Skip to main content

المادّة الخامسة:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Oct 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تختص النّيابة العامّة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يُشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من (7) أيّام إلّا بأمرٍ كتابيّ، وذلك وفقًا لما تحدّده اللّائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.