Book traversal links for Article (Seven): Financial Collateral Arrangement for a Multibranch Netting Agreement
المادة (السابعة): ترتيبات الضمان المالي في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع
الرقم: 46/1 | التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 | الحالة: نافذ |
في حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمانة بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أن يحتفظ بهذه الضمانة وأن ينفذ عليها للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع فيما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي. كما يجب على الطرف غير المفلس إعادة أي فائض من الضمانة إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.