Book traversal links for Article 17
المادة السابعة عشرة
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، تقوم المصلحة – عن الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب – بحجز ما يشتبه به من العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها – إن وجد - فوراً للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.