سيتم فرض الرسوم الاستثنائية والغرامات على المشاركين بناءً على كل حالة على حدة.
قواعد تشغيلية
قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة:نافذ الباب الأول: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
١ـ البنك المركزي*:
البنك المركزي السعودي.
٢. القواعد:
قواعد الحسابات البنكية.
٣. الحساب البنكي:
سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة. يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه. وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة. والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.
٤. تجميد الحساب:
وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات المدينة من الحساب البنكي/العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك أو إخلاله بأحكام اتفاقية فتح الحساب.
٥. مصادقة البنك:
وضع ختم البنك الرسمي المعتمد أو ما يقوم مقامه. وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها مطابقة للأصول.
٦. المنشآت ذات الأغراض الخاصة:
منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
٧. الجهات الحكومية:
الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها، سواء كانت ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة أو لم تكن ملحقة.
٨. المدارس الأجنبية:
المدارس المرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية وتخضع لأحكام لائحة المدارس الأجنبية في المملكة، وتختلف عن المؤسسات التعليمية التابعة للسفارات الأجنبية في المملكة.
٩. المنظمات الدولية متعددة الأطراف:
المنظمات والهيئات الدولية المتواجدة في المملكة بموجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة المملكة مثل رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وما في حكمها.
١٠. الغرف التجارية والصناعية:
هيئات لا تستهدف الربح وتمثل المصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة. وتعمل على حمايتها وتطويرها. ولها مجلس إدارة خاص بها.
١١. حامل رخصة العمل الحر:
شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.
١٢. القاصر:
كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية.
١٣. الوصي:
شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم المختصة بالوصاية على القاصر.
١٤. الولي:
والد القاصر أو من تقيمه المحكمة بموجب صك ولاية.
١٥. الحاضن:
شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.
١٦. المحجور عليه:
الممنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة المانعة من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.
١٧. الجمعيات والمؤسسات الأهلية:
الجمعيات والمؤسسات المعرفة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
١٨. لجان النفع العام:
لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء المرضى. والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.
١٩. الجمعيات واللجان الوطنية:
جمعيات ولجان تُنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.
٢٠. الجمعيات والصناديق التعاونية:
- الجمعيات التعاونية:
جمعية يكونها أفراد طبقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية. بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءٌ في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.
- الصناديق التعاونية:
الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية. وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.
٢١. الوقف الأجنبي(2):
وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة. موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.
٢٢. حساب الضمان مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة(6):
حساب بنكي لإيداع المبالغ التي دفعها الممولين للمشروع, أو المشترون أو المستأجرون.
٢٣. حسابات ضمان مشروع المساهمات العقارية(7):
حساب بنكي لإيداع أموال المساهمة العقارية.
٢٤. الجمعيات العلمية(3):
جمعيات تُنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
٢٥. الهيئات المهنية(3):
هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوِّل لها ذلك.
٢٦. مقدمي خدمات المدفوعات (1):
أي كيان مؤهل ومرخص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة.
٢٧. شركة التمويل الجماعي بالدين(4)(5):
الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
٢٨. مبلغ التمويل(4)(5):
الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
(1) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42073085), وتاريخ 1442/10/21هـ, الموافق 2021/06/01م .
(2) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41042946), وتاريخ 1441/06/19هـ, الموافق 2020/02/13م .
(3) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41039895), وتاريخ 1441/06/08هـ, الموافق 2020/02/02م.
(4) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42075950), وتاريخ 1442/10/29هـ, الموافق 2021/06/09م.
(5) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (000046024651), وتاريخ 1446/04/19هـ, الموافق 2024/10/22م.
(6) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.
(7) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.
الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية
١ـ السجل الإلكتروني (الآلي)
لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة. وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.
١ـ١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية: أ. الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية. ب. رقم السجل المدني. ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية. د. العنوان الوطني وبيانات التواصل. هـ. جهة العمل (إن وجد). - يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة. ١-٢. الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية: أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية. ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية. ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية. د. الجنسية. هـ. العنوان وبيانات التواصل. و. جهة العمل (إن وجد). - يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية. ومن مصادر موثوقة. ١-٣. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين
- ينشئ البنك سجلاً إلكتروني خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن - بحد أدنى- البيانات الآتية: أ. الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة. وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية - الإنجليزية - الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول. ب. الجنسية. ج. رقم هوية الإقامة وتاريخ سريانها. د. العنوان الوطني وبيانات التواصل. هـ. جهة العمل (إن وجد). - بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملا ورقمها وتاريخ سريان مفعولها. - الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي. ١-٤. الأشخاص الاعتباريون
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الاعتباريين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية: أ. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقا للوثائق الرسمية. ب. رقم السجل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجلاً تجارياً (في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري الرئيسي). ج. أرقام هويات الملاك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته- المفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هوياتهم). د. نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب. هـ. العنوان الوطني للشخص الاعتباري. و. الرقم الضريبي (إن وجد). ز. رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد). - بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب. ٢ - متطلبات أغراض التفتيش
على البنوك توفير نظام بحث آلي لإجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب المعلومات المطلوبة في السجل الالكتروني في كل فئة، على أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعلاقات وجميع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إضافة إلى الحوالات العاجلة والودائع الاستثمارية.
٣ - تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق
٣-١. تجميد الحسابات البنكية
كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب وثائق وهويات سارية المفعول سواء في ذلك التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب الاول أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.
٣-١-١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون
على البنوك تجميد كافة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين السعوديين عند انتهاء صلاحية الوثائق الموضحة أدناه، ما لم يقدم العميل تجديداً لها. أو وثيقة هوية وطنية سارية المفعول بديل عن أي منها. ويمكن للبنك التحقق من تجديد هوية العميل دون حضوره لمقر البنك باستخدام مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. وفيما يلي حصر للوثائق المسموح لهذه الفئة فتح حسابات بنكية أو استمرار حساباتهم القائمة بموجبها:
- وثيقة الهوية الوطنية: يجمد الحساب المفتوح بموجها عند انقضاء (٩٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، ولا يعاد تشغيل الحساب إلا بتجديدها.
- سجل الأسرة للقصر: يجمد الحساب المفتوح للقصر بموجب سجل الأسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث الحساب. ولا يشترط حضور القاصر ويكتفى بحضور وليه أو وصيه، وعلى البنك قبل بلوغ القاصر (١٥) سنة هجرية بمدة (٩٠) يوماً تقويمياً، أن يقوم بإبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر.
- شهادة الميلاد الخاصة بذوي الظروف الخاصة: يجمد الحساب عند بلوغ القاصر سن (الخامسة عشرة) هجرية. ويجدد تشغيل الحساب إذا قدم له وثيقة هوية وطنية سارية المفعول. أو خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلب فيه استمرار الحساب إلى حين بلوغ القاصر سن (الثامنة عشرة) هجرية.
٣-١-٢. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين
على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء (٩٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية الوثائق الموضحة أدناه. وبعد مرور (١٨٠) يوماً من انقضاء صلاحية وثيقة الهوية. يتم نقل الأرصدة إلى حساب موحد لدى البنك خاص بتلك الفئة من الحسابات، وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها العميل على الحساب، يتم نقل الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص بالحسابات غير المطالب بها ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة. كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي. وتلك الوثائق هي:
- الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وثيقة الإقامة للوافدين الأجانب.
- البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.٣-١-٣. الأشخاص الاعتباريون
على البنوك الالتزام بالآتي:
- تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انقضاء ((٩٠ يوماً من نهاية صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري... الخ). ما لم يقدم العميل تجديداً لتلك الوثيقة لمزاولة النشاط أو مستنداً رسمياً مدة صلاحيته (٩٠) يوماً من الجهة المسؤولة عن إصدار الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري.. الخ) يثبت أن الوثيقة في طور التجديد.
- تجميد كافة الحسابات للأشخاص الاعتباريين التي لا تتضمن وثائق فتح حساباتهم تاريخ سريان مفعول (مثل: حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحسابات الحكومية والمدارس المرخصة ومثيلاتها) عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسابات وذلك لحين تحديث بيانات الحساب.
- الامتناع عن استمرار العلاقة مع حسابات البنوك المراسلة عند انقضاء المدة المحددة المذكورة في القاعدة رقم (٤) من هذه القواعد، إلى أن يتم استيفاء متطلبات مبدأ (اعرف عميلك) وشهادة (استبيان) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراقبة سريان مفعول هويات المديرين والمفوضون بالتوقيع على حسابات الأشخاص الاعتباريين، وتجميد وحجب صلاحياتهم فقط بتشغيل الحساب بحسب وضعهم سعوديون/غير سعوديون، إلى حين تجديد صلاحية وثيقة الهوية، بالإضافة إلى مالكي المؤسسات الفردية.
٣-٢. تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية
- على البنوك أن تضمن في اتفاقية فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات، حق البنك في تجميد الحساب عند انتهاء سريان مفعول الوثيقة الرسمية للعميل و/أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين.
- على البنوك أن تشعر عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة (٣٠) يوماً على الأقل من تاريخ التجميد. وأن تضع الإجراءات المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل، وذلك بصفة مستقلة لكل عميل، وأن يتم توثيق هذه الإجراءات.
- يتم تجميد الحساب المشترك بتوقيع مشترك أو منفرد في حال انتهاء سريان وثيقة هوية أحد المشتركين في الحساب.
- يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة بسبب انتهاء سريان مفعول الهويات خلاف وثيقة الهوية الوطنية وذلك إذا قدمت بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، ولا يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة المفتوحة ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خلافها.
- يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بقفل حساباتهم أو الحسابات المفوضون عليها المجمدة (عملية واحدة فقط) بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم. بشرط تقديم العميل طلباً كتابياً بذلك وفق نموذج يعده البنك. وأن يتم تطبيق الإجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات الخاصة بالبنك.
- في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائياً من المملكة. ورصيد حسابه يقل عن (٥٠,٠٠٠) ريال. فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك. وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم. أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، ولا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام.
- في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقاً وقدم تأشيرة خلاف تأشيرة العمل: فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد عن (٥٠,٠٠٠) ريال إلا بموافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب. وفي حال تقدمه للبنك بإقامة جديدة بنفس جواز السفر أو بجواز سفر جديد؛ فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد (أي قبل ١٨٠ يوماً) ويفتح له حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.
٣-٣ الاستثناءات من التجميد
يحظر على البنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام شخصياً بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات (اعرف عميلك)، ويستثنى من التجميد الحالات الآتية:
- الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة. والحوالات المحلية والدولية الواردة. ومدفوعات / تحصيلات نظام سريع ورواتب الموظفين.
- الالتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك اتخاذها مع /على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى (رسمية/غير رسمية) قبل انتهاء سريان هوية صاحب الحساب أو المفوض، ومن تلك الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر: التزام سداد بطاقات الائتمان والقروض ومدفوعات الخصم المباشر وتنفيذ التعليمات المستديمة/المنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وكذلك العمليات الاستثمارية ذات المخاطر العالية التي يترتب على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فيها ضرر تجاه العميل على أن يسبق ذلك تواصل البنك مع العميل وإعطاءه مهلة لتجديد الهوية لا تتجاوز (٦٠) يوماً من تاريخ تنفيذ العملية.
- يسمح باستمرار التعليمات المستديمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير الالتزامات القائمة بعد تجميد الحساب بموجب موافقة مدير إدارة العمليات بالمركز الرئيسي، وذلك لمرات محدودة ومدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية وثيقة الهوية. وعلى البنك أن يضع الإجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحالات من حيث الحدود وعدد المرات.
- حسابات الأشخاص الطبيعيون السعوديون الدبلوماسيون، والمبتعثين للدراسة في الخارج، وذوي الأمراض المستعصية المقيمين في المستشفيات أو خارجها، والمرافقين لهذه الفئات في الخارج، والسجناء وما شابه هذه الحالات، وذلك في حال علم البنك بأوضاعهم بحيث يمنحون مهلة (١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم، ولعدد غير محدد بعد الحصول على موافقة إدارة الالتزام في البنك، وما زاد عن هذه المدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام وإدارة الالتزام في البنك، ويجب على البنوك مخاطبة عملائها من هذه الفئات والتواصل معهم بالطرق المناسبة بحسب ملف كل عميل أو بحسب الإجراءات والمراجع التي تراها مناسبة لحثهم على تجديد هوياتهم.
- حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة (١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث، وبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعريفاً رسمياً.
٤ - تحديث بيانات الحسابات البنكية
تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل، وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عملائها تحديث معلومات الحساب المحتفظ به في البنك حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد، وتشمل عملية تحديث الحساب هوية العميل والمعلومات الشخصية والعنوان الوطني والمعلومات المالية بما في ذلك المعلومات الشخصية لمن يعمل نيابةً / وكيلاً عن العميل، ومعلومات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين. وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق ذلك، وتكون عملية تحديث الحسابات وفق الآتي:
٤-١. تحديث هوية العميل
أ. تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع/ المدة.
- الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات: تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.
- الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات: أحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).
- الحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية. مثل حسابات الأجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلها والمنظمات الدولية ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية: فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.
ب. تحديث بيانات الهوية عن بُعد:
- للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها -وفق تقديرها-*.
- يحظر تمكين الأشخاص غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم من الاستفادة من هذه الخدمة.
- على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.
٤-٢. تحديث بيانات العميل
أ. للبنك تحديث بيانات العميل في أي من الحالات الآتية:
- عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة)، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل المثال تغيير مجلس إدارة المنشأة التجارية.
- عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات المالية على الحساب.
- عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. على البنك مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات الحسابات ولا يكتفى بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.
ج. يتم تحديث حسابات البنوك المراسلة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.
د. للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك*.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.
٥ - التعاملات المصرفية غير المتحركة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦), وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م, والتعميم رقم (٤٦٠١٥٢١٠), وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ, الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٩م.هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفّذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موضح في هذه القاعدة، وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفّذ عليها العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم (٥-٢)، وتهدف أيضاً إلى التواصل مع العملاء، وإلى إعادة الحقوق إلى أصحابها عند طلبهم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق والمستندات والإجراءات اللازمة، وإلى تعديل تصنيفها إلى حسابات متروكة منقطع أصحابها في حال تعذر إمكانية الاستدلال على وجود أصحابها واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم، ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (٥-٢-٤), ويستثنى من كافة مراحل التصنيف الثلاث الموضحة في البند رقم (٥-٢) الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي.
٥-١. التعاملات التي تسري عليها القاعدة
تسري هذه القاعدة على جميع الأصول (الحسابات، والعلاقات البنكية، والعمليات، وما في حكمها) النقدية والعينية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المودعة في البنوك العاملة في المملكة، وتشمل الآتي:
أولاً: الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذّ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوّض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو إيداع)*.
ثانياً: الودائع الاستثمارية التي لم يراجع أصحابها بعد انتهاء المدة المتفق عليها، والتي تجدد تلقائياً ولم يتوصل البنك إلى أصحابها.
ثالثاً: الحوالات المصرفية (سريع، وسويفت، وعضوية الحوالات وما في حكمها) التي لم تجر تسويتها. ولم تخصم أو لم تستلم من تاريخ إنشائها.
رابعاً: الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيلات المصرفية، التي سدد أصحابها مديونياتهم ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها.
خامساً: صناديق الأمانات (الخزائن) التي يؤجرها البنك للعملاء ولم تجدد العقود الخاصة بها من تاريخ آخر زيارة للعميل. ولم يستدل البنك على وجود أصحابها سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال مراسلتهم أو عن طريق وجود حسابات ومعلومات أخرى لهم لدى البنك، على أن يراعى في شأنها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بصناديق الأمانات.
سادساً: المبالغ والأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم في مختلف أنواع الأوعية الاستثمارية التي تديرها (أو كانت تديرها) أو يحتفظ بها البنك لصالح العملاء التي انتهت مدة الاستثمار الخاصة بها ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم مراجعتهم البنك لاستلامها أو عدم وجود حسابات متحركة لهم لإضافتها إليها، وعدم إمكانية الاستدلال عليهم أو وجود أي معلومات عنهم بعد مراسلتهم وإشعارهم كتابياً.
سابعاً: حسابات خدمات الدفع المسبق بما لا يتعارض مع قواعد خدمات الدفع المسبق.
ثامناً: المبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية التي أودعها العملاء زيادة عن المستغل ولم يطالبوا بها.
تاسعاً: حسابات تسوية التأجير التمويلي.
عاشراً: المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها،
الحادي عشر: المبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليها بخلاف ما سبق ذكره ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم الاستدلال عليهم.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.
٥-٢. تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة
٥-٢-١. الحسابات النشطة (active)
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.تعتبر التعاملات نشطة (active) إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.
٥-٢-٢. الحسابات الراكدة (Dormant)
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦), وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة..
متطلبات معالجة الحسابات الراكدة (Dormant):
- يخضع تنشيط الحسابات الراكدة للرقابة الثنائية بصلاحية أعلى، على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع.
- لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد (Dormant) إلا بحضور العميل (الشخص الطبيعي) شخصياً أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو المفوض على الحساب إذا كان حساب منشأة (شخص اعتباري). واستثناءً يسمح بقبول الفاكس أو البريد الإلكتروني الموثقين والمعتمدين في سجلات البنك أو تنفيذ عمليات مالية على الحساب باستخدام إحدى القنوات الإلكترونية مثل الانترنت والهاتف المصرفي لتكون بديلاً عن حضور العميل. وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية المنفذة.
- يسمح خلال فترة الحسابات الراكدة بقبول الإيداعات بأنواعها والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم وغيرها التي تتم من شخص غير صاحب الحساب. ولا يسمح بتغيير حالة الحساب إلى حسابات نشطة بسبب تلك العمليات.
- تُطبق هذه المرحلة على كافة العملاء والتعاملات، بما في ذلك العملاء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة. حيث يتطلب من البنك التواصل مع العميل وإبلاغه بالإجراء الذي سوف يتم على حسابه قبل بلوغ حسابه مدة (خمس سنوات) إذا كان له حسابات نشطة أخرى. والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب. وإذا لم يتحقق تحريك الحساب خلال المدة المحددة فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسابات غير المطالب بها.
٥-٢-٣. الحسابات غير المطالب به (Unclaimed)
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة. ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به.
متطلبات معالجة الحسابات غير المطالب بها (Unclaimed):
- على البنك أن يحول الرصيد خلال الشهر اللاحق لمضي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع (Suspense Account) على مستوى البنك خاص بهذه التعاملات فقط يسمى (الحسابات غير المطالب بها).
- يجب أن تصنف هذه الحسابات في حساب مجمع. يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات التواصل المختلفة وحسب جوانب الرقابة.
- يسمح خلال مدة الحسابات غير المطالب بها قبول الإيداعات والحوالات المحلية والدولية، وأرباح الأسهم، التي تتم من غير صاحب الحساب.
- على البنك حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً خلال هذه المرحلة، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي).
- في حال مراجعة العميل للبنك لإعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد، فيخير بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم في سجلات البنك إليه، أو أن يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو المفوض بإدارة وتشغيل الحساب (حسب الأحوال).
- على البنك أن يضع السياسات والإجراءات التي تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات هذه الحسابات، وبمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وأن تحفظ بشكل مستقل عن بقية الملفات، كما يتعين أن يتم توفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.
- يتم إبقاء أرصدة هذه الحسابات كالتزام في المركز المالي، ويحظر إجراء أي تصرف كان من البنك على رصيد الحسابات أياً كان حد الرصيد الأدنى والمدة اللاحقة ونوع الحساب.
- يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة لدى البنك على أصحاب الحسابات، وفي هذه الحالة تُخصم الالتزامات القائمة قبل تحويلها إلى الحساب المجمع.
- للبنك أن يقفل حسابات العملاء التي تعادل أرصدتها (١,٠٠٠) ريال وأقل، على أن يشعر العميل قبل شهر من تاريخ قفله، وإشعاره عند الإقفال، وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملفه، وعلى البنك أن يحتفظ بجميع بيانات هؤلاء العملاء ومبالغ أرصدتهم في الحساب المجمع: لتسليمها إليهم عند مراجعتهم للبنك.
٥-٢-٤. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك (Abandoned)
تعتبر التعاملات متروكة وصاحبها منقطعاً عن البنك إذا أكملت المدد والمراحل الزمنية الموضحة في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ تصنيفها بأنها حسابات غير مطالب بها (Unclaimed)، وتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية الاستدلال على وجود صاحب الحساب من خلال حركة حساباته أو تعاملاته الأخرى مع البنك، واستنفد وسائل الاتصال به كافة وفق سياسة وإجراءات التواصل المحددة في القواعد، وفيما يلي إيضاح المدد والمراحل الزمنية لهذه الحسابات:
- مدة عشر سنوات ميلادية غير مطالب بها (أي مجموع خمس عشرة سنة ميلادية من تاريخ آخر عملية) وذلك للحساب الجاري الدائن، وحساب التوفير، والودائع الاستثمارية، وأرصدة الأشخاص المتوفين، والمبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية.
- مدة خمس سنوات غير مطالب بها (أي مجموع عشر سنوات ميلادية من تاريخ آخر عملية) في شأن الحوالة المصرفية، وصناديق الأمانات، وأرباح المساهمين المحتفظ بها، والمبالغ والأرباح غير المدفوعة المستحقة للعملاء عن استثماراتهم، والأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنك لقاء التسهيلات المصرفية التي سددت مديونيات أصحابها ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها، والمبالغ المحجوزة مقابل خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وحساب تسوية الإيجار التمويلي وحساب خدمات الدفع المسبق، والمبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليه.
متطلبات معالجة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك :(Abandoned)
- على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خلال الشهر اللاحق للمدد الموضّحة لهذه الحسابات إلى حساب متروك منقطع صاحبه عن البنك (Abandoned).
- تكون هذه الحسابات تحت الإشراف المباشر لأحد المسؤولين المخولين في الإدارة العليا للبنك.
٥-٣. متطلبات عامة
يتعين في شأن التعاملات المصرفية غير المتحركة الالتزام بالآتي:
أ. الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح الحسابات حسب المتفق عليه أو حسب الأسعار السائدة في السوق.
ب. مراجعة وتصنيف الحسابات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القواعد بشأنها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل منها.
ج. الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات. حسب المدة النظامية اللازمة للاحتفاظ بالسجلات.
د. الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للحسابات تحتوي – بحد أدنى – على البيانات الآتية:
- اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية.
- رقم هوية العميل حسب المتوافر في سجلات البنك.
- مقدار الأصول المستحقة والفترات الزمنية التي تعود إليها.
- طبيعة الأصول المستحقة للعملاء (حسابات جارية، ودائع استثمارية، حوالات، الخ).
- عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية (إن وجدت).
- رقم الحساب البنكي أو رقم العلاقة أو الرقم التسلسلي في سجلات الأمانات (إن وجد).
- أرقام شهادات الملكية (إن وجدت أو كانت ذات علاقة).
- أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.
هـ. الاحتفاظ في البنك بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل مستقبلاً الرجوع إليها. وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى البنك المركزي.
و. إضافة نصوص في العقود والاتفاقيات ونماذج فتح الحساب الموقعة من العملاء، وكشوف الحسابات المرسلة إلى العملاء تذكر فيها بفترات وإجراءات تجميد الحسابات والمبالغ الأخرى المذكورة في هذه القواعد.
ز. يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دوراً إشرافياً لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسابات، وتتم إعادة الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك.
٥-٤. سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة
٥-٤-١. تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العملاء من خلال توافر تصنيف للعملاء حسب الطبيعة القانونية - بحد أدنى - وفق الآتي
- تعاملات الأشخاص الطبيعيون المقيمون، وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في المملكة والوافدون المقيمون والمعرفون سياسياً.
- تعاملات الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين، وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة والأجانب غير المقيمين في المملكة (ويشمل ذلك من غادر المملكة وترك أرصدة في الحسابات).
- تعاملات الأشخاص الاعتباريين المقيمين.
- تعاملات الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين.
- البنوك التجارية، بما في ذلك الحسابات الدولية.
- البنوك المراسلة.
- حسابات الجهات الحكومية.
٥-٤-٢. وسائل التواصل والاستدلال
على البنوك التواصل مع العملاء ومحاولة الاستدلال عليهم (دون الافصاح عن البيانات المالية) في جميع المدد الزمنية المذكورة بجميع الوسائل النظامية الممكنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- رسائل الجوال (SMS).
- رسائل البريد الإلكتروني.
- الاتصال الهاتفي بأرقام التواصل المتاحة.
- كتاب رسمي من البنك بالبريد للعملاء داخل وخارج المملكة.
- زيارات ميدانية للعملاء من مسؤولي العلاقة في البنوك.
- رسائل في كشوف الحسابات البنكية توضح حالة الحساب والمطلوب من العميل.
- أدوات البحث العامة ومراكز المعلومات الرسمية المتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصل الجديدة غير المتوافرة لدى البنوك أو الدالة على وجود العملاء على قيد الحياة أو مغادرتهم إلى الخارج أو انتهاء النشاط التجاري والمالي.
- نشر إعلانات توعوية في وسائل الإعلام توضح التنظيمات ذات العلاقة والمطلوب من العملاء أصحاب الحسابات غير المتحركة وتوضح إجراءات البحث عن الأرصدة.
- الكتابة الى الجهات الرسمية المختصة للاستفسار.
- يكون تواصل البنك مع العملاء واستخدامه للوسائل المذكورة أعلاه خلال المراحل المختلفة للتعاملات المصرفية غير المتحركة على فترات زمنية متقطعة، بحيث يتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة، وللبنك في حال عدم الاستجابة من العملاء أو عدم الاستدلال عليهم أو تعذر التواصل معهم، إيقاف التواصل مع العملاء بعد سنة من كل مرحلة، على أن توثق وسائل التواصل مع العملاء.
٥-٤-٣. وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العملاء
على البنك توفير وحدة عمل (تنشأ أو تحدد رسمياً) تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقصى سبل الفاعلية، على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل والمسؤوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود المبذولة.
٥-٤-٤. مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة
على البنوك الالتزام بالآتي عند التواصل مع العملاء بحسب كل مرحلة:
أ. الحسابات الراكدة:
- يتم التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة لإبلاغهم بحالة الحسابات والمطلوب منهم القيام به، والإجراء الذي سوف يتخذه البنك في حال عدم قيام العملاء بالمطلوب منهم، بما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير مطالب به.
- الكتابة رسمياً إلى الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به (دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤-٢) لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.
- الكتابة رسمياً إلى السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها والدبلوماسيون المقيمين قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.
ب. الحسابات غير المطالب بها:
- يتم إصدار شيك مصرفي برصيد حساب الجهات الحكومية غير المطالب بها لأمر حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، على أن يتم إرسال الشيك إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي، ونسخة منه إلى الجهة الحكومية، ونسخة ثانية إلى وكالة وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات.
- يستمر التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المرحلة السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات غير المطالب بها، والتوضيح للعملاء أن المطلوب منهم التواصل مع البنك لاستلام المبالغ وفتح حسابات جديدة بديلة.
- إصدار شيك مصرفي برصيد حساب السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتسليمه لها مع توثيق ذلك.
ج. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك:
- استمرار التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المراحل السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات المتروكة والمنقطع أصحابها.
٥-٥. رقابة وتقارير المراجعة الداخلية
تخضع الحسابات في مرحلة الحسابات غير المطالب بها ومرحلة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك لبرنامج المراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقصى، ويتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة على ألا يربط برنامج المراجعة السنوي بأي برامج دورية أخرى ذات صلة بالحسابات.
٥-٦. التقارير الإحصائية السنوية المطلوبة من البنك المركزي
يجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى البنك المركزي وفق الجدول المبلغ للبنك من البنك المركزي يتضمن حصراً للحسابات غير المطالب بها والحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك، بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات، دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة.
٦ - تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- يتعين على البنوك الالتزام التام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، على أن يكون الهدف والغرض الأساسي من تطبيق هذا المبدأ: أن يكون البنك وقبل بدء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو خلالهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل، على إلمام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعاملاته، من خلال تقييم مدى ما قد يُشكله العميل من مخاطر على البنك ومستوى تلك المخاطر، على أن يتزامن بناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية المتعلقة بفتح الحساب أو بدء العلاقة.
- تضع البنوك وتحدد الإجراءات اللازمة فيما يخص تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) وفقاً للأهمية النسبية ودرجة تقييم المخاطر من قبل البنك وكذلك مراجعتها وتحديثها.
- ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.
- تُقرأ هذه القواعد جنباً إلى جنب مع المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم.
- يتعين أن يكون لإدارة الالتزام الصلاحية والحق في الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.
٧ - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون)
على البنوك التأكد من طبيعة العلاقة للأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (الأشخاص الطبيعيون) عند فتحهم الحسابات، والتحقق من صحة المستندات المقدمة.
٨- المراقبة المستمرة للحسابات البنكية والعمليات
- دون إخلال بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم، ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة تُمكنه من متابعة عمليات وأنشطة العميل وتحديد أي سلوك مشبوه أو لا يتناسب مع النهج المتوقع أو المعتاد للعميل، على ألا يتم الاكتفاء بمتابعة العمليات يدوياً، وأن يستثمر البنك في الأنظمة الإلكترونية - وفق أفضل المعايير في المتابعة وأمن المعلومات والحماية لمتابعة عمليات العملاء بصفة مستمرة.
- على البنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة على أساس المخاطر وبشكل مستمر، وذلك بغرض الاستفادة من الأنشطة غير المعتادة التي تم اكتشافها.
- ينبغي أن تتناسب الأنظمة الإلكترونية المستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر البنك، كما ينبغي دمج نظام المتابعة مع الأنظمة الأساسية للبنك، وفي حال نشوء عدم توافق بين النظامين نتيجة الدمج؛ على البنك أن يكون مستعداً ولديه الاحتياطات اللازمة والإجراءات اليدوية لمعالجة وتطوير عدم التوافق.
- عند اشتباه البنك باستخدام الحسابات البنكية بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن أعمال غير مشروعة، فيجب عليه إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.
٩ - التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد
- على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عملاء إلا بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك سياسة السلوك المهني والأخلاقي لموظفي البنك.
- على البنوك وضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في الموضوعات ذاتها، كما يتعين أن تضمن البنوك في برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.
١٠ - الكشف عن الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها
- مع مراعاة تعليمات البنك المركزي الخاصة بتزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء، يكون الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) بأمر من البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً بذلك.
- يُقصد بالتنفيذ على العلاقات المصرفية الحجز، والاستقطاع الجبري، وإصدار الشيكات وتحويل المبالغ من حسابات عميل البنك.
- تُحاط إجراءات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها في كافة مراحلها بالسرية التامة، ويقتصر استقبال هذه الطلبات من البنك المركزي إلا ما تم استثناؤه في التعليمات الصادرة عنه.
- على البنوك تنفيذ طلبات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها وفق الشكل والطريقة والمدد التي يحددها البنك المركزي.
١٠-١. الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية
لأغراض الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على البنوك أن تشمل في بحثها عند الكشف جميع العلاقات بين البنك والعميل ومنها الحسابات النشطة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والتعاملات المصرفية غير المتحركة والودائع وصناديق الأمانات وبطاقات الائتمان وحسابات التحويل (عضوية الحوالات) وأي علاقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك. وأن يكون البحث كأساس باسم عميل البنك ومستند إثبات الهوية أو المستند المفتوح بموجبه الحساب، مع الالتزام بالآتي:
- أن يشمل البحث المؤسسات الفردية المملوكة للمستعلم عنه، ومشاركاته في الشركات، وأن تنص البنوك في إفادتها للبنك المركزي على شمول البحث لهذه الحسابات والتعاملات، إلا في حال نص طلب الكشف على علاقة/عملية محددة فيجاب على الطلب المحدد فقط.
- ضمان سلامة وصحة المعلومات المرسلة إلى البنك المركزي تنفيذاً لمتطلبات هذه القاعدة.
- في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ فيجب أن يشمل الكشف جميع ما تم ذكره مسبقاً في هذه القاعدة. إضافةً إلى المؤسسات والمحلات التجارية التي تعود ملكيتها له تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية، وإذا كان طلب الكشف يخص مؤسسة أو محلاً تجارياً بعينه فيقتصر الكشف عن العلاقات العائدة لها دون صاحبها.
- في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ يتم الاكتفاء بالإفصاح عن اسم الشركة ونسبة الشراكة لهذا الشخص، ولا يتم الإفصاح عن حسابات وأرصدة الشركات التي يملك حصصاً أو أسهماً فيها. أو المشارك في ملكيتها. وينطبق ذلك على الحسابات المشتركة بحيث يكتفى برقم الحساب المشترك ونسبة مشاركة العميل المطلوب الإفصاح عن علاقاته مالم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
١٠-١-١. الحجز على الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية
على البنوك الالتزام بالآتي عند تنفيذ طلبات الحجز على الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك:
- إذا كان المطلوب حجز مبلغ محدد من حسابات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب بإجراء الحجز على المبلغ المحدد فقط من الرصيد القائم في حالة توافر المبلغ، وفي حالة عدم توافره يقوم البنك بمنع إجراء عمليات مدينة على الرصيد القائم في حسابات العميل (سحب، تحويل، ... إلخ) والسماح بالعمليات الدائنة فقط إلى حين اكتمال المبلغ المحدد وعدم فتح حسابات جديدة.
- أن يشمل الحجز كافة الأرصدة الدائنة في الحسابات والعلاقات المصرفية باستثناء حسابات الشركات التي يشترك العميل في ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، والحسابات المشتركة ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
- إذا تضمن الطلب حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً على مبلغ محدد فيقتصر الحجز على المبلغ المطلوب فقط، وحال توافر المبلغ المطلوب حجزه يتم إبلاغ البنك المركزي بذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسابات والمبالغ الأخرى.
- إذا كان طلب الحجز محدد المدة، فيتم الحجز إلى حين انتهاء المدة المحددة ورفع الحجز تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.
- يجب على البنوك عند إجراء الحجز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) والمتقاعدين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) وتعليمات برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين المحولة أو المفتوحة بالبنك، وأي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز، كما على البنوك إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ المستثناة عن طريق أجهزة الصرف الآلي.
١٠-١-٢. منع البنوك من التعامل مع العميل
- على البنوك عند تلقيها طلب منع التعامل أن تقوم بمنع العميل الصادر بحقه أمر منع التعامل من إدارة علاقاته المصرفية القائمة وعدم السماح له بإنشاء علاقات جديدة أو القيام بعمليات مصرفية مدينة، وأن يكون المنع فيما يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وصياً أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة الحسابات غير المفتوحة باسمه، ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
- في حال كان طلب منع التعامل محدد المدة؛ فيتم المنع إلى حين انتهاء المدة المحددة فقط، ويرفع منع التعامل تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.
- في حال كان طلب منع التعامل مقترناً بطلب الحجز؛ فيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك برفع إجراءات الحجز.
١٠-١-٣. الاستقطاع الجبري من الحسابات
- يقصد بالاستقطاع الجبري من الحسابات أمر يبلغ للبنك عبر البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً. يقوم البنك بموجبه بخصم مبلغ محدد بصفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.
- تمثل الاستقطاعات والنفقات الجبرية من الحسابات أولوية وتنفذ قبل الديون الأخرى، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من البنوك لضمان تنفيذه.
- يكون تنفيذ طلب البنك المركزي بالاستقطاع لصالح نفقة أو مديونيات من خلال الحساب الذي يقيد فيه راتب العميل، وأن يكون التنفيذ فور قيد الراتب مباشرة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، ويستثنى من ذلك في حال نص طلب البنك المركزي على الاستقطاع من حساب محدد؛ فيتم التنفيذ من خلاله.
١٠ـ٢. التجميد بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية
١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو التصفية بموجب نظام الشركات
أولاً: على البنك - استناداً إلى الأنظمة المرعية - وقف المعاملات الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال علمه أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة بأيٍ من الآتي:
أ. وفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب. ب. تقييد أهلية صاحب الحساب/ أو أحد أصحاب الحساب. ج. صدور قرار قضاني أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء بتصفية الشركة صاحبة الحساب. د. افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس لصاحب الحساب. ثانياً: يُراعى في شأن ما ورد أعلاه ما يلي:
- عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (أولاً) الوارد أعلاه. - تكون إدارة الحساب وفق الفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه من قبل المصفي المعين بموجب قرار التصفية القضائي أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء. على أن يراعى أن يكون القرار شاملاً لتعيين المصفي والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية (على ألا تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة أو الشركاء)، ويستثنى من حكم هذه الفقرة، والفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه، في حال وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو اتفاق بين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في العقد أو النظام أو الاتفاق – بحسب الأحوال-. - يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة (د) من البند (أولاً) الوارد أعلاه أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يحدد في قرار المحكمة المختصة. - الشيكات المحررة قبل وقوع أي من الحالات الواردة في البند (أولاً) أعلاه ما لم يرد بشأنها أمر قضائي. ١٠-٢-٢.طلب الورثة والأولياء والأوصياء من البنوك الكشف عن تعاملات وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي الأهلية ومن في حكمهم.
١٠-٢-٢-١. كشف وإدارة حسابات المتوفى:
- في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص مورثيه، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق اللازمة التي تخوله ذلك. ومنها حداً أدنى شهادة الوفاة، وصك حصر الإرث (أو صورة طبق الأصل) المتضمن أسماء الورثة ومنهم المتقدم للاستعلام، وفي حال ما إذا كان المتقدم للبنك وكيلاً شرعياً عن الورثة جميعاً أو أحدهم؛ فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية التي تخوله حق الاستعلام أو الكشف عن أرصدة المورث. ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً، مع مراعاة الدقة في النتيجة، وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص المتوفي ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام. - لإدارة حسابات المتوفى بعد تجميد الأرصدة ووقف التعاملات بسبب الوفاة، يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحق في الحساب، والصرف لهم بناءً على المستندات النظامية والشرعية ومنها حداً أدنى صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث، وحضور الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين بوكالة شرعية تخوله ذلك. وقرار الصرف أو التوزيع إما رضاءً أو من المحكمة المختصة. وإذا تعذر توافر أي من المستندات المطلوبة فيما يتعلق بالوافد المتوفي؛ للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد المتوفي ومناولة ورثته، ويجب على البنك التقيد بمتطلبات وإجراءات حسابات الورثة المنصوص عليها في القاعدة رقم (200-1-1). - يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إلا بأمر قضائي يبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي. ١٠-٢-٢-٢. كشف حسابات فاقد الأهلية:
في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن وجود تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص فاقد الأهلية، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات اللازمة التي تخوله ذلك، ومنها حداً أدنى الصك الشرعي (أو صورة طبق الأصل) الذي يثبت الولاية أو الوصاية على فاقد الأهلية، ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً مع مراعاة الدقة في النتيجة وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص الشخص فاقد الأهلية، ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام، على أنه يحظر تزويد الأوصياء أو الأولياء بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق صدور صك الوصاية أو الولاية. ويتم إدارة الحساب وفق ما تضمنته القواعد بحسب كل حالة (المحجور عليه والمعاق... إلخ).
١١- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات
على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من ذوي الاعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات البنكية لهم.
الباب الثالث: القواعد الإجرائية
١٠٠/ التعليمات العامة بشأن فتح حسابات بنكية
١- إثبات الشخصية للعميل
- على البنك الحصول على نسخ الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها للأصول. ومصادقة هذه النسخ. - على البنك أن يستوفي إقرار العميل على صورة هويته بصحة الأصل والصورة. والتأكد من عدم إجراء أي عملية لأي عميل إلا بعد التحقق من هوية العميل وفق الهويات المحددة للعملاء المذكورة في هذه القواعد. - يتعين على البنك التعرف والتحقق من المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية. ٢- المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي
أ- نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري. ب- اتفاقية فتح الحساب تُعد وفق متطلبات هذه القواعد ومشتملة على الآتي كحد أدنى: - المعلومات الشخصية: الاسم، والجنسية، ورقم الهوية، وتاريخ سريان الهوية، والعنوان الوطني، والمهنة، ووسائل الاتصال. - المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي/الإضافي)، وحجم الحركة المالية المتوقعة على الحساب (إيداع/سحب)، والغرض من فتح الحساب. - شروط وأحكام الاتفاقية بين الطرفين (البنك وصاحب الحساب) مع إقرار العميل في خانة مخصصة على ذلك. - نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك. - معلومات ووثيقة إثبات هوية الولي أو الوكيل وما في حكمهم واستيفاء تواقيعهم. - إقرار من العميل بالتالي: - أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة وأنه أدرك أحكام وشروط ونصوص اتفاقية فتح الحساب.
- أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي يودعها شخصياً أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه إذا ما تصرف بها هو شخصياً فيما بعد أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه. كما يقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا استلم البنك منه (العميل) أيّ أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
- التزامه بالقيام بتحديث بياناته حال طلب البنك ذلك، أو كل فترة (يحددها البنك) على ألا تزيد عن خمس سنوات، وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نهاية سريان مفعولها، وأنه يعلم بان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم بذلك.
- حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى المبالغ المقيدة فيه في حال اشتباه البنك باستخدام الحساب أو أن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي.
- أنه المستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق من ذلك.
- على البنك التأكد من أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب (للأشخاص الاعتباريين) المعلومات التالية -كحد أدنى-: - معلومات أعضاء مجلس الإدارة.
- معلومات مديري الشخص الاعتباري حسب حالته.
- معلومات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
- التحقق من الملكية وصولاً إلى المستفيد الحقيقي وهيكل السيطرة والملكية.
٣- ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين عن بعد
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠١٧), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م.١. عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بُعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه. ٢. تقدم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة). ٣. يتعين التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه. ٤. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر. ٥. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي. ٦. يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه. باستثناء الآتي: - نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.
- نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
٤- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٢٧٥١٥), وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ, الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م., و تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠١٧), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م.١.
يتعين التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه. ٢. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر. ٣. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. ٥- ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠١٧), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م.١. يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى: اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة، ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم - فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة-، أعضاء مجلس الإدارة - إن وجد - المدراء، المفوّضون بفتح الحسابات وتشغيلها. ٢. يتعيّن وضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات قبل الموافقة على فتح الحساب تجنباً لفتح الحسابات للشركات أو التعامل مع أشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم. ٣. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. ٦- ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بعد للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي
تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (43058341), وتاريخ 1443/07/01هـ, الموافق 2022/02/02م .١. التعرف على هوية الشركة. والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وفقاً لما يلي: السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار، اسم الشركة وشكلها القانوني، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مالها، الملاك ونسبة ملكية كلا منهم، أعضاء مجلس الإدارة/المديرين. ٢. قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة الموضح اسمه وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة بما فيها فتح وإدارة الحسابات البنكية. والتعرف على هويته والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. ٣. استثناءً من متطلبات الباب (الرابع) الخاص بتشغيل الحسابات البنكية، يسمح بتشغيل الحساب من قبل المدير العام المفوّض وفقاً لجواز السفر، على أن تستوفى الإقامة بعد مرور (90) يوم من فتح الحساب. ٤. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها، ومراجعتها بشكلٍ دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية لتخفيف المخاطر تتناسب مع نتائج التقييم. ٧- بطاقة التعريف بالحساب
على البنك أن يزود العميل (بأي وسيلة ملائمة) ببيانات تعريف بالحساب موَضحاً فيها اسم العميل ورقم حسابه ورقم الأيبان بما يؤكد فتح الحساب.
٨- فتح الحساب من دون إيداع
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠١٥٢١٠), وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ, الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٩م.على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت, وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ
٩- خدمة وتعامل الكفيف والأمي
- على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف أو أمي يطلب ذلك، ومنحه بطاقة صرف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف أو الأمي الحق في الحصول على أي من الخدمات البنكية (الهاتف المصرفي والانترنت)، وذلك بعد اطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات، وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناء على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها ومسؤوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات. - يُقدّم كل من الكفيف والأمي قارئاً لهما للإجراءات البنكية المتخذة والمستندات والأوراق التي يستوفيها البنك، بحيث يكون القارئ حاصلاً على وثيقة إثبات الهوية وبالغاً لسن الخامسة عشرة قادراً على القراءة على سمع المقروء له وشاهداً على ذلك، وعلى البنك أن يحصل من القارئ على صورة من وثيقة الهوية بالإضافة إلى عنوانه الوطني وتوقيعه. - في حال طلب العميل (الكفيف أو الأمي) الاستغناء عن القارئ المطلوب إحضاره: فيتم تعريفه بالإجراءات البنكية من قبل أحد موظفي خدمة العملاء، ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسؤولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات) بما يوَضح إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها عليه. - على كل من العميل (الأمي والكفيف) أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصياً كنموذج لتوقيعه، وفي حال ما إذا رغب أي منهما في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) كنموذج للتوقيع: فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءً على رغبته واختياره وعلى مسؤوليته. ١٠- الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية
يمكن للعملاء فتح حسابات بالعملات الأجنبية المتاحة، وللعميل الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية، وفي حالة عدم توافر تلك العملة؛ فيكون للعميل طلب الصرف بالريال السعودي مع تحمله الرسوم والمصاريف الاعتيادية المترتبة على مثل تلك المعاملات.
١١- تعدد الحسابات البنكية
يسمح بأن يكون للعميل عدة حسابات لدى البنك. على أن تكون تحت رمز تعريفي واحد (CIF) لكافة الحسابات. على أنه يحظر استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد.
١٢- مقابلة العميل
مع مراعاة أحكام هذه القواعد. فإنه كقاعدة أساسية لا يسمح بفتح حسابات لعملاء جدد إلا بعد مقابلتهم من قبل البنك. ما عدا ما كان بوكالة شرعية منصوص فيها على فتح الحسابات البنكية ومشتملة على المعلومات الشخصية للطرفين، كما تطبق هذه القاعدة أيضاً عند تحديث بيانات (اعرف عميلك) للحسابات.
١٣- زيارة العملاء في مقارهم للظروف الاستثنائية
يمكن للبنوك في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يتعذر أو يصعب فيها حضور العميل للبنك (لظروف العميل القهرية) تكليف اثنين من الموظفين أو اثنتين من الموظفات أو أكثر من البنك (صلاحيات مختلفة) لمقابلة العملاء في مقارهم واستيفاء البيانات والمستندات بأنفسهم وفق هذه القواعد، وعلى البنك وضع الإجراءات والسياسات المناسبة لسلامة التطبيق.
١٤- خدمة الحوالات والشيكات
١٤-١ الحوالات الصادرة والشيكات المباعة
يحظر على البنوك تقديم خدمة الحوالات الصادرة والشيكات المباعة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات معها فقط. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعملاء على نموذج خاص بهذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع وهوية سارية المفعول ومصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد، وأن يبنى رقم العميل على رقم الهوية وأن يراعى تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم وحدود التعامل للعملاء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية في أنظمة مراقبة العمليات.
١٤-٢ الحوالات الواردة والشيكات المشتراة
يسمح بقبول الحوالات الواردة والشيكات المشتراة في الحالات التالية: - إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه: فيسمح بصرف الحوالة أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو وكيله الشرعي. - إذا كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخر؛ فيتطلب أن تكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه. - إذا كانت الحوالة واردة من خارج المملكة باسم المستفيد الشخصي؛ فلا يسمح بصرفها إلا من خلال حساب بنكي. ١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٧٥٣٦٢/٦٧), وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م.على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة، مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.
٢٠٠/ القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين
٢٠٠-١/ الأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة
يسمح لهؤلاء الأشخاص بفتح الحسابات البنكية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة وفقاً للشروط المنظمة لتلك الخدمات. وذلك على النحو الآتي:
٢٠٠-١-١/ الأشخاص الطبيعيون السعوديون
- المواطنون والمواطنات:
تفتح الحسابات البنكية للمواطنين والمواطنات بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر.
- الأشخاص الطبيعيون السعوديون المعفيون من الصورة الشخصية:
لا يسمح بفتح حسابات بموجب وثيقة الهوية الوطنية المدون فيها أن حاملها معفى من الصورة إلا بموجب خطاب رسمي من وزارة الداخلية يبلغ عن طريق البنك المركزي.
- القاصرون:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة على النحو الآتي: ١. بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن. ٢. يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوصي أو الحاضن. ٣. استيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.* ٤. الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها. ٥. في حال بلغ القاصر سن (١٨) سنة هجرية وكان فاقداً للأهلية، يجب على البنك استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي. ٦. استثناءً من الفقرة (١) و (٢) يُمكن للقاصر البالغ سن (١٥) سنة هجرية ولديه هوية وطنية فتح الحساب بواسطته وتشغيله بنفسه، على أن يستوفي البنك موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، ولا يمنح دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن (١٨) سنة هجرية. - حسابات الأشخاص ذوي الاعاقة - معاقو/فاقدو الأطراف العلوية -:
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم الكتابة والتوقيع وفق الشروط والمتطلبات التالية: ١. الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة. ٢. اعتماد ختم العميل بديلاً عن التوقيع الشخصي على جميع المستندات والتعاملات البنكية. ٣. يتم السحب من الحساب بحضور العميل شخصياً إلى فروع البنك، وفي حالة طلب العميل إعطاءه بطاقة صرف آلي أو خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات الهاتف المصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها؛ فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفي منه في هذه الحالة إقرار وتعهد مختوم بموجب ختمه وشهادة (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك الخدمات تحت مسؤوليته. ٤. يتم تعريف العميل بالإجراءات إن تطلب الأمر من قبل (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفي توقيعهما على كل معاملة أو علاقة تعاقد أو مستند صرف أو إيداع. - المحجور عليه:
تفتح الحسابات البنكية باسم المحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا الأخير، ويجب أن يقدم الممثل الشرعي أصل المستندات المؤيدة لتمثيله إياه مع أصول الوثائق الشخصية له وللمحجور عليه.
- الأطفال من ذوي الظروف الخاصة:
- يقصد بهم الأطفال مجهولو الأبوين ممن يولدون في المملكة من أبوين مجهولين، والأطفال الذين يولدون لأب غير شرعي، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن الأم أو إصابتها بمرض عقلي أو جسدي مستعص أو معدٍ أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة، وهم يقيمون لدى الفروع الإيوائية التابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الحضانة، والتربية الاجتماعية، ومؤسسة التربية النموذجية، والجمعيات الخيرية المعنية برعاية الأيتام أو لدى الأسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميلاد كما يمنحون وثيقة هوية وطنية عند بلوغهم سن الخامسة عشرة من العمر. - تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأطفال بموجب خطاب من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية بالوزارة مرفق به صورة من شهادة الميلاد للطفل مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه، وعلى ألا يتم الصرف (السحب) من الحساب إلا بموجب خطاب من أحد اثنين إما وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أو وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية. أما بالنسبة للأطفال المقيمين لدى الأسر البديلة (الكافلة لهم) فإنه عند تقدم تلك الأسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة تحدد اسم الطفل والأسرة الراعية (الكافلة) له واسم المواطن وزوجته وصورة مصادق عليها بالمطابقة للأصل لشهادة الميلاد وصورة وثيقة الهوية للأسرة والمعلومات الشخصية لهم. على أن يدار الحساب من قبل الأسرة سحباً وإيداعاً إلى حين بلوغ الطفل لسن (الثامنة عشرة). وتقبل وثيقة الهوية الوطنية عند بلوغ الطفل سن (الخامسة عشرة) سنة هجرية إذا ما قدمت بديلاً لشهادة الميلاد. - نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب، وعلى البنك تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة (١٠٠) وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك، كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز وثيقة الهوية الرسمي كهوية لها.
- الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بإيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوابط الآتية: ١. يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك المراد فتح الحساب لديه، مع تحديد الغرض من فتح الحساب. ٢. يكون مسمى الحساب (المديرية العامة للسجون / سجون منطقة .../ سجن .... - حفظ أمانات نزلاء السجن). ويطبق على الحساب إجراءات تحديث الحسابات. ٣. يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع المكلف بأمانات السجناء في السجن أو نائبه مع استيفاء صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم. ٤. يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي**. ٥. يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخولين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصراف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم / السجن - أمانات نزلاء السجن، ويسلم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب**. ٦. يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي للاطلاع على الأرصدة والاستفسار عن العمليات فقط.، بناءً على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب. - الحسابات البنكية الخاصة بالورثة:
في حال ما إذا استلم البنك إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة فإنه استناداً إلى الأنظمة ذات العلاقة يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية: ١. العمل بما تضمنته القاعدة الإشرافية (١٠-٢). ٢. تحويل مسمى الحساب إلى حساب (ورثة ....) أو فتح حساب جديد بهذا الاسم. ٣. اعتماد صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث إثباتاً للهوية لاستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد للأرصدة. ٤. اعتماد رقم صك حصر الإرث رقماً لهوية الحساب، وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي المحكمة التي أصدرت الصك. ٥. يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكلاءهم مجتمعين أو منفردين، ويتطلب من البنك أن يوثق بيانات الورثة الشخصية وكذلك الوكلاء المفوضون وكذلك الوكالة/الوكالات الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور هوياتهم. ٦. يحدد تاريخ سريان الحساب بمدة سنة من تاريخ تحديد المفوضون في الفقرات أعلاه، بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة (5) من القواعد الإشرافية والرقابية. ٧. يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان. - الحارس القضائي:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحارس القضائي بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية: ١. صورة من قرار الجهة القضائية القاضي بتعيين الحارس القضائي وتحديد صلاحياته. ٢. صورة من وثيقة الهوية للحارس القضائي. ٣. صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن. ٤. صورة من المستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية (مثل صك حصر الإرث إذا كان محل النزاع قائماً على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائماً على شركة) ويقاس على ذلك في جميع الأحوال. ٥. يوضح اسم الحساب الغرض منه بالإضافة إلى عبارة (تحت الحراسة القضائية). ٦. يعتمد قرار الجهة القضائية إثباتاً للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه. ٧. يُعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقماً لهوية الحساب، وتاريخ القرار هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي الجهة القضائية التي أصدرت القرار. ٨. يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية. ٩. مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصلاحية بالتوقيع وفقاً للفقرة (٨) وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ فتحه فتطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة رقم (٥) من القواعد الإشرافية والرقابية. ١٠. يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية. *بموجب التعميم رقم (٤٤٠٨٦٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هــ, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.
** تم تعديل الفقرتين (٤) و (٥) من الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون بموجب التعميم رقم (١٢٤٢٦/٦٧), وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ, الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م.
٢٠٠-١-٢ الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء البنك صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى العنوان في المملكة (بموجب فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك (أو صورة طبق الأصل) ملكية عقار أو تعريف من شخص سعودي يشهد بإقامته في المكان المحدد) وعنوانه في بلده. كما يسمح للخليجي (الشخص الطبيعي) بأن يقوم بتوكيل سعودي أو خليجي آخر بفتح وإدارة حساباته البنكية.
٢٠٠-١-٣ الأشخاص الطبيعيون الوافدون والمقيمون في المملكة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (42078428), وتاريخ 1442/11/10هـ, الموافق 2021/06/19م .- الشخص الطبيعي الوافد الحاصل على إقامة:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء البنك صورة من وثيقة هوية الإقامة سواء تلك الصادرة من إدارة الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كالإقامات الممنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات تدريبية أو الإقامات الصادرة عن إدارة شعبة المراسم بوزارة الخارجية أو غيرها. وعنوانه الوطني في المملكة وعنوانه في بلده.
- الوافد المرافق (المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرّح له بالعمل"):
تفتح الحسابات البنكية لهم. وعلى البنك أن يتقيد بالتعليمات الواردة في شأن حسابات الوافدين. وعند الاشتباه باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك الحسابات (غير المصرح لهم بالعمل) وليست من عائليهم فيجب على البنك إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.
- في حال ما إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" ابناً لمواطنة سعودية من أب غير سعودي فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية. مع تطبيق المتطلبات المشار إليهما أعلاه. - في حال ما إذا كان الوافد المرافق المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة وتقدم بطلب فتح حساب راتب لدى البنك. فيسمح له بفتح الحساب بعد استيفاء المتطلبات الآتية: ١. صورة من وثيقة هوية الإقامة. ٢. طلب فتح حساب من العميل لغرض تلقي الراتب من الجهة المتعاقد معها. ٣. تعهد مكتوب من العميل بإشعار البنك عند انتهاء التعاقد. ٤. خطاب من الإدارة العامة للجهة التعليمية المتعاقدة مع طالب فتح الحساب، يتضمن التعريف بالوافد وأنه يعمل لديها بموجب إشعار "أجير" وبيانات الراتب والمكافآت. وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب. ويرفق به الآتي: أ. نسخة من الإشعار (التصريح) الصادر باسم الوافد من نظام "أجير" ساري الصلاحية ومصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة. ب نسخة من الترخيص الصادر للجهة المتعاقدة من الجهة المشرفة. ج. نسخة من شهادة الصلاحية الصادرة باسم الوافد من الجهة المشرفة مصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة. د. تعهداً بإشعار البنك حال إنهاء/انتهاء التعاقد مع صاحب الحساب. ٥. يربط سريان التعامل على الحساب بتاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاريخ سريان إشعار نظام "أجير" أيهما أسبق. ٦. موافقة إدارة الالتزام على فتح الحساب. - إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعمل" قاصراً (دون سن 15 سنة) فيتم تشغيل الحساب من قبل الوافد الرئيس (الذي يتبع له القاصر في الإقامة في المملكة). إلا إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها (تابع) فيتم إدارة حساب القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي. وفي حال ما إذا بلغ القاصر سن (١٥) سنة وحصل على بطاقة إقامة مستقلة ورغب في فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، وألا يصرف له دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن (١٨) سنة. - تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر. - الوافد المقيم بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل (تسعين يوماً) في جواز السفر:
تفتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون الوافدون ويكون أرباب أعمالهم أفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية أو شركات، لهم لغرض تحويل أو إيداع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية خلال فترة الإقامة المؤقتة. وفق الضوابط الآتية: ١. يفتح الحساب بموجب طلب رسمي من صاحب العمل لصاحب الحساب. ينص فيه على أن صاحب/أصحاب الحساب/الحسابات يعمل/يعملون لحسابه ولم يستخرج لهم وثيقة هوية الإقامة لعدم إكمالهم تسعين يوماً من تاريخ القدوم. ويحدد في الطلب مهنة ومهمة الوافد وحاجته إلى الحساب البنكي ومصادر الأموال ومقدار أجره. وعلى البنك الاطلاع على أصل/أصول جوازات السفر مشتملة على تأشيرة العمل. ٢. تعهد من صاحب العمل بإبلاغ البنك حال مغادرة صاحب الحساب (خروج نهائي) خلال هذه الفترة (الثلاثة أشهر من قدومه). وعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه بلاغ المغادرة والتواصل مع العميل لتسليمه الرصيد وإقفال الحساب. وفي حال تعذر ذلك يستمر تجميد الحساب. وبعد مضي تسعين يوماً على نهاية الثلاثة أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد حسابه المترتب على مغادرته النهائية للمملكة يعامل الحساب وفق متطلبات القاعدة رقم (٣) الخاصة بقواعد تجميد الحسابات. ٣. مقابلة الوافد (صاحب الحساب) شخصياً واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب. ويستوفي البنك أيضاً المستندات والبيانات المطلوبة لفتح الحساب (عدا وثيقة هوية الإقامة) ويوقع العميل على تعهد بتقديم وثيقة هوية الإقامة فور صدورها (خلال الثلاثة أشهر النظامية) وكذلك على أي متطلبات يرى البنك مناسبتها في شأن الرصيد والتحويل وقفل الحساب. والتأكيد على أن حسابه سوف يجمد إذا لم يقدم وثيقة الإقامة فور انتهاء الثلاثة أشهر من تاريخ دخول المملكة. ٤. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك. ٥. يصنف الحساب في هذه المرحلة ضمن الحسابات عالية المخاطرة. ٦. يربط سريان الحساب بمدة التأشيرة. ولا يسمح خلال هذه الفترة بإصدار دفتر شيكات على الحساب ولا بطاقات الائتمان ولا أي من الخدمات الأخرى. ويكتفى بإصدار بطاقة الصرف الآلي وعمليات التحويل. ٧. لا يسمح باستمرار التعامل مع الحساب بعد الثلاثة أشهر من تاريخ دخول الوافد (صاحب الحساب) المملكة إلا بعد مقابلة صاحب الحساب، وتحقق البنك من وثيقة هوية الإقامة ويطبق على الحساب بعد ذلك الإجراءات ذاتها المطبقة على الحسابات البنكية الأخرى. - الأشخاص الطبيعيون الوافدون بتأشيرة زيارة لأداء مهام لجهات في المملكة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة مع جهات حكومية أو شبه حكومية لأداء مهام محددة. أو بتأشيرة زيارة تجارية (شركات أو مؤسسات) أو زيارة علمية أو مهنية وما شابهها. بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة. ٢. خطاب من الجهة طالبة الزيارة (مصادق عليه من الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية) يتضمن إيضاح مهمة المذكور وعدم الحاجة إلى الحصول على إقامة في المملكة وحاجته إلى فتح حساب بنكي ومدة الحساب ومصادر الأموال التي ستودع وحجمها. ٣. تحدد مدة الحساب بمدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة بحيث يتم إيقاف الحساب فور انتهاء مدة التأشيرة، وإذا كانت التأشيرة لعدة سفرات فتكون مدة الحساب (٦) أشهر من تاريخ دخول الوافد إلى المملكة. ويجدد لمدة مماثلة أو أقل مع مراعاة صلاحية التأشيرة. وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي بإحاطة البنك حال مغادرة الوافد المملكة نهائياً لإقفال الحساب. ٤. يسمح بإعطاء الوافد بطاقة صراف مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط، ولا يسمح بتزويده بدفتر شيكات. ٥. يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ويجب أن يخضع لرقابة مسؤولي الالتزام. ٦. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. ٧. في حال خروج الوافد نهائياً ومن ثم قَدِمَ للمملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة لأي من المهام أعلاه للجهة ذاتها أو لجهة أخرى فعلى البنك تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات أعلاه كافة. ويتم التعامل مع الحساب القديم وفق القاعدة رقم (٣-٢) من القسم ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية حسب رصيد الحساب. - الشخص الطبيعي الحاج الأجنبي:
لا يسمح للحاج (الشخص الطبيعي) الأجنبي الممنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج والعمرة أو مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية.
- التحويل من خلال حساب بنكي أو بموجب عضوية حوالات:
يمنع على جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى من قدوم الوافد إلى المملكة أو حصوله على وثيقة الإقامة خلال تلك المدة تنفيذ أي تحويلات لصالحه أو شيكات أو تبديل عملة إلا من خلال حساب بنكي باسمه. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية للعملاء ووثيقة هوية الإقامة وأن يبني رقم العميل على رقم الإقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل الإقامة غير الممغنطة وحدود التعامل وغيرها.
- حد التحويل خلال فترة تأشيرة العمل ٣ شهور:
الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خلال الثلاثة أشهر الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على وثيقة هوية الإقامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة. وهذا الحد ينطبق على المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر. وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة.
- المقيم المعفى من العمل لدى رب عمله:
يسمح للوافد المقيم بموجب وثيقة هوية الإقامة المدون فيها النص لحاملها بأنه معفى من العمل لدى رب عمله. بفتح حسابات بنكية بموجب وثيقة هوية الإقامة، وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها.
- الوافدون العاملون لدى أشخاص في المملكة بدون إقامة:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في المملكة أو جهات أخرى بموجب عقود (شهرية أو سنوية) بدون وثيقة إقامة، حيث يتطلب ذلك وجود موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة على حدة، وتبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي ويبلغ عن الإجراءات اللازم استيفاؤها.
- حاملو الإقامات سارية المفعول بدون جواز سفر:
بالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة ومحدد في خانة الجنسية كلمة "بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية بموجب الإقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.
- الوافدون حاملو جواز السفر السعودي:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض الأشخاص الطبيعيين الوافدين إلا بعد إحضار وثيقة الإقامة، ولا يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل الإقامة ساري المفعول، وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فيتطلب فتح الحساب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح الحساب المشار فيها إلى موافقة وزارة الداخلية، بحيث يزود البنك المركزي برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب، ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ليخضع للرقابة المستمرة.
- توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات بنكية مشتركة مع غيره:
لا يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ما عدا الحالات التالية: - الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى. - الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها. - الوافدة المقيمة وزوجها السعودي. - الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون. - الوافد المقيم وزوجته السعودية. - الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون. يشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة/ إقامات، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.
- التعليمات الدائمة على حساب الوافد*:
يُسمح للوافد المقيم إصدار وتجديد الأوامر المستديمة لمدة عام واحد فقط وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك، ويكون إصدار أمر الدفع على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرة واحدة في الشهر ولمبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42078428), وتاريخ 1442/11/10هـ, الموافق 2021/06/19م .
٢٠٠-١-٤/ أفراد القبائل: القبائل النازحة / قبائل الربع الخالي
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة والمدون في خانة الجنسية (أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي)، ويطبق على هذه الفئة من العملاء المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة الواردة في هذه القواعد.
٢٠٠-١-٥/ البلوشيون والتركستانيون
تفتح الحسابات البنكية للعملاء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجب الإقامة، دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي، المحافظة أو البلدة) مصدق عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة، وأن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنوياً.
٢٠٠-١-٦/ مضيفو ومضيفات الخطوط الوطنية وبحارة السفن الوافدون ومثيلهم
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بموجب التأشيرة سارية المفعول المسجلة على جوازات السفر بعد مطابقة التأشيرة مع البطاقة التعريفية الممنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها.
٢٠٠-١-٧/ الحسابات البنكية الخاصة برواتب العاملين لدى المنشآت الراغبة صرف رواتب عمالتها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع
يسمح للبنوك بتمكين عملائها من صرف رواتب العاملين لديها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع، مع الالتزام بتطبيق أحكام قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة.
٢٠٠-١-٨/ البطاقات الائتمانية للوافدين غير المقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة
يسمح للبنك بأن يصدر بطاقات ائتمانية (بطاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير المقيمين العاملين لدى فئة محدودة من كبار الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري ومضيفي الطيران الخاص) التنقل من مكان أو بلد لآخر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد من أماكن تنقلاتهم بما في ذلك المملكة وتقوم الشركة السعودية بتأمين وتغطية مصاريف تنقلاتهم محلياً ودولياً بموجب بطاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية: ١. إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية المقيمة التي يعمل لديها أولئك العاملون. ٢. أن تتمتع تلك الشركة السعودية بالسمعة الائتمانية الجيدة والوضع المالي الجيد. ٣. أن يكون جميع الأشخاص المطلوب إصدار البطاقات الائتمانية أو الخصم يعملون لديها، واستيفاء المستندات التي تثبت ذلك. ٤. أن تضمن الشركة خطياً الاستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لديها الممنوحة لهم. ٥. أن تكون الشركة هي الملتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين المسلمة لهم. ٦. ألا يتجاوز الحد الائتماني للبطاقة الواحدة الذي يضعه البنك لبقية العملاء كل بحسب فئة البطاقة. ٧. أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات. ٨. أن تزود الشركة البنك بالاتفاقية الموقعة بينها وبين موظفيها التي تحدد المسؤولية لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها. ٢٠٠-١-٩/ الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح
يتعيّن على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسابات التقيد بالتالي: أولاً: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح يجب ألا تتم إلا بموجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة. ثانياً: إذا صدرت موافقة وزير الداخلية، تقوم إمارة المنطقة بمخاطبة البنك المركزي لطلب فتح الحساب للتبرعات محدداً فيه اسم البنك بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيها مدته). ٢. صورة من الصك (أو صورة طبق الأصل) الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي المطلوب مقابل الصلح على أن يُوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ. ٣. أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائياً. ٤. تُحدد إمارة المنطقة أسماء المفوضون بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم. ٥. عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه. ٦. أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة ..... تبرعات دية " يكتب اسم المجني عليه كاملاً). ٧. يُوقِف البنك الحساب تلقائياً في حال اكتمال المبلغ المطلوب، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي. ٨. أن تكون صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وبعد انتهاء هذه المدة يوقف الحساب، على أن يستمر التعامل به بموجب خطاب من البنك المركزي بناءً على طلب من إمارة المنطقة لتحديد مدة سنة أخرى. ٩. إذا اكتمل المبلغ المطلوب تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق المحكمة. ١٠. في حال تنازل أولياء الدم عن جزء من المبلغ الأصلي المقرر في صك التنازل الشرعي، فيجب أن يتم ذلك بموجب صك شرعي مماثل أو التهميش به صراحة على صك التنازل المتضمن المبلغ المتفق عليه. ١١. إذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن المبلغ تعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة المنطقة أمرها على سماحة المفتي ليتم التصرف فيها بناءً على فتوى شرعية. (وهذا المتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة المنطقة يسلم للبنك من قبل المخولين). ١٢. يُفتح حساب واحد فقط لكل دية، ولا يسمح بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى. ١٣. يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال المبلغ المقرر وإصدار الشيك المصرفي. ١٤. تطبق هذه القاعدة على الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع مبالغ الصلح في القضايا المتعلقة بأرش الإصابات. ٢٠٠-٢/ الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة
٢٠٠-٢-١/ المواطنون السعوديون المقيمون خارج المملكة
تُفتح الحسابات البنكية للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة أو العلاج أو العمل الرسمي (سفارات، قنصليات، منظمات متعددة الأطراف) وفق الشروط التالية: ١. الحصول على صورة جواز السفر. ٢. الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية. ٣. نموذج التوقيع. ٤. تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لشخص طبيعي سعودي بفتح الحساب. ٥. مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات. - يمكن للأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة. ٢٠٠-٢-٢/ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة وذلك من قبلهم شخصياً أو بموجب وكالة خاصة لشخص طبيعي سعودي أو خليجي فقط. وعلى البنوك أن تحصل على الآتي: ١. صورة الهوية الوطنية. ٢. صورة جواز السفر (إن وجد). ٣. تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخصي. ٤. طلب فتح الحساب. ٥. نموذج توقيع. - يشترط استيفاء المستندات من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة أو من خلال بنك مراسل خليجي مقيم في الدولة الخليجية التي يقيم بها. على أن يقوم البنك الخليجي بالمصادقة على كافة المستندات المستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق البنك المراسل. كما يسمح باستيفاء المستندات والإيداع والسحب والتحويل من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي الخليجي، ولا يسمح بقبول الإيداعات النقدية للحساب من قبل طرف ثالث. - لا يسمح بإعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صرف آلي أو بطاقات ائتمانية إلا إذا حضر إلى المملكة وقدم بيانات تثبت إقامته في المملكة، وفي هذه الحالة تطبق على العميل القاعدة رقم (٢٠٠-١-٢) ويُعدل وضع حسابه. ٢٠٠-٢-٣/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير الخليجيين غير المقيمين في المملكة
يحظر على البنوك أن تفتح حساباً بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية أو أي حساب آخر لهم إلا بموافقة خطية من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر البنك المركزي، ويكون ذلك بموجب جواز السفر.
٣٠٠ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين
٣٠٠-١ / الأشخاص الاعتباريون المقيمون (بما فيها السفارات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف)
٣٠٠-١-١ / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م, و التعميم رقم (٤٢٠٥٣٦١٤), وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م.تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:
١. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون الحاجة لسجل تجاري.
٢. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.
٣. صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
- في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).
٣. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:
١. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.
٢. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.
٣. النظام الأساسي للمنشأة.
٤. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.
٥. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٦. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٧. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.
٣٠٠-١-١-٢ / المدارس الأجنبية
تفتح الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس الإدارة أو من مدير المدرسة بطلب فتح الحساب، مع تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتهم.
٢. موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد المفوضون بالتوقيع عليه.
٣. صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح المدرسة.
٤. صورة قرار تشكيل مجلس إدارة المدرسة المعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات الأعضاء.
٥. يربط سريان الحساب بتاريخ سريان الترخيص، وتاريخ المدة المحددة لمجلس الإدارة وفقاً لقرار التشكيل المعتمد من الوزارة.
٦. يكون المفوضون بالتوقيع مدير المدرسة مع المسؤول المالي فيها (على أن يكونا تابعين للمدرسة)، أو أحدهما مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (على ألا يكون العضو دبلوماسياً أو موظفاً في سفارة الجالية، ولا يشترط أن يكون العضو على تابع المدرسة، استثناءً من الفقرة (٣) من القاعدة (٤) من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي).
٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.
٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.
٣٠٠-١-١-٣ / المؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٧٥٣٥٧/٦٧), وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م .تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:
١. يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).
٢. التحقق من صحة المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية وفق ما هو مدوّن في السجل التجاري.
٣. استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
٤. تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر وتحدث كل سنتين.
٣٠٠-١-١-٤ / حاملو رخص العمل الحر
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
١. صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٢. صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
٣. استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.
٤. يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل الحر، ويضاف له مسمى العمل الحر المدون في الرخصة.
٥. لا يسمح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون.
٦. يتم تصنيف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر، ويحدد الغرض من فتح الحساب.
٧. تكون صلاحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.
٣٠٠-١-٢ / مزاولو أعمال الصرافة المرخص لهم
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات التالية:
١. صورة من التراخيص الصادرة عن البنك المركزي. على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
٢. صورة من السجل التجاري.
٣. يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن البنك المركزي تطابق المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
٤. صورة من وثيقة هوية المالك.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٣٠٠-١-٣/ الشركات المقيمة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعاميم البنك المركزي رقم (٥٨٧٧/٦٧), وتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م, ورقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م, و رقم (٤٢٠٥٣٦١٤), وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م, ورقم (٤٤٠٦١٤٨٠), وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٨م.تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:
١. صورة من السجل التجاري.
٢. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما.
٣. صورة من هوية المدير المسؤول.
٤. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
٥. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٦. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٧. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.
- في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).
٣. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية ٥٠% من رأس مال الشركة.
٣٠٠-١-٣-١ / الشركات المساهمة والمساهمة المبسّطة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٦١٤٨٠), وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٨م.- الشركات تحت التأسيس:
تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:
١. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.
٢. يكون الحساب باسم "حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".
٣. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.
٤. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ إلى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.
- الشركات المرخصة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٢ / الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٣ / شركات التضامن
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٤ / شركات التوصية البسيطة
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٥ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية المقيمة في المملكة
في حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجلات تجارية في المملكة (بدون ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار) فإن هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية المقيمة ويتطلب منها تقديم المستندات المطلوبة حسب ما ورد في القاعدة ٣٠٠-١-٣ أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٦ / القواعد الخاصة بفتح حسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٢٨٠٥٩), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٩م.تفتح حسابات الضمان الخاصة للمشاريع العقارية (بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو المساهمات العقارية) بعد استيفاء المستندات والإجراءات الاتية:
١. التعرف والتحقق من المطور العقاري والمكتب الاستشاري/ الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وفق الشكل النظامي لكل منهم.
٢. تعهد خطي من المطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع وكذلك إيداع مبالغ تمويل المشروع أو عوائده في حساب الضمان.
٣. تعهد خطي من المطور العقاري بالموافقة على تعديل اتفاقية حساب الضمان للموائمة مع أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات ذات علاقة.
- الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة:
١. يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم المشروع " - حساب الضمان لـ اسم المطور العقاري "). ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمشروع. كالاتي: حساب المصاريف الإدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف الإنشائية، حساب الحوافر، حساب إيداع التمويل.
٢. يتم الصرف من حساب ضمان المشروع بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
٣. استثناءً من حكم الفقرة (٢) أعلاه، يجوز الصرف من حساب الضمان بناء على طلب من الهيئة العامة للعقار. يُبلغ إلى البنك عبر البنك المركزي.
٤. يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط وتصرف في حدود ما ورد في الفقرتين (۲) و (۳) أعلاه.
٥. يكون الإيداع في الحساب من المشترين أو المستأجرين أو الممولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك دون جواز طلب النقد.
- الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع المساهمات العقارية:*
١. يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع مساهمة على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع "اسم المشروع "- حساب الضمان لـ "المساهمة العقارية")، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمساهمة، كالاتي: حساب الاحتياطي, حساب الايرادات، أي حسابات فرعية أخرى لغرض مشروع المساهمة كحساب التمويل.
٢. يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
٣. يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط، وتصرف في حدود ما ورد في الفقرة (۲) أعلاه.
٤. يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف؛ مرفقًا بها موافقة جمعية المساهمين.
٥. يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري، على أن تكون الوثيقة مبينة على سجل المساهمين ومصادقًا عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقًا بها شهادة الإنجاز من الاستشاري أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
٦. يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعنية لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج عن عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة ولا يجوز طلب النقد.
- أحكام عامة:
١. على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع العقاري إلا بعد تقديم الترخيص الصادر من "الهيئة" لمزاولة مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو لطرح المساهمة العقارية.
٢. قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات من حساب الضمان الرئيس وإليه.
٣. لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
٤. يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناءً على طلب المطور العقاري. ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
٥. لا يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.
٦. على البنك عدم إغلاق حساب الضمان للمشروع إلا بعد استيفاء موافقة الهيئة، وذلك دون إخلال بما ورد في تعليمات البنك المركزي والاتفاقيات المبرمة. * تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٢٨٠٥٩), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٩م.
٣٠٠-١-٣-٧ / الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٧٣٠٨٥), وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م .تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لأغراض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدمي خدمات المدفوعات وفق المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدم خدمات المدفوعات أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدم خدمات المدفوعات)"، وتحديد المفوضون بإدارته.
٢. نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك المركزي على فتح مقدم خدمات المدفوعات الحساب التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عملاء مقدم خدمات المدفوعات".
٣. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمقدم خدمات المدفوعات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
٤. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
٥. يكون مسمّى الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات)".
٦. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة، بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات، ولا يربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
٧. لا يُسمح بإجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال لأي حساب آخر من غير أوامر المدفوعات الصادرة من العملاء، إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
٨. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.
٣٠٠-١-٣-٨/ الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في شركات التمويل الجماعي بالدين
تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٧٥٩٥٠), وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م, وتم تعديلها بموجب التعميم رقم (٠٠٠٠٤٦٠٢٤٦٥١), وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٢متُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة مبلغ التمويل (اسم شركة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.
٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لشركة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين".
٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة. بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات. ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.
٣٠٠-١-٣-٩/ الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية
تُفتح الحسابات البنكية للشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المنطقة الخاصة اللوجستية من هيئة الطيران المدني -وفق لائحة الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية-. بعد استيفاء المستندات الآتية:
١. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.
٢. صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه.
٣. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.
٤. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن مجلس الإدارة/المديرين صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٣٠٠-١-٤ / المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي
الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة:نافذ تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعميميّ البنك المركزي رقم (41029537) وتاريخ 1441/04/27هـ, الموافق 2019/12/24م, ورقم (44082632) وتاريخ 1444/10/28هـ, الموافق 2023/05/18م.تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:
٣٠٠-١-٤-١ / المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعميميّ البنك المركزي رقم (41029537) وتاريخ 1441/04/27هـ, الموافق 2019/12/24م, ورقم (44082632) وتاريخ 1444/10/28هـ, الموافق 2023/05/18م.- منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/اعتباري (ومستثمر وطني (طبيعي/اعتباري):
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
٣٠٠-١-٤-٢ /المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعميميّ البنك المركزي رقم (41029537) وتاريخ 1441/04/27هـ, الموافق 2019/12/24م, ورقم (44082632) وتاريخ 1444/10/28هـ, الموافق 2023/05/18م.- فروع مؤسسات أو شركات اجنبية:
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
٣. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٤. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني. وكذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE).
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.
٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء للمنشأة في بلد المنشأ الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن -في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
- منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي:
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط. أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
- المستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية):
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط.
٣. صورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٤. عنوان واضح في بلد المنشأ.
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلاف صاحب المؤسسة.
٣٠٠-١-٥ / القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة
تفتح الحسابات البنكية لتلك الجهات والكيانات بعد استيفاء المتطلبات الموضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه، علماً أنه لا يسمح إلا للمقيمين في المملكة بتشغيل حسابات هذه الجهات التي تم الترخيص لها باستثناء المفوضون بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة (٣٠٠-١-٥-١) على أن يحصل البنك على صور هوياتهم لاستكمال فتح الحساب.
٣٠٠-١-٥-١ / الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٣٢٣٨٥), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠م.- مكاتب شؤون الحجاج:
أ. متطلبات فتح الحسابات:
١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
- المسمى الرسمي لمكتب شؤون الحجاج.
- أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شؤون الحج أو من مسئولي سفارة دول المكتب.
- منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
- أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
- تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده أو في الدولة المحددة من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
٣. أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة الموجه إلى البنك.
٤. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.
٥. بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
٦. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
٧. يزود البنك مكتب شؤون الحجاج ووزارة الحج والعمرة السعودية برقم الآيبان لحساب المكتب.
٨. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.
٩. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة. فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقصى.
١٠. يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى, وفي حال ما إذا طلب المكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر، فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.
ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع الآخر وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
٢. يكون الإيداع في حسابات مكتب شؤون الحج بموجب حوالات من البنك في بلد المكتب, أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.
٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المكتب من بنك في بلد المكتب فقط.
٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
- من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة السعودية من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات لمكتب خدمات الحجاج على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم مكتب شؤون الحج ورقم حسابه (آيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادقاً عليها من البنك.
٥. يتم التحويل من حساب المكتب إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المكتب في بلده -أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).
٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المكتب.
٨. عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.
ج. التعامل في نهاية فترة الحج:
١. تعاد المبالغ الزائدة في حساب مكتب شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المخولين في المكتب على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المكتب.
٢. إذا رغب المكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.
د. إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب المكتب في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج إلى الوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.
- الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة:
أ. متطلبات فتح الحساب:
١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شئون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
- الاسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين العربية والانجليزية.
- رقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
- أسماء المفوض أو المفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة نظاماً لقدوم الحجاج وتكون الأسماء باللغتين العربية والانجليزية حسب الاسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم.
- أن تكون صفة المخول منظم حج.
- أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
- تحديد رقم حساب المنظم في بلده أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
٣. صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقًا عليه من سفارة المملكة و/أو من وزارة الخارجية.
٤. صورة جوازات المفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.
٥. يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون.
٦. أن يحدد المنظم إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله لأغراض الحج.
٧. بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
٨. يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
٩. تزويد المنظم ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المنظم على نموذج خاص بذلك.
١٠. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم ذاته بالإجراء المتخذ.
١١. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.
١٢. ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحساب المستوفى الطلبات يومي عمل كحد أقصى.
١٣. يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.
ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من اليوم الأول من ربيع الأول وتنتهي في اليوم الأخير من محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
٢. يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات من بنك في بلد المنظم أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.
٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.
٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
- من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- من المفوضون فى حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوى المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم المنظم ورقم (الآيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.
٥. يتم التحويل من حساب منظم قدوم الحجاج إلى المسار الالكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المنظم في بلده - أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).
٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المنظم.
٨. عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.
ج- التعامل في نهاية فترة الحج:
١. تعاد المبالغ الفائضة في حساب المنظم شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المفوضون، على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المنظم.
٢. إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.
د- إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.
- المؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم المعتمرين وزائري المسجد النبوي:
- يستوفى من المؤسسات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) أعلاه.
- يستوفى من الشركات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
- فصل جميع الحسبات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية المرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي الحسابات البنكية للأنشطة الأخرى لتلك المؤسسات والشركات. بحيث تكون جميع التعاملات البنكية الخاصة بنشاط العمرة مستقلة عن التعاملات للأنشطة الأخرى التي قد تزاولها تلك المؤسسات والشركات.
٣٠٠-١-٥-٢ / الجمعيات الأهلية
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (١٠٦٨٧٨٦٠٣), وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.تفتح الحسابات البنكية للجمعيات الأهلية بالريال السعودي فقط، وذلك على النحو التالي:
أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".
٢. صورة من اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز.
٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المسئولين المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الإدارة, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
١. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
٢. إذا كان الصرف بموجب شيكات, فتصرف للمستفيد الأول فقط.
٣. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.
٤. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الجمعيات إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الجمعية على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.
٥. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب الجمعية لدى البنك -أو عبر البنك إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة- إلا بموافقة رسمية من المركز.
٦. يسمح بفتح حسابات فرعية لاستثمار أموال الجمعية في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المعتمدة من جمعيتها العمومية.
ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:
تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الجمعية المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:
١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.
٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.
٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
٤. في حال وجود فروع للجمعية فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الجمعية يكون الغرض الأساسي منه " مصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:
أ. صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له. ب. صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم. ج. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الجمعية، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس. د. يكون مسمى الحساب (فرع جمعية أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية) هـ. قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي: - شيكات مسحوبة للمستفيد الأول. - تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. - صرف رواتب العاملين في فرع الجمعية - عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية. و. عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو الائتمانية على هذه الحسابات. ز. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. ح. يسمح باستقبال التبرعات النقدية، أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع. ٣٠٠-١-٥-٣ / المؤسسات الأهلية
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (١٠٦٨٧٨٦٠٣), وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.تفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".
٢. صورة من اللائحة الأساسية للمؤسسة المعتمدة من المركز.
٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
١. إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد الأول فقط.
٢. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.
٣. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.
٤. لا يسمح بقبول الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف والمنح والزكاة من غير المؤسسين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية للمؤسسة إلا بموافقة المركز, كما لا يسمح بالتعامل النقدي.
٥. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.
٦. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب المؤسسة لدى البنك إلا بموافقة رسمية من المركز.
٧. يسمح للمؤسسة فتح حسابات فرعية لاستثمار أموال المؤسسة في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على موافقة مجلس الأمناء.
ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:
تفتح الحسابات الفرعية لأغراض المؤسسة المختلفة على النحو الآتي:
١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.
٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.
٣. في حال وجود فروع للمؤسسة فيسمح للبنك بأن بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع المؤسسة يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:
أ. صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له. ب. صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم. ج. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الأمناء للمؤسسة، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس. د. يكون مسمى الحساب للفرع (فرع مؤسسة ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للمصروفات) هـ. قصر الصرف من حساب المصروفات بموجب الآتي: - شيكات مسحوبة للمستفيد الأول. - تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بإدارة حساب المصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. - صرف رواتب العاملين في فروع المؤسسة. - عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية. و. عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات. ز. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب. ح. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
- المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:
١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.
٢. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.
٥. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.
٦. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- الصناديق العائلية:
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٣٠٧٤٩١٢), وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ, الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩, و التعميم رقم (١٠٦٨٧٨٦٠٣), وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
أ- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه إلى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.
٢. صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٣. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة من المركز.
٤. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء المعتمد من المركز, مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء وموافقة المركز على ذلك. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
1. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.
٢. يسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.
٣. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها بعد الحصول على موافقة رسمية من المركز.
٤. يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
ب- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:
تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الصندوق المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:
١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.
٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.
٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
٤. في حال وجود فروع للصندوق فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الصندوق يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:
أ. صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له. ب. صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم. ت. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء للصندوق، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المفوضين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس. ث. يكون مسمى الحساب للفرع (فرع صندوق أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية) ج. قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي: - شيكات مسحوبة للمستفيد الأول. - تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. - صرف رواتب العاملين في فروع الصندوق. - عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية. - إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع على أن يكون إصدارها بناء على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين. هـ. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. ز. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
- الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية):
تفتح الحسابات البنكية لأغراض الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات المدنية والعسكرية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
١. استيفاء موافقة وزارة المالية عن طريق البنك المركزي على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم - حال كون موارد الحساب أو جزء منها من أموال الدولة -.
٢. طلب من صاحب الصلاحية الأول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد الحساب ليست من الدولة.
٣. كتاب بأسماء المفوضون بإدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصلاحية الأول أو من يفوضه، على أن يكونوا من منسوبي الجهة السعوديين.
٤. لا يسمح للجهة بجمع التبرعات ولا تلقي الأموال والمساعدات والهبات من غير منسوبيها.
٥. تقبل الإيداعات نقداً أو بشيكات وحوالات داخلية مباشرة أو عن طريق الصراف الآلي أو الإنترنت أو البطاقات الائتمانية، على أن تتضمن جميع الإيداعات بيانات المودع.
٦. لا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات على الحساب.
٧. تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون المستفيد دائم من منسوبي الجهة وأسرهم.
٨. يكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد الأول، أو التحويل الإلكتروني من الحساب الرئيس لحساب المستفيد الأول.
٩. يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس، ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي الايداعات فقط والتحويل إلى الحساب الرئيس، ولا يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير الحساب الرئيس.
١٠. موافقة مدير الالتزام على فتح الحساب.
- المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
٣٠٠-١-٥-٤ / لجان النفع العام (مثل لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمكفوفين وجوائز التفوق العلمي والمستودعات الخيرية المرخصة من أمراء المناطق وما يماثلها)
- تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان بالريال السعودي فقط بعد استيفاء البنك صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسؤول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام اللجنة أو المؤسسة. يتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
- وفي حال ما إذا كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد تزويد البنك بطلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسؤول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة لاستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي فتح من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
- لا يسمح لهذا النوع من الحسابات التحويل إلى خارج المملكة.
٣٠٠-١-٥-٥ / الحسابات البنكية لغرض جمع تبرعات المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية
١. أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات تجارية.
٢. أن تقتصر الاستفادة من هذا التبرع الاختياري على الجهات الخيرية المرخصة داخل المملكة المنصوص في نظامها الأساسي أو لائحتها على جواز جمع التبرعات.
٣. لا يسمح لأي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع الاختياري ببواقي الهلل لصالح الجهات الخيرية "جمعيات أو مؤسسات أو لجان أو غيرها " التي ترغب الاستفادة من هذا التبرع إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو جهات الإشراف التي تتبع لها الجهات الخيرية الأخرى.
٤. أن تتضمن موافقة المنشأة المشرفة (أو يرفق بها) رقم الترخيص بجمع التبرع الاختياري ومدته واسم المنشأة التجارية ورقم سجلها التجاري.
٥. أن تتم عملية جمع التبرع ببواقي الهلل عند الشراء بموجب عقد بين الطرفين "المنشأة التجارية المقدمة لخدمة التبرع بالهلل والجهة الخيرية" يحدد فيه التزامات الطرفين على ألا تتقاضى المنشأة التجارية أي أتعاب لقاء تقديمها الخدمة.
٦. أن تُحدد فترة العقد بين الطرفين بمدة لا تزيد عن سنة ويسمح بتجديدها لأكثر من فترة بموافقة الجهة الإشرافية على الجهة الخيرية شريطة أن تتم تصفية تراخيص جمع التبرعات السابقة والحسابات ذات العلاقة قبل إعطاء موافقة التجديد في نهاية السنة المالية.
٧. أن يتم صرف مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نهاية كل ربع بالتاريخ الميلادي بموجب شيك مسطر أو تحويل بنكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة المشرفة بصورة من الشيكات المنصرفة أو قسائم التحويل البنكي.
٨. أن تلتزم المنشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك المسطر أو أمر التحويل على اسم الجهة الخيرية أو رقم حسابها وأن المبلغ هو التبرع الاختياري ببواقي الهلل من العملاء المتسوقين.
٩. أن يتوافر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها الآلي وضوابطها بخصوص التبرع بالهلل المتطلبات والمميزات التالية:
- يتم استخدام فئات دفع منفصلة مثل (النقد - شبكة نقاط البيع) تكون خاصة بالتبرع بالهلل.
- يخصص حساب بنكي مستقل باسم (المنشأة التجارية مضافاً إليه عبارة بواقي الهلل) تُجمع فيه المبالغ المتبرع بها من العملاء ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب العقود والموافقات.
٣٠٠-١-٥-٦ / الجمعيات والصناديق التعاونية
- الجمعيات التعاونية
أ. الجمعيات التعاونية تحت التأسيس:
يفتح حساب أمانة بالريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس المال وفق الشروط الآتية:
١. خطاب من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موجه إلى البنك ينص فيه على أن الجمعية التعاونية تحت التأسيس، وأن الوزارة توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس المال موضحاً فيه، اسم الجمعية تحت التأسيس، واسم رئيس اللجنة التأسيسية المسؤول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقم هويته الوطنية وصورة من عقد التأسيس الابتدائي للجمعية.
٢. يفتح حساب الأمانة لمدة ستة أشهر فقط، ويسمح بالتمديد ستة أشهر أخرى بموجب طلب موجه للبنك من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣. في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خلال المدة المطلوبة الموضحة في الفقرة رقم (٢) أعلاه تعاد المبالغ المودعة في حساب الأمانة بموافقة من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع إيضاح كيفية إعادتها ولمن تسلّم.
٤. في حال تسجيل وإشهار الجمعية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة (ب) اللاحقة وتحويل حساب الأمانة إلى حساب جارٍ.
ب. الجمعيات التعاونية المرخصة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجمعيات التعاونية وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:
١. يفتح الحساب بطلب من رئيس مجلس الإدارة للجمعية ويدار بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق (توقيع أساسي).
٢. صورة من قرار التسجيل والإشهار (شهادة تسجيل الجمعية) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الموافق أو المصادق عليه منها.
٤. صورة من عقد التأسيس.
٥. صورة من اللائحة الأساسية للجمعية.
٦. استيفاء صور الهويات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة.
- الصناديق التعاونية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الصناديق وفق الشروط التالية:
١. صورة قرار السماح أو الموافقة بإنشاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.
٢. تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها.
٣. يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.
٤. استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح وإدارة الحساب ومجلس الإدارة إذا كان له مجلس إدارة.
٥. صورة اللائحة المنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.
٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٣٧٤٦), وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م.تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:
١. خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.
٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.
٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.
٣٠٠-١-٥-٨/ الأوقاف والوصايا:
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣ممع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:
١. الأوقاف:
أ. أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.
٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
ب. أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.
٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.
٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.
٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
ج. الأوقاف أجنبية:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.
٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.
٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.
٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.
٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.
٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.
٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.
١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
٢. الوصايا:
١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.
٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.
٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).
٣٠٠-١-٥-٩ / النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية وبيوت الشباب
- الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:
١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.
٢. صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرياضة.
٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
٤. تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.
- يسمح بفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي وجماهيره دون الحاجة إلى موافقة من وزارة المالية على أن يتم تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.
- بيوت الشباب:
يطبق عليها متطلبات الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة.
- الأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:
١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.
٢. صورة الترخيص الصادر من الجهة المشرفة.
٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
٤. تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.
- نادي الإبل والفروع والمكاتب التابعة له:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للنادي والفروع والمكاتب التابعة له بعد تقديم المستندات التالية:
١. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
٢. تفويض مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون بفتح الحساب وإدارته.
٣. صور هويات المفوضون بالتوقيع.
٤. صور هويات أعضاء مجلس الإدارة.
٥. أن يتم الصرف من الحساب للأغراض التي أنشئ من أجلها.
٣٠٠-١-٥-١٠ / الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق "ب")، بعد استيفاء المستندات التالية:
١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.
٣٠٠-١-٥-١١ / الغرف التجارية والصناعية
تفتح الحسابات البنكية لهذه الغرف بعد الحصول على المستندات التالية:
١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.
٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.
٣٠٠-١-٥-١٢ / بناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع
تفتح الحسابات البنكية الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعه المساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط والمستندات
والإجراءات الآتية:
١. خطاب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه.
٢. صورة من موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية على بناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع.
٣. استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية الخاص بتكوين لجنة لمتابعة بناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو المسجد، برئاسة مدير فرع الوزارة شخصياً وعضوية اثنين من مسؤولي فرع الوزارة في المنطقة المعنية.
٤. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة ........ – حساب ...... "بناء أو ترميم أو توسعة" ......"اسم الجامع أو المسجد").
٥. تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في المنطقة المعنية شخصياً (توقيع أساسي) بالاشتراك مع أحد عضوي اللجنة المشار إليها أعلاه أو كليهما.
٦. استيفاء صور هويات أعضاء اللجنة المفوضون بالتوقيع.
٧. تحديد مصادر الأموال، وإذا كان مصدر الأموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة المختصة.
٨. لا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب شيكات وبتوقيع مشترك، ولا يتم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذا الحساب.
٩. تحديد مدة لسريان الحساب وربطها بالمدة المحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع. وفي حال ما إذا دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب فيتم ذلك بموجب خطاب من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو الفرع المعني في المنطقة.
١٠. موافقة وزارة المالية إذا كان مصدر الأموال من الميزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبلغ للبنك من قبل البنك المركزي.
١١. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب،
٣٠٠-١-٥-١٣ / الجمعيات واللجان الوطنية
تفتح الحسابات البنكية للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة العمى بعد استيفاء المستندات والمتطلبات الآتية:
١. طلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك ينص فيه على فتح الحساب.
٢. صورة من الموافقة السامية أو قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة للجمعية أو اللجنة على ممارسة أعمالها.
٣. صورة من النظام الأساسي للجمعية أو اللجنة.
٤. صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجمعية أو اللجنة.
٥. صور الهويات الشخصية لأعضاء المجلس التنفيذي للجمعية أو اللجنة.
٦. تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من الجمعية ومن البنك. ويكون تغيير المفوضون بالتوقيع بناء على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.
٣٠٠-١-٥-١٤ / محاكم الموضوع والتنفيذ
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٦٤٥١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠١هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م.تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:
١. كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ). أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع). موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب، يحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين أثنين من المسؤولين.
٢. استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.
٣. يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.
٤. يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول. ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك. ورقم القضية وتاريخها. أو بموجب حوالات إلى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد أو حسابات المستفيدين.
٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة. ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.
٣٠٠-١-٥-١٥ / عمليات الإفراغ العقاري
تفتح الحسابات البنكية التجميعية الوسيطة لأغراض عمليات الإفراغ العقاري والقرارات المشمولة باختصاصها بعد استيفاء المتطلبات والضوابط الآتية:
١. يفتح الحساب بموجب كتاب من معالي وزير العدل أو من يفوضه موجه إلى البنك يحدد فيه أسماء المفوضون (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك.
٢. يكون مسعى الحساب (عمليات الإفراغ العقاري ل.....). ويكون منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بوزارة العدل.
٣. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
٤. يتم إجراء عمليات التحويل البنكي التي تتعلق بخدمة الافراغ العقاري الالكتروني سواء العمليات التي تتم إلى الحسابات التجميعية المفتوحة باسم (عمليات الإفراغ العقاري)، أو عمليات التحويل التي تتم إلى حسابات المستفيدين من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية. إضافة إلى إمكانية السحب من الحسابات بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك ورقم هوية المستفيد.*
٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠٢٠), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م.
٣٠٠-١-٥-١٦ / الحقوق المدنية - حساب تسوية المديونيات الخاصة
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي فقط لأي من إدارات وشعب وأقسام تنفيذ الأحكام الحقوقية ووحدات الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الآتية:
١. خطاب من مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد المفوضون بالتوقيع.
٢. يكون مسمى الحساب (وزارة الداخلية -الأمن العام إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في منطقة / مدينة/محافظة .......- حساب تسوية المديونيات الخاصة).
٣. يُدار الحساب بتوقيع مشترك بين شخصين على الأقل هما مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعده توقيعاً أساسياً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
٥. تودع المبالغ في الحساب من المدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق الآتي:
- شيكات مصرفية وذلك وفق الصيغة التالية (لأمر إدارة الحقوق المدنية في منطقة / مدينة / محافظة ....- حساب تسوية المديونيات الخاصة (ويذكر في متن الشيك أن الغرض من إيداع الشيك) سداد مديونية....."اسم المدين /رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
- الحوالات المستوفية لجميع البيانات الخاصة بالمحول والغرض من التحويل.
- نقاط البيع (Point of Sale).
- أجهزة الإيداع النقدي الآلي.
٦. يكون السحب من الحساب من المفوضون المذكورين في (٣) أعلاه بموجب شيكات فقط وفق الصيغة الآتية (لأمر... ويذكر اسم الدائن) ويذكر في متن الشيك أن الغرض من صرف الشيك (سداد مديونية...."اسم المدين/رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
٧. يمنع إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات منعً باتا. ولا يسمح بالتحويل منها.
٨. على مسؤول الالتزام في البنك التأكد من استيفاء وسلامة كافة المتطلبات الواردة أعلاه.
٩. على البنك إرسال كشف تفصيلي شهري عن الحساب إلى إدارة الحقوق المدنية المعنية أو حال طلبها دون أن يترتب على ذلك أي رسوم مالية.
٣٠٠-١-٥-١٧/ الجمعيات العلمية
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٣٩٨٩٥), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م.تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).
٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.
٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.
٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.
٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.
٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.
٣٠٠-١-٥-١٨/الهيئات المهنية
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٣٩٨٩٥), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م.تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:
١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).
٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".
٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.
٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.
٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.
٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.
٣٠٠-١-٦ / القواعد الخاصة بالسفارات الأجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران والمنظمات المتعددة الأطراف وموظفيها
٣٠٠-١-٦-١ / السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:
- يسمح للسفارات الأجنبية والقنصليات والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها بفتح حسابات. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وغيرها.
- على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته والمقيمين المفوضون بإدارته وصور بطاقاتهم الدبلوماسية مرفقاً به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل مصادقاً عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديلي عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية على الخطاب بشخصية المسؤول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب. أما في حالة كون السفارة تحت التأسيس في المملكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم السفارة والمسؤول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها ولموظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.
٣٠٠-١-٦-٢ / الدبلوماسيون المقيمون
أخذاً في الاعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة بموجهم بشأن الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر. تفتح الحسابات البنكية للدبلوماسيين المقيمين العاملين في السفارات الأجنبية والقنصليات. بموجب بطاقاتهم الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية وصورة من جواز السفر الدبلوماسي للمطابقة وتحفظ بملف العميل. أما بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في المملكة فيتطلب من البنك الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم سفارة البلد واسم المسؤول الدبلوماسي والهوية المعرّفة له وعلى البنك أن يحصل على صورة الجواز الدبلوماسي. ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.
٣٠٠-١-٦-٣ / الدبلوماسيون الزائرون لمهام مؤقتة
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الدبلوماسيون. ويجب على البنك بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦-٢) أعلاه، الحصول من السفارة أو عن طريقها على خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت المهمة، وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة (المهمة). وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديداً لها ولم يتم تصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه إلى البنك مصادق عليه من السفارة يفيد بالمغادرة ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه. أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام لمدة قصيرة لعدة أيام فلا يسمح للبنك بفتح حسابات لهم.
٣٠٠-١-٦-٤ / شركات الطيران الأجنبية وموظفوها
يسمح لشركات الطيران الأجنبية أن تفتح حسابات لأغراضها الأساسية. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن المؤسسات والكيانات الاعتبارية الأخرى مثل الشركات والهيئات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وسواها، ويمكن فتح الحسابات بعد استيفاء الآتي:
١. يجب أن يكون الشخص المفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيما في المملكة وإذا كان غير سعودي فيجب أن يكون رب عمله الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكلاء).
٢. صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران المدني.
٣. صورة الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود وكيل، ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.
٤. صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استناداً إليه.
٥.قصر أغراض الحساب على استلام عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكلاء والموردين الآخرين.
- الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات ينطبق علها ما تضمنته القاعدة رقم (٢٠٠-١).
٣٠٠-١-٦-٥ / القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤١٥٨٩), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م.- رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة لها:
- رابطة العالم الإسلامي:
تفتح الحسابات البنكية لرابطة العالم الإسلامي على النحو الآتي:
أولاً: الحساب الرئيس:
أ. متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. كتاب من أمين عام أو نائب أمين الرابطة موجه إلى البنك ينص على طلب فتح الحساب، محدد فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الرابطة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.
٢. صورة من اتفاقية المقر في المملكة والبروتوكول الملحق بها.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسؤوليها وصلاحياتهم.
٤. صورة هوية رئيس الرابطة ونائبه والمسؤول المالي. وأعضاء مجلس الإدارة مصادق عليها من الرابطة.
٥. يفتح حساب رئيس واحد فقط للرابطة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
٦. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.
٧. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٨. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.
ب. ضوابط الإيداعات:
١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الرابطة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.
٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الرابطة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.
٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الرابطة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الرابطة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الرابطة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ج. ضوابط السحوبات:
يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.
د. استثمار الأرصدة:
يسمح للرابطة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الرابطة ولأنشطتها المختلفة:
- تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرابطة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الرابطة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة موجه للبنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.
٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الرابطة أو ممارسة النشاط الفرعي.
٣. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الرابطة.
٤. يسمح بتفويض مخولين لإدارة الحساب من منسوبي الرابطة بموجب طلب من رئيس الرابطة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
- تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
- المؤسسات والهيئات المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي ومنها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات على النحو الآتي:
أولاً: الحساب الرئيس:
أ. متطلبات فتح الحساب الرئيسي:
١. كتاب من رئيس الجهة التابعة لرابطة العالم الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الجهة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.
٢. صورة اتفاقية المقر في المملكة الخاصة برابطة العالم الإسلامي والبروتوكول الملحق بها.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الجهة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.
٤. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للجهة.
٥. صورة هوية رئيس الجهة ونائبه والمسؤول المالي، وأعضاء مجلس الإدارة مصادقاً عليها من الجهة.
٦. يفتح حساب رئيس واحد فقط للجهة باسمها الوارد في الترخيص للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
٧. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.
٨. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٩. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.
ب. ضوابط الايداعات:
١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الجهة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.
٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الجهة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.
٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الجهة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الجهة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الجهة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ج. ضوابط السحوبات:
يُقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المُراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.
د. استثمار الأرصدة:
يسمح للجهة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع المؤسسة أو الهيئة ولأنشطتها المختلفة:
- تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للجهة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الجهة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الجهة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.
٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الجهة أو ممارسة النشاط الفرعي.
٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الجهة بموجب طلب من رئيس الجهة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٤. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الجهة.
- تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي:
تفتح الحسابات البنكية للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات الآتية:
أولاً: الحساب الرئيس
أ. متطلبات فتح الحساب:
١. كتاب من الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الفرض من الحساب وأن المفوضون بإدارته بتوقيع مشترك هما الرئيس أو الأمين العام مع المسؤول المالي (توقيع أساسي).
٢. صورة اتفاقية المقر بالتواجد في المملكة.
٣. صورة البروتوكول الملحق باتفاقية المقر.
٤. صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.
٥. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة.
٦. اتفاقية (عقد) فتح الحساب من المفوضون تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل والمستفيدين الحقيقين.
٧. صور هوية الرئيس وأمين عام الندوة والمسؤول المالي وأعضاء مجلس الأمناء مصادقاً عليها من الندوة.
٨. يفتح حساب واحد فقط للندوة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل، يفتح الحساب لدى الإدارة العامة (المركز الرئيس) للبنك أو الفرع الرئيس في المنطقة.
٩. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب القائم حالياً وتحديثه.
١٠. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
١١. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
ب. ضوابط الإيداعات في الحساب:
١. يسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الندوة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.
٢. يسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الندوة ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة فقط.
٣. لا يسمح بقبول الإيداعات والتحويلات الواردة للبنك من داخل المملكة إذا كانت تبرعات.
٤. يسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الندوة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ويسمح ايضاً بقبول المبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة أو خارج المملكة. ولا يسمح بإيداعها في حسابات الندوة لدى البنك أو تحويلها إلى البنوك الأخرى إلا بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوها.
ج. ضوابط السحوبات من الحساب:
يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة أو خارجها من خلال الحساب الرئيس أو بموجب عضوية حوالات مرتبطة بالحساب الرئيس (بالنسبة للحوالات).
د. استثمار الأرصدة:
يسمح للندوة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الندوة ولأنشطتها المختلفة:
تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للندوة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الندوة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي.
٢. كتاب من الرئيس أو أمين عام الندوة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض منه والمفوضون بإدارة الحساب.
٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الندوة بموجب طلب من الرئيس أو أمين عام الندوة بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٤. صور هويات المفوضون بالتوقيع مصادقاً عليها من الندوة.
٥. تعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية، والغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
- البنك الإسلامي للتنمية:
تفتح الحسابات البنكية الجارية لهذا البنك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
١. طلب فتح الحساب بموجب كتاب من رئيس أو نائب رئيس البنك.
٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجد البنك في المملكة.
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب المقدم.
٥. يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات الإدارية للبنك وموظفيه ولا يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة.
٦. صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في البنك.
- منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين عام أو نائب أمين المنظمة محدد فيه أسماء ووظائف الأشخاص المفوضون بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الجهاز التابع.
٢. صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة (أو ما يقوم مقام هذا المتطلب).
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
٥. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
- البعثة الدائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه البعثة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. استيفاء طلب بفتح الحساب سواء بالريال أو العملات الأجنبية موجه للبنك المراد فتح الحساب فيه بحيث يكون مصادقاً عليه من منظمة التعاون الإسلامي.
٢. صورة مصدقة من موافقة افتتاح مكتب البعثة في المملكة الموضح فيه أن غرض التواجد بصفة دائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي.
٣. خطاب من رئيس البعثة مصادق عليه من منظمة التعاون الإسلامي يحدد فيه الشخص أو الأشخاص المفوضون بإدارة الحساب.
٤. صور هوية المفوضون بفتح وإدارة الحساب بحسب ما يصدر لهم في المملكة من هويات إما بطاقاتهم الدبلوماسية أو إقامتهم.
٥. يسمح للبعثة باستقبال وتحويل الأموال المتعلقة بأغراضها وبرامجها فقط.
- المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين أو نائب أمين المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.
٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
٦. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٧. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
- المنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف الأخرى:
تفتح الحسابات البنكية للمنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات وغيرها مثل الأمم المتحدة ومؤتمر العالم الإسلامي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤسسات الإرسال الفضائية العربية وما في حكمها، وفق الشروط التالية:
١. الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.
الحسابات الشخصية لموظفي هذه المنظمات:
لا يتطلب حصول البنك على موافقة البنك المركزي على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس الشروط الواردة في القاعدة رقم (٢٠٠-١) والدبلوماسيون تنطبق عليهم الشروط الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦).
٣٠٠-١-٦-٦ / الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (42060703), وتاريخ 1442/08/25هـ, الموافق 2021/04/07م .تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "المركز" لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج على النحو الآتي:
١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي على فتح حساب رئيسي واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم، وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول على كتاب من المشرف العام على المركز موجه إلى البنك يحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
٢. يُسمح لأصحاب الصلاحية المخولين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.
٣. فصل الحسابات البنكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الاغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (٥٠٠-١-١) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
٤. يُسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).
٥. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.
٦. عدم قبول التحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.
٣٠٠-١-٦-٧ / الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة
تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:
١. صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.
٢. توجيه من البنك المركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المفوضون بإدارته.
٣. صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.
٣٠٠-١-٦-٨ / مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة
تفتح الحسابات البنكية لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية وفروعها، التابعة للدول الأجنبية المرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية: -
١. طلب من مدير المكتب موضح فيه الغرض من الحساب.
٢. صورة الترخيص الصادر للمكتب عن وزارة الاستثمار.
٣. تواقيع المفوضون بإدارة الحساب وصور هوياتهم.
٤. يكون مسمى الحساب (مكتب الاتصال الاقتصادي / الفني الـ.........)، ويربط سريانه بمدة سريان الترخيص، ويُجدد بموجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين عن وزارة الاستثمار.
٥. يُدار الحساب من أشخاص سعوديين يعملون لدى المكتب وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا مُقيمين في المملكة بموجب إقامات نظامية.
٦. يقصر استخدام الحساب للأغراض المحددة في الترخيص، ولا يسمح لهذه المكاتب بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.
٧. يكون تغيير المفوضون بإدارة الحساب بموجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها المكتب، وموافقة وزارة الاستثمار.
٨. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
٩. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٣٠٠-١-٧/ الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية وإعادة التنظيم المالي
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية، أو حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين عند إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية بموجب نظام الشركات بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:
أولاً: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب أحكام نظام الإفلاس
١. قرار المحكمة المشتمل على الآتي:
- افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
- تعيين أمين إفلاس واحد أو أكثر، وتحديد أسمائهم وصلاحياتهم، أو تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة إجراء التصفية الإدارية.
٢. طلب فتح الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- موضحاً فيه الغرض منه.
٣. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي (اسم الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تحت التصفية ....- حساب تصفية).
٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري تحت التصفية، والهوية الوطنية أو الإقامة للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية.
٥. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة بأمين التصفية، وفي حال إجراء التصفية الإدارية، يستوفي خطاب من لجنة الإفلاس يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب مع صورة الهوية الوطنية.
٦. يُدار الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس-حسب الأحوال- وفقاً لحكم المحكمة بافتتاح أي من إجراءات التصفية.
٧. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس –حسب الأحوال-، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص حكم المحكمة بافتتاح الاجراء على خلاف ذلك.
٨. مصادقة البنك وأمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.
٩. مدة صلاحية الحساب:
أ. إجراء التصفية: يستمر الحساب إلى حين الحكم بإنهاء الإجراء، على أن يقفل الحساب بموجب خطاب من أمين التصفية مبني على قرار المحكمة بإنهاء اجراء التصفية.
ب. إجراء التصفية الإدارية: يستمر الحساب وفق المدة المنصوص عليها في نظام الإفلاس. ويتم التجديد بعد انتهاء هذه المدة بموجب خطاب من لجنة الإفلاس مبني على قرار من المحكمة يوضح فيه عدم الانتهاء من مدة الإجراء، والمدة اللازمة لذلك، على أن يقفل الحساب عند الانتهاء من إجراء التصفية الإدارية بموجب خطاب من لجنة الإفلاس يفيد بإصدار قرار اللجنة بإنهاء الاجراء.
ثانياً: التصفية لأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة رقم (١٦) من نظام الشركات
١. قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية من قبل الشركاء: يستوفي قرار الشركاء أو الجمعية العامة للشركة المتضمن الموافقة على التصفية.
٢. طلب من المصفي بفتح الحساب.
٣. تعيين المصفي (اسمه والقيود المفروضة على سلطاته) بموجب قرار المحكمة أو قرار الشركاء أو الجمعية العامة لشركة.
٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية.
٥. صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وملحقاته (عدا الشركات المساهمة المدرجة).
٦. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص للمصفي.
٧. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (اسم الشركة تحت التصفية ....- حساب تصفية).
٨. يُدار الحساب من قبل المصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة.
٩. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء على طلب من المصفي، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص قرار تصفية الشركة على خلاف ذلك.
١٠. مصادقة البنك والمصفي على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.
١١. تكون صلاحية الحساب للمدة المنصوص عليها في قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية يتوجب ألا تتجاوز مدة خمس سنوات كحد أقصى، ويكون تجديد هذه المدة بخطاب من المصفي مبني على أمر قضائي يوضح فيه عدم الانتهاء من التصفية، والمدة اللازمة لذلك.
١٢. يقفل الحساب عند الانتهاء من التصفية بموجب خطاب من المصفي مرفق به ما يفيد تصديق الجهة التي عينت المصفي على تقرير انتهاء أعمال التصفية.
ثالثاً: حسابات حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين وفق إجراء إعادة التنظيم المالي
١. قرار المحكمة المشتمل على الآتي:
- افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي "الإجراء" للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية "المدين".
- تعيين أمين إجراء إعادة التنظيم المالي "الأمين".
٢. طلب فتح الحساب من قبل الأمين موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الذي تم افتتاح الإجراء له"، ومدة صلاحية الحساب على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء الإجراء.
٣. الحصول على بيانات الهوية الوطنية للأمين والتحقق من صحتها.
٤. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي: "حساب بيع أصول التفليسة الضامنة لدين (اسم المدين) الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي".
٥. يُدار الحساب من قبل الأمين المُحدد في قرار المحكمة وفق أحكام المادة (الثانية والثمانين) من نظام الإفلاس. يُسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب الأمين، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.
٦. استيفاء إقرار من الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، وعلى البنك تمكين الأمين الجديد من إدارة الحساب وفق أحكام هذا البند بعد استيفاء قرار المحكمة القاضي بتعيينه، وبيانات الهوية الوطنية الخاصة به والتحقق من صحتها.
٣٠٠-٢ / الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين
٣٠٠-٢-١ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية غير المقيمة في المملكة
٣٠٠-٢-١-١ / الحسابات البنكية الجارية والودائع للأغراض التجارية والائتمانية
تفتح الحسابات البنكية للشركات الخليجية للأغراض التجارية والائتمانية وفق الشروط والمتطلبات التالية:
١. صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢. طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط.
٣. التحقق والتعرف من الهوية الوطنية لمالك/ مالكي المنشأة الخليجية (باستثناء شركات المساهمة المدرجة).
٤. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ٥٠% من رأسمال الشركة.
٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دول المجلس أو منشآتها الخليجية.
٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.
٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة المنشأة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس.
٨. أن يكون المفوض بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال ما إذا كان غرض الحساب الحصول على تسهيلات من بنك عامل في المملكة فيسمح بأن يكون المفوض من غير الخليجين العاملين في الشركة المقيمين في دولة الشركة.
٩. مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة المتطلبات الموضحة أعلاه.
١٠. يجب استيفاء المستندات أعلاه من قبل موظفي البنك مباشرة من خلال مقابلة العملاء شخصياً (المفوضون) أو من خلال استيفائها من خلال بنك مراسل خليجي وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم بالمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات المستوفاة عن طريقه والمصادق عليها كذلك من السفارة السعودية، وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك المراسل، كما يسمح كذلك باستيفائها من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية، أو فروع البنوك السعودية في الدولة الخليجية علماً بأن المسؤولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في المملكة.
١١. أن يقوم البنك بعد توفر المستندات والمتطلبات أعلاه باستيفاء وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك).
١٢. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
١٣. يشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك التي تمارس النشاطات التجارية، الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.
١٤. يحظر فتح حسابات للبنوك والصيارفة (خلاف حسابات المراسلة) وشركات الاستثمار المالي والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المستقلة أو التابعة وشركات التأمين والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.
٣٠٠-٢-١-٢ / الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:
- طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية أو الأوراق المالية. ويجب على البنك التأكد من أن الغرض الاستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط وأنه لا يوجد في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتلاكها أسهم شركات مساهمة.
أ. الشركات الخليجية:
١. صورة من الترخيص/ السجل التجاري الصادر عن جهة الاختصاص الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة الأصل.
٢. يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.
٣. تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف على هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية 25% حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة).
٤. صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن (٥٠%) من رأس المال.
٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.
٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب النقدي والمحفظة الاستثمارية إلا إذا كان التفويض منصوصاً عليه في عقد التأسيس.
ب. المؤسسة الاستثمارية الخليجية:
الوثائق الخاصة بإنشاء المؤسسة الاستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وصور هوياتهم.
ج. مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية:
الوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وقرار تخويلهم وصور هوياتهم.
د. صناديق الاستثمار التابعة:
١. صورة من النظام الأساس للصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليهما.
٢. الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من هيئة سوق المال أو البنك المركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.
٣. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه سياسته.
٤. القرار الصادر بتسمية المخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم.
٥. صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته أو مدير الصندوق الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإدارته وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيه (طبيعيين / اعتباريين) تزيد عن (٥٠%).
- تستوفى المستندات المذكورة في الفقرات (أ – ب ج – د) أعلاه مباشرة من خلال مقابلة العملاء (المفوضون) شخصياً أو من خلال الوسيط الخليجي.
- يتم استيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسيط الخليجي، أما إذا كان التعامل سيتم مباشرة من خلال مقابلة موظفي البنك للعملاء (المفوضون) شخصياً فيتم استيفاء الاستبيان في حالتي الشركة الخليجية والصندوق الاستثماري فقط، ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق عليهما في الاستبيان.
- يتعين على البنك تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) والعناية الواجبة.
- على البنك الحصول على إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده أو تزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات عن العملاء المستثمرين عند طلبها في أي وقت. وذلك في حال ما إذا كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط خليجي.
٣٠٠-٢-٢ / الشركات والمؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير المقيمة وغير المصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة
يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات والمؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة المسموح بها في القاعدة رقم (٤٠٠-١) والقاعدة رقم (٤٠٠-٢) وكذلك ما عدا الشركات والمؤسسات التي يوافق البنك المركزي على حصولها على تسهيلات أو تمويل أو قروض من البنوك العاملة في المملكة وفق الشروط والضوابط الآتية:
١. الحصول على صور المستندات الآتية:
أ. الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة).
ب. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال وإدارة الشركة.
ج. التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتخويل الأشخاص بالعملية الائتمانية وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس فيكتفى به.
٢. قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المفوضون وجنسياتهم.
٣. تحديد المستفيد الطبيعي الحقيقي من الملكية.
٤. التحقق من ملكية أي شخص معرض سياسياً إن وجد والتحقق من مصدر أمواله.
٥. يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب قرض شركة ..........).
٦. يُدار الحساب الوسيط من مستوى مسؤول تنفيذي في البنك.
٧. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات بطاقات صرف آلي وغيره).
٨. تصدر تعليمات العميل (المقترض) الحاصل على التمويل بالسحب من الحساب بموجب أي من الآتي:
- رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده.
- تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الحاصلة على التمويل مع النص على أسمائهم في طلب التمويل.
٩. يكون السداد بموجب حوالات من بلد المقترض في الخارج أو بنوك في المملكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض ولا يسمح بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه.
٣٠٠-٢-٣ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة
في حال ما إذا كان للمؤسسة التجارية أو الشركة غير المقيمة عقد أو مشروع في المملكة يمكنها أن تفتح حساباً لدى أحد البنوك في المملكة لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط التالية:
١. الحصول على موافقة من وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من وزارة الاستثمار، وموافقة المكتب الرئيسي للشركة ومصادقة السفارة السعودية في بلد المنشأ على هذه الموافقة.
٢. صورة من عقد تأسيس الشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة.
٣. توصية من بنك مصنف من قبل هيئة تصنيف معتمدة تتعامل معه في بلد المنشأ.
٤. صورة من التفويض الصادر عن المكتب الرئيسي للشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضون في المملكة بالتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات المالية بما فيها فتح الحسابات البنكية وتشغيلها والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة المفوضون.
٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
- على البنوك أن تقفل كل هذه الحسابات عند انقضاء مدة العقد، ويسمح بهدف تصريف بعض الأعمال. مثل تحصيل المستحقات وتسديد المدفوعات، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل- بعد انتهاء المشروع الاحتفاظ بحسابات خاصة لهذا الغرض حتى انتهائه ومن ثم يقفل الحساب وفقاً للإجراءات التالية:
١. اعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت صلاحية رئيس العمليات بالمركز الرئيسي بالبنك فقط.
٢. الحصول على خطاب من المكتب الرئيسي للشركة مصادق عليه من سفارة المملكة في بلد المكتب يحدد الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب الأمانة بعد انتهاء أعمال الشركة وطريقة تحويل المستحقات المتبقية ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل.
٣. أن تقصر الإيداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة المتعاقد معها (شيكات حكومية) من وزارة المالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.
٤. يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
٣٠٠-٢-٤ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة
تفتح الحسابات البنكية للشركات والمؤسسات المصرح لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ المحلية بالمملكة سواء كان الاستئجار بصفة مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود الامتياز بالتأجير وذلك لمدة عقد الإيجار بعد استيفاء المستندات والشروط التالية:
١. صورة من عقد إيجار في منطقة الإيداع مصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة الميناء.
٢. صورة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة الصادر لها في بلد المنشأ ومصادق عليها من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.
٣. تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.
٤. أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة حسابات المنشأة المستأجرة سعوديين الجنسية أو غير سعوديين حاصلين على إقامات.
٥. أن يحدد الغرض من فتح الحساب بموجب خطاب من المستأجر موجه إلى البنك.
٦. أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده.
٣٠٠-٢-٥ / البنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية)
تفتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية) ويشمل ذلك حسابات مراسلة للبنوك المركزية، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
٢. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٣. الحصول على مستندات الترخيص (باستثناء الحالات التي يكون فيها المراسل هو البنك المركزي ذاته) الصادرة عن سلطات الترخيص الأجنبية المسؤولة عن البنك المراسل الأجنبي كالبنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.
٤. يحظر على البنوك الدخول أو الاستمرار في علاقة بنكية مع بنك مراسل مؤسس في بلد لا وجود مادياً له فيه وغير منتسب إلى أي مجموعة مالية منظمة (مثل البنوك الصورية (Shell Banks).
٥. يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك المراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتخضع لرقابة من السلطات المختصة ويمكن معرفة معلومات كافية عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيسي ومواقع وجودها، وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.
٦. أن تحصل البنوك من البنوك المراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على التزام البنك المراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالنسبة للعلاقات (البنوك) الجديدة وكذلك العلاقات القائمة وتقييم ضوابط البنك المراسل نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة، بما في ذلك التأكد من أن البنك المراسل لا يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك صورية.
٧. على البنوك أن تتأكد من خلال البحث والمعلومات المتاحة علناً (وسائل الإعلام وغيرها) أن البنوك المراسلة التي تزمع التعامل معها أو تستمر في التعامل معها لا تخضع لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مرفوع عليها قضايا في هذا الخصوص أو تخضع لإجراء رقابي.
٨. لا يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء علاقة عمل مع بنك مراسل إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك.
٩. على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعاملات ما بين المراسلين فقط. وأنها لا تستخدم أو تُعامل كحسابات جارية أو يصدر لها دفتر شيكات، ولا تقبل الإيداع النقدي وأنها لا تستخدم من قبل طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.
٣٠٠-٢-٦ / شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات المالية الأخرى غير المقيمة (بما فيها الخليجية)
لا يسمح للبنوك بأن تفتح أي حساب مصرفي لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية. بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية، ولا يسمح للبنوك السعودية بتسهيل تلك الأعمال لهذه المؤسسات بأي صورة كانت. ويستثنى من هذا المنع الحالات والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق المالية في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية.
٣٠٠-٢-٧/ شركات التأمين والصيارفة غير المقيمين
لا يسمح للبنوك السعودية بفتح أي حساب لهذه الشخصيات الاعتبارية إلا في الحالات التالية وبعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب وهي:
- شركة التأمين غير المقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:
يسمح بأن يفتح لها حساب وسيط (أمانة/escrow) بالريال السعودي وبالعملات الأجنبية مع البنك الشريك لتسهيل أعمالها بموجب الاتفاقية.
- الصيارفة غير المقيمين:
يسمح بأن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء المستندات المتعلقة بالترخيص بمزاولة (النشاط المصرفي) نشاط الصرافة الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-٢-٥).
٣٠٠-٢-٨ / شركات بطاقات الدفع غير المقيمة في المملكة أو التابعة لدول الخليج
لا يسمح للبنوك بأن تحتفظ بحسابات بنكية لهذه الشركات، ولكن يسمح لها بعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب بأن تحتفظ بحسابات وسيطة بالريال السعودي لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العملاء للتجار في المملكة، وعلى البنوك أن تحصل من هذه الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص الموثقة لتتمكن من التعرف عليها.
٤٠٠ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الأجانب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين غير المشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي
٤٠٠-١ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية لأغراض ربط الودائع الاستثمارية فقط أو لأغراض ربط الودائع الاستثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين
يسمح للبنوك بإنشاء علاقة للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين (على سبيل المثال: صناديق سيادية أو صناديق مشتركة أو صناديق أموال أو شركات استثمارية وما في حكمها) لأغراض ربط ودائع استثمارية فقط أو لأغراض ربط ودائع استثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان لدى البنوك في المملكة، وعلى البنوك مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتستوفى مستندات المستثمر الأجنبي غير المقيم من خلال مراسلي البنك في الخارج، ويتطلب مصادقة البنك المراسل على جميع المستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه. وفق الشروط والضوابط الآتية:
١. استيفاء صور المستندات الآتية: أ. الترخيص/ السجل التجاري الصادر من الجهة الرسمية في دولة المنشأ. ب. عقد التأسيس وملحقاته أو وثيقة التأسيس إذا كانت صناديق سيادية وما في حكمها. الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال والإدارة. ج. تفويض صادر عن مجلس الإدارة يخول الأشخاص بفتح وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس. ٢. قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين وجنسياتهم. ٣. تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير الوقائية وإجراءات العناية الواجبة اللازمة على هذا النوع من الحسابات. ٤. يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب وديعة استثمارية....). ٥. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات أو بطاقات صرف أو غيره). ٦. تصدر تعليمات العميل لكسر الوديعة أو إصدار ضمان بنكي بموجب أي من الآتي: أ. رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده. ب. تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الأجنبية غير المقيمة مع النص على أسمائهم في طلب الوديعة. ج. أن يكون المستفيد ذات الشخص الاعتباري. ٧. لا يسمح بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه. ٨. مصادقة البنك على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول، كما يجب مصادقة الوثائق الصادرة من خارج المملكة من الجهات المعنية ومن سفارة المملكة في البلد المعني ومن وزارة الخارجية في المملكة. ٩. موافقة الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. ١٠. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ١١. لا يستخدم الحساب إلا لأغراض الوديعة ولا يسمح بأي تمرير لعمليات أخرى. ٤٠٠-٢ / القواعد الخاصة بالحسابات البنكية الاستثمارية الوسيطة
- على البنوك التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية الحسابات المجمعة (Pooled)التي تُدار من قبل وسطاء مهنيين أو محامين مثل الصناديق المشتركة وصناديق الأموال وصناديق الودائع وغيرها أن تستوفي من الوسيط هويات المستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد (المستفيد الحقيقي)، وأن تتأكد البنوك أن الوسيط خاضع لإجراءات البنوك التنظيمية والتشريعية بالنسبة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ (اعرف عميلك). - يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك المراسل أو السفارة السعودية. - موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. - إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ٤٠٠-٣ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء الآتي: ١. صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة. ٢. صورة الترخيص إذا كان المتطلب للنشاط ترخيصاً فقط أو كان تطلباً مع السجل التجاري. ٣. صورة عقد التأسيس وملحقاته -إن وجد-. ٤. صورة الإقامة وبطاقة الهوية الوطنية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب المنشأة التجارية. ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق لاسمه ورقم هويته وسريان مفعولها. ٥. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته -إن وجد- وصورة هوية كل منهم. ٦. لا يسمح لمالك المنشأة الوافد بتوكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) بإدارة حسابات المنشأة. ٤٠٠-٤ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والضوابط الآتية: ١. طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. محدد فيه الغرض من هذا الحساب بأن يكون للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية. ٢. حيثما ينطبق، صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي الصادر عن جهة الاختصاص في دولة المنشأ. ٣. حيثما ينطبق، صورة من الترخيص المهني للمستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط في دولة المنشأ الصادر عن الجهة المشرفة النظيرة لهيئة السوق المالية أو المؤسسة. ٤. حيثما ينطبق، صورة من النظام الأساس وملحقاته أو/ وصورة من عقد التأسيس وملحقاته. ٥. تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف من هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية (٢٥%) حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة). ٦. تحديد هيكل الملكية والسيطرة. ٧. قائمة بأسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني والمفوضون بالتوقيع نيابةً عن المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالحساب. ٨. حيثما ينطبق، تفويض من مجلس إدارة المستثمر الأجنبي يحدد أسماء المفوضون بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق بالحساب. ٩. استيفاء استبيان (نموذج) مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النموذج المعد من البنك المركزي). ١٠. إقرار من المستثمر الأجنبي و/ أو الشخص المرخص له بتزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات فور طلبها وفي أي وقت. وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ١١. صورة من الإشعار الصادر عن الشخص المرخص له المقيّم يثبت قبوله للمستثمر الأجنبي كعميل مؤهلٍ لديه. ١٢. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر الأجنبي. ١٣. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات، بطاقات). ١٤. عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب نقدي. ١٥. يسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين الأجانب المرخص لهم أو المؤسسين (حيثما ينطبق) في دول تطبق معايير قوية نحو تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تحول الأموال للبنوك في المملكة من حساب للمستثمر الأجنبي في البلدان التي تطبق تلك المعايير (تحدد في اتفاقية فتح الحساب - إن أمكن-) وتعاد عمليات تحويل المبالغ إلى الحسابات نفسها. ولا يسمح بقبول الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب من دول لا تطبق كلياً أو بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو صدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن. ٥٠٠ / قواعد فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية
٥٠٠-١ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للوزارات والجهات الحكومية السعودية
٥٠٠-١-١ / الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) ومثيلها
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقاً لما يلي: ١. أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) ولاستكمال طلب فتح الحساب أو تنشيطه لا بد من إرفاق قائمة بالحسابات البنكية المفتوحة لدى فروع البنك المركزي والبنوك وذلك لمعرفة الحسابات وتجنب تكرار الحسابات التي تؤدي ذات الغرض، حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى أحد البنوك، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المفوضون وصور هوياتهم. ٢. يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإيداع في هذا الحساب (لأمر البنك، حساب رقم...). ٣. يكون الحساب في البنك باسم الجهة أو الادارة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد الغرض من الحساب تمييزاً له عن الحسابات الأخرى. ٤. في حال ما إذا رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحساب، فتوجّه الجهة الحكومية طلباً بذلك إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) للموافقة من عدمه وإبلاغ البنك المركزي بقرارها لتبليغه للبنك. ٥. يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب. ٦. يصدر التفويض بصلاحية السحب والإيداع من قبل صاحب الصلاحية، ولا يسمح للمخولين بالسحب أو الإيداع بتفويض غيرهم إلا إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية، ويسمح بقبول الخطابات الرسمية الموجهة من المفوضون إلى البنك بإصدار الشيكات المصرفية أو الحوالات الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك المعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من المفوضون فقط. ٧. يتم السحب من الحساب بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات، فتكون بموجب توقيع مشترك من المفوضون. ٨. أن تشمل الخدمات الالكترونية التي تقدم للجهات الحكومية الآتي: الاطلاع واستخراج كشوف الحسابات. التحويل الداخلي او الخارجي، سداد الفواتير. ٩. لا يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعملات الأجنبية إلا إذا نصت موافقة وزارة المالية المبلغة للبنوك عن طريق البنك المركزي على ذلك. ١٠. لا يسمح للبنوك بتقديم أي قروض أو تسهيلات أو السماح بالسحب على المكشوف لأي جهة حكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالرواتب أو غيرها إلا بموجب موافقة من مجلس الوزراء. ١١. لا يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إلا بموجب موافقة من وزارة المالية تبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي، على أن تكون مبررات النقل جوهرية وفي حال انتهاء الغرض من الحساب يجب إبلاغ وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) بذلك ليتم مخاطبة البنك المركزي بإقفال الحساب. ١٢. قصر التوقيع على حسابات الجهات والإدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير السعوديين. ٥٠٠-١-٢ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية لأغراض تلقيها هبات وتبرعات وفقاً لما يلي: ١. يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المُبلّغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضّح في الطلب أنّ غرض الحساب تلقّي تبرعات لصالح الجهة الحكومية. ٢. تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي؛ فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوّضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه. ٣. يقتصر الإيداع في الحساب عبر شيكات باسم الجهة المستفيدة ويقدم للإيداع عن طريق المفوّضون على الحساب. ٤. يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب. ٥. يتم السحب من الحساب عبر شيكات فقط. وبموجب توقيع مشترك من قبل المفوضون والمراقب المالي. تم تعديل هذه المادة بموجب التعميم رقم (45070397), وتاريخ 1445/11/13هـ, الموافق 2024/05/21م.
٥٠٠-١-٢-١ / الحسابات البنكية للجهات الحكومية الخاصة بالأنشطة والخدمات الممولة من خارج الميزانية العامة للدولة
تفتح حسابات بنكية مستقلة للجهات الحكومية الأكاديمية والمتخصصة (جامعات - معاهد - مراكز أبحاث - وما شابهها) وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات والاستشارات والخدمات المتخصصة وما في حكمها الممولة من المستفيدين من خدمات الجهة الحكومية خارج الميزانية العامة للدولة وذلك وفقاً للضوابط التالية: ١. طلب من رئيس/مدير الجهة (الجامعة - المعهد -المركز العلمي - وما شابهها) بفتح حساب موضح فيه أن الحساب لمزاولة نشاط ممول من خارج الميزانية. ٢. تحديد الغرض من الحساب، ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام (استشارية أو فنية) إن أمكن. ٣. تحديد مسمى الحساب بحيث يتوافق مع الغرض الذي فتح من أجله. ٤. تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحتها. ٥. من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع فيتم ذلك بناءً على خطاب من رئيس/مدير الجهة موجه إلى البنك المفتوح الحساب فيه. ٦. صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجهة الحكومية للنشاط الممول (الجامعة، المعهد...). ٧. يتم فتح الحساب لمدة سريان المشروع أو لمدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان المشروع محددة بحيث يتم استمرار التعامل عليه لفترة / فترات أخرى بموجب خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات استمرار التعامل عليه. ٥٠٠-١-٣ / الحسابات البنكية الخاصة باستثمار أموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. ورود خطاب من البنك المركزي مشار فيه إلى خطاب وزارة المالية المبني على طلب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه (مجاهيل أو قصر ومعتوهين.. الخ). ٢. تقوم الجهة المختصة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويد البنك بأسماء المفوضون بإدارة الحساب ونماذج تواقيعهم بتوقيع مشترك وصور هوياتهم والتوقيع على نماذج فتح الحسابات. ٥٠٠-٢ / الحسابات البنكية للدول والجهات الحكومية غير السعودية غير المقيمة
٥٠٠-٢-١ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق الإجراءات التالية: ١. صورة القرار الوزاري الصادر عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشير إلى طلب فتح حسابات بنكية. ٢. طلب موجه من الجهة الخليجية إلى الجهة السعودية المماثلة أو وزارة المالية أو وزارة الخارجية. ٣. صورة هويات المفوضون بالتوقيع (توقيع مشترك). ٤. نماذج توقيع. ٥. موافقة البنك المركزي على فتح الحساب. ٥٠٠-٢-٢ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير المقيمة خلاف بعثات الحج
لا يسمح للبنوك العاملة في المملكة بفتح حسابات مصرفية لهذه الجهات إلا بموجب موافقة رسمية من وزير الخارجية تبلغ للبنوك من قبل البنك المركزي تتضمن مسمى الحساب ومصادر الأموال والأشخاص المفوضون بالتوقيع وكيفية تغيير المفوضون، حيث لا يسمح بتغيير المفوضون بالتوقيع إلا بموافقة من وزارة الخارجية إلا إذا كانت الموافقة بفتح الحساب المبلغة من قبل البنك المركزي قد نصت على السماح بحق تغيير المفوضون من قبل شخص أو أشخاص محددين أو جهة محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
٦٠٠ / الحسابات البنكية لإبراء الذمم
تفتح الحسابات البنكية لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة المعنية (حساب إبراء الذمم لـ ....). ٢. أن يفتح الحساب لمدة سنة واحدة. ٣. أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسؤول الالتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية المخاطر. ٤. أن يقدم البنك عرضاً تفصيلياً لتلك الحسابات نهاية السنة إلى البنك المركزي. ٥. أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد البنك المركزي بآلية الإعلان عن الحساب قبل التعامل به. ٦. ألا يتم سحب المبالغ إلا بموجب طلب يكون أحد الموقعين عليه رئيس الجهة المعنية طالبة فتح الحساب موجهٍ إلى البنك. ٧. أن يتم استيفاء المستندات اللازمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقاً لتصنيف هذه الجهة في القواعد. ٨. بعد استيفاء المستندات المذكورة أعلاه يتم رفعها للبنك المركزي للحصول على الموافقة. الباب الرابع / القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية
١. تقع مسؤولية تشغيل الحساب في الأساس على صاحب الحساب أو على الأشخاص الآخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق عليهم البنك، ويظل التفويض صالحاً حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه أو انتهاء المدة النظامية للتفويض (خمس سنوات) أو عند انتهاء سريان مفعول هوية المفوض ولم يقدم تجديداً لها. بحيث ينشأ التفويض بتشغيل الحساب وإلغائه عن طريق وكالة شرعية أو بموجب توكيل معد داخل البنك، ويمكن استخدام الخدمات الإلكترونية للتحقق من صحة الوكالة. ٢. لا يسمح للأفراد السعوديين (سواءٌ أصحاب الحساب أو المفوضين) بتشغيل الحسابات البنكية وصرف الشيكات الشخصية والحوالات والعمليات الدائنة الأخرى لأمرهم أو لأمر الغير إلا بموجب وثيقة هوية وطنية سارية المفعول في النظام الآلي في البنك، ويستثنى من ذلك عملاء فروع البنوك في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط، حيث يكتفى بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل. ٣. يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بتشغيل الحسابات البنكية للشخصيات الاعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي صلاحية ومخولين بذلك بموجب موافقة رسمية من الجهة سواءٌ عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص يحدده صاحب أو مسؤول المنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في الاتفاقية بين البنك والجهة أو حسب الاختصاص. ٤. يخضع توكيل المواطن السعودي (طبيعي/اعتباري) لغير السعودي أو الخليجي بتشغيل حساباته للشروط التالية: الأشخاص الطبيعيون ومؤسساتهم الفردية: لا يسمح للبنك بأن يقبل تفويضاً من المواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي بتشغيل حساباته الشخصية باستثناء مواطن سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو مواطنة سعودية تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين، شريطة أن يكون المفوض يحمل وثيقة إقامة سارية المفعول. الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة في الطبيعة: * الشركات: يسمح للشركات بتفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله ومقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح بقبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى سواءٌ أكانت تابعة أو شقيقة.
* المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها عن الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة (٢) من القاعدة (٤) نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها شخص طبيعي سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة (٣) أعلاه الخاص بالشركات.
٥. تخضع إدارة حسابات المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي للشروط التالية: - يسمح للشريك الوطني المستثمر بأن يفوض الشريك الأجنبي المستثمر الحاصل على إقامة سارية المفعول أو أحد العاملين غير السعوديين المقيمين العاملين في المنشأة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للمنشأة. - يسمح للمستثمر الأجنبي بأن يفوض شخصاً سعودياً و/أو غير سعودياً مُقيماً بإدارة حسابات المنشأة شريطة أن يكون غير السعودي يعمل في تلك المنشأة وحاصلاً على إقامة سارية المفعول. - يسمح لكل من المستثمر الوطني والشريك الأجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة بإدارة حسابات المنشأة. ٦. تمنع جميع البنوك من أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو للاستثمار بتوكيل أو تفويض الغير بإدارة وتشغيل حسابه/حسابها الشخصي، باستثناء: - الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى. - الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر على أنه مرافق لها. - الوافدة المقيمة وزوجها السعودي. - الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون. - الوافد المقيم وزوجته السعودية. - الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون. - ويشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة /إقامات سارية المفعول، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها. ٧. يبدأ تشغيل الحساب بالنسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونياً. ٨. يجب مراعاة القواعد البنكية الآتية الخاصة بالشيكات:- - أن يكون اسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته. - الالتزام بأحكام نظام الأوراق التجارية بما في ذلك ما يتعلق بمدد الوفاء. - لا يسمح الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك. - عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على التصحيح من المفوضون بالتوقيع على الشيك. ٩- قواعد تتعلق بالإيداع في الحساب البنكي
٩-١ الإيداع لدى صرافي البنك
يجب على البنوك إيلاء الإيداعات النقدية والشيكات في الحسابات أهمية تتناسب مع الأهمية ذاتها للسحوبات المماثلة منها، وكحد أدنى لضوابط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل المودع كاملة وتوقيعه، ومراعاة مقدار المعلومات الأخرى وطبيعتها التي يتوجب على البنك استيفاؤها من المودعين بحسب نوع وطبيعة كل من المبالغ المودعة وحجمها وتكرارها في مختلف الأحوال وعلاقة المودع بالعميل المودع له أو بأعماله. ويجب أن يطبق البنك كمبدأ ومثالا لذلك الحالات الآتية: - عند تقدم شخص طبيعي للقيام بالإيداع شخصياً باسمه أو باسم شخص طبيعي آخر خلافه في حساب بنكي له شخصياً أو لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فإنه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك الشخص الطبيعي المودع المتقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية الموضحة في ثانياً فقرة (٣-١-١) وفقرة (٣-١-٢) من هذه القواعد، والاسم كامل والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه. - في حالة تقدم شخص طبيعي للإيداع نيابة عن شخص اعتباري (مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما...الخ) لا يملكها هو أو غير مفوض بإدارة حساباتها، فإنه يتوجب على البنك استيفاء ما يلي -إضافة إلى المتطلبات المذكورة في الحالة السابقة-: الغرض من الإيداع في قسيمة الإيداع. اسم المودع الأساس (الشخص الاعتباري) واسم المندوب وبياناته كما هو موضح أعلاه وتسجيلها على نموذج الإيداع وعدم الاكتفاء باسم الشركة والمندوب فقط. أن يقدم المودع (الشخص الطبيعي) تفويضاً له من المودع الأساس (الشخص الاعتباري) وليس المستفيد مصدقاً من الغرفة التجارية أو معداً على نماذج البنك ومصادقاً على صحة التوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد يخول /تخول لذلك الشخص الطبيعي الإيداع في الحساب /الحسابات البنكية لآخرين (سواءٌ طبيعيين أو اعتباريين) نيابة عن المودع الأساس (الشخص الاعتباري). وعلى البنك أن يحتفظ بصورة من ذلك لديه مصادق عليها من قبله بالمطابقة للأصل وذلك سواءٌ في ملف خاص بها أو بإرفاقها بقسيمة الإيداع في يومية العمل. - لا يسمح للبنوك باستمرار العمل بالعبارة المدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال ما إذا كان المودع هو صاحب الحساب حيث يتطلب تدوين اسم المودع كاملا وكافة البيانات الواردة في قسيمة الإيداع. ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع المودع في القسيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع المودع بأنه صاحب الحساب. ٩-٢ الإيداع عن طريق أجهزة قبول النقد (CAM) وأجهزة الصرف الآلي (ATM)
٩-٢-١ الإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الصرف الآلي وبالرقم السري فقط
يجب على جميع البنوك التقيد بضوابط قبول الإيداعات النقدية عن طريق أجهزة الصرف الآلي التالية: ١. لا يسمح بقبول الإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي إلا باستخدام بطاقة الصرف الآلي ورقمها السري أو من خلال بطاقة الائتمان، ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة (سواء من عملاء البنك نفسه أو من غير عملائه)، أو ما يصدر به موافقة رسمية من البنك المركزي. ٢. الالتزام بحدود المبالغ وعدد الأوراق النقدية والعملات المعدنية المسموح قبولها في المرة الواحدة أو خلال اليوم ومدى مواءمة العمليات مع بيانات ونتائج تقييم مخاطر العميل، وضوابط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصرف الآلي. ٣. أن يتيح الإيداع عن طريق جهاز الصرف الآلي الحصول على معلومات عن مصادر الأموال المودعة والغرض من الإيداع إذا كان الإيداع النقدي هو لأوراق نقدية وليس بموجب مظروف فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصرف الآلي القدرة على كشف الأوراق النقدية المزيفة حسب العلامات الأمنية. ٩-٢-٢ الإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الإيداع الخاصة (بطاقة الإيداع النقدي الخاصة)
يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم للإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي للبنك المصدر فقط وبالرقم السري وفقاً للضوابط التالية: ١. تحديد الغرض من الإيداع. ٢. أن تصدر لفئة من العملاء (الشركات والمؤسسات) يحددهم البنك حسب تقييمه للمخاطر. ٣. أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العملاء مندوبو مبيعات أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك وعلى مسؤوليته، بحيث يتفق عدد المندوبين مع نشاط المنشأة من حيث العدد والحجم. ٤. تخضع هذه الحسابات للرقابة المستمرة من قبل مسؤول الالتزام في البنك حسب تقييم المخاطر، للتأكد من ملاءمة عمليات الإيداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات المالية المشبوهة من خلال نظام مراقبة العمليات تقارير فرق المراجعة الداخلية. ٥. قصر استخدام بطاقة/بطاقات الإيداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسابات الشركة يمكن للبنك وبناءً على طلب العميل أن يصدر لكل حساب بطاقة إيداع واحدة أو أكثر، وعدم استخدام البطاقة للإيداع في أكثر من حساب. ٦. أن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من المفوض بإدارة الحساب أو من صاحب الصلاحية في المنشأة. ٧. ألا تصدر البطاقات إلا لمندوبي المنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية المفعول، وأن يحضر مندوب المنشأة للبنك ويقدم هويته سارية المفعول فإذا كان وافداً فتطبق بحقه الأحكام الخاصة بتفويض الوافدين، وإذا كان سعودياً فيقدم بطاقة العمل أو تعريفاً من المنشأة. ٨. تُصدر البطاقة باسم المنشأة وكذلك اسم المندوب مستخدم البطاقة (شركة .../اسم المندوب) والعمل قدر الإمكان على أن توضع صورة المندوب على وجه بطاقة الإيداع. ٩. أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجلات المنشأة أيهما أسبق على أن تكون مدة سريان البطاقة لا تتجاوز سنتين. ١٠. أن يستوفي البنك تعهداً خطياً على المنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إلا من قبل الأشخاص المصدرة لهم، وألا يتم استخدام هذه البطاقة إلا في عمليات الإيداع النقدي فقط دون العمليات البنكية الأخرى. ١١. أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب (بطاقة). ١٢. ألا تستخدم إلا من خلال أجهزة الصرف الآلي للبنك نفسه وللحساب الجاري المحدد فقط. ١٣. يجب أن تخضع هذه البطاقات للإجراءات ذاتها المطبقة على البطاقات الأخرى من حيث المواصفات الفنية (فيما يتعلق بعمليات الإيداع فقط) والأمنية. ١٤. لا يسمح باستخدامها للإيداع لدى صرافي البنك. ١٥. تستخدم في عمليات الإيداع النقدي المباشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة. ١٦. تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل المنشأة. ١٧. أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السري دورياً لكل بطاقة حسب المنشأة والمخاطر ووفق مرئيات إدارة الالتزام وإدارة المخاطر بالبنك. ١٨. على البنك وضع حد أعلى للإيداعات اليومية للحساب الواحد حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل والشريحة التابع لها، مراعياً المخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نقدية كبيرة. ١٩. موافقة البنك المركزي المبدئية على تقديم المنتج (الخدمة). ١٠- إقفال الحساب
١. عند رغبة العميل في إنهاء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب بقفل حسابه وإعادة دفتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي وبطاقة الحساب، (في حال تعذر على العميل إعادتها، يقوم البنك بأخذ إقرار عليه بتحمل المسؤولية)، ويقوم البنك بإتلافها أمام العميل ويسلم العميل كامل المبلغ الموجود في حسابه، وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب المطلوب قفله بخدمات مالية نشأت على هذا الحساب ووجوده، كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية لها خطورتها المالية وآثار تتطلب استمرار الحساب، على أن يوضح البنك للعميل في هذه الحالة الوقت المسموح له بطلب قفل الحساب. ٢. في حالة تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية وتعذر حل الاشكال أو استخدمت العلاقة مع البنك لغير الغرض منها فإنه يتوجب على البنك قفل العلاقة وإعادة المال/الرصيد إلى مصدره، أما في حال كانت مشاكل التحقق واستخدام العلاقة في غير الغرض منها ذات صلة باشتباه في تعاملات العميل (غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو نحوها) فيطبق البنك التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التبليغ. ٣. في حال فتح الحساب وقام العميل بالإيداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيده صفر واستمر دون رصيد أو تعامل لمدة ٤ سنوات؛ فيجب على البنك - بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات أو التزامات على الحساب - قفل الحساب بعد إشعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند الإقفال وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملف العميل. وعلى البنك إضافة البنود المتعلقة بإقفال الحساب ضمن بنود اتفاقية فتح الحساب أو في ورقة ملحقة بالاتفاقية إذا كان يصعب على البنك تعديل اتفاقيات فتح الحساب. الباب الخامس: أحكام ختامية
١. تُحدث وتُعدل هذه القواعد بشكلي فوري من خلال النسخة المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني. ٢. تحل هذه القواعد محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وأية تعاميم إلحاقية. ٣. تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام. ٤. يعمل بهذه القواعد وأي تعديلات تُجرى عليها اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع البنك المركزي الإلكتروني. الباب السادس: الملاحق
الملحق (أ)
الجهات الحكومية:
- النيابة العامة
- هيئة الرقابة والتحقيق
- ديوان المراقبة العامة
- الجامعات والكليات الحكومية
- الهيئة العامة للزكاة والدخل
- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
- المجالس واللجان المركزية المتخصصة
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- ومثيلهم من الجهات الحكومية الأخرى.
الملحق (ب)
الشخصيات الاعتبارية في القطاع العام:
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
- الجامعات والمعاهد العلمية غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التعليم
- صندوق الاستثمارات العامة
- شركة الخطوط الجوية العربية السعودية
- صندوق التنمية الصناعية السعودي
- المؤسسة العامة للتقاعد
- شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
- أي شخصيات اعتبارية أخرى مشابهة
الملحق (ج)
- شرح تركيبة رقم الحاسب الآلي المستخدم في وزارة الداخلية والذي يتكون من عشر خانات رقمية:
الخانة العاشرة الخانة التاسعة الخانة الثامنة الخانة السابعة الخانة السادسة الخانة الخامسة الخانة الرابعة الخانة الثالثة الخانة الثانية الخانة الأولى ١- ترمز الخانة الأولى من اليسار إلى نوع رقم الحاسب الآلي وتكون قيمتها كالتالي: - تكون القيمة (١) في حالة رقم الحاسب الآلي للمواطن، حيث يمنح المواطن منذ ولادته رقم حاسب آلي (هو نفسه رقم بطاقته الشخصية) علماً أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأشخاص الطبيعيين السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك. - تكون القيمة (٢) في حالة رقم الحاسب الآلي للأجانب المقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم الإقامة، علماً بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص به بغض النظر عن كونه رب أسرة أو تابعاً. كما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأشخاص الطبيعيين الأجانب المصرح لهم بامتلاك مؤسسات هو نفس رقم إقامة الأجنبي. - تكون القيمة (٣) أو (٥) في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى المملكة لغرض الزيارة المؤقتة وليس الإقامة (مثل القادمين للعمرة أو لزيارة خاصة أو زيارة عمل.... الخ)، وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح المواطن الخليجي عند قدومه للمملكة رقم حاسب يتم استخدامه في كل مرة يزور فيها المملكة. - تكون القيمة (٦) في حالة رقم الحاسب للحاج، حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه لأداء فريضة الحج. - تكون القيمة (٧) في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواءٌ شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو الجمعيات الخيرية أو المدارس العالمية أو الأندية الرياضية أو الهيئات الدبلوماسية. الخ. ٢- تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقما تسلسلياً تتراوح قيمته من ٠٠٠٠٠٠٠٠ إلى ٩٩٩٩٩٩٩٩٩. ٣- تعتبر الخانة العاشرة خانة فحص تكون قيمتها من (٠) إلى (٩) وتستنتج قيمتها من قيم الخانات التسع الأخرى، وتستخدم للتأكد من صحة رقم الحاسب الآلي. وبإمكان أي جهة تحتاج إلى معادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب الآلي مخاطبة مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تلك المعادلة. القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 الحالة:نافذ أصدر البنك المركزي السعودي* هذه القواعد بموجب قرار المحافظ رقم (۱۸۸/٤٤۱) وتاريخ ۱٤٤۱/۰۹/۱٤هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/٦/۲هـ (الموافق ۲۰۰۳/۷/۳۱م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٥۹٦/۱) وتاريخ ۱٤۲٥/۳/۱هـ (الموافق ۲۰۰٤/٤/۲۰م)، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ۱۳۸٦/۰٦/۲۲هـ.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الأولى: التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
۱٫۱ البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
۲٫۱ القواعد: القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.
۳٫۱ الشركة : شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
٤٫۱ البنك: أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال البنكية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
٥٫۱ أعمال التأمين البنكي: تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال البنك على عملائه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة.
٦٫۱ الاتفاقية: عقد بموجبه يتم الاتفاق بين الشركة والبنك على قيام البنك بأعمال التأمين البنكي.
۷٫۱ الموظف المختص: موظف/ موظفي البنك المحدد بالاتفاق مع الشركة للقيام بأعمال التأمين البنكي.
۸٫۱ العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تسري هذه القواعد على جميع أعمال التأمين البنكي ويسري نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة البنوك، ولوائح وقواعد وتعليمات البنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة على كل مالم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد، وإلى الحد الممكن تطبيقه.
المادة الثالثة: الهدف
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة، والعلاقة بين الشركة والبنك في هذا الشأن.
المادة الرابعة: ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين البنكي
۱. تكون ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال البنك مباشرة، بحيث يتم إنشاء قناة من قنوات التسويق والتوزيع للشركة، ولا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك –في إطار ممارسة أعمال التأمين البنكي– علاقة وكالة التأمين أو وساطة التأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين. ۲. على الشركة والبنك توقيع اتفاقية قبل ممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي. ۳. يتعين على الشركة والبنك أخذ موافقة البنك المركزي المسبقة قبل إبرام الاتفاقية. ٤. يجب أن تشتمل الاتفاقية بحد أدنی على الآتي: أ) مدة سريان الاتفاقية. ب) حالات وإجراءات إنهاء الاتفاقية. ج) تحديد قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلالها. د) خطة تدريب الموظفين المختصين. هـ) إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك. و) إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك. ز) فروع ومنتجات التأمين التي سيتم تسويقها وتوزيعها. ح) إجراءات التسويق والتوزيع. ط) إجراءات تحصيل أقساط التأمين. ي) تحديد عمولة البنك وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها. ك) العناية بالعملاء وتسوية الشكاوى. ل) إجراءات استلام وتحويل المطالبات للشركة. المادة الخامسة: التزامات البنك
١. يكون البنك مسؤول بشكل كامل عن ممارسة الموظفين المختصين لأعمال التأمين البنكي، وعليه الالتزام بضمان ممارسة الأعمال بما يتوائم مع تعليمات البنك المركزي ومبادئ الشفافية، وفق الآتي: ١.١ التأكد من الالتزام ببنود الاتفاقية والإجراءات الواردة فيها في جميع قنوات التسويق والتوزيع الخاصة بالبنك ووضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة. ۲٫۱ الاحتفاظ بسجلات توضح مدى التزام البنك بما ورد في الفقرة (۱٫۱). ۳٫۱ إعداد تقارير الالتزام بأعمال التأمين البنكي المتفق مع الشركة عليها. ٤٫۱ التأكد من الالتزام بحدود وثائق التأمين المسموح بتسويقها وتوزيعها وفقاً للاتفاقية. ٥٫۱ المحافظة على سرية البيانات والسجلات والمعلومات الخاصة بالشركة وعملائها. ٦٫۱ السماح للشركة بالإطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة فقط بأعمال التأمين البنكي أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية: ۱- سجل المراسلات. ۲- السجلات الداخلية. ۳- سجل قيد شكاوى العملاء. ۲. على البنك إنشاء وحدة إدارية تعنى بالتأمين البنكي على أن تحدد ضوابط الحوكمة الخاصة بالبنك إجراءات عملها، وعلى أن تشمل مهامها ومسؤولياتها بحد أدنی الآتي: أ). الإشراف على قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك. ب). عقد دورات تدريبية للموظفين المختصين. ج). وضع اجراءات للرقابة والتحقق من أن تسويق وتوزيع منتجات التأمين تتم بطريقة صادقة وشفافة وعادلة. ۳. يجب أن تكون الوحدة المختصة بالتأمين البنكي تحت إشراف موظف ذو خبرة كافية يوظفه البنك لشغل منصب مدير الوحدة الإدارية المختصة بالتأمين البنكي بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. ٤. تتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك. ٥. يجب على البنك التأكد من حصول جميع الموظفين المختصين على شهادة أساسيات مهنة التأمين وأي شهادة أخرى يحددها البنك المركزي. ٦. يجب على البنك الحصول على موافقة الشركة عند رغبته في التوسع في قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم من خلالها ممارسة أعمال التأمين البنكي مع اشعار البنك المركزي بذلك. ۷. لا يجوز للبنك ممارسة أعمال التأمين البنكي مع غير عملائه. المادة السادسة: التزامات الشركة
۱. تلتزم الشركة بأداء المهام التالية مع عدم تخويل أي منها للبنك:
أ) إدخال أي تعديلات على الوثيقة أو ملحقاتها.
ب) تسوية المطالبات.
ج) دفع التعويضات.
۲. أخذ موافقة البنك المركزي قبل إحداث أي تغيير جوهري في الاتفاقية المبرمة بين الشركة والبنك.
۳. على الشركة تزويد البنك المركزي بخطة تدريب سنوية للموظفين المختصين، على أن تتضمن بحد أدنی الآتي:
أ) التدريب على أساليب التسويق والتوزيع.
ب) ورش عمل للتعريف بالمنتجات التأمينية.
ج) التدريب على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
٤.المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالبنك وعملائه.
٥. على الشركة القيام بالمراجعة الدورية لممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي سواءً عن طريق القنوات الإلكترونية أو غير الإلكترونية الخاصة بالبنك.
٦. تلتزم الشركة بدفع عمولة تسويق وتوزيع منتجات التأمين للبنك نتيجة لقيامه بأعمال التأمين البنكي وذلك خلال المدة المحددة في الاتفاقية، على ألا تتجاوز نسبة العمولة المحددة من قبل البنك المركزي.
المادة السابعة
يحظر على البنك الاشتراط على العميل الحصول على المنتجات البنكية للحصول على المنتج التأميني أو العكس، ما لم تكن التغطية التأمينية ملزمة من الجهة المختصة.
المادة الثامنة
للشركة توقيع اتفاقية مع بنك أو أكثر، كما للبنك توقيع اتفاقية مع شركة أو أكثر.
المادة التاسعة : قواعد السلوك المهني
على البنوك الالتزام بقواعد السلوك المهني وتطبيق المتطلبات التالية:
۱- العمل بأمانة وشفافية ونزاهة وتنفيذ أي التزام للعملاء والشركة وفقاً لما تنص عليه أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها التنفيذية. وفي حال عدم وجود نظام يشمل هذه الالتزامات بالكامل؛ فعلى البنك الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.
۲- العمل في إطار المهنية المقبولة عند التعامل مع العملاء والشركة، من خلال التدريب والخبرة المناسبين واستشارة الخبراء عند الحاجة .
۳- التحديث المستمر للمهارات والمعرفة التي يتمتع بها الموظفون المختصون والإطلاع المستمر على المنتجات والخدمات المتاحة في السوق .
٤- اتخاذ الحيطة المعقولة للحفاظ على الموارد الإدارية والمالية والتشغيلية والبشرية اللازمة للقيام بالعمل وخدمة العملاء .
٥- إخطار العملاء قبل وقت كافٍ بجميع المعلومات ذات الصلة التي تتضمن تفاصيل التغطية، وأي شروط واستثناءات وقيود على وثيقة التأمين، والتأكد من فهم العملاء أي التزام يترتب على العقود المبرمة لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب .
٦- اتخاذ تدابير معقولة لضمان دقة و وضوح المعلومات المقدمة من العملاء و المُقدّمة إليهم مع توفير هذه المعلومات كتابةً.
۷- التعامل مع جميع البيانات و المعلومات التي يتم الحصول عليها بشأن الشركة والعملاء بأقصى درجات السرية، و اتخاذ تدابير ملائمة للحفاظ على سرية أي مستند خاص بحوزتهم مع ضرورة القيام بالآتي :
- الحصول على البيانات واستخدامها لغرض تطبيق الأعمال محل هذه القواعد، وعدم استخدامها لخلاف ما جمعت من أجله.
- الحفاظ على أمن البيانات وتحديثها .
- الالتزام بتقديم البيانات الخاصة بالغطاء التأميني للعملاء بعد تقديم طلب مكتوب للحصول عليها.
- عدم الإفصاح عن أي بيانات لأي طرف آخر دون الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي السعودي، ويستثنى من ذلك المراجعون الخارجيون التابعون للبنوك أو الشركة أو الجهات المرخص لها بحفظ البيانات التأمينية أو الائتمانية.
۸- على البنوك عدم تشجيع العملاء على إلغاء وثيقة تأمين سارية وعدم تشجيع العملاء على رفض أي عرض مقدم من جهة منافسة بناءً على تقييم خاطئ أو غير عادل لمجرد زيادة العمولة المكتسبة.
۹- التأكد من فهم العملاء للخدمات التي يقدمها البنوك فيما يتعلق بالتأمين البنكي وطبيعة العلاقة بين الطرفين فهماً تاماً.
۱۰- إخطار الشركة بكافة المعلومات أو المستندات المتعلقة بالتأمين الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة عند تقديم التغطية التأمينية فيما يخص الأسعار والشروط والأحكام.
۱۱- إخطار العملاء فوراً بقرار قبول أو رفض الشركة تقديم التغطية التأمينية.
۱۲- إيضاح آلية سداد الأقساط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضافية على العملاء ومستحقة للشركة.
۱۳- إبلاغ العملاء بأن العلاقة التعاقدية ستكون مع الشركة.
المادة العاشرة: متطلبات تعامل البنوك مع العملاء
۱. التواصل مع العملاء قبل التسويق والتوزيع:
۱٫۱ الإعلان:
أ) التأكد من أن الإعلانات غير مضللة أو مبالغ فيها، وألا تكون مضرة بأحد.
ب) التأكد من أن الإعلانات لا تحتوي على ما يخالف الأنظمة مع عدم إغفال أي متطلب نظامي.
ج) التأكد من أن الإعلانات لا تسئ إلى ثقة العملاء أو تستغل عدم وجود الخبرة أو المعرفة لديهم.
د) ينبغي الحصول على موافقة الشركة إذا كان الإعلان له أي إشارة إلى الشركة.
۲٫۱ تقديم النصيحة:
تُقدم البنوك النصيحة فيما يخص الأمور التي تقع في نطاق خبرتهم وعليهم السعي للحصول على مساعدة الخبراء أو التوصية بالاستعانة بهم عند الضرورة.
۳٫۱ خدمة العملاء:
أ) فهم بنود جميع وثائق التأمين المقدمة للعملاء وشروطها.
ب) فهم حالة العميل واحتياجاته من التغطية التأمينية ومدى قدرته على تحمل جزء من المخاطر .
٤٫۱ المتطلبات النظامية:
أ) على البنوك التأكد من أن جميع المستندات الصادرة منهم تتفق مع المتطلبات النظامية والرقابية.
٥٫۱ حفظ المستندات:
أ) التأكد من أن جميع البنود والشروط المكتوبة تتسم بالنزاهة في جوهرها وأن توضّح حقوق العملاء ومسؤولياتهم بلغة ميسرة ومفهومة.
ب) إرسال مستندات وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر .
ج) إرسال إشعار مكتوب مع وثيقة التأمين يؤكد أهمية قراءة الوثيقة بعناية.
د) التأكد من أن خطابات التعليمات ووثائق التأمين ومستندات التجديد تحتوي على تفاصيل إجراءات التعامل مع الشكاوى.
۲ تسويق وتوزيع المنتجات والخدمات التأمينية
۱,۲ ممارسات التسويق والتوزيع:
أ) التأكد من فهم العملاء نوع الخدمة المقدمة .
ب) التأكد من أن وثيقة التأمين المقترحة مناسبة لاحتياجات العملاء .
ج) تقديم مقارنة للعملاء من حيث السعر والتغطية والخدمات المقدمة في حال توافر عدد من المنتجات.
د) إخطار العملاء فوراً في حال عدم التمكن من الحصول على الخدمة التأمينية المطلوبة.
هـ) تحديد مدة عرض الأسعار في حال عدم إبرام العقد المقترح على الفور .
و) الإيضاح للعملاء عن ضرورة التزامهم بالإبلاغ عن المطالبات فوراً والإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتغطية التأمينية جميعها.
۲٬۲ تقديم المعلومات:
أ) الطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات بصورة صحيحة وواضحة وتامة والتأكد من توضيح عواقب عدم الإفصاح عن المعلومات أو عدم تحرّي الدقة فيها للعملاء.
ب) تجنب التأثير أو الضغط على العملاء مع إيضاح أن الإقرارات والبيانات المقدمة جميعها من مسئولية العميل .
ج) الطلب من العملاء فحص المعلومات الواردة في المستندات بعناية .
د) الإيضاح للعملاء عن أهمية الكشف عن جميع التغييرات اللاحقة التي قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين .
هـ) الإفصاح نيابة عن العملاء عن جميع المعلومات المطلوبة لغرض التأمين مع توثيق موافقة العميل وتقديم عرض واضح للشركة عن وصف مخاطر العملاء.
۳٬۲ تفسير العقود:
أ) إيضاح جميع الأحكام الضرورية الخاصة بالتغطية التأمينية التي توفرها وثيقة التأمين للعملاء .
ب) إخطار العملاء بعرض الشركة كما ورد من الشركة .
ج) تنبيه العملاء بوجود تعهدات أو قيود أو استثناءات كبيرة أو غير عادية في وثيقة التأمين وشرح الكيفية التي قد يُلغى العقد من خلالها.
٤٫۲ الأتعاب:
أ) الإفصاح عن الأرباح والعمولات الخاصة بوثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء .
ب) إخطار العملاء كتابةً بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة.
٣ خدمة العملاء بعد البيع
١,٣ سرية البيانات :
أ)التأكد من أن بيانات العملاء ومستنداتهم
السرية محفوظة في مكان آمن مع تقييد إمكانية استخدامها.
ب) التأكد من حصول الأطراف المعنية فقط على بيانات العملاء، مثل الشركة والمراجعين الخارجيين الخاصين بالبنوك والشركة .
۲٫۳ إخطار العملاء:
على البنك إخطار العملاء حال الحصول على أي إشعارات من قبل الشركة متعلقة بوثيقة التأمين وتأكيد استلامهم لها.
۳٫۳ تجديد وثيقة التأمين:
أ) التأكد من أن إخطارات التجديد تتضمن واجبات العملاء نحو الإفصاح عن التغييرات التي تؤثر على وثيقة التأمين التي حدثت منذ بداية وثيقة التأمين أو منذ آخر تاريخ للتجديد .
ب) التأكد من أن إخطارات التجديد تتضمن شرطاً ينص على الاحتفاظ بالسجلات بما في ذلك نسخ من الخطابات وجميع المعلومات المقدمة للشركة بغرض تجديد العقد .
ج) التأكد من معرفة العملاء تاريخ انتهاء عقد التأمين حتى عند عدم رغبة الشركة تجديد التغطية التأمينية .
د) التأكد من تلقي العملاء اشعار تجديد عقودهم الصادرة عن الشركة بمدة كافية قبل تاريخ الانتهاء .
٤٫۳ التعامل مع المطالبات:
لا يحق للبنوك الموافقة أو تسوية المطالبات وعليهم الالتزام بالتالي:
أ) الإجابة على المطالبات المقدمة بصورة فورية .
ب) تقديم نماذج المطالبة مع إيضاح المعلومات أو الخطوات اللازمة من جانب العملاء لتقديم المطالبة .
ج) تقديم الإرشاد الكافي للعملاء بشأن تقديم المطالبة وتقديم المعلومات الخاصة بالتعامل مع المطالبات.
د) تقديم إقرار للعملاء يفيد استلام المطالبة كاملةً أو عند وجود أي معلومات أو مستندات ناقصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلام نموذج تقديم المطالبة.
هـ) إخطار العملاء بأي تطور في شأن المطالبة المقدمة مرةً كل خمسة عشر يوم عمل على الأقل .
و) إخطار العملاء كتابةً بقبول المطالبة أو رفضها .
ز) توضيح طريقة تقديم الشكاوى وإجراءات الفصل في منازعات العملاء عند عدم قبول العميل التسوية التي جرى التوصل إليها .
٥٫۳ شكاوى العملاء :
أ) قبول الشكاوى سواءٌ عن طريق الهاتف أو كتابة مثل الخطابات أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بالطرق الالكترونية المتاحة.
ب) شرح الإجراءات اللازم اتباعها عند تقديم الشكوى .
ج) تزويد العملاء بوسائل الاتصال بالشركة لمتابعة الشكوى المقدمة .
د) إخطار العملاء بتطورات تسوية الشكوى المقدمة.
هـ) الرد على شكاوى المؤمن لهم خلال خمسة عشر يوماً من استلام الشكوى .
و) الاحتفاظ بنظام إلكتروني لتسجيل الشكاوى ومتابعتها.
المادة الحادية عشرة: إجراءات إنهاء الاتفاقية
۱. على الشركة أو البنك الرفع للبنك المركزي بطلب إنهاء الاتفاقية متضمنًا أسباب طلب الإنهاء. ۲. بعد أخذ موافقة البنك المركزي على إنهاء الاتفاقية، يتعين على الشركة والبنك القيام بالآتي: أ) توقيع مخالصة مالية بين البنك والشركة. ب) الإعلان عبر الموقع الرسمي للشركة والبنك عن إنهاء الاتفاقية. ج) القيام بكافة الإجراءات التي توضح إنهاء الاتفاقية ومنها إزالة كافة الإعلانات وتسليم الشركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بأنظمتها الإلكترونية. المادة الثانية عشرة: الرقابة والتفتيش
۱. يقوم البنك المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على البنك والشركة لضمان الالتزام بالإتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تُطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي يتلقاها البنك المركزي والمتعلقة بممارسة أعمال التأمين البنكي.
۲. للبنك المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات ذات العلاقة لضمان التزام البنك والشركة بأحكام الاتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي.
المادة الثالثة عشر: عواقب عدم الالتزام
يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه القواعد مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة البنوك، ويُعرض الشركة أو البنك للعقوبات النظامية.
قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
مرافق لكم قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والهادفة إلى وضع حد أدنى للمتطلبات التنظيمية الواجب الالتزام بها من قبل البنوك والمصارف التي تقدم تلك الحسابات، بالإضافة إلى تعزيز حماية العملاء ورفع مستوى الشفافية في القطاع البنكي.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٣م.
1. المقدمة
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب النظام الصادر عن المرسوم الملكي م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ الموافق 1966/06/11م و قواعد تطبيق أحكامه الصادرة بقرار وزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ، يُصدر البنك المركزي بموجب هذه الصلاحيات، القواعد المرفقة لحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) والتي تهدف إلى تطوير الممارسات المتبعة من قبل البنوك التي تدير حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح. يجب قراءة هذه القواعد بالتزامن مع الإطار التنظيمي الأوسع للبنك المركزي.
2. الأهداف
تهدف هذه القواعد إلى تحديد أدنى المتطلبات التي يجب على البنوك في المملكة العربية السعودية الوفاء بها عند تقديم منتجات الحسابات القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). كما تهدف القواعد إلى تعزيز حماية المستهلك، والشفافية، والاستقرار المالي في القطاع المصرفي، مع ضمان الامتثال لمبادئ الشريعة في تشغيل الحسابات القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA).
3. نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد على جميع البنوك المحلية السعودية التي تمارس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة والمصرح لها من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك.
4. التعريفات
الكلمات والعبارات التالية، حيثما ذكرت في هذه القواعد، ستأخذ المعاني المعينة لها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
البنك: أي بنك محلي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك والذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية متوافقة مع الشريعة.
المجلس : مجلس الإدارة المعين من قبل الأطراف العنية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
الإدارة التنفيذية (الإدارة العليا): الأشخاص المسؤولون بإدارة الأنشطة اليومية للبنك، واقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية.
لجنة الشريعة الإسلامية: لجنة شريعة إسلامية مسؤولة عن الإشراف على الامتثال لمبادئ الشريعة وتطبيقها داخل البنك.
التوافق مع الشريعة الإسلامية: الامتثال لقرارات الشريعة الصادرة عن لجنة الشريعة في البنك.
قسم الخدمات الإسلامية: ذلك الجزء من بنك تقليدي (يمكن أن يكون فرعاً أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية وتمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة.
حاملو حسابات الاستثمار (أو IAH): عملاء البنك الذين لديهم حسابات استثمار متوافقة مع الشريعة.
حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (أو PSIA): حساب يلبي الشروط التالية:
a. يتم إدارته بواسطة بنك وفقاً لمبادئ الشريعة ويعتبر متوافقاً مع الشريعة؛
b. بموجب اتفاقية إدارة مع البنك، حيث يتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) المعنيون والبنك على تقسيم أي أرباح تتولد من أصول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح PSIA بنسبة محددة، ويتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) على تحمل أي خسائر لا يتسبب بها إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو خرق العقد.
المضاربة: عقد شراكة بين مزود رأس المال وشريك حيث يقوم مزود رأس المال بتقديم رأس المال لاستثمار يتم إدارته من قبل الشريك. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن الاستثمار وفقاً للاتفاق المحدد في العقد، بينما يتحمل مزود رأس المال الخسائر إلا إذا كانت الخسائر ناتجة عن سوء سلوك أو إهمال أو خرق لشروط العقد.
المشاركة: عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على تقديم رأس المال لمؤسسة، سواء كانت قائمة أو جديدة. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن تلك المؤسسة وفقاً للاتفاق المحدد في عقد المشاركة، بينما يتم تقسيم الخسائر نسبة إلى حصة كل شريك من رأس المال.
الوكالة: عقد وكالة حيث يقوم العميل (الموكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر.
حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود: هو حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) الذي يخول حاملو الحسابات (IAHs) مدير حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA) لاستثمار أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة، دون أي قيود حول المكان أو الطريقة أو الغرض من الاستثمار. في حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود، يمكن للبنك دمج أموال حاملي الحسابات مع أمواله الخاصة أو مع أموال أخرى يحق للبنك استخدامها.
حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح المحدود: هو حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) حيث يخول حاملو الحسابات البنك لاستثمار أموالهم، مع قيود محددة بشأن المكان والطريقة والغرض من الاستثمار.
احتياطي تساوي الأرباح (أو PER): المبلغ المخصص من أرباح المضاربة، للحفاظ على مستوى معين من العائد على الاستثمار للمضارب وحاملي حسابات الاستثمار غير المحدودة.
احتياطي مخاطر الاستثمار (أو IRR): المبلغ المخصص من أرباح حاملي حسابات الاستثمار، بعد تخصيص حصة المضارب من الأرباح، للتخفيف من خسائر الاستثمار المستقبلية لحاملي حسابات الاستثمار.
5. تشغيل حسابات مشاركة الأرباح الاستثمارية
يمكن للبنوك جمع الأموال من خلال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) باستخدام، على سبيل المثال، عقود المضاربة والوكالة. في ترتيب المضاربة، يعمل البنك كمضارب ويكون موفرو الأموال هم رب المال، والمعروف أيضًا بمسمى حاملي حسابات الاستثمار (IAH). في ترتيب الوكالة، يعمل البنك كوكيل لحاملي حسابات الاستثمار (IAH).
تنطوي عقود المضاربة على مشاركة الأرباح بين الأطراف المتعاقدة باستخدام نسبة مشاركة أرباح متفق عليها مسبقًا. يتحمل حاملو حسابات الاستثمار (IAH) خسائر الاستثمار التي يديرها البنك باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال أو سوء السلوك أو خرق العقد المثبت.
باعتبارها عقدًا قائمًا على الملكية، يتوقع من حاملي حسابات الاستثمار (IAH) تحمل مخاطر الائتمان لأي طرف مقابل تم استثمار الأموال فيه، بالإضافة إلى مخاطر السوق للأصول التي تم استثمار الأموال فيها.
قد تستخدم البنوك أيضًا في الممارسة تقنيات تسوية الأرباح للتخفيف من مخاطر السحب المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). يمكن أن تشمل تسوية الأرباح إنشاء حسابات احتياطية مثل احتياطي تسوية الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) حسب تقدير البنك.
6. مسؤوليات مجلس الإدارة
يجب على مجلس إدارة البنك (أو اللجنة المفوضة من المجلس) التأكد من أنه يوافق على السياسات التي تمكن من إدارة حكيمة للأصول والمخاطر المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA).
يتحمل المجلس (أو اللجنة المفوضة من المجلس) مسؤولية توفير الإشراف الفعال والرصد لضمان إدارة حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يخدم مصلحة أصحاب الحسابات (IAH) ، وفقاً لهذه القواعد. وعلى وجه الخصوص، يجب على المجلس التأكد من وجود إشراف فعال على:
أ. الأنشطة التمويلية والاستثمارية التي تتم نيابة عن أصحاب الحسابات (IAH)؛
ب. إطار إدارة مخاطر سليم يحدد ويقيس ويراقب ويتحكم في المخاطر الممولة من الأصول الممولة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
ج. الواجبات الائتمانية التي يؤديها البنك لضمان توافقها مع الشروط والأحكام الخاصة بالعقود بين البنك وأصحاب الحسابات (IAH)
د. مستوى الاحتياطيات (PER/IRR) ، لضمان أن المستوى مناسب وعادل قدر الإمكان لأصحاب الحسابات الحاليين والجدد؛ و
هـ. الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة لأصحاب الحسابات (IAH) على أساس دوري
7. مسؤوليات الإدارة العليا
يجب على الإدارة العليا للبنك ضمان صياغة سياسات تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة تحكم حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) لضمان إدارتها بشكل فعال وحذر، بما في ذلك ما يلي:
أ. متطلبات الحوكمة بما في ذلك وضع الضوابط، والمسؤوليات، وتفويض السلطة.
ب. إرشادات لضمان استثمار أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وفقًا للشروط والأحكام ذات الصلة بعقد PSIA
ج. إرشادات لحماية مصالح وحقوق أصحاب الحسابات (IAHs)
د. الأسس المخصصة لتوزيع النفقات والأرباح أو الخسائر على أصحاب الحسابات (IAHs)
هـ. إرشادات حول إدارة الاحتياطي من الأرباح الموزعة (PER) واحتياطي المخاطر الاستثمارية (IRR)، وإلى من ستعود تلك الاحتياطات في حالة التخفيض أو الاسترداد
و. مراقبة عدم التوافق في السيولة
ز. تقييم ومراقبة أصول حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
ح. التعامل مع أي خسائر تحدث نتيجة الإهمال أو سوء التصرف أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك
ط. الاعتراف بحق أصحاب الحسابات (IAHs) في مراقبة أداء استثماراتهم والمخاطر المرتبطة بها، وكيف يمكن لأصحاب الحسابات ممارسة هذا الحق
8. المتطلبات الاحترازية
يجب على البنوك اتباع المتطلبات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة برأس المال التنظيمي لحساب أوزان المخاطر للأصول الممولة من حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وكذلك ضمان حساب مناسب لأموال الحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) في نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقًا لمتطلبات السيولة الصادرة عن البنك المركزي.
تُمنع أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وأي حسابات احتياطي مرتبطة (مثل احتياطي توزيع الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR)) من أن تُدرج في حساب رأس المال التنظيمي للبنك.
يجب على البنوك ضمان إدارة مخاطر التركيز الناتجة عن حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يتماشى مع قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة عن البنك المركزي.
إذا تم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أموال حاملو حسابات الاستثمار (IAH) لطرف ثالث، يجب على البنوك ضمان أن تكون هذه الترتيبات متوافقة مع جميع قواعد وتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي.
يمكن للبنك المركزي، من خلال التقييم الاحترازي، توجيه البنك لمعالجة، أو عدم معالجة، ترتيب بين البنك والعميل (على سبيل المثال عن طريق المضاربة، المشاركة أو الوكالة) ليكون حساب استثمار قائم على مشاركة الأرباح (PSIA).
9. الوعي بالمنتج
يجب على البنك التأكد من أن حاملو حسابات الاستثمار المحتملين (IAH) يتم إبلاغهم كتابيًا، كجزء من اتفاقية المستثمر، بما يلي:
أ. يتحمل حامل حساب الاستثمار المخاطر المتعلقة بالخسارة بما يتناسب مع استثماره؛ و
ب. لن يكون بإمكان حامل حساب الاستثمار استرداد تلك الخسارة من البنك، إلا في حالة الإهمال أو سوء السلوك أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك.
10. حوكمة المنتج
يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك باللوائح والتعليمات ذات الصلة المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة عند النظر في حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح(PSIAs).
1.10 الشروط والأحكام
يجب أن تكون الشروط والأحكام الخاصة بعقد الحساب الاستثماري القائم على مشاركة الأرباح واضحة وموجزة وسهلة الفهم من جانب حامل الحساب الاستثماري. ويجب أن يوضح العقد نوعه وغرضه وشروطه ومدته بالإضافة إلى نسبة مشاركة الأرباح المتفق عليها عند فتح الحساب. ويجب على البنك التأكد من تضمين المعلومات التالية في الشروط والأحكام المقدمة لحامل الحساب الاستثماري:
أ. كيفية إدارة أموال حامل الحساب الاستثماري واستثمارها؛
ب. الأهداف الاستثمارية للحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
ج. أسس توزيع الأرباح والخسائر؛
د. ملخص للسياسات المتبعة في تقييم أصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح
هـ. إذا كان البنك يستخدم احتياطيات تكافؤ الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) كتقنية للتسوية، فيجب أن يقدم ملخصًا للسياسات المتعلقة بتحويل الأموال إلى الاحتياطي ومنه.
2.10 نموذج العقد
يجب أن يوضح العقد ما يلي:
أ. حقوق والتزامات كلا الطرفين—وعلى وجه الخصوص، الظروف التي يتحمل فيها حَمَلة الحسابات الاستثمارية الخسائر؛
ب. الآثار المترتبة على الحقوق التعاقدية لحَمَلة الحسابات الاستثمارية في حالة السحب المبكر أو الاسترداد المبكر أو الخروج بأي شكل آخر من الاستثمار؛
ج. واجب البنك في تزويد حَمَلة الحسابات الاستثمارية بمعلومات دقيقة وذات صلة وفي الوقت المناسب بشأن استثمار الأموال، بما في ذلك أدائه واستراتيجياته الاستثمارية وتقييمه وتكرار تقييمه لأصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
د. كيفية التعامل مستقبلاً مع أي خسائر نتجت عن إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو مخالفته للعقد؛
هـ. كيفية الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة في نسبة مشاركة الأرباح؛
و. أي تقنيات تسوية يستخدمها البنك.
ز. ما إذا كان البنك يتحمل مسؤولية دفع الزكاة نيابة عن حَمَلة الحسابات الاستثمارية أم لا
11. متطلبات الإفصاح
1.11 البيانات المالية
يجب على البنك التأكد من أن بياناته المالية تحتوي على حد أدنى من الإفصاحات التالية المتعلقة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA):
أ. تحليل دخله وفقًا لأنواع الاستثمارات وتمويلها؛
ب. الأساس لحساب وتوزيع الأرباح بين البنك وحاملي حسابات الاستثمار المشاركة؛
ج. حقوق حاملي حسابات الاستثمار المشاركة في نهاية فترة التقرير؛
د. الأساس لتحديد أي احتياطي للمساواة في الأرباح أو احتياطي مخاطر الاستثمار؛
هـ. التغييرات التي حدثت في أي من تلك الاحتياطيات خلال فترة التقرير؛
و. لمن تعود أي أرصدة متبقية من أي من تلك الاحتياطيات في حال تصفية البنك.
2.11 إقرارات حاملو حسابات الاستثمار (IAH)
يجب على البنك أن يوفر لكل عميل حامل حساب استثمار مشاركة الأرباح كشف حساب دوري (عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني) حول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح في الفترات المحددة في العقد أو شروط العمل. يجب ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر
يجب على البنك التأكد من أن الكشف الدوري يحتوي على المعلومات التالية عند نهاية الفترة التي يغطيها الكشف:
أ. عدد ووصف وقيمة الاستثمارات المملوكة للعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
ب. مقدار النقد المحتفظ به من قبل العميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
ج. تفاصيل الرسوم المطبقة (بما في ذلك أي خصومات من الرسوم التي يسمح للبنك بخصمها من أرباح حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) والأساس الذي يتم على أساسه حساب الرسوم؛
د. إجمالي أي توزيعات أرباح وأي فوائد أخرى حصل عليها البنك لحساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
هـ. المبلغ الإجمالي، والتفاصيل، لجميع الاستثمارات المحولة إلى أو من حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
و. تفاصيل أداء استثمار حامل حساب الاستثمار (IAH) والأداء التاريخي لعوائد استثمار الحساب؛
ز. توزيع الأرباح بين البنك والعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
ح. أي تغييرات في استراتيجيات الاستثمار التي قد تؤثر على استثمار العميل حامل حساب الاستثمار (IAH).
فصل أنواع الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح
يجب على البنك أن يحتفظ بحساباته الخاصة بحاملي حسابات الاستثمار الأفراد غير المقيدين منفصلة عن حسابات حاملي حسابات الاستثمار الأفراد المقيدين. يجب على البنك تسجيل جميع معاملاته في الاستثمارات لتلك الحسابات بشكل منفصل.
13. تاريخ السريان
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2023م.
القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة:نافذ أُشير إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، واستناداً إلى الصلاحيات التي تخوّل البنك المركزي تطبيق أحكام مواد نظام مراقبة البنوك بموجب قرار معالي وزير المالية رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ.
مرافق طيه القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية المتضمنة الإطار النظامي والحد الأدنى لمتطلبات مزاولة نشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال وكلاء نيابةً عن البنوك والمصارف بهدف تعزيز الشمول المالي في المملكة، وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية.
للإحاطة، والاطلاع، والعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.
القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة
أصدرت هذه القواعد بموجب الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي* بموجب الأنظمة التالية:
أ- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ.
ب- نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.
يتعين الالتزام بهذه القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح التي يشرف عليها البنك المركزي* والتعليمات ذات الصلة الصادرة عنه، ومن ذلك الآتي:
- نظام مراقبة البنوك وما صدر عنه من تعليمات.
- نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله و لائحته التنفيذية.
- تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث، وضوابط إسناد المهام لطرف ثالث لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
- قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلال ذلك.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
البنك: أي بنك مُرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
الوكيل/الوكلاء: كيان قانوني متعاقد مع بنك تجاري مرخص له، وحاصل على موافقة البنك المركزي لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
الوكالة المصرفية: تقديم خدمات أو منتجات مصرفية نيابة عن البنك وفق الأحكام الواردة في هذه القواعد.
اعرف عميلك: الإجراءات اللازمة التي يجب أن يتخذها الوكيل للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين والتحقق منها.
تضارب المصالح: تحقيق مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع الواجبات الوظيفية.
الوكيل الحصري: وكيل مرتبط بعقد وكالة مع بنك واحد لتقديم الخدمات أو المنتجات المصرفية بالنيابة عن البنك المتعاقد معه بصورة حصرية.
الوكيل غير الحصري: وكيل مرتبط بعقد وكالة غير حصرية مع بنك أو مرتبط بعدة عقود وكالة مع عدة بنوك لتقديم الخدمات المصرفية بالنيابة عنها.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على خدمات أو منتجات مصرفية، أو توجه له تلك الخدمات أو المنتجات.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية: الغرض ونطاق التطبيق
1- تهدف هذه القواعد إلى الآتي:
أ- توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات والمنتجات المصرفية. مع المحافظة على أمن واستقرار القطاع المصرفي وسلامته.
ب- تشجيع البنك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية ودعماً للشمول المالي ونطاقه وعمقه.
ج- وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية يمكن من خلاله تقديم الخدمات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات البنك المركزي.
د- وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها.
هـ- تحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك بمزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
و- توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
2. تسري هذه القواعد على البنوك عند رغبتها في التعاقد مع وكلاء.
المادة الثالثة: المسؤولية
1. تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على عاتق مجلس إدارة كل بنك، وتتحمل البنوك وحدها مسؤولية اختيار الوكلاء، وتكون العلاقة بين البنك ووكيله علاقة مباشرة تحكمها العقود دون إخلال بأحكام هذه القواعد.
2. يتحمل البنك المسؤولية عن جميع ما يصدر من وكلائه من تصرفات أو إهمال في إطار تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المسموح بها بالنيابة عن البنك.
3. يتعين على مجلس إدارة كل بنك اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي:
أ- اختيار وتحديد وكلاء موثوقين.
ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالوكالة المصرفية وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
ج- الرقابة المستمرة على أنشطة الوكالة المصرفية التي يقوم بها الوكلاء لضمان الالتزام بأحكام القواعد والأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
د- وضع جميع الضوابط الضرورية والتحقق من الالتزام بها: لضمان التزام الوكيل المتعاقد معه بجميع المتطلبات النظامية والرقابية بما فيها متطلبات البنك المركزي والتي منها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي و أمن المعلومات.
القسم الثاني: طلب مزاولة نشاط الوكالة المصرفية
المادة الرابعة: متطلبات تقديم الطلب
1. يتعين على البنوك التي ترغب في التعاقد مع وكلاء التقدم بطلب للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفق أحكام هذه القواعد على النحو الآتي:
أ- طلب يقدم لمرة واحدة لعدم الممانعة على استفادة البنك من نشاط الوكالة المصرفية.
ب- طلب يقدم قبل التعاقد مع كل وكيل محتمل على حدة وفق عقد "وكيل حصري" أو عقد "وكيل غير حصري" لأغراض الوكالة المصرفية وفق متطلبات يحددها البنك المركزي.
ج- يجوز التقدم بالطلبين المشار إليهما في الفقرتين (1/أ) و(1/ب) من هذه المادة في الوقت ذاته، على أنه لا يجوز التقدم بالطلب الواردة في الفقرة (1/ب) ما لم يكن قد سبق للبنك الحصول على عدم الممانعة المشار إليها في الفقرة (1/أ).
2. على البنك أن يرفق عند تقدمه بالطلب المشار إليه في الفقرة (1/أ) من هذه المادة ما يلي:
أ- موافقة مجلس إدارة البنك وتعهده بضمان الالتزام بهذه القواعد، وما يصدر عن البنك المركزي بهذا الشأن.
ب- السياسة الداخلية للبنك بشأن نشاط الوكالة المصرفية، على أن تتضمن إجراءات تتعلق باختيار الوكلاء وإدارتهم والرقابة عليهم وأعمالهم والتزامهم وسلوكهم وجودة خدماتهم ومتابعة أداء عملهم.
ج- نسخة من خطة البنك في توسع فروعه.
د- وجود بنية تحتية لدى البنك تدعم نشاط الوكالة المصرفية، بما في ذلك النظم والوسائل التقنية المقرر استخدامها.
هـ- المعايير المؤهلة لدى البنك للتعاقد مع الوكلاء، مثل:
- نطاق الانتشار.
- الكفاءة.
- النزاهة.
- السلامة الأمنية.
- توفر البنية التحتية التقنية المناسبة.
و- الخدمات المسموح بها التي يمكن تقديمها وفقاً لترتيبات البنك المتعلقة بالوكيل الحصري أو بالوكيل غير الحصري.
ز- نموذج عقد الوكالة المصرفية.
ح- العناية الواجبة تجاه العملاء بما في ذلك إجراءات "اعرف عميلك" والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ط- إجراءات أمن المعلومات وحماية السرية.
ك- تقرير تقييم المخاطر ويشمل إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات التشغيلية.
ل- إجراءات حماية العملاء وتشمل الاستراتيجيات الخاصة بالتوعية والتثقيف المالي المتعلقة بنشاط الوكالة المصرفية.
م- الضوابط وإجراءات الرقابة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
س- خطة استمرارية الأعمال وترتيبات الطوارئ لضمان استمرار الخدمات المقدمة عبر وكلاء البنوك في حال حدوث انقطاع.
ع- أي سياسات أو إجراءات أو متطلبات أخرى يراها البنك المركزي مرتبطة بإدارة أعمال الوكالة المصرفية.
المادة الخامسة: طلب التعاقد مع وكيل لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية
1. يجوز للبنك التعامل مع وكيل رئيسي لإدارة وكلائه المصرفيين، شريطة أن يلبي هذا الوكيل جميع متطلبات الملاءمة للوكالة المصرفية المحددة في المادة (الثالثة عشر) مع احتفاظه بكامل المسؤولية القائمة عن علاقة التوكيل.
2. يجب أن يتضمن السجل التجاري لشركة الوكيل ما يسمح بمزاولة أنشطة الوكالة المصرفية.
3. يجب على الوكيل استيفاء الموافقات اللازمة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة بنشاطه وذلك قبل تقدم البنك بطلب عدم ممانعة البنك المركزي على المتعاقد معه.
4. يجوز للبنك تكليف موظفيه التابعين له مباشرةً لمزاولة الأعمال أو الإشراف عليها في مقر الوكيل. وفي حال الاتفاق بين البنك ووكيله بموجب عقد الوكالة المصرفية على تكليف موظفي الوكيل بالقيام بأعمال الوكالة المصرفية، يجب مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشر).
5. على البنك أن يقدم بياناً موقعاً من رئيسه التنفيذي أو أحد كبار مسؤوليه ممن له الصلاحية يتم فيه التأكيد على إجراء البنك لتقييم الملاءمة للوكيل المقترح، وأنه قد استوفى الحد الأدنى من متطلبات المؤهلات الواردة في هذه القواعد وأنه يتحلى بالكفاءة بما يمكنه من إدارة أعمال الوكالة المصرفية نيابةً عن البنك المتعاقد معه.
6. سيقوم البنك المركزي بعد دراسة الطلبات المكتملة وفقاً لأحكام هذه القواعد، بإخطار البنك بنتيجة الطلب.
المادة السادسة: عدم البدء بمزاولة النشاط
تُعد عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع وكيل لاغية في حال عدم مباشرة الوكيل أعماله خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور عدم ممانعة البنك المركزي، وللبنك المركزي تمديد تلك الفترة وفق تقديره.
القسم الثالث: عقد الوكالة المصرفية
المادة السابعة: المتطلبات الرئيسة
أ- يتعين على البنك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، إبرام عقد مكتوب ومحدد المدة مع الوكيل لتقديم أيٍّ من الخدمات التي صدرت فيها عدم ممانعة البنك المركزي.
ب- يجب أن يحدد عقد الوكالة المصرفية بوضوح حقوق والتزامات كِلا الطرفين بما لا يتعارض مع هذه القواعد، وأن يوقّع عليه الطرفان المعنيان قبل بدء الوكيل بتقديم خدمات الوكالة المصرفية.
المادة الثامنة: العقد
يجب أن ينص عقد الوكالة المصرفية على ما يلي "كحد أدنى":
1. تعيين طرف آخر وكيلاً للبنك لتقديم خدمات مصرفية واضحة ومحددة النطاق.
2. صفة الطرفين وجنسية كل منهما وأن يكون لهما صلاحية أو تفويض بالتعاقد في هذا العقد.
3. معلومات الوكيل الشخصية ومعلومات عن نشاطه التجاري، بما في ذلك ساعات عمله. وأي معلومات تكون ضرورية.
4. وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل، مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرون) من هذه القواعد.
5. مسؤوليات الوكيل مشتملة – كحد أدنى – على ما يلي:
أ- وجوب التعامل بمهنية واحترافية مع العملاء بما في ذلك عدم ممارسة أية أنشطة محظورة بموجب هذه القواعد.
ب- القيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء المعاملات، بما في ذلك:
1. تحديد آلية مصادقة العميل على عمليته المنفذة من خلال الوكيل.
2. وجود جهاز بشاشة ذات حجم مناسب للعميل لمراجعة بيانات العملية والتأكد من صحتها.
ج- اتخاذ إجراءات حماية العملاء من خلال:
1. تقديم ما يثبت إجراء العمليات للعملاء.
2. تيسير عملية نقل شكاوى العملاء إلى البنك المتعاقد معه.
3. الإفصاح عن المعلومات الإلزامية حسبما هو مبين في لوائح البنك المركزي وتعليماته ومبادئه في حماية العملاء.
د- الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات وسياسات البنك الداخلية بما في ذلك مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك.
هـ- بذل العناية الواجبة تجاه النظم التقنية والأجهزة الخاصة بالوكالة المصرفية.
و- الاحتفاظ بالسجلات، والمستندات، والوثائق، والإثباتات الخاصة بالمعاملات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يتم تزويد البنك بتلك السجلات بانتظام وفي فترات زمنية محددة مسبقاً، ليقوم البنك بعدها بضمان حفظ هذه السجلات لتيسير عملية الإشراف والرقابة والتحقق من قبل البنك كما هو محدد في المادة (السابعة والعشرون) من هذه القواعد.
ز- متطلبات رفع التقارير اللازمة ليتمكن البنك من متابعة أداء الوكيل بفاعلية بشكل شهري، والإبلاغ عن الأحداث التي قد تؤثر جوهرياً على كفاءة عملية تقديم الخدمات.
ح- منح البنك المتعاقد حق الوصول حال استلام إشعار لإجراء فحص أو تفتيش ميداني وإجراء التحريات في مقر عمل الوكيل، وإبداء التعاون عند طلب البنك لمعلومات من الوكيل كما هو محدد في المادة (التاسعة والعشرون) من هذه القواعد.
ط- وصف بالأنشطة المحظور على الوكيل مزاولتها بالنيابة عن البنك، كما هو وارد في المادة (العشرون) من هذه القواعد.
ي- المحافظة على سرية معلومات العملاء وعدم إفشاء أي معلومات يحصل عليها أثناء تأدية المهام الموكلة إليه.
ك- عدم الإخلال بالمتطلبات النظامية والرقابية.
6. آليات حل النزاعات والتعويض، بما في ذلك نزاع العملاء مع الوكيل، والنزاع ما بين الوكيل والبنك، ويشمل ذلك إخلال الوكيل الذي يرتب ضرر على البنك، كما تشمل البحث عن طرق أخرى للتعويض، وإجراءات التسوية ومدتها، والتعويضات، والتزامات الأطراف المعنية في حال النزاع.
7. كيفية إنهاء عقد الوكالة أو انقضائها والتي قد تتضمن الإخلال بأحد التزامات العقد أو أحد أحكام هذه القواعد.
8. إجراءات التقليل من المخاطر المرتبطة بخدمات الوكالة المصرفية.
9. الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مبدأ "اعرف عميلك"، بما في ذلك تزويد البنك المركزي بجميع الطلبات والتقارير الدورية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنك.
10. إقرار بملكية البنك لجميع المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها الوكيل فيما يخص خدمات الوكالة المصرفية. سواء من العملاء أو من البنك أو من مصادر أخرى، وأنه يتعين الحفاظ على سرية تلك المعلومات وألا تمنح صلاحية الوصول إلى معلومات العملاء لأي طرف آخر غير مصرح له. وأن يسري ذلك أيضاً بعد انتهاء عقد الوكالة المصرفية.
11. تغيير أحكام العقد فيما يتعلق بالتعثر وإنهاء العقد.
12. شرط انتقالي حول حقوق والتزامات الأطراف عند إنهاء عقد الوكالة المصرفية أو إيقاف العمل به.
13. الإشارة إلى أن هذه الخدمات المصرفية خاضعة للمراجعة التنظيمية وأنه يجب منح البنك المركزي الصلاحية الكاملة وفي أي وقت للتفتيش وطلب المعلومات والبيانات والوثائق والوصول إلى الأنظمة الداخلية وتقارير وسجلات الوكيل والبنك والسماح لها بالتحقيق من موظفي الوكلاء.
14. صلاحية البنك المركزي في إلغاء عدم الممانعة أو تعليقها وفق ما يراه على النحو المحدد في هذه القواعد.
15. عدم تولي الوكيل مهام إدارية أو اتخاذ قرارات إداريّة أو التصرف أو الظهور بصفة تماثل صفة أحد أعضاء إدارة البنوك أو موظفيها.
16. أي شروط أو أحكام أخرى يرى البنك أو الوكيل إضافتها دون الإخلال بأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
المادة التاسعة: أهلية الوكلاء
1. يجب أن يكون الوكيل مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري وأن يكون ذلك قبل تاريخ تقدم البنك بطلب عدم ممانعة البنك المركزي ليصبح وكيلاً مصرفياً.
2. تعد الكيانات التالية مؤهلة لتعيينها كوكيل بموجب هذه القواعد:
أ- الشركات، باستثناء البنوك التجارية وشركات التمويل وبما لا يتعارض مع نظام الشركات.
ب- المكاتب البريدية.
ج- المنشآت الصغيرة والمتوسطة كسلاسل المحلات التجارية وفروعها.
د- وكلاء مشغلي شبكات الهاتف المحمول.
هـ- الشركات الأجنبية المرخصة المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
و- أي كيانات أخرى قد يحددها البنك المركزي.
3. يجب ألّا يكون قد سبق تصنيف الكيان على أنه مقترض متعثّر من أيّ بنك خلال الاثني عشر (12) شهراً الماضية السابقة لتاريخ توقيع العقد (تُستقى تلك المعلومات من شركة معلومات ائتمانية مرخصة). ويجب على الوكيل الحفاظ على هذه الصفة طيلة مدة الوكالة المصرفية.
4. يجب توفر بنية تحتية مادية مناسبة وموارد بشرية ملائمة لتقديم خدمات الوكالة المصرفية المطلوبة.
المادة العاشرة: تجديد عقد الوكالة المصرفية
يتعيّن على البنوك التي ترغب في استمرار عقد الوكالة المصرفية أن تجدد عقودها المبرمة مع وكلائها، سواءً كانوا حصريين أو غير حصريين، قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الوكيل المصرفي وذلك بعد تقييم شامل لمخاطر الإسناد.
المادة الحادية عشر: إنهاء عقد الوكالة المصرفية
1. يجوز للبنك المركزي سحب الترخيص الممنوح للبنك لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
أ- إخلاله بأي من أحكام هذه القواعد مما قد يستدعي فسخ عقد الوكالة المصرفية وفق تقدير البنك المركزي أو البنك المتعاقد.
ب- عند تزويد البنك المتعاقد معه بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.
2. مع مراعاة أحكام إنهاء عقد الوكالة التي ينص عليه العقد، يجب على البنك إنهاء عقد الوكالة في الحالات الآتية:
أ- إدانة الوكيل بجريمة جنائية تتضمن الاحتيال أو الغش أو أي أشكال أخرى من التجاوزات المالية.
ب- حلّ الوكيل أو تصفيته، في حال كان شخصية اعتبارية، بموجب أمر قضائي وخلافه.
ج- وفاة الوكيل أو إصابته بإعاقة ذهنية، في حال كان الكيان مؤسسة فردية.
د- نقل ملكية الوكيل المصرفي أو تغيّر مقره أو إغلاقه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من البنك المتعاقد.
هـ- مواصلة الوكيل نشاطه في الوكالة المصرفية بعد توقف نشاطه التجاري الأساسي.
و- تكبد الوكيل خسارةً أو أضراراً مالية إلى الحدّ الذي يرى فيه البنك المتعاقد استحالة استعادة الوكيل لسلامته المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الخسارة أو الضرر.
ز- إخفاق الوكيل في الحفاظ على ترخيصه النظامي بممارسة العمل التجاري أو في تجديده.
3. عند حدوث نزاع بين البنك ووكيله؛ يتعين على الطرفين بذل كافة الجهود لتسوية النزاع خلال عشرة (10) أيام عمل من حدوث ذلك النزاع. وفي حال عدم حل النزاع خلال هذه المدة، والرغبة في اللجوء إلى القضاء، فيجب على البنك البدء بالتحضير لإلغاء الوكالة ضمن الأطر الزمنية المذكورة في هذه القواعد قبل مرحلة التقاضي.
4. عند إنهاء عقد الوكالة المصرفية، يجب أن ينشر البنك إشعاراً بالإنهاء في المنطقة التي كان الوكيل يزاول أعماله فيها أو اعتماد أي طريقة أخرى، مثل الرسائل النصية القصيرة، وذلك لضمان إعلام سكان المنطقة بتوقف العمل بعقد الوكالة المصرفية.
5. في حال إنهاء عقد الوكالة المصرفية، لا يحق للبنك التعاقد مع الوكيل المصرفي الملغى عقده عند تغيير اسمه التجاري.
المادة الثانية عشر: حفظ السجلات
يحتفظ الوكلاء بجميع السجلات والمستندات الخاصة بعملاء البنوك الموكلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحدد البنك آلية حفظها ونقلها إلى حوزته.
المادة الثالثة عشر: تقييم الملاءمة
1. يجب على البنوك قبل البدء بترتيبات التعاقد مع طرف آخر لغرض الوكالة إجراء تقييم "الملاءمة" للتأكد من أن الوكيل ومالكيه وأفراده المعنيين بإدارة أعمال الوكالة المصرفية على قدر كاف من الكفاءة، وأنهم أفراد ملائمون ومؤهلون وأن الهياكل الإدارية ومصادر التمويل مناسبة ويتعين أن تضمن المتطلبات الرئيسة في تقييم الملاءمة كحد أدنى الآتي:
أ- مدى ملاءمة الجانب الأخلاقي والتجاري والمهني في الكيانات المقترح تعيينها بصفة وكيل.
ب- المعلومات السلبية المأخوذة من شركات المعلومات الائتمانية أو المصادر الموثوقة الأخرى.
ج- السجل الجنائي وخصوصاً فيما يتعلق بمسائل تمويل الإرهاب أو غسل أموال أو الاحتيال أو النزاهة.
د- الخبرة التجارية أو العملية.
هـ- مصادر التمويل اللازمة لتمويل تأسيس عمل مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
و- أي معلومات أخرى قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على الوكيل المحتمل تعيينه.
2. أي وكيل قد خضع أو مالكيه أو شركائه أو مسؤوليه، أو أي فرد آخر، لتدقيق البنك المركزي وموافقته خلال الاثني عشر (12) شهراً الماضية يمكن إعفاؤه من التدقيق المُجرى بموجب هذه القواعد.
المادة الرابعة عشر: العناية الواجبة تجاه الوكلاء
1. يجب على البنك أن يضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه الوكلاء، على أن تحتوي بحد أدنى على طرق تحديد الوكلاء، والعناية الواجبة المبدئية، وعمليات التحقق المنتظمة للعناية الواجبة ليتم تنفيذها في فترات محددة، ووضع قائمة تدقيق لإشارات الإنذار المبكرة والإجراءات التصحيحية لضمان إدارة شؤون الوكلاء على نحو استباقي.
2. يجب على البنك أن يحدد أدوار ومسؤوليات الوحدات الإدارية/الإدارات المتعلقة بإدارة الوكلاء داخل البنك بوضوح ضمن إجراءات العناية الواجبة تجاه الوكلاء.
3. يجب على البنك ضمان وجود إجراءات رقابة ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي فيما يتعلق بالوكالة المصرفية. ويتعين إبلاغ الوكلاء بالإجراءات اللازمة المقرر عليهم اتخاذها في هذا الخصوص ومتابعة مدى التزامهم بشكل دوري.
4. يجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة كحد أدنى ما يلي:
أ- التحقق من الوضع القانوني للوكيل.
ب- التحقق من عنوان ومواقع جميع الوكلاء المحتمل تعيينهم.
ج- إثبات عدم وجود تعارض في المصالح بين البنك والوكيل.
د- التحقق من مدى ملاءة موارد الوكلاء المحتملين الخاصة بأعمال مزاولة نشاط الوكالة المصرفية بما في ذلك الشؤون المالية والبنية التحتية (وتحديداً ما يشمل أمن المعلومات وتقنياتها وموظفيها).
هـ- جدارة الوكيل بالثقة واحتمالية أن يغلب عليه السلوك الحسن.
و- سلامة السجل الائتماني للوكيل لدى إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة.
ز- موافقة البنك على إجراءات الوكيل لضمان الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالمخاطر الأمنية.
ح- أي أطر أخرى يراها البنك ضرورية لتحقيق ذلك.
المادة الخامسة عشر: العناية الواجبة تجاه العملاء
1. يتعين على كل بنك يقدم خدمات عبر الوكلاء المصرفيين إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العملاء يكون مصمماً بما يتناسب مع ظروفه الخاصة ونوع الوكلاء ودرجة المخاطر، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه العملاء كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي.
أ- مبدأ اعرف عميلك.
ب- أمن المعلومات.
ج- خصوصية وسرية البيانات.
2. يتعين على البنك ضمان التزام وكلائه ببرنامج العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلباتها الواردة في هذه القواعد.
3. يتعين على الوكلاء التحقق من هوية عملائهم وفق ما يحدده البنك والتي منها (عن طريق الهوية أو البصمة وغير ذلك) وغرض وطبيعة أنشطتهم المصرفية أو أي علاقة مصرفية يقيمونها من خلال الوكلاء.
4. يتعين على الوكيل في حال وجود أسباب تدعو للشك في مصداقية معلومات قدمها العميل استخدام كل الوسائل الموثوقة الممكنة للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الوكيل التوقف عن التعامل مع العميل ورفع تقرير بالنتائج إلى مسؤول التقارير لدى البنك المكلف برفع تقارير الاشتباه بحالات غسل الأموال إلى الجهات المختصة.
القسم الرابع: عمليات الوكالة المصرفية
المادة السادسة عشر: التزامات البنك ومسؤولياته
1. يجب على البنك أن يتخذ قراراً واضحاً ومدروساً وموثقاً بشأن الاعتماد على الوكلاء في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه.
2. يتحمل البنك المسؤولية كاملة عن جميع ما يصدر من وكلائه المصرفيين من ممارسات أو إهمال، ويجب أن تمتد هذه المسؤولية لتشمل أعمال الوكيل حتى وإن لم يكن ذلك مصرحاً به في العقد طالما كانت هذه الأعمال مرتبطة بخدمات مصرفية يقدمها الوكيل أو مسائل أخرى متصلة بها، ويتضمن ذلك:
أ- وجود الرقابة الفعالة على أنشطة الوكيل وتحديد وضع ضوابط مناسبة في إجراءات البنك ذات العلاقة بنشاط الوكالة المصرفية، بما في ذلك مراقبة العمليات عن بعد لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية والإبلاغ عنها، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ب- تقييم كفاية ضوابط أنشطة الوكالة المصرفية من خلال عمليات المراجعة الدورية.
ج- صياغة السياسات والإجراءات وتنفيذها لحماية نظم المعلومات والاتصالات والتقنية والبيانات من التهديدات.
د- تزويد الوكلاء بهذه القواعد والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر التي تعد ضرورية لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.
هـ- إجراء مراجعة قائمة على المخاطر للعمليات المصرفية ذات الأهمية للوكيل وذلك لضمان التقيد بالأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
و- اختيار وكلاء موثوقين لديهم منافذ تجزئة مناسبة وملائمة.
ز- إدارة وتقليل المخاطر المرتبطة بمشاركة الوكلاء في تقديم الخدمات المصرفية بالنيابة عن البنك.
ح- تزويد العملاء والوكلاء بالتثقيف المالي الأساسي الذي يشمل كحد أدنى وجوب المحافظة على الرقم السري للبطاقات المصرفية، وعدم إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالحسابات المصرفية إلى الوكلاء، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية المقدمة، ويتعين على البنك تدريب وكلائه بشكل دوري على النحو الوارد في المادة (الثامنة عشر).
ط- تكليف أحد فروعه أو إنشاء إدارة مركزية لتكون مسؤولة عن الإشراف على وكيله و/أو وكلائه الذي يقوم بمهامه في المنطقة المحددة له، وتوفير الخبرات اللازمة للإشراف الفعال على الوكلاء.
ي- تمكين الوكلاء عند تنفيذ عمليات العملاء استخدام أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات وأن تكون مرتبطة مع الأنظمة التقنية للبنك، ويجب أن تنعكس أرقام العمليات في منصة "الحلول المصرفية الأساسية" للبنك. ويتعين أن يحصل العميل على تأكيد فوري عند تنفيذ معاملته بشكل ورقي (كإيصال سحب أو إيداع)، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة التي تؤكد تنفيذ العملية.
ك- وضع شعار واضح على كافة أعمال وكيله بحيث يدرك العميل أن الوكيل يقدم خدمات بالنيابة عن البنك.
ل- يجب على البنوك اتخاذ إجراءات لتحديث وتعديل سياساتها وممارساتها الحالية الخاصة بإدارة المخاطر عند الضرورة لتشمل الخدمات المصرفية الحالية أو المخطط لها التي يقدمها الوكيل، وضمان تكامل تطبيقات الوكالة المصرفية مع أنظمتها المصرفية الرئيسية لتحقيق نهج متكامل لإدارة المخاطر في جميع الأنشطة المصرفية، ويجب إجراء اختبار مستقل دوري (بواسطة مدقق داخلي/خارجي) أو الإدارة المختصة لدى البنك لتقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوكيل.
م- إعداد ونشر قائمة محدثة بجميع وكلائها، بحسب نوع الوكيل، على مواقعها الإلكترونية وفي تقاريرها السنوية، كما يمكنها وضع قائمة شاملة بالوكلاء في المنشورات وهدايا الشركات وغيرها من المطبوعات حسبما تراه مناسباً.
ن- إعداد سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح تساعد في كشف احتمالية حدوث تضارب المصالح. وفي حال وجود احتمالية لتضارب المصالح بين البنك والوكيل، يجب الإفصاح عن ذلك للبنك المركزي.
المادة السابعة عشر: التعامل بالنقد
يجب على البنوك – في عقود الوكالة المصرفية المتضمنة التعامل بالنقد، تحديد سقف أعلى مناسب للسحب والإيداع النقدي اليومي للعملاء، شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك.
المادة الثامنة عشر: تدريب موظفي وكلاء البنوك
يجب على البنوك تدريب موظفي وكلائها لتعزيز كفاءتهم قبل مزاولتهم نشاط الوكالة المصرفية ومواصلة التدريب أثناء سريان عقد الوكالة لتزويد موظفي الوكالة المصرفية بأي تحديث يطرأ، ويشمل التدريب كحد أدنى ما يلي:
أ- المنتجات والخدمات التي أسندها البنك إلى الوكيل.
ب- إجراءات مبدأ اعرف عميلك. ج- حماية معلومات العملاء والتعامل مع الشكاوى. د- آليات الكشف عن الاحتيال، بما في ذلك كشف النقود المزيفة. هـ- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و- تشغيل المعدات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها. ز- معالجة المطالبات وتسويتها. ح- الحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد. ط- يتعين على الوكلاء الذي يؤدون أنشطة تتعلق بالائتمان أو القروض، اجتياز المتطلبات التي يحددها البنك المركزي. ي- مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني. ك- إجراءات وآلية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والعمليات المشبوهة إلى البنك. المادة التاسعة عشر: الأنشطة المسموح بها
1. يجوز للبنك أن يتعاقد مع وكيله لتقديم الخدمات المصرفية الواردة في هذه المادة أو بعضها، ويجب وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل في عقده مع البنك وعرضها في مقر عمل الوكيل في مكان بارز وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الذي يمكن فيه إيجاد قائمة كاملة بجميع وكلائه والخدمات التي يقومونها.
2. تتحمل البنوك مسؤولية تحديد الخدمات التي يمكن أن يقدمها كل وكيل وذلك بناء على تقييم مخاطر الوكلاء.
3. تشمل الخدمات المسموح للوكلاء مزاولتها بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي ما يلي:
أ- فتح الحسابات المصرفية. ب- إعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق الأخرى ذات الصلة. ج- إعداد وتقديم طلبات البطاقات الائتمانية وبطاقات العمالة المنزلية والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة. د- إعداد وتقديم طلب خطابات الضمان المصرفي والوثائق الأخرى ذات الصلة. ه- الإيداع والسحب النقدي بواسطة أجهزة الصرف الآلي. و- إيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي. ز- طلب واستلام دفاتر الشيكات. ح- دفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة. ط- إنشاء وإصدار كشف حساب. ي- تفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. ك- التحويلات المالية المحلية والدولية. ل- تحويل العملات. م- إصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية/الشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. ن- صرف الشيكات. س- تقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ع- تقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع. ف- خدمات البيع والتسويق. ص- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر المادة العشرون: المحظورات
يحظر على البنك السماح للوكيل المصرفي بالقيام بأي من الآتي:
أ- تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال مع البنك، أو العمل دون اتصال بالشبكة أو بشكل يدوي. ب- إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال أو إشعار بها. ج- تحميل العميل رسوماً غير معتمدة من البنك المركزي أو غير مدرجة في عقد الوكالة المصرفية. د- تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها بشكل صريح في العقد أو ادعاء تقديمها. هـ- إجراء معاملات غير إلكترونية خارج مقر عمله. و- طلب معلومات بنكية خاصة بالعملاء، بما في ذلك تفاصيل الحساب ورقم التعريف الشخصي للعميل. ز- تقديم أي شكل من أشكال الخدمات النقدية اليدوية ما لم يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك بشكل رسمي وبموجب إشعار كتابي. ح- القيام بأي معاملات أو أنشطة من نشاطات الوكالة المصرفية خلال ما ورد في عدم ممانعة البنك المركزي على الوكيل. ط- إجراء أي خدمات متعلقة بنظم المدفوعات خارج البنية التحتية لنظم المدفوعات للبنك المركزي. ي- الوصول إلى معلومات السجل الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة، كجزء من عملية طلب الحصول على قرض. ك- إفشاء أي معلومات يحصل عليها الوكيل أثناء تأدية المهام الموكلة له. ل- مخالفة مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك. م- أي محظورات أخرى في هذه القواعد أو ما يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر. المادة الحادية والعشرون: انتقال مقر عمل الوكيل أو نقل ملكيته أو إغلاقه
يلتزم البنك بالآتي:
أ- عدم قيام الوكيل بنقل ملكيته أو تغيير موقع مقر مزاولة نشاط الوكالة المصرفية أو إغلاقه دون إشعار البنك كتابياً بذلك خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوم عمل على الأقل من تاريخ الإجراء المستهدف، وعلى البنك في هذه الأحوال التقدم بطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي خلال مدة لا تقلا عن ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإجراء المستهدف مع تزويد البنك المركزي بتفاصيل ومبررات نقل الملكية أو تغيير موقع المقر أو إغلاقه.
ب- نشر الوكيل إعلان في مقر مزاولته النشاط يوضح عزمه نقل مقره أو إغلاقه بحيث يمكن للعملاء والجمهور رؤيته بوضوح في جميع الأوقات، مع إبلاغ الوكيل للعملاء عبر إحدى قنوات التواصل الفعالة بذلك.
المادة الثانية والعشرون: تسوية العمليات
يتعين على البنك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وكسب ثقتهم، الالتزام بالآتي كحد أدنى:
أ- التأكد من تسجيل جميع المعاملات التي تنفذ عبر الوكيل المصرفي على الفور ضمن عمليات الحساب "في البنك".
ب- إكمال العمليات المتمثلة في تقييد المبالغ أو حسمها من حسابات في بنوك أخرى وفقاً لتعليمات المقاصة الصادرة عن البنك المركزي.
ج- إجراء موازنة يومية لضمان التسوية بالشكل المناسب.
د- توضيح مسؤوليات كل من البنك والوكيل تجاه مخاطر تسوية العمليات.
المادة الثالثة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية
يجب أن تتوافق التقنية المستخدمة في البنك لتنفيذ أعمال الوكالة المصرفية مع التقنية القياسية في القطاع من حيث المعدات والبرمجيات، ويتعين على البنك كحد أدنى ضمان ما يلي:
أ- أن يتوافر لدى البنك نظام آلي مناسب لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية يقدم الخدمات المتعاقد عليها بالجودة والأمان والسرعة المطلوبة.
ب- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر (من طرف إلى طرف) بين البنك والوكيل المصرفي.
ج- تنفيذ أوامر الدفع على الفور، وفي حال فشل الاتصال خلال عملية ما، يجب عكس العملية.
د- الاحتفاظ بسجل تدقيق للعمليات وتقديمه عند الطلب.
هـ- الاحتفاظ بجميع تفاصيل معلومات التسوية.
و- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بوكيله المصرفي.
ز- يجب أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالوكيل كحد أدنى على النحو الآتي:
1. قادرة على دعم المعالجة الفورية إلكترونياً للمعاملات المنفذة.
2. قادرة على توفير شبكة آمنة تشمل التشفير التام بين البنك ووكيله.
3. قادرة على دعم الخدمات المصرفية المقدمة من الوكيل.
4. عند النقطة الطرفية: ينبغي آلا تخزن الأجهزة معلومات حساسة خاصة بالعملاء، مثل الرقم السري/كلمة المرور/البصمة وغيرها.
ح- أن يعتمد تسجيل الوكيل والعميل على المعيار الثنائي للتحقق من الهوية كحد أدنى.
ط- إرسال معلومات المعاملات بطريقة آمنة.
ي- وجود بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة.
ك- توفير شبكة آمنة مزودة بالتشفير التام بين البنك والوكيل.
القسم الخامس: حماية العملاء
المادة الرابعة والعشرون: متطلبات حماية العملاء
يتعين على البنوك وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء يضمن تحقيق جميع المتطلبات الواردة في مبادئ حماية عملاء المصارف والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي لحماية المستفيدين من مخاطر خدمات الوكالة المصرفية كالاحتيال وفقدان الخصوصية وانقطاع الخدمة وغيرها.
يجب على البنك ضمان الالتزام (كحد أدنى) بالمتطلبات التالية في جميع الأوقات:
أ- أن يكون لدى الوكيل المصرفي لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى أنه مزود خدمات للبنك بموجب عقد وكالة، وألا يظهر الوكيل نفسه للجمهور على أنه مصرف.
ب- قيام الوكلاء المصرفيين بإصدار إيصالات لجميع المعاملات التي تنفذ مباشرة من خلالهم، ويتعيبن على البنوك تزويد وكلائها بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من إصدار الإيصالات أو الإشعارات للمعاملات المباشرة التي تنفذ بواسطة الوكلاء.
ج- على الوكيل المصرفي تقديم إقرار بالاستلام لجميع الوثائق التي يستلمها الوكيل من العميل أو يسلمها له متضمناً جميع التفاصيل ذات العلاقة وذلك عند قيام الوكيل المصرفي بدور المستلم والمسلم للوثائق.
د- الالتزام بتسوية شكاوى العملاء حسب متطلبات البنك المركزي الخاصة بشكاوى العملاء ويجب أن يحتفظ البنك بسجل بجميع شكاوى العملاء وكيفية معالجتها.
هـ- توعية العميل بعدم الإهمال في المحافظة على الرقم السري والمعلومات المهمة الأخرى وعدم مشاركة هذه المعلومات مع أطراف أخرى بما في ذلك البنوك ووكلائها.
و- على البنك اتخاذ الخطوات اللازمة لتوعية العملاء بشأن وكيله المصرفي، وتتضمن كحد أدنى التوعية بالمسؤوليات المنوطة بكل من الوكيل والبنك، وبحقوق العملاء والإجراءات الآمنة لتنفيذ العمليات مع الوكلاء، والخدمات التي يمكن إجراؤها لدى الوكيل وتلك غير الممكنة، وتكلفة العمولات والرسوم.
ز- على البنوك نشر معلومات وكلائها (مثل الاسم والعنوان ووسيلة التواصل) وتحديث هذه المعلومات على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك الوكلاء الحاليون والوكلاء الذين انتهى التعاقد معهم وانتقال مقرات الوكلاء و/أو ملكيتها.
ح- وضع تدابير لضمان حماية معلومات العملاء، مع التأكيد على حظر مشاركة أو إفشاء البنوك والوكلاء لهذه المعلومات مع أطراف خارجية غير مصرح لها نظاماً أو دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة، وأن عدم الالتزام بذلك يُعد جريمة بموجب نظام مراقبة البنوك، ويُرتب النظام عقوبات عليها.
ط- إعداد دليل توعوي للعملاء حول الخدمات المقدمة عبر الوكلاء المصرفيين يشمل التزام البنك والوكيل بسياسة الأمان والخصوصية وسرية البيانات وموثوقية الخدمات وجودتها وشفافية المنتجات والخدمات والاستجابة السريعة للاستفسارات والشكاوى.
ي- ضمان إفصاح الوكيل بصورة كافية عن المعلومات الأخرى في مقر عمله والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1. تعيينه كوكيل للبنك ومدة عقده.
2. قائمة الخدمات ودليل توعوي للعملاء والرسوم وحدود العمليات اليومية للعملاء.
3. الرقم المجاني الموحد المخصص الذي يمكن للعملاء من خلاله التواصل مع البنك أو الفرع المسؤول.
4. يجب على الوكيل وضع الرخصة الحالية لمزاولة الوكيل للنشاط التجاري من خلال الوكالة المصرفية في مكان واضح في مقر الوكالة المصرفية.
القسم السادس: الرقابة على وكلاء البنوك
المادة الخامسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة
أ- يتحمل البنك كامل المسؤولية عن ممارسات وكلائه والتزامهم. ويجب أن يكون لديه أنظمة تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي. ويتولى مجلس إدارة البنك مسؤولية ضمان ما يلي:
1. شمولية سياسات البنك وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي النظامية.
2. إعداد آليات لضمان تنفيذ الإدارات المعنية في البنك لجميع الأحكام الضرورية الواردة في تعليمات البنك المركزي.
3. مراقبة أنشطة الوكلاء بصورة تتناسب مع المخاطر التي قد يواجهها البنك.
ب- يتعين على البنك اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى، بما في ذلك الزيارات الرقابية التي يقوم بها موظفوه أو الأشخاص المرخص لهم لضمان التزام الوكلاء التام بالمتطلبات النظامية والتوجيهات وعقد الوكالة.
ج- يجب على البنك وضع سياسة للمراجعة الداخلية لمتابعة وكلائه والرقابة عليهم، وإجراء زيارات رقابية منتظمة إلى مقر الوكلاء لضمان عملهم وفقاً لشروط وأحكام العقد واتباعهم للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. ويجب إعداد تقرير عن كل زيارة ورفعه إلى البنك المركزي بناء على طلبها أو مع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (الثلاثون).
د- يراقب البنك المركزي علاقة العمل بين البنك والوكيل وتوافقها مع التعليمات الواردة، للبنك المركزي أن يجري في أي وقت زيارات رقابية إلى أي مقر للوكيل.
هـ- يملك البنك المركزي صلاحية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الأنظمة الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين ومقرات الوكيل في أي وقت فيما يتعلق بأعمال الوكيل المصرفي ولها أن تمارس هذه الصلاحية متى ما رأت ذلك.
و- على الرغم من مسؤولية البنوك عن مراقبة وكلائها والإشراف عليهم على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للبنك المركزي في أي وقت من الأوقات وحسبما تراه القيام بالآتي:
1. طلب المعلومات والبيانات مباشرة من الوكلاء.
2. إجراء تفتيش كامل أو محدد لسجلات الوكيل ومقر عمله فيما يتعلق بالوكالة المصرفية.
3. توجيه وكيل من الوكلاء لاتخاذ إجراءات معينة أو الكف عن ممارسات معينة
4. التوجيه بإلغاء عقد الوكالة.
5. توجيه البنك باتخاذ إجراءات معينة ضد الوكيل.
6. توجيه البنك باتخاذ إجراءات تصحيحية لما ينتج عن ممارسات الوكيل.
7. أي توجيهات أو إجراءات أو طلبات أخرى يراها البنك المركزي.
المادة السادسة والعشرون: الفحص المكتبي
يجري البنك المركزي رقابة مكتبية على أعمال وكلاء البنوك بناء على التقارير التي ترفع للبنك المركزي، وذلك لتقييم المخاطر ورصدها (لاسيما المخاطر المادية) وتقييم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي.
المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني
1. للبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش الميداني بواسطة موظفيها أو بواسطة أشخاص تعينهم، حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت.
2. على البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي أو من تعينهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه.
المادة الثامنة والعشرون: التفتيش العشوائي
للبنك المركزي إجراء زيارات عشوائية وذات أهداف محددة لمقر عمل الوكيل حسبما تراه ضرورياً وفي أي وقت (بناء على الطريقة القياسية للمعاينة أو على التقارير التي تحدد الوكلاء الذي تكثر الشكاوى حولهم) للتحقق من التزام الوكيل بكافة المتطلبات الواردة بهذه القواعد والتي منها ما يتعلق بحماية العملاء.
القسم السابع: تسجيل الوكلاء
المادة التاسعة والعشرون: سجل الوكلاء
1. يقوم البنك المركزي بإنشاء سجل إلكتروني لوكلاء البنوك، ويجب على البنوك إدخال معلومات كل وكيل يقدم خدمات بالنيابة عنها في هذا السجل، ويجب أن يتضمن سجل الوكيل كحد أدنى الآتي:
أ- تاريخ بدء علاقة العمل كما هو محدد في العقد.
ب- اسم الوكيل واسم النشاط التجاري.
ج- عنوان العمل.
د- الإحداثيات الجغرافية لموقع العمل
هـ- أرقام الاتصال
و- النشاط التجاري الأساسي للوكيل وعدد سنوات مزاولته.
ز- عقد الوكالة.
2. لا يجوز لأي بنك تقديم الخدمات عبر الوكالة المصرفية ما لم يسجل المعلومات اللازمة في سجل الوكلاء، وفي حال مزاولة أي بنك أو وكيل لنشاط الوكالة المصرفية دون التسجيل في سجل الوكلاء، سيكون عرضة لأي إجراء أو عقوبة قد يتخذها البنك المركزي في هذا الصدد.
3. تتحمل البنوك مسؤولية تحديث السجل.
4. في حال حدوث أي تغيير في معلومات الوكيل (مثل رقم الهاتف)، يجب على البنك تحديث بيانات السجل في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ تغييره من قبل الوكيل.
المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية
يتعين على البنك رفع تقرير شامل من أعمال وكلائه المصرفيين سنوياً لمجلس إدارته، وعلى مجلس الإدارة رفع تقرير – مصادق عليه من قبله – للبنك المركزي، على أن يتضمن التقرير المعلومات الآتية كحد أدنى:
أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
ب- حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- حالات الاحتيال أو السرقة أو السطو.
د- نتائج الزيارات الرقابية التي أجراها البنك.
هـ- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.
المادة الحادية والثلاثون: إعداد تقارير دقيقة في الوقت المحدد
1. يتعين على البنوك رفع تقارير دقيقة للبنك المركزي وفي الوقت المحدد عند الطلب، حيث ستكون البنوك مسؤولة عن أي تقارير غير صحيحة أو متأخرة وستخضع للإجراءات والعقوبات من البنك المركزي.
2. يتعين على البنوك تقديم أي معلومات عن حجم وقيمة العمليات المنفذة لكل نوع من أنواع الخدمات المقدمة عبر كل وكيل، وأي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي في أي وقت من الأوقات حسبما يراه ضرورياً، وأن تكون على استعداد لتقديمها بالشكل المطلوب.
القسم التاسع: المخالفات
المادة الثانية والثلاثون: الإجراءات والجزاءات
يطبق البنك المركزي الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة على أي بنك يرتكب أي مخالفة لأحكام هذه القواعد.
القسم العاشر: النفاذ
المادة الثالثة والثلاثون: النفاذ
يعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.
دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك
الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة:نافذ استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، والقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم مراكز التحويل المالية من خلال مواجهة التحديات المختلفة في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية.
مرفق لكم الإصدار الأول من "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" ويؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بتطبيق ما ورد فيه اعتباراً من 1438/10/15هـ الموافق 2017/7/9م.
1- المقدمة
تعتبر خدمة تحويل الأموال أحد أهم الخدمات المقدمة من قبل القطاع المصرفي في المملكة، وتقدم هذه الخدمة من خلال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك وشركات التحويل المرخصة والمتخصصة في تقديم خدمات الحوالات المالية للعملاء.
وفي ظل تنامي أعداد ومبالغ عمليات التحويل والازدياد الملحوظ في أعداد تلك المراكز وفروعها فإن مراكز تحويل الأموال في المملكة تواجه تحديات مختلفة لاسيما في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية لكي تتمكن من التفاعل بحرفية مع ما يستجد من تنظيمات ولوائح وقواعد محلية ودولية ذات علاقة بإجراءات تحويل الأموال.
ولكي تتمكن مراكز التحويل من الحفاظ على قدراتها التنافسية وتحقق أقصى قدر من رضا العملاء وتوفير خدمات مميزة تحتاج هذه المراكز إلى استراتيجيات تطوير حديثة من خلال رؤية واضحة وتطبيق منهجية مدروسة والاستفادة من التقنيات البنكية الحديثة في هذا المجال.
وسعياً في النهوض والرقي بهذا القطاع إلى بيئة أكثر تطوراً وتنافسية وتنظيماً قام البنك المركزي بإعداد "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" والذي يشمل في محتوياته على مجموعة من الأهداف، والتنظيمات، وملامح تطويرية مختلفة.
وسوف يتم تباعاً تطوير هذا الدليل ليتماشى مع المتغيرات والإجراءات التطويرية والتنظيمية.
1-1: نطاق الدليل
تسري تنظيمات هذا الدليل على كافة أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك وشركات التحويل المرخصة، ويعد البنك المركزي هو الجهة الإشرافية المخولة بتطبيق واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفات لتنظيمات هذا الدليل بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3م وتاريخ 1406/10/14هـ.
2-1: الغرض من الدليل
يهدف البنك المركزي بإعداد هذا الدليل إلى وضع الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتنظيم عمل تلك المراكز وضمان جودة خدماتها المقدمة للعملاء.
2- الأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة
* حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114), وتاريخ 1380/11/26هـ.
3- التعاريف
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي:
البنك المركزي السعودي*
الإدارة العامة للتحريات المالية:
السلطة المخولة بتلقي وتحليل بلاغات الأنشطة المشتبه بعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من كافة المؤسسات المالية وغير المالية.
مجموعة العمل المالي (FATF):
منظمة حكومية دولية تتمثل مهام عملها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
المراكز:
مراكز تحويل الأموال التابعة للبنوك، وشركات التحويل المرخصة.
البنك:
البنك التابع له مركز التحويل.
عضوية الحوالات/ العضوية:
سجل لدى مركز تحويل تابع للبنوك ينشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح عضوية حوالات" موقع من طرف المركز وصاحب العضوية (العميل) تتضمن كافة معلومات العميل. وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
4- أوقات عمل مراكز التحويل*
- تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
- يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة البنك المركزي لكل فرع.
- يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل.
- تكون ساعات عمل فروع المراكز من الساعة (9:30) صباحاً وحتى الساعة (5:30) مساءً.
*عدّلت هذه الفقرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 2304/41 وتاريخ 1439/9/9هـ.
5- أحكام عامة
1- يجب الالتزام بكل ما يصدر من تعليمات تخص الحوالات الصادرة والواردة بكل أنواعها في جميع تعاميم البنك المركزي وعلى سبيل المثال لا الحصر: تعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- يجب الالتزام وتطبيق ما ورد في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة (التحديث الرابع) وما صدر وسيصدر بعده من تحديثات.
3- عدم قبول أي حوالات لأي من الدول المحظور التعامل معها.
6- الإفصاح والشفافية
1- يجب على مراكز التحويل إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم التي يتقاضاها المركز ووضعها في مكان بارز وتكون واضحة ومختصرة وغير مضللة.
2- ينبغي على مراكز التحويل توفير نسخة ورقية مجانية من مبادئ حماية عملاء المصارف في كافة الفروع.
7- الشكاوى
يجب وضع آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية واضحة وفعالة استناداً إلى ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك ومبادئ حماية عملاء المصارف، ويتم توضيح آلية تعامل المراكز معها والوقت المستغرق.
8- الخدمة داخل مراكز التحويل
1- يجب توفير أجهزة نقاط بيع لقبول بطاقات الشبكة السعودية "مدى" بشكلٍ كافٍ لدى كافة فروع مراكز التحويل.
2- وضع مسار منفصل وخاص للسيدات في كل فرع وذلك في حال عدم وجود قسم خاص للسيدات.
3- ينبغي على المراكز التحقق من أن كافة الخدمات الإلكترونية تلبي احتياجات العملاء وتسهل إنجاز عمليات التحويل وفق أحدث السبل.
4- التأكيد على قيام الموظفين بأداء مهامهم بكفاءة ومهنية والتأكد من قدرتهم على تقديم الخدمات المطلوبة للعملاء، وتوفير التدريب المناسب والمستمر للموظفين.
5- الالتزام بالسلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية في خدمة العملاء.
6- العمل على رفع مستوى جودة الخدمات داخل الفرع مثل وضع أجهزة تنظيم الخدمة (queuing machines).
7- وضع الأولوية في الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأدوات الملائمة لتسهيل دخولهم للفروع.
9- سياسات وإجراءات قبول العملاء
تتضمن سياسات وإجراءات قبول العملاء جميع العوامل ذات الصلة بالعميل باعتباره الشخص، الذي يقوم بعملية مالية من خلال مركز تحويل، واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية والعنوان والأعمال التي يزاولها ومقدار الدخل ومصادر الأموال وتحديد الغرض من إنشاء العلاقة (عضوية الحوالات) بين مركز التحويل وعملائه وعدم التعامل مع الأسماء المجهولة أو الوهمية، ويراعى بذلك التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي واتباع التعليمات الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة بالعميل على مختلف أنواع وفئات العملاء ووضع التصنيفات والشروط اللازمة لإنشاء العلاقة مع العميل.
1-9: فتح العضوية
يقوم عميل مركز التحويل بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة في نموذج فتح عضوية فردية للأفراد للاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز التحويل ويصدر المركز بطاقة عضوية للعميل تحتوي على رقم خاص به يرتبط في النظام الآلي وتخزن فيه بياناته الشخصية وصورة الهوية والتوقيع على ما يثبت حضور الشخص نفسه وعلى صحة البيانات التي قام بتعبئتها في النموذج، وبيانات المستفيد من التحويل لدى المركز المصرح له من البنك المركزي بممارسة هذا النشاط، ويجب على العميل تقديم رقم العضوية عند القيام بأي عملية مالية وتقديم الهوية الأصلية للتأكد من أنه صاحب العلاقة وأن الهوية سارية المفعول.
وتخضع العضوية للإجراءات النظامية من حيث تحديث البيانات والتجميد، بالإضافة إلى وضع الحدود المالية المسموح بها حسب حالة العملاء ومعدلات دخولهم ونحو ذلك.
2-9: شروط فتح العضوية
يشترط الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، كما ينبغي أن تستوفي العضوية الشروط الواجبة لمتطلبات التحقق من الهوية ومن المستخدم (المستفيد) الحقيقي لها ومنها ما يأتي:
1- أن يتم فتح العضوية من قبل العميل نفسه، ويتطلب حضوره شخصيا مع الأخذ في الاعتبار الحالات التي يتطلب فيها زيارة العميل لإنشاء العلاقة والواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية.
2- تعبئة كامل البيانات والمعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك في نموذج فتح العضوية وتأكيد صحتها بالتوقيع عليها.
3- وضع صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمواطنين أو هوية مقيم للوافدين سارية المفعول في ملف العميل.
4- يتحمل مركز التحويل مسؤولية مطابقة البيانات والتأكد من صحتها مع أصول المستندات المقدمة من العميل، ووضع الختم والتاريخ على كل مستند وحفظها في النظام الآلي.
5- وجوب وجود معرف للمرأة مغطاة الوجه.
6- لا يفتح للقاصر (ممن هو دون سن 18 سنة هجرية) عضوية إلا بموافقة الولي أو الوصي (لا بمعرّف).
7- لا يسمح بفتح عضوية حوالات للشخصيات الاعتبارية، ويتوجب عليهم فتح حساب مصرفي لدى البنك وأن تكون جميع العمليات المالية من خلاله فقط.
8- يمكن منح الوافد الذي يحمل تصريح إقامة مؤقتة في جواز السفر -الممنوحة له من قبل سفارات المملكة بموجب تأشيرة عمل فقط تمهيداً للحصول على هوية مقيم- عضوية بناءً على هذا التصريح (لمدة 3 أشهر) وتُجمد بعد انتهاء المدة حتى إصدار هوية مقيم سارية المفعول.
9- اتباع التعليمات الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن و البنك المركزي.
10- تحديد المعلومات الكاملة عن المستفيدين من التحويل المالي خارج المملكة مثل الاسم ورقم الهوية في حال توفره أو رقم الحساب والعنوان.
11- لا يجوز أن تكون العضوية مشتركة لأكثر من شخص.
12- لا يجوز معاملة العضوية كحساب جاري أو استخدامها لأغراض لا تتفق مع الغرض الأساسي الذي فتحت من أجله.
13- يضاف بند في نموذج فتح العضوية يتضمن إقرار من العميل بنه المستفيد الحقيقي من العضوية، وعلى علاقة مباشرة مع المستفيدين من عمليات التحويل.
14- تحديد مبالغ وأعداد الحوالات الشهرية والسنوية المتوقعة الصادرة والواردة ومدى ملاءمتها مع الدخل الشهري للعميل.
3-9 تحديث البيانات
يجب على مركز التحويل تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:
1) عند انتهاء فترة الهوية أو حداً أقصى ٥ سنوات أيهما سبق.
2) عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
3) عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمركز التحويل أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
كما يمكن الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء الكترونياً وفق تعميم البنك المركزي رقم 371000018071 وتاريخ 1437/2/12هـ.
4-9: تعليمات عامة بشأن العملاء
1- على مركز التحويل وفي كل الأحوال التي يتعامل بها مع العملاء التعرف على العميل من خلال وثائق تحديد الهوية سارية المفعول.
2- يجب مواءمة طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، بالإضافة إلى أهمية معرفة المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من العميل.
3- يراعى فترة صلاحية هوية مقيم/ التأشيرة / الإقامة المؤقتة حين التعامل مع الوافدين أو الحجاج والمعتمرين والزوّار.
4- استيفاء المعلومات من واقع الوثائق النظامية مثل الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر والحصول على صورة منها والمصادقة على مطابقتها للأصل من العميل والموظف عند إنشاء العضوية.
5- عدم قبول أي علاقة تعامل بأسماء وهمية أو رقمية أو مجهولة الهوية.
6- ربط رقم العضوية بالاسم ورقم الهوية واعتبارهما مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل).
7- تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
8- إنهاء العلاقة مع العميل عندما يتعذر على مركز التحويل التحقق من مصادر العمليات أو الشك في صحة بيانات تعريف العميل أو مدى كفايتها، أو عند استمرار العميل في استخدام عضوية الحوالات في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.
9- إدخال اسم العميل ورقم الهوية الوطنية/هوية مقيم باللغتين العربية والإنجليزية واعتبارها من الحقول الإلزامية لفتح العضوية.
10- يجب اعتماد فتح العضوية من قبل مدير مركز التحويل وذلك بعد التحقق من كافة بيانات العميل، وتوافقها مع حجم وطبيعة نشاطه وعملياته.
11- استيفاء الموافقات اللازمة عند فتح عضوية حوالات للعملاء عالي المخاطر أو التي يتطلب معها تعزيز العناية الواجبة المشددة بناء على توصيات مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5-9: مبدأ اعرف عميلك (KYC)
إن الغرض من تطبيق مبدأ اعرف عميلك هو تمكين مركز التحويل من تكوين تصور مناسب بأن يعرف الهوية الحقيقية لكل عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأن يعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها العميل مع مركز التحويل، ويجب أن تشمل إجراءات مركز التحويل اتخاذ التدابير التالية من أجل تحقيق ذلك المبدأ:
1- التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء الدائمين والعابرين بصفة مستمرة.
2- التعرف على هوية المستفيدين الحقيقين لكافة العمليات التي يجريها العملاء وبالمستوى الذي يحقق الفهم والمعرفة التامة عنهما.
3- يجب تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر (Risk Based Approach) لتقييم المخاطر المرتبطة بمختلف أنواع العملاء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تعزيز متطلبات التعرف والتحقق من هوية العملاء أو المستفيدين الحقيقيين من تعاملاتهم.
4- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث متطلبات التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء بصفة مستمرة.
5- متابعة التغيرات في هوية العملاء واتخاذ اللازم بشأن تأثيرها على متطلبات الرقابة والإشراف.
6- ينبغي أن تكون سجلات تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين متاحة للمسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسؤولين المختصين ذوي الصلة.
7- أن يتم التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من مصادر موثوقة ومستقلة.
6-9: إجراءات العناية الواجبة (CDD)
يقصد بتطبيق إجراءات العناية الواجبة قيام مراكز التحويل بمراقبة التعاملات المالية للعملاء والمستفيدين الحقيقين لهم والتأكد من فهمها والتحقق من جميع الأعمال التي يزاولونها وكذلك من بيانات إنشاء العضوية والاطمئنان بأنها موثوقة وواضحة. وتقتضي التعليمات أن تقوم مراكز التحويل بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الأساسية على جميع العملاء الدائمين والعابرين وبما يشمل المستفيدين الحقيقين وأن تكون تلك الإجراءات مستمرة ومتوائمة مع درجة المخاطر المرتبطة بالأعمال والعمليات التي يجريها العملاء وذلك على النحو التالي:
1- متابعة نشاط التعاملات المالية وتوائمها مع ما تم تقديمه من معلومات من العملاء.
2- يتطلب تنفيذ إجراءات العناية الواجبة حين إنشاء العلاقة وتعزيزها عند إجراء عمليات عارضة تفوق الحدود التي تم الافصاح عنها للمرة الواحدة أو مجمعة مع بعضها، وكذلك حينما تكون هنالك حالة اشتباه بارتباطها في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن الإعفاءات أو الحدود المعينة لمبالغ العمليات، أو في حال وجود شكوك بشان دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً حين تحديد هوية العملاء.
3- التحقق مما إذا كان أي شخص يتصرف نيابة عن العميل والتأكد من قانونية ذلك.
4- تحديد الأشخاص الذين لهم ملكية أو سيطرة على العميل.
5- ينبغي تعزيز إجراء العناية الواجبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة والتي قد تكون نتيجة حجم أو أنواع العمليات المتوقعة أو الفعلية بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولاً مصنفة بأنها ذات مخاطر عالية، أو التي تم ذكرها في موقع مجموعة العمل المالي (FATF) على أنها لا تطبق التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ، أو العمليات التي يتم تحديدها بموجب النظام، أو التعليمات المطبقة على أنها تشكل مصدر خطر عالٍ كعلاقات البنوك المراسلة والأشخاص المعروفين سياسياً.
6- لا تقبل إجراءات وتدابير العناية الواجبة البسيطة في حال الشك في وقوع عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
7- إمكانية تخفيف متطلبات العناية الواجبة على العلاقات التي تم تصنيفها ضمن الفئات ذات المخاطر المنخفضة حسب تقييم المخاطر الذي تم من قبل مركز التحويل.
8- عدم السماح بإنهاء أو تقييد العلاقات بشكل مطلق مع فئات كاملة من العملاء لتجنب إدارة المخاطر أو لمحدودية العوائد المالية (الأرياح) ودون الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ تدابير أخرى لتخفيف المخاطر للعملاء الأفراد داخل قطاع معين وأخذ مخاطر كل حالة على حدة.
10- الحوالات الصادرة والواردة الداخلية والخارجية
يتم تنفيذ أعمال التحويل الداخلي والخارجي (إرسال واستقبال) باستخدام نظم التحويل المالي الحديثة مثل نظام (سويفت) ونظام التحويلات المالية السريعة السعودي (سريع)، ونظم التحويل المالي الفوري أو التعاقد بذلك مع شركات تقديم خدمات التحويل المالي الموثوقة، ويشترط التقيد بالآتي:
1- يقتصر قبول تنفيذ عمليات التحويل المالي للعملاء من خلال العضوية فقط.
2- يقتصر تنفيذ الحوالات المالية الداخلية عن طريق نظام "سريع" فقط.
3- يسمح باستقبال عمليات التحويل المالي (استلام) للعملاء العابرين (الذين لا يحق لهم فتح علاقة عضوية) من الزوّار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين شريطة ألا يتجاوز مبلغ العملية المالية للمرة الواحدة (5000) ريال سعودي أو ما يعادله وبإجمالي لا يتجاوز مبلغ (50,000) ريال سعودي أو ما يعادله خلال العام الواحد، مع استيفاء متطلبات التعامل مع العملاء العابرين. ويجب الحصول على نسخة من جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تراعى متطلبات التحويل المالي الأخرى بما في ذلك توافر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتصال في المملكة العربية السعودية والتوقيع، وتوضيح علاقة مستقبل الحوالة مع مرسل تلك الحوالة.
4- مراعاة توافق طبيعة عمل وأنشطة العميل صاحب العضوية أو العابر ومصادر الأموال ودخله السنوي مع حجم تعاملاته المالية وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة.
5- معرفة المستفيد الحقيقي المسيطر بشكل كامل أو جزئي على العضوية أو العمليات المالية المنفذة من العملاء واتخاذ ما يلزم لتحقيق إجراءات التعرف على العملاء واستيفاء متطلبات العناية الواجبة بالعميل.
6- تدوين كافة عمليات التحويل المالي التي يجريها العملاء في سجل العضوية الخاصة بالعميل على أن تتضمن معلومات تفصيلية عن تلك الحوالات.
7- تعزيز متطلبات تطبيق مبدأ اعرف عميلك، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق متطلبات العناية الواجبة المشددة بالعميل للعملاء ذوي المخاطر العالية.
8- توثيق كافة عمليات التحويلات المالية الصادرة والواردة التي أجريت لصالح العملاء وحفظها في السجلات وتضمين أسماء المحولين والمستفيدين ومبالغ التحويل وتواريخها مع ربط تلك العمليات آلياً برقم هوية العميل.
9- تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات التحويلات المالية التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية. 10- يجب أن تراعى متطلبات التحويل المالي الواردة بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
11- الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن منشئ الحوالة (العميل) للحوالات الصادرة ويتم الاحتفاظ بها كاملة في رسالة الحوالة، أو أن تتضمن ما يأتي:
أ. المعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشئ التحويل:
- اسم منشئ الحوالة. - رقم عضوية منشئ الحوالة حين تنفيذ العملية. - عنوان منشئ الحوالة، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهوية الرسمية وهي الهوية الوطنية للمواطنين، وهوية مقيم للوافدين، أو تاريخ ومحل الميلاد معاً.
- ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل، مع الإقرار بالمعرفة التامة بالمستفيد.
ب. المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي:
- اسم المستفيد، وعنوانه في دولته.
- تاريخ الميلاد في حال توفره.
- نوع العلاقة مع المستفيد.
- رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية أو في حال عدم وجود حساب، ينبغي إدراج رقم تعريف مميز.
12- في حال الحوالات الواردة ومع أهمية مراعاة المتبع في الدول والمؤسسات المالية العاملة بها، يجب الحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ الحوالة وإرفاقها كاملة مع رسالة الحوالة في الفقرة رقم (11) أعلاه.
13- في حال إرسال عدد من الحوالات البرقية الخارجية من منشئ واحد وضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشئ والمصاحبة للتحويل البرقي مع ذلك التحويل لكل تحويل برقي خارجي شريطة أن يحتوي ملف التحويل المجمع (الذي يتم تجميع الحوالات البرقية الفردية فيه) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والتي يمكن تعقبها بسهولة.
14- في حال الحوالات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ، يجب على مراكز التحويل العاملة في المملكة اعتماد إجراءات فعالة، والتصرف تجاهها على النحو الآتي: - الحصول على المعلومات كاملة من المؤسسة المالية المراسلة أو من شركة تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا على جميع البنوك المحلية والدولية.
- رفض تنفيذ العملية وإعادة الحوالة في حالة عدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة.
- في حال الاشتباه في العملية وعدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة فمن اللازم الإبلاغ عن ذلك إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
- توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابة متضمنة ذكر الأسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستندية والإلكترونية لمدة عشر سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
- يجب أن تتضمن الحوالات الواردة اسم المؤسسة المالية والدولة المنشئة للحوالة واسم المؤسسة المالية المراسلة والدولة، ويجب على المؤسسة المالية المراسلة الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشئ الحوالة يجب أن يخطر مركز التحويل المستفيد بذلك.
15- تعزيز إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ الحوالات المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل أصحاب الوظائف والمراكز القيادية والدبلوماسيين.
16- عدم قبول أي حوالات صادرة إلى خارج المملكة العربية السعودية أو واردة إليها لكي منظمات خيرية أو غير هادفة للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملكة.
17- عند تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات يجب التأكد من أن يكون لديها القدرة على منع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
18- الالتزام بمعايير الشفافية وضمان احتواء رسائل التحويلات المالية (المرافقة للتحويل الصادر والوارد) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والمستفيد.
19- أخذ العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق على العمليات المنفذة طوال فترة تلك العلاقة لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم إجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علماً أنه تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على عاتق الجهة المحوّلة للأموال، سواءً كان أجنبياً أو محلياً.
20- في الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع) يجب على مركز التحويل الوسيط -متلقي التحويل- أن يحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي تلقاها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل وذلك لمدة 10 سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمدة لا تتجاوز (72 ساعة عمل) للرد على أي استفسار يرد من البنك المراسل أو السلطات المعنية.
21- عند تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات المالية المراسلة من البنوك ومحلات الصرافة المنشئة للحوالة أو الشركات المقدمة لخدمات التحويل؛ ينبغي على مراكز التحويل العاملة بالمملكة تقويم العلاقة مع هذا البنك أو محل الصرافة أو الشركة والنظر في تقييد العلاقة معها أو إنهائها.
22- في حال الاشتباه في تعاملات المؤسسة المالية المراسلة أو العلاقة معها، أو شركة تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب الإبلاغ فوراً عن ذلك للإدارة العامة للتحريات المالية، مع توثيق هذه الحالات.
23- حصول مراكز التحويل العاملة في المملكة المتعاقدة مع شركات تقديم خدمات التحويلات المالية على المعلومات الكاملة عن أطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابة عنهم.
24- يجب أن تعتمد مراكز التحويل العاملة في المملكة في جميع تعاملاتها على إجراءات فعالة للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة وأن تكون مبنية على معيار معدل المخاطر والأهمية النسبية، وتشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من أو إلى الدول الصادر بشأنها تحذيرات من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).
25- مراقبة جميع المعاملات (التحويلات الصادرة والواردة) لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والفرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يسجل كتابة ما يتم التوصل إليه من نتائج.
26- يجب عند توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، التبليغ عنها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
27- بالنسبة إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة) والتي يتم تنفيذها حصراً عن طريق نظام "سريع" فإنه يلزم التأكد من ذكر اسم المحل ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام مركز التحويل المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلب السلطات المختصة ذلك. كما أنه يلزم التحقق من هوية المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفق لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.
28- فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للتحويلات البرقية والمستفيد منها مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على التعليمات المحلية الصادرة من الجهات الإشرافية وكذلك القوائم الدولية ومن أمثلتها قوائم الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
29- فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للحوالات أو الوسيطة في عمليات التحويل أو المستفيدة من عمليات التحويل مقابل القوائم الدولية ومن أمثلتها مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (UN, FATF, etc...) ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
11- شركات تقديم خدمات تحويل الأموال
يجب مراعاة ضوابط التعاقد مع تلك الشركات على أن تشمل ما يلي:
1- أن تكون الشركة المزمع التعاقد معها معترفاً بها دولياً ومرخصاً لها من الجهات الإشرافية لموطن الشركة.
2- أن يتقدم البنك بطلب عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي وفق تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث على التعاقد مع شركات خدمات تحويل الأموال، مرفق بالطلب ملف يتضمن مسودة العقد النهائي المزمع توقيعه مع الشركة، ونبذة عن الشركة، وشهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- يجب أن تخضع أعمال الشركات المقدمة لخدمة التحويل المالية المتعاقد معها المتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال مراكز التحويل العاملة في المملكة إلى إشراف ورقابة من مركز التحويل الذي تعمل من خلاله تلك الشركات.
4- يجب أن يكون تحويل الأموال ضمن النشاط الأساسي للشركة.
5- أن يكون لدى الشركة سياسات واجراءات ملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي.
6- أن يتضمن العقد المزمع إبرامه مع الشركة المندمة لخدمة تحويل الأموال ما يأتي:
أ. الالتزام بالأنظمة المحلية للمملكة والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
ب. الأخذ في الاعتبار المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها التقيد بالقرارات الدولية وقوائم الأمم المتحدة وكذلك النشرات التحذيرية من المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال النشرات التحذيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
ج. الالتزام بأن المعلومات التي تتلقاها تخضع لأحكام السرية المصرفية ولا تستخدم إلا للأغراض المصرح بها.
د. الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عن تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر.
هـ. أهمية التقيد بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتحقيق مطلب العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الأموال التي يتم تحويلها.
و. الالتزام بتزويد البنك المركزي بأي معلومات يتم طلبها.
7- يجب ربط أنظمة شركات تقديم خدمات تحويل الأموال المتعاقد معها البنك مع أنظمة البنك بحيث تعكس جميع العمليات المنفذة عن طريق الشركة في نظام البنك.
12- أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية
يجب على مراكز التحويل التقيد بما ورد من تعليمات في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 1426/7/8هـ ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، ودليل السلامة الأمنية الصادر عن البنك المركزي برقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ، وما صدر وسيصدر بعده من تحديثات واعتبار ما تضمنته تلك التعليمات الحد الأدنى من أنظمة الأمن والسلامة الواجب التقيد بها.
13- التوظيف
على مركز التحويل (البنك) الالتزام بتعليمات البنك المركزي وتعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة في شأن كل ما صدر من الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي القطاع الخاص وذلك على النحو الآتي:
1- الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الواردة في تعميم البنك المركزي رقم 341000068320 وتاريخ 1434/6/3هـ والتأكيد على الالتزام بتوطين الوظائف في أقسام الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوالات والعُهد النقدية والحراسات الأمنية وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي.
2- التعليمات الخاصة بساعات وأوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية بما فيها ما تم ذكره في هذا الدليل.
3- التعليمات التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بنظام العمل واللوائح الخاصة بالموظفين.
4- التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن متطلبات التعيين للوظائف القيادية ومعايير اختيار الموظفين.
5- توفير هيكل إداري وآخر وظيفي يشمل جميع الإدارات والوظائف بما فيها الوظائف العليا تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد.
6- تعيين مدير لمركز التحويل يكون هذا المدير مؤهلا علمياً وعملياً وذو خبرة بالأعمال المصرفية ولديه قدر مناسب من الخبرة المالية والإدارية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق. تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف والخطة المتعلقة بها.
7- تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف و الخطة المتعلقة بها.
تعليمات شبكة الفروع
الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة:نافذ استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ٠٢/٢٢ /١٣٨٦ هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وحرصه على تعزيز مبدأ الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية والتنويع الجغرافي لشبكة فروع البنوك، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم آلية فتح وإغلاق ونقل فروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز الحوالات التابعة.
مُرافق تعليمات شبكة الفروع والتي تحلّ محلّ تعليمات الفروع الصادرة بموجب التعميم رقم (٢٦٧١٣ ٣٥١٠٠٠١) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١ هـ.
1. تمهيد
أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) في 1442/04/11 هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) في 1386/02/22هـ الموافق 11 /06/ 1966م.
تهدف هذه التعليمات إلى وضع أُسس الإجراءات التنظيمية للبنوك في شأن التخطيط لافتتاح وإغلاق ونقل شبكة فروعها.
يبدأ سريان هذه التعليمات من تاريخ إصدارها وتحل محل تعميم البنك المركزي رقم (351000126713) الصادر بتاريخ 1435/10/11 هـ الموافق 8/7/ 2014 م.
2. التعريفات
1.2 البنك المركزي : البنك المركزي للمملكة العربية السعودية الذي أُسّس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ؛
2.2 التعليمات: تعليمات شبكة الفروع؛
3.2 البنك: هو أي بنك مرخص له بمزاولة أعمال مصرفية في المملكة بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام مراقبة البنوك؛
4.2 شبكة الفروع: تشمل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل؛
5.2 الفروع: تشمل الفروع المتكاملة التي توفر جميع الخدمات المصرفية، وكذلك الفروع الصغيرة بأنواعها التي توفر الخدمات المصرفية الأساسية مثل فتح الحسابات، والإيداعات والسحوبات النقدية، وتحويل الأموال، وإصدار وتحصيل أوامر الدفع والحوالات عند الطلب، وغيرها؛
6.2 مراكز الخدمة: تشمل المنافذ المخصصة لتسهيل تقديم الخدمة للعملاء وتوفير خدمات التسويق والمبيعات وغيرها من الأنشطة المشابهة؛
7.2 مراكز التحويل: هي مراكز تقديم خدمات مالية مختصة بالتحويلات المالية المحليةوالدولية )إرسال الأموال واستقبالها( بما يتوافق مع دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك الصادرة عن البنك المركز ي؛
8.2 جهاز الصرف: هو جهاز الصرف الآلي، ويتضمن أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي وأجهزة الصراف التفاعلية وأجهزة الخدمة الذاتية التي توفر الإيداعات والسحوبات النقدية؛
9.2 المناطق: ستصنف شبكة الفروع لغرض هذه التعليمات حسب النطاقات الآتية (وفقا لأحدث بيانات التعداد السكاني المنشورة من قبل الهيئة العامة للإحصاء):
أ) النطاق رقم 1 (المدن الكبيرة): تتضمن المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر؛
ب) النطاق رقم 2 (المدن المتوسطة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون إلى مليون نسمة؛
ج) النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف إلى نصف مليون نسمة؛
د) النطاق رقم 4 (المناطق النائية): تشمل القرى والهجر والمراكز التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة؛
10.2 المناطق ذات الأولوية: تتضمن النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة) والنطاق رقم 4 (المناطق النائية)؛
11.2 السبل الرقمية: القنوات المستخدمة لتنفيذ المعاملات عبر الأوساط الإلكترونية أو من خلال الأنماط الموظِّفة التقنية أو الأنماط الإفتراضية أو عبر شبكة الإنترنت. وتتضمن هذه الأنماط استخدام بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، ومحافظ الأجهزة الذكية، وتطبيقات المدفوعات الرقمية، إلخ؛
12.2 العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على الخدمات أو المنتجات المصرفية أو من تُقدم له مثل هذه الخدمات أو المنتجات من البنك؛
13.2 الرخصة غير النشطة: هي رخصة صادرة سابقاً من البنك المركزي لفتح فرع ولكن الفرع المعني متوقف عن العمل حاليا بسبب تأخر بدء عملياته أو تم إيقاف أعماله لأي سبب كان؛
3. أهداف التعليمات
تهدف التعليمات إلى تحقيق الأهداف التنظيمية التالية:
أ) تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية؛
ب) وضع أُطر عمل تنظيمية وإشرافية لشبكة الفروع؛
ج) تشجيع التنويع الجغرافي لشبكة الفروع؛
د) ضمان حماية العملاء؛
هـ) التسهيل على البنوك في زيادة مرونة عمل شبكات فروعها.
4. نطاق التطبيق
تسري هذه التعليمات على جميع البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية. وتسري هذه التعليمات على فروع البنوك الأجنبية فقط في حال كانت تخطط للتوسع لأكثر من ثلاثة فروع.
5. سياسة شبكة الفروع
1.5 يجب على البنوك إعداد سياسة لشبكة الفروع تختص بفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها. على أن تشمل سياسة شبكة الفروع للبنوك عدة نقاط، من بينها:
أ) استراتيجية البنك العامة لخدمة العملاء (ومنهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) وقنوات الخدمة المستخدمة (ومنها المنصات الرقمية)؛
ب) تحديد السوق المستهدف للبنك؛
ج) منهج البنك تجاه تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية؛
د) القنوات الرئيسة التي ستُستخدم في إيصال الخدمات المالية؛
هـ) مقاييس أو معايير مجلس الإدارة العامة لفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها؛
و) خطط تشجيع استخدام السبل الرقمية؛
ز) خطط توفير أي خدمات مالية أخرى في الفروع (مثل التأمين المصرفي) أو التعاقد مع وكيل مصرفي لتقديم خدمات البنك؛
ح) خطط خدمة العملاء في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤولية البنك الإجتماعية.
2.5 لا تغطي سياسة شبكة الفروع أجهزة الصرف الآلي، حيث سيتم الاستمرار في التعامل معها بشكل منفصل حسب قواعد وتعليمات البنك المركزي الحالية.
3.5 يجب على البنوك الرفع بمسودة سياسة شبكة الفروع إلى مجالس إدارتها (أو اللجنة المفوضة في مجلس الإدارة) لمراجعتها والموافقة عليها. أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين . 4.5 على البنوك تزويد البنك المركزي بسياسة شبكة الفروع بعد اعتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس) وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذه التعليمات، بها المعلومات الآتية مرفقا : أ) تفاصيل وحجم الخدمات المالية المقدمة عبر السبل الرقمية خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
ب) عدد الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل التي تم افتتاحها أو إغلاقها أو نقلها (حسب النطاق) خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
ج) عدد أجهزة الصرف الآلي الجديدة (بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي المتنقلةوالمؤقتة) التي تم تشغيلها خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
د) نتائج أي دراسات ميدانية و /أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛
هـ) أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية للعامة؛
5.5 سيقوم البنك المركزي بمراجعة سياسة شبكة الفروع لكل بنك لمنح عدم الممانعة. وأثناء تقييمه للسياسة، سيقوم البنك المركزي بمراجعة عدد من الأمور منها ما يلي:
أ) خطة البنك لتقديم الخدمات المالية من خلال السبل الرقمية والجدول الزمني لها؛
ب) نتائج أي دراسات ميدانية لمرئيات العملاء أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛
ج) أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية في المناطق ذات الأولوية.
6.5 على البنوك مراجعة وتحديث سياسة شبكة الفروع المعتمدة مره كل ثلاث سنوات أو أكثر حسب الحاجة لضمان اتساقها مع الإجراءات النظامية ذات الصلة وديناميكيات السوق السائدة. على أن يتم تسليم السياسة بعد تعديلها إلى البنك المركزي بعد مراجعتها وا عتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس)، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال
الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين. على أن يتم تسليمها خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ اعتمادها.6. ترخيص الفروع
1.6 يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي للحصول على ترخيص جديد لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل (داخل المملكة وخارجها) ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح فرع في الخارج قبل التواصل مع الهيئة الإشرافية أو التنظيمية المعنية في البلد المضيف للحصول على أي موافقة.
2.6 تقدم البنوك طلب الحصول على ترخيص جديد لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل إلى البنك المركزي وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها، ويجب أن يحتوي الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة عن الفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز التحويل المطلوب بما في ذلك اسم المدينة، والموقع المبدئي، ونطاق الموقع، وأسباب اختيار المدينة والموقع، ودراسة الجدوى (بما في ذلك أداء الفرع المتوقع والأثر المالي).
3.6 على البنوك استخدام التراخيص غير النشطة للفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل قبل تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على تراخيص جديدة.
4.6 لا يتطلب الحصول على موافقة من البنك المركزي لفتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد إذا تم فتح هذا الفرع أو المركز داخل نفس النطاق باستخدام التراخيص السابقة غير النشطة للفروع أو مراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل. كذلك لا يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي في حالة فتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد في أي من النطاق الأصغر باستخدام ترخيص سابق غير نشط لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل في نطاق أكبر. وفي تلك الحالات يجب أن تتواصل البنوك مع البنك المركزي قبل شهرين من الافتتاح لأجل تعديل الترخيص غير النشط لافتتاح الفرع أو المركز في الموقع الجديد. 5.6 لا يتطلب على البنوك تقديم خطة التوسع السنوية للفروع إلى البنك المركزي بعد موافقة البنك المركزي على سياسة شبكة الفروع بناءً على هذه التعليمات. 6.6 يتوقع من البنوك أن تؤدي دورها في زيادة انتشار الخدمات المالية في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية. 7. افتتاح الفروع
1.7 بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ترخيص فرع جديد، يتعين على البنوك الانتهاء من تحديد موقع الفرع، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وإنشاء الفرع، وإجراء جميع الترتيبات الأخرى لافتتاحه.
2.7 عند إكتمال جاهزية الفرع على البنوك الحصول على ترخيص رسمي (لوحة الفرع) من البنك المركزي لافتتاحه. ويجب أن يحتوي طلب الحصول على هذا الترخيص جميع المعلومات ذات الصلة بشأن استعداد البنك لفتح الفرع، كما يجب تقديم هذا الطلب بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع (كما هو مفصل في النقطة 7-3 أدناه)
3.7 يجب تقديم جميع طلبات الحصول على ترخيص لافتتاح فروع جديدة مع المعلومات ذات الصلة التي تشمل الآتي:
أ) موقع الفرع بالتحديد.
ب) ترتيبات السلامة والأمن للفرع والعملاء (ومن ذلك الترتيبات لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة).
ج) حالة البنية التحتية لتقنية المعلومات والقدرة الاتصالية بالإنترنت.
د) عدد موظفي الفرع.
هـ) الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية؛
و) ترخيص البلدية.
ز) شهادة من إدارة المراجعة الداخلية بالبنك تؤكد أن الفرع الجديد يتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة للجهات الحكومية والبنك المركزي.
4.7 بمجرد أن يصدر البنك المركزي ترخيصًا رسميًا لافتتاح الفرع (لوحة الفرع)، يتعين على البنك القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتشغيل الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره مع الالتزام بجميع شروط الترخيص.
5.7 يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي كتابيًا خلال 14 يومًا تقويميًا من بدء عمليات الفرع الجديد.
8. إغلاق الفروع
1.8 يجب أن تحصل البنوك على موافقة مسبقة من البنك المركزي لإغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية, كما يجب إحاطة البنك المركزي في حالة حدوث أي إغلاق أو نقل قسري لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل بسبب ظروف قاهرة مع ذكر أسباب ذلك.
2.8 يمكن للبنوك التخطيط لإغلاق أو نقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية أو مراكز التحويل، أو تحويل فرع إلى مركز خدمة ذاتية في النطاقين 1 و 2 شريطة أن يكون البنك قد اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام القنوات الرقمية.
3.8 لا يُسمح بإغلاق الفروع أو مراكز الخدمة الذاتية في النطاقين 3 و 4 (المناطق ذات الأولوية)، ولكن يُسمح بنقلها داخل نفس المدينة أو المحافظة.
4.8 يُسمح للبنوك بدمج فرعين قريبين في حالة اندماج بنكين، أو دمج فروع قريبة في حالات أخرى مبررة، شريطة بقاء فرع لنفس البنك على مسافة 10 كيلومترات بحد اقصى.
5.8 لا يُسمح للبنوك إنهاء خدمات أي موظف عند إغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.
6.8 يُسمح للبنوك بإغلاق مراكز التحويل ونقلها وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. على أن يتم إحاطة البنك المركزي بما لا يقل عن 30 يوماً تقويمياً قبل أي إغلاق أو نقل لمركز تحويل.
9. التواصل مع العملاء
1.9 يجب على البنوك إبلاغ العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني قبل شهرين على الأقل من إغلاق أو نقل أي فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.
2.9 على البنوك وضع إشعار على مواقعها الإلكترونية وكذلك على مبنى/مدخل الفرع مع أرقام الاتصال للحصول على المزيد من المعلومات؛
3.9 يجب أن يوضح البنك في تواصله مع العملاء الخيارات البديلة لديهم للاستفادة من الخدمات المصرفية, على أن يشمل ذلك معلومات حول أقرب فرع للبنك أو مركز خدمة ذاتية أو أي قنوات أخرى متاحة.
10. رفع التقارير
على البنوك تقديم البيانات الآتية إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من انتهاء الربع:
1.10 بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [1]).
2.10 بيانات عن القنوات المستخدمة لخدمة العملاء (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [2]).
3.10 بيانات بشأن العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفروع والمراكز ومن خلال أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصرف الآلي ووكلاء البنوك (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [3]).
الملحق الأول
اسم البنك: --------------------------
بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويل للربع المنتهي في-------------
بيانات الفروع الرقم التسلسلي النطاقات الفروع المفتوحة خلال الربع الفروع المغلقة خلال الربع الفروع المنقولة خلال الربع الفروع العاملة في نهاية الربع التراخيص غير النشطة للفروع 1 النطاق 1 2 النطاق 2 3 النطاق 3 4 النطاق 4 5 خارج المملكة 6 الإجمالي بيانات مراكز الخدمة الذاتية الرقم التسلسلي النطاقات المراكز المفتوحة خلال الربع المراكز المغلقة خلال الربع المراكز المنقولة خلال الربع مراكز الخدمة العاملة في نهاية الربع مجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل 1 النطاق 1 2 النطاق 2 3 النطاق 3 4 النطاق 4 5 خارج المملكة 6 الإجمالي بيانات مراكز التحويل الرقم التسلسلي النطاقات المراكز المفتوحة خلال الربع المراكز المغلقة خلال الربع المراكز المنقولة خلال الربع مراكز التحويل العاملة في نهاية الربع مجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل 1 النطاق 1 2 النطاق 2 3 النطاق 3 4 النطاق 4 5 خارج المملكة 6 الإجمالي الملحق الثاني
اسم البنك: ---------------------------
بيانات القنوات المستخدمة لخدمة العملاء، في الربع المنتهي بـ----------------
الرقم التسلسلي النطاقات عدد عملاء البنك النشطين في بداية الربع عدد العملاء الحاصلين على الخدمات خلال الربع عدد العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفرع أو مركز الخدمة خلال الربع عدد العملاء الحاصلين على الخدمات عبر القنوات الرقمية خلال الربع عدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال أجهزة الخدمة الذاتية خلال الربع عددالعملاء الحاصلين على الخدمات عبر أي وسيلة أخرى خلال الربع 1 النطاق 1 2 النطاق 2 3 النطاق 3 4 النطاق 4 5 خارج المملكة 6 الإجمالي ملاحظة: في العمود الأخير، يجب وضع عدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال أي وسيلة بخلاف الحصول على الخدمات حضوريًا أو القناة الرقمية أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.الملحق الثالث
اسم البنك: ---------------------------
بيانات عن العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفروع والمراكز وأجهزة الخدمة الذاتية أو أجهزة الصرف الآلي للربع المنتهي في ---------------------
الرقم التسلسلي فئات العملاء (متوسط عدد العملاء الحاصلين على الخدمات يوميًا خلال الربع) عدد الفروع عدد مراكز الخدمة الذاتية عدد مراكز التحويل عدد أجهزة الخدمة الذاتية عدد أجهزة الصرف الآلي عدد فروع الوكيل المصرفي الإجمالي 1 10-0 2 20-11 3 30-21 4 50-31 5 70-51 6 100-71 7 200-101 8 300-201 9 400-301 10 500-401 11 أكثر من 500 12 الإجمالي ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية
الرقم: 43049648 التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 الحالة:نافذ إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41071604) وتاريخ 1441/12/28هـ، الرامية إلى حثّ البنوك والمصارف على إتاحة خدمة اصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية بما يُسهم في تيسير التعاملات المصرفية.
مرافق ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً وفق أفضل الممارسات.
للإحاطة والعمل بموجبها إلزاماً ابتداءً من تاريخ 2022/04/01م.
الفصل الأول: المقدمة والتعريفات
أولًا/ المقدمة
تهدف هذه الضوابط إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفاعليّتها وفق أفضل الممارسات؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية عن طريق توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، واضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً.
ثانيًا/ التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية.
البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة. الفصل الثاني: الإصدار والتحقق
أولاً / اصدار الوثائق البنكية
1. ينبغي على البنك الاستعانة بالنظم التقنية لمعالجة طلبات العملاء إصدار الوثائق البنكية كافة.
2. على البنك إتاحة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية عند رغبة العميل.
3. يجب أن تُحقّق آلية البنك في تقديم خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً ما يأتي: 1.3 التوافق مع المتطلبات التقنية والأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر-: نظام حماية البيانات الشخصية, ونظام التعاملات الإلكترونية، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، وما يصدر عن البنك المركزي أو الجهات ذات العلاقة.
2.3 تضمين الوثائق البنكية ما يؤكد حماية وسريّة المعلومات الواردة فيها ومسؤولية حاملها في المحافظة عليها.
3.3 مراعاة استيفاء الوثيقة البنكية ما يوضّح كونها رسمية بحسب السياسة الداخلية لكل بنك؛ كالأختام، والتواقيع، وكل ما يكفل اعتبار الوثيقة الإلكترونية مساوية للوثيقة الورقية.
4. على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها.
5. على البنك تضمين تاريخ الإصدار في الوثائق البنكية كافة. ثانياً/ التحقق الإلكتروني من صحّة الوثائق البنكية
6. على البنك إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة عنه كافة (إلكترونياً أو ورقياً).
7. على البنك تضمين الوثائق البنكية الصادرة عنه إيضاحاً للوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها. الفصل الثالث: الوثائق البنكية
8. تُشكل الوثائق الواردة في هذا الفصل الحدّ الأدنى من الوثائق اللازم على البنك اتاحة إصدارها، على أن يؤخذ بالغرض المبيّن أمام كلٍ منها حال اختلاف مسمياتها، وذلك كالآتي:
الوثيقة
الوصف
الشهادة البنكية: اثبات وجود علاقة قائمة بين البنك والعميل، وتتضمن رقم الحساب وتاريخ فتحه ومجموع رصيده بحسب طلب العميل.
إثبات مديونية: وثيقة تبيّن وجود دين قائم على العميل لصالح البنك، ومبلغه، والمتبقي منه.
كشف الحساب: بيان برصيد الحساب والحركات المُجرية عليه خلال فترة زمنية يحددها العميل.
إخلاء طرف: وثيقة يُقرّ البنك فيها بعدم وجود أي التزامات مالية تجاهه على العميل.
شهادة برقم الحساب الدولي (الآيبان): اثبات رقم الحساب الدولي (الآيبان) الخاص بالعميل. الفصل الرابع: أحكام ختامية
9. لا تُخلّ هذه الضوابط بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها.
10. على البنك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع الإيضاح للعميل المدة المستغرقة لإصدار الوثيقة البنكية عند الطلب.
11. على البنك وضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط.
12. على البنك توعية العملاء بآلية إصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً.
13. على البنك مراجعة الوثائق البنكية الأكثر احتياجاً من قبل العملاء بشكلٍ دوري؛ لإيلائها الأولوية في إتاحة خدمة الإصدار الإلكتروني لها. آلية احتساب المؤشر المرجعي السعودي (سايبور/سايبد)
الرقم: 430418800000 التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ۳۰۹۸٦/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ بخصوص سعر الإقراض ما بين البنوك(SAIBOR).
نفيدكم أنه استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وتماشياً مع المبادئ والتوصيات الدولية وأفضل الممارسات وللحفاظ على جودة وسلامة المؤشر المرجعي، فقد تقرر تحديث التعليمات الواردة في التعميم المذكور أنفاً لتتضمن تحسينات لآلية احتساب السايبور والسايبد، وعليه يتعين على البنوك الآتي:
- اعتماد الآلية المحدثة والتعليمات المرفقة لحساب المؤشر المرجعي.
- الالتزام بقواعد السلوك المحدثة المتفق عليها بين الجهة المسؤولة عن احتساب المؤشر المرجعي والبنوك المساهمة في احتسابه.
- القيام بكافة الترتيبات والمعالجات النظامية والتعاقدية اللازمة بما في ذلك ما يتعلق بالعقود القائمة والمسائل المالية والقانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية لتطبيق التعاريف والآلية المحدثة لاحتساب المؤشر المرجعي.
- القيام بمراجعة نماذج العقود والاتفاقيات وتحديثها بحسب الحاجة لتتضمن بنود وأحكام أكثر مرونة.
ويؤكد البنك المركزي على أن هذا التعميم لا يعفي البنوك من مسؤولية القيام بالمراجعة النظامية والقانونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع العقود والاتفاقيات ذات الصلة، كما أنه يقع على عاتق البنك المعني المسؤولية الناتجة عن عدم التوصل إلى المعالجات أو التسويات اللازمة بشأن تلك العقود والاتفاقيات.
وعليه، مرافق تعليمات المؤشر المرجعي (سايبور / سايبد المحدثة، لتحل محل التعليمات الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١م، علماً أن عملية الانتقال ستتم بشكل تدريجي وفقاً للتوجهات البنك المركزي.
1. مقدمة
لضمان الاستمرار في الالتزام بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" وتطبيقه، صدرت تعليمات للبنوك في عام 2017 بتشكيل فريق عمل تقني (TWG) معنيُّ بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" تحت إشراف البنك المركزي. ويضم فريق العمل التقني ممثلين عن البنوك السعودية، وممثل عن الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي، وممثلين عن البنك المركزي. وقد كُلف أعضاء فريق العمل بتقييم مدى كفاءة واستقرار مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) الحالي، وتحديد مجالات التحسين.
التحسينات التي تم إجراؤها على مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية أدناه متوافقة مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن المؤشرات المرجعية المالية. واستندت هذه التحسينات إلى نتائج تقييم فريق العمل التقني للمنهجية الحالية ونتائج استبيانات البنوك المساهمة، والملاحظات الواردة من دراسة عامة أجرتها الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي بشأن التغييرات الرئيسية التي يتم إجراؤها على المنهجية ونتائج مرحلة الاختبار الذي أجرته الجهة الإدارية من أجل توضيح كفاءة أداء المنهجية المحسَّنة مقارنةً بالمنهجية الحالية لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.
أصدر البنك المركزي هذه التحسينات في إطار الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر عن المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/02/22هـ.
تحل هذه المتطلبات محل المتطلبات السابقة الواردة في التعميم رقم (30986/67) الصادر بتاريخ 1440/05/17هـ.
2. تعريف مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية
مؤشر سايبور - مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية ("سايبور") هو سعر عرض مرجعي يمكن للبنوك المساهمة في اللجنة أن تقترض بموجبه أموالاً غير مضمونة بالريال السعودي من بعضها البعض، مرتكزًا على المعاملات حيثما أمكن بالإضافة إلى تعديل نسبة الفارق المطبقة على المعاملات السابقة. يتم تطبيق منهجية التسعير المتتالي لتمكين نشر سعر الفائدة في مجموعة كبيرة من الظروف السوقية.
مؤشر سايبد - مؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية هو مؤشر يُمثل التكلفة الفعلية للتمويل بالجملة غير المضمون بالريال السعودي لمجموعة من البنوك المساهمة في اللجنة، ويرتكز على المعاملات حيثما أمكن. يتم تطبيق منهجية التسعير المتتالي لتمكين نشر سعر الفائدة في مجموعة كبيرة من الظروف السوقية.
3. منهجية حسابات البنوك
3.1 سيتم تحديد مؤشري سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية بناءً على طلبات البنوك المساهمة، باستخدام منهجية موحدة، كما هو ملخص أدناه.
طلبات مؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية طلبات مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية المستوى 1 حيثما يكون لدى بنك مساهم في حساب مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية معاملات مؤهلة كافية متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) فقط متوسط السعر المرجح بحجم التداول بالإضافة إلى نسبة الفارق المستوى 2 حيثما يكون لدى بنك مساهم في حساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية معاملات مؤهلة غير كافية لتقديم طلب من المستوى 1 متوسط السعر المرجح بحجم التداول (بما في ذلك تعديل فارق الائتمان) متوسط السعر المرجح بحجم التداول (بما في ذلك تعديل فارق الائتمان) بالإضافة إلى نسبة الفارق المستوى 3 لا يمكن للبنوك المساهمة في حساب مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تقديم طلب من المستوى 3 إلا إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية لتقديم طلب من المستوى 1 أو المستوى 2. إذا كانت هناك معاملات مؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2، لكنها حدثت قبل تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، يجب اتباع الإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي لأغراض المستوى 3.
وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي، سيقوم الخبراء بتقدير متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي كان سيتم حسابه لو حدثت معاملات غير مضمونة مؤهلة في آخر يوم عمل. وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي حددها البنك المركزي، سيقوم الخبراء بتقدير متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي كان سيتم حسابه لو حدثت معاملات غير مضمونة مؤهلة في آخر يوم عمل وسيتضمن ذلك نسبة الفارق
3.2
سيتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه وفي هذا المستند لاحقًا على النحو التالي:
■ نسبة الفارق: اعتبارًا من تاريخ هذا التعميم، ستبلغ نسبة الفارق 16 في المائة وستُمثل الفرق بين سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على مستوى جميع آجال الاستحقاق ذات الصلة للخمس سنوات الأخيرة من البيانات المتاحة للجمهور. سيتم تطبيق نسبة الفارق على كل طلب من أجل تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وستتم مراجعة ملاءمة مستوى نسبة الفارق بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع لجنة البنوك المساهمة وستُعدّل نسبة الفارق بناءً على موافقة البنك المركزي.
■ الحد الأقصى للفارق: قد تخضع نسبة الفارق لحد أقصى يتم تطبيقه وتحديده وفقًا لتقدير البنك المركزي إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. بعد تطبيق حد أقصى للفارق، يجب مراجعته بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع البنوك المساهمة وستُطبّق أو تُعدّل (حسب الاقتضاء) الحد الأقصى للفارق بناءًا على موافقة البنك المركزي.
■ تعديل فارق الائتمان (المستوى 2): يمكن ضمان معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي المقدمَّة في المستوى 2 بأي نوع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي. عادةً ما يتم تسعير مثل هذه المعاملة المضمونة بسعر فائدة أقل من المعاملة غير المضمونة المماثلة. ومن أجل ضمان الاتساق مع طلبات المستوى 1 وهدف مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، سيستعين البنك المساهم بحكم الخبراء لإضافة علاوة على الائتمان مناسبة إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي تم وضعه بناءً على معاملة (معاملات) إعادة الشراء المضمونة قبل تقديم طلب من المستوى 2. ولا يجوز الاستعانة بحكم الخبراء لأي غرض آخر عند تقديم طلب من المستوى 2 ويخضع لإجراءات التقديم ومتطلبات حفظ السجلات الموضحة تحت عنوان "حكم الخبراء" أدناه. كما يجب أن تعكس العلاوة على الائتمان طبيعة وجودة الائتمان للضمانات الإضافية المقدَّمة في معاملة (معاملات) إعادة الشراء وأن تساهم في تحديد سعر تقديم يعادل سعر المعاملة غير المضمونة.
■ يوم العمل: يُعرَّف "يوم العمل" لأغراض تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بأنه الفترة الزمنية البالغة 24 ساعة من بداية فترة التقديم في يوم العمل السابق حتى بداية فترة التقديم في اليوم الحالي للتقديم.
■ حكم الخبراء:
- من خلال الاستعانة بحكم الخبراء، تتمتع البنوك المساهمة في اللجنة بالمرونة اللازمة لتحديد نهج حكم الخبراء الخاص بها.
- يجب توثيق نهج حكم الخبراء بشكل صحيح في إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية التي يطورها كل بنك مساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وتخضع إجراءات التقديم هذه لعمليات الحوكمة الداخلية المناسبة1. يتعين على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بإجراءات التقديم الخاصة به في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021 وبشكل سنوي على الأقل اعتبارًا من ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بأي تغيير كبير في إجراءات التقديم الخاصة به. وفي جميع الأحوال، سيُقدِّم البنك المساهم إخطارًا من خلال تقديم نسخة من إجراءات التقديم إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر2. عند تقديم إجراءات التقديم هذه إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر، يجب على كل بنك مساهم أن يُرفق بيانًا يفيد بأن النسخة المقدَّمة من إجراءات التقديم قد وافق عليها مجلس إدارته أو الجهة المفوضة من مجلس إدارته.
- يجب أن تكون إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والسجلات التي توضّح بالتفصيل العوامل والحكم المُتَّبَع في كل عرض يومي متاحة في جميع الأوقات لمشاركتها مع البنك المركزي و/أو الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر عند الطلب.
3.3 يتعين على البنوك المساهمة تنفيذ عملية يتولى بموجبها رئيس إدارة الأصول والمطلوبات (ALM) أو منصب مماثل في البنك (دون أن يكون له دور في تداول الملكية) مسؤولية طرح سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على أساس يومي على الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بشكل مستقل دون أي تدخل من أمين صندوق البنك أو نائب أمين الصندوق. ويتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي للأفراد الذين يشغلون هذه المناصب وفقًا لمتطلباته المعممة بشأن تعيين الأفراد في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه باستخدام نموذج التعيين القياسي للكفاءة والملاءمة الذي يحدده.
3.4 يجب على البنوك المساهمة وضع إجراءات تقديم طلب معقولة وتنفيذها استنادًا إلى منهجيات سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية المعمول بها. يجب أن تتضمن الإجراءات الشاملة لتقديم الطلب كحد أدنى ما يلي:
■ المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب الطلبات المقدَّمة
■ تسجيل مستوى التسعير المتتالي المستخدم لحساب الطلب؛
■ الإجراءات اللازمة للكشف عن طبيعة هذه المعاملات والمدخلات الحقيقية وتقييمها؛
■ السياسات التوجيهية والتفصيلية للاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التوثيق؛
■ الاحتفاظ بالتقارير والسجلات والوثائق الأساسية الداعمة للطلبات المقدَّمة؛
■ الإجراءات المطلوبة للتحقق من صحة المدخلات المؤهلة قبل تقديم الطلب، والإجراءات المطلوبة من كبار الموظفين لمراجعة المدخلات قبل التقديم.
3.5 ينبغي أن تتم الموافقة على إجراءات التقديم من قِبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله وينبغي تطبيقها بشكل متسق. يجب على كل بنك مساهم التأكد من قيام إدارة المراجعة الداخلية لديه بإجراء مراجعة سنوية للعمليات والمنهجيات وتقديم تقرير إلى الإدارة العليا للبنك المساهم المعني ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشأن الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
1 ولتجنب أي لبس، يجب أن توثق إجراءات تقديم الطلب الخاصة بكل بنك مساهم إجراءات تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية فيما يتعلق بمساهماته إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على النحو المفصّل في الفقرة 4.2 أدناه، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب التقديمات للمستويات 1 و2 و3 والسياسات التي توجه وتوضح بالتفصيل نهجه المتبع في الاستعانة بحكم الخبراء.
2 يجب تقديم نسخ من إجراءات التقديم الخاصة بكل بنك مساهم إلى: (1) البنك المركزي على عنوان البريد الإلكتروني و(2) الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على عنوان البريد الإلكتروني .4. الحد الأدنى لحجم المعاملة المؤهلة
يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم كل معاملة مؤهلة فردية 10 ملايين ريال سعودي لآجال اليوم الواحد، والأسبوع الواحد، والشهر الواحد، و3 أشهر وفقًا لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. بالنسبة إلى الآجال لمدة 6 أشهر و12 شهرًا وفقًا لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية لتكون مؤهلة ولكن يجب أن يكون الحجم الإجمالي للمعاملة (أي الحجم الإجمالي لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بحجم التداول للمستوى 1 أو المستوى 2) مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي حتى تكون قيمة متوسط السعر المرجح بحجم التداول مؤهلة لتقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.
5. معايير آجال استحقاق المعاملات
يتم حاليًا احتساب المؤشرات المرجعية المقدمة لعدد 6 آجال استحقاق
آجال الاستحقاق نطاق الاستحقاق المسموح به اليوم الواحد يوم عمل واحد، ويجب أن تتم المعاملة في يوم واحد الأسبوع الواحد 5 أيام عمل الشهر الواحد من 25 إلى 35 يومًا تقويميًا شاملاً 3 أشهر من 80 إلى 100 يوم تقويمي شاملة 6 أشهر من 150 إلى 210 أيام تقويمية شاملة 12 شهرًا من 330 إلى 390 يومًا تقويميًا شاملاً يمكن تضييق نطاقات التأهيل تدريجيًا مع زيادة عمق السوق.
6. فترة التداول والنشر
سيتم نشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. ستكون فترة التداول لجمع البيانات اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا من يوم العمل السابق وحتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم العمل الحالي. بعد ذلك، ستتمكن البنوك المساهمة من تقديم مساهماتها إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 11:50 صباحًا.
7. الحسابات النهائية والحساب المتوسط
في إطار المنهجية المحسَّنة، سيتم تطبيق معايير الحد الأدنى للمساهمة التالية.
المساهمات المستلمة عدد المساهمات المرتفعة المستبعدة عدد المساهمات المنخفضة المستبعدة 5 أو أكثر 2 2 4 أو أقل لا ينطبق لا ينطبق
■
في حالة استلام 5 مساهمات أو أكثر، سيتم تطبيق منهجية الاستبعاد حيث يتم استبعاد أعلى وأدنى مساهمتين لكل أجل استحقاق من الحساب، وبمجرد تطبيق منهجية الاستبعاد، سيتم حساب معدلات سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية كمتوسط للمعدل المتبقي ونشرها لأقرب 5 خانات عشرية.
■ إذا تم استلام أقل من 5 مساهمات بحلول موعد نشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، فسيتم تطبيق الترتيب الاحتياطي الموضح أدناه.
الترتيبات الاحتياطية
■ إذا لم يتم استلام الحد الأدنى من 5 مساهمات بحلول الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فسيتم تطبيق ترتيب احتياطي. يؤدي تطبيق الترتيب الاحتياطي إلى تمديد فترة المساهمة لمدة 30 دقيقة من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 12:30 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية لقبول مساهمات إضافية من البنوك المساهمة التي لم تساهم.
■ إذا تم الوصول إلى الحد الأدنى من المساهمات بحلول الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فسيتم طرح المؤشر المرجعي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستتم إعادة نشر قيمة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لليوم السابق مع علامة تشير إلى إعادة النشر.
8. معايير البنوك المساهمة لتقديم الطلب وحفظ البيانات
الإجراءات المتوقعة من البنوك:
■ سيعكس تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية السعر الحقيقي للسيولة بالجملة غير المضمونة في سوق المملكة العربية السعودية.3
■ الإبقاء على السجلات والأدلة التي تدعم الأسعار المقدَّمة إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر.
■ في حالة حدوث تدهور كبير في الائتمان لأحد البنوك المساهمة في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية، سيقوم البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بمراجعة أهلية البنك المعني.
3 تُعرّف السيولة بالجملة على أنها تمويل غير مضمون بالريال السعودي من جميع المصادر للبنوك بآجال استحقاق أقل من سنة واحدة باستثناء ودائع التجزئة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال سعودي وحقوق الملكية.
9. تقديم التقارير إلى البنك المركزي
يتعين على البنوك المساهمة تقديم تقرير شهري عن معاملاتها بين البنوك باستخدام البيان الشهري لمؤشري سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية الصادر عن البنك المركزي (مرفق) في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد نهاية كل شهر إلى BankingDataSection@SAMA.GOV.SA.
المرفق 1: المعايير التفصيلية للأهلية
مستوى التسعير المتتالي أنواع المعاملات المؤهلة الطرف الآخر المؤهل الحد الأدنى لحجم المعاملة الحد الأدنى لعدد المعاملات المستوى 1 ■ الودائع غير المضمونة بالريال السعودي بالجملة التي يتلقاها أو يجمعها البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية من طرف آخر مؤهل.
■ معاملات السوق المحلية الأولية والثانوية التي يقوم بها البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية حيث يقوم بجمع الأموال من خلال شهادات الإيداع (CDs) غير المضمونة والأوراق التجارية (CPs) حيث تكون هذه الأدوات المالية:
مقومة بالريال السعودي؛
وتتم المعاملات في السوق المحلي السعودي؛
ويتم إصدارها من قِبل البنك نفسه المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.
الاستثناءات:
- الودائع المهيكلة
- المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين فروع البنك المساهم ومقره الرئيسي).
- الودائع غير المضمونة التي قدمها البنك المركزي ما لم ينصح صراحةً بخلاف ذلك وحيثما تم إجراء المعاملات بأسعار السوق.
- المعاملات التي تم إجراؤها خارج فترة المراجعة المحددة. راجع قسم فترة المراجعة أدناه.
- المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه.
■ البنوك
■ البنوك المركزية المتوافقة مع الشريعة4
■ الجهات الحكومية ذات الصلة (GREs)
■ المؤسسات المالية غير البنكية
■ الشركات وجميع قطاعات التجزئة (التي تستوفي الحد الأدنى المطلوب)
■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة يوم واحد وأسبوع واحد وشهر واحد وثلاثة أشهر - الحد الأدنى لحجم المعاملات الفردية 10 ملايين ريال سعودي
■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر و12 شهرًا:
■ لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية.
■ -يجب أن يكون الحجم الإجمالي للمعاملات لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بحجم التداول مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي.
■ المعاملات مع طرفين آخرين مختلفين على الأقل، شريطة أن يتم إجراء معاملة واحدة مؤهلة فقط بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية خلال فترة المراجعة، ويتم استخدام تلك المعاملة الواحدة لتقديم طلب من المستوى 1.المستوى 2 ■ معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي (باستثناء تلك التي تتم مع البنك المركزي) والتي لها الأثر الاقتصادي لكون البنك المساهم هو المتلقي (أي المستفيد) للريال السعودي. جميع أنواع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي مسموح بها كضمانات في معاملات إعادة الشراء المؤهلة.
الاستثناءات:
- المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تُعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين البنوك المساهمة بين فروع البنوك المساهمة ومقرها الرئيسي).
- معاملات معدل اتفاقية إعادة الشراء مع البنك المركزي.
- المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه.
حسب المستوى 1 حسب المستوى 1 يمكن تقديم طلب من المستوى 2 باستخدام معاملة إعادة شراء واحدة مؤهلة. المستوى 3 رهنًا "بتغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي"، فإن المدخلات المقبولة للمستوى 3 التي يمكن استخدامها لتشكيل حكم الخبراء المستخدم لتحديد عرض من المستوى 3 هي5:
■ المعاملات التي لا تندرج ضمن نطاقات آجال الاستحقاق المحددة؛
■ عمليات الاستيفاء/الاستقراء (بناءً على المعاملات في الأسواق الأساسية للمستوى 1 والمستوى 2)؛
■ أدوات السوق الأخرى: مقايضات أسعار الفائدة، وأسعار عمليات سوق المال، واتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة/مقايضات الفترة الواحدة، ومقايضات اليوم الواحد، وأذونات البنك المركزي؛
■ عوامل الاقتصاد الكلي (تغير السياسة النقدية، وتغير أسعار الفائدة الرئيسية في الاقتصادات الرئيسية، والبيانات الاقتصادية ذات الأهمية)؛
■ الوضع الائتماني، أي تغيير منشور ويمكن التحقق منه في الوضع الائتماني للبنك؛
■ العوامل الأخرى: العوامل التي يمكن إثباتها والتحقق منها، على النحو المتفق عليه مع فريق الامتثال والمخاطر لدى البنك المساهم.
يتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه على النحو التالي:
■ فترة المراجعة: عند تحديد المعاملات المؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2، يجب على البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أولاً استخدام المعاملات التي تمت خلال آخر يوم عمل. إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة في آخر يوم عمل، يجوز للبنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تمديد الفترة إلى آخر يومي عمل. يمكن تكرار هذه العملية، مع تمديد الفترة بمقدار يوم عمل واحد في كل مرة، حتى يتم الحصول على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة أو حتى الوصول إلى خمسة أيام عمل كحد أقصى.
ولتجنب أي لبس، يجب إكمال عملية المراجعة بيوم إضافي واحد في كل مرة (بحد أقصى 5 أيام عمل ورهنًا بأي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي) للمستوى 1 قبل انتقال البنك المساهم إلى المستوى 2. إذا تم العثور على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة خلال فترة المراجعة للمستوى 1، فسيتم استخدامها لتقديم طلب حتى في حالة وجود معاملات أحدث مؤهلة للمستوى 2.
يُسمح للبنوك باستخدام مدخلات المستوى 3 دون أي قيود على الحد الأقصى لعدد أيام العمل.
■ تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي: لن تكون أي معاملة تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع معاملة مؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2. ينطبق هذا أيضًا على المعاملات اليومية: أي معاملة تتم قبل تغيير سعر الفائدة الرئيسية خلال يوم عمل لن تكون معاملة مؤهلة. تطبق العملية التالية بعد تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسية:
1. سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 1. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 2.
2. سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 2. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 2 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 3.
3. حيثما يتم إجراء معاملات من المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، سيتم إجراء كل من معاملات المستوى 1 المؤهلة وكذلك معاملات المستوى 1 التي كانت ستكون مؤهلة باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، عند الاستعانة بحكم الخبراء، لتحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أعلاه تحت عنوان "فترة المراجعة". سيتم بعد ذلك تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي.
4. حيثما يتم إجراء معاملات المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، وإذا كان لا يوجد عدد كافٍ من معاملات المستوى 1 المؤهلة (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) لتقديم طلب، حتى عند تضمين المعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 1 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم إجراء كل من المعاملات المؤهلة للمستوى 2 والمعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 2 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية من أجل تحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان "فترة المراجعة"، بما في ذلك تعديل العلاوة على الائتمان المفصل أعلاه تحت عنوان "تعديل فارق الائتمان (المستوى 2)". لأغراض تطبيق حكم الخبراء، سيتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي.
5. إذا لم تكن هناك معاملات كافية لكل من المستوى 1 والمستوى 2 بما في ذلك المعاملات التي حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم الاستعانة بحكم الخبراء دون غيره من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لتقديم طلب.
6. حيثما يتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول في المستوى 3 كما هو موضح أعلاه، يجب ألا يتجاوز حجم التعديل حجم التغيير في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي، إلا إذا كان لدى البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أسباب قوية للاعتقاد بأن تعديلاً أكبر ضروري لضمان أن يكون العرض المقدَّم ممثلاً للظروف السوقية الحالية. في جميع الحالات التي يتم فيها الاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التعديلات على متوسط السعر المرجح بحجم التداول، يجب على البنك المساهم تسجيل جميع العوامل المستخدَمة في تحديد العرض المقدَّم، كما هو مفصل تحت عنوان "حكم الخبراء" أعلاه.
4 بما في ذلك ودائع البنك المركزي، ولكن فقط عندما يتم تداولها بأسعار السوق ويحددها البنك المركزي بغرض الشمول
5 يجب أن يُمثل المستوى 3 جانب العرض في السوق، ولكن يجب أن تتضمن طلبات مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية المحددة وفقًا للمستوى 3 نسبة الفارق (انظر الجدول في القسم 2.2)التقرير الشهري لـ SAMA SAIBOR/SAIBID
الإرشادات التوجيهية
كيفية إعداد تقرير البيانات نطاق الدمج يتم طلب المعلومات على مستوى كل بنك محلي مستقل. التاريخ المرجعي
يجب أن يكون التاريخ المرجعي يوم 30 أو 31 من كل شهر.
اكتمال التحليل
يُرجى تقديم إجاباتك في الخلايا ذات الصلة في ملف Excel دون تعديل تنسيق القوالب.
المعلومات الكميّة
يجب أن تكون الإجابات الكميّة بالمبالغ محسوبة بآلاف الريالات. يجب تضمين مدخلات البنك في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية كل يوم في جميع علامات التبويب "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" و"سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" و"معلومات أخرى"
المعلومات النوعية
يُرجى تقديم إجابات محددة على الأسئلة النوعية بمستوى تفصيل كافٍ لتحقيق أهداف البيان.
البيانات النموذجية
لقد عرضنا مثالاً نموذجيًا لتوضيح كيفية ملء البيان.
الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم
يُرجى الرجوع إلى تعميم البنك المركزي الخاص بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية للحصول على تفاصيل تقارير تقديم الطلب التي يمكن الاطلاع عليها تحت عنوان "تقديم التقارير إلى البنك المركزي"
الموعد النهائي لتقديم الطلبات
5 أيام عمل
اسم البنك فترة اجراءات الإبلاغ
معاملات الإقراض بين البنوك بالريال السعودي (مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية)تاريخ التداول معدل المعاملات اسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) تاريخ أجل الاستحقاق المدة بعدد الأيام مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب 21/05/29 100,000 1.10 بنك ABC 21/05/30 1 1.25 اسم البنك فترة اجراءات الإبلاغ معاملات الاقتراض بين البنوك بالريال السعودي (سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية)
تاريخ التداول معدل المعاملات اسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) تاريخ أجل الاستحقاق المدة بعدد الأيام مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب 21/05/29 100,000 0.75 بنك ABC 21/05/30 1 0.80 اسم البنك فترة إجراءات الإبلاغ أدرِج جميع معاملات البيع/الشراء التي تمت بسعر العرض/الطلب الذي يقدمه البنك
التاريخ مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) عدد المعاملات التي لم تُنفّذ بالأسعار المعروضة عدد المعاملات اسم العميل (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) السعر المعروض أجل الاستحقاق (عدد الأيام) أسباب عدم إتمام المعاملات 21/05/29 1.25 1 بنك ABC 1.30 100,000 30 العملاء يتفاوضون على سعر أقل 21/05/29 1.25 2 بنك CBA 1.45 50,000 90 لا توجد فوائد لمدة 90 يومًا 21/05/29 1.25 4 بنك DEF 1.25 50,000 7 العملاء يطلبون سعر فائدة أقل من سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية التاريخ مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) عدد المعاملات التي لم تُنفّذ بالأسعار المعروضة عدد المعاملات اسم العميل (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) السعر المعروض أجل الاستحقاق (عدد الأيام) أسباب عدم إتمام المعاملات 21/05/29 0.90 1 بنك ABC 0.90 75,000 60 البنوك ترفض تقديم عروض بسعر فائدة مساوٍ لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"
الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إلحاقًا لتعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠٦٨٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ في شأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي.
مرافق لكم السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"
(charging Policy for Cross Currency Payments using AFAQ Service)
للإحاطة، والعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ م.
1. التعاريف
في هذا المستند، سيكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، باستثناء ما يقتضيه السياق خلاف ذلك:
المصطلح
التعريف
البنك المركزي
البنك المركزي السعودي
GPC
شركة المدفوعات الخليجية
آفاق
نظام مدفوعات خليجي لتنفيذ التحويلات المالية بشكل آلي وسريع
الدفع بالعملات الخليجية
الدفع من جانب بنك ببلد ما إلى بنك ببلد آخر من خلال المكون المركزي لنظام التسوية الآنية الإجمالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يقوم البنك الدافع بإرسال الأموال بعملته المحلية، بينما يتلقى البنك المستلم الأموال بالعملة المحلية لبلده.
لوائح التشغيل
لوائح التشغيل للمدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق
المرحلة التجريبية
الفترة الزمنية التي تبدأ من 19 أبريل 2021م وحتى نهاية يوم العمل في 17 يوليو 2021م.
2. المقدمة
1.2 عام
"نظام المدفوعات الخليجي لتنفيذ الحوالات المالية بشكل آلي وسريع" (آفاق) هو النظام الآني للتسويات الإجمالية للمدفوعات بالعملات الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهو مملوك ومدار من قبل البنوك المركزية الوطنية (NCBs) للدول الست في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت).
تتوافق خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أكبر وروابط أقوى بين دول المجلس، وصولًا إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين دول المجلس وأفرادها على جميع المستويات.
تم تصميم خدمة آفاق لتقليل العوائق والعقبات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود التقليدية بشكل فعال، بما في ذلك التكلفة والسرعة والشفافية. وستساهم هذه الخدمة المبتكرة في خفض تكلفة تنفيذ المدفوعات الخارجية التي يتحملها المعنيون داخل المنظومة.
2.2 الهدف
بهدف تسهيل المدفوعات الخارجية في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستغلال مزايا التسوية الفورية الإجمالية، وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد يتم من خلاله أداء وظائف نظام التسوية الفورية المحلي لكل من إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود في المكون المركزي لخدمة آفاق، الذي تستضيفه على المستوى التقني شركة المدفوعات الخليجية (GPC)؛ بينما يتم التحكم فيه والإشراف عليه وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للوائح التشغيل.
3.2 السلطة القانونية
دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم إنشاء هذه السياسة التسعيرية من قبل البنك المركزي استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م؛ حيث تم تحديد البنك المركزي كهيئة مختصة لتأسيس وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصه.
4.2 النطاق
تُفرض رسوم من قبل البنك المركزي على البنوك المشاركة مقابل استخدام الخدمة. تُفرض الرسوم في إطار البنود التالية:
• رسوم الخدمة والمعاملات التي تُفرض على المشارك المرسل بناءً على حجم الرسائل التي يرسلها هذا المشارك.
• الرسوم الاستثنائية و الجزائية تهدف إلى تشجيع الممارسات الجيدة لضمان سير الخدمة بشكل سلس لصالح جميع المشاركين وعملائهم.
5.2 التعديل
يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه السياسة التسعيرية حسب ما يراه مناسبًا بالتشاور مع المشاركين. سيتم إخطار المشاركين بهذا التعديل بشكل رسمي.
6.2 الامتثال
تمتثل جميع البنوك المشاركة لسياسة فرض الرسوم هذه.
3. رسوم الخدمة والمعاملات
1.3 رسوم عضوية المشاركين
سيفرض البنك المركزي رسمًا سنويًا قدره 50,000 ريال سعودي لتغطية النفقات المتكبدة فيما يتعلق بتشغيل وصيانة الخدمة.
2.3 رسوم عضوية المشاركين المخفضة
سيتلقى المشاركون الذين ينضمون إلى آفاق خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء المرحلة التجريبية تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم عضوية المشاركين.
خلال فترة التخفيض التي تبلغ 6 أشهر، سيتم حساب مبلغ رسوم عضوية المشاركين على أساس 12/1 من الرسوم السنوية عن كل شهر أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ الانضمام.
اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم عضوية المشاركين إلى المبلغ الكامل السنوي البالغ 50,000 ريال سعودي.
3.3 رسوم المعاملات
ستُفرض رسوم قدرها 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.
4.3 رسوم المعاملات المخفضة
لن تُفرض أي رسوم معاملات خلال المرحلة التجريبية.
لمدة 6 أشهر من انتهاء المرحلة التجريبية، سيتم تطبيق تخفيض على رسوم المعاملات، مما يؤدي إلى فرض رسوم قدرها 10.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل المشارك.
اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم المعاملات إلى 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل المشارك.
4. الرسوم الاستثنائية ورسوم الغرامات
رسوم وغرامات تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات وضمان التشغيل السلس للخدمة سيتم فرضها على المشاركين الذين لا يلبون المعايير المطلوبة.
هذه الرسوم الاستثنائية والعقوبات لا يُتوقع أن تحقق أي دخل كبير للبنك المركزي، حيث يمكن للمشاركين تجنب هذه الرسوم من خلال اعتماد أفضل الممارسات، التي تهدف هذه الرسوم إلى تعزيزها.
1.4 تمديد الموعد النهائي للقيد
عندما يرغب أحد البنوك المشاركة في تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت، يجب عليه تقديم طلب رسمي إلى البنك المركزي عن طريق أي وسيلة اتصال متفق عليها مع البنك المركزي حينئذٍ. يجب إرسال هذه الطلبات إلى البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.
في حال موافقة البنك المركزي على الطلب، سيتم فرض رسوم جزائية على البنك المشارك الذي طلب أو تسبب في تمديد الموعد النهائي للقيد. سيكون مبلغ الرسم مستحق الدفع 25,000.00 ريال سعودي عن كل فترة 30 دقيقة يتم تمديد الموعد النهائي للقيد فيها.
2.4 التأخر في إعادة المدفوعات
تحدد لوائح التشغيل المواعيد النهائية التي تحكم إعادة المدفوعات من جانب البنك المستلم. في حال إرجاع المبلغ بعد الوقت المحدد، يتم فرض رسوم جزائية قدرها 100.00 ريال سعودي على التأخر في إرجاع المبلغ.
يجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية بناءً على المبلغ الذي يتم إرجاعه.
يقوم أي بنك مشارك، يتلقى مبلغًا مرتجعًا في وقت يتجاوز الموعد المحدد في لوائح التشغيل، بإرسال التفاصيل إلى البنك المركزي .
5. سداد الفواتير
سيقوم البنك المركزي بإصدار فواتير للمشاركين فيما يتعلق بآفاق على النحو التالي:
• سيتم إصدار فواتير رسوم المعاملات للمشاركين على أساس شهري.
• ستُصدر رسوم عضوية المشاركين سنويًا مسبقًا للمشاركين. خلال فترة الخصم البالغة 6 أشهر المحددة في القسم 2.3 أعلاه، سيتم إصدار فواتير رسوم عضوية المشاركين عند الانضمام.
• تكون جميع الرسوم مستحقة الدفع خلال 10 أيام عمل من استلام المشارك للفاتورة المعنية.
إذا لم يتم دفع الرسوم المحددة خلال 10 أيام عمل، سيتم فرض غرامة قدرها 1,000.00 ريال سعودي لتأخر السداد.
6. هامش تداول العملات الأجنبية
نظرًا لأن سعر صرف العملات الأجنبية مضمون من قبل البنوك المركزية المعنية خلال العمليات اليومية لآفاق، وبالنظر إلى أن المشاركين لن يتحملوا مخاطر سعر الصرف أو تكاليف تمويل العملات الأجنبية أو أي تكاليف أخرى مرتبطة بنموذج البنوك التقليدي، فلا يجوز فرض أي هامش على تداول العملات الأجنبية.
7. الرسوم المفروضة على العملاء
بينما يتم حث البنوك المشاركة الذين يختارون فرض رسوم على المحولين على وضع رسوم مخفضة وتنافسية بهدف تشجيع استخدام الخدمة ووفقًا للتعرفة البنكية التي أعلنها البنك المركزي، يجب ألا تتجاوز التعرفة التي يمكن فرضها على العميل من قبل المشارك لإرسال المدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق الحد الأقصى المسموح به للرسوم على التحويلات الخارجية كما هو موضح في التعرفة البنكية، والتي قد تُعدل من وقت لآخر.
8. الرسوم الاخرى الاستثنائية والجزائية
يجوز للبنك المركزي فرض غرامات إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها:
• خرق لوائح التشغيل،
• عدم الالتزام لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في دورة الأعمال اليومية،
• مخالفة أي من الشروط المذكورة في سياسة الرسوم هذه، أو،
• أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة.
الملحق 1
رسوم الخدمة
نوع الخدمة جدول الرسوم المرحلة التجريبية فترة التخفيض البالغة 6 أشهر بعد فترة المحددة للخصم والسنوات التالية * رسوم عضوية البنك المشارك 0 ريال سعودي 25,000.00 ريال سعودي
(12/1 لكل شهر أو جزء منه) = 12,500.00 ريال سعودي
50,000.00 ريال سعودي رسوم المعاملات
نوع الخدمة جدول الرسوم المرحلة التجريبية فترة التخفيض البالغة 6 أشهر بعد الفترة المحددة للخصم والسنوات اللاحقة * رسوم المعاملات 0 ريال سعودي 10.00 ريال سعودي
لكل رسالة دفع
12.00 ريال سعودي
لكل رسالة دفع
الملحق 2
الرسوم الاستثنائية والجزائية
نوع الجزاء
جدول الرسوم
البنك المشارك الذي أرجع المبلغ متأخرًا
100.00 ريال سعودي
لكل رسالة دفع
يطلب البنك المشارك تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت.
25,000.00 ريال سعودي
لكل تمديد مدته 30 دقيقة
خرق لوائح التشغيل.
سيتم تحديد مبلغ الغرامة من قبل البنك المركزي.
عدم الالتزام لأي من المواعيد التي حددها البنك المركزي في جدول يوم العمل.
مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في سياسة الرسوم.
أي ظروف أخرى يراها البنك المركزي أنها لا تصب في صالح حسن سير عمل الخدمة .
قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية
الرقم: 43060832 التاريخ (م): 2022/2/9 | التاريخ (هـ): 1443/7/8 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة، وإشارة إلى تعاميم البنك المركزي المتعلقة بدور ومشاركة البنوك في طرح عام أولي رقم ٣٨٣٩٩/م أ ش/٥٨٨ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٢هـ، ورقم م أ ش/٣٣٧ وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ، ورقم ٣٣٣/م أ/٢٠٠ وتاريخ ١٤١٣/٨/٢٢هـ، وتعميم القواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية.
نفيدكم بأن البنك المركزي استحدث قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى ضمان إدارة البنوك التي تشارك كبنوك مستلمة أو بنوك ممولة في عمليات الطرح العام الأولي في السوق المالية للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
١-مقدمة
أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٤٩/٣ وتاريخ ١٤٠٦/١٠/١٤هـ.
تحل هذه القواعد محل التعليمات السابقة الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بدور ومشاركة البنوك في طرح عام أولي بخصوص تعميم رقم ٣٨٣٩٩/م أ ش/٥٨٨ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٢هـ، ورقم م أ ش/٣٣٧ وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ، ورقم ٣٣٣/م أ ش/٢٠٠ وتاريخ ١٤١٣/٨/٢٢هـ، وتعميم القواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية، مع التأكيد على الالتزام بهذه القواعد بما يتواءم مع القواعد والتعليمات التنظيمية الأخرى الصادرة سواء من قبل البنك المركزي السعودي أو الجهات التشريعية الأخرى – متى ما ينطبق ذلك.
٢- التعريفات
١) يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
المصطلح التعريف البنك المركزي البنك المركزي السعودي البنك المستلم البنك الذي يستلم طلبات ومبالغ اكتتاب الأفراد في عملية الطرح العام الأولي، ويعالجها. وفي حال وجود أكثر من بنك مستلم في عملية الطرح الواحدة، فإن عبارة البنك المستلم تشمل البنك المستلم الرئيس والبنك المستلم الثانوي. البنك المموّل البنك الذي يمنح تسهيلات ائتمانية لعملائه بغرض الاكتتاب في الأوراق المالية في عملية الطرح العام الأولي. المُصدر الشخص الذي يصدر أو يعتزم إصدار أوراق مالية. الأوراق المالية الورقة المالية هي مستند يُظهر الامتلاك القانوني من قبل الشخص لسهم في شركة المساهمة، ويعكس امتلاك الشخص لها قيمة مالية. فترة الطرح تشمل فترة تسجيل طلبات الاكتتاب، وعملية بناء سجل الأوامر، وسداد قيمة الاكتتاب والتخصيص النهائي لأسهم الطرح. الأطراف ذوي العلاقة الأطراف الذين تم إيضاحهم في المادة (٢) فقرة (٦) من التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم ٤١٠٤٥٣٧٩ وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ. التعرّضات التعرضات التي تم إيضاحها في المادة (١,٣) فقرة (٤) من قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم ١٦٥١/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٩ه. الأفراد الأشخاص الطبيعيين الذين لا يملكون أي صفة اعتبارية وليسوا من أصحاب الثروات. المكتتبين أصحاب الثروات الأشخاص الطبيعيين ذوي الملاءة المالية العالية، المصنفين وفق حدود ومعايير البنك على الا تقل أصولهم تحت إدارة البنك عن 5 مليون ريال. الجهات الاعتبارية كيان قانوني كالمؤسسات التجارية، والشركات، والقطاعات الحكومية، وشبه الحكومية والمؤسسات المالية، أو مجموعة من الأشخاص أو الكيانات أو كليهما، يجتمعون لغرض محدد ويشكلون كياناً قانونياً. طرح حكومي عملية الطرح العام الأولي للأوراق المالية لشركة تمتلك فيها حكومة المملكة العربية السعودية، أو أي جهة تابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة ٥١% أو أكثر. ٣-الهدف
٢) تهدف هذه القواعد إلى مساعدة البنوك المستلمة أو البنوك الممولة في عمليات الطرح العام الأولي للأوراق المالية في وضع الحد الأدنى من السياسات والإجراءات للحد من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.
٤- النطاق
٣) تسري هذه القواعد على جميع البنوك التي تشارك في عملية طرح عام أولي لأوراق مالية سواء كان الطرح داخل أو خارج المملكة، وذلك بأحد الصفتين التالية أو كلاهما:
أ) بنك ممول.
ب) بنك مستلم.
٥- الحوكمة
٤) على البنك إدراج ما جاء في هذه القواعد ضمن سياساته وإجراءاته، واتخاذ اللازم لضمان متابعة الالتزام بها. وتطبيق إجراءات الحوكمة الآتية – بحد أدنى:
أ) تقع مسؤولية وضع معايير المشاركة كبنك ممول أو بنك مستلم على عاتق مجلس إدارة البنك أو من يفوضه.
ب) إثبات قدرته على المشاركة في عملية الطرح العام الأولي والقيام بدوره باحتراز وكفاءة، من خلال امتلاك القدرة المالية والتشغيلية التي تشمل الموارد والأنظمة والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر المصاحبة.
ج) وضع إجراءات للرقابة على الأنشطة المتعلقة بعمليات الطرح العام الأولي، والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه القواعد.
٥) لا يجوز الخروج عن سياسات البنك الداخلية فيما يتعلق ببرامج التمويل أو البرامج الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه.
٦) على البنك قبل بدء عملية الطرح العام الأولي ضمان فاعلية كافة الأنظمة ذات العلاقة.
٦- إدارة المخاطر والقدرات التشغيلية
٦-١ البنك المموّل
٧) على البنك الذي يرغب بالمشاركة في عملية طرح عام أولي كبنك مموّل تطبيق المتطلبات الآتية – بحد أدنى:
أ) أن تكون السياسات والإجراءات الخاصة بتمويل الأوراق المالية موثقة، وتغطي بشكل كاف جميع المخاطر الرئيسة التي قد يتعرض لها البنك.
ب) الالتزام بالسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك، والحد من إجمالي التعرضات في كل عملية طرح عام أولي ضمن مبلغ يكون في حدود قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في تاريخ التسوية.
ج) إتباع سياساته الداخلية الخاصة بالضمانات، أو أي سياسات أخرى ذات علاقة.
د) إجراء تحليل شامل – قبل تمويل شراء الأوراق المالية – يتضمن على الأقل، التأثير المحتمل على معدل كفاية رأس المال، ومعدل القروض إلى الودائع، ومعدل السيولة (SAMA Liquidity Ratio)، معدل تغطية السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر، ومعدل الرافعة المالية، وحدود التعرضات الكبيرة، وحدود التعرض للأطراف ذوي العلاقة، وأخذاً بالاعتبار التعليمات ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.
٦-١-١ حدود التمويل
٨) في اكتتابات الأفراد، يجب ألا تتجاوز نسبة الرافعة المالية ٥٠% من المبلغ المزمع الاكتتاب به لكل مكتتب، وبحد أقصى للتمويل لا يتجاوز مليوني ريال سعودي.
٩) يستثنى من الفقرة (٨) أعلاه، كلا من المكتتبين أصحاب الثروات والجهات الاعتبارية، ومع ذلك يجب على البنك إتباع معايير الائتمان المعتمدة لديه، والحد من إجمالي التعرضات إلى مبلغ يكون ضمن نطاق قدرة المكتتب على تحمل المخاطر (خطوط الائتمان).
١٠) يجب ألا يتجاوز البنك حدود التعرضات المنصوص عليها في التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.
٦-٢ البنك المستلم
١١) على البنك الذي يرغب بالمشاركة في عملية طرح عام أولي كبنك مستلم تطبيق المتطلبات الآتية – بحد أدنى:
أ) أن يفهم بوضوح دور ومسؤوليات كل من البنك المستلم والمصدر في عملية الطرح العام الأولي، ويجب تحديد هذه الأدوار بوضوح في اتفاقية البنك المستلم.
ب) أن يقوم بالدور الذي يتناسب مع قدرته المالية والتشغيلية، مع إجراء تحليل شامل مسبق للأثر المالي المحتمل الناشئ عن مشاركته في الطرح العام الأولي.
٦-٢-١ القدرات التشغيلية
١٢) إذا لم يسبق للبنك المشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي، أو إذا رغب بالمشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي كبير الحجم أو طرح حكومي فيجب عليه إشعار البنك المركزي مسبقاً، وإثبات – على وجه الخصوص – أن لديه القدرة المالية والتشغيلية الكافية لمعالجة طلبات الاكتتاب في الأوراق المالية وفقاً للفقرة (١١-ب) أعلاه، ولديه القدرة على إدارة مبالغ الاكتتاب، وإعادة تدويرها في سوق النقد عند الحاجة.
١٣) إذا كان البنك يعتزم المشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي كبير الحجم أو طرح حكومي، فيجب أن يكون لديه خبرة كافية وسجل يْظهر مشاركاته السابقة بصفة بنك مستلم.
١٤) على البنك أن يولي اهتماماً بعدد الفروع وجاهزيتها أو أي قنوات أخرى يتم تخصيصها لاستلام طلبات الاكتتاب، مع ضمان كفاية الترتيبات لتلبية الطلب المتوقع من المكتتبين.
١٥) على البنك أن يضمن تأهيله وإلمامه الكامل بعملية الطرح العام الأولي، مع ضمان تركيز موارده وتفعيل سياساته ذات العلاقة، وفي حال كان الطرح العام الأولي كبير الحجم أو طرح حكومي، على البنك إنشاء لجنة داخلية مؤقتة لتنسيق استلام المعلومات عن الاكتتاب والتصعيد إلى الإدارة العليا إذا دعت الحاجة.
١٦) عند تحديد ما إذا كان الطرح العام الأولي كبير الحجم بالنسبة للبنك لأغراض الفقرات (١٢ و١٣ و١٥) أعلاه، على البنك الاستناد إلى قدرته المالية (قاعدة رأس المال) في تحديد ومقارنة حجم الطرح العام الأولي، بحيث يُضرب سعر السهم المتوقع في عدد الأسهم التي سيتم طرحها ويُقسم الناتج على رأس المال التنظيمي من الشريحة الأولى للبنك (١ Tier)، فإذا كانت النسبة المئوية الناتجة تساوي أو تزيد عن ١٠٠% فتعد عملية الطرح العام الأولي كبيرة الحكم. كما يجب مراعاة القيمة المقدرة لمبالغ الاكتتاب التي سيُعاد تدويرها، والاتجاهات العامة في سوق الأوراق المالية خلال وقت الطرح العام الأولي، ومستوى الطلب المتوقع من المكتتبين.
١٧) على البنك المستلم الاتفاق مسبقاً مع المصدر واعتماد خطة للتعامل مع مستويات الإقبال المرتفعة على شراء الأوراق المالية في عملية الطرح العام الأولي، ويجب أن تشمل الخطة – على الأقل – الاعتبارات الآتية:
أ) احتمالية إضافة فروع لاستلام طلبات الاكتتاب إذا دعت الحاجة، ومن ذلك القيام الإعلانات ذات الصلة.
ب) احتمالية الاستعانة ببنك مستلم آخر للمساعدة في استلام الطلبات أو معالجتها.
ج) احتمالية تمديد ساعات العمل لاستلام الطلبات، إن أمكن ذلك.
د) ترتيبات طباعة نسخ إضافية من نماذج الاكتتاب ونشرات الاكتتاب وتوزيعها، إذا لزم الأمر.
ه) ترتيبات تعيين موظفين إضافيين، إذا لزم الأمر.
١٨) على البنك المستلم العمل بشكل وثيق مع المُصدر خلال عملية الطرح الأولي لتحديد مدى الحاجة إلى اتخاذ تدابير طارئة وفقاً للخطة المعتمدة – متى ما تطلب ذلك.
٦-٢-٢ متطلبات السيولة
١٩) على البنك إدارة ميزانيته العمومية بفاعلية، مع التخطيط مسبقاً لضمان الاستمرار باستيفاء متطلبات معدل القروض إلى الودائع، ومعدل السيولة (SAMA Liquidity Ratio)، ومعدل تغطية السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر، وأي متطلبات أخرى للسيولة صادرة عن البنك المركزي.
٢٠) على البنك مراجعة الضمانات المودعة لدى البنك المركزي، ومراجعة حدودها اليومية للتأكد من وجود ضمانات كافية لتغطية الحوالات الكبيرة اليومية واحتياجات السيولة خلال عملية الطرح العام الأولي.
٢١) على البنك بذلك العناية اللازمة لإعادة تدوير مبالغ الاكتتاب في سوق النقد عند الحاجة. ومن المستحسن أن يشارك البنك في عملية الإقراض بين البنك حسب الحاجة.
٧- الأمن السيبراني
٢٢) على البنك تطبيق الضوابط الاحترازية المناسبة للأمن السيبراني لحماية الأصول المعلوماتية وبيانات البنك والمكتتبين من الهجمات السيبرانية، مع مراعاة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني.
٢٣) على البنك التأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بالمراقبة الأمنية لجميع الأنظمة والتطبيقات المستخدمة في عملية الطرح العام الأولي، كما يجب حوكمة إجراءات المراقبة والتصدي للحوادث وفق سياسة الاستجابة للحوادث السيبرانية، مع ضمان جاهزية فرق الاستجابة للحوادث.
٢٤) على البنك تنفيذ برنامج اختبار شامل للتحقق من فعالية ومرونة الأمن السيبراني للأنظمة والتطبيقات المستخدمة في عملية الطرح العام الأولي، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
أ) تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق.
ب) تقييم أمني لحالة الاختراق.
٢٥) على البنك ضمان المرونة التشغيلية من خلال اختبار مجموعة من السيناريوهات المحتملة للأعطال والتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة باستمرارية الأعمال.
٢٦) على البنك تنفيذ تدابير وقائية للتقليل من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على طرف ثالث ومزودي الخدمات. بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الطرف الثالث لدعم الأنظمة والتطبيقات المستخدمة في عملية الطرح العام الأولي.
٨-رد الفائض
٢٧) على البنك وضع إجراءات موثقة بشأن رد قيمة فائض الاكتتاب إن وجد بعد تخصيص الأوراق المالية.
٢٨) على البنك إبلاغ المكتتب بآلية عملية رد فائض الاكتتاب والجدول الزمني لذلك، على أن يتم إعادة المبلغ الفائض إلى حساب المكتتب بشكل إلكتروني فقط.
٢٩) في حال إلغاء أو عدم اكتمال الطرح العام الأولي، على البنك إعادة مبلغ الاكتتاب بالكامل إلى حساب المكتتب بشكل إلكتروني فقط بحسب الجدول الزمني لذلك.
٣٠) على البنك بذل العناية اللازمة عند رد مبلغ الاكتتاب، ويجب عليه – على الأقل – التحقق من هوية المكتتب قبل رد المبلغ.
٩- رفع التقارير
٣١) على البنك تزويد البنك المركزي بتقرير بيانات الطرح العام الأولي على الأسس الموضحة أدناه:
أ) تقرير بعد انتهاء فترة الطرح.
ب) في حال كان الطرح العام الأولي يندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحجم أو طرح حكومي، تقدم التقارير على أساس يومي خلال فترة الطرح.
٣٢) يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي بحد أقصى خلال يوم عمل من الأسس الواردة أعلاه.
٣٣) يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني الآتي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA.
٣٤) للبنك المركزي تطبيق المادة (٣١-ب) على الاكتتابات التي لا تندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحكم أو طرح حكومي بناء على تقديره.
١٠- التطبيق وتاريخ السريان
٣٥) تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية
الرقم: 43023350 التاريخ (م): 2021/10/21 | التاريخ (هـ): 1443/3/15 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ، وإشارة إلى المدد الزمنية الخاصة بإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الواردة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.
مرافق لكم تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية، والتي تلغي بدورها المدد الزمنية المحددة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ويستثى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.
للإحاطة، والعمل بموجبها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخه.
الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
1. التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
التعليمات: تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.
جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
البنوك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.
العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من منتجات أو خدمات جهات التمويل.
تحويل الحساب: تحويل رصيد حساب العميل من بنك لآخر مع إقفال الحساب المحول منه.
2. أحكام عامة
1.2 تهدف هذه التعليمات إلى تحديد المدد الزمنية الواجب على جهات التمويل الالتزام بها عند تلقي طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف، وتحويل الحساب، وتحويل المديونية، للإسهام في حماية العملاء وتحقيق عدالة التعاملات وتمكين المنافسة.
2.2 لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
- مبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000095960) وتاريخ 1434/8/3هـ.
- ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (351000116619) وتاربخ 1435/9/10هـ.
- تعميم البنك المركزي رقم (361000083199) وتاريخ 1436/6/11هـ في شأن تعليمات شراء مديونيات العملاء الأفراد بين البنوك (Consumer Financing Buyout).
- تعميم البنك المركزي رقم (39100028242) وتاريخ 1439/3/10هـ في شأن تحويل مديونيات التمويل العقاري.
- تعميم البنك المركزي رقم (391000086876) وتاريخ 1439/8/9هـ في شأن شراء مديونية التمويل العقاري بين الممولين.
الفصل الثاني مدد معالجة طلبات العملاء
3. خطاب إخلاء الطرف
على جهات التمويل تنفيذ طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف - أيًا كان الغرض منه بما في ذلك تحويل الراتب- في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و /أو بطاقة الحسم الشهري.
4. تحويل الحساب
على البنوك تنفيذ طلب العميل بتحويل الحساب خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.
5. تحويل المديونية
1.5 التمويل الاستهلاكي:
على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل الاستهلاكي خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.
2.5 التمويل العقاري:
أ- على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل العقاري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب.
ب- على جهات التمويل (بائعة المديونية) إتمام معالجة طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) على تحويل المديونية.
الفصل الثالث أحكام ختامية
6. يستثتى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.
7. على جهات التمويل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في هذه التعليمات، وينبغي الاستعانة بالنظم التقنية والخدمات الإلكترونية لمعالجة طلب العميل بما في ذلك إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً.
8. تحل المدد الزمنية الواردة في هذه التعليمات محل المدد الزمنية الواردة في تعليمات البنك المركزي الأخرى ذات العلاقة.
وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية أفاق الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي
الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة:نافذ أشير إلى مشروع نظام التسوية الآنية الخليجي "آفاق" الهادف إلى توفير بيئة موحدة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم من خلال إنجاز وتسهيل التحويلات العابرة للحدود بشكل سريع وآمن وفعال، حيث يُعد النظام رافداً يضمن تدفق المدفوعات في القطاع المصرفي المحلي وداعماً لنشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
مرافق وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي
لإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
1. تعريفات
في هذه القواعد التشغيلية، سيكون للمصطلحات الآتية المعاني التالية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
مصطلح تعريف البنك المركزي
البنك المركزي السعودي البنك المركزي الوطني
البنك المركزي الوطني (NCB) أو السلطة النقدية في كل من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي شركة المدفوعات الخليجية
شركة المدفوعات الخليجية. آفاق
نظام الخليج العربي لتحويل المدفوعات المالية السريعة الآلي سعر الصرف المؤكد
سعر الصرف المستخدم للتحويل بين اثنين من عملات دول مجلس التعاون الخليجي. يتم تأكيد هذا السعر وضمانه من قبل البنوك المركزية المعنية في كل يوم عمل لاستخدامه طوال ذلك اليوم. الدفع عبر العملات
الدفع من بنك في دولة معينة إلى بنك في دولة أخرى من خلال المكون المركزي لنظام التسويات الإجمالية الفورية لمجلس التعاون الخليجي (GCC RTGS). يقوم البنك المرسل بإرسال الأموال بعملة بلده المحلية، بينما يستقبل البنك المتلقي الأموال بعملة بلده المحلية. نموذج محدد للدولة
نموذج محدد للدولة. نظام التسويات الإجمالية الفورية
نظام التسويات الإجمالية الفورية (RTGS) الذي يديره كل بنك مركزي وطني لمعالجة المدفوعات المحلية والمدفوعات العابرة للحدود بالعملات المؤهلة. تعمل أنظمة التسويات الإجمالية الفورية المحلية (RTGS) في وضعي الإرسال والاستقبال. لأغراض التوضيح، يُستخدم في هذا السياق مصطلح "التسوية المحلية المستقبلة" و"التسوية المحلية المرسلة" لتوضيح الإجراءات المختلفة التي تنفذها هذه الأنظمة أثناء عملها في أي من وضعي الاستقبال أو الإرسال. المكون المركزي لخدمة آفاق
المكون المركزي (CC) لخدمة آفاق. القواعد التشغيلية
القواعد التشغيلية. بوابة الدفع الإقليمية
بوابة الدفع الإقليمية . (RPG) تعمل بوابة الدفع الإقليمية في وضعي الإرسال والاستقبال. المراجحة
الشراء والبيع المتزامنان للأوراق المالية أو العملات أو السلع في أسواق مختلفة أو في أشكال مشتقة للاستفادة من اختلاف الأسعار لنفس العملة أو الأصل. 2. المقدمة
1.2. عام
نظام "الخليج العربي للمدفوعات المالية السريعة الآلية" (آفاق) هو خدمة التسويات الإجمالية الفورية للمدفوعات العابرة للحدود بالعملات المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتملكها وتديرها البنوك المركزية الوطنية (NCBs) في الدول الست الأعضاء في المجلس (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، قطر، والكويت).
تتماشى خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أقرب وروابط أقوى بين دول المجلس، والوصول إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس وشعوبها على جميع المستويات.
2.2. الهدف
بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من مزايا التسويات الإجمالية الفورية، وتشجيع التكامل المالي والاقتصادي الأقرب بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد حيث ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للمدفوعات العابرة للحدود (الإرسال والاستقبال) في المكون المركزي لخدمة آفاق، حيث تقوم شركة المدفوعات الخليجية (GPC) بتوفير بيئته التقنية ، بينما يتم التحكم فيه ومراقبته وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للقواعد التشغيلية.
3.2. السلطة القانونية
دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم تشكيل هذه القواعد التشغيلية من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ (2020/11/26م)؛ حيث تم تعيين البنك المركزي كسلطة مختصة لإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصها.
4.2. النطاق
ستغطي هذه القواعد التشغيلية المجالات التالية:
أ) الأنشطة التشغيلية الرئيسية المتعلقة بالمدفوعات عبر العملات باستخدام خدمة آفاق، ويشار إليها فيما بعد بـ "الخدمة".
ب) قواعد العمل للوصول والأهلية للمشاركين المباشرين، وتعليق وإنهاء وسحب المشاركين المباشرين.
ج) قواعد الدفع للمدفوعات المؤهلة.
د) جدول زمني وتقويم أيام العمل.
هـ) إدارة المطالبات والنزاعات.
ف) ترتيبات استمرارية الأعمال والطوارئ. 5.2. التعديل
يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه القواعد التشغيلية حسبما يراه مناسبًا، بالتشاور مع المشاركين. سيتم إشعار المشاركين المباشرين بذلك التعديل بشكل مناسب.
6.2. الالتزام
يجب على كل مشارك مباشر الالتزام بهذه القواعد التشغيلية.
7.2. الرسوم
سيدفع المشاركون المباشرون رسوم البنك المركزي لاستخدام الخدمة وفقًا لسياسة الرسوم الخاصة بالخدمة التي يصدرها البنك المركزي، والمعدلة من قبله من حين لآخر.
8.2. الوثائق المتحكم بها
تتضمن قائمة الوثائق المتحكم بها التي توضح عمليات الخدمة في الملحق (1). تحدد الوثائق المتحكم بها العمليات التفصيلية للنظام.
3. المشاركون المباشرون
1.3. قبول المشاركين المباشرين
يمكن للبنك المركزي قبول المشاركين المباشرين كأعضاء في الخدمة إذا كان رأي البنك المركزي أن لديهم المعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر. يجب أن يكون المشارك المباشر في الخدمة:
• مشاركًا في نظام التسويات الإجمالية الفورية بين البنوك بالريال السعودي (RTGS).
• الحفاظ على حساب حالي في نظام آفاق وفقًا لشروط البنك التي يحددها البنك المركزي.
• الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتقنية والتشغيلية التي يتواصل بها البنك المركزي.
• توقيع اتفاقية المشاركة في الخدمة. 2.3. تعليق أو إنهاء المشاركين المباشرين
بإشعار إلى المشارك المباشر، يمكن للبنك المركزي وفقًا لتقديره تعليق عضوية المشارك المباشر مؤقتًا أو إنهاء عضويته بشكل دائم (في كل حالة يكون ذلك ساري المفعول فورًا أو كما هو موضح في الإشعار) إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال للمعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من وقت لآخر أو إذا كان المشارك المباشر في حالة إفلاس، أو أعلن أنه في حالة إفلاس، أو إذا اشتبه البنك المركزي بشكل معقول في أنه قد يكون في حالة إفلاس، أو إذا تم سحب الترخيص ذي الصلة للمشارك المباشر، أو إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال لهذه القواعد التشغيلية، أو إذا كان في رأي البنك المركزي بحسن نية أن استمرار عضوية المشارك المباشر قد يضر بالخدمة أو بالمشاركين المباشرين الآخرين أو أنه غير مرغوب فيه.
3.3. سحب المشاركين المباشرين
شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، يمكن للمشارك المباشر سحب نفسه من الخدمة بعد تقديم إشعار خطي إلى البنك المركزي خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا قبل تاريخ السحب المقترح.
4.3. الالتزامات عند التوقف
في حالة التوقف، سيبقى المشارك المباشر مسؤولًا عن جميع التزاماته المتراكمة والمستمرة بموجب هذه القواعد التشغيلية. يمكن للبنك المركزي إصدار توجيهات كما يراه مناسبًا لتنفيذ تعليق أو إنهاء أو سحب المشارك المباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تسليم حقوقه، والبرمجيات والمواد المتعلقة بالخدمة، واستمرار استخدام الخدمة أو عدم استخدامها.
5.3. الإخطار
سيقوم البنك المركزي بإخطار المشاركين المباشرين الآخرين بالتغييرات أو التعليقات المتعلقة بأحد المشاركين المباشرين في أقرب وقت ممكن.
4. الأنظمة والعمليات
1.4. نظرة عامة على هيكل خدمة آفاق
تتكون خدمة آفاق من المكونات التالية:
• نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للإرسال،
• بوابة الدفع الإقليمية للإرسال (RPG)،
• المكون المركزي،
• بوابة الدفع الإقليمية للاستقبال(RPG)،
• نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للاستقبال،
• شبكة الاتصالات التي تربط جميع مكونات النظام الكامل،
• في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)، ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية، للإرسال والاستلام للمدفوعات العابرة للحدود، في المكون المركزي لخدمة آفاق. تقوم شركة المدفوعات الخليجية (GPC) بتوفير البيئة التقنية. وتدار الخدمة من قبل البنك المركزي الوطني للدولة التي تستخدم النموذج كجزء من خدمات التسويات الإجمالية الفورية المحلية الخاصة بها. 1.1.4 إرسال الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية
يقوم نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) في الدولة المرسلة، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، بمعالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المرسلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الصادرة وفقًا للقواعد التشغيلية (OR) لنظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك، التحقق من صحة الرسائل، المحاسبة، التحقق من توفر الأموال في حساب المشارك المرسل، خصم حساب المشارك المرسل، قيد حساب البنك المركزي الوطني المستلم، وترجمة الرسائل، إذا لزم الأمر، إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية المرسل (RPG).
2.1.4 شبكة الدفع الإجمالية
الوظائف الرئيسية لنظام (RPG) هي التحقق من صحة الرسائل، تحويلها وتوجيه رسائل المدفوعات عبر الحدود.
• توجيه الرسائل والتحقق من صحتها،
• وضع الرسائل في قائمة الانتظار في حال أي حدث يؤدي إلى وضع الرسائل في قائمة انتظار حتى يمكن تسليمها بواسطة خدمة آفاق أو نظام (RPG)،
• التعامل مع تأكيدات إتمام المدفوعات،
• التعامل مع الاستثناءات وإرجاع المدفوعات،
• إدارة الأنظمة والتحكم في الوصول،
• مزامنة البيانات الثابتة مع خدمة آفاق cc.
• الاحتفاظ بدليل المشاركين الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
• الاحتفاظ بجدول أسعار تحويل العملات الأجنبية الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
• الاحتفاظ بالتقويم الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
• تحويل صيغ الرسائل بين MX وMT.
• رفض المدفوعات عبر الحدود وعبر العملات عندما تفشل عملية التحقق.
3.1.4 إرسال عبر شبكة الدفع الإجمالية (RPG)
يتلقى نظام الـ RPG المرسل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع الفردية من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المرسل، ويتحقق من تنسيق الرسالة، ويقوم بتشفير جميع البيانات الحساسة، ويضيف ملخص البيانات المطلوبة للتسوية ويجهز الرسالة الكاملة لإرسالها إلى خدمة آفاق CC. كما يقوم نظام الـ RPG المرسل بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من خدمة آفاق CC ومطابقتها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا.
4.1.4 استلام عبر شبكة الدفع الإجمالية
يتلقى نظام الـ RPG المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع من خدمة آفاق CC، ويقوم بفك تشفير البيانات الحساسة، ويترجم الرسائل إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، ثم يرسل الرسائل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل.
يتم الاحتفاظ بأي بيانات غير مدرجة في الرسالة المرسلة من نظام الـ RPG المستقبل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل وتكون متاحة في نظام الـ RPG المستقبل. يمكن للمشاركين المباشرين المستلمين والبنوك المركزية الوطنية المستلمة الوصول إلى هذه البيانات.
يقوم نظام الـ RPG المستقبل أيضًا بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل، ويطابقها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا، ثم ينقل تأكيد الإتمام إلى خدمة آفاق CC.
5.1.4 خدمة آفاق CC
ستقوم خدمة آفاق CC بالوظائف الرئيسية التالية:
• استلام رسائل الدفع من نظام الـ RPG المرسل،
• التحقق من صحة تنسيق الرسالة ومحتواها،
• إجراء الإدخالات المحاسبية على حسابات الظل للبنوك المركزية الوطنية المرسلة والمستقبلة، وعلى الحسابات الأساسية للمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
• إرسال رسالة الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
• معالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع من نظام الـ RPG المستقبل، ومطابقتها مع رسائل الدفع المرسلة مسبقًا، وإرسال تأكيد الإتمام إلى نظام الـ RPG المرسل أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
• معالجة رفض المدفوعات وإرجاعها،
• الاحتفاظ بدليل المشاركين المباشرين،
• الاحتفاظ بأسعار صرف العملات الأجنبية لتحويل العملات عبر الحدود وتسوية نهاية اليوم،
• الاحتفاظ بالجدول الزمني ليوم العمل والتقويم،
• تقديم خدمات الاستعلام للبنوك المركزية الوطنية، وللمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
• إعداد وإرسال كشوف حسابات الظل MT950 في نهاية اليوم، و
• تنفيذ أنشطة تسوية نهاية اليوم.
6.1.4 استلام الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS)
يتولى نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، معالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المستقبلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة وفقًا للقواعد التنظيمية لنظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك خصم حساب البنك المركزي الوطني المرسل، وقيد حساب المشارك المستلم، وإرسال تأكيد إتمام الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، ونقل رسالة الدفع الواردة إلى المشارك المستلم.
7.1.4 النموذج الخاص بالدولة (CSM)
تتشابه بنية نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) مع تكوين نظام الـ RPG القياسي باستثناء أنه لا توجد اتصالات تلقائية مع نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) الخاص بالدولة الذي يعالج المعاملات المحلية.
2.4. هيكلية الخدمة
بما أن البنك المركزي قد اعتمد نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) لتنفيذ عمليات البنك المركزي والمشاركين المباشرين في خدمة آفاق، يتم تنفيذ وظائف نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) فيما يتعلق بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة والصادرة وحفظ حسابات المرآة للمشاركين المباشرين وحسابات الظل ذات الصلة بالبنك المركزي الوطني (NCB) في مركز خدمة آفاق (AFAQ Service CC).
3.4. أنظمة البنك المركزي
يتحكم البنك المركزي في تركيب وصيانة وتشغيل وأمن الخدمة، وكذلك في التدابير الاحتياطية الخاصة بها، وله الحق في تنظيم وإدارة ومراقبة الخدمة باستخدام التسهيلات المتاحة.
4.4. أنظمة المشاركين المباشرين
يتحمل كل مشارك مباشر على نفقته الخاصة مسؤولية تطوير وصيانة وأمن وموثوقية نظامه المضيف المتصل بالخدمة، بما في ذلك النسخ الاحتياطي والتدابير الاحتياطية، وأي روابط من أو إلى الخدمة.
5.4. الشهادة
لا يجوز لأي مشارك مباشر استخدام الخدمة حتى يتم اعتماد أنظمته المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة من قبل البنك المركزي.
6.4 المراقبة
يحق للبنك المركزي مراقبة أنشطة المشاركين المباشرين ذات الصلة لضمان تشغيل الخدمة بشكل صحيح، وممارسة المسؤولية عن إدارة المخاطر المركزية والتخفيف من المخاطر المتعلقة بها.
7.4. المسؤولية عن السيولة
لا يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية عن مراقبة السيولة الخاصة بالمشاركين المباشرين. تقع مسؤولية إدارة السيولة على عاتق كل مشارك مباشر.
8.4. المعلومات
توفر الخدمة مرافق للتقارير والاستعلام تعمل بشكل شبه فوري، مما يمنح كل مشارك مباشر رؤية فورية لموقفه ويسمح له بإدارة السيولة الخاصة به.
9.4. تحسينات على الأنظمة
قد يقوم البنك المركزي بترتيب تحسينات وتغييرات على الخدمة وإبلاغ المشاركين المباشرين بذلك، مع تقديم إشعار قبل تنفيذ التغييرات وفقًا لما يراه البنك المركزي معقولًا. قد يصدر البنك المركزي توجيهات لضمان التنفيذ الآمن والدقيق وفي الوقت المناسب للتغييرات والتحديثات والتوزيعات. ستكون هذه التغييرات ملزمة للمشاركين المباشرين، ويتعين على كل مشارك مباشر، وعلى نفقته الخاصة، إجراء جميع الاختبارات والتعديلات اللازمة على أنظمته المرتبطة بالخدمة وعلى إجراءاته ذات الصلة لتنفيذ هذه التدابير.
10.4. مستويات الخدمة
يجوز للبنك المركزي من حين لآخر تحديد مستويات الخدمة التي يجب أن تقدمها الخدمة وأنظمة المشاركين المباشرين المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة.
11.4. التقارير
يجب على كل مشارك مباشر إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي حدث قد يؤثر على دوره أو وظيفته كمشارك مباشر في الخدمة، بما في ذلك أي انقطاع معروف أو مخطط له عن الخدمة، أو أي تغييرات كبيرة في واجهة نظامه المضيف المرتبطة بالخدمة، أو في تنظيمه أو بيئته.
12.4. إجراءات التشغيل
يجب على كل مشارك مباشر أن يحافظ على إجراءات التشغيل الداخلية الخاصة به التي تتوافق مع هذه القواعد التشغيلية.
13.4. خطط الطوارئ
يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات النسخ الاحتياطي والطوارئ الخاصة بهم تضمن أن الخدمة قادرة على استكمال متطلبات المعالجة اليومية الخاصة بهم، دون المساس بسلامة أو أمان أو أداء الخدمة. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه لديه إمكانية الوصول إلى مرافق احتياطية كافية لتمكينه من إرسال واستقبال رسائل الدفع الخاصة به على الأقل خلال المرحلة التشغيلية من دورة العمل. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات الطوارئ الخاصة بهم تسمح باستئناف العمليات في الموقع الاحتياطي عند الحاجة، مع الحد الادنى من فقدان الوقت التشغيلي، وذلك وفقًا للدليل التنظيمي لادارة استمرارية الاعمال الذي نشره البنك المركزي، والذي يتم تعديله من وقت لآخر.
14.4. الاختبارات
يجب على كل مشارك مباشر الامتثال بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي وإجراء اختبارات واقعية لمرافق الطوارئ مرتين سنويًا على الأقل للتأكد من جاهزية وقدرة العمليات. يجب الاحتفاظ بسجلات موقعة توثق إجراء هذه الاختبارات.
15.4. النسخ الاحتياطي
يكون كل مشارك مباشر مسؤولاً عن نسخ البيانات والبرامج احتياطيًا لعمليات الخدمة الخاصة به.
16.4. السرية
ما لم يُبلغ البنك المركزي بخلاف ذلك، يوافق المشارك المباشر على الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بأعمال البنك المركزي أو أفكاره أو ملكياته الفكرية أو منتجاته أو عملائه أو خدماته ذات الطبيعة السرية أو المملوكة أو تلك التي تعتبر أسرار تجارية.
17.4. الأمان
سيلتزم المشاركون المباشرون بالقواعد واللوائح والسياسات والأطر المطبقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك سياسة أمان الخدمة التي يعدله البنك المركزي من حين لآخر. يجب على المشارك المباشر ضمان أمان وسلامة عمليات (البنك المركزي- آفاق) وإبلاغ البنك المركزي في حالة حدوث أي حوادث أمنية.
18.4. الأنشطة الاحتيالية
يجب على المشارك المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير الكافية لمنع الأنشطة الاحتيالية التي تتعلق بالخدمة، واكتشافها والاستجابة لها في الوقت المناسب، والإبلاغ عن هذه الأنشطة إلى البنك المركزي والمشاركين المباشرين المعنيين وفقًا لإرشادات منع الاحتيال ذات الصلة.
19.4. الحسابات لدى البنك المركزي
يجب على كل مشارك مباشر الاحتفاظ بحساب خدمة جاري لدى البنك المركزي. ويجب أن يُحتفظ بالحساب الخاص بالمشارك المباشر وفقًا لشروط البنك المركزي البنكية المعمول بها من وقت لآخر.
5. جدول مواعيد وأيام العمل
1.5. جدول المواعيد
سيوفر الجدول الزمني لجميع المشاركين المباشرين مستوى عالٍ من الخدمة لعملائهم. سيؤثر جدول عمل اليوم على توفير وقت كافٍ لإكمال العمليات التجارية لبداية ونهاية اليوم والسماح بوقت معقول لتمديد الفترة المطلوبة لـ"الأنشطة قبل نهاية اليوم" في حالة حدوث مشكلات أو تأخيرات.
يتم التحكم في بعض أوقات عمل اليوم بواسطة النظام (الأنظمة) بينما تم تصميم أوقات أخرى لتكون أوقات يجب على جميع الأطراف الالتزام بها.
تحدث الأحداث الرئيسية التالية خلال فترة عمل اليوم (فترة العمل):
1. بدء النظام.
2. تعديل سعر صرف العملات الأجنبية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية إرسال رسائل بأسعار صرف العملات الأجنبية؛ السعر الرسمي لعملتهم مقابل الدولار الأمريكي.
3. تفويض سعر صرف العملات الأجنبية - في بداية الفترة، تقوم خدمة "أفاق" بحساب الأسعار المتقاطعة لجميع أزواج العملات وتقوم بتسليمها للبنوك المركزية الوطنية للموافقة. ترسل البنوك المركزية الوطنية رسائل تفويض: إما موافقة أو رفض. في حالة عدم تلقي موافقة أو رفض، يعتبر سعر الصرف غير مؤكد. سيمنع النظام المدفوعات عبر الحدود لأزواج العملات غير المؤكدة.
4. صيانة النظام - في بداية الفترة، يرسل النظام إشعارات بأسعار صرف العملات الأجنبية للبنوك المركزية الوطنية لجميع أزواج العملات المعتمدة. تُستخدم هذه الفترة أيضًا لأغراض الصيانة الأخرى مثل تغييرات تقويم يوم العمل وتحديثات دليل المشاركين.
5. تمويل بداية اليوم: وفقًا لظروف البنك المركزي، يجب على المشاركين المباشرين الذين يرغبون في التعامل عبر "أفاق" في يوم محدد تمويل حساباتهم مع البنك المركزي من خلال نظام "RTGS" للمدفوعات بين البنوك يوميًا لضمان أن الرصيد المتاح في "أفاق" كافٍ لتغطية جميع رسائل المدفوعات من جميع الأنواع عند استحقاقها. يجب أن تضاف رسالة تمويل في بداية اليوم وفقًا للمعايير التالية:
• أن تكون لصالح البنك المركزي.
• أن تكون رسالة دفع بين البنوك.
• ذكر رمز التوجيه /AFAQSD100/ في حقل الحساب مع المؤسسة.
• ذكر طبيعة وتاريخ التمويل في حقل معلومات المرسل إلى المستلم.
6. فترة الصرف لجميع أنواع المدفوعات - نافذة الصرف لأي نوع من العمليات بما في ذلك الإرجاع الذي يقوم به المشاركون المباشرون.
7. فترة الصرف للمدفوعات بين البنوك - سيتم قبول المدفوعات بين البنوك فقط خلال هذه الفترة.
8. عمليات نهاية اليوم - إرجاع تلقائي للمدفوعات عبر العملات من قبل المكون المركزي التي لا يمكن تسليمها إلى RPGs في البلدان المستقبلة. لا تعيد RPGs المدفوعات التي لا يمكن تسليمها تلقائيًا إلى أنظمة RTGS المحلية - حيث يجب أن يكون هذا قرار مشغل RPG فقط.
9. التقارير - توليد بيانات وتقارير صافي الوضع، التسويات والتأكيدات من قبل البنوك المركزية الوطنية والمشاركين المباشرين.
10. نافذة التسوية في نهاية اليوم - عمليات التسوية في نهاية اليوم من خلال وكيل التسوية.
11. التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية مراقبة نشاط اليوم وإرسال استفسارات إلى النظام لتسوية أنشطتهم خلال اليوم في حالة وجود أي تناقضات.
12. التسوية في نهاية اليوم مع المشاركين المباشرين: عند الانتهاء بنجاح من نافذة التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية، سيقوم البنك المركزي بتسوية الحسابات الخاصة وإصدار معاملة "صفرية" لنقل الرصيد المتاح الذي يحتفظ به المشارك المباشر ضمن الخدمة إلى الحساب الجاري للمشارك المباشر في RTGS.
13. أرشفة - أرشفة البيانات
14. توقف النظام.
2.5. أيام العمل
سيقوم البنك المركزي بتحديد وإبلاغ المشاركين المباشرين بالأيام التي تُعتبر أيام عمل لأغراض الخدمة. يجوز للبنك المركزي إعلان أيام العمل كأيام غير عمل والعكس صحيح لأغراض الخدمة.
3.5. التقويم
يتم الحفاظ على تقويم أيام العمل كجدول في خدمة "آفاق". يحتوي الجدول على تقويم لأيام العمل والعطلات للمدفوعات عبر العملات لكل دولة. تُعالج المدفوعات عبر العملات فقط إذا كان هناك يوم عمل في كلا البلدين المرسل والمستلم. سيتم إجراء أي تحديثات على التقويم ضمن خدمة "آفاق".
4.5. موعد الإغلاق
يحق للبنك المركزي إدارة عملية الإغلاق المنظم للخدمة.
5.5. حدود المعاملات
يجوز للبنك المركزي تحديد فئات المعاملات المسموح بها خلال فترات دورة العمل، مع إبلاغ المشاركين المباشرين بذلك.
6.5. الإغلاقات
يجوز للبنك المركزي إغلاق الخدمة لأغراض الصيانة أو تصحيح المشاكل التقنية، أو تثبيت الأنظمة، أو لأي سبب آخر، الذي في رأي البنك المركزي أنه يجعل الإغلاق مرغوبًا.
7.5. التوافر
يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه في وضع يمكنه من استقبال وإرسال رسائل الدفع خلال المرحلة التشغيلية التي يحددها البنك المركزي.
6. أسعار الصرف وتحويل العملات
قبل بدء مرحلة "فتح الأعمال"، سيتم تحديد أسعار الصرف المؤكدة في النظام المركزي و بوابات الدفع الفوري (RPGs). ستُستخدم هذه الأسعار طوال يوم العمل لتحويل رسائل الدفع. يجب على المشارك المباشر المرسل تضمين رمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالبلد المرسل، بالإضافة إلى سعر الصرف ورمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالبلد المستلم في الحقول المناسبة لرسائل الدفع. يجب أن يكون سعر الصرف هو السعر المؤكد الصحيح لزوج العملات لذلك اليوم. سيتم التحقق من سعر الصرف والمبلغ المحول بواسطة بوابات الدفع الفوري (RPG) وخدمة آفاق. سيتم رفض رسائل الدفع التي تحتوي على سعر صرف غير صحيح و/أو مبلغ محول غير صحيح.
7. رسائل الدفع
1.7. المعاملات المؤهلة في آفاق
1.1.7 يجب على المشارك المباشر التأكد من أن معاملات "آفاق" تُنفذ فقط لتلبية احتياجات العملاء الحقيقية. لأغراض هذه القواعد، تعني "احتياجات العملاء الحقيقية" الاحتياجات المالية والمدفوعات الحقيقية للعملاء غير المصرفيين في المؤسسات المالية المشاركة في نظام "آفاق"، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المدفوعات الناتجة عن أنشطة التجارة الثنائية، والتحويلات، ومدفوعات المستهلكين.
2.1.7 يجب على المشارك المباشر اتخاذ تدابير كافية لضمان استخدام الخدمة بطريقة تتماشى مع البند 1.1.7.
3.1.7 يجب على المشارك المباشر ألا يقوم، ولا يسمح لأي من عملائه بالمشاركة في أو أن يكون جزءًا من أنشطة التحكيم أو الأنشطة المضاربة لتحقيق الربح من أي اختلافات سعرية قد توجد من وقت لآخر بين أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة ضمن الخدمة وأي أسعار مستخدمة في أسواق صرف العملات الأجنبية الأخرى.
2.7. رسائل الدفع المؤهلة
يجب أن تلبي رسائل الدفع المرسلة للمعالجة عبر الخدمة المعايير التالية:
أ) رسائل دفع فردية فقط،
ب) مدفوعات العملاء أو المدفوعات بين البنوك بالتنسيق المحدد من قبل البنك المركزي،
ج) القيمة في نفس اليوم فقط - يجب أن يكون يوم عمل في كل من البلدان المرسلة والمستقبلة،
د) يجب أن يتضمن رمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المرسلة بالإضافة إلى سعر الصرف لذلك اليوم التجاري ورمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المستقبلة في الحقول المناسبة.
هـ) اتباع المواصفات المحددة في إرشادات تنسيق الرسائل المعنية.
و) يجب أن تكون مخصصة للائتمان إلى:
- المشارك المباشر المستلم نفسه (مدفوعات بين البنوك)،
- مؤسسة مالية تمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات بين البنوك)، أو,
- مؤسسة غير مالية أو شخص يمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات العملاء).
- المشارك المباشر المستلم نفسه (مدفوعات بين البنوك)،
3.7. معالجة المدفوعات
تحتوي الدفعة لبلد الاستقبال، عند تحويلها بواسطة خدمة "آفاق"، على سعر الصرف المعاكس ومبلغين من العملات بترتيب عكسي. يجب على المشارك المباشر المستلم، للتحقق من الحساب الصحيح للمبالغ، استخدام سعر الصرف الأصلي المستخدم من قبل المشارك المباشر المرسل (أو نظام بوابات الدفع الفوري (RTGS) المحلي للمرسل).
ستقوم خدمة "آفاق" بمعالجة المعاملة وفقًا لما يلي:
1) المدفوعات من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM)
أ. رسالة الدفع بالعملة المرسلة من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM):
i. مدين: حساب التسوية للمشارك المباشر المرسل؛
ii. دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال؛
ب. رسالة الدفع بالعملة المستقبلة:
i. مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم CSM،
ii. دائن: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال
2) الدفع للدول التي تستخدم (CSM)
أ. رسالة الدفع بالعملة المرسلة:
i. مدين: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
ii. دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم (CSM).
ب. رسالة الدفع بالعملة المستقبلة للدول التي تستخدم (CSM):
i. مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
ii. دائن: حساب التسوية للمشارك المباشر المستلم (في البلدان التي تستخدم (CSM).
في جميع الحالات، يتم تسجيل إدخالات كلتا رسالتي الدفع في وقت واحد.
إذا لم يكن بالإمكان معالجة الدفع بواسطة خدمة "آفاق" لأي من الأسباب المدرجة تحت أسباب الرفض في الملحق 2، سيتم إرسال رسالة رفض إلى RPG المرسل. سيقوم RPG المرسل بإنشاء دفعة عائدة وإرسالها إلى المشارك المباشر المرسل مع بيان سبب الرفض.
يجب ألا يتم إعادة إرسال رسالة الدفع المرتجعة بنفس المرجع الفريد للرسالة كما في الأصل. يمكن، بعد تصحيح السبب(الأسباب) للرفض، إرسالها كدفعة جديدة بواسطة المشارك المباشر المرسل مع مرجع فريد مختلف، ولكن يمكن أن يكون مرجع المعاملة الفريد من البداية إلى النهاية (UETR) هو نفسه.
4.7. إتمام الدفع
يُعتبر الدفع قد اكتمل، لغرض إرسال تأكيد إتمام الدفع، بمجرد أن يتم التحقق منه وقبوله من قبل نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المستلم لإرساله إلى المشارك المباشر المستلم.
تخضع المرحلة النهائية لمعالجة الدفع داخل البلد المستلم للقواعد والأنظمة وإجراءات المعالجة التي تحكم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS).
5.7. تأكيد الإتمام
بعد أن يقوم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) بالتحقق من الدفع الوارد وقبوله للإرسال إلى المشارك المباشر المستلم، سيقوم النظام بإنشاء وإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المستلم إلى خدمة "أفاق"، مع ذكر المرجع المميز لرسالة الدفع.
ستقوم خدمة "أفاق" بمطابقة تأكيد إتمام الدفع مع الدفع المرسل الذي يحمل نفس المرجع المميز، ثم تقوم بإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المرسل إلى نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المرسل.
سيقوم البنك المركزي المرسل بمراقبة جميع المدفوعات المرسلة لضمان استلام تأكيدات إتمام الدفع المطابقة. إذا لم يتم استلام تأكيد إتمام الدفع المعني بعد مرور 10 دقائق من وقت إرسال الدفع بواسطة RPG المرسل، ولم يتم إرجاع أو رفض الدفع المعني، سيبدأ البنك المركزي المرسل بالاستفسار مع GPC لمعرفة سبب عدم وجود التأكيد. يُطلب من البنك المركزي المرسل مراقبة استلام جميع تأكيدات إتمام الدفع. يجب تأكيد جميع المدفوعات كإتمام قبل بدء عملية نهاية اليوم.
6.7. إيداع المبلغ في حساب المستفيد
وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، يجب على المشارك المباشر المستقبل، حيث يكون رقم حساب المستفيد الوارد في رسالة الدفع هو الرقم الصحيح لحساب المستفيد المذكور في حقل "العميل المستفيد" (الحقل 59)، أن يقوم بإيداع المبلغ في حساب المستفيد بنفس قيمة اليوم في أقرب وقت ممكن ولكن لا يتجاوز نهاية نفس دورة العمل.
7.7. القيمة للمستفيد الصحيح
سيتأكد المشارك المباشر المستقبل من أن قيمة الدفع تُعطى للمستفيد الصحيح وفقًا للتفاصيل الواردة في رسالة الدفع المعنية.
8.7. الإرجاع من قبل المشارك المباشر المستقبل
في حال عدم إمكانية إيداع رسالة الدفع في حساب العميل المستفيد، يجب على المشارك المباشر المستقبل - ما لم يتم إبلاغه بخلاف ذلك من قبل البنك المركزي- إرجاعها إلى المشارك المباشر المرسل في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك خلال نفس يوم العمل. إذا لم يكن بالإمكان إعادة الدفع في نفس يوم العمل، فيجب إعادته قبل موعد الإقفال لهذا النوع من المدفوعات في يوم العمل التالي أو في غضون يومي عمل على الأكثر، دون مسؤولية عن تعويض استخدام الأموال؛ مع الالتزام بقواعد الإرجاع المنصوص عليها في 8.7 واستخدام نفس سعر الصرف ومبالغ العملات كما في الدفع الأصلي المستلم دون أي خصومات.
9.7. قواعد إرجاع المدفوعات
يجب على المشاركين المباشرين المستلمين إجراء الفحوصات التالية على رسائل الدفع العائدة عبر العملات:
• يجب أن يتم إرجاع أي دفعة كرسالة واحدة فقط،
• يجب أن يكون مرجع الدفع في الحقل 72 هو نفسه المرجع في الدفع الأصلي،
• يُسمح بدفعة واحدة ناجحة فقط لكل رسالة دفع مستلمة،
• يجب ان تكون دفعة الإرجاع في غضون يومي عمل كحد أقصى من تاريخ استلام رسالة الدفع الأصلية عندما يكون لدى كلا البلدين (المرسل والمستقبل) يوم عمل متزامن،
• يجب أن يكون رمز عملة الدفع والمبلغ في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية،
• يجب أن يكون سعر الصرف في دفعة الإرجاع هو نفسه سعر الصرف في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
• يجب أن يكون رمز العملة والمبلغ المطلوب في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
• يتم التحقق من وجود مرجع الدفع المباشر الأصلي في قاعدة بيانات المكون المركزي ويتم رفض الارجاع إذا
o لم يتم العثور على مرجع الائتمان المباشر الأصلي، أو،
o تجاوز الارجاع يوميّ عمل
o تم قبول دفعة الإرجاع بنجاح بالفعل من قبل المكون المركزي
o أي من مبالغ العملات أو رموز العملات أو أسعار الصرف لا تتطابق مع الدفع الأصلي
10.7. أسباب الإرجاع أو الرفض
يتضمن الملحق (2) قائمة بأكواد الإرجاع والرفض الصالحة.
11.7. المدفوعات إلى الإمارات العربية المتحدة
يجب أن تحتوي جميع المدفوعات المرسلة إلى الإمارات العربية المتحدة على رمز الغرض من الدفع الصحيح وفقًا للقائمة المرسلة من قبل البنك المركزي.
12.7. رقم الحساب المصرفي الدولي (إيبان)
يجب أن تتضمن جميع المدفوعات المرسلة من العملاء إلى البلدان التي تستخدم معيار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) - كما يتم إبلاغه من قبل البنك المركزي من وقت لآخر - رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في حقل رقم حساب العميل المستفيد في رسالة الدفع، وفقًا للتنسيق والقواعد المنشورة للبلد المستلم. قد يؤدي عدم تضمين رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) صالح إلى اعتبار ذلك سببًا مشروعًا لرفض أو إرجاع الدفع.
13.7 أحكام النهائية
يُعتبر الدفع نهائيًا وغير قابل للإلغاء بمجرد خصم المبلغ من حساب المشارك المباشر المرسل.
14.7. الإلغاء
لا يمكن إلغاء أو استرجاع رسالة الدفع بمجرد خصمها من حساب المشارك المباشر المرسل.
15.7. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يجب على كل مشارك مباشر الامتثال لنظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله واللوائح التنفيذية المتعلقة بها.
8 متفرقات
1.8. مسؤوليات البنك المركزي
بغض النظر عن أي شيء يتعارض مع هذه القواعد التشغيلية أو في أي وثيقة أو اتصال إلكتروني تشير إليه هذه القواعد التشغيلية، لا يتحمل البنك المركزي أو أي من موظفيها أو وكلائها ("الطرف المحدد") المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو نفقات من أي نوع، سواء كانت مباشرة أو تبعية ("الخسائر") التي يتكبدها مشارك مباشر أو أي شخص آخر تنشأ مباشرة أو غير مباشرة من:
أ) أي تأخيرات ناجمة عن أو خلل أو انقطاع أو أي نقص في الخدمة,
ب) أي انقطاع أو خسارة في الخدمة أو أي من الخدمات المنصوص عليها في الخدمة,
ج) أي مسؤولية عن الخسائر المنسوبة إلى تلك الأجزاء من الخدمة التي تقع مسؤوليتها على عاتق مشارك مباشر أو إلى خطأ أو أنظمة المشاركين المباشرين، أو
د) (دون حصر) أي أعمال أو إغفالات من طرف محدد فيما يتعلق بالخدمة أو هذه القواعد التشغيلية;
2.8. القوة القاهرة
لا تكون الجهة المحددة مسؤولة عن أي خسائر أو عدم تنفيذ لقواعد التشغيل أو رسائل الدفع أو أي التزام يتعلق بالخدمة، الناشئ بشكل مباشر أو غير مباشر عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.
3.8. الطوارئ
إذا حدث أي خلل أو عطل أو انقطاع أو أي طارئ يؤثر على الخدمة أو عملياتها، فستتم معالجة المعاملات وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. ودون المساس بسلطة البنك المركزي، يمكن للبنك المركزي تمديد ساعات تشغيل الخدمة، أو توجيه استخدام مرافق الطوارئ، أو إغلاق الخدمة كليًا أو جزئيًا.
4.8. المشاركون المباشرون يعملون كممثلين فقط
يتحمل كل مشارك مباشر المسؤولية كممثل رئيسي عن رسائل الدفع الخاصة به.
5.8. التعيينات
لا يجوز لأي مشارك مباشر التنازل عن جميع أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه القواعد التشغيلية. وتُلزم قواعد تشغيل الخدمة خلفاء كل مشارك مباشر.
6.8. تسوية المنازعات
في حالة وجود أي منازعات أو مطالبات غير محسومة تنشأ بين أي أشخاص فيما يتعلق بقواعد التشغيل هذه أو أي قواعد أو لوائح أو توجيهات صادرة بموجبها، يمكن للجهة الشاكية تقديم المنازعة أو المطالبة إلى البنك المركزي.
7.8. قابلية الفصل
في حالة كون أي بند في قواعد التشغيل هذه غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن صلاحية وشرعية وقابلية تنفيذ البنود المتبقية لن تتأثر أو تتعطل بأي شكل من الأشكال.
8.8 القانون الحاكم
تخضع قواعد التشغيل هذه لقوانين المملكة العربية السعودية.
الملحق 1 - الوثائق المُتحكم فيها
تحتوي هذه الجدول على قائمة الوثائق التي تم مشاركتها مع البنوك التجريبية.
وثائق AFAQ الإصدار الوثيقة البنك المركزي -I 3095 DS 509 001 مواصفات تصميم البنك المركزي لـ GCC RTGS - إصدار المشاركين 2019-11-01 البنك المركزي -l 3095 MF 502 001 تنسيقات رسائل البنك المركزي-LQ لـ GCC - 2019-11-01 البنك المركزي -l 3095 MF 502 001 تنسيقات رسائل البنك المركزي-MT لـ GCC - 2019-11-01 البنك المركزي -l 3095 TD 501 008 مواصفات API REST لـ GCC RTGS 2019-09-06 البنك المركزي -l 3095 DS 506 018 تصميم RPG لـ GCC - تفاصيل البنك المركزي- تحديث المشاركين 2020-07-02 البنك المركزي -l 3095 DS 506 002 مواصفات تصميم RPG لـ GCC - إصدار المشاركين 2020-09-16 الإصدار 001 تنسيقات رسائل MX لـ GCC RTGS للمشاركين 2020-09-16 الإصدار 001 دليل مستخدم RPG للمشاركين - مراجعة الإصدار 001 متطلبات أمن RTGS لـ GCC الإصدار 1.0 الدائرة GPC رقم 003 - ملاحظات تفسيرية لتحويل عملة AFAQ 2020-11-17 الإصدار 1.1 النهائي GPC PKI Commercial CP الإصدار 1.0 خدمة تحويل العملات المتقاطعة لـ GCC RTGS - خطة اختبار التكامل والتدريب في السوق للبنوك التجريبية الإصدار 1.0 عرض تقديمي لبدء التدريب في السوق GPC - KSA وBAH 30.NOV-2020 الملحق 2 - رموز الإرجاع والرفض
تحتوي هذه الجداول على قائمة رموز الإرجاع والرفض التي يمكن استخدامها في رسائل الحالة. يمكن تفسير الرموز بمعانيها الموضحة لكل رمز.
رموز أسباب الإرجاع بناءً على المدفوعات التي تم رفضها من قبل RPG أو المكون المركزي الرمز الشرح RJ00 خطأ في النظام. يرجى الاتصال بالدعم. RJ01 سعر صرف غير صحيح RJ02 مبلغ العملة المستلمة غير صحيح RJ03 تاريخ القيمة غير صالح RJ04 رمز العملة غير صحيح للبلد المستلم RJ05 يوم غير عمل في البلد المستلم RJ06 يوم غير عمل في البلد المرسل RJ07 فترة يوم العمل غير صالحة RJ08 مشارك مباشر غير صالح RJ09 المشارك غير نشط RJ10 عدم التسليم إلى RTGS المحلية المستلمة RJ11 سعر الصرف غير مصرح به RJ12 BIC غير متوفر RJ13 تمت إعادته عند موعد الإقفال لعدم تسليمه. RJ14 لم يتم العثور على سعر صرف معتمد RJ15 سعر الصرف غير موجود RJ16 المدفوعات غير مسموح بها RJ17 لم يتم العثور على يوم عمل نشط RJ18 حساب غير صالح RJ19 نقص في الأموال RJ20 لم يتم العثور على ائتمان مباشر RJ21 فترة الإرجاع منتهية الصلاحية RJ22 مبلغ الإرجاع غير صحيح RJ23 تكرار دفع الإرجاع RJ24 تم إلغاء الدفع RJ25 تم رفض الدفع RJ90 فشل التحقق من حقوق الوصول المدفوعات المعادة
سيتم تسجيلها في قاموس"آفاق" (الذي قد يتم تحديثه من وقت لآخر).
سيقوم النظام بالتحقق أثناء معالجة الإرجاع.
الرمز الشرح AC01 تنسيق رقم الحساب المحدد غير صحيح AC03 IBAN خاطئ في SCT AC04 رقم الحساب المحدد تم إغلاقه في سجلات البنك AC06 الحساب المحدد محجوز مما يمنع تسجيل المعاملات ضده. AC13 نوع حساب المدين مفقود أو غير متوفر AC14 وكيل في سلسلة الدفع غير متوفر AC15 تفاصيل الحساب قد تغيرت AC16 الحساب في الحجز AC17 الحساب في التصفية ADRM حساب المستفيد غير نشط AG01 المعاملة ممنوعة على هذا النوع من الحساب (سابقًا لا يوجد اتفاق) AG02 رمز عملية البنك المحدد في الرسالة غير صالح للمتلقي AM01 المبلغ المحدد في الرسالة يساوي صفر AM02 المبلغ المحدد في المعاملة/الرسالة أكبر من الحد الأقصى المسموح به AM03 المبلغ المحدد في الرسالة هو عملة غير قابلة للمعالجة خارج الاتفاق الحالي AM04 مبلغ الأموال المتاحة لتغطية المبلغ المحدد في الرسالة غير كاف. AM05 تكرار AM06 المبلغ المحدد في المعاملة أقل من الحد الأدنى المتفق عليه. AM07 مبلغ الأموال المتاحة لتغطية المبلغ المحدد في الرسالة غير كاف. AM09 المبلغ المستلم ليس هو المبلغ المتفق عليه أو المتوقع AM10 مجموع المبالغ الموجهة لا يساوي مجموع التحكم. ARDT تم إرجاع SCT الأصلي بالفعل BACL تم إغلاق حساب المستفيد BALC حساب المستفيد محجوز BADE حساب المستفيد غير موجود BADC حساب المستفيد في عملة مختلفة BDIN اسم المستفيد لا يتطابق مع رقم حساب المستفيد BE01 تحديد العميل النهائي غير متسق مع رقم الحساب المرتبط (سابقًا توافق الدائن). BE04 تحديد عنوان الدائن، المطلوب للدفع، مفقود/غير صحيح (سابقًا عنوان الدائن غير الصحيح). BE05 الطرف الذي بدأ الرسالة غير معترف به من قبل العميل النهائي BE06 العميل النهائي المحدد غير معروف في رمز الفرز/البنك الوطني المرتبط أو لم يعد موجودًا في السجلات BE07 تحديد عنوان المدين، المطلوب للدفع، مفقود/غير صحيح. BE08 تم الإرجاع نتيجة خطأ مصرفي. CN01 تم إلغاء التفويض. CURR عملة الدفع غير صحيحة CUST الإلغاء مطلوب من المدين DS28 الإرجاع نتيجة مشكلات فنية أدت إلى معاملة خاطئة. DT01 تاريخ غير صالح (مثل، تاريخ تسوية خاطئ) ED01 البنك المراسل غير ممكن. ED03 تم طلب معلومات تكامل المدفوعات ED05 فشل تسوية المعاملة. ERIN خيار معلومات التحويل الموسعة (ERI) غير مدعوم. FF05 رمز الأداة المحلية مفقود أو غير صالح FOCR الإرجاع نتيجة طلب إلغاء FR01 تم الإرجاع نتيجة احتيال. FRTR تم استدعاء الاستجابة النهائية / التتبع حيث تم إلغاء التفويض. IBAN رقم حساب المستفيد غير صالح IBIC BIC المستفيد غير صالح MD06 تم طلب إرجاع الأموال من قبل العميل النهائي MD07 العميل النهائي متوفى. MS02 لم يتم تحديد السبب من قبل العميل النهائي MS03 لم يتم تحديد السبب من قبل الوكيل. NARR يتم تقديم السبب كمعرفة سردية في معلومات السبب الإضافية. NOAS لا توجد استجابة من المستفيد NOCM حساب العميل غير متوافق مع المتطلبات التنظيمية، مثل FICA (في جنوب إفريقيا) أو أي متطلبات تنظيمية أخرى تجعل الحساب غير نشط لعمليات معينة. NOOR لم يتم استلام SCT الأصلي PPCI رمز غرض الدفع غير صحيح أو غير صالح RC01 رمز تعريف البنك المحدد في الرسالة له تنسيق غير صحيح (سابقًا تنسيق غير صحيح لرمز التوجيه). RC07 BIC غير صحيح للبنك المستفيد في SCTR RF01 مرجع المعاملة ليس مميزاً ضمن الرسالة. RR01 تحديد حساب المدين أو التعريف الفريد المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود. RR02 تحديد اسم المدين و/أو عنوانه المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود. RR03 تحديد اسم الدائن و/أو عنوانه المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود. RR04 سبب تنظيمي RUTA إرجاع بعد طلب التحقيق وعدم إمكانية اتخاذ أي إجراءات تصحيحية. SL01 بسبب الخدمة المحددة المقدمة من وكيل المدين SL02 بسبب الخدمة المحددة المقدمة من وكيل الدائن SL11 خدمة القائمة البيضاء المقدمة من وكيل المدين؛ لم يقم المدين بإدراج الدائن في "القائمة البيضاء" الخاصة به (حتى الآن)، في القائمة البيضاء يمكن للمدين إدراج جميع الدائنين المسموح لهم بسحب الأموال من حساب المدين. SL12 خدمة القائمة السوداء المقدمة من وكيل المدين؛ قام المدين بإدراج الدائن في "القائمة السوداء". في القائمة السوداء يمكن للمدين إدراج جميع الدائنين غير المسموح لهم بسحب الأموال من حساب المدين. SL13 بسبب الحد الأقصى المسموح به من معاملات الخصم المباشر لكل فترة الخدمة المقدمة من وكيل المدين. SL14 بسبب الحد الأقصى المسموح به من مبلغ معاملات الخصم المباشر الخدمة المقدمة من وكيل المدين. SP01 تم إيقاف الدفع من قبل صاحب الحساب. SP02 تم إيقافه سابقًا بواسطة إشعار إيقاف الدفع. TMO1 تم استلام الرسالة المرتبطة بعد الموعد النهائي المتفق عليه. TRAC إرجاع بعد إزالة الخصم المباشر من عملية التتبع. ULBA غير قادر على تحديد موقع حساب المستفيد UPAY الدفع غير مبرر. XX00 سبب غير معروف (النظام يستبدل عندما يتلقى سببًا غير مسجل في قاموس CC) التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
الرقم: 42066419 التاريخ (م): 2021/5/1 | التاريخ (هـ): 1442/9/20 الحالة:نافذ إشارةً إلى نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، وما للبنوك والمصارف من دور هام في تفعيل منظومة الإفلاس.
وبهدف إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس؛ مرافق لكم التعليمات الموضّحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، والتي تلغي تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41039914) وتاريخ 1441/06/08هـ.
للإحاطة، و العمل بموجب التعليمات اعتباراً من تاريخه.
الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
1. التعريفات
1,1 يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، والمادة (الأولى) من لائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ.
2,1 يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام الإفلاس.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
المحكمة المختصة: المحكمة المقيّد لديها طلب افتتاح إجراء الإفلاس.
اللجنة: لجنة الإفلاس.
2. أحكام عامة
2,1 تهدف هذه التعليمات الى إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام النظام واللائحة، بالإضافة الى تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس.
2,1 لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في النظام واللائحة، بالإضافة الى اللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:
قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (41033343) وتاريخ 1441/05/11هـ.
قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (6421) وتاريخ 1441/03/21هـ.
تعميم البنك المركزي رقم (42025830) وتاريخ 1442/04/21هـ، في شأن التأكيد على عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب.
تعميم البنك المركزي رقم (42016471) وتاريخ 1442/03/16هـ، في شأن أهمية مراعاة الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة التجارية والتعاملات الائتمانية.
الفصل الثاني التزامات البنوك والمصارف
3. على البنوك والمصارف – بصفتهم مزاولين للأعمال المصرفية أو دائنين للمدين – الالتزام بالآتي:
1,3 تمكين الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – من أي معلومات أو إجراءات تتعلق بتعاملات المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالية، أو إجراء التصفية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إجراء التصفية الإدارية، وذلك عبر مختلف القنوات، وفق أحكام الفصل الثالث من هذه التعليمات.
2,3 التقيّد بتعليق المطالبات تجاه المدين فور تلقي البنك ما يُثبت صدور قرار المحكمة المختصة بتعليق المطالبات، وذلك من خلال وسائل التبليغ الرسمية، أو الأمين، أو المدين – حسب الأحوال -، بما في ذلك أوامر الحسم والتحويل من الحسابات البنكية المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تعليق المطالبات، مع مراعاة الآتي:
الالتزام بتعليق المطالبات وفق المدد المحددة لكل إجراء في النظام، أو حتى تلقي البنك ما يُفيد إلغاء تعليق المطالبات، مع الأخذ بالاعتبار ما قد يطرأ على المدد من تمديد بناءً على حكم المحكمة المختصة.
ألا يمتد أثر تعليق المطالبات الى أوامر الحجز والحسم من الحسابات البنكية ومنع التعامل المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات، ما لم يصدر قرار من المحكمة المختصة خلاف ذلك.
عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة في شأن التنفيذ على الضمانات خلال فترة تعليق المطالبات.
3,3 التقيّيد بتقديم مطالبات البنك الى الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – خلال المدة الزمنية المحددة لتقديمها، مع إيضاح طبيعتها وإرفاق ما يؤيدها.
4,3 التحقق من صلاحيات ومهام الأمين، وكل أمين على حده إذا تعددوا، وذلك بناءً على حكم المحكمة المختصة.
5,3 التأكد من إلمام موظفي الإدارات المعنية والفروع بهذه التعليمات.
الفصل الثالث التعاملات المصرفية التي قد يحتاج إليها الأمين أو اللجنة
4. الحسابات البنكية
1,4. يُفتح حساب بنكي للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
1. طلب مقدم من الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بفتح الحساب موضحاً فيه الغرض.
2. قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
أ. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
ب. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها فتح وإدارة الحسابات البنكية.
ج. افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
د. غلّ يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
3. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية، مع نسخة من هويته الوطنية.
4. نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري الخاضع لإجراء الإفلاس، أو الهوية الوطنية/ الإقامة بالنسبة للشخص ذي الصفة الطبيعية.
2.4 يُمكّن الأمين أو اللجنة من استكمال إدارة حسابات المدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
1. قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
أ. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
ب. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها إدارة الحسابات البنكية.
ج. افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعييين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
د. غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
2. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية مع نسخة من هويته الوطنية.
3,4 يُفتح حساب بنكي لغرض إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وفق المتطلبات الآتية:
1. طلب مقدم من الأمين بفتح الحساب موضحاً به الغرض، ومدة صلاحية الحساب، على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة المختصة بإنهاء الإجراء.
2. قرار المحكمة المختصة المتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين الأمين.
3. نسخة من الهوية الوطنية للأمين.
4. إقرار الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة المختصة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، ويُمكّن الأمين الجديد من استكمال إدارة الحساب، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة بتعيين الأمين الجديد محل الأمين الحالي، ونسخة من هويته الوطنية.
5. كشوف الحسابات البنكية لمدة عشر سنوات
1,5 يُزوّد الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بكشوف الحسابات البنكية للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1)، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
أ. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
ب. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها طلب كشوف الحسابات البنكية.
ج. افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
د. غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
6. يجب ألا يستغرق تنفيذ أو تقديم التعاملات الموضحة في الفقرتين رقم (4) و(5) المدد المحددة في الجدول الآتي
الفقرة
المدة
الفقرة رقم (4,1) يوم عمل من اكتمال المتطلبات. الفقرة رقم (4,2) فور اكتمال المتطلبات. الفقرة رقم (4,3) يوم عمل من اكتمال المتطلبات (بالنسبة لفتح الحساب)، وفور اكتمال المتطلبات (بالنسبة لاستكمال إدارة الحساب). الفقرة رقم (5,1) سبعة أيام عمل من اكتمال المتطلبات. المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء
الرقم: 42059442 التاريخ (م): 2021/4/4 | التاريخ (هـ): 1442/8/22 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيقه، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وسعياً إلى توحيد الحد الأدنى من العمليات والمعلومات وتفاصيلها التي ينبغي تضمينها في كشوف الحسابات البنكية للعملاء وفق معايير موحدة لدى جميع البنوك. وحيث تمثل المعلومات التي يحويها كشف الحساب البنكي مصدراً ومرجع إثبات في الجوانب النظامية التي تخدم المصلحة العامة، وتُساعد في الوقت نفسه في معرفة العملاء مصادر المبالغ المودعة في حساباتهم والمبالغ المسحوبة والمحولة منها، وأنواع وطبيعة وتواريخ الحركات التي تجرى عليها على وجه الدقة واليقين وبشكل واضح لا لبس فيه وبما يُمكن من تحديد مسؤولية العملاء عن تحري مصادر واستخدامات الأموال وصلاحيات التعامل، ولِما توفره تلك المعلومات من منفعة للبنوك في توفير الإجابة على استفسارات العملاء عن العمليات التي تجرى على حساباتهم.
مرافق النسخة المحدثة للمتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء، مع التأكيد على إتاحة تقديم البنك كشف حساب بنكي مختصر كخيار آخر للعميل يتضمن كحد أدنى على: (نوع العملية، وتاريخها، ومبلغها).
للإحاطة، والعمل بموجب المتطلبات المحددة قبل نهاية الربع الثاني من العام 2021م.
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +اسم الفرع الذي تودع فيه النقود) √ √ - 2 مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع) √ √ - 3 رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام) √ √ - 4 نوع العملية (إبداع نقدي-المصرف) √ √ - 5 تاريخ إنشاء العملية √ √ - 6 وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية واختياري للعمليات العادية الأخرى) √ √ ترتيب الكشوف حسب التاريخ والوقت 7 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال - - - 5 اسم المودع - - - 6 رقم هوية المودع - - ويدوّن على نموذج الإيداع النقدي نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
الإيداع النقدي (جهاز الصراف الآلي) - (2/1)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي
ملاحظات
أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +رمز الصراف الآلي الذي تودع النقود) √ √ - 2 مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها جهاز الصراف الآلي) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه جهاز الصراف الآلي) √ √ - 4 نوع العملية (إبداع نقدي-جهاز الصراف الآلي) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية واختياري للعمليات العادية الأخرى) √ √ إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الالكترونية 7 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال - - - 5 اسم المودع - - - 6 رقم هوية المودع - - - 7 الرسوم - - - السحب النقدي (شيك) – (1/2)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +اسم الفرع تقديم الذي تسحب منه النقود) √ √ - 2 مكان تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع) √ √ - 3 رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام) √ √ - 4 نوع العملية (سحب نقدي داخل المصرف) √ √ - 5 تاريخ إنشاء العملية √ √ - 6 وقت إنشاء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 الرسوم √ √ إذا تم السحب بعملة أجنبية 5 رقم الشيك √ √ - 6 اسم المستفيد - - - 7 رقم هوية المستفيد - - ويدوّنه أمين الصندوق على الشيك السحب النقدي (نموذج) – (2/2)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف + اسم الفرع الذي تسحب منه النقود) √ √ - 2 مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع) √ √ - 3 رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام) √ √ - 4 نوع العملية (سحب نقدي-الإيصال) √ √ - 5 تاريخ إنشاء العملية √ √ - 6 وقت إنشاء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 الرسوم √ √ إذا تم السحب بعملة أجنبية 5 اسم المستفيد - - - 6 رقم هوية المستفيد - - ويدوّن على النموذج السحب النقدي (جهاز الصراف الآلي) – (3/2)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +رمز جهاز الصراف الذي تسحب منه النقود) √ √ - 2 مكان تقديم الخدمة (الدولة والمدينة التي يقع فيها جهاز الصراف الآلي) √ √ - 3 مرجع العملية (اسم ورمز المصرف الذي أصدر بطاقة الصراف / الفيزا + رقم مرجع العملية الذي ينشئه جهاز الصراف الآلي)) √ √ - 4 نوع العملية (سحب نقدي "بطاقة مدى / البطاقة الائتمانية" – جهاز الصراف الآلي)) √ √ - 5 تاريخ إنشاء العملية √ √ - 6 وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى) √ √ إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 الرسوم √ √ إذا سحب المبلغ بعملة أجنبية إيداع شيكات (مقاصة – خارجية) (1/3)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم البنك والفرع/الإدارة التي تجري العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع الفرع/ القسم) √ √ - 3 الرقم المرجع للعملية (الذي أنشأه النظام) √ √ - 4 نوع العملية (إيداع نقدي-المصرف) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 رقم الشيك - - - 4 مسحوب على اسم البنك - - - 5 اسم المودع - - إذا كان غير صاحب الحساب 6 رقم هوية المودع - - يدوّن على نموذج الإيداع الشيكات 7 اسم الساحب - - - 8 الدولة مقر البنك مصدر الشيك - - - إيداع شيكات (تحصيل) – (2/3)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة قديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع /الإدارة التي تجري العملية فيها) √ √ معلومات الجهاز الآلي في حال تم إيداع الشيك آلياً 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/القسم) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (ينشئه النظام) √ √ - 4 نوع العملية (تحصيل شيك) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 (دائن) تاريخ الاستحقاق √ √ - 8 (مدين) تاريخ الاستحقاق √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ رسوم التحصيل 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 رقم الشيك √ √ - 5 مسحوب على اسم البنك والمدينة - - - 6 الرسوم (رسوم التحصيل + البنوك المراسلة) - - - ج معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 رقم الشيك √ √ - 5 مسحوب على اسم البنك والمدينة - - - 6 اسم المودع - - إذا كان غير صاحب الشيكات 7 رقم هوية المودع - - ويدّون على نموذج إيداع الشيكات 8 اسم الساحب - - - إيداع شيكات (نفس البنك – داخلي) (3/3)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع /الإدارة التي تجري العملية فيها) √ √ معلومات الجهاز الآلي في حال تم إيداع الشيك آلياً 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع فيها الفرع/القسم) √ √ - 3 الرقم المرجع للعملية (الذي ينشئه النظام) √ √ - 4 نوع العملية (إيداع شيك داخلي) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - 8 تاريخ الاستحقاق(دائن) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 رقم الشيك √ √ - 5 اسم المستفيد √ √ - ج معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 رقم الشيك √ √ - 5 مسحوب على اسم البنك - - - 6 اسم المودع - - إذا كان غير صاحب الشيكات 7 رقم هوية المودع - - ويدوّن على نموذج إيداع الشيكات 8 اسم مُصدر الشيك - - ويدوّن على نموذج إيداع الشيكات 9 رقم هوية مصدر الشيك - - ويدوّن على نموذج إيداع الشيكات صرف شيك (مقاصة – تحصيل داخلي) (4)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع /الإدارة التي تجري العملية فيها) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع فيها الفرع/القسم) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (الذّي أنشأه النظام) √ √ - 4 نوع العملية (مقاصة /تحصيل داخلي) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) - - - 8 تاريخ الاستحقاق(دائن) - - - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 رقم الشيك √ √ - 5 اسم المستفيد - - - 6 رقم هوية المستفيد - - - 7 اسم البنك المقدم / البنك المحصّل - - - تحويل صادر للأموال (نظام سريع) – (1/5)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحلي √ √ رقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي 4 نوع العملية (تحويل صادر – نظام محلي) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات المادية الأخرى) √ √ إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 الرسوم √ √ - 5 اسم المستفيد - - - 6 اسم / رمز مصرف المستفيد - - - 7 رقم حساب المستفيد - - رقم البطاقة الائتمانية إذا كان إلى حساب البطاقة الائتمانية 8 عنوان المستفيد - - ويدوّن على النموذج 9 غرض/تفاصيل العملية - - ويدوّن على النموذج 10 رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي - - - تحويل صادر للأموال ( سويفت) – (2/5)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع الذي تجري فيه العملية) √ √ - 3
الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) √ √ - 4 نوع العملي (التحويل الصادر للخارج - سويفت) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6
وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى) √ √ إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 الرسوم √ √ رسوم سويفت 5 العمولة √ √ العمولة على التحويل 6 اسم المستفيد - - - 7 اسم مصرف المستفيد - - - 8 رقم حساب المستفيد - - - 9 عنوان المستفيد - - ويدوّن على النموذج 10 الدولة المحوّل لها - - - 11 غرض / تفاصيل العملية - - ويدوّن على النموذج تحويل صادر (الرواتب) – (3/5)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع) √ √ - 3 الرقم المرجع للعملية (MT 102- رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحلي √ √ رقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي 4 نوع العملية (الرواتب– إجمالي مدفوعات العملاء) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى) √ √ إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية البنكية 7 تاريخ الاستحقاق (القيود المدينة) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ المبلغ الإجمالي 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 الرسوم √ √ الرسوم مدفوعات العملاء الإجمالية 5 تفاصيل الدفع (الرواتب) √ √ - تحويل صادر (حصة الأرباح) – (4/5)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (MT 102- رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحلي √ √ رقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي 4 نوع العملية (حصة الأرباح – إجمالي مدفوعات العملاء) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ المبلغ الإجمالي 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 الرسوم √ √ رسالة مدفوعات العملاء الإجمالية 5 حقل 70: تفاصيل الدفع (حصة الأرباح + الفترة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول من عام 2010م √ √ - تحويل وارد (نظام سريع) – (1/6)
م معايير المعلومات عربي إنكليزي
ملاحظات
أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع / القسم الذي تجري فيه العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع / القسم) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحلي √ √ رقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي 4 نوع العملية (تحويل وارد – نظام محلي) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى) √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 اسم المحول - - - 4 رقم حساب المحول - - رقم البطاقة الائتمانية إذا كان من حساب البطاقة الائتمانية 5 اسم مدينة المحول - - - 6 اسم / رمز مصرف التحويل √ √ - 7 غرض / تفاصيل الدفع - - - 8 رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي - - -
تحويل وارد (نظام سويفت) – (2/6)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع / القسم الذي تجري فيه العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع / القسم) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد) √ √ - 4 نوع العملية (تحويل وارد – نظام سويفت) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 اسم المحول - - - 5 رقم حساب المحول - - - 6 اسم دولة المحول - - - 7 اسم مصرف التحويل - - - 8 غرض / تفاصيل الدفع - - - تحويل وارد (الرواتب) – (3/6)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع / القسم الذي تجري فيه العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع / القسم) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (MT 102-رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحلي √ √ رقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي 4 نوع العملية (MT 102- رقم وارد المحلي - رواتب) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى) √ √ إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية 7 تاريخ الاستحقاق (القيود الدائنة) √ √ - ب معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 اسم العميل الأمر (المحوّل) √ √ - 4 اسم / رمز مصرف التحويل √ √ - 5 غرض / تفاصيل الدفع - - - تحويل وارد (حصة الأرباح) – (4/6)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع /القسم الذي تجري العملية فيها) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع فيها الفرع/القسم) √ √ - 3 الرقم المرجع للعملية (MT 102 – رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحلي √ √ رقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي 4 نوع العملية (حصة أرباح) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (القيود الدائنة) √ √ - ب معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 حقل 50: اسم العميل الأمر (المحول) مثال: شركة الاتصالات السعودية، سابك، وغيرها √ √ الشركة التي أعلنت حصة الأرباح 4 اسم / رمز مصرف التحويل - - - 5 اسم الجهة / الشركة - - - 6 رقم حساب الجهة / الشركة - - - 7 اسم البنك المحول - - - 8 حقل 70: غرض/ تفاصيل الدفع (حصة الأرباح + المدة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010 - - - ج معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 حقل 50: اسم العميل الأمر (المحول) مثال: شركة الاتصالات السعودية، سابك، وغيرها √ √ الشركة التي أعلنت حصة الأرباح 4 اسم/ رمز مصرف التحويل - - - 5 اسم المستفيد - - - 6 رقم حساب المستفيد - - - 7 بنك المستفيد - - - 8 حقل 70: غرض/ تفاصيل الدفع (حصة الأرباح + المدة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010 - - - تحويل داخلي (من حساب الى حساب – نفس المصرف) – (7)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع /القسم الذي تجري العملية فيها) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم مدينة الفرع) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام) √ √ 4 نوع العملية (تحويل من حساب الى حساب) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - 8 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق √ √ - 4 اسم المستفيد - - - 5 رقم هوية المستفيد - - - 6 رقم حساب المستفيد - - - 7 الغرض من الحوالة - - - 8 رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي - - - ج معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق 4 اسم المحوّل - - - 5 رقم الهوية - - - 6 رقم الحساب - - - 7 غرض / تفاصيل الدفع - - - 8 رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي - - - طلب أمين الصندوق (بالريال السعودي) – الإصدار (8)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري العملية فيها) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم مدينة الفرع) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام) √ √ - 4 نوع العملية (طلب أمين الصندوق) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 العمولة √ √ - 5 رقم الطلب المصرفي - - - 6 اسم المستفيد - - - كمبيالة تحت الطلب (قيد التحصيل) – الإصدار (9)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري العملية فيها) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة النظام) √ √ - 4 نوع العملية (كمبيالة تحت الطلب) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 العمولة √ √ - 5 رقم الكمبيالة تحت الطلب - - - 6 اسم المستفيد - - - مدفوعات نظام سداد - (10)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع/الإدارة/القناة المصرفية الالكترونية التي تجري من خلالها العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/الادارة/القناة المصرفية الالكترونية) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة نظام سداد) وهو مكون من 9 أرقام √ √ - 4 نوع العملية (مدفوعات سداد) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. واختياري للعمليات العادية) √ √ إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. واختياري للعمليات العادية 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 اسم المفوتر (اسم الشركة) مثال: شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، موبايلي، وزارة الداخلية – المخالفات المرورية، وزارة الداخلية – رخصة القيادة، وزارة الداخلية – المركبات، وزارة الداخلية – الجوازات السعودية وغيرها - - - 4 رقم الفاتورة أو رقم اشتراك المفوتر (بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء) / أو رقم هوية المستفيد (بالنسبة لوزارة الداخلية) - - - ج معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 اسم المفوتر (اسم الشركة) مثال: شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، موبايلي، وزارة الداخلية – المخالفات المرورية، وزارة الداخلية – رخصة القيادة، وزارة الداخلية – المركبات، وزارة الداخلية – الجوازات السعودية وغيرها - - - 4 رقم الفاتورة أو رقم اشتراك المفوتر (بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء) / أو رقم هوية المستفيد (بالنسبة لوزارة الداخلية) - - - مدفوعات قيد المدين المباشر - (11)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع/الإدارة/ التي تجري من خلالها العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/الادارة) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) + رقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحـلي √ √ رقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي 4 نوع العملية (مدفوعات قيد المدين المباشر) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 اسم المستفيد (اسم المنشئ) - - - 5 المصرف المستفيد (اسم المصرف الضامن) - - - 6 رقم تفويض قيد المدين المباشر - - - شراء عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (12)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) √ √ - 4 نوع العملية (بيع عملة أجنبية) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات قيود دائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 العملة المشتراة من العميل - - دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ بيع عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (13)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية # (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) √ √ - 4 نوع العملية (شراء عملة أجنبية) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 التكاليف - - - 5 العمولات √ √ - 6 العملة المباعة - - دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ 7 اسم المودع - - - 8 رقم هوية المودع - - - 9 مصادر الاموال - - - 10 الغرض من الإيداع - - - تسوية البطاقات الائتمانية – العمليات - (14)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع/ الإدارة التي تجري فيها العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/ الإدارة) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) √ √ - 4 نوع العملية (تسوية بطاقة ائتمانية) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/ المصرفية الالكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى) √ √ إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - 8 تاريخ الاستحقاق (دائن) - - - ب معلومات القيود المدينة (القيد وديعة تحت الطلب لحساب العميل الجاري)
تنفذ تسويات رصيد بطاقة الائتمان المستحق لسقف حساب بطاقة فيزا الائتمانية (سقف بطاقة فيزا الائتماني)
بداية أو نهاية كل شهر حسب الترتيبات المتفق عليها مع العميل1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 رقم حساب (بطاقة الائتمان) المستفيد الدائن - - - عمليات نقاط البيع – مكائن الصرف الآلي/بطاقة فيزا - (15)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (رقم نقطة البيع + اسم المصرف الخاص بنقطة البيع + اسم المتجر الذي تجري فيه العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم الدولة أو المدينة التي يقع فيها جهاز نقطة البيع) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (رقم مكينة الصرف الآلي/ بطاقة الفيزا + اسم المصرف) √ √ - 4 نوع العملية (عملية شراء بواسطة نقاط البيع / بطاقة فيزا / بطاقة مدى / Mada pay / Apple pay) √ √ - 5 شركة بطاقة الائتمان √ √ - 6 وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/ المصرفية الالكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى) √ √ إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - 8 تاريخ الاستحقاق (دائن) - - - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 الرسوم √ √ عملية شراء بواسطة بطاقة فيزا / سحب نقدي ج معلومات القيود الدائنة 1 رقم نقطة البيع √ √ - 2 اسم المصرف الخاص بنقطة البيع √ √ - 3 اسم المتجر الذي تجري فيه العملية √ √ - 4 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها جهاز نقطة البيع) √ √ - 5 اسم الدولة √ √ - 6 اسم المصرف المصدر للبطاقة √ √ - 7 نوع العملية (عملية شراء بواسطة نقاط البيع / بطاقة فيزا / بطاقة مدى / Mada pay / Apple pay) √ √ - 8 شركة بطاقة الائتمان (فيزا، ماستر كارد، أمريكان اكسبرس) √ √ - طرح مدني عام للأسهم - الاكتتاب- (16)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة التسليم (اسم المصرف + الفرع حيث يتم تنفيذ العملية) √ √ - 2 موقع قناة التسليم (اسم المدينة التي يوجد فيها الفرع) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (يقوم بإنشائه النظام) √ √ - 4 نوع العملية (طرح مبدئي عام للأسهم – اكتتاب) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ إلزامي لأجهزة الصرف الآلي/ عمليات المصرفية الإلكترونية 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 رقم طلب الطرح المبدئي العام للأسهم - - - 5 اسم الجهة / الشركة - - - 6 رقم حساب الجهة / الشركة - - - ج معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 رقم طلب الطرح المبدئي العام للأسهم - - - 5 عدد الأسهم المكتتبة - - - 6 اسم الجهة / الشركة - - - 7 رقم حساب الجهة / الشركة - - - 8 اسم البنك المحول - - - الأوامر القائمة - (17)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية) + رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات النظام المحلي √ √ رقم المعرّف الخاص للعملية فيما يخص عمليات النظام المحلي 4 نوع العملية (أمر قائم) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 الرسوم √ √ - 5 الممولة (أمر قائم) √ √ - 6 اسم المستفيد - - - 7 رقم حساب المستفيد - - - 8 عنوان المستفيد - - - 9 اسم مصرف المستفيد - - - 10 تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه) - - - ج معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 الرسوم √ √ - 5 الممولة (أمر قائم) √ √ - 6 اسم المحول - - - 7 رقم الحساب - - - 8 اسم بنك المحول - - - 9 الغرض من الحوالة - - - 10 تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه) - - - التكاليف / الرسوم – العمليات - (18)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية) √ √ - 4 نوع العملية (تكاليف / رسوم) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 تفاصيل العملية (تفاصيل التكاليف / الرسوم) - - - 5 اسم الجهة / الشركة - - - ج معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبّق - - - 4 تفاصيل العملية (تفاصيل التكاليف / الرسوم) - - - 5 اسم الجهة / الشركة - - - الودائع الآجلة - (19)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية) √ √ - 4 نوع العملية (وديعة آجلة) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - 8 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - 9 نوع / تفاصيل الوديعة - - - ب معلومات القيود المدينة (يتم ايداع الأموال كودائع آجلة ويتم إصدار تأكيد ودائع آجلة للعميل) 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - ج معلومات القيود الدائنة (عند الاستحقاق، يتم ايداع رأس المال + الفائدة كما هو مذكور في تأكيد الودائع الآجلة الذي تم ارساله للعميل) 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - عمليات القروض الآجلة - (20)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث تم تنفيذ العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث تم فيه تنفيذ العملية) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية) √ √ - 4 نوع العملية (فرض أجل) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - 8 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود المدينة (تسديد قسط القرض) (جدول الأقساط حين الاتفاقية التي وقعها العميل) 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 نوع التمويل - - - 5 تفاصيل الدفعة - - - ج معلومات القيود الدائنة (دفع القرض) (يتم إرسال تأكيد للقرض يذكر فيه تفاصيل القرض الى العميل) 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 نوع التمويل - - - 5 تفاصيل التمويل - - - ودائع المرابحة - (21)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم ايداع وديعة المرابحة) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية) √ √ - 4 نوع العملية (وديعة مرابحة) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - 8 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود المدينة (دفع) (يتم ارسال تأكيد استثمار بالمرابحة يحوي تفاصيل الاستثمار الى العميل) 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - ج معلومات القيود الدائنة (في تاريخ الدفع) (يتم إجراء قيد دائن لسعر البيع شاملاً مبلغ الشراء + الربح المذكور في تأكيد الاستثمار بالمرابحة) 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - التمويل بالتورق - (22)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث تتم العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (رقم عملية التورق) √ √ - 4 نوع العملية (تمويل بالتورق) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - 8 تاريخ الاستحقاق (دائن) √ √ - ب معلومات القيود المدينة (دفع قسط) (يتم ارسال تأكيد بتمويل التورق يحتوي رقم العملية وتفاصيل شراء السلعة والبيع الى العميل) 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - ج معلومات القيود الدائنة (تسديد التورق) (يتم ارسال تأكيد التورق يحتوي رقم العملية وتفاصيل شراء السلعة والبيع الى العميل) 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - أوامر البنك المركزي - (23)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع للعملية) + رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريع √ √ رقم المعرّف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريع 4 نوع العملية (أمر قائم) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) √ √ - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 الرسوم √ √ - 5 العمولة (أمر قائم) √ √ - 6 اسم المستفيد - - - 7 رقم حساب المستفيد - - - 8 عنوان المستفيد - - - 9 اسم / رمز مصرف المستفيد - - - 10 رقم المرجع في البنك المركزي - - - 11 الغرض من الحوالة في حال تم توضيحه في أمر البنك المركزي - - - 12 تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه) - - - ج معلومات القيود الدائنة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 الرسوم √ √ - 5 العمولة (أمر قائم) √ √ - 6 اسم المحول - - - 7 رقم الحساب - - - 8 اسم بنك المحول - - - 9 الغرض من الحوالة في حال تم توضيحه في أمر البنك المركزي - - - 10 تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه) - - - اصدار شيك مصرفي - (24)
م
معايير المعلومات عربي إنكليزي ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع/الإدارة التي تجري العملية فيها) √ √ - 2 موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم) √ √ - 3 الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه النظام) √ √ - 4 نوع العملية (اصدار شيك مصرفي) √ √ - 5 تاريخ بدء العملية √ √ - 6 وقت بدء العملية √ √ - 7 تاريخ الاستحقاق (مدين) - - - 8 تاريخ الاستحقاق (دائن) - - - ب معلومات القيود المدينة 1 المبلغ √ √ - 2 العملة √ √ - 3 سعر الصرف المطبق - - - 4 رقم الشيك √ √ - 5 اسم المستفيد - لأمر - - - 6 اسم المستفيد - - - تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية
الرقم: 41049329 التاريخ (م): 2020/3/11 | التاريخ (هـ): 1441/7/16 الحالة:نافذ استنادًا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/09هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.
مرافق تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية بهدف إتاحة تمديد ساعات عمل هذه الفروع والمراكز وفق ضوابط محددة بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارا من 2020/3/15، كما يجب على البنوك والمصارف مراجعة أوضاع الفروع ومراكز التحويل القائمة بالمجمعات التجارية وتحديد ساعات عملها والخدمات المقدمة خلالها بما يتفق مع هذه التعليمات.
أولاً: التعاريف
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المجمعات التجارية: الأسواق الكبيرة المغلقة التي عادة تكون عبارة عن مبنى كبير مكوّن من أكثر من دور، وتحتوي على عدد كبير ومختلف النشاطات من المحلات التجارية وأماكن الترفيه ومطاعم الوجبات الخفيفة.
فرع مستقل: فرع بنك/مصرف متكامل مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري. وبوابة الفرع خارجية فقط.
فرع غير مستقل: فرع بنك/مصرف متكامل داخل المجمع التجاري.
فرع مركز خدمة ذاتية مستقل: مركز خدمة ذاتية مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري وبوابة المركز خارجية فقط.
فرع مركز خدمة ذاتية غير مستقل: مركز خدمة ذاتية داخل المجمع التجاري، أو منطقة مستأجرة في بهو المجمع التجاري.
فرع مركز تحويل مستقل: فرع مركز تحويل متكامل مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري. وبوابة الفرع خارجية فقط.
فرع مركز تحويل غير مستقل: فرع مركز تحويل متكامل داخل المجمع التجاري.
العمليات النقدية: هي العمليات التي يتم فيها تداول النقد من خلال الإيداع أو السحب النقدي أو إيداع أو سحب أو إصدار الشيكات عن طريق الصرافين.
خدمات العملاء: فتح الحسابات، وتحديث البيانات، وطباعة بطاقات "مدى" والبطاقات الائتمانية، واستقبال الاستفسارات والطلبات والشكاوى.
خدمات التسويق والمبيعات: تقديم منتجات القروض الاستهلاكية. والعقارية. والبطاقات الائتمانية.
ثانياً: أحكام عامة
- تبقى أوقات عمل فروع البنوك والمصارف المستقلة وفروع مراكز التحويل المستقلة كما هي وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأنها.
- ألا يترتب على تطبيق ما ورد في هذه التعليمات الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
- إحاطة البنك المركزي بالفروع التي جرى تمديد ساعات عملها، وأي تغييرات تطرأ في شأنها لاحقاً.
ثالثاً: التعليمات
أ. الفروع غير المستقلة.
يُتاح لفروع البنوك والمصارف غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:
- أن يكون العمل ما بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس مقتصراً على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات دون تقديم العمليات النقدية.
- عدم تقديم العمليات النقدية يومي الجمعة والسبت واقتصار العمل على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات فقط.
ب. فروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة.
يُتاح لفروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:
- عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ (5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية (ITM) بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس.
- عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ (5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية (ITM) يومي الجمعة والسبت.
ج. فروع مراكز التحويل غير المستقلة.
يُتاح لفروع مراكز التحويل غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع على أن يكون العمل ما بعد الساعة الخامسة والنصف مساءً مقتصراً على تقديم خدمات فتح العضويات وتحديث البيانات وإضافة المستفيدين وطباعة البطاقات وتقديم خدمات التحويل النقدي فقط عبر أجهزة الخدمة الذاتية (KIOSK) أو أجهزة نقاط البيع.
قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ .
مرافق لكم قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والهادفة إلى وضع معايير الأهلية للمشاركة غير المباشرة في النظام، وتحديد متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة بين البنك المشارك بشكل مباشر وغير مباشر في النظام.
1. مقدمة
1.1 معلومات عامة
أصدر البنك المركزي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/4/11هـ الموافق 2020/11/26م ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22 هـ، الموافق 1966/6/11م وقرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 1440/5/2هـ.
يُحدد هذا المستند القواعد ذات الصلة التي تنظم المشاركة غير المباشرة ضمن نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي.يمكن للبنك المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، توجيه البنك لتغيير حالته من مشارك غير مباشر إلى مشارك أو العكس شريطة منحه فترة إشعار كافية. وعلى نحو مماثل، يمكن للبنك المركزي أيضًا أن يحتفظ بحالة البنك كوكيل تسوية أو يحد من صلاحياته أو يعلق عمله أو يلغيه شريطة منحه فترة إشعار كافية.
1.2 التعريفات
البنك كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (أ) من نظام مراقبة البنوك، وهو المُرَخَّص له بموجب أحكامه. البنك الوطني كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (جـ) من نظام مراقبة البنوك. البنك الأجنبي كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى 1(د) من نظام مراقبة البنوك. النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة وأنظمة التحويل الإلكتروني للأموال بين البنوك في المملكة، أي النظام المركزي في البنك المركزي، وبوابات المشاركين، والنظام الفرعي للأمان، ونظام الطوارئ المركزي والبوابات، وروابط الاتصالات بين هذه الأنظمة، وجميع الأنظمة الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي فيما يخص النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. المشارك كما هو مُعَرَّف في القاعدة 1.1.2 من قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع" - الإصدار 3. وكيل التسوية مشارك مُفوَّض من قبل البنك المركزي لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابة عن المشاركين غير المباشرين. المشارك غير المباشر بنك غير مشارك، يتم تصفية معاملاته أو تسويتها أو تسجيلها من قبل وكيل التسوية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. 3.1 النطاق
1. تسري هذه القواعد على البنوك فقط.
2. لا تسري هذه القواعد على أي مؤسسة مالية تخضع لإشراف البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى.
3. لتفادي أي لبس، لا تسري هذه القواعد على أعمال المراسلة البنكية على الصعيد الدولي.
2. المعايير
1.2 المشارك
4. كما هو مُبيَّن في قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع". 2.2 المشارك غير المباشر
- يجوز للبنك، شريطة موافقة البنك المركزي، التقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
- يقتصر دور البنك على أن يكون إما مشاركًا أو مشاركًا غير مباشر، ولا يتاح له الجمع بين الحالتين.
- سيقوم البنك المركزي أولاً بتقييم المخاطر الشاملة، ومن ثمَّ يقرر الموافقة على ترتيب المشاركة الطبقية، وذلك بعد تلقي المعلومات وفقًا للمادة 19 من هذه القواعد.
- يجوز للبنك المركزي أن يقوم بوضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على المشارك غير المباشر مراقبتها بانتظام.
- يجب على المشارك غير المباشر إخطار البنك المركزي كل ستة أشهر بتوقعاته بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود كما تم إبلاغه من قبل البنك المركزي .
- تُلزم المادة 22 من هذه القواعد المشارك غير المباشر بضرورة تقديم معلومات محدثة في حالة حدوث تغيير كبير في التعرضات للمخاطر.
- يجوز للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك والتسجيل كمشارك غير مباشر، شريطة موافقة البنك المركزي .
- يجوز للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة ويجب عليه إخطار البنك المركزي بهوية وكيل التسوية كتابيًا قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من سريان هذه الخدمة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
3.2 وكيل التسوية
- لا يمكن أن يكون هناك وكلاء تسوية إلا من بين البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشارك.
- يلتزم المشاركون بتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي قبل تقديم خدمة المقاصّة للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى البنوك.
- يجوز للبنك المركزي وضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على وكيل التسوية مراقبتها بانتظام.
- يُخطر وكلاء التسوية البنك المركزي كل عام على الأقل بتوقعاتهم بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود.
- يمكن للمشاركين، من خلال حساباتهم الجارية لدى البنك المركزي(حيث لن يكون للمشارك غير المباشر حساب جارٍ لدى البنك المركزي)، تسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
- يتمتع المشاركون بالقدرات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية للبنك المركزي(اتفاق إعادة الشراء بين ليلة و ضحاها (Repo)، اتفاق إعادة الشراء المعاكس بين ليلة و ضحاها (Reverse Repo)، المبيعات بالدولار الأمريكي وما إلى ذلك) وعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي (أذونات البنك المركزي واتفاقية إعادة الشراء لأجل قصير وما إلى ذلك) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
3. تسجيل المشارك غير المباشر
1.3 خطاب طلب التقديم
19. يجب على البنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر إرسال خطاب طلب التقديم إلى البنك المركزي مصحوبًا بالوثائق التالية:
1) خطاب تعيين من الرئيس التنفيذي (CEO) أو ما يعادله من المشارك غير المباشر يُقترح فيه تعيين وكيل التسوية؛
2) خطاب موجه من البنك إلى البنك المركزي يُوضح فيه الأسباب التي تجعل من مصلحة البنك العمل كمشارك غير مباشر؛
3) مسودة اتفاقية مستوى الخدمة بين وكيل التسوية والبنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر؛ و
4) توقعات حجم وقيمة تعليمات الدفع بالريال السعودي (الواردة والصادرة) للمشارك غير المباشر خلال السنة الحالية والسنوات الثلاث المقبلة.
20. استنادًا إلى مراجعة خطاب طلب التقديم والوثائق/المعلومات المذكورة في المادة 19، سيوافق البنك المركزي على تسجيل البنك كمشارك غير مباشر. ويجوز للبنك المركزي طلب الحصول على معلومات إضافية أو تطبيق معايير إضافية لكل حالة على حدة.
21. يجوز للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ البنك لا يستوفي قواعد المشاركة غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة. كما يمكن للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ مصلحة القطاع المالي تقتضي أن يكون البنك مشاركًا.
2.3 تعيين وكيل التسوية
22. يجب على المشارك غير المباشر، في إطار تعيين وكيل التسوية، التأكد من الآتي:
1) تفويض وكيل التسوية لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابةً عن المشاركين غير المباشرين؛
2) تمتع وكيل التسوية بالصلاحيات التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
3) تحديد جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية، ووجوب الاقتناع بترتيبات وكيل التسوية استجابةً لهذه التبعيات؛
4) إجراء تقييم مفصل للمخاطر على وكيل التسوية؛ و
5) توفر جميع الترتيبات مع وكيل التسوية لتلبية مطلوبات المقاصّة الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو خلال الليل.
3.3 التحاق المشارك غير المباشر
23. يجب على وكيل التسوية، كجزء من عملية استقبال العميل بالمؤسسة التابع لها، التأكد من الآتي:
1) تحديد المخاطر وتقييمها وتوثيقها والتي ترتبط بتقديم خدمات المقاصّة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى المشارك غير المباشر بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافية بسبب زيادة المخاطر.
2) امتلاك القدرات والصلاحيات اللازمة لتصفية مطلوبات المشارك غير المباشر (سواء كانت ممولة مسبقًا أم لا)، أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية لدى البنك المركزي لضمان تصفية مطلوباته ومطلوبات المشارك غير المباشر في الوقت المناسب. العمل على وضع هذه الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة وإدارتها للتأكد من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة بشكلٍ مناسب إلى المشارك غير المباشر التابع له.
3) اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي ستقدم له الخدمات لا يهدد سلامة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة أو نزاهته أو سمعته.
4) إجراء تقييم تفصيلي للمخاطر على محفظة المشاركين غير المباشرين بمجرد التحاق مشارك غير مباشر إضافي.
4.3 اتفاقية مستوى الخدمة
24. تأكد كلا الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونًا بموجب اختصاص المملكة العربية السعودية.
25. تحديد نطاق الخدمات والأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين بشكل واضح.
26. تحديد تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بشكل واضح.
27. تحديد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والسمات ذات الصلة على سبيل المثال (ولكن ليس على سبيل الحصر) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات الحدود، وتوالي تكرار القياسات، وآلية تقديم التقارير وما إلى ذلك بشكل واضح.
28. توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية العمل المعمول بها فيما يتعلق بكلا الطرفين في حالة وقوع الحوادث والكوارث بشكل واضح.
29. تأكد كلا الطرفين من توثيق ترتيبات تسوية النزاعات بشكل واضح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حالة الخطأ والقيمة المرجعية وما إلى ذلك.
30. وضع كلا الطرفين عملية منتظمة لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما (على الأقل سنويًا) مقارنة بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.
4. إدارة المخاطر
1.4 التبعيات المادية
- يجب على المشارك غير المباشر، كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، تقييم جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية وتوثيقها. ويجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن لديه الترتيبات الكافية لإدارة هذه التبعيات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتصفية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابةً عن المشارك غير المباشر.
- على نحو مماثل، يجب على وكيل التسوية، في إطار عملية إلحاق المشارك غير المباشر بالمؤسسة، تقييم جميع تبعياته المادية على المشارك غير المباشر وتوثيقها، ومراجعة مدى كفاية الترتيبات التي يتعين على المشارك غير المباشر اتخاذها لإدارة هذه التبعيات.
- يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة التبعيات المحددة في المادتين 31 و32 أعلاه وترتيباتهما لإدارة تلك التبعيات كل عام على الأقل. ويجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية، تلقي/توفير تحديثات من/إلى بعضهما البعض بشأن الترتيبات المتوفرة لإدارة التبعيات المادية التي يعتمد عليها كل طرف من الآخر.
- يجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية أو اللاحقة، النظر فيما إذا كان هناك أي تبعيات مادية جديدة تم تحديدها منذ تاريخ المراجعة أو التعيين الأخير.
- يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية أو التقنية أو غيرها) التي حدثت على الخدمة منذ المراجعة الأخيرة. ويجب على كلا الطرفين التأكد من أنَّ جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة لتخفيف المخاطر مصممة ومنفذة وتعمل بشكل فعَّال.
- يجب على كلا الطرفين التأكد من تطبيق نفس العملية على جميع التبعيات الجديدة المحددة كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
- يجب على كلا الطرفين الاحتفاظ بسجل مُحدَّث لجميع الحوادث التي تسببت في تعطيل الخدمات مع تفاصيل كافية مثل طبيعة الحادث، وتفاصيل سببه الجذري والتأثير الذي أحدثه، وأي خسائر متكبّدة وتفاصيل الإجراء التصحيحي وحالته.
2.4 المتطلبات الاحترازية
- يجب على وكيل التسوية دمج جميع الخطوط الائتمانية (المستخدمة وغير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف الماقبلة الصادر عن البنك المركزي عند الالتحاق بالمؤسسة وعلى أساس مستمر.
- يجب على المشارك غير المباشر دمج المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لوكيل التسوية وإدارتها وقياسها، لا سيما الرصيد النقدي والضمانات التي يمتلكها وكيل التسوية.
- يجب على كلا الطرفين قياس جميع المخاطر المرتبطة بترتيب المشاركة الطبقي ودمجها كجزء من متطلبات المخاطر الاحترازية في وقت البدء وعلى أساس مستمر.
5. أحكام أخرى
1.5 متطلبات رفع التقارير
- يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين في غضون 5 أيام عمل من نهاية الشهر كما هو محدد في الملحق 1.
- يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
- على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة لوكيل التسوية خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليه إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
- في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، يقوم البنك المركزي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الفعالية بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يكون مطلوبًا من كلا الطرفين تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
- يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي.
2.5 شروط المستخدم النهائي
46. يجب على وكيل التسوية التأكد من أنَّ العقد المبرم بين المشارك غير المباشر والمستخدمين النهائيين يوفر (بلغة سهلة الفهم وبصورة واضحة ومفهومة) جميع الأمور التي تخص الخدمات المتعلقة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
الملحق 1 - التقرير الإحصائي الشهري
الجزء أ: تعليمات تحويل الأموال بالريال السعودي
أدخل اسم وكيل التسوية التعليمات الشهرية لتحويل الأموال بالريال السعودي للمشاركين غير المباشرين شهر، سنة التاريخ اسم المشارك غير المباشر 1 اسم المشارك غير المباشر 2 تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرين التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي عالجها وكيل التسوية نسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين على التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم (%) القيمة (%) أ ب ج د هـ و = ب + د ز = ج + هـ ط ي ك = و/ط × 100 ط = ز/ي × 100 يوم/شهر/سنة يوم/شهر/سنة يوم/شهر/سنة الإجمالي في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.الجزء ب: تعليمات استلام الأموال بالريال السعودي
أدخل اسم وكيل التسوية التعليمات الشهرية لتحويل الأموال بالريال السعودي للمشاركين غير المباشرين شهر، سنة التاريخ اسم المشارك غير المباشر 1 اسم المشارك غير المباشر 2 تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرين التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي عالجها وكيل التسوية نسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين على التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم (%) القيمة (%) أ ب ج د هـ و = ب + د ز = ج + هـ ط ي ك = و/ط × 100 ط = ز/ي × 100 يوم/شهر/سنة يوم/شهر/سنة يوم/شهر/سنة الإجمالي في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.الجزء ج: الخطوط والضمانات الائتمانية
أدخل اسم وكيل التسوية الخطوط والضمانات الائتمانية المحتفظ بها اعتبارًا من يوم/شهر/سنة المبلغ محسوب بملايين الريالات السعودية الاسم المشارك غير المباشر الخطوط الائتمانية قيمة الضمانات المحتفظ بها الإجمالي غير مستخدمة مستخدمة ملتزم بها غير ملتزم بها الإجمالي نقدي غير نقدي أ** ب ج د هـ ***ز ح ط اسم المشارك غير المباشر 1 اسم المشارك غير المباشر 2 اسم المشارك غير المباشر 3 الإجمالي ** أ = ب + ج = د + هـ
*** ز = ح + 1المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي
الرقم: 694270000149 التاريخ (م): 2019/7/22 | التاريخ (هـ): 1440/11/20 الحالة:نافذ إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 68733 بتاريخ 1440/03/27هـ بشأن الأمر السامي الكريم رقم 59766 بتاريخ 20 /1439/11هـ القاضي بأن تقوم وزارة الداخلية بإعداد لائحة تنظيمية تتضمن إلزام جميع الأماكن الحكومية والتجارية والأماكن العامة وكافة الأماكن التي ترى الوزارة مصلحة في إلزامها بذلك بوضع كاميرات مراقبة أمنية ترتبط بمركز المعلومات الوطني، وإلى برقية سعادة وكيل الوزارة للقدرات الأمنية رقم 8692 بتاريخ 1440/09/03هـ، والمتضمنة توجيه الجهات المختصة بإلزام المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية التي تم الاتفاق حولها مع تزويد الوكالة بالخطة الزمنية للتطبيق.
مرفق بطيه نسخة نهائية من المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية للقطاع المالي، ونأمل العمل على سرعة إنفاذها اعتباراً من تاريخه على جميع المقار التابعة لكم الجديدة أو تلك التي تحت الإنشاء، وأما المقار القائمة حالياً فيتوجب تزويد البنك المركزي في غضون أسبوعين من تاريخه بخطة الترقية والتغيير موضحاً بها إسم الموقع وعدد الكاميرات والإطار الزمني، وفي حال وجود أي استفسار بهذا الشأن فيمكن التنسيق مع مستشار وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).
أنظمة المراقبة الأمنية
أنظمة المراقبة الأمنية المحددة في هذه الوثيقة تعتمد على المعايير التالية:
• BS EN 62676-4 2015، إرشادات التطبيق، بما في ذلك المتطلبات التشغيلية.
• مركز العلوم والتكنولوجيا التطبيقية (CAST) (حكومة المملكة المتحدة).
• ANSI/ASIS PAP-1:2012 حماية الأصول المادية.
• يجب أن تكون مدة الاحتفاظ المطلوبة بتسجيلات أنظمة المراقبة الأمنية لجميع مرافق البنك (المكتب الرئيسي، الفروع، مراكز النقد، وأجهزة الصراف الآلي) 90 يومًا.
• في حال وجود أي مطالبات أو شكاوى من العملاء، يتعين على المؤسسات المالية إنشاء نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة للحادثة وتخزينها لمدة سنة واحدة من تاريخ استلام الشكوى.
• في حالة وجود أي مطالبات أو شكاوى مرفوضة من العميل، يتعين على البنوك أخذ نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة للحادثة وتخزينها لمدة 5 سنوات من تاريخ الشكوى.
يجب استخدام المواصفات التالية لتحديد أهداف المراقبة لمعدات كاميرات المراقبة في الفروع:
أهداف المراقبة لنظام كاميرات المراقبة
رقم
هدف المراقبة
تمثيل الجسم
الدقة الخطية الملائمة
عرض الوجه
نوع الكاميرا المطلوب للتغطية
1
تحديد الهوية
120%
250 بكسل لكل متر
40 بكسل
دقة عالية كاملة (Full HD) مع نطاق ديناميكي واسع (WDR) يزيد عن 120 ديسيبل.
2
التعرف
50%
100 بكسل لكل متر
17 بكسل
كاميرا عالية الدقة (Full HD)
3
الاكتشاف
10%
20 بكسل لكل متر
3 بكسل
كاميرا عالية الدقة (Full HD)
الجدول التالي يحدد كيفية اعتبار المناطق المحددة داخل الفروع/المرافق بالنسبة لأهداف المراقبة المحددة أعلاه.أهداف المراقبة بحسب منطقة الفرع/المرافقمساحة الفرع/المنشأة
هدف المراقبة
جميع المداخل والمخارج؛ الداخلية والخارجية.
تحديد الهوية
تغطية كاملة لمناطق وقوف السيارات
الكشف
تغطية كاملة لعدادات النقد.
تحديد الهوية
تغطية كاملة للمنطقة المحيطة.
الكشف
تغطية كاملة لمنطقة الاستقبال ومنطقة انتظار العملاء.
تحديد الهوية
تغطية كاملة لمنطقة الخدمة.
التعرف
تغطية كاملة لغرف الأمانات/الخزائن.
تحديد الهوية
أبواب ومخارج الطوارئ
تحديد الهوية
مداخل غرف المرافق والاتصالات والتكييف والكهرباء.
تحديد الهوية
تغطية شاملة لغرف تقنية المعلومات ومراكز البيانات.
تحديد الهوية
تغطية كاملة لأجهزة الصراف الآلي.
تحديد الهوية
تسجيل وجه العميل عند أجهزة الصراف الآلي/محطات الخدمة الذاتية.
تحديد الهوية
يحدد الجدول أدناه أهداف المراقبة لكل فرع حسب المجال الوظيفي والتقنية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.أهداف المراقبة حسب الفروع (جانب العميل) ومتطلبات التكنولوجيا في كل منطقة وظيفية.المنطقة الوظيفية
هدف المراقبة
التقنية المطلوبة
مدخل الفرع الرئيسي
تحديد الهوية
كاميرا النطاق الديناميكي الواسع (WDR) وكاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR)
منطقة الانتظار
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مع عدسة متغيرة البعد البؤري 2.8 - 12 مم
الاستقبال
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة متغيرة البعد البؤري 2.8 - 12 مم
الممرات
الكشف
كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
المدخل
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
موظفو البنك
تحديد الهوية
كاميرا صندوقية بنطاق ديناميكي واسع (WDR) مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 20 مم
منطقة العمليات
التعرف
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير
المصاعد - أمام المصعد
التعرف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
موقف سيارات العملاء
التعرف
كاميرا IR خارجية / كاميرا PTZ بالأشعة تحت الحمراء
المنطقة المحيطة
التعرف
كاميرا بالأشعة تحت الحمراء خارجية / كاميرا PTZ بالأشعة تحت الحمراء
الصراف الآلي
تحديد الهوية
كاميرا مدمجة ذات ثقب صغير
أهداف المراقبة حسب المكتب (جانب الموظفين/العاملين) من حيث المنطقة الوظيفية والمتطلبات التكنولوجية.المنطقة الوظيفية
هدف المراقبة
التقنية المطلوبة
باب المدخل الرئيسي
تحديد الهوية
كاميرا النطاق الديناميكي الواسع (WDR)
الاستقبال
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
المدخل
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
الممرات
الكشف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
المصاعد
الكشف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 مم
مخارج الطوارئ
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
مناطق التخزين
التعرف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
غرفة تكنولوجيا المعلومات / غرفة توزيع البيانات
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير
غرفة التحكم الأمني / غرفة تكنولوجيا المعلومات
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير
غرفة سويفت / غرفة التداول / غرفة الخزينة
التعرف
كاميرا الأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير
مكتب الملفات وجوازات السفر
التعرف
كاميرا الأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير
مركز البيانات
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير
الخزينة - المنطقة الخارجية
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير
الخزينة - المنطقة الداخلية
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير
مدخل المكتب
التعرف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
مدخل السيارات
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير مع التعرف على لوحات الأرقام.
نقاط الوصول إلى المبنى
الكشف
كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري
غرف الخدمات
التعرف
كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري (VF)
المنطقة المحيطة
الكشف
كاميرا PTZ / كاميرا خارجية بالأشعة تحت الحمراء
موقف سيارات - داخلي
الكشف
كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري
موقف سيارات - خارجي
الكشف
كاميرا PTZ / كاميرا بالأشعة تحت الحمراء خارجية
متطلبات تركيب نظام كاميرات المراقبة
يجب أن يتيح تصميم نظام كاميرات المراقبة مراقبة المباني والمنشآت من غرفة التحكم الأمني؛ علاوة على ذلك، يجب أن يكون النظام قادرًا على التكامل مع الأنظمة الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نظام إدارة المباني (BMS)، وأنظمة التحكم في الوصول (ACS)، ونظام اكتشاف المتسللين (IDS).
يجب تصميم النظام وهندسته وتجهيزه وتسليمه وتركيبه واختباره قبل التسليم، مع توثيق التسليم المناسب الموقّع من قبل السلطة المستلمة والمهندسين القائمين على التركيب. يجب دعم النظام بمصدر طاقة غير منقطع (UPS) وكذلك ربطه بمولد لضمان الاستمرارية على المدى الطويل في حالة انقطاع الطاقة.
• كشف الحركة
• التسجيل المستمر
• تحليل الفيديو
يجب على كل فرع/منشأة الحفاظ على سجل يسجل جميع حالات فشل معدات الأمن، بما في ذلك تفاصيل تتعلق بوقت وتاريخ الفشل؛ نوع الفشل؛ الإجراءات المتخذة؛ وتاريخ التصحيح. يجب تسجيل جميع حالات الفشل والتوقفات المتعمدة للنظام في السجل.
يجب تركيب جميع الكاميرات في صناديق حماية في مواقع وارتفاعات يصعب الوصول إليها. يجب أن تكون هذه الصناديق مصممة لمنع دخول الغبار والأوساخ والرطوبة التي قد تؤثر على تشغيل الكاميرا. يجب استخدام حاويات مقاومة للتخريب للكاميرات المثبتة على ارتفاع يمكن الوصول إليه من قبل الأشخاص. يجب أن تكون صناديق الكاميرات الخارجية مصنفة على الأقل بدرجة IP66، مع واقي شمس.
يجب أن تأخذ جميع مواقع الكاميرات في الاعتبار بشكل مناسب عوامل مثل ظروف الإضاءة المحيطة.
يجب تركيب المعدات الداعمة لنظام كاميرات المراقبة في أرفف أو خزائن قابلة للقفل في غرف آمنة، وفقًا لسياسة تقسيم الأمن في الفرع.
المواصفات العامة لكاميرات CCTV
يجب أن تتوافق كاميرات CCTV مع المواصفات التالية:
• يجب أن تكون كاميرات IP متوافقة مع معيار ترميز H.264 Baseline.
• يجب أن تكون كاميرات IP قادرة على دعم عدة تدفقات مع دقتها الأصلية ومعدل الإطارات (FPS).
• يجب أن يكون البث المباشر لكاميرات IP بدقة لا تقل عن 720 بكسل ومعدل إطارات لا يقل عن 12 إطارًا في الثانية.
• يجب أن تكون تدفقات التسجيل لكاميرات IP متوافقة مع متطلبات التخزين الواردة في هذا المستند.
• يجب أن تكون كل كاميرا قابلة للتكوين بعنوان IP واحد.
• يجب أن تدعم كاميرات IP ميزات الأمان بما في ذلك معايير HTTPS.
• يجب أن تكون كاميرات IP قادرة على بدء البث تلقائيًا وفقًا للإعدادات المعروفة الأخيرة عند إعادة تشغيلها أو إعادة ضبطها.
• يجب أن تدعم الكاميرات دقة 4CIF حتى دقة Full HD.
• يجب أن تكون الكاميرات بدقة Full HD في النهار والليل مع نطاق ديناميكي واسع (WDR) يزيد عن 120 ديسيبل، ومع تعويض للإضاءة الخلفية مطلوبة للمناطق الرئيسية وفقًا لأهداف المراقبة.
• يجب أن يكون برنامج FPS قابلاً للتوسع بين 12 و30 إطارًا في الثانية.
• يجب أن تكون كاميرات IP متزامنة مع خادم NTP أو خادم وقت مشابه.
• يجب تكوين جميع الكاميرات باسم فريد يعتمد على الموقع ونطاق التغطية؛ ولا يجب تكرار أسماء الكاميرات. • يجب أن يحتوي النظام على عرض الوقت والتاريخ على الصورة.
• يجب أن يكون النظام قادرًا على البحث حسب الوقت والتاريخ والكاميرا لعرض مباشر.
• يجب أن يكون النظام جزءًا لا يتجزأ من شبكة خاصة ذات بنية تحتية تعتمد على IP.
• يجب أن تكون بنية الشبكة قادرة على تقديم صور وفيديو عالي الجودة أثناء العرض والتسجيل.
• يجب توفير جدار حماية ونظام أمان لشبكة CCTV في حالة الاتصال بشبكات أخرى.
• يجب أن يقوم النظام بإصدار تحذيرات عند انقطاع الاتصال أو فقدانه. المواصفات لكاميرات CCTV وخادم تسجيل الشبكة (NVR)
تحدد الجداول التالية المواصفات الدقيقة لكل نوع كاميرا محدد يُستخدم في الفروع/المنشآت وخادم NVR.
كاميرات PTZ IP
جدول مواصفات كاميرات PTZ IP
رقم
تفاصيل المواصفات
1.
يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS (أشباه الموصلات أكسيد المعدن المكمل).
2.
يجب أن تكون الكاميرا نهارية وليلية فعالة وتتحول تلقائيًا بين الألوان والأبيض والأسود حسب مستوى الإضاءة.
3.
يجب أن تكون كاميرات CCTV بدقة 2 ميغابكسل Full HD كحد أدنى، مع تكبير بصري لا يقل عن 20x وتكبير رقمي لا يقل عن 12x. كما يجب أن تحتوي كاميرات HD على تكبير بصري لا يقل عن 20x.
4.
يجب أن يوفر التحكم في التكبير البصري وظيفة قياس تقوم بضبط سرعة حركة الدوران والإمالة تلقائيًا اعتمادًا على مجال الرؤية.
5.
يجب أن تكون الكاميرا كاميرا IP فعالة مع اتصال عالي المستوى مع المكونات الأخرى في النظام؛ يجب أن تتواصل الكاميرا بشأن الأخطاء الداخلية وتدعم وظائف مدمجة مثل كشف الحركة عبر بروتوكول TCP/IP.
6.
تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.
7.
يجب أن تدعم الكاميرا إضاءة دنيا تبلغ 0.2 لوكس للألوان مع انعكاس مشهدي بنسبة 80% و0.02 لوكس للأبيض والأسود مع انعكاس مشهدي بنسبة 80%.
8.
يجب أن تحتوي الكاميرا على تعويض للإضاءة الخلفية؛ دعم لعدة مستخدمين؛ إخفاء مناطق الخصوصية؛ جولة تلقائية ويدوية؛ إعداد عن بُعد وواجهة صورة تلقائية.
9.
يجب أن يكون التحكم في الكسب تلقائيًا، مع إمكانية التشغيل أو الإيقاف يدويًا.
10.
يجب أن تكون قادرة على استخدام نقل كلمات المرور المشفرة (HTTPS).
11.
يجب أن يكون نطاق الحركة الأفقية (Pan) 360 درجة مستمرة، ونطاق الحركة العمودية (Tilt) 180 درجة. يُفضل أن يكون هناك محرك مدمج للحركة الأفقية والعمودية.
12.
يجب أن تكون سرعة الدوران/الإمالة بحد أدنى من 0.5°/ثانية إلى 100°/ثانية.
13.
يجب أن تحتوي على حد أدنى من 100 إعداد مسبق، ويجب أن تتمتع بدقة تبلغ ±0.1°.
14.
يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C إلى +60°C. ويجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و95% بدون تكثف.
15.
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.
16.
يجب أن يكون هيكل الكاميرا مقاومًا للتخريب والغبار، مع قبة من Polycarbonate وجسم من الألمنيوم المصبوب.
17.
يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).
18.
يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف بدرجة IP66 مع واقي شمس.
19.
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.
كاميرات IP ثابتة خارجية
جدول مواصفات كاميرات IP ثابتة خارجية
رقم
تفاصيل المواصفات
1.
يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.
2.
يجب أن تكون الكاميرا نهارية وليلية ، مع التحويل تلقائيًا بين وضع الألوان ووضع الأبيض والأسود والعكس.
3.
تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.
4.
يجب أن تحتوي على تخزين داخلي قابل للتحديث بحد أدنى 32 جيجابايت عبر بطاقة SD.
5.
يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).
6.
يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف بدرجة IP66 مع واقي شمس.
7.
يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).
8.
توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.
9.
يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C إلى +60°C.
10.
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.
كاميرات IP ذات القبة
جدول مواصفات كاميرات IP ذات القبة
رقم
تفاصيل المواصفات
1
يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.
2
تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.
3
يجب أن تحتوي على ثلاث محاور.
4
يجب أن تحتوي على تخزين داخلي قابل للتحديث بحد أدنى 32 جيجابايت عبر بطاقة SD.
5
يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).
6
يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).
7
توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.
8
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.
9
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.
كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الداخلية
جدول مواصفات كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الداخلية
رقم
تفاصيل المواصفات
1.
يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.
2.
مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء ذات القدرة العالية
3.
تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.
4.
يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).
5.
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.
6.
يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).
7.
توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.
8.
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.
كاميرات IP BOX الداخلية
جدول مواصفات كاميرات IP BOX الداخلية
رقم
تفصيل المواصفات
1.
2.
دعم تدفق الترميز المزدوج.
3.
4.
توازن اللون الأبيض التلقائي المتتبع.
5.
6.
7.
يجب أن يدعم 12VDC، 24VDC، وPOE (التغذية الكهربائية عبر الإيثرنت)
8.
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.
كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الخارجية
جدول مواصفات كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الخارجية
رقم
تفاصيل المواصفات
1.
2.
3.
4.
مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء ذات القدرة العالية.
5.
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264.
6.
7.
يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف IP66 مع واقي شمس.
8.
9
جدول مواصفات كاميرات IP ذات الثقب المجهري.رقم
تفاصيل المواصفات.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
خادم مسجل الفيديو الشبكي
جدول مواصفات خادم مسجل الفيديو الشبكي
رقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
يجب أن تدعم التسجيل المستمر، والتسجيل القائم على الحركة، والتسجيل بناءً على التنبيهات والأحداث.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
متطلبات النشر التشغيل لنظام CCTV
سيتم الحفاظ على متطلبات النشر التشغيلي التالية لنظام CCTV في جميع الفروع/المرافق.
متطلبات نشر التشغيل لمراقبة الأمن
رقم
متطلب نشر التشغيل
1. يجب أن تكون كل مداخل ومخارج الفروع/المرافق (سواء من الخارج أو من داخل المبنى) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.
2. يجب أن تكون جميع مناطق التجمع والتداول الداخلي العامة مزودة بكاميرا توفر مشاهد عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي داخل الفرع. يتطلب ذلك التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.
3. يجب أن تكون كل مدخلات المنطقة الخاصة (للطاقم) (سواء من الخارج أو من المجال العام) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.
4. بشرط أن تكون مداخل المنطقة الخاصة (للطاقم) مغطاة بشكل كافٍ بكاميرات CCTV، فلا ينبغي أن يكون هناك حاجة لتتبع الأشخاص في المناطق المشتركة للموظفين، ما لم تتطلب سياسة كل بنك فردية ذلك.
5. بالإضافة إلى الرؤية العامة لمنطقة الصرافين، يجب أن يكون لكل منطقة صراف كاميرا مخصصة. يجب أن تكون الكاميرا المخصصة قادرة على تسجيل جميع المعاملات وكذلك تحديد هوية العملاء غير المعروفين، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. ينبغي أن تكون الكاميرا المخصصة مثبتة بشكل مثالي فوق منطقة الصراف، موجهة نحو العميل، مع التقاط كامل منطقة العمل. من الضروري تغطية خزائن النقود والأنشطة في نفس المنطقة.
6. تتطلب المناطق ذات الوصول المحدود للغاية (غرفة العمليات، خوادم تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، غرف الإيداع الآمن، الصرافين، منطقة العمليات وأي مناطق تتعامل مع النقد الأخرى) كاميرات ثابتة توفر رؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته. يتطلب ذلك تحديد هوية شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. إذا كانت المنطقة كبيرة جداً بحيث لا يمكن تغطيتها بكاميرا واحدة، يجب نشر كاميرات إضافية حسب الحاجة للامتثال لهذا التوجيه.
7. يجب أن يكون مدخل غرفة الخزينة/الغرفة القوية/غرفة صناديق الإيداع الآمن مزودة بكاميرا CCTV مخصصة من الداخل، بالإضافة إلى مدخل الخزنة من الخارج، لتركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنطقة مزودة برؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة. يجب أن يتم توفير منطقة خاصة لمستخدمي صناديق الإيداع الآمن حيث يمكن إيداع وإزالة العناصر بعيداً عن رؤية الكاميرات.
8. يجب مراقبة كامل مسار النقد والممتلكات الثمينة أثناء النقل (CVIT) بواسطة كاميرات CCTV. يجب أن يكون المسار مزودًا برؤية عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي على طول المسار بالكامل ومراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.
9. يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات نطاق ديناميكي واسع داخل جسم الجهاز لتحديد هوية المستخدم، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات رؤية عامة تغطي المنطقة المحيطة بالجهاز، مما يوفر التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.
10. يجب أن تكون جميع واجهات الفروع الخارجية مزودة بكاميرات CCTV. يجب أن تكون الكاميرات قادرة على مراقبة الأنشطة حول محيط الفرع بالكامل، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 25% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل أي مناطق خارجية مملوكة للفرع، مثل مواقف سيارات العملاء والموظفين، تغطية للمراقبة أيضًا.
11. من الضروري تركيب كاميرات CCTV ثابتة في المناطق التالية:
مناطق الصرافين/مكاتب الصرافة مع التركيز على وجه الصراف والعميل، بالإضافة إلى مكتب الصرافة لعرض النقود (باستخدام كاميرا واحدة لكل صراف وكاميرا أخرى لخزينة النقود).
مدخل باب الصراف/منطقة مكتب الصرافة.
مناطق خدمة العملاء ومناطق الانتظار.
مناطق العمليات، المكتب الخلفي ومنطقة تحميل النقد.
جميع الممرات المؤدية إلى الخزنة، حيثما ينطبق ذلك.
غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على مدخل/مخرج الخزنة بالكامل.
غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على خزانة النقد والمدخل.
مدخل غرفة صناديق الإيداع الآمن.
خادم ITD؛ غرفة SWIFT/التعاملات والأمن: CPD؛ مكتب ملفات CAD؛ أرشيف الموارد البشرية؛ مكتب جوازات السفر؛ غرفة IDF.
أجهزة الصراف الآلي في الموقع وخارج الموقع (حد أدنى من كاميرتين، واحدة تركز على وجه العميل والأخرى على عملية سحب النقد؛ مع استخدام كاميرا إضافية لتغطية محيط/مدخل خلفي لخزانة الخدمة، حيثما ينطبق ذلك).
باب مدخل الموظفين.
مدخل البنك الرئيسي.
موقع البنك ومنطقة انتظار السيارات.
مصاعد الانتظار، مداخل المكاتب، ومخرج الطوارئ.
خدمة العملاء، تغطية المكاتب، ومنطقة الاستقبال.
أي منطقة ذات مخاطر أخرى حسب المتطلبات.
لتغطية العناصر الأمنية.
الدخول إلى مناطق عالية الأمان، رهناً بموافقة مسبقة من الموظفين المخولين.
يجب أن يكون تصميم وتركيب الكاميرات متسقًا مع جهاز التسجيل بشكل مناسب.
يجب أن تتوافق المواصفات وزوايا المشاهدة مع سياسة البنك المركزي.
يجب أن تكون سعة التسجيل متوافقة مع سياسة البنك المركزي.
يجب تأمين جهاز تسجيل NVR وفقًا لهذا الوثيقة.
يجب أن يكون نظام CCTV مدعومًا بجهاز UPS وفقًا لمتطلبات البنك المركزي.
يجب أن تكون هناك إمدادات طاقة منفصلة لجميع الأجهزة والكاميرات.
لا يجب أن تكون هناك أسلاك مكشوفة من دون وجود قنوات حماية .
يجب الحفاظ على درجات حرارة غرفة CCTV وفقًا لمتطلبات النظام.
شاشة مراقبة خاصة لمدير الفرع وضابط الأمن.
يجب توفير إضاءة كافية لجميع مناطق المراقبة والتسجيل.
يجب استلام رسومات النظام الأمني من المورد قبل تركيب الأنظمة، وبعد أن يتم تركيب الأنظمة.
12. يجب أن تكون غرفة CCTV مغطاة بكاميرا، ويجب أن يكون المدخل عبر قارئ نظام التحكم في الوصول. يجب أن يتولى فقط الموظفون المعينون والمخولون في البنك التعامل مع نظام CCTV والمعدات.
13. يجب أن يكون نشر كاميرات CCTV بزاوية مناسبة تسمح بمشاهدة أكبر قدر ممكن من الأماكن. في حال الحاجة إلى تغيير موقع الكاميرا، يجب الحصول على موافقة مدير الفرع أو رئيس القسم المعني بالتشاور مع قسم الأمن.
14. يجب تعيين موظفين في الفرع لضمان الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة في غرفة CCTV.
15. يجب تركيب شاشة لمراقبة نظام CCTV في مكتب مدير الفرع المعني.
16. يجب تقييد الوصول إلى غرفة التحكم في نظام الأمن للموظفين المعنيين فقط. في حالة الحاجة إلى حضور مزود النظام/فني الصيانة، يجب أن يتم ذلك بموافقة الموظفين المسؤولين المعينين وأفراد قسم الأمن المعنيين. يجب تسجيل حضور الفني مع توضيح سبب الزيارة.
17. يجب تقييد الدخول إلى غرفة CCTV/تكنولوجيا المعلومات، ويجب توثيق جميع الدخول في سجل الأمن مع توضيح السبب والتبرير المناسب.
18. سيكون الدعم للسلطات القانونية وفقًا لإجراءات البنك بعد موافقة قسم الأمن في البنك.
19. يجب الإبلاغ عن التسجيل فوق بيانات الفيديو أو تسجيلات مفقودة على الفور إلى إدارة الفرع/المرفق وقسم الأمن.
20. لضمان الأداء الأمثل للنظام، يجب على مدير الفرع/الموظفين المعينين التحقق من نظام CCTV يوميًا؛ ويجب على رئيس عمليات الفرع/الموظفين المعينين التأكد من أن أفراد الأمن يقومون بفحص النظام يوميًا وأنه لا توجد أي انقطاعات في النظام. يجب أن تشمل الفحوصات التأكد من تطبيق الوقت القياسي على نظام الأمن. يجب الإبلاغ عن أي انقطاع في التسجيل أو عطل في نظام الأمن على الفور إلى قسم الأمن، الذي سيتعاون مع فريق صيانة المورد.
21. يجب الحفاظ على سجلات صيانة أنظمة الأمن في ملف منفصل للسجلات المستقبلية والصيانة. يجب تسجيل جميع زيارات المقاولين/مزودي النظام في السجل، ويجب أن تكون بموافقة مسبقة من مدير الفرع/المرفق المعني بالتشاور مع قسم الأمن في البنك.
22. يجب الحفاظ على نموذج فحص CCTV المستخدم في الفروع ومرافق البنك يوميًا وتقديمه في نهاية الشهر من قبل الأمن إلى قسم الأمن؛ ويجب أن يكون موقعًا من قبل الموظفين المعينين إلى جانب توقيع رجل الأمن.
23. توافقًا مع متطلبات صيانة النظام، يجب أن يتم صيانة نظام CCTV بانتظام من قبل البائع لضمان عمله بشكل مثالي.
24. يجب على كل فرع/منشأة ضمان أن النظام في حالة تشغيلية في جميع الأوقات وأن التسجيلات مخزنة لمدة تتوافق مع اللوائح الصادرة عن البنك المركزي.
25. 26. 27. مواصفات المراقبة بواسطة كاميرات CCTV
1. عام
ستحتوي ماكينة الصراف الآلي على كاميرا ذات ثقب صغير تقع فوق الشاشة الموجهة نحو العميل لتسجيل وجه العميل، وستدعمها كاميرا علوية لتسجيل المعاملة سواء تم إيداع أو سحب النقود. بالإضافة إلى ذلك، في حالة ماكينة الصراف الآلي خارج الموقع، سيتم وضع كاميرا إضافية لمراقبة وتغطية المدخل الخلفي لغرفة خدمة النقد، فضلاً عن كاميرا داخلية لمراقبة الحراس/موظفي المؤسسة المالية أثناء أنشطتهم داخل غرفة الخدمة. سيتم تركيب معدات CCTV الداعمة في رفوف أو خزائن قابلة للقفل في غرف آمنة، وفقًا لسياسة تقسيم الأمان في الفرع.
ملاحظة: يجب قراءة هذا القسم جنبًا إلى جنب مع أنظمة المراقبة الأمنية، من الصفحات 2-16، كمصدر أساسي ووسيلة لدعم وتوضيح متطلبات المراقبة.
وصف الكاميرا
1. يجب أن تكون الوحدة المحددة من خط منتجات الشركة المصنعة الرسمي، مصممة للاستخدام التجاري و/أو الصناعي على مدار 365/7/24.
2. يجب أن تكون الوحدة المحددة قائمة على مكونات قياسية وتكنولوجيا مثبتة، باستخدام بروتوكولات مفتوحة ومعلنة.
3. يجب أن تكون الوحدة المحددة مصنعة وفقاً لمعيار أيزو 14001.
الشهادات والمعايير
الاختصارات والأكواد المختصرة العامة:
1. AGC: التحكم التلقائي في الكسب
2. AES: معيار التشفير المتقدم
3. API: واجهة برمجة التطبيقات
4. نسبة العرض إلى الارتفاع: نسبة العرض إلى الارتفاع في الصور
5. معدل BIT: عدد BITS/وحدة الزمن المرسلة عبر الشبكة
6. Bonjour: يمكّن الاكتشاف التلقائي لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة والخدمات على الشبكات التي تستخدم بروتوكول IP.
7. DHCP: بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي
8. DNS: نظام أسماء النطاقات
9. EIS: تثبيت الصورة الإلكتروني
10. FPS: الإطارات في الثانية
11. FTP: بروتوكول نقل الملفات
12. H.264: (تنسيق ضغط الفيديو)
13. IEEE 802.1x: إطار عمل المصادقة لأجهزة الشبكة
14. IP: بروتوكول الإنترنت
15. ضوء IR: الضوء تحت الأحمر
16. ISO: منظمة المعايير الدولية
17. JPEG: مجموعة الخبراء الفوتوغرافيين المشتركة (تنسيق الصورة)
18. LAN: الشبكة المحلية
19. LED: صمام ثنائي باعث للضوء
20. LPR: التعرف على لوحات الترخيص
21. لوكس: وحدة قياسية لقياس الإضاءة
22. MBR: أقصى معدل BIT
23. MPEG: مجموعة خبراء الصور المتحركة
24. Multicast: الاتصال بين مرسل واحد والعديد من المستقبلين على الشبكة
25. NTP: بروتوكول وقت الشبكة
26. NTSC: لجنة نظام التلفزيون الوطني - نظام ترميز الألوان قائم على 60 هرتز
27. ONVIF: معيار عالمي لواجهة منتجات الأمان الفيزيائي المعتمدة على بروتوكول IP
28. PACS: نظام التحكم في الوصول الفيزيائي
29. PAL: خط التناوب الطوري - نظام ترميز الألوان قائم على 50 هرتز
30. PoE: الطاقة عبر الإيثرنت (معيار IEEE 802.3af/at) لتوفير الطاقة عبر كابل الشبكة
31. المسح المتقدم: تقنية لمسح الصور تقوم بمسح الصورة بالكامل
32. PTZ: تحريك/إمالة/تكبير
33. QoS: جودة الخدمة
34. RAID: مجموعة متكررة من الأقراص المستقلة
35. SaaS: البرمجيات كخدمة
36. SIP: بروتوكول بدء الجلسة
37. SMTP: بروتوكول نقل البريد البسيط
38. SMPTE: جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيون
39. SNMP: بروتوكول إدارة الشبكة البسيط
40. SSL: طبقة المآخذ الآمنة
41. TCP: بروتوكول التحكم في الإرسال
42. TLS: أمان طبقة النقل
43. Unicast: الاتصال بين مرسل واحد ومستقبل واحد على الشبكة
44. UPnP: التشغيل والتوصيل العالمي
45. UPS: مزود طاقة غير منقطع
46. VBR: معدل BIT متغير
47. VMS: نظام إدارة الفيديو
48. WDR: مدى ديناميكي واسع 1. EN 55032 الفئة A، EN 55024، EN 61000-6-1، EN 61000-6-2
2. FCC الجزء 15 - الجزء الفرعي B الفئة A
3. VCCI الفئة A
4. AS/NZS CISPR RCM 32 الفئة أ
5. ICES-003 الفئة A
6. KCC KN32 الفئة A، KN35
يجب أن تلبي الوحدة المحددة المعايير التالية لسلامة المنتج:
1. IEC/EN/UL 60950-1 (المعيار الدولي لأمان المعدات الإلكترونية والمعلومات)
2. G. يجب أن تلبي الوحدة المحددة الأجزاء ذات الصلة من المعايير الفيديو التالية: 3. SMPTE 296M (تلفزيون عالي الدقة 720p)
4. SMPTE 274M (تلفزيون عالي الدقة 1080p)
5. SMPTE ST 2036-1 (تلفزيون فائق الدقة UHDTV)
1. MPEG-4 (مجموعة خبراء الصور المتحركة 4) أ. ISO/IEC 14496-10 ترميز الفيديو المتقدم (H.264) 2. الشبكات: أ. IEEE 802.3at (الطاقة عبر الإيثرنت بلس) ب. IEEE 802.1X (معيار بروتوكول الوصول إلى الشبكة) (المصادقة) ج. IPv4 (بروتوكول الإنترنت الإصدار 4)
د. IPv6 (بروتوكول الإنترنت الإصدار 6)
هـ. QoS - الخدمة المميزة (RFC 2475)
ضمان الجودة
أ. يجب أن تتم جميع أعمال التركيب والتكوين والإعداد والبرمجة والأعمال ذات الصلة من قبل فنيين إلكترونيين تم تدريبهم بشكل كامل من قبل الشركة المصنعة على تركيب وصيانة المعدات المقدمة. ب. يجب على المقاول أو المقاول الفرعي المعين تقديم مؤهلات الشهادات المكتملة من الشركة المصنعة، والتي تم التحقق منها من قبل منظمة طرف ثالث، كدليل على المعرفة. ج. يجب على المقاول تقديم أربع (4) مراجع حديثة من عملاء لديهم أنظمة مشابهة من حيث النطاق والتعقيد التي بدأت العمل في السنوات الثلاث (3) الماضية. يجب أن تكون على الأقل ثلاث (3) من المراجع تستخدم نفس مكونات النظام، بتكوين مشابه للنظام المقترح. د. يجب أن تكون الوحدة المحددة مصنعة وفقاً لمعيار آيزو 9001. الضمان
أ. يجب أن تكون جميع مكونات نظام الأمان والعمالة المقدمة من قبل المقاول، بما في ذلك الأسلاك والبرامج والأجهزة والأجزاء المخصصة، مضمونة بالكامل من حيث الأجزاء والمواد والعمالة ونفقات السفر لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ القبول النهائي لنظام المراقبة بالفيديو. ب. يجب على الشركة المصنعة تقديم ضمان وضمان ممتد اختياري للكاميرا لمدة إجمالية تصل إلى خمس (5) سنوات. إذا تم تفعيل ذلك كجزء من العقد، سيتولى المقاول إصلاح أو استبدال الأجزاء و/أو العمالة بموجب الضمان طوال فترة الضمان دون أي تكلفة على العميل. 2. المنتجات
عام
أ. يجب أن تكون الكاميرات بدقة Full HD وتستخدم بروتوكول IP، وأن تتوافق مع المعايير المعمول بها للشبكات والفيديو.
ب. يجب أن تُغذى الكاميرات بالطاقة من السويتش باستخدام كابل الشبكة. يجب أن يتم توفير محاقن الطاقة (الميدسبان) من قبل المقاول عند الحاجة لضمان التشغيل السليم.
ج. يجب أن تكون الكاميرات مدعومة بالكامل من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والمعلنة (API)، والتي ستوفر المعلومات اللازمة لدمج الوظائف في تطبيقات الطرف الثالث.
د. يجب أن تتوافق الكاميرات مع الملف التعريفي المناسب وفقًا لما تحدده منظمة ONVIF.
جدول مراقبة الفيديو أ. يجب أن يتم تزويد نظام مراقبة الفيديو بأنواع الكاميرات المذكورة أدناه، والتي تصف دقة الصورة، شكل الكاميرا، والميزات، من قبل مصنع كاميرات واحد فقط. كاميرات المراقبة بالفيديو
أ. كاميرا ثابتة بدقة 2 ميجابكسل للـ IP
1. يجب أن تفي الكاميرا الشبكية الثابتة أو تتجاوز المواصفات التصميمية التالية: أ) يجب أن تعمل الكاميرا على منصة مفتوحة المصدر تعتمد على نظام لينوكس، وتضم خادم ويب مدمج.
ب) يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمستشعر ميغابيكسل حساس للأشعة تحت الحمراء بتقنية المسح التدريجي. ج) يجب أن تحتوي الكاميرا على فلتر IR-cut قابل للإزالة، مما يوفر وظيفة النهار/الليل. د) يجب أن توفر الكاميرا وظيفة التركيز عن بُعد. هـ) يجب أن توفر الكاميرا تخزين فيديو محلي باستخدام بطاقة ذاكرة microSDXC/microSDHC/microSD. و) يجب أن تُصنع الكاميرا بهيكل من الألمنيوم. ز) يجب أن تكون الكاميرا مزودة بفتحة SFP للاتصال بشبكة الألياف. حـ) يجب أن تتضمن الكاميرا وظيفة التكرار الشبكي. ط) يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتكون متوافقة مع عدسات مختلفة من الشركة المصنعة، بما في ذلك:
1. عدسة ثابتة 24 مم، بفتحة f/2.8
2. عدسة ثابتة 35 مم، بفتحة f/2
3. عدسة ثابتة 50 مم، بفتحة f/1.4
4. عدسة ثابتة 85 مم، بفتحة f/1.2
5. عدسة ثابتة 100 مم، بفتحة f/2.8 6. عدسة متغيرة البعد البؤري 10-22 مم، بفتحة f/3.5-4.5
7. عدسة متغيرة البعد البؤري 55-250 مم، بفتحة f/4-5.6
8. عدسة متغيرة البعد البؤري 70-200 مم، بفتحة f/2.8
2. يجب أن تفي الكاميرا الثابتة أو تتجاوز المواصفات الأداء التالية:
أ) الإضاءة. يجب أن تفي الكاميرا أو تتجاوز المواصفات التالية للإضاءة: • اللون: 0.2 لوكس عند فتحة F1.2
• الأبيض والأسود: 0.001 لوكس عند فتحة F1.2
ب) الدقة
• يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتوفير تدفقات فيديو بدقة تصل إلى 1280x720 (HD 720p) بمعدل لا يقل عن 12 إطارًا في الثانية باستخدام H.264 أو Motion JPEG. • يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتوفير ما يصل إلى 4 أماكن عرض مقطوعة بشكل فردي. • يجب أن تدعم الكاميرا دقات الفيديو بما في ذلك: i. 1280x720 (HDTV 720p) أو أفضل
ج) الترميز
• يجب أن تدعم الكاميرا خوارزميات ترميز الفيديو التالية: i. دعم H.264 مع التحكم التلقائي في معدل الBIT القابل للتكيف حسب المشهد. ii. MPEG 4
• يجب أن توفر الكاميرا تدفقات H.264 وMotion JPEG متزامنة قابلة للتكوين بشكل مستقل. • يجب أن تدعم الكاميرا في H.264 معدل البت المتغير (VBR) لجودة الفيديو المتكيفة مع محتوى المشهد. لحماية الشبكة من ارتفاعات معدل الBIT غير المتوقعة، يجب أن تدعم الكاميرا معدل الBIT الثابت (CBR) أو معدل الBIT الأقصى (MBR). • يجب أن توفر الكاميرا مستويات ضغط قابلة للتكوين. • دعم الملف التعريفي الأساسي القياسي H.264 مع تقدير الحركة. • دعم تقدير الحركة في H.264/MPEG-4 الجزء 10/AVC. • يجب أن تدعم الكاميرا في تنفيذ H.264 التحكم في معدل الBIT القابل للتكيف مع المشهد، مع منطقة اهتمام (ROI) ديناميكية تلقائية لتقليل معدل الBIT في المناطق غير ذات الأولوية، بهدف تقليل متطلبات النطاق الترددي والتخزين.
د) النقل
• يجب أن تتيح الكاميرا نقل الفيديو عبر: i. HTTP (بث فردي) ii. HTTPS (بث فردي) iii. RTP (بث فردي ومتعدد) iv. RTP عبر RTSP (بث فردي) v. RTP عبر RTSP عبر HTTP (بث فردي)
• يجب أن تدعم الكاميرا جودة الخدمة (QoS) لتكون قادرة على إعطاء الأولوية لحركة المرور. • يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (API) ودعم التدفقات المتعددة.
هــ) صورة
• يجب أن تحتوي الكاميرا على توازن أبيض تلقائي ويدوي. • يجب أن تحتوي الكاميرا على غالق إلكتروني يعمل في نطاق من 1/8000 إلى 1 ثانية. • يجب أن تدعم الكاميرا القيم المعرفة يدويًا لـ: o مستوى اللون o السطوع
o الحدة
o التباين
• يجب أن تحتوي الكاميرا على وظيفة لتحسين أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة. • يجب أن تتيح الكاميرا تدوير الصورة.
و) واجهة المستخدم
• خادم الويب
i. يجب أن تحتوي الكاميرا على خادم ويب مدمج يجعل الفيديو والإعدادات متاحة لعدة عملاء في بيئة نظام تشغيل ومتصفح قياسي باستخدام HTTP، دون الحاجة إلى برامج إضافية. ii. يجب أن تكون المكونات الاختيارية التي يتم تنزيلها من الكاميرا لأداء مهام محددة، مثل Active X، موقعة من قبل منظمة تقدم خدمات الثقة الرقمية، مثل Verisign, Inc.
• مواصفات اللغة i. يجب أن توفر الكاميرا وظيفة لتغيير لغة واجهة المستخدم ويجب أن تتضمن دعمًا لخمسة عشرة لغة على الأقل. • عناوين IP
i. الكاميرا يجب أن تدعم كل من عناوين IP الثابتة وعناوين IP المعينة ديناميكيًا من قبل خادم بروتوكول التحكم في المضيف الديناميكي (DHCP). ii. يجب أن تتيح الكاميرا الكشف التلقائي عن الكاميرا بناءً على UPnP وBonjour عند استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل يدعم هذه الميزة. iii. يجب أن تدعم الكاميرا كل من IPv4 وIPv6.
ز) وظيفة الحدث
• يجب أن تكون الكاميرا مزودة بوظيفة حدث متكاملة، يمكن تفعيلها بواسطة: i. كشف الحركة في الفيديو
ii. كشف الصوت
iii. الوصول إلى البث المباشر iv. التلاعب بالكاميرا v. التفعيل اليدوي / المدخلات الافتراضية
vi. وظيفة PTZ (التحريك، الميل، والتكبير)
vii. المدخل الخارجي viii. التطبيقات الخارجية المدمجة
ix. كشف تعطل التخزين على الحافة
• يجب أن تشمل الاستجابة للمحفزات: i. إرسال إشعار، باستخدام HTTP، HTTPS، TCP، أو بروتوكول SNMP، أو البريد الإلكتروني. ii. إرسال الصور، باستخدام FTP، HTTP، HTTPS، أو مشاركة الشبكة، أو البريد الإلكتروني. iii. إرسال مقطع فيديو، باستخدام FTP، HTTP، HTTPS، أو مشاركة الشبكة، أو البريد الإلكتروني. iv. إرسال رسالة فخ SNMP v. التسجيل على التخزين المحلي و/أو التخزين المتصل بالشبكة. vi. تفعيل المخرج الخارجي vii. تشغيل مقطع صوتي viii. وظيفة التحكم في PTZ (تحريك، ميل، وزوم) ix. وضع الرؤية النهارية/الليلية x. التراكب النصي • يجب أن توفر الكاميرا ذاكرة لتسجيلات ما قبل وما بعد التنبيه.
ح) تخزين الحافة
• يجب أن تدعم الكاميرا التسجيل المستمر وتسجيل الأحداث إلى: i. ذاكرة محلية مضافة إلى فتحة microSD الخاصة بالكاميرا. ii. التخزين المتصل بالشبكة، الموجود على الشبكة المحلية. • يجب أن تكون الكاميرا قادرة على اكتشاف وإشعار تعطل التخزين على الحافة.
ط) بروتوكول • يجب أن تتضمن الكاميرا دعمًا على الأقل لما يلي: IPv4/v6، HTTP، HTTPS، SSL/TLS، جودة الخدمة Layer 3 DiffServ، TCP، ICMP، SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)، RTSP، RTP، UDP، IGMP، RTCP، SMTP، FTP، DHCP، UPnP، ARP، DNS، DynDNS، SOCKS، SSH، NTP، CIFS/SMB، Bonjour. • يجب أن تتضمن تنفيذ بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) دعمًا لمصادقة SMTP.
ي) التراكب النصي • يجب أن تكون الكاميرا: i. يجب أن توفر الكاميرا نصًا مدمجًا على الشاشة يدعم التاريخ والوقت، ونصًا مخصصًا، واسم الكاميرا، بحد أدنى 45 حرفًا ASCII. ii. يجب أن توفر الكاميرا إمكانية تطبيق أقنعة الخصوصية على الصورة. iii. يجب أن تسمح الكاميرا بتراكب صورة رسومية، مثل شعار، على الصورة.
ك) الأمان
• يجب أن تدعم الكاميرا استخدام HTTPS وSSL/TLS، مع توفير القدرة على رفع الشهادات الموقعة لتشفير وتأمين المصادقة والتواصل لكلا من بيانات الإدارة وتدفقات الفيديو.
• يجب أن توفر الكاميرا إدارة مركزية للشهادات، مع شهادات CA مسبقة التثبيت بالإضافة إلى إمكانية رفع شهادات CA إضافية. يجب أن تكون الشهادات موقعة من قبل منظمة تقدم خدمات الثقة الرقمية. • يجب أن تدعم الكاميرا مصادقة IEEE 802.1X. • يجب أن توفر الكاميرا دعمًا لتقييد الوصول إلى عناوين IP محددة مسبقًا فقط، بما يُعرف بتصفية عناوين IP. • يجب أن تقيد الكاميرا الوصول إلى خادم الويب المدمج بواسطة أسماء المستخدمين وكلمات المرور على ثلاثة مستويات مختلفة.
ل) دعم واجهة برمجة التطبيقات (API)
• يجب أن تكون الكاميرا مدعومة بالكامل من خلال واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة ومعلنة، توفر المعلومات اللازمة لدمج الوظائف في التطبيقات الخارجية. • يجب أن تتوافق الكاميرا مع ملف ONVIF G كما هو محدد من قبل منظمة ONVIF. • يجب أن تتوافق الكاميرا مع ملف ONVIF S كما هو محدد من قبل منظمة ONVIF.
م) التطبيقات المدمجة • يجب أن توفر الكاميرا منصة تسمح برفع التطبيقات الخارجية إلى الكاميرا.
ن) تركيب وصيانة • يجب أن تدعم الكاميرا برنامج إدارة يعمل على نظام ويندوز، يسمح بتعيين عناوين IP، وترقية البرنامج الثابت، ونسخ تكوين الكاميرا احتياطيًا. • الكاميرا يجب أن تدعم استخدام أدوات إدارة تعتمد على بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) وفقًا للإصدارات SNMP v1 و 2c و 3 / MIB-II. • يجب أن تتيح الكاميرا تحديثات البرنامج (البرمجيات الثابتة) عبر الشبكة، باستخدام بروتوكول FTP أو HTTP. • يجب أن توفر الكاميرا إمكانية ضبط التركيز عن بُعد. • يجب أن توفر الكاميرا القدرة على تطبيق مستطيل بعدد محدد من وحدات البكسل يحددها العميل على الصورة، والذي يمكن استخدامه كعداد بكسل لتحديد حجم الأجسام بعدد البكسلات. • يجب أن تقبل الكاميرا مزامنة الوقت الخارجية من خادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP). • يجب أن تخزن الكاميرا جميع الإعدادات الخاصة بالعميل في ذاكرة غير متطايرة لا تفقد خلال انقطاع التيار الكهربائي أو إعادة التشغيل الناعمة. • يجب أن تتضمن الكاميرا وظيفة تحكم برمجي لتوفير الشبكة المتكررة.
س) سجل الوصول • يجب أن توفر الكاميرا ملف سجل يحتوي على معلومات حول آخر 250 اتصالًا ومحاولة وصول منذ آخر إعادة تشغيل للجهاز. يجب أن يتضمن الملف معلومات حول عناوين IP المتصلة ووقت الاتصال. • يجب أن توفر قائمة بالاتصالات لجميع المشاهدين المتصلين حاليًا. يجب أن يتضمن الملف معلومات عن عنوان IP المتصل، ووقت الاتصال، ونوع التدفق الذي تم الوصول إليه.
ع) • يجب أن تكون الكاميرا مزودة بأضواء LED قادرة على توفير معلومات الحالة المرئية. يجب أن تشير أضواء LED إلى حالة تشغيل الكاميرا وتوفر معلومات حول الطاقة، والتواصل مع جهاز الاستقبال، وحالة الشبكة، وحالة الكاميرا. • يجب أن يتم مراقبة الكاميرا بواسطة وظيفة المراقبة، التي يجب أن تعيد بدء العمليات تلقائيًا أو تحاول في النهاية إعادة تشغيل الجهاز إذا تم اكتشاف خلل. • يجب أن ترسل الكاميرا إشعارًا عند إعادة تشغيل الجهاز، وعند تهيئة جميع الخدمات.
ف) واجهات الهاردوير • واجهة الشبكة
i. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذ Ethernet سريع 100BASE-TX/1000BASE-T PoE واحد، باستخدام موصل RJ45 قياسي، ويجب أن تدعم التفاوض التلقائي لسرعة الشبكة ووضع النقل (نصف مزدوج ومزدوج كامل). ii. ب. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بموصل SFP واحد لوحدة الألياف الضوئية SFP (100/1000 ميجابت في الثانية). • واجهة تسلسلية
i. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذ تسلسلي RS-485/422 واحد. • المدخلات والمخرجات i. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذين للمدخلات/المخرجات قابلين للتكوين، يمكن الوصول إليهما عبر كتلة طرفية قابلة للإزالة. يجب أن تكون هذه المدخلات/المخرجات قابلة للتكوين للاستجابة للتلامسات الجافة المفتوحة عادةً (NO) أو المغلقة عادةً (NC). يجب أن يكون المخرج قادرًا على توفير 12 فولت تيار مستمر، 50 مللي أمبير. • الطاقة
i. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بكتلة طرفية قابلة للإزالة توفر الاتصال بالطاقة الخارجية.
ص) الهيكل الخارجي • يجب أن تصنع الكاميرا بهيكل من الألمنيوم.
ق) الطاقة
• الطاقة عبر Ethernet Plus IEEE 802.3at النوع 2 الفئة 4 i. الحد الأقصى: 25.5 واط
ii. المعتاد: 13.1 واط • 20-28 فولت تيار مستمر i. الحد الأقصى: 18.6 واط ر) البيئية • يجب أن تعمل الكاميرا في نطاق درجات حرارة من -10 °م إلى +60 °م وفي نطاق رطوبة من 10-95% RH (بدون تكاثف). التنفيذ
التركيب
أ. يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في هيكل مصنف IP66 مع حاجب شمس.
ب. يجب أن تحمل الموارد الرئيسية للمقاولين أو المقاولين الفرعيين ضمن المشروع شهادات احترافية صادرة عن الشركة المصنعة ومصادق عليها من قبل جهة خارجية لتأكيد المعرفة الكافية بالمنتج والتكنولوجيا.
ج. يجب على المقاول اتباع التعليمات بعناية في الوثائق المقدمة من الشركة المصنعة لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير نظام موثوق وسهل التشغيل.
د. يجب اختبار جميع المعدات وتكوينها وفقًا للتعليمات المقدمة من الشركة المصنعة قبل التركيب.
هـ. يجب أن تكون جميع البرمجيات الثابتة الموجودة في المنتجات هي الأحدث والأكثر تحديثًا المقدمة من الشركة المصنعة، أو نسخة كما هو محدد من قبل مزود نظام إدارة الفيديو (VMS) أو مسجل الفيديو الشبكي (NVR) أو بدلاً من ذلك، من قبل مصنع DVR.
ف. يجب تكوين جميع المعدات التي تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور بكلمات مرور محددة للمستخدم/الموقع. لا يُسمح باستخدام كلمات مرور افتراضية للنظام/المنتج. خادم NVR
يجب أن يقوم خادم NVR، في حالة حدوث أي تنبيه أو إنذار، ببث لقطات CCTV تلقائيًا إلى مركز التحكم (SCR) للتخزين. سيسمح ذلك ويدعم أي إجراءات متابعة من قبل مشغلي SCR أو تحقيقات وزارة الداخلية. هذا مهم بشكل خاص في حال تعرض وحدة الصراف الآلي للتلف المتعمد أو الاصطدام بهدف إزالتها من الموقع. وبالتالي، سيكون هناك لقطة نهائية للنشاط غير القانوني متاحة ومخزنة بشكل آمن.
الصيانة
يجب تنفيذ برنامج للصيانة الوقائية وفقًا لتوجيهات الشركات المصنعة؛ لا ينبغي أن تتجاوز الفترات بين عمليات الفحص الصياني ستة أشهر (باستثناء ما تم الاتفاق عليه تعاقديًا). بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء اختبارات منتظمة للنظام لضمان عمل المكونات الرئيسية وفقًا للمواصفات الكاملة. يجب تسجيل تفاصيل الاختبارات في سجل الموقع لنظام الكشف عن التسلل (IDS) والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى إرسال التحديثات/النسخ إلى إدارة الأمن.
متطلبات عرض النطاق للأنظمة الأمنية
هذه الإرشادات تنطبق على جميع عمليات نشر وتركيب أنظمة الأمان الحالية والمستقبلية. ويشمل ذلك جميع الأنظمة بما في ذلك نظام المراقبة، ونظام التحكم في الوصول، وأنظمة الكشف عن التسلل.
يجب أن تكون سعة واجهة الشبكة المباشرة السلكية لجميع أجهزة الأمان مصممة لتلبية الحد الأدنى من سعة عرض النطاق المحلي للفيديو المجمّع وإشارات الإنذار. يجب أن تكون جميع المفاتيح والموجهات المستخدمة في شبكة الأمان مصنفة بسرعات جيجابت (حد أدنى 1 جيجا بايت) في جميع البنية التحتية الداعمة.
عندما لا يكون الاتصال الشبكي المباشر السلكي متاحًا مباشرةً إلى مركز القيادة (بشكل غير مباشر عبر شركات الاتصالات أو الشبكات اللاسلكية / G3 / G4 / G5)، يجب أن تكون سعة الاتصال مصممة بنفس الطريقة مثل الشبكة السلكية.
في جميع الحالات، يجب أن يسمح عرض الشبكة السلكية للاتصال WAN بين جميع مرافق البنك بالبث المباشر واسترجاع لقطات CCTV، مع حد أدنى يبلغ 15 إطارًا في الثانية ودقة 2 ميجابكسل.
قواعد صندوق حماية المودعين
الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
قرر البنك المركزي إنشاء صندوق حماية المودعين بهدف توفير آلية رسمية لحماية صغار المودعين وتعزيز شبكات الأمان القائمة. والهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية صغار المودعين.
ولذلك، وضع البنك المركزي قواعد صندوق حماية المودعين المرفقة لإنشاء صندوق حماية المودعين والمسائل المتعلقة به. ويصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بموجب المادة 3(د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ الموافق 15 ديسمبر 1957م والمادة 16(3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م. وتكون جميع البنوك السعودية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك، أعضاءً في صندوق حماية المودعين ومسؤولة عن دفع الأقساط المقررة. وتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2016.
قرر البنك المركزي إنشاء صندوق حماية المودعين في المملكة العربية السعودية بهدف توفير آلية رسمية لحماية المودعين المؤهلين وتعزيز شبكات الأمان القائمة. ويصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد (قواعد صندوق حماية المودعين) لإنشاء صندوق حماية المودعين في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 3(د) من نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23ه الموافق 15 ديسمبر 1957م والمادة 16(3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م.
والهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية المودعين حتى سقف محدد.
تهدف هذه القواعد إلى توفير المعلومات المتعلقة بإنشاء صندوق حماية المودعين والمسائل المرتبطة به:
1. التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*. 2. القواعد: قواعد صندوق حماية المودعين. 3. البنك: أي شخص مسؤول عن مزاولة الأعمال المصرفية كما هو محدد في نظام مراقبة البنوك في المملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 الصادر بتاريخ 1386/2/22هـ (1966/6/11م). 4. الشركة التابعة: أي كيان قانوني يمتلك البنك أو يسيطر على أكثر من 50% من أسهمه أو حقوق التصويت فيه. 5. الوديعة: تعني الرصيد المتاح غير المدفوع من إجمالي الأموال التي يودعها العميل أو يحفظها البنك نيابة عنه في إطار عملياته المصرفية الاعتيادية المتعلقة بقبول الودائع، وتشمل:
أ) حوالة بنكية أو شيكًا أو أي صك أو تعليمات مماثلة أخرى تم إدخالها في نظام الدفع بغض النظر عن أي تأخير أو فشل أو عدم تسوية من جانب البنك في إيداع الحساب؛ ب) و/أو جميع أشكال الودائع بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك، مهما كان المسمى؛ ج) و/أو الودائع بالعملة الأجنبية؛ د) و/أو أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي .
ومع ذلك، لا يشمل مصطلح "الوديعة" ما يلي، ما لم يحدده البنك المركزي خلاف ذلك:
أ) الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛ ب) ودائع ما بين البنوك؛ ج) أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛ د) اتفاقية إعادة الشراء؛ هـ) أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي. 6. المودع المؤهل: يعني أي مودع لدى البنك، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، باستثناء ما يلي:
أ) أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛ ب) البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛ ج) المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك د) المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛ هـ) الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات (أ إلى ج) أعلاه؛ و) أي أشخاص أو مؤسسات أخرى قد يحددها البنك المركزي من وقت لآخر؛
7. أفراد الأسرة: تعني الأقارب من الدرجة الأولى بما في ذلك الأب والأم والزوج أو الزوجة والأبناء. 8. المسؤول التنفيذي الرئيسي: يعني موظفًا في البنك يخضع تعيينه للموافقة المسبقة من البنك المركزي. 9. الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري. 10. سنة التقييم: تعني سنة تقويمية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لتحديد مبلغ القسط السنوي المستحق من البنك لصندوق حماية المودعين؛
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
2. أحكام عامة
1. تُعرف هذه القواعد بقواعد صندوق حماية المودعين لعام 2015 (المشار إليها في ما يلي اختصارًا باسم قواعد DPF)؛ 2. تُطبق قواعد DPF على جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك. ومع ذلك، لا تُطبق أحكام هذه القواعد على ما يلي:
أ) فروع البنوك السعودية العاملة خارج المملكة؛ ب) الشركات التابعة للبنوك السعودية العاملة داخل المملكة أو خارجها.
3. تُشارك جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية، العاملة في المملكة العربية السعودية في صندوق حماية المودعين ويُطلب منها دفع القسط المقرر؛ 4. تدخل قواعد DPF حيز النفاذ بدءًا من 1 يناير 2016.
3. إنشاء صندوق حماية المودعين
- ينشأ صندوق حماية المودعين كوحدة إدارية تابعة للبنك المركزي. ويقدم رئيس وحدة صندوق حماية المودعين تقاريره إلى نائب المحافظ للإشراف؛
- تتولى لجنة حاكمة، يعينها محافظ البنك المركزي، إدارة صندوق حماية المودعين ورقابته، ويعتمد البنك المركزي نطاق اختصاصاتها؛
- يجوز للجنة الحاكمة تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر وتحديد اختصاصاتها لضمان سير عمل صندوق حماية المودعين بسلاسة.
4. المهام المنوطة بصندوق حماية المودعين
يتولى صندوق حماية المودعين جميع أو أيًا من المهام التالية:
- تحصيل الأقساط والاشتراكات؛
- إدارة موارد صندوق حماية المودعين وإجراء عملياته؛
- تقييم مدى كفاءة تمويل صندوق حماية المودعين من وقت لآخر؛
- تقييم مطالبات المودعين المؤهلين للدفع من صندوق حماية المودعين؛
- إجراء مدفوعات المطالبات المقبولة للمودعين المؤهلين ضمن حدود الحماية المطبقة؛
- أداء جميع المهام الأخرى التي قد تكون عرضية أو ذات صلة بشؤون صندوق حماية المودعين أو المطلوبة لتحقيق أهدافه.
5. موارد صندوق حماية المودعين
1. تتكون موارد صندوق حماية المودعين مما يلي:
أ) الأقساط الأولية والدورية من البنوك؛ ب) العائد على استثمار موارد صندوق حماية المودعين؛ ج) المتحصلات الناتجة عن بيع أو تصفية ممتلكات البنك؛ د) مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك القروض والمنح.
2. إذا عجزت موارد صندوق حماية المودعين عن تغطية مطلوباته، فيجوز للبنك المركزي تغطية هذا النقص بالطرق التي يحددها، بما في ذلك مطالبة البنوك بسداد الأقساط مقدمًا و/أو زيادة معدل و/أو وتيرة سداد الأقساط التي سيتم إخطار البنوك بها مقدمًا؛ 3. يتعهد البنك المركزي بفتح حساب منفصل باسم صندوق حماية المودعين ويحتفظ به، ويقوم بإيداع جميع الأقساط والاشتراكات المستحقة في هذا الحساب.
6. استخدام موارد صندوق حماية المودعين
1. لا يجوز استخدام موارد حماية المودعين إلا في:
أ) المدفوعات المتعلقة بالودائع المحمية حتى حدود الحماية المطبقة بموجب قواعد DPF؛ ب) وسداد أصل القرض ودفع العمولة/العائد على أي قروض حصل عليها صندوق حماية المودعين؛ ج) وتغطية نفقات التشغيل؛
2. تتولى اللجنة الحاكمة إدارة موارد صندوق حماية المودعين وفقًا للأدلة الإرشادية المعتمدة من قِبل البنك المركزي.
7. حماية الودائع
1. يضمن صندوق حماية المودعين سداد الودائع المحتفظ بها في حسابات المودعين المؤهلين لدى البنوك، وذلك حتى الحد الأقصى للحماية المطبق الذي يحدده البنك المركزي السعودي من حين لآخر. ومع ذلك، لن يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية مالية نتيجة اتخاذ أي قرار من هذا القبيل؛ 2. يشمل الحد الأقصى للحماية المطبق أي عمولة خاصة/عائد مستحق أو متراكم على الودائع حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي.
8. حد الحماية
- يبلغ الحد الأقصى لحماية المودعين المؤهلين 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد للبنك الواحد. وهذا يعني أن إجمالي المبلغ الذي يدفعه صندوق حماية المودعين لأي مودع مؤهل واحد في ما يتعلق بوديعته في البنك لن يتجاوز 200,000 ريال سعودي؛
- يجوز للبنك المركزي، من حين لآخر، أن يرفع الحد الأقصى للحماية المذكور أعلاه، حسبما يراه مناسبًا، مع مراعاة توفر الأموال لدى صندوق حماية المودعين وكذلك الحفاظ على استقرار النظام المالي.
9. تحديد حجم الودائع المحمية
- مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل يتكون من جميع ودائعه، بالإضافة إلى أي عوائد مستحقة أو متراكمة حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي. ولتحديد مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل، يتم تحويل الودائع بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي في التاريخ النهائي؛
- لا يجوز تغطية أكثر من وديعة واحدة لكل شخص في كل بنك بموجب قواعد صندوق حماية المودعين. في حال امتلاك المودع المؤهل أكثر من حساب لدى بنك واحد، فإن جميع الودائع في هذا البنك تُعد وديعة واحدة، وتكون محمية فقط حتى الحد الأقصى البالغ 200,000 ريال سعودي. كما أنه في حالة مشاركة المودع المؤهل في ملكية وديعة مع شخص أو أكثر، فإن الحصة التي يملكها فقط من هذه الوديعة المشتركة، بالإضافة إلى أي ودائع أخرى لديه لدى نفس البنك، تُعد وديعة واحدة، وتقتصر الحماية عليها حتى الحد المحدد البالغ 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد لكل بنك؛
- لا يجوز الجمع بين وديعة شخص اعتباري والوديعة الشخصية لمالكه (مالكيه) عند تحديد مبلغ الوديعة المحمية؛
- عند تحديد قيمة الودائع المحمية، لا يُسمح بتضمين أي ودائع خاضعة لتجميد تنظيمي أو قيود أخرى، ما لم يتم الحصول على تصريح صريح بذلك من البنك المركزي؛
- يتم تحديد مبلغ الوديعة المحمية بعد اقتطاع أي مبلغ من المال يحق للبنك قانونًا اقتطاعه عن طريق المقاصة من الوديعة التي يحوزها المودع لدى البنك؛
- يجوز للبنك المركزي تقديم إرشادات إضافية حول تحديد حجم الودائع بالإضافة إلى الإجراء الذي يجب اتباعه لسداد مبلغ الودائع المحمية.
10. دفع الأقساط
- يدفع كل بنك في البداية قسطًا ثابتًا لصندوق حماية المودعين حسبما يحدده البنك المركزي من وقت لآخر. مع ذلك، يحق للبنك المركزي تغيير طريقة حساب هذا المبلغ في أي وقت، بما في ذلك الانتقال من نظام دفع ثابت إلى نظام يعتمد على مستوى المخاطر التي يتعرض لها كل بنك؛
- يلتزم كل بنك بدفع قسط سنوي مبدئي بنسبة 0.05% من متوسط رصيد ودائع المودعين المؤهلين لديه خلال سنة التقييم. ومع ذلك، يحق للبنك المركزي إعادة النظر في معدل القسط دوريًا وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفقًا لما تقتضيه المصلحة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة، ومنها حجم صندوق حماية المودعين. ويُلزم بإخطار البنوك بأي تعديل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر؛
- يشترط سداد قيمة القسط على أساس ربع سنوي، وتحسب وفقًا لمعدل 0.05% ربع سنوي (ما يعادل 0.0125%) من متوسط قيمة ودائع المودعين المؤهلين التي يحتفظ بها البنك خلال الربع التقويمي السابق. ويتم حساب متوسط الودائع ربع السنوي بجمع الرصيد الافتتاحي والختامي للودائع المؤهلة خلال الربع التقويمي وتقسيمه على اثنين. ويجب على البنك دفع القسط المستحق في غضون ثلاثين (30) يومًا من نهاية كل ربع تقويمي. ويستحق سداد القسط الأول للربع المنتهي في 31 مارس 2016 في موعد أقصاه 30 إبريل 2016؛
- لا يجوز استرداد أي مبلغ من الأقساط المدفوعة للبنك، سواء أكانت كاملة أم جزئية، تحت أي ظرف من الظروف؛
- يحدد القسط السنوي المستحق على البنك بناءً على إقرارات تتضمن بيانات الودائع التي يصادق عليها المدير العام أو الرئيس التنفيذي للبنك، ويجب تقديمها وفقًا للنموذج المحدد وفي الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي؛
- إذا عجز البنك في سداد القسط بالكامل وفي الموعد المحدد، فيجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية على القسط واتخاذ أي إجراء عقابي آخر ضد البنك المتخلف عن السداد حسبما يسمح به نظام مراقبة البنوك.
11. تقديم الإقرارات
- تُلزم جميع البنوك بتقديم إقرار ربع سنوي إلى البنك المركزي يتضمن معلومات حول متوسط الودائع المتراكمة لديها خلال كل ربع سنة، مع بيان تفصيلي لهيكلها. كما يجب أن يوضح الإقرار بالتفصيل حساب القسط السنوي ويصادق عليه المدير العام أو الرئيس التنفيذي. ويجب تقديم الإقرار إلى وحدة صندوق حماية المودعين خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية؛
- في حال عدم تقديم البنك الإقرار المذكور أعلاه في الوقت المحدد أو في حالة تقديم معلومات غير صحيحة، يحق للبنك المركزي اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.
12. مسؤوليات البنوك
- يلتزم البنك بدفع القسط السنوي وأي رسوم إضافية مستحقة على هذا القسط، وذلك في الموعد الذي يحدده البنك المركزي وبالطريقة التي يقرها؛
- يتحمل البنك مسؤولية تعويض صندوق حماية المودعين بالكامل عن أي مدفوعات يتم دفعها لحاملي الودائع، حتى تصفيته؛
- يلتزم البنك ويراعي جميع القواعد واللوائح والتوجيهات/التعليمات ذات الصلة، وغيرها الصادرة عن البنك المركزي؛
- يجب على البنك إخطار البنك المركزي فورًا عن أي تدهور كبير في كفاية رأسماله أو مركز سيولته أو أي تطور رئيسي آخر له تأثير كبير في سلامته واستقراره.
13. صيانة الحسابات
- يحتفظ صندوق حماية المودعين بحسابات منفصلة وسجلات أخرى ويعمل على إعداد القوائم المالية السنوية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية؛
- تخضع حسابات صندوق حماية المودعين لمراجعة دورية من قبل مراجع حسابات خارجي مستقل يختاره البنك المركزي خصوصًا لهذا الغرض.
14. مسائل متنوعة
- يجوز للبنك المركزي من وقت لآخر إصدار تعليمات وإرشادات إضافية للبنوك للتعامل مع أي مسائل أخرى ذات صلة وتحقيق أهداف صندوق حماية المودعين؛
- يجب التعامل مع أي مشكلات تنشأ أثناء تنفيذ هذه القواعد بموجب قواعد و أنظمة البنك المركزي والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية
*************
صندوق حماية المودعين: الأسئلة المتكررة
السؤال رقم 1: ما المقصود بصندوق حماية المودعين؟
الإجابة: صندوق حماية المودعين هو صندوق مصمم لحماية المودعين المؤهلين. وتلتزم جميع البنوك السعودية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك، بالعضوية في صندوق حماية المودعين. ويوفر صندوق حماية المودعين الحماية الكاملة لجميع الودائع التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 200,000 ريال سعودي لدى أي من البنوك الأعضاء، وذلك يشمل قيمة رأس المال والعمولات المستحقة/العائدات. مثلاً، إذا كان لدى شخص وديعة في أحد البنوك الأعضاء بقيمة 194,500 ريال سعودي، وتراكمت عليه عمولات/عوائد تبلغ 5,000 ريال سعودي في الموعد النهائي، فإن إجمالي هذا المبلغ البالغ 199,500 ريال سعودي يكون مؤمنًا بالكامل، حيث لا يتجاوز رأس المال بالإضافة إلى العمولة/العائد حد الحماية البالغ 200,000 ريال سعودي لكل مودع فردي.
السؤال رقم 2: لماذا تقتصر التغطية بموجب صندوق حماية المودعين على 200,000 ريال سعودي؟
الإجابة: يهدف صندوق حماية المودعين إلى توفير حماية كافية للمودعين المؤهلين. وقد تم تحديد أقصى حد للحماية بقيمة 200,000 ريال سعودي، الأمر الذي يغطي أكثر من 97% من إجمالي المودعين لدى البنوك. وهذا مستوى عالٍ من التغطية يتجاوز المعايير الدولية التي تتراوح بين 80% و90%.
السؤال رقم 3: ما الدافع وراء إنشاء صندوق حماية المودعين؟ أليس من المفترض أن النظام المصرفي السعودي آمن للغاية؟
الإجابة: نعم، النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية يتمتع بصلابة وأمان عاليين. ويمتلك البنك المركزي إطارًا تنظيميًا لضمان سلامة وصلابة البنوك الفردية وكذلك النظام المصرفي بشكل عام. كما يضمن البنك المركزي إدارة البنوك على أفضل وجه، وامتلاكها رأس مال جيد وسيولة كافية لتلبية التزاماتها تجاه المودعين. ومع ذلك، يمثل صندوق حماية المودعين آلية مالية مصممة لحماية أموال المودعين في البنوك. والهدف هو بناء صندوق حماية في أوقات الرخاء تحسباً لأي أزمات اقتصادية مستقبلية.
السؤال رقم 4: كيف يعمل صندوق حماية المودعين؟
الإجابة: في حال تعثر أحد البنوك الأعضاء، وهو أمر مستبعد، يتم تخصيص الأقساط التي تسددها البنوك الأعضاء للبنك المركزي، بالإضافة إلى الموارد المتاحة الأخرى، لتعويض المودعين.
السؤال رقم 5: من المشمولين بصندوق حماية المودعين؟
الإجابة: يتم تغطية الأفراد والمودعين الآخرين من غير البنوك الذين لديهم حسابات في البنوك الأعضاء. ويشمل المودعون من غير البنوك المؤسسات الفردية والشراكات والشركات والكيانات الفردية وغيرها، ومع ذلك، لا يتم تغطية ما يلي:
أ) أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛ ب) البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛ ج) المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك د) المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛ هـ) الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات( أ إلى ج) أعلاه؛
السؤال رقم 6: ما أنواع الودائع المغطاة بالحماية بموجب صندوق حماية المودعين؟
الإجابة: تُغطى جميع أشكال الودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى البنوك الأعضاء بما فيها الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك باستثناء ما يلي:
أ) الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛ ب) ودائع ما بين البنوك؛ ج) أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛ د) اتفاقية إعادة الشراء؛ هـ) وأي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي.
السؤال رقم 7: إذا كان لديّ ودائع في عدة بنوك أعضاء، فهل سيتم جمع كل ودائعي لأغراض حماية الودائع؟
الإجابة: لا، يتم حماية ودائعك في البنوك الأعضاء المختلفة بشكل مستقل. ويُطبق حد حماية الودائع البالغ 200,000 ريال سعودي لكل مودع ولكل بنك عضو.
السؤال رقم 8: إذا كان لدي ودائع في فروع مختلفة للبنك العضو نفسه، فهل سيتم حماية جميع ودائعي بشكل مستقل؟
الإجابة: لا، سيتم دمج الودائع الموجودة في فروع مختلفة للبنك العضو نفسه لأغراض حماية الودائع.
السؤال رقم 9: بما أن الودائع بالعملات الأجنبية مشمولة بتغطية صندوق حماية المودعين، فهل هذه الودائع تحظى بحماية مستقلة عن الودائع بالريال السعودي؟
الإجابة: لا، لا تخضع الودائع بالريال السعودي والعملات الأجنبية، عند إيداعها في بنك عضو واحد، لحماية مستقلة عن بعضها البعض. وسيتم تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ريالات سعودية، ودمجها مع الودائع بالعملة المحلية لتوفير حماية تصل الى 200,000 ريال سعودي.
السؤال رقم 10: هل أحتاج إلى التسجيل أو دفع قسط لكي أكون مشمولاً بصندوق حماية المودعين؟
الإجابة: لا يلزم اتخاذ أي إجراء من جانبك كمودع حيث تتكفل البنوك الأعضاء بجميع الأقساط والتكاليف المتعلقة بتغطية صندوق حماية المودعين.
السؤال رقم 11: في حالة إفلاس البنك، هل عليّ تقديم مطالبة إلى صندوق حماية المودعين أم إلى البنك نفسه للحصول على تعويض؟
الإجابة: يتولى صندوق حماية المودعين بشكل كامل عملية التعويض في حالة إفلاس البنك، ولا يتطلب الأمر منك تقديم أي مطالبة. وسيعلن صندوق حماية المودعين عن دفع التعويض للمودعين المؤهلين من خلال وسائل الإعلام العامة وفي البنك المتضرر وفروعه. وإذا كان مبلغ وديعتك يتجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي يقدمه الصندوق، فيمكنك حينها تقديم مطالبة مستقلة إلى مصفي البنك المتضرر للحصول على الفرق، إلا أنه لن يتم التعويض عن أي مبلغ سبق تحصيله من صندوق حماية المودعين.
السؤال رقم 12: كيف سيؤثر صندوق حماية المودعين في التصنيف الائتماني للبنك؟
الإجابة: يُعد صندوق حماية المودعين شبكة أمان مالية تنظيمية، ومن المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز التصنيف الائتماني للبنوك الأعضاء. ولا يزال البيان الذي أصدره المجلس الاقتصادي الأعلى عام 2008، والذي ينص على أن السلطات السعودية تواصل ضمان سلامة البنوك المحلية والودائع المصرفية، ساري المفعول. ونظرًا إلى أن الحماية التي يقدمها صندوق حماية المودعين تشكل طبقة إضافية من الضمانات للمودعين المؤهلين، فإنها من شأنها أن تعزز من ثقة وكالات التصنيف الائتماني الخارجية.
******************
دليل السلامة الأمنية
الرقم: 291000000525 التاريخ (م): 2008/8/24 | التاريخ (هـ): 1429/8/23 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/01/07هـ والخاص بدليل السلامة الأمنية، مرفق طيه نسخة من المسودة النهائية لدليل السلامة الأمنية المحدث.
نأمل إبداء مرئياتكم على المسودة خلال شهر من تاريخه.
القسم الأول: المتطلبات والواجبات
الملخص
يوضح هذا القسم المتطلبات العامة الخاصة بإرشادات الأمن والسلامة والواجبات التي تضطلع بها البنوك والبنك المركزي .
1. مقدمة
منذ أن قُدِّمت آخر الإرشادات في يونيو 1995م (1416/1هـ)، أثّرت عدة تغييرات رئيسة في واجبات الأمن والسلامة التي تضطلع بها البنوك السعودية تجاه موظفيها وأصولها وعملائها
من التغييرات الرئيسة المؤثرة الزيادة الأخيرة في النشاط الإجرامي ضد البنوك السعودية؛ مثل السطو والسرقة والاحتيال المالي، وعلى الرغم من أن الإرشادات الأولية قد نصّت على معايير ومتطلبات مناسبة في ذلك الوقت، فقد قُيّمت وتبيّن أنها تتطلب عملية مراجعة مفصلة تليها مراجعة للحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة. أتاحت الأنشطة الإجرامية الأخيرة والتطور في معدات وأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة فرصة لتطبيق تدابير أكثر فعالية تتضمن معايير دولية وإقليمية ومحلية من شأنها أن تعود بالنفع على البنوك السعودية فقط. 2. معايير ومتطلبات الأمن والسلامة
أصدر البنك المركزي إرشادات الأمن والسلامة التي تم تصميمها لتوفير الحد الأدنى من المعايير في المجالات التالية:
أ. تنفيذ خطة الأمن والسلامة المؤسسية ب. معايير تنفيذ الأنظمة الإلكترونية للأمن والسلامة ج. معايير تنفيذ الأنظمة المادية للأمن والسلامة د. معايير إجراءات نقل النقد ومقدمي خدمات النقل هـ. المعايير والإجراءات لحراس الأمن العاملين في المباني الرئيسية والفروع
تم إعداد هذه الوثائق باستخدام استشاريين دوليين وتمت مراجعتها من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية قبل نشرها على البنوك السعودية.
3. وحدة الأمن والسلامة
يُطلب من البنوك السعودية تعيين فرد ذو رتبةعالية وذو كفاءة كمدير للأمن والسلامة، يكون مسؤولاً عن تصميم وتخطيط وتنفيذ الحد الأدنى من المعايير الواردة في إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي. يجب تزويد مدير الأمن والسلامة بالموارد البشرية والمادية اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات وبالتالي حماية الموظفين والأصول والعملاء وعمليات البنك. 4. خطة التنفيذ
تم إرفاق خطة تنفيذ تفصيلية في الملحق 1 من هذه التعميم. يُطلب من البنوك، خلال 30 يومًا من تاريخ التنفيذ، تقديم شهادة للبنك المركزي من مستشار أمني خارجي تفيد بأن هذه المتطلبات والمعايير قد تم تنفيذها. 5. تاريخ النفاذ
تم إرفاق النسخة النهائية من إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي مع هذا التعميم، والتي تحل محل الإرشادات السابقة وجميع المذكرات والتعاميم الصادرة قبل هذا التاريخ. وتاريخ سريان تنفيذ هذه المتطلبات (التاريخ).
لضمان الامتثال التنظيمي لتنفيذ المتطلبات الجديدة، سيقوم البنك المركزي واللجنة الأمنية المشتركة بزيارات ميدانية إلى البنوك باستخدام ممثلين معينين. قد يؤدي فشل البنك في تلبية المتطلبات والمعايير إلى فرض عقوبات وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة البنوك.
ملخص المسؤوليات
البنك المركزي: لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنك المركزي القيام بالمسؤوليات التالية:
1. يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
2. ستحل هذه الإرشادات محل النسخة السابقة وأي تعديلات، تعاميم، ومذكرات مرتبطة بها.
3. سيتم تنسيق جميع الأمور المتعلقة بأمن وسلامة البنوك من خلال البنك المركزي. سيتم مراجعة جميع المراسلات والاستجابات والمتطلبات من المنظمات الخارجية، والوكالات، والوزارات وتقييمها وإرسالها كتعديلات رسمية لجميع البنوك.
4. سيتم تقديم التعديلات والتحديثات للإرشادات من قبل البنك المركزي إلكترونيًا و/أو بنسخة ورقية حسب الاقتضاء.
5. سيقوم البنك المركزي أو المستشارين الخارجيين المعينين بإجراء مراجعات دورية لضمان الامتثال وتنفيذ الإرشادات من قبل البنوك.
6. سيتم إجراء مراجعات سنوية للإرشادات لضمان دقتها وصحة محتواها. ستتم المراجعات داخليًا أو بواسطة المستشارين الخارجيين المعينين.
البنوك:
لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنوك القيام بالمسؤوليات التالية:
1. يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
2. تم إعداد الإرشادات لتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة لجميع البنوك. من المتوقع، حيثما كان ذلك مناسبًا، أن تتجاوز جميع البنوك هذه المتطلبات وتتبنى معايير ومواصفات داخلية حسب هيكلها واحتياجاتها التنظيمية.
3. تم تصميم الأقسام داخل الإرشادات لتعمل بشكل متكامل، ويُطلب فهم واضح لمحتواها بالكامل.
4. يجب تعيين أفراد محددين وذوي كفاءة لضمان تنفيذ الإرشادات والامتثال لها.
5. يجب الالتزام بجميع الأقسام الواردة في الإرشادات بالكامل، بما في ذلك تنفيذ أي تعديلات لاحقة يتم إرسالها من قبل البنك المركزي.
القسم الثاني: خطة الأمن والسلامة المؤسسية
الملخص
يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لوضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتنفيذها.
1- مقدمة يتمثل الغرض من وضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية في توفير وثيقة واحدة تتضمن جميع الإجراءات والعمليات اللازمة لضمان أمن وسلامة موظفي البنك وأصوله وعملائه.
تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية سياسة الأمن والسلامة الشاملة للبنك وتحدد المواقع التي تتطلب خططًا وإجراءات مخصصة لمنشآت محددة.
تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذا القسم ويتولى مدير الأمن والسلامة المعين و/أو مستشار خارجي معين إعدادها وتقديمها وتنفيذها.
2- الواجبات تعتبر خطة الأمن والسلامة المؤسسية وثيقة استراتيجية تؤثر في جميع جوانب أعمال البنك وبالتالي تتطلب التزام الإدارة العليا وموافقتها.
يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية بيان السياسة المؤسسية الذي يؤكد التزام الإدارة العليا للبنك بالخطة وتنفيذها لمحتواها.
يجب على البنك تعيين مدير أمن وسلامة وتوفير المساعدة والدعم اللازمين له لأداء واجباته ومسؤولياته بهدف ضمان التنفيذ الناجح لخطة الأمن والسلامة المؤسسية.
في حين أن مدير الأمن والسلامة يتولى تنفيذ خطة الأمن والسلامة ومراقبتها وإدارتها، يمكن أن يتولى مستشار خارجي مُعيّن إعدادها وتنفيذها أو المساعدة في ذلك.
يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذه الإرشادات وأن تُتاح للمراجعة والتقييم من قِبل البنك المركزي و/أو ممثليه المعينين.
3- متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية جميع الجوانب التي تؤثر في أمن وسلامة موظفي البنوك وأصولها وعملائها.
تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية السياسات والإجراءات والعمليات لكل من المتطلبات العامة والمفصلة.
في حين أن العناصر المشتركة ستؤثر في البنك ككل، فإن المتطلبات الأكثر تفصيلاً ستُعد لمنشآت محددة. تتضمن هذه المنشآت ما يأتي:
1. المباني الإقليمية 2. الفروع 3. منشآت حفظ الأموال 4. مراكز البيانات 5. مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث) 6. المستودعات لضمان دمج نهج كامل ومتسق في إعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية، يجب أن تكون الأقسام والعناصر الآتية إلزامية في الخطة. 1-3 المقدمة يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية: 1. الغرض والأساس التنظيمي - يحدد المعايير والمتطلبات التنظيمية وصلاحيات خطة الأمن والسلامة المؤسسية. 2. أمن ومراقبة خطة الأمن والسلامة المؤسسية- يحدد أمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتطبيقها داخل البنك. 3. متطلبات المراجعات والتدقيق - يحدد وتيرة المراجعات والتدقيق والمسؤولين عن إجرائها. 4. الوثائق المرجعية - تتضمن المواد المرتبطة بإعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية والخطط والسياسات والإجراءات ذات الصلة. 5. وصف الأعمال والأصول - يوفر ملخصًا لمنشآت البنوك المضمنة في خطة الأمن والسلامة المؤسسية. 2-3 تنظيم الأمن والسلامة الداخليان يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية: 1. بيان السياسة المؤسسية - بيان سياسة موقَّع من الإدارة العليا ينص على الالتزام بخطة الأمن والسلامة المؤسسية. 2. المخطط التنظيمي للأمن والسلامة - يحدد تسلسل الإدارة والتبعية لجميع الموظفين المعنيين. 3. واجبات موظفي الأمن والسلامة وأوصاف وظائفهم - يوفر متطلبات كل وظيفة ومؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بها. 4. الجهات والمؤسسات الخارجية - يحدد التنسيق بين موظفي الأمن في البنوك والمجموعات الخارجية أي شركات الأمن المتعاقدة، الشرطة، الدفاع المدني، البنك المركزي ، وما إلى ذلك. 5. لجنة تنسيق الأمن - تحدد الموظفين المسؤولين عن مراجعة خطة الأمن والسلامة المؤسسية وإجراء أي تعديلات و/أو تحديثات. 6. السلوك والممارسات الأخلاقية - يوفر المعايير المتوقع من موظفي الأمن والسلامة تحقيقها. 7. إدارة المورّدين وعملية طرح المناقصات - تحدد إجراءات طرح المناقصات والتعاقد على المعدات والخدمات والأنظمة المتعلقة بالأمن والسلامة. 3-3 تدريبات الأمن والسلامة والتمرينات العملية يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية: 1. برامج التوعية بجوانب الأمن والسلامة - توفر متطلبات التدريب والتثقيف المقدمة للموظفين الجدد والحاليين. 2. التدريب العام على الأمن والسلامة - يحدد التدريب الداخلي والخارجي لموظفي الأمن والسلامة المتخصصين في البنوك في مجال الأمن والوقاية من الحرائق والسيطرة على الحوادث. 3. التدريب المتخصص على الأمن والسلامة - يحدد التدريب المحدد لاختيار الموظفين والذي يشمل عمليات السطو على منشآت التجزئة ومكافحة غسل الأموال ومسؤولي الإطفاء / مشرفي إخلاء الطوابق وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ. 4. تمرينات الأمن والسلامة العملية - تتضمن اختبارات عملية لأنظمة الأمن والسلامة المادية والكهربائية والتدابير والإجراءات. 4-3 السجلات والوثائق يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية: 1. الغرض والمتطلبات - يحدد الملفات والسجلات المطلوبة لدعم خطة الأمن والسلامة المؤسسية ويوفر نظامًا مرجعيًا مركزيًا ويساعد في عملية المراجعة. 2. ملفات الأمن والسلامة: أ. التحديثات والتعديلات على خطة الأمن والسلامة المؤسسية الداخلية والخارجية ب. قائمة توزيع خطة الأمن والسلامة المؤسسية ج. قائمة معدات الأمن ومخططات الطوابق د. قائمة معدات السلامة ومخططات الطوابق هـ. طلب بطاقة التحكم في الدخول وسجل المشكلات و. المفتاح الرئيس وسجل كلمات المرور ز) الدورات والبرامج التدريبية ح) تمرينات الأمن والسلامة العملية ط. مسؤولو الإطفاء / مشرفو إخلاء الطوابق ي. المراجعات، الفحوصات، التقييمات وعمليات التدقيق ك. الحوادث، التهديدات والاختراق الأمني ل. عقود الصيانة والخدمات، الجداول الزمنية والتقارير م. سجلات الزوار وغرفة التحكم س. قائمة الموردين المعتمدين 3. الاحتفاظ بالسجلات - تحدد موقع وأمان السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ إعدادها. 5-3 أنظمة وإجراءات الأمن يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية: 1. حراس الأمن - يتضمن هذا العنصر الأدوار والواجبات وتعليمات التوزيع للتحكم في الدخول إلى المنشآت البنكية. 2. إجراءات فحص نقاط الدخول - يحدد هذا العنصر الإجراءات الخاصة بالسماح بدخول الموظفين والزوار والعملاء والمركبات إلى المنشأة. 3. بطاقات الهوية / بطاقات التحكم في الدخول - يتضمن هذا العنصر إجراءات طلب البطاقات وإصدارها واستبدالها وإلغائها. 4. الأقفال والمفاتيح - يحدد هذا العنصر توزيع وتخزين وإدارة وتسجيل جميع المفاتيح وتغييرات الأقفال والمفاتيح الرئيسة. 5. المناطق المحظورة - يحدد هذا العنصر ويدرج المواقع التي تعتبر حساسة وعالية المخاطر والتي قد يؤثر فقدانها بشدة في تسيير الأعمال وأمن وسلامة البنك. 6. أنظمة معدات الأمن والسلامة - يتضمن هذا العنصر القدرة التشغيلية والمواقع والمواصفات والمعايير والاختبار والصيانة للمعدات والأنظمة المثبتة في المواقع الآتية: أ. المباني الرئيسة ب. الفروع ج. المناطق المحظورة د. منشآت حفظ الأموال (الخزائن الكبيرة والصغيرة) هـ. أجهزة الصراف الآلي (ATM) و. مراكز البيانات ومواقع النسخ الاحتياطي ز. مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث) ح. المستودعات 7. حماية الأصول - يحدد هذا العنصر النقد وأنواع الأغراض الثمينة التي يحتفظ بها البنك ومستويات الأمان اللازمة لحمايتها. 8. نقل الأموال (CIT) - يوفر هذا العنصر الإجراءات والعمليات الداخلية لاستلام الأموال وتسجيلها وتسليمها، والتنسيق مع مقدمي خدمات نقل الأموال الخارجيين. 9. أنظمة الاتصالات - يحدد هذا العنصر الأنظمة ذات الصلة التي يستخدمها أفراد الأمن، والإدارة الفعالة لاستخدامها. 10. التخلص من المواد الحساسة - يحدد هذا العنصر إجراءات التخلص من البيانات الإلكترونية الحساسة المخزنة على الأجهزة وفي الوثائق السرية. 11. سياسة المكتب النظيف - يحدد هذا العنصر إجراءات إمكانية الوصول إلى الوثائق السرية في مساحات العمل الفردية. 6-3 تهديدات الأمن والسلامة والاستجابة لها يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية: 1. تحديد التهديدات والمخاطر - يوفر هذا العنصر ملخصًا للتهديدات والمخاطر الرئيسة المتعلقة بموظفي البنوك وأصولها وعملائها. 2. إجراءات الاستجابة للأمن والسلامة - يقدم هذا العنصر قائمة مفصلة بالأحداث الرئيسة وإجراءات الاستجابة للتخفيف من آثارها. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية: أ. تهديدات بوجود قنابل (مركبة وطرد) ب. السطو المسلح ج. السرقة د. إطلاق النار هـ. الحريق 3. الأمن في أثناء السفر - يحدد هذا العنصر المخاطر وإجراءات التخفيف منها عند السفر في شكل أفراد وفي مجموعات. ويجب أن تشمل الاعتبارات ما يأتي: أ. السفر الجوي ب. باستخدام المركبات (مركبات الشركة والخاصة) ج. الفنادق 4. خطط البحث - يوفر هذا العنصر إجراءات مفصلة للبحث والتحقق في أثناء العمليات الروتينية ومستويات التهديد المرتفعة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية: أ. المباني ب. السيارات ج. مركبات وشاحنات نقل الأموال المصفحة د. مركبات التسليم إلى المتاجر هـ. الأفراد 7-3 أنظمة وإجراءات السلامة يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية: 1. أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق - يوفر هذا العنصر قائمة مفصلة بالمعدات والوظيفة والموقع والمواصفات والقدرة التشغيلية للأنظمة المثبتة في كل منشأة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية: أ. أجهزة الكشف عن الحرائق ب. أجهزة إنذار الحريق ونظام التحكم ج. معدات وأنظمة إخماد الحرائق (المرشات، طفايات الحريق، بكرات الخراطيم) 2. إجراءات الاستجابة للطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات مفصلة للموظفين في حالة اكتشاف حريق أو دخان. 3. إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات وخططًا مفصلة حول إجراءات إخلاء المنشأة في حالات الطوارئ. 4.
الإسعافات الأولية - يحدد هذا العنصر الموظفين المدربين على التعامل مع الإسعافات الأولية والمعدات المتاحة لديهم لاستخدامها. القسم الثالث: أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية
يجب قراءة هذا القسم مع قسم "المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي" الصادر بالتعميم رقم (69427/149) بتاريخ 1440/11/20هـ الموافق 2019/07/22م.الملخص
يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.
1- مقدمة يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية في تعزيز التدابير المادية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.
لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.
نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.
أدت زيادة توافر الأنظمة والمعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.
أعدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت لجميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية.
2- نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة يمثل استخدام نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) عنصرًا أساسيًا في عملية مراقبة الأمن والسلامة الفعالة. وفيما يأتي الوظائف الرئيسة للأنظمة داخل بيئة البنك: 1. الردع البصري 2. المراقبة الاستباقية والوقائية للأنشطة المشبوهة 3. تحديد هوية الأفراد 4. الحصول على الأدلة البصرية في التحقيقات الجنائية 5. التأكيد البصري في حالة وقوع حادث 6. تحليل ما بعد الحدث يجب أن يراعي تركيب شبكة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوصيلها التكامل مع الأنظمة ذات الصلة مثل أنظمة التحكم في الدخول والتسلل وإدارة المباني وإنذار الحرائق. 1.2 المتطلبات والمعايير العامة لضمان دمج المعدات والأنظمة والخدمات المناسبة وأمنها في جميع منشآت البنك، تمثل المتطلبات الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لجميع المواقع: 1. يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا. 2. عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى. كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة: 1. تعتمد أنواع كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة المستخدمة في جميع المنشآت البنكية على الغرض منها ويمكن أن تكون مزيجًا من النوع الثابت والقبة. 2. اعتمادًا على الغرض من الكاميرا ومتطلباتها، يمكن أن يكون نوع الصورة: أ. أسود وأبيض ب. ألوان ج. مزيج (نهاري/ليلي) 3. لضمان أمان توصيلات وكابلات الكاميرات، يجب مد جميع الكابلات المكشوفة في أنابيب فولاذية لا يقل سمكها عن 1.5 مم. 4. كاميرا ذات ثقب - الحد الأدنى من المتطلبات: أ. الدقة: 500 خط تلفزيوني ب. العدسة 1/3 بوصة ج. عدسة القزحية الثابتة: 3.8 ملم د. تعويض الضوء الخلفي (BLC) هـ. الإضاءة: 0.1 لوكس 5. كاميرا ثابتة - الحد الأدنى من المواصفات: و. الدقة: 500 خط تلفزيوني ز. العدسة 1/3 بوصة ح. كشف الحركة باستخدام الفيديو - من خلال مسجل الفيديو الرقمي ل. عدسة القزحية التلقائية ي. تعويض الضوء الخلفي (BLC) ك. الإضاءة: 0.1 لوكس 6- كاميرا PTZ (تدوير، إمالة، تكبير) - الحد الأدنى من المواصفات: أ. الدقة: 500 خط تلفزيوني ب. العدسة 1/4 بوصة ج. تكبير بصري (x22) وتكبير رقمي (x10) د. تركيز تلقائي ويدوي هـ. مدى التدوير: 340 درجة و. مدى الإمالة: 90 درجة ز. سرعة التدوير-الإمالة: 300 درجة/ثانية ح. تعويض الضوء الخلفي (BLC) ط. الإضاءة: 0.1 لوكس 7. الكاميرات الخارجية - الحد الأدنى من المتطلبات: أ. مثبتة في موضع بحيث تغطية جميع نقاط الوصول والدخول إلى المنشأة. ب. توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، والحماية من الشمس، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية. ج. محاطة بالكامل بغلاف مقاوم للعوامل الجوية والتخريب. د. مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر. 8. الكاميرات الداخلية - الحد الأدنى من المتطلبات: أ. توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية. ب. مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر ولا يمكن الوصول إليها دون مراقبة. نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:
يتمثل العنصر المركزي لنظام المراقبة بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة في وسيلة التسجيل. ولضمان الإدارة الفعالة وتسجيل وتخزين مواد المراقبة، يجب تنفيذ ذلك بتنسيق رقمي.
يعتمد نوع النظام المثبت على متطلبات وقدرات البنك. وفي جميع الأحوال، يمكن أن يكون إما نظامًا سلكيًا أو حلًا قائمًا على تكنولوجيا المعلومات.
1. يجب تأمين معدات التسجيل (وكذلك مصدر الطاقة الخاص بها) بشكل منفصل في وحدة / حاوية مغلقة وقابلة للقفل ومثبتة بشكل آمن. 2. لضمان سلامة وتشغيل معدات التسجيل والمراقبة بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. ويجب أن يكون استخدام نظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة (UPS) له قدرة احتياطية لا تقل عن 30 دقيقة. 3. يمثل موقع معدات التسجيل أهمية كبرى للحفاظ على سلامتها ومنع العبث بها. وتتوافر الخيارات التالية لوضعها:
أ. غرفة التحكم الأمني ب. غرفة الاتصالات ج. غرفة البيانات د. النقد/موظف العمليات (إذا كان موجودًا داخل منطقة الصراف الآمنة) شاشات المراقبة:
لضمان المراقبة الفعالة ومشاهدة مخرجات نظام مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة، يجب وضع شاشة مقاس 17 بوصة كحد أدنى لجميع المواقع المحددة.
2.2 المتطلبات التفصيلية - المباني الرئيسة يتضمن تصنيف المباني الرئيسة جميع المنشآت غير المشمولة بشكل منفصل ضمن هذه الإرشادات. وتشمل الأنواع الآتية: 1. مباني المقر الرئيس 2. المباني الإقليمية 3. مراكز البيانات/ الكمبيوتر 4. مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث 5. المستودعات لضمان اعتماد فترة تسجيل فعّالة لجميع المباني الرئيسة، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن شهر واحد بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.
بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لأنظمة المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع المباني الرئيسة:
كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:
1. التغطية الخارجية لجميع نقاط الدخول والخروج 2. التغطية الداخلية لمناطق استقبال العملاء ومداخل الموظفين 3. التغطية الداخلية لنقاط الدخول والخروج 4. نقاط الدخول إلى الطوابق التي تشمل آبار السلالم ومداخل المصاعد 5. المناطق المحظورة التي تتطلب مراقبة داخلية تشمل: أ. غرف البيانات والكمبيوتر (بما في ذلك ممرات الأفراد) ب. غرف التحكم الأمني نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:
يجب تشغيل النظام وتخزينه في غرفة التحكم الأمني. وبالنسبة للمباني الأصغر حجمًا، يمكن وضعه في منطقة آمنة ومراقبته من مكتب الاستقبال و/أو موقع حارس الأمن.
3.2 المتطلبات التفصيلية - الفروع ومنشآت حفظ الأموال تتمثل المخاطر والتهديدات الأساسية التي تواجه البنوك في شبكة فروعها ومنشآت حفظ الأموال. حيث إن التنوع الجغرافي وحفظ الأموال / الأغراض الثمينة يجعلها هدفًا جذابًا للأنشطة الإجرامية.
تؤدي قدرة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، بالاقتران مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة، دورًا أساسيًا في ردع المخاطر المحتملة وتسجيلها ومراقبتها.
تشمل المتطلبات التي تتناولها هذه الإرشادات الفروع المخصصة للذكور والإناث والفروع المشتركة. وعندما يتعلق الأمر بالفروع المشتركة، فإنه يجب أن يتوافر بها أنظمة تسجيل ومراقبة منفصلة ويتم التحكم فيها بشكل مستقل عن بعضها.
لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع الفروع ومناطق حفظ الأموال، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة. وإذا طلب البنك المركزي الحصول على بيانات مسجلة محددة، فيجب على البنك الاحتفاظ بنسخة منها لمدة عام واحد.
بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية بمثابة الحد الأدنى من المتطلبات لجميع الفروع ومنشآت حفظ الأموال:
1. مسار نقل الأموال (CIT) - البنك مسؤول عن تسجيل الأموال والأغراض الثمينة بشكل مستمر ومتواصل من خلال كاميرات المراقبة بمجرد وصولها إلى المنشأة حتى وقت مغادرتها للمنشأة. ويشمل ذلك ما يأتي: أ. نقطة الوصول/المغادرة الخارجية ب. مسار النقل عبر الفرع أو منشأة حفظ الأموال ج. نقطة النقل إلى موظفي البنك د. منطقة مناولة الأموال هـ. النقل إلى منطقة التخزين و. منطقة التخزين (الخزنة الكبيرة/الخزنة الصغيرة/صناديق الودائع الآمنة) ز. غرفة خدمة أجهزة الصراف الآلي وباب الدخول 2. نقطة النداء لنقل الأموال - عند نقطة الدخول المعتمدة لعمليات نقل الأموال، يجب تركيب نقطة نداء (جرس / هاتف مكبر صوت فيديو) لتنبيه موظف إدارة النقد أو حارس الأمن. 3. الفرع - بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه، يجب أيضًا تغطية المناطق التالية بكاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة: أ. الصراف - يجب أن تكون الكاميرا موجودة خلف مواقع الصرافين وتغطي بحد أقصى موقعين (2) للصرافين. ويجب أن توضح الكاميرا ملامح وجه العملاء والمنطقة المحيطة بالصرافين. كما يجب أن تغطي الكاميرات صرافي العملاء المهمين. ب. نقاط الدخول والخروج - يجب مراقبة جميع أبواب الخروج من المبنى داخليًا. وتشمل هذه المداخل الرئيسة ومداخل الخدمة ومخارج الطوارئ. كما يجب تغطية السلالم الداخلية ونقاط الدخول إلى الطوابق العليا. ج. صفوف العملاء - يجب وضع كاميرا لمراقبة صفوف العملاء. 4. الشاشات - يجب أن يتولى موظف إدارة النقد والممثلون المعينون متابعة الكاميرات المثبتة. ويجب توفير حراس أمن لمراقبة المناطق الخارجية والمناطق العامة ونقاط الدخول إلى المبنى. يجب وضع الشاشات بحيث لا تكون الصور مرئية بوضوح للعملاء.
لا يجوز عرض أكثر من ستة عشر (16) صورة على الشاشة في أي وقت.
4.2 المتطلبات التفصيلية - أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى المخاطر والتهديدات التي تواجه الفروع ومناطق حفظ الأموال، وللأسباب نفسها، فإن أجهزة الصراف الآلي تمثل أيضًا هدف محتمل للأنشطة الإجرامية.
لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع أجهزة الصراف الآلي، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.
على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الفروع مدعومة بنظام أمني خاص بها، فإنه يتعين أن تتضمن جميع أجهزة الصراف الآلي الحد الأدنى من المتطلبات الآتية:
كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:
1. كاميرا خارجية - لمراقبة النشاط أمام جهاز الصراف الآلي وتشمل المنطقة المجاورة مباشرةً للعميل أو السيارة. 2. كاميرا داخلية - لمراقبة ملامح وجه العميل بوضوح. معدات التسجيل الرقمي بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة: 1. أجهزة الصراف الآلي بالفرع - يجب توصيلها بنظام التسجيل بالفرع. 2. أجهزة الصراف الآلي خارج الفرع - يجب أن يكون بها وحدة تسجيل منفصلة أو نظام متصل بخادم. ويجب توفير التهوية والتبريد الكافيين للمعدات المثبتة لضمان التشغيل الفعال والمستمر. 5.2 اعتبارات إضافية بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة أعلاه لنظام المراقبة والتسجيل بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، يمكن للبنك تنفيذ نظام مراقبة مركزي (CMS)، والذي يُفضله البنك المركزي.
سيوفر اعتماد نظام مراقبة مركزي إمكانية المراقبة عن بعد والتسجيل (المحتمل) مما سيعزز قدرة البنوك على الاستجابة للحوادث والتخفيف بشكل فعال من الخسائر والأضرار المحتملة نتيجة لحدث خطير من شأنه أن يؤثر في موظفيها وأصولها وأعمالها وعملائها.
يراجع البنك المركزي حاليًا هذا الخيار لتنفيذه على مستوى المملكة في إطار الاعتبارات الآتية:
1. نظام المراقبة المركزي الذي يتحكم فيه البنك 2. نظام المراقبة المركزي الذي تتحكم فيه الشرطة 3. نظام المراقبة المركزي ذو التحكم الخاص 3 نظام التحكم في الدخول صُمم نظام التحكم في الدخول لتوفير تحكمًا مركزيًا وإدارة وتسجيل الموظفين في جميع منشآت البنك.
لضمان الأمن الفعال لمنشآت البنك وأصوله الحيوية ومنع الدخول غير المصرح به، يجب استخدام نظام مخصص.
تتضمن أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول الأنواع الآتية:
1. بطاقات الدخول اللاتلامسية 2. البطاقات البيومترية 3. لوحات المفاتيح الرقمية يتضمن القسم الرابع "أنظمة الأمن والسلامة المادية" التحكم في الدخول باستخدام الأقفال الميكانيكية والمفاتيح.
لضمان سلامة أجهزة القراءة واستمرار تشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل داخل جهاز القراءة/وحدة التحكم. ويجب ألا تقل القدرة الاحتياطية للبطارية الداخلية عن 30 دقيقة.
يجب أن تحتوي أنظمة التحكم في الدخول التي تستخدم وحدات تحكم على ثمانية أبواب كحد أقصى تتحكم فيها وحدة واحدة.
يجب أن تحتوي قاعدة البيانات المركزية للحفاظ على سجل الموظفين المصرح لهم وسجل الدخول على نظام احتياطي تلقائي/متزامن ومنفصل.
لضمان الأمن الفعال والتحكم وتسجيل المواقع المحددة والمناطق المحظورة، يجب على جميع البنوك تنفيذ واحد (1) من الأنظمة المذكورة أعلاه أو البدائل الميكانيكية أو مزيج منها والاحتفاظ بسجل للأحداث لمدة 6 أشهر.
بطاقات الهوية:
يجب إصدار بطاقة هوية لجميع الموظفين والمتعاقدين والزوار، والتي تحدد هويتهم في أثناء وجودهم في منشأة البنك، مع وجوب إبرازها.
يمكن دمج البطاقات ضمن تقنية نظام التحكم في الدخول الموضحة أعلاه أو إصدارها بشكل مستقل.
يجب على جميع البنوك ضمان اعتماد نظام فعال لعملية طلب بطاقات الهوية وإصدارها وإدارتها.
4- أنظمة إنذار الدخلاء يتضمن نظام إنذار الدخلاء عددًا من أجهزة الاستشعار المختلفة للكشف عن الدخول أو الوجود غير المصرح به، وإطلاق الإنذار في حالة الدخول أو الوجود غير المصرح به.
يجب التحكم في جميع أجهزة الإنذار من خلال لوحة مزودة بإمكانية التحكم الداخلي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:
1. المبنى الخارجي والمنفصل/ الفرع /غرفة التحكم الأمني 2. المبنى الإقليمي ٣- محطة مراقبة مركزية (CMS) يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.
يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من أي من الأنظمة المحددة.
يمكن أن تكون لوحة إنذار الدخلاء إما نظامًا منفصلاً أو يمكن دمجها مع نظام إنذار الحريق.
يجب وضع اللوحة في مكان آمن وداخل منطقة محظورة. يجب وضع لوحات المفاتيح عن بعد لتفعيل/إلغاء تفعيل النظام بالقرب من مخرج المنطقة المراد إطلاق الإنذار فيها وليس في منطقة عامة بالمبنى أو الفرع.
لضمان سلامة وتشغيل لوحة إنذار الدخلاء وأجهزة الاستشعار/الكشف الخاصة بها بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب ألا تقل قدرة الطاقة الاحتياطية لنظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة عن 48 ساعة تشغيل.
يجب تركيب أجهزة الاستشعار/الإنذار الآتية في المواقع المحددة:
أزرار التوقف/الذعر:
صُممت هذه الأزرار لتنشط في حالة تعرض المشغل/المستخدم للهجوم أو التهديد. ويجب تركيب الأزرار في المواقع الآتية:
1. أماكن الصرّاف 2. موظف إدارة النقد 3. منطقة مناولة الأموال 4. مدير الفرع / العمليات 5. الخزنة الكبيرة / غرفة الودائع الآمنة 6. حارس الأمن (الفرع) 7. مكتب الاستقبال (المباني الرئيسة) 8. أجهزة الصراف الآلي (ATM) يمكن أن تكون الأزرار مزدوجة التشغيل ومحمية بشكل مناسب ومثبتة بطريقة تمنع التنشيط الخاطئ.
أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء السالبة (حسّاس الحركة):
صُممت حسّاسات الحركة للكشف عن الحركة في منطقة معينة خاضعة لمراقبتها. ويجب أن تعمل باستخدام تقنيتين على الأقل وتتضمن خصائص محسنة لتقليل الإنذارات الخاطئة. ويجب تركيب حساسات الحركة في المواقع الآتية:
1. نقاط الدخول إلى منطقة الصراف 2. مسار وباب الدخول إلى الخزنة الكبيرة / الخزنة الصغيرة / غرفة الودائع الآمنة 3. أبواب الخروج في حالات الطوارئ (الطابق الأرضي) 4. البيانات / غرفة الكمبيوتر 5. مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث) 6. وحدة جهاز الصراف الآلي 7. غرفة خدمة جهاز الصراف الآلي يجب أن يُزوّد حساس الحركة بإمكانية اختبار ذاتي LED بصري لإظهار اكتشاف حركة. ويجب أن تكون نشطة عندما يكون في وضع تشغيل أو إلغاء تشغيل.
أجهزة الاستشعار الرجفية / الاهتزازية:
تُستخدم أجهزة الاستشعار الرجفية للكشف عن الاهتزازات الناتجة عن جميع أنواع الهجمات من خلال البُنى الصلبة. ويتمثل الغرض الأساسي منها في حماية الخزنة الكبيرة ومناطق حفظ الأموال وأجهزة الصراف الآلي ومنع الوصول إليها.
يجب تثبيت جميع أجهزة الاستشعار بشكل مسطح داخل الأرضية (بحسب الحاجة) والجدار والأسقف، ويجب حمايتها بشكل مناسب باستخدام غطاء واقٍ لمنع تلفها وتشكيلها مصدر تعثر.
فيما يأتي مواقع تركيب أجهزة الاستشعار الرجفية:
1. الخزنات الكبيرة - لتغطية جميع الجدران الأربعة والأسقف والأرضية (حيث يوجد قبو) 2. أجهزة الصراف الآلي - تُركب داخل الهيكل / صندوق الوحدة يجب تركيب أجهزة استشعار إضافية على الجدران والأسقف المجاورة للممتلكات التجارية أو الخاصة الأخرى.
مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة:
يجب أن تشتمل المناطق المحظورة المذكورة أعلاه، والتي لا تحتوي على أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول، على مستشعرات حركة أبواب ممغنطة ومرتبطة بلوحة إنذار الدخلاء. وتتضمن المواقع الإضافية جميع أبواب الخروج في حالات الطوارئ في الطابق الأرضي.
يجب تركيب مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة على الجانب الداخلي للباب ووضعها في الزاوية المفتوحة العلوية. واعتمادًا على مادة البناء وتصميم الباب، يمكن استخدام مستشعرات حركة أبواب/مفاتيح بديلة.
يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة على جميع الأبواب المزودة بمستشعرات حركة أبواب ممغنطة.
مستشعرات كسر الزجاج:
يجب أن تتضمن مستشعرات كسر الزجاج تقنية مزدوجة قادرة على تحليل كل من ترددات الانحناء (الصدمة) والترددات الصوتية (التحطيم).
يجب فحص المناطق المزودة بالزجاج من حيث نوعه (مسطح / مقوى / رقائقي) قبل تركيب المستشعرات لضمان فعاليتها.
إذا كانت الألواح الزجاجية مزودة بطبقة غشائية، أو من النوع المقوى أو الرقائقي، فلا توجد حاجة للمستشعرات.
في حالة استخدام الزجاج المسطح، يجب دعمه باستخدام المستشعرات.
5- أنظمة الكشف عن الحرائق والإنذار وإخمادها يجب تركيب نظام كشف حرائق وإنذار وإخمادها مخصصًا ومتكاملًا وفعالًا لسلامة موظفي البنوك وأصولها وأعمالها وعملائها.
يجب تركيب أجهزة كشف الدخان في جميع الغرف، ومداخل السلالم، والممرات، وآبار السلالم، والمناطق العامة في منشأة البنك.
يجب تركيب مستشعرات حرارية ذات درجة حرارة ثابتة في جميع مناطق المطبخ وغرفة الشاي. ويجب إيلاء عناية خاصة لتركيب المستشعرات داخل أجهزة الصراف الآلي.
لضمان التعرف الفعال والاستجابة لتنشيط الإنذار المحتمل، يجب تسجيل ما يصل إلى 20 جهاز كشف في كل منطقة إذا لم يكن النظام من النوع القابل للتحديد.
يجب وضع نقاط نداء يدوية بجوار مخارج الطوارئ وطرق الهروب وتركيبها بالقرب من مطفأة الحريق ونقاط بكرة خرطوم الإطفاء. ويجب ألا تتجاوز المسافة بين نقاط النداء اليدوية 30 مترًا.
عند تنشيط الإنذار، يجب سماع رنين مسموع في جميع أنحاء المنشأة. ويجب أن يكون الجرس المسموع والضوء الوامض مرئيًا من خارج المنشأة.
يجب تصنيف صوت الأجراس الداخلية عند 108 ديسيبل والأجراس الخارجية عند 120 ديسيبل.
يجب أن يظل الضوء الوامض نشطًا حتى إعادة ضبط النظام.
يجب أن يكون كل من الضوء الوامض والأجراس مقاومًا للتلاعب.
يجب أن تكون جميع الكابلات مقاومة للحريق ولا تمتد بجوار كابلات الطاقة.
يجب على جميع البنوك التأكد من أن لوحة إنذار الحريق مزودة بإمكانية التحكم الموضعي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:
1. المبنى الخارجي والمنفصل / الفرع / غرفة التحكم الأمني 2. المبنى الإقليمي 3. محطة مراقبة مركزية (CMS) يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.
لضمان سلامة وتشغيل لوحة الحرائق ومستشعرات وأجهزة الكشف وأنظمة الإخماد بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب أن تكون البطارية الداخلية قادرة على العمل لمدة 48 ساعة على الأقل (تحت الحمل الطبيعي) ثم الحفاظ على تنشيط الإنذار لمدة 5 دقائق أخرى.
يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من اللوحة.
يمكن تنفيذ لوحة إنذار الحريق في شكل نظام منفصل أو دمجها مع نظام إنذار الدخلاء. ويجب وضعها في غرفة آمنة ووضع لوحات معلنة عن بُعد بالقرب من الموظفين الذين يعملون في مناوبات عمل على مدار 24 ساعة.
يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.
عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.
يجب إجراء اختبارات داخلية منتظمة لضمان فعالية النظام وقدرته. ويجب إجراء هذه الاختبارات على أساس شهري وتسجيل النتائج.
يجب إعداد إجراءات الإخلاء ومخططات الطوابق التي تحدد مسارات الخروج ووضعها في جميع أنحاء المنشأة للاطلاع عليها من الجميع.
يجب تجهيز جميع أبواب مخارج الطوارئ بقضبان/رافعات دفع ميكانيكية لتسهيل الوصول السريع والسهل وفتحها للخارج في اتجاه الهروب (القسم 4).
لتسهيل عملية الإخلاء الآمنة من المبنى بعد تنشيط إنذار الحريق، يجب توظيف وتدريب مشرفي إخلاء الطوابق/مسؤولي الإطفاء من موظفي البنوك.
سيضمن الاختيار الدقيق للأفراد ونوابهم مراعاة جميع المناطق ذات الصلة وإدراجها.
6- الإضاءة يمكن للإضاءة الداخلية والخارجية تعزيز متطلبات الأمن والسلامة للبنك ومساعدة قدرات المراقبة لحراس الأمن ونظام المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.
يجب النظر بعناية في استخدام الإضاءة وتركيبها وأنواعها، باعتبارها جزء من المتطلبات العامة.
يجب دعم جميع مواقع كاميرات المراقبة التي لا تحتوي على إضاءة مدمجة بإضاءة خارجية.
يجب توفير إضاءة ثابتة في جميع المناطق المحظورة المحددة.
يجب أن تحافظ جميع الفروع على إضاءة ثابتة في جميع أنحاء الطابق الأرضي.
يجب أن تكون الإضاءة الخارجية متاحة لجميع نقاط دخول المبنى والخروج منه، بما في ذلك أبواب مخارج الطوارئ.
يجب أن تكون إضاءة الطوارئ التي تتضمن مصدر طاقة بطارية احتياطي داخلية، متاحة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتنشط تلقائيًا.
يجب تركيب إضاءة الطوارئ في المواقع الآتية:
1. مسارات الخروج في حالات الطوارئ 2. أبواب الخروج في حالات الطوارئ 3. مواقع طفايات الحريق وبكرة خرطوم الحريق 4. نقاط إنذار الحريق اليدوي 5. المناطق المحظورة يجب أن تكون إضاءة الطوارئ قادرة على العمل لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ومثبتة على مسافة لا تقل عن 2 متر من مستوى الأرض.
علامات مخارج الطوارئ التي لا تضيء ذاتيًا ويجب تغطيتها بنظام الطاقة الاحتياطية.
7. إمداد الطاقة في حين أن المنشآت البنكية ستحصل على طاقتها الرئيسة من الشبكة الكهربائية، فقد تحدث حالات انقطاع أو تعطل التيار الكهربائي.
وفق ما سبق توضيحه، يجب أن تتضمن جميع أنظمة الأمن والسلامة الرئيسة نظام طاقة بطارية / يو بي اس احتياطي لحالات الطوارئ والذي سيوفر طاقة كافية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وقد صُمم هذا النظام لتوفير الوقت الكافي لتأمين المباني حتى استئناف تشغيل الطاقة العادية.
يجب استخدام مولدات الطوارئ في المنشآت بالغة الأهمية. ويجب توفير المولدات في المواقع الآتية:
1. مباني المقر الرئيس 2. مباني المقرات الإقليمية 3. البيانات / مباني الكمبيوتر 4. مراكز إدارة النقد / منشآت حفظ الأموال الرئيسة قد يتطلب الأمر تحديد مباني/منشآت إضافية لتزويدها بمولدات الطاقة الاحتياطية وذلك اعتمادًا على متطلبات العمل والبنك. 8. الخدمة والصيانة الوقائية بعد تثبيت الأنظمة، يجب صيانتها وإجراء الخدمة لها بشكل صحيح من قِبل مقدمي خدمات مؤهلين ومعتمدين وذوي خبرة.
إن إبرام عقد شامل للخدمة والصيانة الوقائية من شأنه أن يخفف من احتمالية فشل النظام في حالة وقوع حادث ويطيل عمر المعدات.
يجب وضع جدول زمني يتضمن ما لا يقل عن ثلاث زيارات لجميع المواقع. وتشمل المواقع المباني الرئيسة والفروع ومراكز البيانات والنقد وأجهزة الصراف الآلي والمستودعات.
1-8 التخلص من المعدات لضمان أمان المعلومات الموجودة على محركات الأقراص الصلبة والذاكرة الداخلية والوسائط القابلة للتسجيل، يجب تبني إجراء فعال للتخلص منها.
فيما يأتي المعدات المحددة للتخلص منها بشكل صحيح:
1. أجهزة الصراف الآلي (ATM) 2. معدات نقاط البيع 3. أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة 4. آلات الفاكس 5. معدات تسجيل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة 6. الخوادم ووحدات النسخ الاحتياطي 7. الأقراص المضغوطة (CD) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD) يجب أن يكون التخلص إلكترونيًا (المحو) أو مادياً (التدمير) أو مزيجًا من الاثنين لضمان إزالة البيانات بشكل دائم.
يجب وضع إجراءات واضحة للتخلص من المعدات/العناصر المذكورة أعلاه، ويجب التنسيق بين مدير الأمن والسلامة وإدارة أمن المعلومات لتحديد الواجبات التي تعتمد على العمليات الداخلية للبنك.
القسم الرابع: أنظمة الأمن والسلامة المادية
الملخص
يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة المادية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.
1- مقدمة يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة المادية في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.
لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.
نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.
أدت زيادة توافر المعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.
أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وتضمينها في جميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة المادية.
2- تدابير الأمن والسلامة الخارجية يمثل تطبيق التدابير لتأمين المحيط الخارجي الخط الأول للردع والحماية لأي منشأة.
إن الاستخدام الفعال للتدابير والأنظمة سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها وتحول دون الوصول إليها.
1.2 النوافذ والألواح الزجاجية يوفر الاستخدام المتزايد للزجاج في المباني والفروع نقطة دخول بديلة للمداخل الرئيسة المحمية بشكل أفضل.
تشكل الألواح الزجاجية مصدرًا لمخاطر الأمن السلامة للمنشأة وموظفيها وعملائها.
المناطق الأكثر عرضة للخطر الطابق الأرضي وتلك المناطق المحجوبة عن رؤية العامة. ولحماية هذه المناطق وتأمينها، يجب تثبيت الخيارات الآتية:
1. الزجاج المسطح/المقوى - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (200 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار. ويجب استخدام ألواح زجاجية بسُمك لا يقل عن 10 مم. 2. الزجاج الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح. يجب أن تكون الألواح الزجاجية الرقائقية قادرة على مقاومة هجمات متعددة وأن تكون مختبرة/معتمدة وفقًا لمعايير معترف بها دوليًا.
يجب أن تكون جميع النوافذ/الألواح الزجاجية في الطابق الأرضي مصنوعة من زجاج شفاف (أو معتم بنسبة 10% كحد أقصى) ويجب ترك الإضاءة مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل لتحقيق أقصى قدر من المراقبة الخارجية.
يمكن استخدام الشبك والستائر المعدنية لتأمين المنشأة بعد انتهاء ساعات العمل، ولكن هذا لن يقلل من المتطلبات المذكورة أعلاه للألواح الزجاجية.
تتطلب النوافذ والألواح الزجاجية في الطوابق العليا أيضًا عنصر حماية للعاملين الذين قد يكونون معرضين للخطر من الزجاج المتطاير/المكسور. ولضمان سلامة العاملين في الطوابق العليا، يجب تثبيت الخيارات الآتية:
1. الزجاج المسطح - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (150 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار. 2. الزجاج المقوى / الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح. 2-2 المداخل الرئيسة يجب وجود مدخل واحد رئيس على الأقل في جميع المنشآت البنكية بحيث يُستخدم كنقطة تحكم أساسية في الدخول.
يجب أن تكون هذه المداخل محدودة لضمان التحكم في الدخول والقدرة على المراقبة. ويجب التعامل مع جميع مداخل الموظفين والخدمات بالطريقة نفسها.
يجب أن تتوافق جميع الأبواب الزجاجية مع المعايير المذكورة أعلاه (1.2) من حيث النوع والحماية المطلوبة.
يجب أن تكون جميع الأبواب غير الزجاجية مصنوعة من الخشب الصلب أو الحديد الصلب ومجهزة بفتحة للعين إذا لم توجد بها نافذة مراقبة.
يجب أن تكون جميع أبواب المداخل الرئيسة مزودة بنظام قفل يدوي بغض النظر عن إجراء التشغيل الأساسي.
اعتمادًا على استخدام المدخل الرئيس ونتائج تقييم المخاطر الأمنية والإجراءات المحددة ضمن إجراءات فحص نقطة الدخول بخطة الأمن والسلامة المؤسسية، قد تُطلب معدات الفحص الآتية:
1. جهاز فحص الأمتعة بالأشعة السينية 2. جهاز كشف المعادن في المداخل ذات القنطرة 3. أجهزة كشف المعادن محمولة باليد 3.2 مخارج الطوارئ تعتبر أبواب الخروج في حالات الطوارئ الوسيلة الأساسية للخروج من المنشأة في حالة وقوع حادث، ويجب أن تتميز بالاستخدام غير المقيد من الداخل.
ونظرًا لسهولة الوصول إلى هذه المواقع من الخارج، فيجب تأمينها باستخدام التدابير الآتية:
داخليًا:
1. يجب تركيب قضيب/ذراع دفع ميكانيكي على الجانب الداخلي. 2. يجب أن تكون أنظمة القفل الإلكترونية على وضع "فشل الفتح". 3. توصيل مستشعر فتح أبواب ممغنط بنظام إنذار الدخلاء 4. كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة 5. فتحة مراقبة بالعين 6. لافتات خروج وإضاءة مناسبة. خارجيًا: 1. لوح باب مسطح من دون مقبض 2. كاميرا مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة وحسّاس حركة. من متطلبات السلامة من الحرائق أن تكون جميع الطرق المؤدية إلى مخرج الطوارئ خالية من العوائق وأن تكون مزودة بلافتات وإضاءة مناسبة لتسهيل الخروج. 4.2 مواقع أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى مناطق حفظ الأموال في المنشآت، يجب اعتبار أجهزة الصراف الآلي عالية الخطورة. حيث إن التنوع في مواقعها (الفرع، والمتنقلة، والمستقلة) والنقود التي تحملها يجعلها هدفًا جذابًا مقارنة بالمواقع شديدة التأمين مثل الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة الموجودة داخل المباني والفروع.
يجب اتباع المعايير الدولية وشراء وحدات أجهزة الصراف الآلي فقط من المورِّدين المعترف بهم دوليًا.
في حين أن المواقع تحددها البنوك بموافقة البنك المركزي والشرطة، فهناك عدد من متطلبات الحد الأدنى من الأمن وهي على النحو الآتي:
1. يجب تركيب جميع وحدات الصراف الآلي بشكل آمن على قاعدة صلبة باستخدام أربع نقاط تثبيت على الأقل. 2. يجب دفن/إخفاء جميع الكابلات حيثما أمكن. 3. يجب مد جميع الكابلات المكشوفة داخل أنبوب فولاذي. 4. يجب أن تُسهِّل جميع حاويات النفايات الورقية استخدام الإيصالات وأن تكون ذاتية الإتلاف. 5. يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بإضاءة خارجية تعمل على مدار 24 ساعة. 6. يجب تزويد جميع لوحات الحماية من الحريق/الدخلاء بأجهزة استشعار لمنع التلاعب. 7. يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بتدابير الأمان الآتية: أ. يجب أن يكون الوصول عبر قفل عالي الأمان وأسطوانة أو من خلال نظام التحكم الإلكتروني في الوصول. ب. مستشعر فتح لباب متصل بلوحة إنذار الدخلاء. ج. جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث) د. حساس حركة متصلة بلوحة إنذار الدخلاء (القسم الثالث) هـ. زر التوقف (القسم الثالث). و. مستشعر الدخان والحرارة. ز. جرس الإنذار والضوء الوامض الخارجي. يجب أن تكون جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي مزودة بكاميرات مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة (القسم الثالث) تُسجل على نظام التسجيل الرقمي الخاص بها، أو عن بُعد، من خلال النظام المدمج داخل الفرع الملحقة به.
يجب توصيل جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي بمحطة مراقبة مركزية عن بُعد لتفعيل أجهزة الإنذار من أي من أجهزة الاستشعار المثبتة.
3- تدابير الأمن والسلامة الداخلية في حالة إحباط تدابير الأمن والسلامة الخارجية و/أو تجاوزها، فإن الأنظمة الداخلية مصممة لتأخير النشاط الإجرامي وردعه كجزء من منهجية متعددة الجوانب.
تركز تدابير الأمن الداخلي في المقام الأول على المناطق المحظورة المحددة داخل المنشأة حتى يمكن التركيز على الأمن بشكل فعال وكفء.
تشمل المناطق المحظورة الآتي:
1. الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة وغرف الودائع الآمنة 2. مناطق الصراف 3. غرف خدمة أجهزة الصراف الآلي 4. منطقة حفظ الأموال 5. مناطق مناولة الأموال 6. نقاط الدخول / الوصول إلى المبنى 7. غرفة التحكم الأمني 8. البيانات / غرف الكمبيوتر 9. تكنولوجيا المعلومات /غرفة الاتصالات 10. مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث) 11. غرف المعدات الكهربائية يمكن للمواقع الإضافية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية و/أو الميكانيكية لتأمين الوصول إليها، وتشمل تلك المواقع الآتي: 1. وحدات أجهزة الصراف الآلي 2. غرف المولدات 3. نظام الضغط للتحدث (PTT)/غرفة نظام بابكس (PABX) 4. غرفة سويتش (مُبدل) سيسكو 5. غرف المعدات الكهربائية يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة بجميع أبواب المناطق المحظورة. 1.3 الأقفال الميكانيكية تعتبر الأقفال الميكانيكية التي تستخدم المفاتيح وسيلة قياسية لتأمين الأبواب في جميع أنحاء المنشأة.
بالإضافة إلى الاستخدام المدروس لنظام التحكم الإلكتروني في الدخول، يمكن استخدام الأقفال الميكانيكية المناسبة بالتزامن أو كبديل لتأمين المناطق المحظورة (القسم الثالث).
لاستكمال تدابير الأمن والسلامة الإلكترونية، يجب الوفاء بالمتطلبات المادية الآتية:
1. يجب أن تكون جميع الأبواب مصنوعة من الخشب الصلب أو الفولاذ مع تصنيع إطاراتها من المواد عالية الجودة نفسها. 2. يجب أن تكون جميع الأقفال/الاسطوانات ذات معايير أمان عالية ومزودة بآلية قفل تام ومقاومة لما يأتي: أ. النزع ب. الثقب ج. الرفع الزائد والقراءة د. الضغط والتحريك 3. يجب أن تكون جميع المفصلات من الفولاذ المتين القياسي وبها مسامير غير قابلة للرفع أو للإزالة. 4. يجب أن تكون جميع الأبواب مزودة بأقفال أبواب متينة. 5. يجب أن تحمل جميع أبواب المناطق المحظورة لافتات أمنية مناسبة. يجب أن تكون المناطق المحظورة مغلقة تمامًا بخلاف نقاط الدخول الرئيسة المؤمنة بالوسائل المذكورة أعلاه / أو الوسائل الإلكترونية. ويجب مراعاة جميع الأسقف المعلقة والأرضيات وفتحات تكييف الهواء ونقاط الوصول الأخرى وتأمينها. كما يجب أن تكون جميع الجدران مصنوعة من الطوب القرميدي / الإسمنتي.
الاعتبار الرئيسي الآخر فيما يتعلق بالأقفال الميكانيكية هو الأمان والتحكم في المفاتيح.
من متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية تهيئة ما يأتي لمفاتيح فتح المناطق المحظورة:
1. سجل لجميع المفاتيح وقسم التحكم. 2. إجراءات تخزين وإصدار آمنة. 3. استبدال الاسطوانات/ الأقفال / المفاتيح. 4. عمليات تحقق / فحوصات منتظمة للمفاتيح وإصدار سجل. 5. إصدار وتخزين وتأمين المفاتيح الرئيسة والمفاتيح الأولية. 2.3 مناطق الصراف تعتبر مناطق الصرافين منطقة محظورة وتتضمن عددًا من أنظمة/أجهزة استشعار الأمان الإلكترونية (القسم الثالث) لحمايتها في أثناء ساعات العمل وبعدها.
يتمثل التهديد الرئيس ضد الصرّافين في الهجوم المعادي من قِبل العميل والسطو المسلح والوصول المباشر إلى الخزنة الكبيرة والخزنة الصغيرة أو منطقة حفظ الأموال.
مع مراعاة الأنظمة الإلكترونية وحراس الأمن والإجراءات الفعّالة للتعامل مع التهديدات الرئيسة، تتوفر الخيارات الآتية لحماية منطقة الصراف:
الخيار 1: فتح درج النقود
1. يجب تركيب زجاج مقسّى/مقوى (سمكه 10 مم على الأقل) في الجزء العلوي من منضدة الصراف ويمتد إلى ارتفاع لا يقل عن 2 متر. 2. يجب أن يكون البناء أسفل المنضدة من الطوب القرميدي/الأسمنتي المزدوج مع طبقة خارجية من الصفيح. الخيار 2: ماكينة صرف نقود آلية 1. تُركب ماكينة صرف النقود الآلية في كل منطقة من مناطق الصرافين. ويجب تثبيتها بشكل آمن على الأرض باستخدام 4 نقاط على الأقل مع احتوائها على تدابير الأمان الآتية: أ. آلية التحكم في الوصول الميكانيكية / الإلكترونية. ب. جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث). 3. يجب استخدام لافتات مناسبة وملائمة لتوضيح استخدام ماكينات صرف النقود الآلية. الغرض الرئيس من الخيارات المذكورة أعلاه توفير تأخير إضافي حتى تستجيب الشرطة بالإضافة إلى تعظيم حماية موظفي الصرف وموظفي الفرع والعملاء.
استنادًا إلى نتيجة تقييم المخاطر الأمنية للفرع، قد يتطلب الأمر تركيب زجاج مقسّى/مقوى في الجزء العلوي من منضدة الصراف للخيار 2. ويعتمد هذا على المخاطر المحددة في المنطقة.
3-3 الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة تُخزن غالبية المقتنيات النقدية والأغراض الثمينة والمستندات ذات القيمة العالية في المنشأة في الخزائن الكبيرة أو الخزنة الصغيرة المخصصة لذلك.
الخزنة الكبيرة
بالإضافة إلى أنظمة الأمان الإلكترونية المحددة في القسم الثالث، يجب دمج التدابير المادية الآتية:
1. يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزائن الكبيرة من الخرسانة المسلحة بالحديد بسُمك لا يقل عن 30 سم. 2. يجب تنفيذ التسليح في صفوف متداخلة أفقية ورأسية متعاقبة بمسافة 10 سم لتشكيل نمط شبكي باستخدام أسياخ حديد ذات قُطر رقم 5. ويجب استخدام نمطيّ شبكة على الأقل. 3. يجب أن تكون الشبكات متوازية مع وجه الجدران ومؤمنة باستخدام دعامات العوارض أو روابط جدارية أو قواعد مرتفعة متصلة علوية ومثبتة معًا في الزوايا. 4. يمكن استخدام الألواح المشكلة لوحدات إذا صُنفت المواد على أنها توفر الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة. 5. يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة. 6. يجب استخدام مجموعة ميكانيكية دوارة مزدوجة ونظام مفتاح للتحكم في الدخول من الباب الرئيس. ويجب التحكم في المفاتيح من قبل اثنين من كِبار موظفي البنك/الفرع. كما يجب الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية من المفاتيح والمجموعات في خزانة كبيرة في فرع مجاور. 7. يجب لحام إطار الباب الرئيس بأسياخ التسليح بالجدران وملؤه بالخرسانة. 8. يجب تركيب بوابة نهارية من الصلب مزودة بأسطوانتين (2) للأمان العالي على كلا الجانبين. 9. إذا تم تركيب باب طوارئ اختياري، فيجب أن يتوافق مع مواصفات الباب الرئيس. 10. يجب توفير فتحة تهوية للخزانة الكبيرة في الحائط أو باب الخزانة. 11. يجب تركيب هاتف داخل الخزانة الكبيرة. 12. يجب تأمين جميع الكابلات المتصلة بأنظمة الأمان والسلامة في الخزانات الكبيرة وحمايتها داخل أنابيب فولاذية. متطلبات التخزين يتمثل الغرض من الجدول أدناه في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان للمبالغ المحددة من النقود والأغراض الثمينة. في حالة تخزين مبالغ كبيرة للغاية (تتجاوز 20,000,000 ريال سعودي)، يجب التحقق من مستويات الحماية والمواصفات وتقييمها بشكل منفصل. متطلبات تخزين النقود والأشياء الثمينة
المبلغ / القيمة
(مبلغ المال / الأغراض الثمينة)
نوع التخزين
أكثر من 2,000,000 ريال سعودي الخزنة الكبيرة من 500,000 إلى 2,000,000 ريال سعودي الخزنة الصغيرة "النوع أ" ما يصل إلى 500,000 ريال سعودي الخزنة الصغيرة "النوع ب" الخزائن الصغيرة
تُعرَّف الخزنة بأنها وحدة تخزين آمنة قائمة بذاتها ومسبقة الصنع، حيث تُصمم الحماية في التصنيع المسبق ولا تحتوي على ثقوب بخلاف تلك الخاصة بالأقفال والكابلات المستخدمة في التثبيت.
يجب تصميم الخزنة وتصنيعها وفقًا لمعايير هيئة الاختبار الدولية الصارمة، ويجب أن تكون معتمدة و/أو مدرجة في قائمة مختبر أو وكالة اختبار معترف بها دوليًا.
يجب أن تحتوي الخزنة على آلية تحكم مزدوجة تتكون من أحد العناصر الآتية:
1. X 2 قفل بمجموعة أرقام 2. X 2 قفل بمفتاح 3. قفل بمجموعة أرقام وبمفتاح يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.
يجب وضع الخزنة في منطقة محظورة وفقًا للحماية والأنظمة المرتبطة بها المحددة ضمن هذه الإرشادات.
النوع أ:
الوزن الأدنى لهذه الخزنة 750 كجم (فارغة)، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.
يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 30 دقيقة.
النوع ب:
الوزن الأدنى لهذه الخزنة 200 كجم، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.
يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 15 دقيقة.
4.3 غرفة صندوق الأمانات يجب وضع صناديق الأمانات الخاصة بالعملاء في غرفة تتضمن المتطلبات والمعايير نفسها المذكورة أعلاه للخزنة.
يلزم أيضًا تنفيذ أنظمة الأمن الإلكترونية (القسم الثالث) لهذا الموقع. ويجب الاهتمام بتركيب كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة داخلية لضمان عدم كشفها للمنطقة المخصصة للعميل لفحص المحتويات الخاصة به.
يجب أن تحتوي جميع صناديق الأمانات على اسطوانات عالية الأمان ذات تحكم مزدوج.
5.3 الغرف المحصنة بالإضافة إلى استخدام الخزنة الكبيرة والخزائن الصغيرة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تخزين أغراض ووثائق أخرى بالغة الأهمية بشكل منفصل. قد تتضمن هذه الأغراض ما يأتي: 1. الوثائق المصنفة على أنها سرية أو أعلى. 2. دفاتر الشيكات. 3. الفواتير والأوراق المالية والضمانات. 4. الأختام الرسمية 5. وثائق الأسهم والسندات 6. نُسَخ المفاتيح الرئيسة الاحتياطية في حالة عدم إتاحة منشآت التخزين الحالية، يجب التزام الغرف المحصنة بالمتطلبات نفسها المخصصة للخزنة. وتتمثل الاختلافات الوحيدة في الآتي: 1. يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزنة من الخرسانة المسلحة بالفولاذ بسُمك لا يقل عن 15 سم. 2. يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 15 دقيقة. 6.3 الحاويات بالإضافة إلى غرف التخزين الآمنة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تأمين مواد أخرى وحمايتها.
يوفر استخدام الحاويات، في المقام الأول، الحماية من الحرائق والأضرار البيئية. ومع ذلك، يعتبر مستوى الأمان الذي توفره الحاويات محدودًا.
يجب أن تحتوي جميع الحاويات على أقفال، وتصدر إشارة مرئية في حالة العبث بها.
الحاويات المقاومة للحريق:
يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.
وقد صُممت الحاويات المقاومة للحريق لحماية عناصر حساسة بيئيًا كالعناصر الآتية:
1. أشرطة الميكروفيلم والميكروفيش 2. ملفات التأمين ٣. الوثائق المصنفة دون مستوى السرية الحاويات الفولاذية:
الحاويات الفولاذية مُصممة لحماية عناصر حساسة كالعناصر الآتية:
1. وثائق الحسابات 2. البريد غير المصنف باعتباره سري 3. نماذج التوقيعات 4. طوابع التاريخ والسلطة والتوقيع 5. السجلات 6. خطط الأمن والسلامة 7.3 معدات السلامة من الحرائق إن خطر اندلاع حريق في المنشأة قد يكون أكبر من أي شكل آخر من أشكال المخاطر أو الحوادث. لذا، تمثل القدرة على الكشف عن الحريق وإخماده بسرعة أهمية كبرى في الحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأرواح وأصول البنك.
بالإضافة إلى أنظمة السلامة الإلكترونية (القسم الثالث)، فإن استخدام أنظمة إخماد الحرائق الآلية والمحمولة باليد يضمن الاستجابة الفعالة.
إن تحديد مواقع وضع هذه المعدات وكميتها واستخدامها متاح من خلال المعايير الدولية (مثل معايير الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق (NFPA))، ومعايير ومتطلبات الدفاع المدني. كما ينبغي تحديد هذه المعدات بوضوح ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية إلى جانب تحديد الموظفين المسؤولين وتدريبهم على كيفية استخدام المعدات وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.
فيما يأتي أنواع معدات الإخماد الرئيسة:
أنظمة المرشات المائية:
اعتمادًا على متطلبات الدفاع المدني فيما يتعلق بالمواقع والمعايير والمواصفات، يتعين على البنك تثبيت نظام مرشات مائية آلي في جميع مناطق مواقف السيارات تحت الأرض.
أنظمة الغازات النظيفة:
يوجد مطلب بتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمعدات في حالة تنشيط نظام آلي في الأماكن الكهربائية الحساسة.
يتحقق ذلك باستخدام نظام مثل FM200 (أو ما يعادله)، ولكنه سيتطلب إحكام غلق الغرفة ضد تسرب الهواء. ونظرًا للطبيعة غير السامة لهذا النوع من الأنظمة، فإنه يعتبر ضروريًا أيضًا في المناطق المماثلة التي يشغلها موظفو البنوك أو المتعاقدون.
طفايات وخراطيم الحريق:
تتوفر مجموعة كبيرة من أنواع طفايات الحريق (الماء، المسحوق، المواد الكيميائية) وسيعتمد وضعها على المواقع المصممة لحمايتها.
ستكون غالبية طفايات الحريق تستخدم الماء (حرائق الفئة أ). وستتطلب الغرف الكهربائية/غرف الكمبيوتر استخدام أنواع المسحوق الجاف (حرائق الفئة ج) ووضعها وفقًا لذلك. كما يجب ألا تقل السعة الدنيا لأي طفاية حريق عن 6 كجم.
في حالة الحاجة إلى طفايات حريق تزيد عن 10 كجم، فإنها يجب تحريكها على عربة (تروللي).
إن اختيار مواقع خراطيم إطفاء الحرائق يهدف إلى ضمان تغطية كافية بينها بحيث يمكن الوصول إلى أي منطقة.
يجب توفير إمدادات المياه الطارئة لدعم الخراطيم في حالة تعطل إمداد المياه الرئيس. ويمكن تحقيق ذلك بتخزين كمية معينة من المياه في خزانات المياه الموجودة أو من خلال وجود خزان منفصل خصيصًا لنظام مكافحة الحرائق.
يلزم أيضًا استخدام المولدات (القسم الثالث) لتشغيل المضخات في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
يجب وضع لافتات في كل مناطق تركيب طفايات وخراطيم إطفاء الحرائق.
كحد أدنى من المتطلبات، يجب وضعها في المناطق الآتية:
1. مناطق بهو الطابق 2. مخارج الطوارئ 3. المناطق المحظورة (تعتمد طفايات الحريق على النوع المطلوب) القسم الخامس: نقل الأموال - الإجراءات البنكية
الملخص
يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والإجراءات والمعايير لعمليات نقل الأموال لجميع البنوك.
1- مقدمة تشكل عمليات نقل الأموال حاليًا أكبر خطر على البنوك، حيث تكون أكثر عُرضة للخطر خلال نقل الأموال والأغراض الثمينة بين مواقع التخزين الآمنة.
يوضح هذا القسم الإجراءات والمتطلبات الداخلية للبنك لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها وحمايتها.
نظرًا لأن جميع البنوك تستعين بمصادر خارجية لأداء مهام نقل الأموال، فقد أُعِدت وثيقة منفصلة للشركات التي تقدم هذه الخدمة.
أُعِد هذا القسم ليُستخدم بالتنسيق والتزامن مع متطلبات الأقسام الأخرى الموضحة في إرشادات البنك المركزي.
2- تعريفات المصطلحات الأموال النقدية:
تشمل العملات الورقية والمعدنية المحلية والأجنبية.
الأغراض الثمينة:
تشمل جميع الوثائق والمواد القابلة للتداول مثل الشيكات والفواتير والسندات والضمانات. كما تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وصناديق الأمانات الخاصة بالعملاء.
مدير نقل الأموال:
يُعين البنك هذا الشخص، ويتولى مسؤولية التنسيق الداخلي لخدمة نقل الأموال، ويجب أن يساعده موظفون محددون لأداء العمليات في جميع أنحاء المملكة.
المرسِل:
الشخص أو الطرف المعني بإرسال الأموال أو الأغراض الثمينة.
المرسَل إليه:
الشخص أو الطرف المعني باستلام الأموال أو الأغراض الثمينة.
3- السجلات والوثائق لضمان أمن وسلامة عمليات نقل الأموال، فإن البنك مسؤول عن توفير وتنسيق الوثائق اللازمة لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها.
السجلات والوثائق التالية مطلوبة:
1. الجدول التشغيلي لنقل الأموال - يجب على البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال إعداد جدول تشغيلي لجميع عمليات النقل والتسليم والاستلام وتغذية أجهزة الصراف الآلي. ويجب إرسال الجدول إلى الشرطة بحلول نهاية يوم العمل السابق. كما يجب على البنك ومقدم خدمة نقل الأموال الاحتفاظ بنسخ من الجدول. 2. سجل نقل الأموال - يجب على البنك الاحتفاظ بسجل لنقل جميع الأموال والأغراض الثمينة ويتضمن ما يأتي: أ. أسماء وتوقيعات الناقلين والمرسَل إليه والمرسِل ب. تاريخ ووقت النقل ج. مبلغ المال أو محتوى الشحنة د. حالة الشحنة هـ. أرقام ختم القفل و. المغادرة والوجهة 3. خطة الأمن والسلامة المؤسسية - يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية قائمة مفصلة بالإجراءات والعمليات الخاصة بالحركة الداخلية للأموال والأغراض الثمينة وتسليمها. ويجب إرسال هذه الإجراءات إلى البنك المركزي للتحقق منها والموافقة عليها. وتُطبق الإجراءات لما يأتي: أ. أمناء الحفظ / فرق تغذية أجهزة الصراف الآلي ب. الفروع (الخزائن الكبيرة / الخزائن الصغيرة / صناديق الودائع الآمنة) ج. مراكز إدارة النقد / مناطق حفظ الأموال البنك مسؤول عن الالتزام بهذه الإرشادات، وقد يستعين بخدمات مستشار أمني خارجي لضمان تلبية متطلبات نقل الأموال لجميع المنشآت والمعدات المستخدمة.
مدير نقل الأموال أو مدير الأمن والسلامة مسؤولان عن تنفيذ المتطلبات المذكورة أعلاه وتنسيقها والوفاء بها.
4- متطلبات النقل يتولى مقدمو خدمات نقل الأموال، في المقام الأول، النقل الخارجي للأموال والأغراض الثمينة. وترد المتطلبات والإجراءات واللوائح الخاصة بهذه الشركات في الوثيقة المنفصلة "إجراءات نقل الأموال لشركات النقل".
لضمان نقل الأموال والأغراض الثمينة ومناولتها بشكل آمن وسليم، يلزم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات للبنوك الآتي بيانه:
1. حقيبة قماشية - يجب أن تكون بغطاء مزدوج وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد. 2. حاوية كاسيت - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن الثقيل وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد. 3. حاوية ذاتية الغلق - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك الرقيق وأن تحمل كود أو رقم فريد. البنك مسؤول عن التنسيق مع مقدم خدمة نقل الأموال والتحقق منه ومن أدائه. ويجب إجراء تقييمات منتظمة لإجراءات مقدمي الخدمة من قبل مدير نقل الأموال ومدير الأمن والسلامة أو المستشار الخارجي.
يجب إخطار مسؤول الاتصال المعين من الشرطة بعملية نقل الأموال والأغراض الثمينة خارج منشآت البنك من قِبل البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال.
إذا لم يتمكن مقدم خدمة نقل الأموال من تسليم الشحنة في الوقت المحدد، فيجب أن تحدد اتفاقية مستوى الخدمة إجراءات تخزينها وتأمينها بوضوح حتى يمكن تسليمها.
سيضمن استخدام الجدول التشغيلي لنقل الأموال المذكور أعلاه أن تكون الشرطة على دراية بالطرق والمواقع والأنشطة.
في حين أنه يُفضل توفير حراسة وتواجد أمني من جانب الشرطة في أثناء عمليات التسليم وتغذية أجهزة الصراف الآلي، فقد لا يُمكن ذلك اعتمادًا على توافر الموارد. وتتحمل البنوك مسؤولية الإبلاغ عن تلك العمليات والحفاظ على جدول نقل الأموال الذي وضعته أو وضعه مقدم الخدمة.
مدير نقل الأموال مسؤول عن تنسيق الجدول وإخطار الشرطة قبل وقت كافٍ.
5- التحضير لنقل الأموال لضمان الإشراف المناسب والمساءلة والأمان في تحضير الأموال والأغراض الثمينة للنقل، يجب أن تكون الرقابة مزدوجة، حيث يتولى اثنان من موظفي البنك على الأقل مسؤولية عد وتعبئة وقفل الحقائب/الحاويات. وتقع المسؤولية النهائية على عاتق الموظفين الآتيين: 1. موظف إدارة النقد 2. الصراف / أمين الصندوق الرئيس يمكن للنواب المعينين أداء هذه المهمة بشرط تفويضهم من المذكورين أعلاه.
يجب الحفاظ على الرقابة المزدوجة حتى تنفيذ النقل واستكمال نموذج نقل الأموال.
يتعين على مدير الفرع أو مدير مركز إدارة النقد التنسيق مع الموظفين المذكورين أعلاه لتحديد نقل الأموال والأغراض الثمينة ليوم العمل التالي مع مقدم خدمة نقل الأموال.
يتعين على مدير نقل الأموال أو الممثلين التأكد من استكمال نماذج وسجلات نقل الأموال بشكل صحيح وحفظها وتخزينها بشكل آمن لكل موقع.
6- الإرسال بعد اكتمال المرحلة التحضيرية، يعيد موظفان مفوضين فحص أختام القفل وتأمين الحقائب أو الحاويات والتحقق من هوية الموظفين الناقلين مقارنةً ببطاقات الهوية الخاصة بهم.
بعد استكمال نموذج إيصال التسليم لنقل الأموال والتوقيع عليه، تُسلم الحقائب أو الحاويات إلى شركة النقل المرخص لها.
يُرسل الأصل ونسخة من نموذج نقل الأموال في مظروف مغلق إلى المرسل إليه.
في حالة إرسال الأموال أو الأغراض الثمينة إلى البنك المركزي، فيجب حضور موظف البنك المفوّض في أثناء التسليم. ويتعين على الموظف المفوض تأكيد استلام الشحنة من شركات النقل بعد التحقق من ختم وقفل الحقائب أو الحاويات بشكل آمن.
يتعين على موظف البنك المفوض بعد ذلك إيداع الشحنة وإرسال إيصال الإيداع وتسجيل المعاملة.
7- استلام نقل النقد يتعين على موظفي البنك المفوضين فقط استلام الأموال والأغراض الثمينة من شركة النقل مع نموذج نقل الأموال.
عند التحقق من أن الحقائب أو الحاويات مختومة ومغلقة بإحكام، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج إيصال استلام الشحنة.
عند التأكد من أن محتويات الحقائب أو الحاويات صحيحة ومرتبة، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج نقل الأموال.
عند استكمال عمليات التحقق وتسجيلها واستلام الشحنة، تُرسل نسخة من نموذج نقل الأموال إلى المرسِل.
يتحمل موظف إدارة النقد أو مدير مركز إدارة النقد مسؤولية التحقق من النماذج والسجلات بما يتماشى مع الإجراءات المنصوص عليها في خطة الأمن والسلامة المؤسسية.
يجب اتباع المتطلبات المذكورة أعلاه (6) في التعامل مع الأموال والأغراض الثمينة المستلمة من البنك المركزي.
8- التناقضات في نقل الأموال في حالة تحديد تناقض أثناء تحضير الأموال أو الأغراض الثمينة أو استلامها أو تسليمها، فيجب اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. الحقائب أو الحاويات غير الآمنة - في حالة العبث بها أو فقدان أختام القفل أو وجود أي علامات أخرى على عدم أمان الحقائب أو الحاويات، فيجب رفضها دون توقيع وإعادتها إلى شركة نقل الأموال على الفور للتحقيق.
يجب على موظفي الفحص المعتمدين إعداد تقرير وإخطار الجهات الآتية وإرسال نسخة من التقرير إليها:
أ. موظف إدارة النقد / مدير مركز إدارة النقد ب. مدير الفرع ج. مدير نقل الأموال / الممثل الإقليمي د. مدير المرسِل عند إعادة الحقيبة أو الحاوية إلى المرسِل، فإنه يجب فحصها من قبل الموظف المفوض الأصلي للتحقق منها.
في حالة فقدان أموال أو أغراض ثمينة، فيجب إعداد تقرير وتوقيعه من قبل كل من المرسِل والمرسَل إليه.
2. التناقض في الأموال أو الأغراض الثمينة - في حالة وجود تناقض بين نموذج نقل الأموال ومحتويات الحقيبة أو الحاوية، يجب اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه بعد تأكيد مدير الفرع / مدير مركز إدارة النقد والمرسل فيما يتعلق بنموذج نقل الأموال. يجب الاحتفاظ بجميع التقارير الأصلية من قِبل مدير نقل الأموال للحفاظ عليها آمنة.
يجوز لمدير نقل الأموال إشراك مدير الأمن والسلامة و/أو موظفين آخرين محددين في حالة الحاجة إلى مزيد من التحقيقات وذلك اعتمادًا على طبيعة الحادث وما إذا كان قد تم حله أم لا.
يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:
1. مكافحة غسل الأموال 2. الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية 3. الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية 9 أجهزة الصراف الآلي (ATM) تعتبر عملية تغذية أجهزة الصراف الآلي وصيانتها من عمليات نقل الأموال عندما لا يمكن تغذية الأجهزة داخل منطقة آمنة.
يجب تنفيذ عملية التغذية من قِبل موظفين اثنين مفوضين على الأقل .
يجب إجراء جميع عمليات التغذية في وجود حراس مسلحين.
أجهزة الصراف الآلي في الردهة:
عند الضرورة، يجب تأمين جميع الأبواب ونقاط الوصول إلى ردهة أجهزة الصراف الآلي أو منطقة التغذية وإغلاقها قبل فتح جهاز الصراف الآلي.
يجب استخدام الستائر والحاجبات بأقصى قدر ممكن لمنع الرؤية غير الضرورية لعملية التغذية.
أجهزة الصراف الآلي الخارجية:
يساعد الفريق الموجود في السيارة المصفحة فرق التغذية. ويجب أن تظل حاويات الأموال في السيارة حتى الحاجة إليها وأن تكون قريبة قدر الإمكان من جهاز الصراف الآلي.
يجب أن يحافظ فريق السيارة المصفحة على يقظته في أثناء التغذية، ويتولى مسؤولية حماية الفريق وحاويات الأموال.
اعتمادًا على التوافر، قد تكون الشرطة موجودة أيضًا لتوفير الأمن والحماية الإضافية لفرق التغذية وحاويات النقود.
في حالة تغير جدول التغذية عن المسار المعد، يجب إبلاغ مدير نقل الأموال أو الممثل الإقليمي بذلك. ويجب إرسال أي تغييرات إلى مسؤول الاتصال المعين من الشرطة لضمان وجوده في أثناء عمليات النقل والتغذية.
يعتمد وجود الشرطة على توافر الموارد ويجب على عمليات نقل الأموال الحفاظ على جدول مواعيدها والمسارات المحددة.
يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:
4. أنظمة أمن وسلامة أجهزة الصراف الآلي 5. الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية 6. الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية القسم السادس: حراس الأمن للمباني الرئيسة والفروع
الملخص
يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لحراس الأمن العاملين في كافة المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك.
1- مقدمة بالإضافة إلى تركيب وتنفيذ تدابير الأمن والسلامة الأخرى لحماية المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنوك، تُستخدم خدمة الحراسة الأمنية.
يتمثل الغرض من استخدام حراس الأمن في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.
لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.
أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت من أجل استخدام حراس الأمن للمباني الرئيسة للبنوك وفروعها.
2- الواجبات والمتطلبات إن حارس (حراس) الأمن معين لتكملة استخدام أنظمة وتدابير ومعدات الأمن والسلامة الأخرى.
يجب مراقبة نشر حراس الأمن في جميع المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك والإشراف عليهم عن كثب من قبل مقدم الخدمة وموظفي البنك.
لضمان توفر عدد كافٍ من الحراس لأداء واجباتهم، يجب إجراء تقييم لتحديد العدد والمتطلبات. ويمكن أن يكون ضمن تقييم المخاطر الأمنية أو يُنفّذ في شكل تقرير منفصل.
يمكن أن يكون حراس الأمن متعاقدين أو موظفين بشكل مباشر من قِبل البنك.
يجب تحديد الواجبات والمتطلبات التفصيلية ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية والتحكم فيها ومراقبتها وإنفاذها من قبل مدير الأمن والسلامة.
فيما يأتي الواجبات الأساسية لحارس الأمن:
1. توفير رادع مادي وبصري فعال. 2. توفير التحكم الفعال في نقاط الدخول والخروج. 3. توفير استجابة فعالة لحوادث الأمن والسلامة. فيما يأتي الاشتراطات الأساسية لحارس الأمن: 1. أن يكون مواطنًا سعوديًا. 2. أن يرتدي زيًا موحدًا يمكن تمييزه بشكل واضح ومناسب، في جميع الأوقات. 3. أن يعد تقرير مناوبة حارس الأمن. 4. أن يكون مدربًا تدريبًا كاملاً ومستعدًا لوظيفته وموقعه. يجب على جميع مواقع استقبال/دخول حراس الأمن الاحتفاظ بتقرير مناوبة يسجل جميع الأحداث والأنشطة لكل مناوبة. ويجب على حارس الأمن/المشرف تضمين المعلومات الآتية: 1. التاريخ والوقت وأسماء الحراس لكل تغيير مناوبة. 2. أي نشاط مشبوه حُدِد خلال مدة المناوبة. 3. الحوادث/الأحداث التي وقعت خلال مدة المناوبة. 4. تفعيل أجهزة الإنذار. 5. فحص معدات الأمن والسلامة واختبارها. يجب على مدير الأمن والسلامة التأكد من الإبلاغ عن المعلومات الواردة في تقرير مناوبة حارس الأمن والإقرار بها واتخاذ أي إجراء مناسب. وبصرف النظر عن الإجراءات الفورية/الطارئة، يجب التحقق من التقرير والإقرار به في بداية كل يوم عمل.
قبل التبديل بين المناوبات، يجب على الحارس التالي التحقق ماديًا من منطقة مسؤوليته والإقرار بمحتوى تقرير المناوبة السابقة.
يجب أن تحتوي جميع مواقع حراس الأمن على تعليمات مفصلة تحدد بوضوح وظيفتهم وواجباتهم وطرق الاستجابة للحوادث وسلسلة الإبلاغ. وتشكل كل هذه الإجراءات جزءًا من خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).
إن الاستخدام الفعال لحراس الأمن سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها، ويمنع الدخول السهل.
3- التحكم في الدخول أحدى الواجبات الأساسية لحارس الأمن هي التحكم في دخول الزوار والموظفين إلى المبنى أو الفرع.
للمساعدة في التحكم في دخول الموظفين وتحديد هويتهم، يجب على جميع البنوك استخدام نظام بطاقة الهوية.
يجب أن يكون جميع حراس الأمن على دراية بالمناطق المحظورة ضمن منطقة مسؤوليتهم.
يجب أن تكون جميع المباني والفروع تحت حراسة أمنية على مدار 24 ساعة، ويجب أن تتوافق ساعات العمل والعمل الإضافي مع اللوائح المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، وتضع ضمن واجبات مقدم الخدمة.
يتحمل حراس الأمن مسؤولية تطبيق سياسة المكتب النظيف ويجب عليهم الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن تقارير مناوباتهم.
1.3 المباني الرئيسة لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين والزائرين للمبنى، يجب تحديد ما يأتي بوضوح: 1. الموظفون الدائمون 2. المتعاقدون 3. الزوار يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين العاملين والزائرين للمبنى بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.
يجب الاحتفاظ بسجل المبنى في كل نقطة استقبال/دخول. يجب أن تتضمن سجلات المبنى جميع الموظفين (دون هوية) والزوار الذين يدخلون المبنى. ويجب أن تتضمن المعلومات ما يأتي:
1. الاسم ورقم الاتصال والتاريخ 2. نوع الهوية المستخدمة 3. الشخص الزائر / الإدارة التي يعمل فيها الموظف 4. وقت الدخول والخروج يجري إصدار بطاقات هوية مؤقتة للزوار بعد تأكيد ما يأتي: 1. تأكيد الزيارة/الموعد من قِبل موظف البنك. 2. تأكيد الزائر من خلال هوية رسمية (تحمل صورة واسم). لا يُسمح للزوار بالدخول دون مرافقة موظف البنك الذي تأتيه الزيارة أو حارس الأمن. ويتحمل موظف البنك المسؤولية عن زائره حتى رجوعه إلى مكتب الاستقبال وتسجيل خروجه.
يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).
2.3 الفروع لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين في الفرع، يجب تحديد ما يأتي بوضوح: 1. الموظفون الدائمون 2. المتعاقدون يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين والمتعاقدين، في أثناء عملهم في الفرغ، بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.
لا يُسمح للعملاء بالدخول إلا خلال ساعات العمل الرسمية للبنك.
تُعتبر إجراءات عمليات نقل الأموال منفصلة ويمكن العثور عليها في القسم الخامس.
لا يُسمح لموظفي البنك بالدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل إلا إذا منحهم مدير الفرع أو نائبه المعين إذنًا مسبقًا.
يجب على الحارس تأكيد الدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل، بغض النظر عن الإذن، بصريًا قبل السماح بالدخول.
يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).
3-3 عُمال النظافة يجب مرافقة جميع عُمال النظافة أو الإشراف عليهم في أثناء عملهم داخل المناطق المحظورة بعد انتهاء ساعات العمل. ويمكن أن يتولى ذلك موظف في البنك أو حارس الأمن وفقًا لسياسة البنك.
يجب على الشركة المتعاقدة التي تقدم خدمات النظافة إصدار قائمة بجميع العمال وساعات عملهم وتقديمها إلى مكتب الاستقبال في المبنى أو حارس أمن الفرع.
يجب على المشرف/المدير المعين من قِبل مقدم الخدمة تأكيد التغييرات في الأسماء أو ساعات العمل كتابيًا.
4- اعتبارات إضافية في حين أن جميع المباني والفروع مُلزمة بالحفاظ على الأمن على مدار الساعة، فإنه يمكن النظر في تركيب نظام إنذار/مراقبة عن بعد لتقليل أعداد وتواجد حراس الأمن.
يجب إعداد جميع الأنظمة المطبقة أو المقترحة كتابيًا وإرسالها مباشرة إلى البنك المركزي لمراجعتها والنظر فيها.