Book traversal links for Article 5
المادّة الخامسة
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
تختص النّيابة العامّة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يُشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من (7) أيّام إلّا بأمرٍ كتابيّ، وذلك وفقًا لما تحدّده اللّائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.