Skip to main content
  Versions

 

المادة (السادسة): نفاذ اتفاقية المقاصة متعددة الفروع في مواجهة الفرع المحلي المفلس

الرقم: 46/1 التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 الحالة: نافذ
(أ)قيود على حق الطرف غير المفلس في استلام الدفعات.
 
 (1)تحسب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس تجاه الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع وفقًا للشروط الواردة فيها، وتحصر قيمة الالتزام المذكور في أحد الالتزامين الآتيين، أيهما أقل : 
 
  1-التزام بسداد صافي الدفعات الكلي.
 
  2-التزام بسداد صافي الدفعات المحلية.
 
 (2)يخفض التزام الفرع المحلي المفلس بموجب الفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر لما يأتي:
  1-لأي مبلغ يُدفع للطرف غير المفلس أو يتم استلامه من قبله نتيجة التزام سداد صافي الدفعات الكلي بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع والتي -في حال تم إضافتها إلى التزامات الفرع المحلي المفلس وفقًا للفقرة ‏(1)- ستتجاوز قيمة التزام سداد صافي الدفعات الكلي.
 
  2-القيمة السوقية العادلة أو قيمة أي عوائد للضمان الذي يضمن أو يدعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، ويستعمل من قبل الطرف غير المفلس للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع وفق اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.
 
(ب‌)قيود على حقوق الطرف الأجنبي متعدد الفروع في استلام الدفعات 
 
 (1)تقيَّم وتُحتسب التزامات الطرف غير المفلس تجاه الفرع المحلي المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع تلك ووفقًا لأحكامها وشروطها، وتقتصر على ما هو أقل مما يأتي:
 
  1-حقوق صافي الدفعات الكلية.
  2-حقوق صافي الدفعات المحلية.
 
 (2)يخفَّض التزام الطرف غير المفلس وفقًا للفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر لأي مبلغ يتم دفعه أو استلامه من قبل أيٍ مما يأتي:
 
  1-أمين الإفلاس المحلي نيابة عن الفرع المحلي المفلس.
 
  2-أمين إفلاس أجنبي نيابة عن الطرف الأجنبي متعدد الفروع.
 
  وذلك فيما يتعلق بحقوق صافي الدفعات الكلية بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع والتي -إذا أضيفت إلى التزامات الطرف غير المفلس وفقًا للفقرة ‏(1)- ستتجاوز حقوق صافي الدفعات الكلية.
 
 (3)يخفَّض التزام الطرف غير المفلس بموجب الفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر، بالقيمة السوقية العادلة أو قيمة العائد للضمان الذي يضمن أو يدعم التزامات الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع ويُستعمل من قِبل الطرف الأجنبي متعدد الفروع أو أمين الإفلاس الذي يتصرف بالنيابة عنه للوفاء بالتزامات الطرف غير المفلس وفق اتفاقية المقاصة متعددة الفروع تجاه الطرف الأجنبي متعدد الفروع.