Skip to main content

المادة السابعة عشرة

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، تقوم المصلحة – عن الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب – بحجز ما يشتبه به من العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها – إن وجد - فوراً للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.