Skip to main content

المادة (الثالثة): أهداف اللائحة

الرقم: 46/1 التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 الحالة: نافذ

تهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد على الأقل خاضع لرقابة البنك المركزي، لضمان نفاذها وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس وخلال افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وذلك وفق الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس، والمادة (التاسعة والسبعون) من لائحته التنفيذية.