Skip to main content

المادة (الثالثة): أهداف اللائحة

الرقم: 46/1 التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 الحالة: نافذ

Effective from 2025-02-16 - Feb 15 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد على الأقل خاضع لرقابة البنك المركزي، لضمان نفاذها وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس وخلال افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وذلك وفق الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس، والمادة (التاسعة والسبعون) من لائحته التنفيذية.