Skip to main content
  Versions

 

الملحق (1)

الرقم: 46/1 التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 الحالة: نافذ
العقود المالية المؤهلة
1.عقد مبادلة سعر العملات، أو عقد مبادلة سعر العملة المقابلة، أو عقد مبادلة لسعر فائدة أو عقد مبادلة لمعدلات الربح.
 
2.عقد مبادلة الأساس.
 
3.معاملة الصرف الأجنبي الفوري، أو المستقبلي، أو الآجل، أو غيره من المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية.
 
4.معاملة الحد الأعلى، أو الحد الأدنى، أو معاملة تجمع بينهما.
 
5.عقد مبادلة سلع.
 
6.اتفاقية سعر آجل.
 
7.عقد مستقبلي لسعر عملة أو فائدة.
 
8.خيار لسعر عملة أو فائدة.
 
9.عقود مشتقات الأسهم، مثل عقد مبادلة الأسهم أو مؤشر الأسهم، عقد أسهم آجل، أو خيار أسهم، أو خيار مؤشر أسهم.
 
10.أي من المشتقات المتعلقة بالسندات أو بأدوات الدين الأخرى أو بمؤشر سند أو بأداة دين مثل مبادلة عائد إجمالي، أو مبادلة المؤشر، أو مشتق آجل، أو خيار المؤشر.
 
11.عقد مشتق ائتماني مثل عقد مبادلة التعثر الائتماني، أو عقد مبادلة سلة التعثر الائتماني، أو عقد مبادلة عائد إجمالي، أو خيار التعثر الائتماني.
 
12.أي من عقود مشتقات الطاقة مثل مشتقات الكهرباء، أو النفط، أو الفحم، أو الغاز، بما في ذلك مشتقات حقوق النقل المادي، أو حقوق النقل المالي، أو القدرة على النقل.
 
13.أي من عقود مشتقات الطقس مثل عقد مبادلة الطقس، أو خيار الطقس.
 
14.أي من عقود مشتقات نقل البيانات.
 
15.أي من عقود مشتقات الشحن.
 
16.أي من عقود مشتقات الانبعاثات، مثل معاملات حقوق الانبعاثات أو خفض الانبعاثات.
 
17.أي من عقود مشتقات الإحصائيات الاقتصادية، مثل مشتقات التضخم.
 
18.أي من عقود مشتقات المؤشر العقاري.
 
19.معاملات الأوراق المالية أو السلع الفورية، أو المستقبلية، أو الآجلة أو غيرها من معاملات الأوراق المالية أو السلع.
 
20.عقد أوراق مالية بما في ذلك قرض على الهامش واتفاقية شراء، أو بيع، أو اقتراض، أو إقراض أوراق مالية مثل اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية أو اتفاقية إعادة شراء عكسي لأوراق مالية، أو اتفاقية إقراض أوراق مالية، أو إعادة الشراء على أساس بيع / شراء الأوراق المالية أو اتفاقية شراء/إعادة بيع أوراق مالية.
 
21.اتفاقية لتسوية معاملات أوراق مالية أو تصفيتها أو الاتفاقيات التي يتم بموجبها العمل كجهة إيداع للأوراق المالية.
 
22.عقد سلع، بما في ذلك اتفاقية شراء، أو بيع، أو اقتراض، أو إقراض سلع مثل اتفاقية إعادة شراء أو إعادة شراء عكسي للسلع، أو اتفاقية إقراض سلع أو اتفاقية شراء/إعادة بيع سلع.
 
23.عقود وصفقات شهادات الإيداع.
 
24.عقود وصفقات الأسهم الممتازة.
 
25.أي اتفاقية أو عقد أو معاملة أخرى مشابهة لأي اتفاقية، أو عقد، أو معاملة مشار إليها في الفقرات من (1) حتى (24) من هذا التعريف حول بند أو مؤشر واحد أو أكثر من المشار إليها والمتعلق بما يلي -على سبيل المثال لا الحصر-أسعار الفائدة، والعملات، والسلع، ومنتجات الطاقة، والكهرباء، والأسهم، وفائدة الصندوق، والطقس، والسندات وأدوات الدين الأخرى، الصكوك، والمعادن النفيسة، والإجراءات الكمية المصاحبة لحدث محتمل، أو نطاق حدث محتمل أو الأحداث المحتملة
المرتبطة بتبعات مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات أو مقاييس مالية أو اقتصادية لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات أو مقاييس مالية أو اقتصادية لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية.
 
26.أي مشتق من عقود مشتقات المبادلة، أو الآجلة، أو الخيار أو الفروقات أو غيرها من عقود المشتقات فيما يتعلق باتفاقية أو عقد واحد أو أكثر أو مزيج منها والمشار إليها في الفقرات من (1) إلى (25) من هذا الملحق.
 
27.أي عقود أو معاملات مالية (ويشمل ذلك عقد المرابحة أو المساومة أو الوعد) والتي تبرم بشكل مستقل أو مع أي عقد أو معاملة أخرى من هذا القبيل لإحداث أثر اقتصادي مماثل لأي من الترتيبات أو العقود أو المعاملات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (26) من هذا الملحق وبطريقة تراعي متطلبات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.