أرشيف 2
الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية
الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3
الرقم: 341000015689 التاريخ (م): 2012/12/12 | التاريخ (هـ): 1434/1/29 الحالة:نافذ إن الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3, متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.نسبة ترجيح الأصول للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 290 BCS وتاريخ 2006/6/12م بخصوص وثيقة الإرشادات التوجيهية الخاصة بالركيزة الأولى لمعيار بازل 2 وإلى الفقرة 3، 1، 4 المتعلقة ببنوك التنمية متعددة الأطراف. وإشارة إلى وثيقة التقارب الدولي لمعايير كفاية رأس المال (الإطار المحدث) والصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي في يونيو 2006م. وإلى الفقرة رقم 59 التي نصّت على تطبيق وزن مخاطر 0% على المطالبات المتعلقة ببنوك التنمية متعددة الأطراف عالية التصنيف، والتي ترى اللجنة أنها تستوفي كافة المعايير التي نصت عليها الفقرة رقم 59.
نفيدكم أن لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) قد أقرّت ضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ضمن قائمة مصارف التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) وذلك حسب ما نشرته عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولي.
عليه يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% للمطالبات على البنك.
الممارسات السليمة: الآثار المترتبة على التطورات في التقنية المالية (fintech) للمصارف والجهات الإشرافية
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي وثيقة تشاورية بخصوص تطور التقنيات المالية ومدى تأثيرها على القطاع المالي سواء للمصارف أو الجهات الإشرافية، حيث أن هذه التقنيات قد تساعد في زيادة كفاءة القطاع المالي ولكن المخاطر التي قد يصاحب انتشارها على القطاع المصرفي غير واضح. لذلك قامت اللجنة بإنشاء فريق عمل لتقديم رؤية حول هذا التطور لمعرفة الآثار المترتبة على القطاع، حيث تلخص هذه الوثيقة الاستشارية النتائج والاستنتاجات التي حددت عشرة ملاحظات وتوصيات رئيسية في هذا الشأن.
ويؤكد البنك المركزي أهمية الاطلاع على الوثيقة أعلاه، وتزويدنا بمرئياتكم وملاحظاتكم بموعد أقصاه 22 أكتوبر 2017م.
طلبات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية
لقراءة التعليمات المحدَّثة بشأن طلبات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية, يرجى مراجعة القسم السابع من تعليمات تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة.رغبة في تطوير إجراءات العمل الخاصة بالطلبات الواردة من البنوك العاملة في المملكة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية، ونظراً لما لوحظ من عدم اكتمال عدد من المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الطلبات الواردة للبنك المركزي، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة توافر المتطلبات المذكورة أدناه كحد أدنى لجميع الطلبات الخاصة بالمنتجات البنكية:
- خطاب البنك المتضمن طلب عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتج.
(اسم المنتج - شرح تفصيلي عن المنتج - الأحكام والشروط الخاصة بالمنتج - آلية عمل المنتج - الفئة أو الشريحة أو السوق المستهدفة- نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة بين البنك والعميل وملحقاتها- الرسوم- آلية السداد).
- دراسة الجدوى من طرح المنتج متضمنا كافة المخاطر المحتملة من طرح المنتج.
- مثال توضيحي يشرح المنتج (إذا تطلب الأمر).
- المنشورات والاعلانات الدعائية عن المنتج (إن وجد).
- بيان بالاطلاع والموافقة على طرح المنتج يشتمل على تواقيع (الرئيس التنفيذي- مدير إدارة المخاطر- مدير الالتزام - مدير الادارة القانونية - مدير الادارة ذات العلاقة بالمنتج -اللجنة الشرعية (إن وجدت).
- الإفادة بالاطلاع والالتزام بكافة الضوابط الصادرة من البنك المركزي ذات العلاقة بالمنتج.
- أي مرفقات أخرى تدعم الطلب.
- أن تكون جميع المرفقات ذات العلاقة بالمنتج باللغة العربية (عقود - اتفاقيات - أخرى).
- معلومات عن الموظف المختص في البنك للتواصل معه في حالة وجود ملاحظات أو استفسارات (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).
على أن ترسل كافة الطلبات الخاصة بالمنتجات البنكية إلى شعبة التراخيص البنكية (باستثناء الطلبات الخاصة بمنتجات التمويل العقاري، فترسل للإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل).
إدارة وقياس مخاطر التدخل
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي مبادئ توجيهية لإدارة وقيام مخاطر التدخل (Step-in Risk) ضمن مبادرة مجموعة العشرين (G20) لتعزيز الرقابة والتنظيم لنظام الظل المصرفي (Shadow Banking) وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة المرتبطة بها.
وعرفت تلك المبادئ مخاطر التدخل (Step-in Risk) بمخاطر قيام البنك بالتدخل في دعم كيانات تجارية مستقلة بمبالغ تتجاوز التزامات البنك التعاقدية مع تلك الكيانات عند مواجهة تلك الكيانات ضائقة مالية وتهدف المبادئ إلى تعزيز فعالية إدارة وقيام مخاطر التدخل وتخفيض تأثيرها على رأس المال ومستوى السيولة للبنك. كما تهدف المبادئ التوجيهية إلى الاتساق في الممارسات بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المخاطر.
ويؤكد البنك المركزي أهمية الاطلاع على المبادئ التوجيهية لتحديد وإدارة مخاطر التدخل الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي وتزويده بالملاحظات والمرئيات حيالها بموعد أقصاه 14 مايو 2017م.
جدول الرسوم للدفع ب SPAN
بالإشارة إلى مشروع ربط الشبكة السعودية للمدفوعات SPAN مع شبكات الصرف الآلي بدول مجلس التعاون، نفيد سعادتكم بأن الرسوم التي من الممكن أن يتحملها عميل الشبكة السعودية على كل عملية سحب آلي أو استعلام عن الرصيد عبر الشبكة الخليجية GCC-NET كما يلي:
عملية السحب الآلي، الرسوم كما يلي:
1- 5 ريال، رسوم الشبكة الخليجية الأخرى مستضيفة العملية + 2- 1 ريال، رسوم الشبكة السعودية للمدفوعات عملية الاستعلام عن الرصيد، الرسوم كما يلي:
1- 2.5 ريال، رسوم الشبكة الخليجية الأخرى مستضيفة العملية + 2- 0.5 ريال، رسوم الشبكة السعودية للمدفوعات كما يمكن للبنك حسب اختياره أن يتقاضى 4 ريالات سعودية كحد أقصى هامش ربحي من العميل عن كل عملية سحب آلي بالإضافة إلى تكاليف العملية البالغة 6 ريالات، ويحق له أن يتقاضى تكاليف عمليات الاستعلام عن الرصيد والبالغة 3 ريالات دون أي هامش ربحي.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة حول إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة
للإطلاع على الأسئلة المتكررة و إجاباتها حول إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الرجاء الضغط هنا.
الأسئلة الشائعة حول تعريف تعليمات بازل 3 لرأس المال
نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إجابات على المجموعة الرابعة من الأسئلة الشائعة حول تعريف تعليمات بازل 3 لرأس المال وذلك في سبتمبر 2017 وتعد تحديثاً لما سبق نشره في يوليو 2011، أكتوبر 2011 وديسمبر 2011م.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز الاتساق بين الدول في تطبيق تعليمات بازل3، من خلال تقديم إيضاحات وتوجيهات تفسيرية. لذا نؤكد أهمية الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولي.
الأسئلة الشائعة حول مجموعة من المسائل المتعلقة بالانتقال لمؤشر جديد
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 وتاريخ 1434/02/06هـ المبلغ بموجبه تعليمات البنك المركزي المتعلقة بإصلاحات رأس المال وفقاً لمعايير بازل (3)، وتعميم البنك المركزي رقم 371000101120 وتاريخ 1437/09/15هـ المبلغ بموجبه المنهج الموحد لمخاطر الائتمان للطرف المقابل. وإشارة إلى القرار الدولي بالتوقف عن استخدام المؤشر الحالي (LIBOR) في نهاية عام 2011م واستبداله بمؤشر جديد، والاستفسارات المتكررة والإجابات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي بشأنه بتاريخ 5 يونيو 2020م. ونظراً للعمل القائم في شأن الانتقال إلى مؤشر جديد في المملكة.
يؤكد البنك المركزي على الآتي فيما يتعلّق بتطبيق تعريف رأس المال وفقاً لمعايير بازل (3)، ومخاطر الائتمان للطرف المقابل الواردة في التعاميم المشار إليها أعلاه آخذاً بالاعتبار الانتقال للمؤشر الجديد:
1) تعريف رأس المال: عدم معاملة أدوات رأس المال كأدوات جديدة عند القيام بالتعديلات على عقودها لغرض الانتقال للمؤشر الجديد، ولن تؤثر التعديلات على تقييم الحد الأدنى من الاستحقاق وتاريخ الاستدعاء وأهلية الأدوات للترتيبات الانتقالية لبازل (3).
2) مخاطر الائتمان للطرف المقابل: عدم السماح بتمديد فترة هامش المخاطرة بسبب انعدام سيولة الضمانات والمشتقات المالية (OTC derivatives) الناتجة عن الانتقال للمؤشر الجديد وذلك لمدة عام واحد فقط من تاريخ إيقاف المؤشر القديم.
كما يمكن للبنك/ المصرف الاطلاع على كامل الاستفسارات المتكررة وإجاباتها (FAQs) عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي.
الأسئلة الشائعة حول تنظيمات معيار تغطية السيولة
الأسئلة الشائعة حول مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية (IRRBB)
الإستفسارات المتكررة حول معيار صافي التمويل المستقر
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الأسئلة الشائعة حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.أسئلة وأجوبة حول متطلبات رأس المال مخاطر السوق
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الأسئلة الشائعة حول نسبة الرافعة المالية لمعيار بازل 3
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الأسئلة الشائعة حول عدة إرشادات بخصوص معايير بازل III
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الأسئلة الشائعة حول متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 381000055026 وتاريخ 1438/5/22هـ بشأن إجابات لجنة بازل للإشراف البنكي على المجموعة الأولى من الأسئلة الشائعة حول متطلبات رأس المال لمخاطر السوق في يناير 2017م.
يود البنك المركزي إشعاركم بإصدار لجنة بازل للإشراف البنكي إجابات على المجموعة الثانية من الأسئلة الشائعة حول متطلبات رأس المال لمخاطر السوق في مارس 2018م. وتهدف اللجنة إلى تعزيز الاتساق بين الدول في تطبيق المتطلبات، من خلال تقديم إيضاحات وتوجهات تفسيرية. ويؤكد البنك المركزي أهمية الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولي.
الأسئلة الشائعة حول إطار عمل نسبة تغطية السيولة (LCR)
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إجابات على المجموعة الثانية من الأسئلة الشائعة حول نسبة تغطية السيولة (LCR) ضمن تعليمات بازل3، وذلك في يونيو 2017م، وتعد تحديثاً لما سبق طرحه في أبريل 2014م.
وتهدف إلى تعزيز الاتساق بين الدول في تطبيق تعليمات بازل3، من خلال تقديم إيضاحات وتوجيهات تفسيرية. ويؤكد البنك المركزي أهمية الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولي.
الأسئلة الشائعة حول معيار صافي التمويل المستقر
إشارةً إلى معيار صافي التمويل المستقر (NSFR) الصادر من قبل لجنة بازل للإشراف البنكي في أكتوبر 2014م، والذي تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية منذ يناير 2016م، حيث يهدف تطبيقه إلى تعزيز إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك من خلال الاحتفاظ بمصادر تمويل أكثر استقراراً لمواءمة استحقاقات الأصول داخل وخارج الميزانية.
ونظراً لورود العديد من الاستفسارات حول هذا المعيار، فقد قررت لجنة بازل للإشراف البنكي القيام بمراجعة دورية للأسئلة المتكررة (FAQs) ونشرها مع أجوبتها إضافة لأي تفاصيل فنية أو إيضاحات لتعزيز الاتساق على المستوى الدولي في تطبيق هذا المعيار. وقد نشرت لجنة بازل الأسئلة المتكررة (FAQs) حول معيار صافي التمويل المستقر (NSFR) في 24 فبراير 2017م، لذا يؤكد البنك المركزي على أهمية الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي.
ضوابط فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية
إشارةً إلى القاعدة رقم (100) المتضمنة التعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تيسير التعاملات المصرفية لمختلف العملاء، وللمساهمة في دعم بدء مزاولة الأعمال للمستثمرين الأجانب.
أفيدكم أنه تقرر استحداث فقرة ضمن القاعدة المشار إليها أعلاه، تُتيح فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي بناءً على ضوابط محددة وفق الصيغة المرافقة.
ضوابط فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي ضمن فقرة برقم (6) أدنى الباب (الثالث) من قواعد الحسابات البنكية
6. ضوابط فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي:
- التعرّف على هوية الشركة، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وفقاً لما يلي: السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار، اسم الشركة وشكلها القانوني، والصلاحيات التي تنظّم وتحكم عملها، رأس مالها، الملاك ونسبة ملكية كلاً منهم، أعضاء مجلس الإدارة/ المديرين.
- قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة الموضح اسمه وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة بما فيها فتح وإدارة الحسابات البنكية، والتعرّف على هويته والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
- استثناءً من متطلبات الباب (الرابع) الخاص بتشغيل الحسابات البنكية، يُسمح بتشغيل الحساب من قبل المدير العام المفوّض وفقاً لجواز السفر، على أن تُستوفى الإقامة بعد مرور (90) يوم من فتح الحساب.
- يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها، ومراجعتها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية لتخفيف المخاطر تتناسب مع نتائج التقييم.
التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
مكافأة رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000063670 وتاريخ 1438/6/14هـ في شأن مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية.
نحيطكم بأن المكافأة الخاصة برئيس مجلس إدارة البنك/المصرف والمشار إليها في المادة الحادية والثمانين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ* لا تندرج ضمن أحكام التعميم المشار إليه أعلاه.
* حل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ.
التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية
استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/02/22هـ, و إشارةً إلى المادة رقم 21 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) بتاريخ 1433/08/13هـ, و إلى الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي ووزارة العدل في شأن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للعملاء و المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية, وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة للبنوك والمصارف في شأن المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
وبناءً على ما انتهت إليه الترتيبات مع وزارة العدل, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العامة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد من الجهات الواردة في الجدول المرافق* و المحوّلة إلى الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية, مع التأكيد على إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي المُبلغة بموجب التعميم رقم 52985/67 وتاريخ 1440/08/24هـ, وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها (24) ساعة, علمًا بأن البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول المرافق* مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي "الكود" الخاص بها.
للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
* تم تحديث الجدول المرافق بموجب التعميم رقم(43043372)، و تاريخ 1443/05/15هـ، الموافق 2021/12/19م.
إزالة الهوية البصرية الخاصة برئاسة المملكة لمجموعة العشرين
التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية في كافة مقرات العمل
التقديرات الوطنية بشأن تنفيذ البنك المركزي لإصلاحات رأس المال بموجب إطار بازل 3
الرقم: 361000005773 التاريخ (م): 2014/11/3 | التاريخ (هـ): 1436/1/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يشير البنك المركزي في تعميمه رقم 341000015689 بتاريخ 2012/12/19م بشأن الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3.
وفي هذا الصدد، يسمح إطار بازل 3 المعني برأس المال بممارسة التقديرات الوطنية في عدد من المجالات لتطبيق المعايير بطريقة تراعي اعتبارات السوق المحلية ضمن معايير معينة تضمن الالتزام بالأهداف العامة للجنة بازل للإشراف البنكي.
وعليه، مارس البنك المركزي تقديراته الوطنية في العديد من المجالات (انظر المرفق) والتي يجب على البنوك السعودية أخذها في الحسبان عند تنفيذها لبازل 3.
التقديرات الوطنية في بازل 3
الفقرة مجالات التقدير الوطني
المملكة العربية السعودية 52 النظر في إجراءات التدقيق أو التحقق أو المراجعة المناسبة نعم 61 تطبيق حد أقل من 0.6% على المخصصات الزائدة لا 79-78 السؤال الشائع رقم 14 - بدائل التجميع بدلاً من الاقتطاع لا 80 FN 27 السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم 80 السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسوية نعم 84 FN 31 السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم 84 السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسوية نعم 99 تطبيق الفقرة 104 بدلاً من الفقرة 98 الخاصة برسوم تعديل تقييم الائتمان غير المتعلقة بطريقة النموذج الداخلي. لا* 121 السماح للبنوك باستخدام التصنيفات غير المرغوب فيها لا 132 (ج) التطبيق على المستوى الفردي نعم 132 (د) فرض حدود زمنية على سحب الاحتياطيات نعم 133 فرض فترات انتقالية أقصر لا 142 FN 50 التطبيق على المستوى الفردي نعم PON بيان صحفي 1 (أ) تطبيق النهج القانوني لا *تم تعديله إلى نعم وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000021954)، وتاريخ 1436/2/11 هـ.
التأكيد على الالتزام بتعليمات البنك المركزي المتعلقة بالإعلان والتسويق
إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المتعلقة بالإعلان والتسويق التي تقضي وجوب أن تكون الإعلانات الترويجية للخدمات والمنتجات واضحة لا تحمل عبارات قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تضليل العملاء.
ونظراً لرصد البنك المركزي إعلانات ترويجية من بعض المؤسسات المالية التي يشرف عليها لا تتماشى مع ما تقضي به تعليماته المتعلقة بالإعلان والتسويق، لذا يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة ضرورة الالتزام بمقتضى تلك التعليمات، ومراجعة كافة الإعلانات الترويجية للتأكد من مدى توافقها معه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين لها.
إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المُبلغة بموجب التعميم رقم 2304/41 وتاريخ 1439/9/9هـ في شأن تعديل أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، والتعميم رقم 49029/67 وتاريخ 1440/8/5هـ في شأن تمديد استثناء هذه المراكز للعمل يوم الجمعة بنسبة 10% من عدد الفروع.
أفيدكم أنه استثناءً من التعليمات المشار إليها أعلاه فقد تقرر إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل للحد من تزاحم العملاء في ظل الظروف الحالية، بالسماح لمراكز التحويل كافة بالعمل طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً وحتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً، وفقاً لتقدير كل بنك شريطة ألا تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات البنك المركزي المشار إليها أعلاه، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط الآتية:
- التقيّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفايروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن وزارة الصحة.
- وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم في وقتٍ واحد، مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين موظفي فروع مراكز التحويل والعملاء.
- تعقيم فروع المراكز وأجهزة الصرف الآلي والخدمة الذاتية باستمرار، واتخاذ أعلى معايير السلامة بما يضمن سلامة مراكز التحويل وجميع الأجهزة التابعة لها.
- توفير نقاط فرز عند مداخل فروع مراكز التحويل لقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة، مع تزويد هذه الفروع بكافة الاحتياطات الوقائية اللازمة.
- استمرار العمل على تطوير القنوات الإلكترونية وخصوصاً التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية لتمكين العميل من الحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالتحويل إلكترونياً بما في ذلك إضافة المستفيدين.
- استمرار تكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية عند إجراء عمليات التحويل بمختلف الوسائل وبمختلف اللغات.
- التأكيد على توفير شاشات عرض مرئي أمام فروع مراكز التحويل ونشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء وشرح كيفية إجراء الحوالات عن طريق القنوات الإلكترونية بمختلف اللغات.
- استمرار تكثيف الحراسات الأمنية لدى فروع مراكز التحويل بما يضمن تنظيم مسارات الانتظار داخل وخارج الفروع، والتباعد بين العملاء بما يتوافق مع التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة في هذا الشأن.
- استمرار التوسع في تفعيل الفروع المتنقلة لمراكز التحويل لخدمة الشركات في مواقعها والتي لا يقل عدد موظفيها عن (50) موظف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المطبقة لدى فروع المراكز لتقديم خدمات التحويل كافة باستثناء تسليم الحوالات الواردة والدفع النقدي.
كما أنه وللحد من استخدام قنوات التحويل التقليدية والاستفادة من القنوات الإلكترونية لإجراء الحوالات مثل أجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية، لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك استمرار العمل بالآتي:
- الإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي تشمل الإعفاء من رسوم التحويل عبر القنوات الإلكترونية مثل أجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية.
- تطبيق رسوم التحويل لخارج المملكة عبر القنوات التقليدية (فروع البنوك أو مراكز التحويل) (25) ريالاً بحدٍ أدنى، مع التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة في التعرفة البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 381000095093 وتاريخ 1438/9/10هـ.
- إتاحة فتح العضويات لدى مراكز التحويل عن بُعد، ويشترط في ذلك التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، علماً أن البنك المركزي سوف يتابع من خلال جولاته التفتيشية التزام مراكز التحويل بالضوابط المشار إليها أعلاه، وسيتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.
تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري (التمويل المدعوم)-2019
عدم جواز الحجز على مبالغ الإعانات الزراعية
يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.وثيقة استشارية للجنة بازل بعنوان متطلبات الهامش للمشتقات المدفوعة الغير مركزية
تعديل القاعدة رقم (200-1-3) من قواعد الحسابات البنكية
إشارةً إلى القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بالأشخاص الطبيعيون الوافدون والمقيمون في المملكة الواردة ضمن الباب الثالث من قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل متطلبات التعليمات الدائمة على حساب الوافد، الواردة ضمن القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون كالآتي:
"التعليمات الدائمة على حساب الوافد:
يُسمح للوافد المقيم إصدار وتجديد الأوامر المستديمة لمدة عام واحد فقط وذلك من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. ويكون إصدار أمر الدفع على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرّة واحدة في الشهر ولمبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل".
تمديد ساعات عمل الفروع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين
تمديد استثناء مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك للعمل يوم الجمعة
إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 2304/41 وتاريخ 1439/09/09هـ في شأن أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك, المتضمنة تمديد استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة.
أفيدكم أنه تقرر تمديد استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة لمدة عام, شريطة أن تكون وفق التنظيم المعتمد لساعات العمل، ويمكن التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعة متضمناً أسماء الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة وألا يتجاوز الطلب 10% من عدد فروع مراكز التحويل التابعة للبنك.
للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م.
متطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية-2019
تم تحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية, بموجب التعميم رقم (42056371), وتاريخ 1442/08/10 هـ, الموافق 2021/03/23م, لقراءة المتطلبات المحدثة, اضغط هنا.إستناداً إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٣ وتاريخ ١٣٧٧/٥/٢٣هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢هـ، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٣٤١٠٠٠٠٣٣٣٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥هـ، بشأن إنشاء مركز التسجيل والإفصاح عن عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية.
نفيدكم أنه تقرر التالي:
١- إعتماد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" لتشغيل وإدارة مركز التسجيل والإفصاح، ويجب على جميع البنوك تسجيل جميع عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية لدى المشغل المعتمد من البنك المركزي اعتباراً من ٢٠٢٠/٠١/٠١م.
٢- إستحداث متطلبات لتخفيف المخاطر من نشاط المشتقات المالية غير المدرجة في سوق مركزي والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٤/٠١م.
تجدون متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية*.
بازل - متطلبات الحد الأدنى ومعايير الإفصاح بشأن نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 361000036260 وتاريخ 2014/12/29 والتعميم رقم 361000130698 وتاريخ 28 /07/ 2015 فيما يتعلق بوثيقة الإرشادات النهائية والعوائد الاحترازية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) ونموذج الإفصاح عن نسبة صافي التمويل المستقر.
ووفقًا لهذه التعاميم، فإن نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) سوف ينتقل إلى معيار الحد الأدنى بنسبة 100% بحلول 01/01/ 2018. تقوم البنوك السعودية بتقديم معدلاتها الربع سنوية بخصوص نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) منذ يناير 2012 لأغراض المراقبة، والعوائد الاحترازية الربع سنوية منذ 1 يناير 2015.
واستنادًا إلى مراجعة نسبة صافي التمويل المستقر المبلغ عنه في البيانات الاحترازية الربع سنوية، قررنا تغيير تاريخ الحد الأدنى للمعيار بنسبة 100% من 1 يناير 2018 إلى يناير 2016. لذلك، يجب أن يكون هذا المعدل مساويًا لـ 100% على الأقل على أساس مستمر اعتبارًا من 1 يناير 2016 باستخدام نموذج العوائد الاحترازية ونموذج الإفصاح الربع سنوي كما هو محدد في تعاميمنا المذكورة أعلاه.
بازل II - العوائد الاحترازية - 2007
تحديث تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر(NFSR)
تم تحديث هذا التعميم بموجب تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر, رقم (44967/41), وتاريخ 1439/10/03 هـ, الموافق 2018/06/26م.تعديل في قواعد نسبة تغطية السيولة
نظراً للمراجعة الأخيرة لقواعد نسبة تغطية السيولة التي أجراها فريق برنامج تقييم التناسق التنظيمي التابع للجنة بازل (RCAP)، هناك بعض التصحيحات والتوضيحات والتعديلات على قواعد نسبة السيولة الخاصة بالبنك المركزي.
أ. الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة بتاريخ نوفمبر 2014.
ب. تعميم البنك المركزي رقم 351000133366 بتاريخ 25 أغسطس 2014 بشأن الافصاح لمعيار نسبة تغطية السيولة- بازل III .
تعديل متطلبات الحسابات البنكية لرابطة العالم الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة لها
الوثيقة الإرشادية النهائية والتقارير الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بنسبة صافي التمويل المستقر المستندة إلى وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية في أكتوبر 2014
تم تحديث هذا التعميم بموجب تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر, رقم (44967/41), وتاريخ 1439/10/03 هـ, الموافق 2018/06/26م.تعزيز تعاميم البنك المركزي بخصوص بازل 2, 2.5 و 3 إطار حماية رأس المال
الرقم: 351000123076 التاريخ (م): 2014/7/21 | التاريخ (هـ): 1435/9/24 الحالة:معدَّل إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي
إدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk)
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000084993 وتاريخ 1438/8/13هـ المتضمن تزويد البنك المركزي بملاحظاتكم ومرئياتكم حيال المسودة التشاورية الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي عن المبادئ التوجيهية لإدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk) لتعزيز الرقابة والتنظيم لنظام الظل المصرفي (Shadow Banking) وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة المرتبطة بها.
نود الإحاطة أنه تم إصدار المبادئ التوجيهية لإدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk) بصيغتها النهائية، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية إدارة وقياس مخاطر التدخل وتخفيض تأثيرها على رأس المال ومستوى السيولة للبنك، والاتساق في الممارسات بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المخاطر.
ويؤكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك والمصارف بالمبادئ التوجيهية لإدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk) الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي.
متطلبات كفاية رأس المال لمخاطر السوق- 2014
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (100) من قواعد الحسابات البنكية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية وإشارة إلى القاعدة رقم (100) المتضمنة تعليمات عامة بشأن فتح الحسابات البنكية.
أفيدكم أنه تقرر استحداث فقرة ضمن القاعدة المشار إليها أعلاه، تتيح فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بُعد وفق ضوابط محددة، لتكون وفقاً للآتي:
4- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بُعد:
- يقصر استخدام هذه الخدمة لفتح الحسابات الجارية فقط، وألا يترتب عليها أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إصدار بطاقات ائتمانية أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلا بعد زيارة صاحب المؤسسة أو وكيله أو من يفوّضه لفرع البنك.
- يتعيّن التحقق والتعرّف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
- يتعيّن وضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات قبل الموافقة على فتح الحساب تجنباً لفتح الحسابات لأشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم.
- عدم قبول أي مفوّض بإدارة وتشغيل الحساب إلا بعد زيارة فرع البنك واتخاذ اللازم وفق ما ورد في الباب الرابع: القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية.
- وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. للاطلاع والإحاطة، علماً أنه تم تعديل ذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني.
تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة
إشارة الى القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/65681 وتاريخ 1440/11/01هـ ،
أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه، باستبعاد الفقرة رقم (2) التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصاً لذلك. مع التأكيد على ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام الحسابات البنكية لغير الأغراض التي فتحت من أجلها، وفقاً للنشاط المرخص به.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً أنه تم التعديل على القاعدة ضمن قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني.
وثائق لجنة بازل - مجموعة من المنهجيات لمواءمة المخاطر والأداء للمكافآت، ومتطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة حول المكافآت
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) الصيغ النهائية لوثائقها التالية المتعلقة بممارسات التعويض:
i. الوثيقة المعنونة "مجموعة من منهجيات مواءمة المخاطر وأداء التعويضات" الصادرة في 12 مايو 2011. وتقدم الوثيقة إرشادات بشأن تصميم خطط الأجور المعدلة حسب المخاطر وتسلط الضوء على القضايا التي قد تؤثر على فعالية منهجيات تعديل المخاطر؛
ii. الوثيقة المعنونة "متطلبات الإفصاح عن الركيزة 3 للتعويضات" الصادرة في 1 يوليو 2011. وتغطي شروط الإفصاح المحددة في هذه الوثيقة المكونات الرئيسية لممارسات التعويضات السليمة وتهدف إلى دعم الانضباط الفعال للسوق عن طريق السماح للمشاركين في السوق بتقييم نوعية ممارسات التعويض في المصرف؛
يمكن الوصول إلى كلتا الوثيقتين المذكورتين أعلاه من موقع بنك التسويات الدولية (bis.org).
أصدر البنك المركزي بالفعل قواعده الخاصة بممارسات التعويض للبنوك بموجب التعميم رقم 1250/BCS بتاريخ 3 أيار/مايو 2010، الذي يحدد المتطلبات، من بين أمور أخرى، بشأن مواءمة التعويض مع المخاطرة والإفصاحات المتعلقة بالتعويض. يتعين على جميع البنوك مراعاة الإرشادات الواردة في المستندات المذكورة أعلاه مع الامتثال لقواعد البنك المركزي بشأن ممارسات التعويض.
تعديل متطلبات القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية وإشارة إلى القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي.
أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه بما يساهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية، لتكون وفقاً للآتي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:
1-يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).
2- التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار.
3- استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
4- تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر، وتحدث كل سنتين.
استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم 100 من قواعد الحسابات البنكية
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وحرصاً منها على أن تبذل البنوك والمصارف عنايتها بالعملاء وأن تقدم خدماتها بكل يسر وسهولة بما في ذلك تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية، والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٦٥٦٨١/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية.
أفيدكم أنه تقرر استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (۱۰۰) الخاصة بالتعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية تتضمن الحدود الزمنية لفتح الحسابات البنكية لتكون وفقاً للآتي:
١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية :
على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه علماً أنه تم تعديل ذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني.
المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية- تعريف العضو المستقل
استعداد البنوك لتلقي طلبات الاشتراك بمنتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية
التحسينات و التعديلات على اطار بازل 2 في مخاطر السوق و التداول
تعديلات مقترحة على آلية معالجة عمليات السياسة النقدية الغير عادية في نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي في 21 ديسمبر 2017 تعديلات مقترحة على معالجة عمليات السياسة النقدية غير العادية في نسبة صافي التمويل المستقر، وذلك لغرض توفير قدر أكبر من المرونة في معالجة عمليات السياسة النقدية غير العادية لاستيعاب الميولة التي يقوم بها البنك المركزي، حيث يقترح التعديل السماح بتخفيض عوامل التمويل المستقرة المطلوبة لمطالبات البنك المركزي التي يبلغ استحقاقها أكثر من 6 أشهر.
ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الاطلاع على التعديلات المقترحة وتزويدنا بالملاحظات والمرئيات خلال فترة أقصاها 25يناير 2018م.
أسئلة متكررة حول نسبة الرافعة المالية لمعيار بازل 3 -2014
تم تحديث هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (371000086852), وتاريخ 1437/08/04 هـ, الموافق 2016/05/10م.
توعية عملاء البنوك عن ضريبة القيمة المضافة
نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات
الرقم: 391000029727 التاريخ (م): 2017/12/3 | التاريخ (هـ): 1439/3/15 الحالة:ملغى يرجى مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الصادر بتعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.إشارة إلى تعميم البنك المركزي الإلحاقي رقم 391000025623 وتاريخ 1439/03/4هـ والمشار به إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000006126 وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن استحداث نموذج تقرير احترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات والذي سيتم تطبيق العمل به ابتداءً من شهر مارس 2018م (مرفق).
نفيدكم بأن التعميم ينطبق على كافة البنوك والتي من ضمنها فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة كما ذكر تعميم البنك المركزي المذكور أعلاه.
النهج المؤقت والترتيبات الانتقالية للمعالجة التنظيمية للمخصصات المحاسبية
إشارة إلى اعتماد مجلس معايير المحاسبة الدولي (IASB) للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية" (IFRS 9) عام 2014م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (39 IAS) والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2018م.
نفيدكم أن لجنة بازل للإشراف البنكي أصدرت النهج المؤقت والترتيبات الانتقالية للمعالجة التنظيمية للمخصصات المحاسبية ليتسنى للجنة والجهات الرقابية النظر بشكل أوسع على التأثيرات طويلة الأجل لهذا المعيار.
ويؤكد البنك المركزي الالتزام بالنهح المؤقت والترتيب الانتقالي ويود التوضيح التالي:
- فيما يخص التمييز بين المخصصات العامة والمخصصات الخاصة لغرض رأس المال التنظيمي الوارد في الصفحة رقم (3)، يجب إدراج إجمالي مخصصات المرحلة الأولى، وكذلك مخصصات المرحلة الثانية ( المستحق منها لأكثر من 30 يوم وأقل من90 يوم ) في فئة رأس المال المساند الشريحة الثانية ( Tier2). ومن أجل السماح لمخصصات المرحلة الثانية، يجب أن يكون لدى البنك معلومات وبيانات وافية تثبت أن مخاطر الائتمان لن ترتفع بشكل ملحوظ للالتزامات المستحقة وغير المسددة لأكثر من 30 يوم. ووفقاً للمنهج المعياري لتعليمات بازل 2، يجب ألا تتجاوز المخصصات العامة 1،25% من إجمالي الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان. - فيما يخص الترتيبات الانتقالية الواردة في الصفحة رقم (4)، ينبغي توزيع الأثر من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 على رأس المال التنظيمي على مدى 5 سنوات. - يجب أن تستخدم البنوك المنهج الديناميكي الوارد في الصفحة الخامسة لاحتساب التأثيرات الانتقالية للأخذ في الاعتبار احتمالية نشوء مخصصات جديدة لخسائر الائتمان. - فيما يخص إفصاحات الركيزة الثالثة الوارد فى الصفحة رقم (6)، فعلى البنوك نشر تفاصيل أثر الترتيبات الانتقالية على نسب رأس المال والرافعة المالية في تلك الإفصاحات، والتي يجب أن تُظهر بوضوح النسب والمعدلات الانتقالية مقابل النسب والمعدلات عند التطبيق الكلي للمعيار وعدم وجود الترتيبات الانتقالية*.
* يرجى مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الصادر بتعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.
مخاطر الأسواق, محفزات النمو والمخاطر المحتملة
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.لجنة بازل - المبادئ الفعالة لبناء سجل المخاطر
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.لجنة بازل - التخطيط السليم لرأس المال
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.رصد ربع سنوي لنسبة الرفع الرأسمالي في عامي 2011 و 2012
تعليمات بشأن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة - 2017
تم تحديث هذه التعليمات بموجب تعميم البنك المركزي , رقم (45032226), وتاريخ 1445/05/16هـ, الموافق 2023/11/30م.لقراءة التعليمات المحدثة، اضغط هنا.نفيدكم أن البنك المركزي استحدث تعليمات وإطار عمل للمنتجات والخدمات الجديدة التي تنوي البنوك تقديمها لعملائها (مرفق نسخه منها) وذلك لتعزيز الممارسات السليمة وإدارة المخاطر التي قد تنشأ عنها، والشفافية في نهج عدم الممانعة على المنتجات والخدمات الجديدة لدى البنوك والمصارف. وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وإدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات والخدمات وذلك من خلال: -
- تقديم توجيهات للبنوك والمصارف بشأن تفسير معنى المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة.
- وضع متطلبات عالية المستوى للمنتجات والخدمات الجديدة.
- تسليط الضوء بصورة خاصة على المشتقات ومنتجات التقنية المالية الجديدة (Fintech).
- المعلومات اللازم تقديمها عن المنتجات والخدمات الجديدة عند إخطار البنك المركزي.
أود الإحاطة أن هذه التعليمات لا تنطبق على المنتجات أو الخدمات التي نص نظام مراقبة البنوك أو الأنظمة واللوائح الأخرى بالحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل تقديمها. وتسري هذه التعليمات اعتباراً من 8 أكتوبر2017م. على أن توجه جميع الطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات لعناية مدير شعبة التراخيص البنكية بالبنك المركزي.
1) مقدمة
الغرض و نطاق التطبيق
تقدم المصارف والبنوك من وقت لآخر منتجات أو خدمات جديدة في سياق ممارسة أعمالها، إلا أنه قد ينشأ عن هذه المنتجات والخدمات نتائج غير متوقعة وغير مرغوبة. لذا يجب على المصارف والبنوك المرخصة التأكد من حسن إدارة أية مخاطر قد تشكلها المنتجات والخدمات الجديدة على المصرف أو لبنك ذاته أو على النظام المالي ككل. كما يجب على المصارف والبنوك ضمان أن المنتجات والخدمات الجديدة تقدم المستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي. وأنها تحقق الهدف الاستراتيحي للبنك المركزي المتمثل في حماية مستهلك القطاع المالي.
وفي ضوء ما تقدم، فقد رأى البنك المركزي ضرورة وضع إطار عمل وتعليمات لإدارة المخاطر التشغيلية وذلك عند تقديم منتجات وخدمات جديدة، حيث تتمثل أهداف هذه التعليمات في تعزيز الممارسات السليمة لإدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة ومراقبتها من خلال ضمان التقييم المناسب للمخاطر وتخفيفها أثناء تطوبر المنتج أو الخدمة الجديدة.
الغرض من التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وعمليات إدارة المخاطر فيما يتعلق بعملية الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة لدى المصارف/ البنوك الخاضعة للتنظيم وذلك من خلال:
- تقديم تعليمات للمصارف / البنوك بشأن تفسير معنى المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة
- تقديم متطلبات عالية المستوى خاصة بالسياسات لتطوير المنتجات والخدمات الجديدة
- تسليط الضوء بصورة خاصة على المشتقات ومنتجات التقنية المالية الجديدة
- توضيح المعلومات اللازم تقديمها عن المنتجات والخدمات الجديدة عند إخطار البنك المركزي
نطاق التطبيق
تُعنى هذه التعليمات بوضع الإجراءات التنظيمية المطبقة وتوقعات البنك المركزي بشأن إدارة المخاطر الناشئة عن تقديم المصارف / البنوك الخاضعة للتنظيم لمنتجات وخدمات مالية جديدة. وتسري هذه التعليمات على جميع المصارف/ البنوك المرخصة، ولا تسري على المنتجات أو الخدمات التي ينص نظام مراقبة البنوك أو أي لوائح أخرى صراحةً أن على المصارف/ البنوك المرخصة الحصول على مواقفة البنك المركزي عليها.
توضيحات
يقصد بالمنتج الجديد أو الخدمة الجديدة تلك التي لم يسوقها المصرف/البنك أويبيعها سابقاً، أي أنها منتج أو خدمة يقدمها المصرف/ البنك في المملكة العربية السعودية لأول مرة، أو أنها تشتمل على منتج أو خدمة جديدة لم يقدمها المصرف/ البنك في المملكة سابقاً، بصرف النظر عما إذا كان المنتج / الخدمة قد سبق للمصرف /البنك أو لشركته الأم تقديمها خارج المملكة (في حالة فروع المصارف الأجنبية).
أو
أي منتج أو خدمة حالية خضعت لتغييرات جوهرية في هيكلها وخصائصها وسجل مخاطرها.
ويتولى رئيس إدارة المخاطر (أو أي مسؤول آخر من كبار مسؤولي المخاطر يحدده المصرف/البنك) ورئيس الالتزام مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير الذي خضع له المنتج أو الخدمة الحالية يعد تغييراً جوهرياً، وذلك لغرض تحديد ما إذا كان يعد هذا المنتج/الخدمة جديداً بحسب هذا التعريف. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على الأحكام والشروط الرئيسة المقعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات الأخرى المهمة للأطراف المقابلة والعملاء، والاستخدامات المقصودة والأسواق المستهدفة للمنتج. بالإضافة إلى طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج عند تحديد ما إذا كان التغيير أو التعديل الذي خضع له هذا المنتج تغييراً جوهرياً.
وفيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الإسلامية. على رئيس إدارة المخاطر أو المسؤول المعي استشارة اللجنة الشرعية عند دراسة التغيير المقترح الذي قد ينشأ عنه تغيير جوهري للتأكد من عدم الوقوع في أي مسائل شرعية.
2) السياسات المتطلبة وإدارة مخاطر المنتجات
1) يجب علي المصارف /البنوك أن تضع سياسه للمنتجات والخدمات الجديده يوافق عليها مجلس الإداره (أو الجهة التي يخولها) وذلك لتوجيه عملية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة واعتمادها. على أن تتضمن تفاصيل الإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة المنتجات والخدمات الجديدة والموافقة عليها، وأن تتضمن المتطلبات التالية كحد أدنى: أ) أن تراعي السياسة مصالح العملاء عند تطوير المنتجات والخدمات الجديدة وتسويقها وبيعها. حيث يجب أن توضح السياسة المعايير والمبادئ المناسبة للمعاملة العادلة للعميل التي تمنع الغرر. والشروط والأحكام المجحفة بحق العميل. والممارسات التجارية المقيدة لحرية اختياره. ب) للمنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الأفراد، يجب أن تلتزم سياسة المنتجات والخدمات الجديدة باللوائح السارية ذات الصلة بمنتجات وخدمات الأفراد حول معايير ممارسة العمل الصادرة عن البنك المركزي. ج) للمنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الأفراد. يجب أن يتم تعبئة قائمة التدقيق الخاصة بحماية العميل للمنتجات الجديدة (والذي سيصدر عن البنك المركزي) على أن يتم توقيعها من قبل كلاً من رئيس القطاع ورئيس الالتزام. وفي حالة عدم توافق المنتج الجديد مع متطلبات حماية العميل، لا يمكن إدخال المنتج إلى السوق وإن توافق مع متطلبات أخرى. وحتى بعد إطلاق المنتج. ستقوم المؤسسة بتعليق أو سحب المنتج في أي وقت إذا أثبت وجود تأثير سلبي على العملاء. د) أن تلزم السياسة الإدارة العليا (أو مجلس الإدارة، حسب الاقتضاء) باعتماد جميع المنتجات والخدمات الجديدة. هـ) أن يشكل التقييم الشامل لمخاطر المنتجات والخدمات الجديدة الأساس الذي يعتمد عليه قرار تقديمها في السوق من عدمه. و) أن تضع السياسة شرط المرور بمرحلة تجريبية أو اختبار للمنتج أو الخدمة الجديدة قبل طرحها في السوق. ز) أن تحدد السياسة معابير للجهة المعنية بالموافقة على المنتجات والخدمات جديدة. بما في ذلك الظروف الي يمكن فيها تفويض صلاحيات هذه الجهة. ح) أن تضع السياسة قيوداً أو حدود تركز احترازية للتعرضات على المناطق الجغرافية. أو خطوط نتاج، أو القطاعات اقتصادية، أوأي مجال آخر ذي صلة بالمخاطر حيثما أمكن. ط) أن تحدد السياسة تسلسل المسؤوليات بغرض إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة. ي) أن تضمن وجود نظام تواصل داخلي فعال وذلك لضمان تقديم المنتجات أو الخدمات الجديدة بصورة متكاملة تماماً في جميع إدارات المصرف/ البنك. 2) يتحمل مجلس الإدارة والإدارة العليا للمصرف/البنك مسؤولية ضمان حسن إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة. ويجب على المصارف /البنوك أن تضع سياسات وإجراءات مناسبة لإدارة مخاطر منتجاتها وخدماتها الجديدة بصورة احترازية. 3) يجب أن تندرح المنتجات والخدمات الجديدة ضمن نطاق الأعمال المصرفية. 4) يجب على المصرف/ البنك أن يصنف المنتج الجديد بصورة صحيحة وفقاً للقواعد المحاسبية والقواعد الاحترازية لدفاتر التداول والدفاتر المصرفية للبنك المركزي. 5) يجب أن يكون لدى المصرف/ البنك القدرة التنظيمية والتشغيلية لإدارة المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة ومراقبتها بشكل كاف. 6) يجب على المصرف/ البنك عند تقديم منتجاته أو خدماته الجديدة الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية السارية وسياساته الداخلية والمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المحلية والدولية الأخرى (للفروع والكيانات التابعة الخارجية). كما يجب على إدارة الالتزام في المصرف/ البنك مراجعة المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة من منظور الالتزام الخاص بالجرائم المالية والتنظيمية وضمان أن يتوافق المنتج أو الخدمة الجديدة مع جميع القواعد والأنظمة السارية في المملكة. ويجب على إدارات المراجعة الداخلية لدى المصارف/ البنوك مراجعة أي منتج أو خدمة جديدة في غضون ستة أشهر من إطلاقه، كما يجب عليها ضمان أن تحافظ المنتجات المتوافقة مع الشربعة الإسلامية على هذا التوافق طوال مدة حياة المنتج أو الخدمة. 7) يجب على المصرف/ البنك الذي يقدم منتجات أو خدمات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمان وضع إطار فني قوي ومتين للحوكمة والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية يتضمن عملية شاملة وكاملة لتطوير وتنفيذ المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة، ويجب أن تعتمد هذه المتتجات أو الخدمات (بما في ذلك الوثائق المرفقة بها) من اللجنة الشرعية للمصرف/ البنك. 8) يجب أيضاً أن يكون لدى المصارف/ البنوك التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية منهجية محكمة لتحويل حالة المنتج من منتج متوافق مع الشربعة إلى منتج تقليدي. 9) فيما يخص المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب على المصارف/ البنوك ضمان أن تكون عملية تطوير المنتج الجديد شاملة وقوية وذلك للحد من احتمالية إلغاء آلمنتج الجديد فيما بعد لأسباب شرعية. 3) منتجات المشتقات المالية
تلعب المشتقات المالية دوراً هاماً في الاقتصاد. إلا أنها معقدة في طبيعتها وقد تنطوي على مخاطر تنفرد بها فقط دون غيرها. لذلك، يجب على المصارف/ البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية لعملائها أن تضع وتطبق إجراءات داخلية لاختبار ملاءمة العملاء بهدف ضمان بيع هذه المشتقات المالية للعملاء المناسبين فقط. ويجب تصميم إجراءات اختبار ملاءمة العملاء للحصول على معلومات كافية عن العميل من أجل:
أ- التأكد من فهم العميل لخصائص المنتج والمخاطر التي قد يتحملها. أما بالنسبة للمشتقات الأكثر تعقيدا مثل المنتجات المركبة، فيصعب على العملاء تقييم قيمتها ومخاطرها بدقة. لذا يجب على البنوك أن توضح سيناريوهات الربح والخسارة المحتملة على مدى الأفق الزمني للمنتج المركب. كما يجب على المصارف/ البنوك ضمان إخطار الإدارة العليا للعميل ومجلس إدارته (إن وجد) في حالة تقديم المصرف/ البنك مشتقات مالية أكثر تعقيداً كالمنتجات المركبة. ب- التأكد من توافق المنتج مع الأهداف التجارية للعميل. ت- التأكد من توافق المنتج مع مقدرة العميل على تحمل المخاطر. ويجب على المصرف/البنك ألا يوصي بمنتجات مشتقات مالية إلى أي عميل ما لم يتأكد من مناسبتها لذلك العميل تحديداً ومن طبيعة عمل العميل. ويقرر ذلك بناء على المعلومات المطلوبة والمتحصلة من العميل.
وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة لمنتجات المشتقات المالية الجديدة فإنه لابد من بذل المزيد من العناية اللازمة تجاهها، حيث يجب أن تضمن المصارف/ البنوك نجاح منتج المشتقات المالية الجديد، بحد أدنى، في الاختبارات الرئيسة التلاثة التالية:
(1) اختبار الغرض الاقتصادي
يجب أن تثبت المصارف/ البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن أداة المشتقات المقدمة ذات غرض اقتصادي حسن النية، وأنها لا تقدم فقط وسيلة للمضاربة المالية أو الرفع المالي أو المراجحة التنظيمية، ولاجتياز هذا الاختبار فإن على المصرف القيام بما يلي: (1) تحديد العملاء المستهدفين بمنتج المشتقات المالية الجديد المقدم ووصف الاستخدامات المحتملة (مع تفصيل كاف ومحدد) . (2) إثبات أن منتج المشتقات المالية الجديد سيلبي حاجة عمل محددة لعملاء محتملين لا تستطيع المنتجات المالية الحالية تلبيتها. (3) إثبات أن حاجة نشاط العميل المشروعة تطغى بصورة كبيرة على أي استخدامات أخرى محتملة لمنتج المشتقات المالية الجديد في أغراض المضاربة أو الرفع المالي أو المراجحة التنظيمية كدافع أساسي للعميل أو البنك للدخول في هذه العملية. (2) اختبار القدرة المؤسسية
يجب أن يثبت المصرف/ البنك الراغب في تقديم منتج مشتقات مالية جديد تمتعه بقدرة هيكلية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتج الجديد المقدم الي تشكل تهديداً للسلامة المالية للمصرف/البنك والحالة المالية للعملاء والاستقرار العام للسوق.
كما يجب على المصرف/ البنك ضمان امتلاكه لأنظمة وإجراءات فعالة للضبط والمراقبة والإبلاغ من أجل ضمان حدوث توافق تشغيلي مستمر مع قدرة المصرف والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كما يجب أن يمتلك المصرف/ البنك أيضاً عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، والفي تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.
(3) اختبار المخاطر على النظام المالي
على المصرف / البنك الراغب في تقديم منتج مشتقات مالية جديد إثبات عدم تشكيل المنتج المقدم مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. وتقع على المصرف/البنك أيضاً مسؤولية ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتح المشتقات الجديد لا يستند على تعرض المصرف/ البنك فقط مع ذلك العميل، بل يستند أيضاً على إجمالي تعرضات القطاع مع العميل. وبالتالي يجب على المصرف/ البنك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والبنوك والكيانات الأخرى غير المصرفية قبل بيع منتج مشتقات جديد لهم. وسيساعد وصول المصارف والبنوك في المستقبل إلى معلومات كامله عن الحالة عبر"مركز حفظ بيانات التداول السعودي "(SATR) في تحقيق الهدف، لكن إلي ذلك الحين، يجب على المصارف والبنوك الحصول على هذا الإفصاح من عملائها بصفته جزءاً من عملية تقدبم الطلب لمصرف/ البنك. كما يجب على المصرف أيضاً ضمان أن منتج المشتقات الجديد الذي يسعى الى تسويقه لن يؤثر سلبياً علي الأهداف الاشمل للسياسات الاقتصادية والجتماعية للدولة (التاثير على معدل الفائدة السائد فيما يين المصارف في المملكة العربية السعودية (SAIBOR). وعلى الريال السعودي. وغيرهما). وفي هذا الصدد، فإن المنتجات المركبة مثل (multi-legged non-linear derivatives) التي تنطوي على الريال السعودي مقابل عملة أجنبية تستدعي مراقبة دقيقة لتأثيرها على الأسواق المالية. وبموجب تعليمات الإفصاح لمركز حفظ بيانات التداول السعودي، تتوقع البنك المركزي من المصارف والبنوك إبلاغ المركز بأي عمليات تشمل منتجات مشتقات مالية جديدة والتي ينبغي الإبلاغ عنها.
4) منتجات التقنية المالية (FINTECH)
يُقصد بمنتجات التقنبة المالية (FINTECH) تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات (ITC) في مجال الخدمات المالية. وتشمل مجالات مثل: المدفوعات والتحويلات الرقمية، ومنصات الاستثمار في المنتجات المالية وتوزيعها، ومنصات تمويل الند للند، والأمن الإلكتروني وتقنية أمن البيانات، وتحليلات البيانات والبيانات الضخمة، ودفاتر الحسابات الموزعة المطبقة على فئات جديدة من الأصول والعمليات.
وتحرص المصارف والبنوك على تطوير منتجات وخدمات التقنية المالية (FINTECH). إلا أنه قد لا يتسنى لها ذلك لأنها تتطلب قواعد وتنظيمات إضافية أو لأن القواعد و التنظيمات الحالية لا تسمح بالمنتجات والخدمات.
ولذلك فقد تبنى البنك المركزي مفهوم البينة التجرببية "SANDBOX" للمساعدة في خلق بيئة تتسم بالوضوح فيما يتعلق بتنظيم التقنية المالية (FINTECH) وتوفر بيئة اختبار تنظيمي للتقنية المالية (FINTECH) والمؤسسات المالية الراغبة في اختبار المنتجات والخدمات الجديدة.
ومن شأن هذه البيئة التجريبية، التي تعمل وفق شروط تنظيمية مخففة، أن تمكن المؤسسات المالية والشركت الناشئة من تجربة واختبار حلول التقنية المالية التي قد لا تسمح بها الأنظمة والقواعد الحالية. كما تمكن البيئة التجرببية المطور و البنك المركزي من فهم أثر التقنية المقدمة.
وعلى جميع المصارف والبنوك الراغبة في تقديم منتجات تقنية مالية، إما لوحدها أو بالشراكة مع غيرها، أن تتقدم بطلب إلى البنك المركزي للتأكد أولأ من اختبار ذلك المنتج وتقييمه تقييماً شاملاً ي البيئة التجرببية قبل إطلاقه للجمهور.
وفيما يلي وصف مختصر للعمليات التي قد يخضع لها منتج أو خدمة التقنية المالية (FINTECH) في البيئة التجريبية.
5) عملية إخطار البنك المركزي
1) على المصارف والبنوك الراغبة في تقديم منتجات أو خدمات جديدة إخطار البنك المركزي بذلك. 2) لن يمنح البنك المركزي موافقة أو عدم ممانعة على المنتجات أو الخدمات الجديدة، إلا أنها، وتطبيقاً لأهدافه الإشرافية الأساسية، قد يمنع المصرف/ البنك من تقديم منتج أو خدمة جديدة إذا رأى أنه يتعارض مع هذا الهدف. 3) سيستند البنك المركزي في قراره (وفق الفقرة 2 أعلاه) على الوثائق التي قدمها المصرف / البنك وعروض العملية التي اتبعها المصرف في تطوير المنتج أو الخدمة الجديدة.
وعلى المصرف/ البنك الذي يخطر البنك المركزي عن نيته تقديم منتج أو خدمة جديدة أن يستكمل قائمة التدقيق في الملحق أ التي تتطلب، كحد أدنى، تقديم الوثائق والمعلومات الداعمة التالية:
أ) وثيقة وصف مفصلة للمنتج أو الخدمة الجديدة توضح مزايا المنتج أو الخدمة، وهيكله، والعملاء المستهدفين، وعلى المصرف/ البنك تقديم شروحات مدعمة برسوم بيانية ومخططات انسيابية ما أمكن. ب) وصف بأهم المخاطر الضمنية في المنتج أو الخدمة من منظور المصرف/ البنك ومن منظور العميل. بالإضافة إلى الأنظمة والإجراءات الموضوعة للحد من تلك المخاطر. ج) بيان موقع من رئيس إدارة المخاطر ورئيس الالتزام في المصرف / البنك يشير إلى أن المنتج أو الخدمة الجديدة قد تم تطويره وفقاً للسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة ووفقاً لهذه التوجيهات وكافة لوائح وقوانين مراقبة البنوك الأخرى. د) صورة من سياسة تطوير المنتجات والخدمات الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة أو الجهة التي خولها. هـ) صور من الوثائق الداعمة، مثل وثائق الشروط والأحكام، وأي وثائق أخرى متوفرة. و) الموافقات الشرعية اللازمة للمنتجات أو الخدمات الإسلامية. 4) سيؤكد البنك المركزي استلامه الإخطار خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ استلامه. وفي حال لم يستلم المصرف/ البنك أي إشعار من البنك المركزي باستلام الطلب خلال سبعة (7) أيام فيتوجب على المصرف /البنك التواصل مع البنك المركزي للتأكد من استلام الطلب. كما سيخطر البنك المركزي المصرف/ البنك إذا رأى حاجة لتقديم معلومات إضافية أو إجراء مناقشات عن المنتج أو الخدمة الجديدة، أو إذا كنت ممانعة لتقديم المنتج الجديد، وذلك خلال أربعة عشر(14)يوماً من استلام الإخطار. وإذا لم يتسلم المصرف/ البنك أي ممانعة أو طلب تقديم معلومات إضافية أو مناقشات من البنك المركزي خلال أربعة عشر (14)يوم عمل. فللمصرف/ البنك أن يمضي قدماً في إطلاق المنتج الجديد ما دام أنه يستوفي متطبات هذه التعليمات ونظام مراقبة البنوك وأي لوائح أخرى صادرة عن البنك المركزي وسياسات المصرف / البنك الداخلية. 6) المراقبة المستمرة لمخاطر المنتج أو الخدمة الجديدة بعد الإطلاق
- يحق للبنك المركزي. في أي وقت مستقبلاً، أن يمنع استمرار تقديم منتج أو خدمة إذا رأى أن ذلك يشكل مخاطر على المصرف/البنك أو النظام ككل.
- يجب على المصارف/ البنوك القيام بمراجعة دورية للمخاطر الي تتعرض لها هذه المنتجات والخدمات وذلك في ظل متغيرات السوق التي لم يسبق مراعاتها، وذلك بهدف ضمان معرفة جميع المخاطر المعرض لها المنتج أو الخدمة الجديدة ومراقبتها.
- على المصارف/ البنوك الاحتفاظ بسجل محدث بجميع منتجاتها لأغراض عمليات الفحص المستقبلية من البنك المركزي.
ملحق (أ): قائمة التدقيق للمنتجات أوالخدمات الجديدة
تسلسل
المتطلبات
نعم
لا
أ
وثيقة وصف مفصلة للمنتج أو الخدمة الجديدة توضح مزايا المنتج أو الخدمة، وهيكله، والعملاء المستهدفين، وعلى المصرف/ البنك تقديم شروح ما أمكن.
ب
وصف بأهم المخاطر الضمنية في المنتج أو الخدمة من منظور كلاً من المصرف والعميل، بالإضافة إلى الأنظمة والاجراءات الموضوعة للحد من تلك المخاطر.
ج
شهادة موقعة (ملحق ب) من رئيس إدارة المخاطر ورئيس الالتزام في المصرف/ البنك تشير إلى أن المنتج / الخدمة الجديد قد تم تطويره وفقاً لهذه التوجيهات وللسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة.
د
صورة من سياسة تطوير لمنتجات والخدمات الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة أو الجهة التي خولها.
هـ
صور من وثائق الشروط والأحكام وأي وثائق أخرى متوفرة.
و
الموافقات الشرعية اللازمة.
ملحق (ب): بيان الالتزام
نقر نحن ---------------- (اسم المصرف / البنك) بأنه تم تطوير المنتج/ الخدمة ---------------- (اسم المنتج) وفقاً للسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة ووفقاً لتعليمات البنك المركزي بشأن المنتجات والخدمات الجديدة وكافة لوائح وقوانين مراقبة البنوك الأخرى.
---------------- --------------------------------
رئيس الالتزام الرئيس التنفيذي للمخاطر
لجنة بازل - مراجعة أفضل الممارسات لمبادئ الإشراف
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.إغلاق فرع ستيت بنك أوف إنديا
تضمين سندات وصكوك الحكومة المقومة بالدولار الأمريكي لاحتساب نسبة السيولة
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 10348/م أ/371 وتاريخ 1409/8/15هـ بشأن تضمين السندات المحلية كأصول سائلة لاحتساب نسبة السيولة للبنوك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ بشأن احتياطي السيولة ومكوناته.
ونظراً لقيام حكومة المملكة مؤخراً بإصدار سندات صكوك مقومة بالدولار الأميركي كجزء من السياسة المالية وما يوفره هذا النوع من خيار استثماري كأصول سائلة عالية الجودة للبنوك، فقد قرر البنك المركزي تضمين هذه الأداة المالية لاحتساب نسبة السيولة المنصوص عليها في الفقرة المشار إليه أعلاه من نظام مراقبة البنوك، علماً أن هذه السندات والصكوك لا تندرج ضمن الأدوات المالية الداعمة لعمليات إعادة الشراء (Repo-Eligible).
بازل - مبادئ حوكمة الشركات للبنوك
الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل بعنوان "متطلبات رأس المال لمخاطر البنك من الأطراف المركزية المقابلة
تم تحديث هذا التعميم بموجب متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك للأطراف المركزية المقابلة بتاريخ 10 أبريل 2014, تم تضمين المتطلبات في إصلاحات بازل 3 الأخيرة, الصادرة بموجب التعميم رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.بازل - تعديل القيمة الائتمانية في إطار عمل المخاطر
مواعيد إرسال القوائم المالية الربع سنوية والسنوية لفروع البنوك الأجنبية
تم تمديد الفترات اللازمة لإرسال القوائم المالية لفروع البنوك الأجنبية إلى البنك المركزي بموجب التعميم رقم ( 11204/67)، و تاريخ 1442/02/22هـ، الموافق 2018/11/01م.معيار حيازات القدرة الإجمالية على امتصاص الخسائر
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.تحديث قواعد خدمات الدفع المسبق (منتج بطاقات الرواتب)
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (361000085193) وتاريخ 1436/6/16هـ و رقم (م أ ق/ 15631) وتاريخ 1433/6/11هـ بشأن قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية وضرورة تطبيقها على جميع خدمات ومنتجات الدفع المسبق، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من بعض الصعوبات التي واجهتها البنوك في تطبيق الفقرة رقم (12)، من القاعدة رقم (2,4,2) الخاصة بتسليم البطاقات مسبقة الدفع والأرقام السرية لها إلى الموظفين/ المستفيدين المعنين، والقاعدة رقم (3.2) الخاصة بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، وبناءً على ما تم مناقشته مع البنوك والمصارف بهذا الشأن، فقد قام البنك المركزي بدراسة تلك الصعوبات وتصنيفها (لا سيما في ضوء تطبيق عدد من المبادرات الوطنية الهامة مثل برنامج حماية الأجور) ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها.
بناءً عليه تجدون برفقه خيارات معالجة تلك الصعوبات، كما يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف الالتزام بما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق، وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC)، وضرورة تحديد مسؤوليات والتزامات الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) بشكل واضح في الاتفاقية الخاصة بإصدار بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) المبرمة بهذا الشأن لا سيما فيما يخص توزيع البطاقات والأرقام السرية للعمالة التي تحت كفالة الشخصية الاعتبارية، على أن يتم مراجعة الاتفاقية والموافقة عليها من قبل مدير إدارة الالتزام في البنك قبل تطبيقها والعمل بها، بالإضافة إلى مراجعة تلك الاتفاقيات من قبل المدقق الداخلي و/أو المستشار القانوني للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).
ويؤكد البنك المركزي أن البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات "مبدأ اعرف عميلك" والتأكد من تحقق أهداف تلك المتطلبات. كما يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ورد في هذا التعميم وبقواعد خدمات الدفع المسبق، والتأكيد على حصر ذلك على حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، والبدء بالعمل بموجبه من تاريخه.
تحديث قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية (منتج بطاقات الرواتب)
أولاً:
حسب ما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق في الفقرة رقم (12)من القاعدة رقم (2,4,2) والتي تنص على أنه: "يمكن تسليم مثل تلك البطاقات إلى الموظفين/المستفيدين المعنيين من خلال الشخصية الاعتبارية، ويجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) لحامل البطاقة الأساسي وتوثيق ذلك من خلال بيانات مكتوبة تحفظ في ملف الحسابات الرئيس"، وحيث تواجه البنوك والمصارف تحديات في تسليم الأرقام السرية لحاملي البطاقات الأساسيين -لعدة اعتبارات- مما قد يسبب التأخر في فتح بعض الحسابات، ولمعالجة هذه الصعوبات يجوز للبنوك والمصارف تطبيق أحد الخيارات الآتية الخاصة بتوزيع الأرقام السرية لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، مع الالتزام بتوثيق الخيار المتبع من قبل البنك في الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، كما يؤكد البنك المركزي أن البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) مع الحرص اللازم من قبل البنك لتحقيق أهداف تلك المتطلبات.
خيارات معالجة هذه الصعوبات:
1- (الخيار الأول): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة حامل البطاقة لفروع البنك وذلك كالآتي:
- يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).
- تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).
- يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية وتوقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.
- يقوم العميل (حامل البطاقة الأساسي) بزيارة أحد فروع البنك لإكمال عملية تنشيط البطاقة وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC).
2- (الخيار الثاني): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة موظفي البنك لمقر عمل الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) وذلك كالآتي:
- يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).
- تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).
- يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية، وتوقيع العميل، (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.
- يقوم البنك بالتنسيق مع مسؤولي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لزيارة موقعها عن طريق اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة وذلك بهدف تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC).
- بعد تأكد البنك من تطابق معلومات العميل (حامل البطاقة الأساسي) وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واستلامه للبطاقة والرقم السري الخاصين به، يتم تنشيط البطاقة.
3- (الخيار الثالث): تنشيط البطاقات البنكية من خلال رسائل الجوال (One Time Password –OTP):
- يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).
- تتولى الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) -من خلال أحد منسوبيها ذوي مسؤولية- توزيع البطاقات لمنسوبيها من خلال آلية موثقة، والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة.
- يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لترتيب زيارة منسوبي البنك (اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة) لموقع العمل من اجل تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على إقرار باستلامه لبطاقته وصحة رقم الجوال الخاص به.
- يقوم البنك بإرسال رقم سري لمرة واحدة (One Time Password – OTP) على الجوال الخاص بالعميل (حامل البطاقة الأساسي) الذي تم تسجيله في نموذج فتح الحساب وتوقيع العميل عليه.
- يُمكن العميل (حامل البطاقة الأساسي) من تنشيط بطاقته باستخدام الرقم السري لمرة واحدة (OTP) عن طريق إحدى القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك (كجهاز الصرف الآلي) على أن يتم برمجة هذه القنوات بالطلب من العميل بإدخال رقم سري جديد دائم للبطاقة. ويلتزم البنك بوضع صلاحية زمنية محددة (48 ساعة على سبيل المثال) للرقم السري المُرسل لرقم الجوال الخاص بالعميل.
ثانياً:
حسب ما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق، وللصعوبات المصاحبة لمتطلب إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك (KYC) عند كل تجديد للإقامة النظامية - والتي تكون مدة صلاحيتها غالباً اثنا عشر شهراً -الخاصة بالعملاء المقيمين العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية بالرغم من عدم تغير المعلومات الأساسية (مثل اسم العميل، اسم الكفيل). فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) من خلال الالتزام بالآتي:
- بعد قيام البنك بتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلة العميل (صاحب البطاقة الأساسي) وجهاً لوجه عند فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، فلا يشترط حضور العميل -الأفراد المقيمين فقط- للبنك مرة أخرى لتحديث البيانات وإعادة تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك طالما أن المعلومات الأساسية للعميل (مثل: اسم العميل، اسم الكفيل، الجنسية) لم تتغير، ويكتفى بتحديث بيانات العميل ومطابقتها إلكترونياً بالمعلومات المتوافرة من خلال مركز المعلومات الوطني National Information Center - NIC)(، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.
- يجب على البنك إعادة تطبيق مبدأ إعرف عميلك بعد انقضاء مدة أقصاها خمس سنوات على آخر تطبيق للمبدأ ومقابلة العميل وجهاً لوجه، شريطة ألا يكون قد طرأ أي تغيير على البيانات الأساسية للعميل خلال هذه الفترة.
- يجب على البنك تجميد حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقة الرواتب) للعميل في حال تغيير أي من معلوماته الأساسية، والتي قد يكتشفها البنك. خلال مرحلة التحديث الإلكتروني، على أن يتم إخطار العميل بذلك والطلب منه زيارة البنك لتطبيق مبدأ اعرف عميلك.
يقتصر هذا الإجراء على الأفراد المقيمين في المملكة.
ثالثاً:
حسب ما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق، وللصعوبات المصاحبة لإعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك للعملاء الوافدين الأفراد. القادمين للعمل لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، الذين تم فتح حسابات بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل في جواز السفر والمحددة بمدة تسعين يوماً. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (341000029727) وتاريخ 1434/3/7هـ بشأن تعديل مسمى ومتطلبات الفقرة الثالثة من القاعدة رقم (3-1-200) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد وللمقيمين في المملكة/ إقامة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر في جواز السفر"، فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات من خلال الالتزام بالآتي (بعد صدور الإقامة النظامية للعميل):
- الاكتفاء بتحديث بيانات العميل الوافد (صاحب البطاقة الأساسي) في هذه الحالة إلكترونياً عن طريق الاستفادة من خدمات مركز المعلومات الوطني (National Information Center- NIC)، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.
- في حال اكتشف البنك -خلال مرحلة التحديث الإلكتروني- وجود اختلاف في البيانات الأساسية للعامل الوافد (مثل: اسم الكفيل) عن تلك التي تم تزويده بها خلال مرحلة فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) يتوجب على البنك تجميد الحساب مباشرةً وإبلاغ صاحبه بذلك وطلب حضوره للبنك لاستيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك وذلك حسب الإجراءات المُتبعة الوارد ذكرها في قواعد خدمات الدفع المسبق.
- يقتصر تطبيق هذه الآلية على الوافدين الأفراد العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية والذين تم استيفائهم لجميع متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلتهم وجهاً لوجه من قبل البنك خلال مرحلة فتح حساب مسبق الدفع (منتج بطاقات الرواتب).
تعديلات على إطار عمل التورق
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الإجراءات الإشرافية في تحديد والتعامل مع البنوك الضعيفة
إرشادات عامة لعمل اللجان البنكية
بازل - المراجعة الإجرائية لمتطلبات الإفصاح للدعامة الثالثة
تم إلغاء هذا التعميم بموجب التعميم رقم (440471440000) و تاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.تنظيمات معيار تغطية السيولة
الرجاء مراجعة القسم (28) من "إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة" الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144) تاريخ 1444/06/04هـ الموافق فيه 2022/12/27م.النهج الموحد لقياس مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة
إن النهج الموحد لقياس مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.وثيقة لجنة بازل - طريقة قياس التعرض لمخاطر الائتمان
وثيقة بازل - متطلبات رأس المال لتعرض البنوك للطرف المقابل المركزي
إجراءات الإفصاح لمعيار صافي التمويل المستقر
تحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة من المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي تحديثاً للملحق الخاص بالبنوك المراسلة ضد المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدرته في يناير 2014م وحدثته في فبراير 2016م، ومتوافقاً مع ما أصدرته مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أكتوبر 2016م.
ويهدف هذا التحديث إلى إرشاد البنوك بآلية تقييم المخاطر في الأنشطة والتعاملات المتعلقة بالبنوك المراسلة، نظراً لاختلاف مستوى المخاطر بينها. وتحتوي المبادئ على قائمة محدثة من مؤشرات المخاطر والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم مخاطرها.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك العاملة في المملكة بتحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي.
الإعلان عن اتفاق بازل 3 وخطط البنك المركزي لتنفيذ اتفاقيتي بازل 2 و 3 في عام 2011
الرقم: 321000005944 التاريخ (م): 2011/2/15 | التاريخ (هـ): 1432/3/12 الحالة:نافذ إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.مبادئ بازل الأساسية
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.وثائق لجنة بازل المنشورة بتاريخ 16/ ديسمبر / 2010
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك
إشارةً إلى الفقرة (4) من الإصدار الأول من "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" وما تضمنته من اعتماد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل والمبلغ بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000063572 و تاريخ 14/6/1438هـ.
وآخذاً في الاعتبار الدراسة التي أجراها البنك المركزي في هذا الخصوص برصد نسبة الأعمال التي كانت تنفذ أيام الجمع في السنوات الماضية. ورغبة في التدرج في تطبيق التعليمات. ولما تقتضيه المصلحة العامة من عدم تحفيز أسواق الظل، فإنه في حال رغبة أي بنك استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة لمدة عام فيمكن التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعة متضمنا أسماء الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة، شريطة أن تكون وفق تنظيم الأوقات المحدد في الدليل ويكون الطلب لا يتجاوز 20% من عدد فروع مراكز التحويل التابعة للبنك.*
* بموجب تعميمي البنك المركزي رقم 2304/41 وتاريخ 1439/9/9هـ, ورقم 49029/67 وتاريخ 1440/8/5هـ تم تمديد استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة لمدة عامين شريطة أن تكون وفق التنظيم المعتمد أعلاه لساعات العمل، ويمكن التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعة متضمناً أسماء الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة وألا يتجاوز الطلب 10% من عدد فروع مراكز التحويل التابعة للبنك.
متطلبات إفصاح الركيزة الثالثة من قواعد كفاية رأس المال - إطار العمل المحدث
التعديل في قواعد رأس المال
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.بازل III - تقرير المراقبة
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.تعديل البنك المركزي العوائد الاحترازية والملاحظات الإرشادية والأسئلة الشائعة (أسئلة وأجوبة)
تعديل معدل الخسارة المتوقعة عند التعثر(LGD) لقطاع الشركات من 60% إلى 50%
لجنة بازل - التقدم في اعتماد المبادئ لتجميع بيانات الخطر الفعلي والإبلاغ عن المخاطر
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.لجنة بازل - المراجعة الأساسية لدفتر التجارة
لجنة بازل - إطار عمل التورق
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الإرشادات بشأن إجراءات التطبيق لاعتماد المقاربات القائمة على التقييم الداخلي(IRB)
تعديل القاعدة رقم (300-1-5-14) من قواعد الحسابات البنكية
إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-5-14) الخاصة بحسابات محاكم ودوائر التنفيذ، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي "ساما" رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أُفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة؛ وذلك ليشمل نطاقها محاكم الموضوع بالإضافة إلى محاكم التنفيذ.
تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-14) الخاصة بمحاكم ودوائر التنفيذ
14-5-1-300/ محاكم الموضوع والتنفيذ:
تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:
- كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ)، أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع)، موجه الى البنك بطلب فتح الحساب، يُحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين.
- استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.
- يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.
- يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، ويُحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك، ورقم القضية وتاريخها، أو بموجب حوالات الى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/ وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد، أو حسابات المستفيدين.
- لا يُسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
- لا يُسمح بالتحويل من هذه الحسابات الى خارج المملكة، ويُستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.
إدارة المخاطر المرتبطة بتسوية معاملات الصرف الأجنبي
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.وثيقة بعنوان "إطار للتعامل مع البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية" في أكتوبر 2012
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.إرسال تقارير دورية عن شكاوى العملاء
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000145194 وتاريخ 1435/11/26هـ المرفق طيه الضوابط المحدثة لمعالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك، حيث تضمنت الفقرة (2) من البند (ثانيًا : مهام الادارة) أنه يتطلب من البنك إرسال تقرير عن شكاوى عملاء البنك كل ثلاثة أشهر إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي.
نأمل الالتزام بتعبئة نموذج تقرير الشكاوى المرفق بدلاً من النموذج السابق وإرساله كل ثلاثة أشهر إلى إدارة حماية العملاء لدى البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني(cpdc@sama.gov.sa) وذلك اعتباراً من الربع الثاني عام ٢٠١٦م.
Bank's name:............................................ 1st quarter Month Number of complaints resolved Number of complaints open (pending) Total Upheld Rejected Resolved within target time (10 days) Resolved over target time (10 days) Within target processing time (10 days) Complaints over target processing time (10 days) Opened 11-30 working days ago Opened over 30 working days ago 1 2 3 Total Bank's name:............................................... 2nd quarter Month Number of complaints resolved Number of complaints open (pending) Total Upheld Rejected Resolved within target time (10 days) Resolved over target time (10 days) Within target processing time (10 days) Complaints over target processing time (10 days) Opened 11-30 working days ago Opened over 30 working days ago 4 5 6 Total Bank's name: ............ ......... 3rd quarter Month Number of complaints resolved Number of complaints open (pending) Total Upheld Rejected Resolved within target time (10 days) Resolved over target time (10 days) Within target processing time (10 days) Complaints over target processing time (10 days) Opened 11-30 working days ago Opened over 30 working days ago 7 8 9 Total Bank's name:............................................. 4th quarter Month Number of complaints resolved Number of complaints open (pending) Total Upheld Rejected Resolved within target time (10 days) Resolved over target time (10 days) Within target processing time (10 days) Complaints over target processing time (10 days) Opened 11-30 working days ago Opened over 30 working days ago 10 11 12 Total وثائق لجنة بازل المهمة بالنسبة للبنوك السعودية
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.المتطلبات الرأسمالية للانكشافات الائتمانية للمصارف على الأطراف
المتطلبات الرأسمالية لاستثمارات المصارف في الصناديق
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.حفظ المستندات المرتبطة بعملاء البنوك
رغبة من البنك المركزي في تنظيم مدد احتفاظ البنوك بالمستندات المرتبطة بعملائها، واستناداً إلى الفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ التي خولت البنك المركزي إصدار التعليمات الخاصة بالبنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
يتوجب على البنوك وضع سياسة داخلية تنظم آلية وإجراءات ومدد حفظ المستندات المرتبطة بعملائها على أن تتضمن هذه السياسة بحد أدنى الآتي:
- الاحتفاظ بكافة أصول المستندات الورقية المرتبطة بمعاملات العملاء لمدة عشر سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى الاستمرار في حفظ صورة ضوئية واضحة من هذه المستندات.
- الاحتفاظ بكافة أصول المستندات الورقية المرتبطة بدعاوي قضائية أو تحقيقاتها أياً كانت طبيعتها مع حفظ صورة واضحة لها وذلك لمدة عشر سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء القضية.
- يتعين على البنوك إشعار عملائها بوسائل كافية حيال الفترة الزمنية للاحتفاظ بالمستندات من خلال العقود المبرمة مع العملاء، والتنويه عنها في موقع البنك الالكتروني.
- يكون هناك مراجعة دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية ضمن برامج المراجعة بشكل سنوي للتحقق من سلامة الحفظ واكتماله والالتزام بأحكام هذا التعميم وأي تعليمات أخرى ذات علاقة والالتزام بسياسة البنك الداخلية المشار إليها أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن هذا التعميم لا يخل بمتطلبات أي تعاميم أو تعليمات أخرى ذات علاقة.
لجنة بازل - العناصر النهائية لرفع جودة رأس المال التنظيمية - تخفيف الخسارة
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.توجيهات لجنة بازل: تقرير وتوصيات بخصوص المصارف المتعثرة
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق - معيار جديد
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.تنفيذ معايير بنك التسويات المالي
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.مراجعة المنهج الموحد لمخاطر الائتمان - الوثيقة الاستشارية الثانية
وثائق لجنة بازل بشأن إطار بازل II
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.تقرير عن الكيانات ذات الأغراض الخاصة
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.أسئلة وأجوبة حول إطار نسبة الرافعة المالية في اتفاقية بازل 3
مخاطر أسعار الفائدة على الدفاتر المصرفية
لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة استشارية بعنوان "المراجعة الأساسية للكتاب التجاري: القضايا المعلقة
لائحة البنك المركزي التنظيمية المنقحة والمعدلة لنسبة تغطية السيولة - الودائع التشغيلية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000009335 بتاريخ 2014/11/10, نرغب في تقديم مزيد من الإرشادات حول تنفيذ الفقرة 93 المتعلقة بالودائع التشغيلية. تشمل متطلبات الفقرة 93 أنه يتعين على البنوك التي ترغب في استخدام معدل تدفقات نقدية تفضيلي بنسبة 25% فيما يتعلق بالودائع التشغيلية الحصول على موافقة البنك المركزي. ستعتمد موافقة البنك المركزي على أساس تلبية البنوك لمتطلبات الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) الموضحة في الفقرة 94 إلى 104 من الإرشادات المعدلة المذكورة أعلاه بشأن الودائع التشغيلية.
وبالتالي، اعتبارًا من 2015/01/01م، يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي فيما يتعلق بالجوانب المذكورة أعلاه من الودائع التشغيلية.
وعليه، يجب تنفيذ هذه التعليمات اعتبارًا من 2015/01/31م, على أن يتم تقديم البيانات بحلول 2015/02/28م.
ضرورة استيفاء قرار تشكيل مجلس الإدارة للجمعيات الخيرية الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية أو الموافق عليها منها
لجنة بازل - متطلبات رأس مال البنوك للإستثمار في الصناديق
برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل
خدمة الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل
التأكيد على مستندات إثبات الهوية وتعديل بعض المتطلبات في القواعد والفقرات ذات العلاقة في التحديث الرابع من قواعد فتح حسابات البنكية
التعرفة البنكية
حلَّت التعرفة البنكية المعممة برقم (381000095093), وتاريخ 1438/09/10هـ, الموافق 2013/09/29م, محل التعرفة للخدمات المصرفية المرفقة بتعميم البنك المركزي رقم (341000134319), وتاريخ 1434/11/25هـ, الموافق 2013/09/29م .استناداً على نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، والقرار الوزاري رقم 3/2149 وتاريخ 1406/10/14هـ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك الذي يخوّل البنك المركزي تحديد الحد الأقصى للتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد، فقد قام البنك المركزي باعتماد التعرفة البنكية الواردة في الجدول المرافق، على أن يتم مراعاة ما يلي:
1. التقيد بالتعرفة البنكية الواردة بالجدول المرفق، وتعميمها على جميع فروعكم، ووضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة، والإفصاح للعميل بكافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة له عن تعرفة الخدمة التي يجوز للبنك أن يخصمها أو يحصّلها منه.
2. عدم فرض أي تعرفة أو رسم للخدمات المصرفية على الحسابات الشخصية للعملاء الأفراد سواء المستجدة أو التي لم يتم الإشارة إليها في الجدول المرافق إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.
3. يتم العمل بهذه التعرفة اعتباراً من تاريخه، وتحل محل التعرفة البنكية المعممة برقم م/أ/291 وتاريخ 1399/9/19هـ.
بيان الخدمة المصرفية الحد الأقصى للتعرفة البنكية (1) حسابات العملاء:
أ. اشتراط مبلغ لفتح الحساب.
ب. انخفاض متوسط الرصيد عن (1000) ريال.
(2) بطاقات الصرف الآلي:
أ. إصدار بطاقة صرف آلي جديدة عند فتح الحساب.
ب. تجديد بطاقة الصرف الآلي.
ج. إعادة إصدار بطاقة صرف آلي مفقودة أو تالفة.
د. إعادة إصدار بطاقة صرف آلي سحبت في جهاز الصراف الآلي.
ه. إصدار بطاقة صرف آلي إضافة.
(3) كشف الحساب:
أ. كشف الحساب الشهري من خلال البريد السعودي العادي أو البريد الإلكتروني
ب. كشف حساب أقل من سنة عن طريق الفرع.
ج. كشف حساب من سنة إلى أقل من خمس سنوات عن طريق الفرع.
د. كشف حساب أكثر من خمس سنوات عن طريق الفرع.
(4) السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب.
(5) إصدار دفتر شيكات أو طلب نسخ من شيكات سبق صرفها:
أ. إصدار دفتر شيكات (25 شيك)
ب. إصدار دفتر شيكات إضافي (25 شيك)
ج. إصدار شيك مصرفي.
د. إلغاء شيك مصرفي.
هـ. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة.
و. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة إلى خمس سنوات.
(6) الخدمات المصرفية الإلكترونية (الإنترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي):
أ. التحويل من حساب لآخر داخل البنك.
ب. التحويل إلى بنك خارج المملكة.
ج. تعريف مستفيد للتحويل إليه إلكترونياً.
د. تأسيس أمر دفع مستديم إلكترونياً.
(7) أخرى #
# ستقوم البنك المركزي تباعاً بإصدار رسوم المنتجات غير المشمولة في هذه القائمة.
• مجاناً
• مجاناً
• مجاناً
• مجاناً
• 30 ريال
• مجاناً
• 30 ريال
• مجاناً
• 25 ريال
• 30 ريال
• 50 ريال
• مجاناً
• مجاناً
• 10 ريال
• 10 ريال
• 10 ريال
• 10 ريال
• 20 ريال
• مجاناً
• 50 ريال
• مجاناً
• 10 ريال
تطبيق مبادئ الأسواق المالية وأنظمة المدفوعات (PFMIs)
إشارة إلى المبادئ الخاصة بالأسواق المالية وأنظمة المدفوعات الصادرة في شهر أبريل عام 2012م عن بنك التسويات الدولية (Principles for Financial Market Infrastructures)، فإنه على جميع إدارات البنك المركزي والبنوك العاملة بالمملكة تطبيق المبادئ ذات العلاقة بأعمالها، و لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع نأمل التواصل على العنوان التالي.
الحصول على ترخيص بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي
استناداً على نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1434/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/4/10هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 1434/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ البنك المركزي رقم 1/م وتاريخ 1434/4/14هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ البنك المركزي رقم 2/م وتاريخ 1434/4/14هـ، وحيث نصت المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على أنه "على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام تزويد البنك المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى من المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثون من النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام أو خطة للخروج من السوق".
فإنه يجب على جميع البنوك العاملة في المملكة التي ترغب الاستمرار في ممارسة نشاط التمويل العقاري و/أو نشاط الإيجار التمويلي التقدم للبنك المركزي بطلب الحصول على ترخيص بذلك أو التوقف عن ممارسة تلك الأنشطة بشكل كامل اعتباراً من تاريخ 1434/10/14هـ. ويمكن الحصول على نسخ من أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ونماذج وإرشادات التقدم بطلب الترخيص من خلال الروابط التالية:
وبموجب التعميم رقم 22129/67 وتاريخ 1440/4/9هـ, والتعميم رقم 58934/67 وتاريخ 1440/9/24هـ, وإشارة إلى التعميم رقم 39100070455 وتاريخ 1439/6/19هـ المتضمن المتطلبات الإجرائية للرهن العقاري، يفيد البنك المركزي بالآتي:
أولاً: على البنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط التمويل العقاري دون الحاجة لتجديد الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط التمويل العقاري أو الحصول على ترخيص مستقل بذلك، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
ثانياً: على البنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي لحين صدور تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
تطوير و تعديل المعايير المحاسبية لساما المتعلقة بالبنوك التجارية
الرقم: 9068/BCI/392 التاريخ (م): 1999/9/26 | التاريخ (هـ): 1420/6/16 الحالة:غير ساري إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.إيقاف التعامل بنظام خيار التمويل بالقسط المتزايد “Step-Up”
لاحظ البنك المركزي مؤخراً تقديم عدد من البنوك خيار التمويل بالقسط المتزايد دون الحصول على موافقة البنك المركزي لطرح الخيار المشار إليه أعلاه. وعليه على البنوك جميعها الالتزام بتعليمات البنك المركزي وإيقاف التعامل بنظام خيار التمويل بالقسط المتزايد خلال أسبوعين من تاريخه.
للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.
وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS بعنوان "مبادئ الفعالة للمخاطر وتجميع البيانات والإبلاغ عن المخاطر"
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.وثيقة توجيهية بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار عمل بازل 3 استنادا إلى وثائق لجنة بازل ذات الصلة
الوثيقة النهائية للبنك المركزي المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.مشروع البنك المركزي السعودي الإستشاري المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)
وثيقة استشارية للجنة بازل بعنوان "رصد مؤشرات لإدارة السيولة اليومية"
لجنة بازل - القواعد النهائية على إفصاحات البنك من تكوين رأس المال
وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية على تدابير لمعالجة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIB)
وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية بعنوان "مبادئ لتجميع بيانات الخطر الفعلي والإبلاغ عن مخاطر"
تقرير المنتدى المشترك حول تدابير الدعم داخل المجموعة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.قضايا تفسيرية فيما يتعلق بمراجعة إطار مخاطر السوق
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.معالجة التمويل التجاري وفق إطار عمل بازل لرأس المال
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.العوائد الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بمراقبة مخاطر السيولة في بازل 3 من خلال الحد الأدنى لمعدلات السيولة التنظيمية
الرجاء مراجعة القسم 28 "السيولة" ضمن إطار متطلبات الإفصاح تحت الركيزة الثالثة، الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144)، بتاريخ 04/06/1444 هـ، الموافق 27/12/2022 م لقراءة التعليمات المحدثة.ورقة استشارية بشأن المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال - بتاريخ 20 ديسمبر 2011
البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا: منهجية تقييم ومتطلبات إضافية لتخفيف الخسارة
تقرير المنتدى المشترك على الأصول التوريق
مراجعة لبازل 2 إطار مخاطر السوق - تحديث كما في 31 ديسمبر 2010
مراقبة مخاطر السيولة عن طريق بازل الإطار 3 بشأن الحد الأدنى للسيولة التنظيمية للنسب القياسية
وثيقة لجنة بازل المحدثة بعنوان بازل 3: الإطار العالمي لمصارف ونظم مصرفية أكثر مرونة
في ديسمبر 2010م، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية قواعدها الأولية بعنوان "بازل 3: الإطار العالمي لمصارف ونظم مصرفية أكثر مرونة". وقدمت هذه الوثيقة تفاصيل المعايير التنظيمية العالمية بشأن ملاءة رأس المال والسيولة لدى البنوك.
لقد نشرت اللجنة حالياً وثيقتها المنقحة لشهر يونيو 2011م، والتي يمكن الوصول إليها من موقع بنك التسويات الدولية www.bis.org.
التغييرات الرئيسية في الوثيقة المنقحة مشمولة في بيان الصحافة المرفق بـوثيقة لجنة بازل المحدثة (BCBS) وتتعلق عمومًا بمزيد من التحسينات على تعديلات قيمة الائتمان (CVA).
هذه الوثيقة تهم جميع البنوك في المملكة العربية السعودية التي قامت حاليًا بتنفيذ إطار بازل II وهي الآن تستعد للانتقال إلى بازل III. يُتوقع من البنوك مراجعة هذه الوثائق وبدء تطوير خططها لتنفيذ بازل III. ينبغي على البنوك دراسة هذه الوثائق بعناية والتعرف على نص القواعد بشكل جيد. على مدار الأشهر المقبلة، سيصدر البنك المركزي وثائق إرشادية محددة للبنوك حول هذه المواضيع بما في ذلك موقف البنك المركزي في المجالات التي سيتم فيها تطبيق الصلاحيات الوطنية. كما سيصدر البنك المركزي بيانات احترازية منقحة أو جديدة تتعلق بهذه المواضيع.
فتح حسابات بنكية للراغبين الاستفادة من برنامج "حافز"
إصدارات مجلس الاستقرار المالي - وثائق استشارية بشأن التدابير الرامية إلى معالجة المؤسسات المالية اذات الأهمية النظامية العالمية
قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2022م
للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال له.
تجدون أدناه قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2022م، والتي تم تحديدها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2021م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه:
التسلسل البنك 1 البنك الأهلي السعودي 2 مصرف الراجحي 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي البريطاني 5 البنك السعودي الفرنسي قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2021م
للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.إشارة إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها، يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2021م والتي تم تحديد قائمتها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2020م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه، حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي: مؤشر حجم الأصول (Size)، الترابط (Interconnectedness)، التعقيد (Complexity)، والاستبدال (Substitutability). وفيما يلي قائمة البنوك التجارية لعام 2021م ذات الأهمية النظامية:
التسلسل البنك 1 البنك الأهلي السعودي 2 مصرف الراجحي 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي البريطاني 5 البنك السعودي الفرنسي وثائق لجنة بازل: (1) الممارسات السليمة لنماذج المخاطر الائتمانية، و (2) رسملة البنوك للتعرض من الأطراف المقابلة
قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2020م
للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال المال لها، يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2020م والتي تم تحديدها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2019م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه، حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي: مؤشر حجم الأصول (Size)، الترابط (Interconnectedness)، التعقيد (Complexity)، والاستبدال (Substitutability). وفيما يلي قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية لعام 2020م.
التسلسل البنك 1 البنك الأهلي التجاري 2 مجموعة سامبا المالية 3 مصرف الراجحي 4 البنك السعودي البريطاني 5 بنك الرياض 6 البنك السعودي الفرنسي قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2019م
للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها. يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2019 م والتي تم تحديد قائمتها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2018م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه, حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي :
مؤشر حجم الأصول (Size) , الترابط (Interconnectedness) , التعقيد (Complexity) , والاستبدال (Substitutability) . و فيما يلي قائمة البنوك التجارية لعام 2019 م ذات الأهمية النظامية :
التسلسل البنك 1 البنك الأهلي التجاري 2 مجموعة سامبا المالية 3 مصرف الراجحي 4 البنك السعودي الفرنسي 5 بنك الرياض 6 البنك السعودي البريطاني قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2018م
للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها. يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2018 م والتي تم تحديد قائمتها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2017م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه, حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي :
مؤشر حجم الأصول (Size) , الترابط (Interconnectedness) , التعقيد (Complexity) , والاستبدال (Substitutability) . و فيما يلي قائمة البنوك التجارية لعام 2018 م ذات الأهمية النظامية :
التسلسل البنك 1 البنك الأهلي التجاري 2 مجموعة سامبا المالية 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي الفرنسي 5 البنك السعودي البريطاني 6 مصرف الراجحي وثيقة لجنة بازل الاستشارية: التقلبات الإقتصادية واقتراح لمخزن مؤقت لرأس المال
قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2017م
للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها. يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2017 م والتي تم تحديد قائمتها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2016م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه, حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي :
مؤشر حجم الأصول (Size) , الترابط (Interconnectedness) , التعقيد (Complexity) , والاستبدال (Substitutability) . و فيما يلي قائمة البنوك التجارية لعام 2017 م ذات الأهمية النظامية :
التسلسل البنك 1 البنك الأهلي التجاري 2 مجموعة سامبا المالية 3 مصرف الراجحي 4 البنك السعودي الفرنسي 5 بنك الرياض 6 البنك السعودي البريطاني معدل العمولة السنوي - الفعلي
لاحظ البنك المركزي عدم إيضاح العمولة الفعلية التي تفرضها البنوك على منتجات التمويل المختلفة لعملائها والاكتفاء بمعدل العمولة الإسمي Flat Rate دون الإشارة إلى معدل العمولة الفعلي APR مما أدى إلى وجود لبس لدى المقترضين، ولوحظ ذلك أيضاً في حملات البنوك التسويقية وإعلاناتها المختلفة الخاصة بالمنتجات التمويلية التي تهدف إلى جذب مقترضين جدد للاستفادة من منتجات القروض الشخصية، أو منتجات التمويل العقاري أو غيرها.
أفيدكم أن طريقة الإعلان المشار إليها أعلاه تخالف التعليمات المبلغة للبنوك بموجب تعميم البنك المركزي الخاص بضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي رقم 33232/م أ ش/516 وتاريخ 1426/9/23هـ الموافق 2005/10/26م، ولاسيما (الفقرة 2-1) بشأن الإعلان عن القروض الاستهلاكية التي تنص على الآتي:
1-2 الإعلان عن القروض الاستهلاكية*
يجب إظهار الإعلان بوجه عام في مكان بارز في مقار البنوك أو في أي مكان آخر ومراعاة مبادئ حسن النية وأن يكون على نحو مبسط وواضح وشامل، ويجب أن يتضمن معلومات عن معدل النسبة السنوية للعمولة APR.
لذا يجب الالتزام بالضوابط المشار إليها أعلاه، وعلى وجه التحديد ذكر المعدل الفعلي APR وتوضيح ذلك للعملاء داخل فروع البنوك أو عند الإعلان عن أي منتجات تمويلية، أو القيام بحملات تسويقية بالنسبة لمنتجات التمويل كافة بما في ذلك المنتجات العقارية. وعلى البنك تزويد البنك المركزي بما يفيد التزامه بذلك والإجراءات التي سوف يتخذها بهذا الشأن.
*حيث أن ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة بموجب التعميم رقم (351000116619), و تاريخ 1435/09/10هـ, الموافق 2014/07/07 قد حلّت محل ضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي الصادرة بموجب التعميم رقم 33232/م أ ش/516 وتاريخ 1426/9/23هـ الموافق 2005/10/26م, يجب الالتزام بالمادة ١٧ من الضوابط الصادرة بموجب التعميم رقم (351000116619).
حوكمة ممارسات التعويض
لقراءة القواعد المحدّثة بشأن التعويضات، يرجى مراجعة (قواعد مكافآت البنوك), الصادرة بموجب التعميم رقم (44049096), وتاريخ 1444/06/12هـ، الموافق 2023/01/04م.أوراق لجنة بازل حول إدارة المخاطر في الأنشطة المصرفية الإلكترونية والأموال الإلكترونية
الرقم: م.أ.م/1439/78 التاريخ (م): 1998/5/24 | التاريخ (هـ): 1419/1/28 إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.تعديل على نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الادوات
يرجى مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الصادر بتعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.وضع الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "مبادئ إشراف التكتلات المالية"
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.تعديل مسمى ومتطلبات الفقرة الثالثة من القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بـحسابات الوافدين الأفراد والمقيمين في المملكة / إقامة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر في جواز السفر
قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها
لقراءة قواعد الحسابات البنكية المحدثة, اضغط هنا.المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء
حلّت المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء الصادرة بموجب التعميم رقم (42059442), وتاريخ 1442/08/22هـ, الموافق 2021/04/04م, محل متطلبات هذا التعميم.إستناداً إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/05/23هـ التي خولت البنك المركزي مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما روئي لزوم لذلك، والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ التي خولت للبنك المركزي تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها.
ونظراً إلى أن كشوف الحسابات البنكية للعملاء تُعد إحدى الخدمات البنكية الهامة وأن المعلومات والإيضاحات المدونة فيها تُمثل مصدراً ومرجع إثبات في الجوانب النظامية التي تخدم المصلحة العامة، وتُقدم في الوقت نفسه مصلحة للعملاء تساعدهم في معرفة مصادر المبالغ المودعة في حساباتهم والمبالغ المسحوبة والمحولة منها، ومعرفة أنواع وطبيعة وتاريخ الحركات التي تجري عليها على وجه الدقة واليقين بشكل واضح لا لبس فيه وبما يُمكن من تحديد مسئولية العملاء عن تحري مصادر واستخدامات الأموال وصلاحيات التعامل، ولِما توفره هذه المعلومات من إيجابيات للبنوك في تقليل إستفسارات العملاء عن العمليات التي تجري على حساباتهم. وتمشياً مع النهج الذي دأب البنك المركزي على تطبيقه في الإشراف والرقابة، وسعياً إلى توحيد الحد الأدنى من العمليات والمعلومات وتفاصيلها التي ينبغي تضمينها في كشوف الحسابات البنكية للعملاء وفق معايير موحدة لدى البنوك جميعاً.
أجرى البنك المركزي بالتعاون مع المعنين في الجهات ذات العلاقة جميعاً دراسةً شاملة لكشوف الحسابات البنكية التي تصدرها البنوك لعملائها حالياً، وخلُصت إلى تحديد وتصنيف المتطلبات والمعلومات اللازم توافرها في كشوف الحسابات البنكية على النحو الآتي:
أولاً: أنواع العمليات التي ينبغي أن تشتمل عليها كشوف الحسابات البنكية وعددها (22) نوعاً من العمليات، حسب المرافق رقم (1). ثانياً: المعايير التفصيلية اللازم إدراجها في كشوف الحسابات البنكية لأنواع العمليات المذكورة في البند أولاً أعلاه، حسب المرافق رقم (2). ثالثاً: النموذج العام الذي يُحدد المعايير والحقول الإلزامية و/أو الاختيارية التي تُستخدم في انواع العمليات التي ينبغي أن تعالج في حسابات العملاء. رابعاً: النموذج العام الذي يوضح تفاصيل كشوف الحسابات وتقسيم عناصر بيانات العمليات حسب تقديم الخدمة ومعلومات القيود المدينة ومعلومات القيود الدائنة ، حسب المرافق رقم (4). خامساً: المتطلبات التأكيدية اللازم إدراجها والعمل بموجبها في المرافقات (1، 2، 4،3) حسب المرافق رقم (5). مرافق رقم (١) : أنواع العمليات التي ينبغي أن تشتمل عليها كشوف الحسابات البنكية الجارية.
الرقم
التسلسلي
نوع العملية ملاحظات ١ إيداع نقدي:
- شباك صرافي المصرف
- جهاز صرف آلى
٢ سحب نقدي:
شباك صرافي المصرف - شيك
شباك صرافي المصرف - نموذج
جهاز صرف آلي
٣ إيداع شيك:
مقاصة - صادرة - (مسحوبة على مصرف محلي)
تحصيل - خارجي (مسحوب على الخارج)
داخلي (مسحوب على نفس المصرف)
٤ صرف الشيكات (متلقاة بواسطة المقاصة/من الخارج)
مقاصة- واردة/ تحصيل- داخلى
٥ تحويل صادر:
سريع
سويفت
رواتب
حصة أرباح أسهم
٦ تحويل وارد:
سريع
سويفت
رواتب
حصة أرباح أسهم
٧ تحويل داخلي (من حساب لحساب جار) ٨ إصدار أمر من أمين الصندوق (ريال سعودي) ٩ إصدار كمبيالة تحت الطلب (عملة اجنبية) ١٠ مدفوعات سداد ١١ مدفوعات قيد المدين المباشر ١٢ شراء عملة أجنبية ١٣ بيع عملة أجنبية ١٤ تسويات بطاقات الائتمان ١٥ عمليات نقاط البيع (مكائن الصرف الآلي، بطاقة فيزا الائتمانية) ١٦ اكتتاب للأسهم في طرح مبدئي عام ١٧ الأوامر القائمة ١٨ عمليات التكاليف/الرسوم ١٩ الودائع الآجلة ٢٠ قرض لأجل (قسط، مبلغ القرض) ٢١ ودائع مرابحة ٢٢ تمويل التورق المرافق رقم (٢): المعايير التفصيلية اللازم إدراجها في كشوف الحسابات البنكية الجارية لأنواع العمليات المذكورة في المرافق رقم (1)
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
الإيداع النقدي (فرع المصرف) - (1/1)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم قناة تقديم الخدمة / الرمز (اسم المصرف + اسم الفرع الذي تودع فيه النقود) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (إيداع نقدي - المصرف) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ إنشاء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى) إلزامي
√
√
-
-
-
ترتب الكشوف حسب التاريخ و الوقت
7
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ج
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعرالصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الغرض/ تفاصيل الدفع/ مصادر الأموال إختياري
-
-
-
-
5
اسم المودع إلزامي
-
-
-
-
-
6
رقم هوية المودع -
-
-
-
-
يدون على نموذج الإيداع النقدي
7
رقم هاتف المودع -
-
-
-
-
يدون على نموذج الإيداع النقدي
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
الإيداع النقدي (جهاز الصراف الآلي) - (1/2)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم قناة تقديم الخدمة / الرمز (اسم المصرف + اسم جهاز الصراف الآلي الذي تودع فيه النقود) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه الصراف الآلي) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (إيداع نقدي – جهاز الصراف الألي) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى) إلزامي
√
√
-
-
-
إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية
7
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ج
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعرالصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الرسوم -
-
-
-
-
√
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
السحب النقدي (شيك) - (2/1)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم قناة تقديم الخدمة / الرمز (اسم المصرف + اسم الفرع الذي تسحب منه النقود) إلزامي
√
√
-
-
-
2
مكان تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
3
رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
4
نوع العملية (سحب نقدي داخل المصرف) إلزامي
√
√
-
-
-
5
تاريخ إنشاء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
6
وقت إنشاء العملية إختياري
√
√
-
-
-
ترتب الكشوف حسب التاريخ و الوقت
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
3
سعرالصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الرسوم إلزامي
√
√
-
-
-
إذا تم السحب بعملة أجنبية
5
رقم الشيك إلزامي
√
√
-
-
-
6
اسم المستفيد إلزامي
√
7
رقم هوية المستفيد -
-
-
-
√
-
يدون على نموذج الإيداع النقدي
8
رقم هاتف المستفيد -
-
-
-
√
-
يدون على نموذج الإيداع النقدي
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
السحب النقدي (نموذج) - (2/2)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم قناة تقديم الخدمة / الرمز (اسم الفرع الذي تسحب منه النقود) إلزامي
√
√
-
-
-
2
مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
3
رقم مرجعي للعملية (الذي ينشئه النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
4
نوع العملية (سحب نقدي – الإيصال) إلزامي
√
√
-
-
-
5
تاريخ إنشاء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
6
وقت إنشاء العملية إختياري
√
√
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
ب
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
3
سعرالصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الرسوم إلزامي
√
√
-
-
-
إذا تم السحب بعملة أجنبية
5
اسم المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
6
رقم هوية المستفيد -
-
√
يدون على النموذج
7
رقم هاتف المستفيد -
-
-
-
√
-
يدون على النموذج
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
السحب النقدي (جهاز الصراف الآلي) - (2/3)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء تقديم الخدمة 1
اسم تقديم الخدمة / الرمز (اسم المصرف + اسم الصراف الآلي الذي تسحب منه النقود) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
مكان تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها جهاز الصراف الآلي) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
رقم مرجع العملية (/اسم ورمز المصرف الذي أصدر بطاقة الصراف/ الفيزا + رقم مرجع العملية الذي ينشئه جهاز الصراف الآلي) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (سحب نقدي – جهاز الصراف الألي) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ إنشاء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى) إلزامي
√
√
-
-
-
إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية
7
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعرالصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الرسوم -
√
√
-
-
√
إذا سحب المبلغ بعملة أجنبية
سري
أنواع ومعاييرالعمليات لتفاصيل كشوف الحسابات
الإيداع شيكات (مقاصة-خارجية) - (3/1)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم البنك و الفرع التي تجري العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجع للعملية (الذي أنشأه النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (مقاصة.شيك) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود الدائنة -
1
المبلغ إختياري
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
رقم الشيك -
√
√
-
-
-
-
4
مسحوب على اسم البنك إلزامي
-
-
√
-
-
-
5
اسم المودع إلزامي
-
-
√
-
-
إذا كان غير صاحب الحساب
6
رقم هوية المودع -
-
-
-
√
-
يدون على نموذج إيداع الشيكات
7
رقم هاتف وجوال المودع -
-
-
-
√
-
يدون على نموذج إيداع الشيكات
سري
أنواع ومعايير العمليات لتفاصيل كشوف الحسابات
الإيداع شيكات (تحصيل) - (3/2)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم البنك و الفرع/ الإدارة التي تجري العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (ينشأه النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (تحصيل شيك) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
)دائن( تاريخ الاستحقاق إلزامي
√
√
-
-
-
-
8
) مدين (تاريخ الاستحقاق إلزامي
√
√
-
√
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
رسوم التحصيل
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
رقم الشيك إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
مسحوب على اسم البنك و المدينة إلزامي
-
-
√
-
-
-
6
الرسوم ( رسوم التحصيل + البنوك المراسلة) إلزامي
-
-
√
-
-
ج
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
رقم الشيك إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
مسحوب على اسم البنك و المدينة إلزامي
-
-
√
-
-
-
6
اسم المودع إلزامي
-
-
√
-
-
إذا كان غير صاحب الحساب
رقم هوية المودع -
-
-
-
√
-
يدون على نموذج إيداع الشيكات
رقم هاتف وجوال المودع -
-
-
-
√
-
يدون على نموذج إيداع الشيكات
سري
أنواع ومعايير العمليات لتفاصيل كشوف الحسابات
إيداع شيكات (نفس البنك-داخلي) - (٣/٣)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم البنك و الفرع/ الإدارة التي تجري العملية فيها) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجع للعملية (الذي أنشأه النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (إداع شيك داخلي) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
8
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
ب
معلومات القيود المدين 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق يطبق في المرحلة الثانية
4
رقم الشيك إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
اسم الستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
ج
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
رقم الشيك إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
مسحوب على اسم البنك إلزامي
-
-
√
-
-
-
6
اسم المودع إلزامي
-
-
√
-
-
إذا كان غير صاحب الحساب
7
رقم هوية المودع -
-
-
-
√
-
يدون على نموذج إيداع الشيكات
8
رقم هاتف وجوال المودع -
-
-
-
√
-
يدون على نموذج إيداع الشيكات
سري
أنواع ومعايير العمليات لتفاصيل كشوف الحسابات
صرف شيك (مقاصة –تحصيل داخلي) - ( 4 )
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم البنك و الفرع/ الإدارة التي تجري العملية فيها) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم) إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (مقاصة/ تحصيل داخلي) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) -
√
√
-
-
-
-
8
تاريخ الاستحقاق (دائن) -
√
√
-
√
-
-
ب
معلومات القيود المدينة √
1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
رسوم التحصيل
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
رقم الشيك إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
اسم المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
6
اسم البنك المقدم/ البنك المحصل إختياري
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
تحويل صادر للأموال (سويفت) - (5/2)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (التحويل الصادر للخارج - سويفت) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية (إلزامي لأجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. اختياري للعمليات العادية الأخرى) إختياري
√
√
-
-
-
إلزامي لأجهزة الصراف الآلي/ المصرفية الإلكترونية.
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
رسوم التحصيل
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الرسوم إلزامي
√
√
-
-
-
رسوم سويفت
5
العمولة إلزامي
√
√
-
-
-
العمولة على التحويل
6
اسم المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
7
اسم مصرف المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
8
رقم حساب المستفيد -
-
-
-
-
-
إلزامي على النموذج
9
عنوان المستفيد -
-
-
-
√
-
إلزامي على النموذج
10
غرض / تفاصيل العملية -
-
-
-
√
-
إلزامي على النموذج
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
تحويل صادر (الرواتب) - (5/3)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم مدينة الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (MT 102 رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام)+ رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع إلزامي
√
√
-
-
-
رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع
4
نوع العملية (الرواتب – إجمالي مدفوعات العملاء) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. اختياري للعمليات العادية الأخرى) إختياري
√
√
-
-
-
إلزامي لأجهزة الصراف الآلي/ المصرفية الإلكترونية.
7
تاريخ الاستحقاق (القيود المدينة) إلزامي
√
√
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
المبلغ الإجمالي
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الرسوم إلزامي
√
√
-
-
-
الرسوم على إجمالي المدفوعات
5
تفاصيل دفع الرواتب إلزامي
√
√
-
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
تحويل صادر (حصة الأرباح) - (5/4)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم مدينة الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (MT 102 رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام)+ رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع إلزامي
√
√
-
-
-
رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع
4
نوع العملية (حصة الأرباح– إجمالي مدفوعات العملاء) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
المبلغ الإجمالي
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الرسوم إلزامي
√
√
-
-
-
رسالة مدفوعات العملاء الإجمالية
5
حقل 70: تفاصيل الدفع (حصة الأرباح+ الفترة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010 إلزامي
√
√
-
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
تحويل وارد (نظام سريع) - (6/1)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم مدينة الفرع/القسم) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع إلزامي
√
√
-
-
-
رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع
4
نوع العملية (تحويل وارد - نظام سريع) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. اختياري للعمليات العادية الأخرى) إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
ب
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
اسم المحول -
-
-
√
-
-
4
اسم / رمز مصرف التحويل إلزامي
√
√
-
-
-
5
غرض / تفاصيل الدفع إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
تحويل وارد (نظام سويفت) - (6/2)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية/القسم) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (تحويل وارد - نظام سويفت) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
إلزامي لأجهزة الصراف الآلي/ المصرفية الإلكترونية.
7
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
اسم المحول إلزامي
-
-
√
-
-
-
5
اسم مصرف التحويل إلزامي
-
-
√
-
-
6
غرض / تفاصيل الدفع إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
تحويل وارد (نظام سويفت) - (6/2)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية/القسم) إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (تحويل وارد - نظام سويفت) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
اسم المحول إلزامي
-
-
√
-
-
-
5
اسم مصرف التحويل إلزامي
-
-
√
-
-
6
غرض / تفاصيل الدفع إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
تحويل وارد (الرواتب) - (6/3)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية/القسم) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية ( MT 102 - رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع إلزامي
√
√
-
-
-
رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع
4
نوع العملية (MT102 - تحويل وارد محلي- رواتب) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. اختياري للعمليات العادية الأخرى) إختياري
√
√
-
-
-
إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية
7
تاريخ الاستحقاق (الدائنة) إلزامي
√
√
-
-
-
ب
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
اسم العميل الآمر (المحول) -
-
-
-
-
-
-
4
اسم / مصرف التحويل إلزامي
-
-
-
-
-
-
5
غرض / تفاصيل الدفع إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العمليات ومعايير تفاصيل كشوف الحساب
تحويل وارد (حصة الأرباح) - (6\4)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية/القسم) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية ( MT 102 - رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع إلزامي
√
√
-
-
-
رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع
4
نوع العملية (حصة الأرباح) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (الدائنة) إلزامي
√
√
-
-
-
ب
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
حقل 50 : اسم العميل الآمر (المحول)
مثال: شركة الاتصالات السعودية, سابك, و غيرها
-
-
-
-
-
-
الشركة التي أعلنت حصة الأرباح
4
اسم \ مصرف التحويل إختياري
-
-
√
-
-
-
5
حقل 70 : غرض / تفاصيل الدفع(حصة الأرباح+المدة)
مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010
إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العمليات ومعايير تفاصيل كشوف الحساب
تحويل داخلي (من حساب إلى حساب – نفس المصرف) - (7)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (تحويل من حساب إلى حساب) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (الدائنة) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
اسم المستفيد إختياري
-
-
√
-
-
-
5
رقم حساب المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
ج
معلومات القيود الدائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
اسم المحول إلزامي
-
-
√
-
-
-
5
غرض / تفاصيل الدفع إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العمليات ومعايير تفاصيل كشوف الحساب
طلب أمين الصندوق (بالريال السعودي) - الإصدار (8)
تسلسل
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع ) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (طلب أمين الصندوق) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
العمولة إلزامي
√
√
-
-
-
5
رقم الطلب المصرفي إلزامي
-
-
√
-
-
-
6
اسم المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
كمبيالة تحت الطلب (قيد التحصيل) – الإصدار - (9)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف الذي تجري فيه العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها و الفرع ) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (كمبيالة تحت الطلب) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
العمولة إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
رقم الكمبيالة تحت الطلب إلزامي
-
-
√
-
-
-
6
اسم المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
مدفوعات نظام سداد - (10)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف والفرع/ الإدارة/ القناة المصرفية الإلكترونية التي تجري من خلالها العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها و الفرع/ الإدارة/ القناة المصرفية الإلكترونية) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة نظام سداد) وهو مكون من ٩ أرقام إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (مدفوعات سداد) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية
(إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. و اختياري للعمليات العادية)
إلزامي/ إختياري
√
√
-
-
-
(إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. و اختياري للعمليات العادية)
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
إسم المفوتر (إسم الشركة)
مثال:
شركة الاتصالات السعودية، و الشركة السعودية للكهرباء، موبايلي، وزارة الداخلية – المخالفات المرورية،وزارة الداخلية – رخصة القيادة، وزارة الداخلية – المركبات، وزارة الداخلية – الجوازات السعودية و غيرها
-
-
-
-
-
-
-
4
رقم الفاتورة أو رقم اشتراك المفوتر (بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية، و الشركة السعودية للكهرباء)
/ او رقم هوية المستفيد (بالنسبة لوزارة الداخلية)
إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
مدفوعات قيد الدين المباشر - (11)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف والفرع/ الإدارة/ التي تجري العملية من خلالها) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها و الفرع/ الإدارة ) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية ( الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) + رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع إلزامي
√
√
-
-
-
رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع
4
نوع العملية (مدفوعات قيد الدين المباشر) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
اسم المستفيد( اسم المنشئ) إلزامي
-
-
√
-
-
-
5
المصرف المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
6
رقم تفويض قيد المدين المباشر إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
شراء عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (12)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية ( الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (بيع عملة أجنبية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود دائنة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
العملة المشتراه من العميل إلزامي
-
-
√
-
-
دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
بيع عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (13)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
اسم قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية # ( الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية ( شراء عملة أجنبية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق ( مدين ) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
التكاليف -
-
-
-
-
√
-
5
العمولات إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
العملة المباعة إلزامي
-
-
√
-
-
دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
تسوية البطاقات الائتمانية - العمليات - (14)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
إسم قناة تقديم الخدمة
(إسم المصرف والفرع/ الإدارة التي تجري فيها التسوية)
إلزامي
√
√
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة
(اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/الإدارة)
إختياري
√
√
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية ( الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (تقموية بطاقة آنتمانية) إلزامي
√
√
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية ( إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/المصرفية الإلكترونية. واختيارئي للعمليات العادية الأخرى ) إختياري
√
√
-
-
-
إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/المصرفية الإلكترونية.
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
8
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة ( لقيد وديعة تحت الطلب لحساب العميل الجاري) تنفذ تسويات رصيد بطاقة الائتمان المستحق لسقف حساب بطاقة فيزا الائتمانية ( سقف بطاقة فيزا الائتماني) بداية أو نهاية كل شهر حسب الترتيبات المتفق عليها مع العميل 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
رقم حساب (بطاقة الائتمان) المستفيد الدائن إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
عمليات نقاط البيع - مكائن الصرف الآلي/بطاقة فيزا - (15)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
إسم قناة تقديم الخدمة ( رقم نقطة البيع + إسم المصرف الخاص بنقطة البيع + اسم المتجر الذي تجري فيه العملية ) إلزامي
√
√
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة
(إسم المدينة التي يقع فيها جهاز نقطة البيع)
إختياري
√
√
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (رقم مكينة الصرف الآلي/ بطاقة الفيزا + اسم المصرف) إلزامي
√
√
-
-
-
4
نوع العملية (عملية شراء بواسطة نقاط البيع/ بطاقة فيزا) إلزامي
√
√
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية ( إلزامي لعمليات مكأئن الصرف الألي/المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى ) إختياري
√
√
-
-
-
إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/المصرفية الإلكترونية.
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
-
-
-
√
-
-
8
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
-
-
-
√
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الرسوم إلزامي
-
-
√
-
-
عملية شراء بواسطة بطاقة فيزا/سحب نقدي
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
طرح مبدئي عام للأسهم- الإكتتاب- (16)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
إسم / رمز قناة التسليم (إسم المصرف + الفرع حيث يتم تنفيذ العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة التسليم (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (يقوم بإنشائه النظام) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (طرح مبدني عام للأسهم- اكتتاب) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/المصرفية الإلكترونية.
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
رقم طلب الطرح المبدئي العام للاسهم إلزامي
-
-
√
-
-
-
إسم الشركة إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
الآوامر القائمة - (17)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
إسم قناة تقديم الخدمة ( إسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية ) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية) + رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريع إلزامي
√
√
-
-
-
رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريع
4
نوع العملية (أمر قائم) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
-
-
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
الرسوم إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
العمولة (أمر قائم) إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
اسم المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
7
اسم المصرف المستفيد إلزامي
-
-
√
-
-
-
8
تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم و رقم مرجعه) إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
التكاليف / الرسوم - العمليات - (18)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
إسم / رمز قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (تكاليف/ رسوم) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تآريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
-
-
-
-
-
-
ب
معلومات القيود المدينة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
4
تفاصيل العملية (تفاصيل التكاليف : الرسوم) إلزامي
-
-
√
-
-
-
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
الودائع الآجلة - (19)
ت معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ إنشاء قناة تقديم الخدمة 1 إسم قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث بتم تنفيذ العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2 موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها . الفرع/ الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية) إختياري
√
√
-
-
-
-
3 الرقم المرجع للعملية (رقم العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4 نوع العملية (وديعة آجلة) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5 تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6 وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7 تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
8 تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
ب معلومات القيود المدينة يتم إيداع الأموال كودائع آجلة و يتم إصدار تأكيد ودائع آجلة للعميل 1 المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2 العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3 سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
ج معلومات القيود الدائنة عند الاستحقاق، يتم إيداع رأس المال + الفائدة كما هو مذكور في تآكيد الودائع الآجلة الذي تم إرساله للعميل 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
سري
نوع ومعايير تفاصيل كشف الحساب
عمليات القروض الآجلة - (20)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
إسم / رمز قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث تم تنفيذ العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث تم تنفيذ العملية) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوغ العملية (قرض آجل) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بد العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
8
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
ب
معلومات القيود المدينة (تسديد قسط قرض) جدول الأقساط حسب الاتفاقية التي وقعها العميل 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
ج
معلومات القيود الدائنة (دفع القرض) يتم إرسال تأكيد للفرض يذكر فيه تفاصيل القرض إلى العميل 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
ودائع المرابحة - (21)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
إسم قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم إيداع وديعة المرابحة) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي بوجد بها الفرع الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (وديعة مرابحة) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
8
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
ب
معلومات القيود المدينة (دفع) يتم إرسال تأكيد أستثمار بالمرابحة يحوي تفاصيل الاستثمار للعميل 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
√
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
√
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
√
يطبق في المرحلة الثانية
ج
معلومات القيود الدائنة (في تاريخ الدفع) يتم إجراء قيد دائن لسعر الببع شاملا مبلغ الشراء + الربح المذكور في تأكيد الاستثمار بالمرابحة 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
√
يطبق في المرحلة الثانية
سري
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
التمويل بالتورق - (22)
ت
معايير المعلومات إلزامى/اختياري
عربي
إنجليزي
لغة الإدخال في الصراف
غير مطلوب
غير ممكن
ملاحظات
أ
إنشاء قناة تقديم الخدمة 1
إسم قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث تتم العملية) إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع/الإدارة) إختياري
√
√
-
-
-
-
3
الرقم المرجعي للعملية (رقم عملية التورق) إلزامي
√
√
-
-
-
-
4
نوع العملية (تمويل بالتورق) إلزامي
√
√
-
-
-
-
5
تاريخ بدء العملية إلزامي
√
√
-
-
-
-
6
وقت بدء العملية إختياري
√
√
-
-
-
-
7
تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي
√
√
-
-
-
-
8
تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي
√
√
ب
معلومات القيود المدينة (دفع) يتم إرسال تأكيد بتمويل التورق يحتوي رقم العملبة وتفاصيل شراء السلعة والبيع إلي العميل 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
ج
معلومات القيود الدائنة (تسديد التورق) يتم إرسال تأكيد التورق يحتوي رقم العملية وتفاصيل شراءالسلعة والببع إلى العميل 1
المبلغ إلزامي
√
√
-
-
-
-
2
العملة إلزامي
√
√
-
-
-
-
3
سعر الصرف المطبق -
-
-
-
-
-
يطبق في المرحلة الثانية
سري
مرافق رقم (٣) : النموذج العام الذي يحدد المعايير والحقول الإزامية و/أو الاختيارية التي تستخدم في أنواع العمليات التى ينبغي أنتعالج في حسابات العملاء الجارية
ت معايير المعلومات إلزامى/اختياري عربي إنجليزي لغة الإدخال في الصراف غير مطلوب غير مطبق ملاحظات أ إنشاء قناة تقديم الخدمة ١ اسم/ر مز قناة تقديم الخدمة إلزامي √ √ اسم البنك و الفرع و الصراف و نقاط البيع و غيرها مع أو بدون اسم المدينة التي تجري العملية فيها ٢ موقع قناة تقديم الخدمة (المدينة) إختياري √ √ اختياري إذا تم ذكر المدينة مع اسم قناة تقديم الخدمة و اما إذا كان خلاف ذلك فهو إلزامي ٣ الرقم المرجعي للعملية (رمز تعريف خاص لعملية نظام سريع) إلزامي √ √ - - - رمز تعريف خاص لعملية نظام سريع ٤ نوع العملية إلزامي √ √ - - - - ٥ تاريخ بدء العملية إلزامي √ √ - - - - ٦ وقت بدء العملية (إلزامي بالنسبة للصراف الآلي/ والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى) إلزامي/ إختياري √ √ - - - إلزامي بالنسبة للصراف الآلي/ والعمليات المصرفية الإلكترونية. ٧ تاريخ الاستحقاق (مدين) إلزامي √ √ - - - - ٨ تاريخ الاستحقاق (دائن) إلزامي √ √ ب معلومات القيود المدينة ١ المبلغ إلزامي √ √ - - - - ٢ العملة إلزامي √ √ - - - - ٣ سعر الصرف المطبق - - - - - - يطبق في المرحلة الثانية ٤ الرسو م المطبقة إلزامي √ √ - - - - ٥ العمولة المطبقة إلزامي √ √ - - - - ٦ رقم أمر أمين الصندوق اختياري √ √ - - - - ٧ رقم الكمبيالة تحت الطلب اختياري √ √ - - - - ٨ رقم الشيك إلزامي √ √ - - - - ٩ اسم المستفيد إلزامي - - √ - - - ١٠ إسم / رمز بنك المستفيد اختياري - - √ - - - ١١ رقم حساب المستفيد غير مطلوب - - - - - - ١٢ رقم هوية المستفيد غير مطلوب - - - غير مطلوب - - ١٣ قم هاتف وجوال المستفيد غير مطلوب - - - غير مطلوب - - ١٤ اسم المفوتر إلزامي - - √ - - - ١٥ رقم اشتراك المفوتر/ رقم طلب اشتراك الاكتتاب/ رقم هوية المستفيد (وزارة الداخلية) إلزامي - - √ - - - ١٦ غرض/ تفاصيل العملية/ نوع ورقم الطلب المرجعي للأمر القائم اختياري - - √ - - إلزامي بالنسبة لـ SO و الرواتب و حصص أرباح الأسهم و المصروفات و الرسوم ١٧ رفم تفويض قيد المدين المباشر إلزامي - - √ - - - ١٨ اسم المنشئ إلزامي - - √ - - - ١٩ فترة الايداع غير مطلوب - - - غير مطلوب - - ٢٠ إنتهاء الايداع غير مطلوب - - - غير مطلوب - - ج معايير المعلومات إلزامي/اختياري عربي إنجليزي لغة الإدخال للصراف غير مطلوب غير مطبق ملاحظات أ معلومات القيود الدائنة ١ المبلغ إلزامي √ √ - - - - ٢ العملة إلزامي √ √ - - - - ٣ سعر الصرف المطبق - - - - - - يطبق في المرحلة الثانية ٤ اسم/ رمز البنك المحول اختياري - - √ - - - ٥ اسم المحول إلزامي - - √ - - - ٦ غرض/ تفاصيل السداد/ مصادر الأموال المودعة اختياري - - √ إجباري إذا كانت تخص الرواتب و الأرباح و الحوالة الواردة ٧ اسم البنك الذي قام بالسحب (مسحوب على بنك) إلزامي - - √ - - - ٨ اسم المودع إلزامي - - √ - - - ٩ رقم هوية المودع غير مطلوب - - - غير مطلوب - - ١٠ رقم هاتف/ جوال المودع غير مطلوب - - - غير مطلوب - - ١١ رقم الشيك إلزامي √ √ - - - - ١٢ رقم تحويل وارد إلزامي - - √ - - - المرافق رقم (٤) :النموذج العام الذي يوضح تفاصيل كشوف الحسابات وتقسيم عناصر بيانات العمليات حسب تقديم الخدمة ومعلومات القيود المدينة، ومعلومات القيود الدائنة.
أ- إنشاء تقديم الخدمة الوصف: ١ اسم قناة تقديم الخدمة / الرمز اسم المصرف (أو الفرع أو جهاز الصراف الآلي أو جهاز نقطة البيع..الخ) الذي تبدأ منه العملية) ٢ مكان قناة تقديم الخدمة (لمدينة) اسم المدينة التي يقع فيها المصرف (أو الفرع أو جهاز الصراف الآلي أو جهاز نقطة البيع..الخ) رقم مرجع العملية رقم مرجع العملية الذي ينشئه النظام ٤ نوع العملية اسم نوع العملية (بمعنى عملية إيداع نقدي أو تحويل صادر أو تحويل وارد أو سحب نقدي.. الخ) م تاريخ إنشاء العملية تاريخ معالجة العملية ٦ وقت إنشاء العملية وقت معالجة العملية ٧ تاريخ الاستحقاق (مدين) تاريخ الاستحقاق المدين لتحديث رصيد الحساب المتوفر ٨ تاريخ الاستحقاق (دائن) تاريخ الاستحقاق الدائن لتحديث رصيد الحساب المتوفر ب معلومات القيود المدينة الوصف. ١ المبلغ المبلغ المسجل على حساب العميل ٢ العملة عملة المبلغ المسجل على حساب العميل ٣ سعر الصرف المطبق سعر الصرف المطبق إذا كانت عملة التحويل تختلف عن عملة الحساب ٤ الرسوم المطبقة الرسوم - إن وجدت- المسجلة على حساب العميل ٥ العمولة المطبقة العمولة - إن وجدت- المسجلة على حساب العميل ٦ رقم طلب أمين الصندوق رقم طلب أمين الصندوق الصادر للعميل ٧ رقم كمبيالة تحت الطلب رقم كمبيالة تحت الطلب الصادرة للعميل ٨ رقم الشيك رقم الشيك المسجل على حساب العميل ٩ أسم المستفيد اسم العميل المستفيد الذي سيستلم الدفعة ١٠ اسم المصرف المستفيد اسم المصرف الذي يوجد فيه حساب المستفيد ١١ رقم حساب المستفيد رقم حساب المستفيد الذي ستقيد الأموال فيه لحسابه ١٢ رقم هوية المستفيد رقم هوية المستفيد التي لأجله تحول الأموال ١٣ رقم هاتف المستفيد رقم الهاتف أو الهاتف المحمول للعميل المستفيد ١٤ اسم المفوير اسم الشركة المفوترة (شركة الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، وزارة الداخلية. .الخ) ١٥ رقم اشتراك المفوتر أو رقم طلب الاشتراك لطرح الأسهم المبدئي رقم اشتراك المستخدم (شركة الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء) أو رقم هوية المستفيد (وزارة الداخلية) أو رقم طلب اشتراك لطرح الأسهم المبدئي ١٦ الغرض / تفاصيل العملية أو الدفع إشعار الدفع/أمردفع متكرر/كشف الرواتب/توزيع لباح الاسهم + الفترة ١٧ رقم صلاحية القيد المدين المباشر. رقم صلاحية القيد المدين المباشر يوقع عليه العميل المحوِّل ١٨ اسم المنشئ اسم المنشئ (المستفيد) الذي سيتسلم الأموال في حسابه ١٩ مدة الإيداع الفترة التي ستودع الوديعة لأجلها لدى المصرف ٢٠ انتهاء مدة الإيداع انتهاء فترة إيداع الوديعة لدى المصرف ج معلومات القيود الدائنة الوصف ١ المبلغ المبلغ المقيد لحساب العميل ٢ العملة عملة المبلغ المقيد لحساب العميل ٣ سعر الصرف المطبّق سعر الصرف المطبق إذا كانت عملة التحويل تختلف عن عملة الحساب ٤ أسم المصرف المحوِّل اسم المصرف الذي يقوم بتحويل الأموال ٥ اسم المحوِّل اسم الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال ٦ الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال المودعة مرجع الدفع / مصادر الأموال المودعة/ أمر دفع قائم/ الرواتب/حصص أرباح الأسهم + الفترة ٧ اسم المصرف الساحب (مسحوب على اسم المصرف) اسم المصرف الذي يصدر إليه شيك الدفع
٨ اسم المودع اسم الشخص الذي يودع النقد أو اشك ٩ رقم هوية المودع رقم هوية الشخص الذي يودع النقد أو الشيك ١٠ رقم هاتف المودع رقم هاتف الشخص الذي يودع النقد أو الشيك ١١ رقم الشيك رقم الشيك المقيد لحساب العميل ١٢ رقم عملية التحويل الواردة رقم مرجع التحويل الوارد لحساب العميل المستفيد مرافق رقم(٥) : المتطلبات التأكيدية اللازم إدراجها والعمل بموجبها في المرافقات (٤،٣،٢،١).
١ - تطبيق المعايير نفسها الخاصة بنشر المعلومات في كشف الحساب لدى البنوك جميعا.
٢- الأخذ في الاعتبار متطلبات الشركات في كشوف الحسابات التي تختلف عن متطلبات الأفراد.
٣- أن تتضمن العمليات المنفذة بواسطة نظام "سريع" رقم تعريف خاص (معرف العملية الخاص).
٤- يستخدم التاريخ الهجري إلى جانب التاريخ الميلادي في الكشوف.
٥- ختم الوقت إجبارياً لعمليات الصراف الآلي والمصرفية الإلكترونية.
٦- تحدد الرسوم المطبقة لجميع العمليات بكل وضوح.
٧- وضع قاموس توضيحي للاختصارات المستخدمة في كشف الحساب خلف الكشف، وتوضيح حقوق العميل وأي مسميات لمواد قانونية أو لوائح تنظيمية بما في ذلك تعرفة الخدمات وكيفية إحتسابها أو إحتساب فوائدها مثل خدمات بطاقات الائتمان.
٨- يجب أن يكون كشف الحساب الإلكتروني مطابقاً تماماً لكشف الحساب الرسمي الذي يرسل في البريد.
٩- توضيح أي رسوم سنوية أو دورية يجري استقطاعها من حساب العميل.
١٠- مراعاة متطلبات الشركات في كشوف الحساب التي تختلف عن متطلبات الأفراد.
١١- تلبية رغبة العميل الخاصة باللغة التي يظهر بها كشف حسابه
التأكيد على فروع البنك المحلية الالتزام بتزويد العملاء عند طلبهم بأرقام وأسماء حساباتهم كاملة
تعميم إلحاقي بشأن تحديث البيانات الخاصة بالعملاء
السماح بإدراج استثمارات البنوك في سندات التنمية المحلية كإحدى مفردات الأصول السائلة
بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /120 وتاريخ 29 /5 /1404هـ، وإِلى ما نصت عليه المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك بشأن احتياطي السيولة ومكوناته.
يود البنك المركزي إِشعار البنوك أنه تقرر أن يسمح لها بإِدراج استثماراتها في سندات التنمية المحلية كإحدى مفردات الأصول السائلة وذلك لأغراض احتساب احتياطي السيولة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة والبالغ نسبته حالياً 20٪ من التزامات الودائع، على أن يؤخذ في الاعتبار أن ما يجب أن يظهر في البند (19-1) هو صافي السندات التي يحتفظ بها البنك لحسابه وذلك بعد استبعاد السندات المباعة لعملاء البنك أو التي تم إِعادة شرائها من قبل البنك المركزي، على أن يتم تزويدنا بالبيان التحليلي المرفق كإِحدى مرفقات المركز المالي.
للإِحاطة واعتماد ذلك،
وبموجب التعميم رقم 391000002306 وتاريخ 8 /1 /1439هـ, ونظراً لقيام حكومة المملكة بإصدار سندات صكوك مقومة بالدولار الأميركي كجزء من السياسة المالية وما يوفره هذا النوع من خيار استثماري كأصول سائلة عالية الجودة للبنوك، فقد قرر البنك المركزي تضمين هذه الأداة المالية لاحتساب نسبة السيولة المنصوص عليها في الفقرة المشار إليه أعلاه من نظام مراقبة البنوك، علماً أن هذه السندات والصكوك لا تتدرج ضمن الأدوات المالية الداعمة لعمليات إعادة الشراء (Repo-Eligible).
عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية
يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2024م
للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال له.
تجدون أدناه قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2024م، والتي تم تحديدها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2023م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه:
التسلسل البنك 1 البنك الأهلي السعودي 2 مصرف الراجحي 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي الأول 5 البنك السعودي الفرنسي قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2023م
للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها.
تجدون أدناه قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2023م، والتي تم تحديدها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2022م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه:
التسلسل البنك 1 البنك الأهلي السعودي 2 مصرف الراجحي 3 بنك الرياض 4 البنك السعودي البريطاني 5 البنك السعودي الفرنسي أمن المعلومات
الدليل التنظيمي لأمن المعلومات - متطلبات مستوى النضج الرابع
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 381000091275 وتاريخ 1438/8/28هـ في شأن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) ومستوى النضج الثالث (Maturity Level 3).
أفيدكم أنه استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي ورفع مستوى النضج لمواجهة التحديات السيبرانية وإدارتها بشكل احترافي ومتقدم، فقد تقرر على البنوك الآتي:
1- وضع خطة عمل (Roadmap) لتحقيق جميع متطلبات مستوى النضج الرابع (Maturity Level 4) كحد أقصى نهاية الربع الثالث من عام 2020م، لجميع متطلبات المكونات الفرعية الآتية (Subdomain) الواردة في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات:
14.3.3 -Cyber Security Event Management 15.3.3 -Cyber Security Incident Management 16.3.3 -Threat Management 17.3.3 -Vulnerability Management 2- تقديم الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم على أكمل وجه.
3- عرض خطة العمل (Roadmap) كما ورد في الفقرتين (1) و(2) على مجلس الإدارة وأخذ موافقة على الخطة والدعم اللازم.
4- تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف على مخاطر تقنية معلومات القطاع المالي) بالتالي:
أ- الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة بنهاية الربع الأول من العام 2019م.
ب- تقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2019م يبين مراحل استيفاء متطلبات البنك المركزي في هذا الشأن لحين اكتمالها.
ج- تقرير سنوي مفصل من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالبنك يوضح مدة الالتزام بمتطلبات الدليل التنظيمي مقارنة بدرجة النضج المطلوبة، حسب الأداة التي سيحددها البنك المركزي.
كما سيقوم البنك المركزي بزيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.
متابعة الإجراءات التصحيحية لنتائج برنامج تقييم أنظمة الحماية وأمن المعلومات لجميع البنوك العاملة في المملكة
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 53331/م أ/25514 وتاريخ 1433/12/9هـ بخصوص توجيه البنوك العاملة في المملكة إجراء تقييم لأنظمة الحماية وأمن المعلومات وخطط استمرارية العمل من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في مجال أمن المعلومات. وإعداد تقرير تفصيلي عما يتم التوصل إليه من ملاحظات في هذا الشأن والتوصيات المقترحة لمعالجتها، وتزويد البنك المركزي بنسخة من التقرير.
ولأهمية معالجة جميع الملاحظات الواردة في التقرير المشار إليه أعلاه وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وأفضل الممارسات الدولية، عليه نأمل تشكيل لجنة داخلية من المختصين في البنك لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة في التقرير المشار إليه أعلاه وإعداد تقرير متابعة ربع سنوي عن المنجز من الخطة التصحيحية وإفادة مجلس إدارة البنك والبنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي) بنسخة من التقرير المعد بداية من الربع الأول للعام الحالي 2014م.
إستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المصرفي
إن إستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المصرفي السعودي متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.إشارةً إلى التقدم التقني والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم حيث أصبحت الجهات المالية تتنافس في تقديم الخدمات الإلكترونية والاعتماد بشكل كبير على التقنية في ممارسة أعمالها. وبالرغم من تقديم التقنية للعديد من التسهيلات إلا أنه يصاحبها العديد من المخاطر التي يخشى أن تؤثر على سرية ودقة وتوافر المعلومات. كما لا يخفى عليكم تزايد الهجمات الإلكترونية عالمياً وإقليمياً والتي تستهدف العديد من البنى التحتية والتي من أهمها القطاع المصرفي الذي هو أحد ركائز الاقتصاد الوطني. لذا رأى البنك المركزي من منطلق دوره الإشرافي والرقابي تطوير استراتيجية شاملة لأمن المعلومات للقطاع المصرفي (Cyber Security Strategy of the Saudi Banking Sector) مستند على أفضل الممارسات والتجارب العالمية. وعليه قام البنك المركزي خلال الفترة الماضية بالتعاون مع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة من خلال لجنة مدراء أمن المعلومات البنكية وأحد المكاتب الاستشارية بتطوير هذه الاستراتيجية وعقد العديد من ورش العمل وزيارات للبنوك والمصارف ومقابلة مسؤولي أمن المعلومات والجهات ذات العلاقة. بالإضافة لأخذ مرئيات جميع البنوك والمصارف حيال مسودة الاستراتيجية المرسلة لهم بالخطاب رقم 381000013322 وتاريخ 1438/02/03هـ حيث كانت مشاركة البنوك فعالة مما ساهم في صياغة الاستراتيجية بشكلها النهائي.
وعليه يسرني أن أرفق لكم النسخة النهائية للاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات للقطاع المصرفي حيث يتعين على البنك/ المصرف الالتزام بالآتي:
أولأ: عرض الاستراتيجية على مجلس الإدارة والتأكيد على الإدارة التنفيذية والإدارات ذات العلاقة في البنك/ المصرف بدعم هذا التوجه الاستراتيجي للبنك المركزي نحو تأسيس سياسات وبيئة أمن معلومات ناضجة. ثانياً: التأكد من أن استراتيجية أمن المعلومات الخاصة بالبنك/ المصرف متوافقة ومتناغمة مع استراتيجية القطاع المصرفي، وتزويد إدارة أمن المعلومات بالكفاءات البشرية والأدوات والتدريب المناسب. ثالثاً: تبني تطبيق استراتيجية أمن المعلومات للقطاع المصرفي وما ينبثق منها من مبادرات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية شاملة المستهدفات التي ستكون مدرجة ضمن كل مبادرة. رابعاً: دعم ممثلي البنك/ المصرف المشاركين مع فرق العمل في إعطاء تبني الاستراتيجية الأهمية العالية وعمل مراجعة دورية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة للاطلاع على المستجدات والتأكد من تذليل جميع العقبات التي تواجه فرق العمل المشتركة في المهام الموكلة لهم. ومما تجدر الإشارة إليه أن تطبيق الاستراتيجية يتطلب تكامل وتظافر الجهود المادية والبشرية بين البنك المركزي والبنوك لإنجاز هذا العمل الوطني الهام، ونفيدكم أن البنك المركزي سيقوم بترتيب اجتماع مع مدراء أمن المعلومات لشرح آلية التنفيذ وتكوين فرق العمل وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.
مسودة استراتيجية أمن المعلومات للقطاع المصرفي
لجنة أمن المعلومات
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.نظام سريع
تطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي الموجه لجميع البنوك رقم (381000017647) وتاريخ 1438/02/14هـ بشأن مشروع نظام خدمة رصد والخاص بتطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة.
ونظراً لعدم تمكن أغلب الجهات الحكومية من الالتزام بالنموذج الموحد. وحيث تمثل البيانات التي يحتويها النموذج أهمية كبيرة لمساعدة وزارة المالية في التدقيق وعمل المقارنات الشهرية والسنوية واعتماد عدد من المشاريع الوطنية على هذه البيانات.
لذا نأمل العمل على تغذية نظام خدمة رصد بجميع الإيداعات لجميع موظفي الجهات الحكومية من بداية السنة الميلادية الحالية 2017م وللشهور القادمة (وذلك لجميع الجهات الحكومية سواء التزمت الجهة الحكومية بالنموذج الموحد أم لم تلتزم) على أن تكون ملفات الرواتب بصيغة النموذج الموحد حسب ما هو موضّح في وثيقة (RSD Banks File Specification: V2.7)، ويستثنى الحقل الخاص برقم الهوية للمواطن والمقيم، حيث يترك خالياً في حال عدم توفره لدى البنك إلى حين إيجاد آلية مناسبة لتوفير رقم الهوية.
كما نأمل التعاون مع شركة علم لتنفيذ المطلوب ويمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي المخصص لدعم البنوك في حال دعت الحاجة (RSD_OPS@elm.sa).
تطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة
استكمالاً لما تم بحثه حول الملف الموحد لرواتب موظفي الدولة والتنسيق الذي تم بين البنوك ذات العلاقة والبنك المركزي وشركة علم المملوكة للدولة، نفيدكم بصدور تعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية رقم 13181 بتاريخ 1438/02/01هـ للبدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة 1439/1438هـ.
مرفق نسخة من نموذج ملف مسيرات الرواتب ضمن مشروع "تطوير أساليب صرف رواتب العالمين في الدولة" والذي تم تزويد الجهات الحكومية به لتعديل أنظمتها لتتوافق معه، ونأمل التأكد من جاهزية أنظمة البنك وتنفيذ ما يلي:
- تزويد البنك المركزي في خلال أسبوع بقائمة بجميع الجهات الحكومية التي يتم دفع رواتبها عن طريق البنك.
- اعتماد البدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة للحكومة 1439/1438هـ، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لتسهيل عملية التحول إلى النموذج الجديد.
- ترحيل كافة البيانات بعد الصرف إلى نظام مسيرات الرواتب الحكومية لدى وزارة المالية .
- يتم حصر الجهات التي لا تتمكن من تطبيق النموذج الجديد في الوقت المحدد وإرسال بياناتها إلى البنك المركزي.
- تلبية لرغبة الوزارة بتغذية النظام ببيانات الرواتب بدءاً من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ، فعلى البنك التعاون مع شركة علم والجهات الحكومية والبنوك الأخرى لربط المسيرات السابقة بهوية المواطن والمقيم وترحيلها لنظام المسيرات وذلك بأقرب فرصة.
مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة
نموذج ملف مسيرات الرواتب
نسخة الجهات الحكومية – رقم الاصدار (1)
الملخص
تهدف وزارة المالية من خلال مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة إلى توحيد إجراءات عملية صرف الرواتب والبدلات والمكافآت في الجهات الحكومية والبنوك.
وتأتي أولى الخطوات لتطوير المشروع من خلال توحيد ملف الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية المختلفة إلى البنوك لتنفيذ عملية تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى. المقترح الجديد لا يتعارض مع النظام المتبع حالياً ما بين الجهة الحكومية والبنك، حيث أنها توحد الملف المرسل من الجهة الحكومية إلى البنك.
وعليه فإن هذه الوثيقة تضع صيغة موحدة لملف مسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنوك.
نموذج عمل المشروع
توضح الخطوات التالية آلية عمل المشروع:
- تقوم الجهة الحكومية بإعداد ملف الرواتب الموحد بالصيغة المعتمدة والمرفقة في هذا الملف.
- ترسل الجهة الحكومية الملف إلى البنك لتنفيذ التحويل حسب الإجراءات المتبعة بين الجهة والبنك (من دون أي تغيير على الآلية الحالية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه ما بين الجهة والبنك).
- يقوم البنك بتنفيذ التحويلات إلى المستفيدين (حسب ملف الرواتب المرسل له من الجهة) كما هو متبع حالياً.
- يقوم البنك بترحيل كافة البيانات بعد التحويل إلى نظام وزارة المالية.
صيغة ملف مسيرات الرواتب من الجهات الحكومية الى البنك.
تقوم الجهات الحكومية بإعداد ملف مسير الرواتب وإرساله إلى البنوك لتنفيذ تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى إلى الموظفين. وتعتمد آلية إرسال الملف إلى البنك وعملية التحويل وتوقيت إرسال الملف على الاتفاقية المبرمة بين البنك والجهة الحكومية.
يتكون الملف الموحد لمسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنك من جزئين:
- الجزء الأول
رأس الملف: يحتوي على بيانات عامة عن الجهة الحكومية.
2. الجزء الثاني
محتويات الملف: يحتوي على تفاصيل التحويلات المطلوب تنفيذها وهي المبالغ المحولة للموظفين.
ويذكر تفاصيل المبلغ المطلوب تحويله لكل موظف على حده حيث تتكرر البيانات بعدد التحويلات المطلوبة لموظفي الجهة.
الجدول التالي يوضح الحقول المطلوبة ليتم تضمينها في ملف الرواتب المرسل من الجهات الحكومية إلى البنك:
اسم الحقل ملاحظات اسم الجهة ؟؟؟؟؟ اسم الادارة إن وجد مثال: إدارة الشؤون الصحية في بيشة. رقم حساب الجهة رقم الحساب البنكي لدى البنك المخصوم منه مبالغ الرواتب. تاريخ تنفيذ التحويل التاريخ المطلوب لتنفيذ التحويل فيه من البنك إلى حسابات الموظفين البنكية. رقم أمر الدفع رقم أمر دفع وزارة المالية الخاص بالمبالغ المجموعة في هذا البنك. رقم القطاع ؟؟؟؟؟؟؟ رقم الفصل ؟؟؟؟؟؟؟ رقم الفرع ؟؟؟؟؟؟؟ رقم القسم ؟؟؟؟؟؟؟ رقم الإدارة إن وجد (*) خانات إلزامية
محتويات الملفاسم الحقل ملاحظات اسم الموظف اسم الموظف الرباعي باللغة العربية رقم الهوية/ الإقامة رقم الهوية الوطنية أو الاقامة للموظف رقم الحساب البنكي رقم الحساب البنكي للموظف يمكن أن يكون أحد ؟؟ التالية:
رقم آيبان مكون من 15 خانة مثال: SA2160000000000000780002
رقم حساب بنكي من .......؟؟...
رقم حساب دولي مكون من ؟؟ خانة بحد أقصى.
الجنسية جنسية الموظف المذكورة في الهوية، يوجد في المرفقات قائمة بجميع الجنسيات. الراتب الاساسي مبلغ الراتب الاساسي (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود راتب اساسي في المبلغ المحول. مستحقات أخرى مجموع مبالغ أي مستحقات أخرى مثل: بدلات، مكافآت، أو أية مستحقات أخرى (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود مستحقات أخرى). الخصومات اجمالي الخصومات المقتطعة من اجمالي المبلغ المستحق (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود أي خصم). صافي المبلغ المحول قيمة المبلغ المحول بالريال والتي تساوي الراتب الاساسي + المستحقات الأخرى – الخصومات وصف الحوالة مثال: راتب شهري – بدل مخاطر – بدل مكافأة. شهر الاستحقاق مثال: 1-1436 لبيان أن شهر الاستحقاق للراتب المحول هو شهر محرم لسنة 1436 هجري. اسم السلم الوظيفي مثال: سلم رواتب ..؟.. الوظائف الصحية – سلم رواتب الموظفين العام – سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية. حسب قائمة السلالم الوظيفية في المرفقات حيث يمكن استخدام الحسم الكامل أو الحسم المختصر كما هو مذكور في المرفق. الشكل النهائي للملف
الشكل النهائي للملف سيكون على الصورة التالية:
رقم حساب الجهة IBAN Career Ladder
اسم السلم الوظيفي
Accrual Month
شهر الاستحقاق
Payment Description
وصف الحوالة
Net Amount
صافي المبلغ المحول
Other Earnings
مستحقات أخرى
Total Deduction
الخصومات
Basic Salary
الراتب الأساسي
Nationality
الجنسية
Account No
رقم حساب المستفيد
NIN/loama
رقم الهوية /الإقامة
Employee Name
اسم الموظف
# 1 2 3 4 5 مرفق رقم (1)
قائمة السلالم الوظيفية: الجدول التالي يوضح أسماء السلالم الوظيفية كما يجب أن تظهر في ملف الرواتب الموحد في خانة اسم السلم الوظيفي. يمكن استخدام الاسم الكامل للسلم أو الاسم المختصر على السواء.
الرقم الاسم المختصر اسم السلم الوظيفي بالكامل 1 العام سلم رواتب الموظفين العام 2 التعليم سلم رواتب الوظائف التعليمية 3 الدبلوماسي سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية 4 الصحة سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية 5 الشورى سلم رواتب محاماة أعضاء مجلس الشورى 6 التحقيق سلم رواتب هيئة التحقيق والادعاء العام 7 المستخدمين سلم رواتب المستخدمين 8 الأجور سلم رواتب المعينين على بند الأجور 9 القضاة سلم رواتب القضاة 10 ضباط سلم رواتب الضباط 11 أفراد سلم رواتب الافراد 12 التدريس سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات 13 الوزراء سلم رواتب الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة 14 النظر سلم مكافآت هيئة أعضاء النظر 15 كهرباء الناصرية سلم أجور المتخصصين والإداريين بإدارة كهرباء الناصرية 16 عمال الناصرية سلم أجور عمال إدارة كهرباء الناصرية 17 ؟؟؟؟ سلم رواتب ؟؟؟ ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء المساعدين ورئيس ......؟ 18 الممارسين الصحيين سلم رواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية والتخصصية والمرجعية. 19 الكعبة سلم رواتب و..... الفنيين والعمال العاملين في مصنع كسوة الكعبة المكرمة. 20 المؤذنين مكافأة المؤذنين وخدم المساجد 21 عمال وظائف العمال 22 بالساعة الوظائف المشغولة بنظام العمل بالساعة 23 التشغيل وظائف التشغيل بالصيانة 24 مؤقتة الوظائف المؤقتة 25 أخرى موظف غير معين على أياً من السلالم السابقة مرفق رقم (2)
قائمة الجنسيات: الجدول التالي يوضح أسماء الجنسيات التي يمكن استخدامها في ملف الرواتب الموحد في خانة الجنسية للموظف ويجب أن تكون مطابقة لخانة الجنسية في الإقامة بالنسبة للموظفين الغير سعوديين:
هونج كونج داغستان افغانستان الدانمارك بنما مدغشقر زائير كبوراكو نيجيريا سيراليون اذربيجان رومانيا ترينداد وتوباجو اليمن الجنوبي الراس الأخضر سان استاتيوس نيبال سوريا اثيوبيا السويد جامايكا يمنى جنوبي - السلاطين غينيا الاستوائية سابا ناميبيا سنغافورة إيران سويسرا فنزويلا بني حارث ملاجاسي سان مارتين جمهورية ميانمار سري لنكا اليمن فرنسا كندا الكويت - بدون ساوتومي/برنسب جزر فاكلاند موزمبيق ساحل العاج اليابان فنلندا كولمبيا من سكان البحرين جزر سيشل جبانا الفرنسية موريشيوس زمبابويا الهند صربيا جزر البهاما قبائل مجاورة للعطفين بوفثاتسوانا الامم المتحدة موريتانيا زامبيا النيجر هولندا كوستاريكا أجنبي بجواز سعودي رينيون باربودا مناوليا روسيا الاتحادية المغرب اليونان كوبا فلسطيني بوثيقة مصرية ترانسكي بايوا نيوغينا مصر رواندا جزر مالديف الدورا دومينيكا فلسطيني بوثيقة لبناني فيلدا نيو ماليزيا جيبوتي الكويت النمسا جمهورية دمينكان فلسطيني بوثيقة اردنية دول أفريقية أخرى جزر لورفولك مالي جنوب أفريقيا الفلبين هنغاريا السلفادور فاسطيني بوثئقة عراقية سانت هيلانة توكيلاو ملاوي افريقيا الوسطى جابون ايسلندا جرانادا فلسطيني بوثيقة سورية جزيرة مابوت جزيرة كريسماس ماكاو الكونغو العراق ليختنشتين جواتيمالا وثيقة قطرية يوغسلافيا جزيرة كوكو - كيلنج ليسوتو الصين الشعبية الصومال لوكسمبورغ هايتي وثيقة عمانية الجبل الاسود جزر فيجي ليبيريا جزر القمر السودان مالطا المكسيك وثيقة اماراتية سان موريلو نورو ليبيا تونس السنغال موناكو نيكاراجوا وثيقة بحرينية مدينة الفاتيكان تولجا لبنان توجو السعودية النرويج بوليفيا عرب ثمانية واربعون جبل طارق فانيوتو كينيا تنزانيا الجزائر اوكرانيا شيلي اليمن - الحج مولدافيا ساموا الغربية كوريا الشمالية تشاد البحرين روسيا البيضاء اكوادور تركستان صربيا والجبل الاسور ساموا الامريكية كوريا الجنوبية تركيا الاردن ارمينيا بيرو مقيم بلوشي كوسوفوا جزر ماريانا كمبوديا تركمانستان الامارات العربية جورجيا سورينام بخارستان جزر فيرو ميكرونيسيا الكاميرون الصين الوطنية سوزيلاند ليتوانيا جرينلاند القبائل النازحة جوانا جزر ماريشال كازاخستان تايلند ارتيريا فستونيا بيليز مقطرة هوندوراس بيلو قرغيزستان بوركينافاسو جمهورية جنوب السودان لاتفيا ج فيرجين البريطانية مهرة سانت لوسيا بولينيسيا الفرنسية قطر بوتسوانا اسبانيا البوسنة والهرسك بورتوريكو الشاشان سان فينيست كاليفورنيا الجديد قبرص بيوتان البانيا كرواتيا ج فيرجن الاميركية انقوش باراجواي فيتنام بنين المانيا سلوفينيا جزر كوك تتارستان اوراجواي فلسطين بنجلاديش ايرلندا مقدونيا استراليا تيمور الشرقية س بييري وميتويلن أوقات العمل الخاصة بالنظام السعودي للتحويلات المالية – السريعة – "سريع"
إشارة إلى أوقات العمل الخاصة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، نود الإفادة أنه اعتباراً من يوم الأحد 1437/3/23هـ الموافق 2016/1/3م سوف يتم تعديل أوقات العمل الخاصة بنظام "سريع" وذلك حسب التنظيم المرافق.
النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"
الدورة التشغيلية لنظام "سريع"
SARIE Business Cycle
Starting from 3/1/2016
الحدث
Event
الوقت (الابتداء)
Starting time
الوقت (الانتهاء)
Ending time
رقم الحدث
Event #
افتتاح "سريع"
Cutover
09:00 16:30 1 التحويلات المالية لنفس اليوم
(Same Day value transfers)
المقاصات
(Clearing)
09:00
15:00
2
جميع أنواع التحويلات (عملاء وبنوك، مفردة ومجمعة)
All types of payments (Single & Bulk)
09:00
16:00
3
بدء تعديل وتغطية الأرصدة من قبل البنوك المشاركة
(Squaring & Positions adjustment)
16:00
16:15
4
الإغلاق النهائي
(Cutoff)
16:30 5 المدفوعات المستقبلية
(Forward payments)
طوال اليوم 24 ساعة
Open 24 hours
6 الالتزام بعدم تطبيق رسوم أو عمولات (أياً كانت مسمياتها) على حسابات رواتب موظفي الدولة وحسابات مكافآت الطلاب
إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 018559/م أ ي/802 وتاريخ 1420/11/29هـ ورقم 3430/م أ ي/63 وتاريخ 1424/2/10هـ بخصوص التأكيد على عدم قيام البنوك بتقاضي مصاريف خدمة على حسابات موظفي الدولة وفقاً للاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب موظفيها عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، وما نصت عليه الفقرات (6،5،4) من (المادة الأولى) من الاتفاقية والمتعلقة بالتزامات البنوك بعد تقاضي أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمات المقدمة بموجب هذا الاتفاق، والاستفادة من خدمات الشبكة السعودية، وتقديم بطاقة صراف آلي للعملاء بدون مقابل على أن تجدد عند انتهاء مدتها بدون رسوم.
لذا يؤكد البنك المركزي على عدم فرض رسوم أو عمولات (أياً كانت مسمياتها) ومهما كان أرصدة حسابات رواتب موظفي الدولة استناداً للاتفاقية المشار إليها أعلاه، وكذلك معاملة حسابات الطلاب التي تودع بها مكافآتهم معاملة حسابات رواتب موظفي الدولة في عدم فرض رسوم أو عمولات مهما كان رصيد الحساب، وكذلك التأكيد على فروعكم بالالتزام بذلك والإفادة بما تم اتخاذه خلال أسبوع من تاريخه.
تحويلات العملاء عبر نظام "سريع"
إشارة إلى التعميم الصادر من البنك المركزي برقم 45774/م أ ق/758 وتاريخ 1427/12/24 هـ بخصوص تحديد الأوقاف الخاصة بتنفيذ التحويلات المالية عبر نظام "سريع"، وحيث وردت إلى البنك المركزي شكاوى بخصوص رفض طلبات العملاء إجراء تحويلات مالية بغرض إيداعها لنفس اليوم وتحديها بأوقاف معينة يحددها البنك.
فإننا نود التأكيد على أهمية أن تستقبل البنوك كافة دفعات العملاء في فروعها وعبر أنظمتها التقنية حتى تمام الساعة (15:30) وذلك لعمليات التحويل التي يطلب أصحابها أن يتم تنفيذ إجراء تحويلها عبر نظام "سريع" وإيداعها في حساب المستفيد في نفس اليوم.
للإحاطة واعتماد ذلك والعمل بموجبه، وتوزيع نسخة من هذا التعميم على فروع البنك لديكم، والإفادة حيال ما تم اتخاذه خلال أسبوع من تاريخه.
صرف مرتبات الموظفين لشهر رمضان من كل عام في العشرين من الشهر عبر نظام سريع
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 7167/2/8 وتاريخ 1429/9/6 هـ، والمشار فيه إلى التعميم الوزاري رقم 28810/12 وتاريخ 1419/7/15 هـ بجواز صرف مرتبات الموظفين ومستحقاتهم عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وفقاً للقواعد والإجراءات المرفقة به.
وبناء على ما ورد في الفقرة (7/ح) من المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة بين الجهات الحكومية والبنوك التي تقضي بصرف مرتبات شهر رمضان المبارك من كل عام في العشرين من الشهر المذكور بتحويلها إلى حساباتهم عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).
نأمل توجيه المختصين لديكم بتحويل مرتبات شهر رمضان المبارك من العام 1429 هـ بتاريخ 1429/9/20 هـ.
تحويل مستحقات المقاولين آليا عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدءا من العام المالي الجديد 1429/1428هـ
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 1428/1/17 هـ المبلغ بتعميم سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4160 وتاريخ 1428/1/23 هـ بشأن معالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والذي نص في الفقرة الرابعة منه بأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام سريع.
وعليه، نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب وزارة المالية رقم 86833/3/8 وتاريخ 1428/10/29 هـ المتضمن قيام كل بنك بفتح حساب وسيط لكل مشروع يتم التنازل عنه لصالحه ويكون البنك هو المسؤول عن إدارة ذلك الحساب ويتم تزويد الجهات الحكومية بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع المقاول موضحاً بها اسم ورقم الحساب البنكي حتى تتمكن الجهات الحكومية من إدراج رقم الحساب على أمر الدفع بدلاً من حساب المقاول، على أن يكون حساب المشروع مطابق لما هو معمول به في نظام سريع مع الالتزام بالعدد المحدد لأرقام حسابات العملاء في كل بنك حتى لا تتعرض الدفعات للإعادة، علماً بأن تطبيق ما ورد في هذا التعميم سيكون بدءاً من تاريخ 2007/12/31 م.
عدم تقاضي مصاريف بنكية أو عمولات مقابل الخدمة المقدمة لحسابات رواتب موظفي الدولة
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1481/2/8 وتاريخ 1424/1/30هـ المتضمن قيام بعض البنوك بتقاضي مصاريف خدمة على حسابات موظفي الدولة مخالفين بذلك نصوص الاتفاقيات المبرمة مع تلك البنوك.
وحيث أن تقاضي أي مصاريف على حسابات موظفي الدولة يعتبر مخالفاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع) والتي نصّت على ما يلي: (لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين). كما نصّت الفقرة الخامسة أيضاً من نفس المادة على ما يلي: (تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية من صرف آلي ونقاط بيع).
لذا نفيدكم بوجوب الالتزام والتقيد التام بما جاء بالاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع)، علماً بأنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات.
التعليمات والجداول الموحدة الخاصة بالإيرادات الحكومية المخولة عبر نظام سريع للعام المالي 1422هـ/1423هـ
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 20423/ح س/1635 بتاريخ 1421/12/23هـ بشأن الجداول الخاصة بالإيرادات الحكومية المحصلة من قبل البنوك المحلية عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" للعام المالي 1422/1421هـ.
نرفق لكم بطية التعليمات والجداول الخاصة بالأرقام الجبائية للجهات المودعة والمستفيدة وحسابات الإيرادات وتصنيفاتها الصادرة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنة المالية 1423/1422هـ.
نأمل توجيه المختصين لديكم باعتمادها عند تحويل الإيرادات الحكومية للبنك المركزي، وتحري الدقة عند كتابة تفاصيل الإيرادات في الدفعات تجنباً للأخطاء التي تعيق إتمام عمليات القيد التي تنفذ آلياً.
تعليمات تحويل الإيرادات الحكومية عبر نظام "سريع"
1. هذه التعليمات خاصة بالإيرادات الحكومية التي تحوّل لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي لصالح جهة حكومية (مستفيدة). بناءً على طلب من جهة حكومية (مودعة) أو اتفاقية تحصيل (في معظم الأحيان تكون الجهة المستفيدة هي الجهة الرئيسية للجهة المودعة).
2. لكي يتم تبويب الإيراد الحكومي بالطريقة الصحيحة يجب على البنك المرسل التنسيق مع الجهة المودعة للتأكد من استكمال كافة البيانات المطلوبة قبل التحويل، وعند الحاجة يمكن التأكد من صحة الأرقام الجبائية للجهات المودعة والمستفيدة وحسابات الإيرادات وتصنيفاتها من خلال الاستعانة بالجداول التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في بداية كل سنة مالية. (مرفق جدول يوضح أرقام الجهات الجبائية، وآخر لأرقام حسابات الإيرادات للعام المالي 1423/1422هـ).
3. تستخدم رسائل دفعات العميل المفردة (SCPAY) وذلك حسب النموذج المرفق.
4. يجب التأكد من صحة البيانات وأن يكون إجمالي مبلغ الدفعة مساوياً لمجموع إفراديات المبالغ الموضحة في الحقل 70، 72.
5. توجه الدفعة إلى المركز الرئيسي للبنك المركزي، ويكتب رمز التوجيه GOVREV100/ في بداية السطر الأول من الحقل 57a.
6. يجب أن تكتب أسماء الجهات الحكومية المودعة والمستفيدة باللغة العربية.
7. يوضح رقم خطاب الإيداع (في السطر الأول من الحقل 70) بحسب ما يحدد من قبل الجهة المودعة حيث سيكون مرجعها للمطابقة مع الجهة المستفيدة ووزارة المالية.
8. توضح أنواع الإيرادات في الحقل 70 فإن زاد عدد أنواع الإيرادات المحولة بخطاب إيداع واحد عن ستة فيستخدم الحقل 72 من بداية السطر الأول لإكمالها. علماً بأنه لا يقبل أكثر من (تسعة) أنواع إيراد في كل دفعة.
9. إذا كان الإيراد يخص سنة مالية سابقة فيجب توضيحها في الحقل 72.
10. يجب تحري الدقة عند كتابة تفاصيل الدفعات لأنه سوف يتم إعداد وطباعة نموذج إيداع الإيرادات الحكومية من قبل البنك المركزي آلياً وذلك بناء على البيانات الواردة من البنك وتزوّد به الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية والجهة المستفيدة والجهة المودعة).
11. تستخدم رسائل الدعم (TSM) عند الحاجة إلى تعديل بيانات دفعة سبق إرسالها، وفي هذه الحالة يكتب رمز التوجيه ROUTE/GOVREV100/ في بداية السطر الأول من الحقل 79، ورقم الرسالة الأصلية (UTI) في السطر الثاني، والتصحيح المطلوب ابتداء من السطر الثالث.
12. عند الحاجة إلى تعديل هذه التعليمات فسوف يتم تحديثها وتوزيعها من قبل إدارة حسابات الحكومة بالبنك المركزي.
* للاستفسار يتم الاتصال بإدارة حسابات الحكومة (قسم حسابات البنوك).
جدول الحسابات الفرعية لإيرادات السنة المالية 1422/1423هــ
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
8000
إنتاج الزيت
8001
ريع شركة أرامكو السعودية
8002
ريع شركة تكساكو العربية السعودية
8003
ريع شركة أرامكو لأعمال الخليج
8100
ضريبة دخل شركات النفط
8101
ضريبة دخل شركة أرامكو السعودية
8102
ضريبة دخل شركة تكساكو العربية السعودية
8103
ضريبة دخل شركة أرامكو لأعمال الخليج
8200
أرباح شركات النفط
8201
أرباح شركة أرامكو السعودية
8202
أرباح شركة تكساكو العربية السعودية
8203
أرباح شركة أرامكو لأعمال الخليج
8300
أرباح مؤسسة بترومين
8400
رسم المنتجات النفطية
8500
الرسوم الجمركية
8600
رسوم وأجور الخدمات العامة *
8601
رسوم السجلات التجارية
8602
رسوم الطنيه
8603
رسوم وأجور الطيران المدني
8604
أجور الإعلان التجاري في التلفزيون
8606
أجور خدمات سكة الحديد
8607
رسوم وأجور الهيئة الملكية بالجبيل
* حساب (8605) رسوم وأجور المؤسسة العامة للكهرباء ثم إلغاؤه باندماج المؤسسة بالشركة السعودية للكهرباء.
نموذج تحويل "الإيرادات الحكومية" المحصّلة من قِبل البنوك المحلية عبر نظام "سريع" نوع الرسالة: “SCPAY”
رقم الحقل
اسم الحقل
توضيح
أمثلة
20
مرجع العملية Trans. Reference No.
يخص البنك المرسل.
32 A
Value date, Currency Code, Amount
إجمالي مبلغ الإيراد المحوّل.
50
الجهة المودعة Ordering Customer
السطر الأول: الرقم الجبائي للجهة المودعة.
السطر الثاني: اسمها باللغة العربية.
18009000002000000
جوازات الرياض
52 A
Ordering Institution
لا يستخدم.
57 A
Account with Institution
من بداية السطر الأول GOVREV100/
59
الجهة المستفيدة Beneficiary Customer
الحساب (Account): الرقم الجبائي للجهة المستفيدة.
الاسم (Name): اسمها باللغة العربية.
18009000000000000
المديرية العامة للجوازات
70
Customer Supplied Details
السطر الأول: رقم خطاب الإيداع وتاريخه وفترة الإيراد.
السطر الثاني: نوع الإيراد الأول والثاني ومبلغيهما.
السطر الثالث: نوع الإيراد الثالث والرابع ومبلغيهما.
السطر الرابع: نوع الإيراد الخامس والسادس ومبلغيهما.
(يكون نوع الإيراد بحسب الرقم الفرعي وفي حالة عدم وجود رقم فرعي يستخدم الرقم الرئيسي).
-12345678910,19/11/22,10/11
19/11/22
9101:999999999.99.9102:999999999.99
9103:999999999.99.9104:999999999.99
9105:999999999.99.9106:999999999.99
72
Sender to Receiver Information
السطر الأول: نوع الإيراد السابع والثامن ومبلغيهما.
السطر الثاني: نوع الإيراد التاسع ومبلغة.
السطر الثالث: السنة المالية التي يخصّها الإيراد إذا لم تكن السنة الحالية.
9107:999999999.99,9108:999999999.99
9109:999999999.99
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
8608
رسوم وأجور الهيئة الملكية بينبع
8609
رسوم وأجور خدمات أخرى ×
8610
رسوم المغادرة عبر المطارات الدولية
8700
رسوم وأجور البريد وقطاع الاتصالات
8701
رسوم البريد
8702
رسوم البرق
8708
حصة الحكومة من صافي إيرادات شركة الاتصالات
8709
رسوم ترخيص مزاولة نشاط شركة الاتصالات
8710
رسوم استخدام الطيف الترددي
8800
الأوراق ذات القيمة
8801
رخص السير
8802
تجديدات رخص السير
8803
رخص القيادة
8804
رخص القيادة (ناريه)
8805
تجديدات رخص القيادة (عمومي وآليات)
8806
لوحات
8807
قسائم الجزاءات الفورية
8808
طوابع بريد
8810
جوازات ودفاتر نفوس
8811
رخص إقامات
8812
طابع تجديد إقامة
× يورد على هذا الحساب أية مبالغ يتم تحصيلها كرسوم وأجور غير مصنفة في هذه الجداول.
* الحسابات من (8703-8707 و8809) ألغيت بتخصيص قطاع الاتصالات ومزاولة شركة الاتصالات السعودية نشاطها.
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
8813
طابع تأشيرة خروج وعودة
8814
طابع تأشيرة إقامة
8815
طابع تأشيرة دخول
8816
طابع تأشيرة دخول للزيارة
8817
طابع تصديق
8818
طابع تأشيرة مرور
8819
تذكرة مرور
8820
رخص عمل
8821
نظم وأوراق أخرى (أ)
8822
تأشيرة زيارة لعدة سفرات
8823
تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات
8824
رسوم الكفالات
8825
غرامات تأخير إصدار أو تجديد إقامات
8826
رسم تعديل مهنة
8900
ضرائب دخل الشركات الأخرى والمهن الحُرّة
8901
ضريبة دخل الشركات الأخرى
8902
ضريبة مهن حُرّة
9000
الإيجارات والمبيعات
9001
الإيجارات وأقساط المساكن
9002
المبيعات الحكومية (ب)
9100
الإيرادات المتنوعة
9101
الجزاءات والغرامات
9102
عوائد الاستثمارات
9103
الإيرادات المختلفة الأخرى (ج)
9104
جزاءات مرورية أخرى
9106
شيكات معاده (د)
أ - يورد تحت هذا الحساب أقيام الأنظمة الحكومية وأقيام شروط ومواصفات المنافسات.
ب - يودع تحت هذا الحساب ما يتم بيعه من أثاث ومعدات وسيارات وممتلكات ونحوها.
ج – يورد تحت هذا الحساب أية مبالغ يتم تحصيلها أو استقطاعها من المنبع ليس لها أرقام حسابات مصنفة أعلاه.
د – حساب (9105) قروض مسددة نقل لحسابات الإيداعات برقم (26000).
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
9200
الزكاة
9201
زكاة الأموال
9202
زكاة الحبوب والثمار
9203
زكاة بهيمة الأنعام
9300
رسوم وأجور خدمات الموانئ
9301
رسوم الموانئ
9302
أجور موانئ
9400
رسوم تأشيرات العمل والعوائل*
9401
تأشيرة الدخول للعمل
9402
تأشيرات أُخرى (عوائل العاملين)
* نقل حساب رسوم الكفالات رقم (9403) ضمن حسابات الأوراق ذات القيمة حيث أصبح يحصل بموجب ورقة ذات قيمة.
بيان بأرقام حسابات الإيداعات الأخرى التي لا تدخل ضمن الإيرادات
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
20000
بواقي صناديق
21000
بواقي عهد
22000
مرتجع رواتب وأمانات
23000
اعتمادات مستندية
23100
بواقي اعتمادات مستندية
23200
تخفيض اعتمادات مستندية
23300
إلغاء اعتمادات مستندية
23400
غرامات اعتمادات مستندية
24000
زيادة في الصرف
25000
الاقتراض لتمويل الميزانية
25100
أذونات خزينة
25200
سندات حكومية
25300
قروض داخلية
25400
قروض خارجية
26000
قروض مسددة
جدول الإيرادات المباشرة للجهات ذات الميزانيات المستقلة (المؤسسات العامة ومصالح المياه والصرف الصحي والأمانات والبلديات) للسنة المالية 1422 – 1423هـــ
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
11000
إيرادات المبيعات
11001
مبيعات تذاكر
11002
مبيعات تيار كهربائي
11003
مبيعات مياه
11004
مبيعات مواد غذائية
11005
مبيعات وقود
11006
مبيعات ناتجة من النشاط غير مصنفة أعلاه
11007
الأراضي
11008
المخططات
11100
رسوم وأجور خدمات
11101
رسوم خدمات بلدية
11102
تراخيص المحلات
11103
رسوم خدمات الكهرباء
11104
رسوم اشتراكات (إيصال مياه وصرف صحي)
11105
اللوحات الإعلانية
11106
رسوم وأجور ناتجة من النشاط غير مصنفة أعلاه
11107
لوحات محلات
11108
لوحات إرشادية
11109
تطبيق البتر
11110
البناء والترميم والهدم
11111
الحفر
11112
الشهادات الصحية
11113
نقل الملكية
11114
الكشفية
11200
التأجير
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
11201
تأجير أراضي
11202
تأجير مباني سكنية
11203
تأجير مرافق
11204
تأجير مباني تجارية
11300
إيرادات الاستثمار
11301
استثمارات عقارية
11302
استثمارات نقدية
11303
استثمارات أخرى
11320
المشاركة
11321
مباني مشاركة
11400
إيرادات متنوعة
11401
جزاءات وغرامات مفروضة بموجب أنظمة الجهة
11402
إيرادات مختلفة ناتجة عن النشاط غير مصنفة
يُقصد بالإيراد المباشر الناتج من ممارسة الجهة لنشاطها الذي أُنشئت من أجله وأُعطيت صلاحية إيداعه في حساب خاص في مؤسسة النقد والصرف منه وفقاً للأنظمة.
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
1
000
000
000
000
000
الدواوين الملكية
1
001
001
000
000
000
الديوان الملكي
1
001
002
000
000
000
المجلس الاقتصادي الأعلى
1
002
000
000
000
000
الشؤون الخاصة الملكية
1
003
000
000
000
000
ديوان سمو ولي العهد
1
004
001
000
000
000
الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد
1
004
002
000
000
000
مكتبة الملك عبد العزيز العامة
1
005
000
000
000
000
المراسم الملكية
2
000
000
000
000
000
مجلس الشورى
3
000
000
000
000
000
رئاسة مجلس الوزراء
3
001
001
000
000
000
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
3
001
002
000
000
000
المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
3
002
000
000
000
000
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
3
003
000
000
000
000
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
3
005
000
000
000
000
مكتبة الملك فهد الوطنية
4
001
000
000
000
000
رئاسة الحرس الوطني
4
002
000
000
000
000
كلية الملك خالد العسكرية
5
000
000
000
000
000
ديوان المظالم
6
000
000
000
000
000
ديوان المراقبة العامة
7
001
000
000
000
000
وزارة الخدمة المدنية
7
002
000
000
000
000
معهد الإدارة العامة
8
000
000
000
000
000
الاستخبارات العامة
9
000
000
000
000
000
هيئة الرقابة والتحقيق
10
000
000
000
000
000
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
11
000
000
000
000
000
المؤسسة العامة للموانئ
11
000
000
001
000
000
الإدارة العامة
11
000
000
002
000
000
ميناء جدة الإسلامي
11
000
000
003
000
000
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
11
000
000
004
000
000
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
11
000
000
005
000
000
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
11
000
000
006
000
000
ميناء الجبيل التجاري
11
000
000
007
000
000
ميناء ينبع التجاري
11
000
000
008
000
000
ميناء جازان
11
000
000
009
000
000
ميناء ضباء
12
000
000
000
000
000
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
13
000
000
000
000
000
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
13
001
000
001
000
000
رئاسة الهيئة
13
002
000
002
000
000
مشروع الجبيل
13
003
000
003
000
000
مشروع ينبع
14
000
000
000
000
000
مستشفى الملك فيصل التخصصي
15
001
000
000
000
000
وزارة الخارجية
15
001
000
001
000
000
الديوان العام
15
001
000
002
000
000
فرع الوزارة بالمنطقة الغربية
15
001
000
003
000
000
فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية
15
002
000
000
000
000
معهد الدراسات الدبلوماسية
16
001
000
000
000
000
وزارة التخطيط الديوان العام
16
002
000
000
000
000
مصلحة الإحصاءات العامة
17
000
000
000
000
000
وزارة الدفاع والطيران
17
001
000
000
000
000
الديوان العام
17
002
000
000
000
000
هيئة الأركان العامة
17
003
000
000
000
000
القوات البرية
17
004
000
000
000
000
القوات الجوية
17
005
000
000
000
000
القوات البحرية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
17
006
000
000
000
000
قوات الدفاع الجوي
17
007
000
000
000
000
كلية الملك عبد العزيز الحربية
17
008
000
000
000
000
كلية الملك فيصل الجوية
17
009
000
000
000
000
الخدمات الطبية
17
010
000
000
000
000
رئاسة الطيران المدني
17
010
000
001
000
000
الإدارة العامة
17
010
000
002
000
000
مكتب الرسوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
17
010
000
002
001
000
مكتب الإيجارات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
17
010
000
002
002
000
مكتب رسوم العبور لأجواء المملكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
17
010
000
003
000
000
مكتب الرسوم بمطار الملك خالد الدولي
17
010
000
003
001
000
مكتب الإيجارات بمطار الملك خالد الدولي
17
010
000
004
000
000
مكتب الرسوم بالمطارات الإقليمية والمحلية
17
010
000
004
001
000
مكتب الإيجارات بالمطارات الإقليمية والمحلية
17
010
000
005
000
000
مكتب الرسوم بمطار الملك فهد الدولي
17
010
000
005
001
000
مكتب الإيجارات بمطار الملك فهد الدولي
17
011
000
000
000
000
مصلحة الأرصاد وحماية البيئة
17
013
000
000
000
000
المؤسسة العامة للصناعات الحربية
18
014
000
000
000
000
كلية الملك فهد البحرية
18
000
000
000
000
000
وزارة الداخلية
18
001
000
001
000
000
الديوان العام
18
001
000
002
000
000
إدارة الأحوال المدنية
18
001
000
003
000
000
الخدمات الطبية
18
001
000
004
000
000
المجلس الأعلى للإعلام
18
002
000
000
000
000
الأمن العام
18
002
000
001
000
000
الإدارة العامة
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
18
002
000
002
000
000
قوة أمن المنشآت
18
002
000
003
000
000
الإدارة العامة للمرور
18
002
000
003
001
000
مرور العامة
18
002
000
003
002
000
مرور الرياض
18
002
000
003
003
000
مرور جدة
18
002
000
003
004
000
مرور الشرقية
18
002
000
003
005
000
مرور العاصمة المقدسة
18
002
000
003
006
000
مرور المدينة المنورة
18
002
000
003
007
000
مرور الطائف
18
002
000
003
008
000
مرور الإحساء
18
002
000
003
009
000
مرور عسير
18
002
000
003
010
000
مرور حائل
18
002
000
003
011
000
مرور القصيم (بريدة)
18
002
000
003
012
000
مرور تبوك
18
002
000
003
013
000
مرور الحدود الشمالية
18
002
000
003
014
000
مرور جازان
18
002
000
003
015
000
مرور الباحة
18
002
000
003
016
000
مرور نجران
18
002
000
003
017
000
مرور الخرج
18
002
000
003
018
000
مرور عنيزة
18
002
000
003
019
000
مرور ينبع
18
002
000
003
020
000
مرور الجوف
18
002
000
003
021
000
مرور الرس
18
002
000
003
022
000
مرور الدوادمي
18
002
000
003
023
000
مرور الزلفي
18
002
000
003
024
000
مرور القريات
18
002
000
003
025
000
مرور المجمعة
18
002
000
003
026
000
مرور وادي الدواسر
18
002
000
003
027
000
مرور القويعيه
18
002
000
004
000
000
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
18
003
000
000
000
000
الدفاع المدني
18
004
000
000
000
000
المباحث العامة
18
005
000
000
000
000
حرس الحدود
18
005
000
001
000
000
الإدارة العامة
18
006
000
000
000
000
كلية الملك فهد الأمنية
18
007
000
000
000
000
قوات الأمن الخاصة
18
008
000
000
000
000
مجلس الأمن الوطني
18
009
000
000
000
000
المديرية العامة للجوازات
18
009
000
001
000
000
الإدارة العامة
18
009
000
002
000
000
جوازات الرياض
18
009
000
003
000
000
جوازات منطقة مكة المكرمة
(جوازات محافظة جده)
18
009
000
004
000
000
جوازات المنطقة الشرقية
18
009
000
005
000
000
جوازات العاصمة المقدسة
18
009
000
006
000
000
جوازات المدينة المنورة
18
009
000
007
000
000
جوازات عسير
18
009
000
008
000
000
جوازات الطائف
18
009
000
009
000
000
جوازات الإحساء
18
009
000
010
000
000
جوازات القصيم
18
009
000
011
000
000
جوازات حائل
18
009
000
012
000
000
جوازات تبوك
18
009
000
013
000
000
جوازات الباحة
18
009
000
014
000
000
جوازات نجران
18
009
000
015
000
000
جوازات الجوف
18
009
000
016
000
000
جوازات عرعر
18
009
000
017
000
000
جوازات جازان
18
009
000
018
000
000
جوازات القريات
18
009
000
019
000
000
شعبة جوازات الخرج
18
009
000
020
000
000
جوازات ينبع
18
009
000
021
000
000
شعبة جوازات بيشة
18
009
000
022
000
000
شعبة جوازات عنيزه
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
18
009
000
023
000
000
شعبة جوازات الرس
18
009
000
024
000
000
شعبة جوازات القنفذه
18
009
000
025
000
000
شعبة جوازات وادي الدواسر
18
009
000
026
000
000
شعبة جوازات المجمعة
18
009
000
027
000
000
شعبة جوازات الزلفي
18
009
000
028
000
000
شعبة جوازات بلجرشي
18
009
000
029
000
000
شعبة جوازات القويعية
18
009
000
030
000
000
شعبة جوازات عفيف
18
009
000
031
000
000
شعبة جوازات ظهران الجنوب
18
009
000
032
000
000
شعبة جوازات شقراء
18
009
000
033
000
000
شعبة جوازات رابغ
18
009
000
034
000
000
شعبة جوازات الخبر
18
009
000
035
000
000
شعبة جوازات مطار الملك فهد الدولي
18
009
000
036
000
000
شعبة جوازات الرقعي
18
009
000
037
000
000
شعبة جوازات جسر الملك فهد
18
009
000
038
000
000
شعبة جوازات رأس تنوره
18
009
000
039
000
000
شعبة جوازات الخفجي
18
009
000
040
000
000
شعبة جوازات الجبيل
18
009
000
041
000
000
منفذ جوازات الحديثة
18
009
000
042
000
000
شعبة جوازات البطحاء
18
009
000
043
000
000
شعبة جوازات سلوى
18
009
000
044
000
000
شعبة جوازات علب
18
009
000
045
000
000
شعبة جوازات الطوال
18
009
000
046
000
000
شعبة جوازات الخضراء
18
009
000
047
000
000
شعبة جوازات الدوادمي
18
009
000
048
000
000
شعبة جوازات مطار الملك خالد الدولي
18
009
000
049
000
000
إدارة مراقة ومتابعة الوافدين بالرياض
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
18
009
000
050
000
000
معهد الجوازات بالرياض
18
009
000
051
000
000
شعبة جوازات طريف
18
009
000
052
000
000
منفذ جوازات جديدة عرعر
18
009
000
053
000
000
منفذ جوازات الدره
18
009
000
054
000
000
منفذ جوازات حالة عمار
18
009
000
055
000
000
منفذ جوازات الوجه
18
009
000
056
000
000
جوازات حفر الباطن
18
010
000
000
000
000
الإدارة العامة للمجاهدين
18
011
000
000
000
000
إمارة منطقة الرياض
18
012
000
000
000
000
إمارة منطقة مكة المكرمة
18
013
000
000
000
000
إمارة المنطقة الشرقية
18
014
000
000
000
000
إمارة منطقة المدينة المنورة
18
015
000
000
000
000
إمارة منطقة حائل
18
016
000
000
000
000
إمارة منطقة القصيم
18
017
000
000
000
000
إمارة منطقة الحدود الشمالية
18
018
000
000
000
000
إمارة منطقة عسير
18
019
000
000
000
000
إمارة منطقة تبوك
18
020
000
000
000
000
إمارة منطقة الجوف
18
021
000
000
000
000
إمارة منطقة الباحه
18
023
000
000
000
000
إمارة منطقة جازان
18
024
000
000
000
000
إمارة منطقة نجران
18
025
000
000
000
000
هيئة التحقيق والادعاء العام
19
000
000
000
000
000
وزارة الشؤون البلدية والقروية
19
001
000
001
000
000
الديوان العام
19
002
000
002
000
000
أمانة مدينة الرياض
19
003
000
003
000
000
أمانة محافظة جدة
19
004
000
004
000
000
أمانة العاصمة المقدسة
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
19
005
000
005
000
000
أمانة المدينة المنورة
19
006
000
006
000
000
أمانة مدينة الدمام
19
007
000
007
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض
19
008
000
008
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية
19
009
000
009
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة
19
010
000
010
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بالمدينة المنورة
19
011
000
011
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيم
19
012
000
012
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة عسير
19
013
000
013
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بتبوك
19
021
001
001
000
000
بلدية أبها
19
021
002
002
000
000
بلدية الأحساء
19
021
003
003
000
000
بلدية الباحة
19
021
004
004
000
000
بلدية بريدة
19
021
005
005
000
000
بلدية تبوك
19
021
006
006
000
000
بلدية حائل
19
021
007
007
000
000
بلدية الطائف
19
021
008
008
000
000
بلدية جازان
19
021
009
009
000
000
بلدية عرعر
19
021
010
010
000
000
بلدية نجران
19
021
011
011
000
000
بلدية الجوف
20
000
000
000
000
000
وزارة الأشغال والإسكان
20
001
000
001
000
000
الأشغال العامة
20
002
000
002
000
000
الإسكان
21
000
000
000
000
000
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
21
000
000
001
000
000
الديوان العام
21
002
000
000
000
000
شؤون العمل
21
002
000
001
000
000
الإدارة العامة
21
002
000
002
000
000
مكتب العمل بالرياض
21
002
000
003
000
000
مكتب العمل بجدة
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
21
002
000
004
000
000
مكتب العمل بعسير
21
002
000
005
000
000
مكتب العمل بالدمام
21
002
000
006
000
000
مكتب العمل بالمدينة المنورة
21
002
000
007
000
000
مكتب العمل بنجران
21
002
000
008
000
000
مكتب العمل بجازان
21
002
000
009
000
000
مكتب العمل بالقصيم
21
002
000
010
000
000
مكتب العمل بالباحة
21
002
000
011
000
000
مكتب العمل بالجوف
21
002
000
012
000
000
مكتب العمل بحائل
21
002
000
013
000
000
مكتب العمل بتبوك
21
002
000
014
000
000
مكتب العمل بالحدود الشمالية
21
002
000
015
000
000
مكتب العمل بالخرج
21
002
000
016
000
000
مكتب العمل بالدوادمي
21
002
000
017
000
000
مكتب العمل بالزلفي
21
002
000
018
000
000
مكتب العمل بوادي الدواسر
21
002
000
019
000
000
مكتب العمل بالمجمعة
21
002
000
020
000
000
مكتب العمل بشقراء
21
002
000
021
000
000
مكتب العمل بمكة المكرمة
21
002
000
022
000
000
مكتب العمل بالطائف
21
002
000
023
000
000
مكتب العمل بالقنفذه
21
002
000
024
000
000
مكتب العمل ببيشه
21
002
000
025
000
000
مكتب العمل بالإحساء
21
002
000
026
000
000
مكتب العمل بحفر الباطن
21
002
000
027
000
000
مكتب العمل بالخبر
21
002
000
028
000
000
مكتب العمل ببقيق
21
002
000
029
000
000
مكتب العمل بالجبيل
21
002
000
030
000
000
مكتب العمل بالخفجي
21
002
000
031
000
000
مكتب العمل برأس تنورة
21
002
000
032
000
000
مكتب العمل بينبع
21
002
000
033
000
000
مكتب العمل بالعلا
21
002
000
034
000
000
مكتب العمل بعنيزه
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
21
002
000
035
000
000
مكتب العمل بالرس
21
002
000
036
000
000
مكتب العمل بالقريات
21
002
000
037
000
000
مكتب العمل بالوجه
21
002
000
038
000
000
مكتب العمل بطريف
21
003
000
000
000
000
الشؤون الاجتماعية
21
004
000
000
000
000
الضمان الاجتماعي
21
005
000
000
000
000
الرعاية الاجتماعية
21
006
000
000
000
000
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
21
007
000
000
000
000
وكالة الشؤون الاجتماعية
22
000
000
000
000
000
وزارة الصحة
22
001
000
001
000
000
الديوان العام
22
001
000
002
000
000
المجمع الطبي بالرياض (الشميسي)
22
001
000
003
000
000
مستشفى الأمير سلمان
22
001
000
004
000
000
مستشفى حراء بمكة
22
001
000
005
000
000
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
22
001
000
006
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض
22
001
000
007
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة
22
001
000
008
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة
22
001
000
009
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية
22
001
000
010
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
22
001
000
011
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك
22
001
000
012
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
22
001
000
013
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران
22
001
000
014
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة
22
001
000
015
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية
22
001
000
016
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل
22
001
000
017
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان
22
001
000
018
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف
22
001
000
019
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة العاصمة المقدسة
22
001
000
020
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة
22
001
000
021
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف
22
001
000
022
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات
22
001
000
023
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء
22
001
000
024
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن
22
002
000
000
000
000
جمعية الهلال الأحمر السعودي
23
000
000
000
000
000
وزارة الإعلام
23
000
000
001
000
000
الديوان العام
23
000
000
002
000
000
فرع الوزارة بجدة
23
000
000
003
000
000
فرع الوزارة بالمدينة المنورة
23
000
000
004
000
000
فرع الوزارة بالدمام
23
000
000
005
000
000
فرع الوزارة بالطائف
23
000
000
006
000
000
تلفزيون ومحطة الإرسال الإذاعية والمطبوعات بأبها
23
000
000
007
000
000
محطة تلفزيون وإرسال جازان
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
24
000
000
000
000
000
وزارة المعارف
25
000
000
000
000
000
رئاسة تعليم البنات
25
001
000
001
000
000
الإدارة العامة
25
002
000
000
000
000
وكالة الرئاسة لكليات البنات
26
000
000
000
000
000
وزارة التعليم العالي
26
001
000
001
000
000
الديوان العام
26
002
000
002
000
000
جامعة الملك سعود
26
003
000
003
000
جامعة الملك عبدالعزيز
26
004
000
004
000
000
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
26
005
000
005
000
000
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
26
006
000
006
000
000
جامعة الملك فيصل
26
007
000
007
000
000
جامعة أم القرى
26
008
000
008
000
000
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
26
009
000
009
000
000
جامعة الملك خالد
26
010
000
010
000
000
دارة الملك عبد العزيز
27
000
000
000
000
000
وزارة المواصلات
27
001
000
001
000
000
الديوان العام
27
002
000
002
000
000
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
28
000
000
000
000
000
وزارة البرق والبريد والهاتف
28
001
000
000
000
000
البرق والهاتف
28
001
000
001
000
000
الإدارة العامة
28
001
000
001
001
000
صندوق وزارة البرق والبريد والهاتف
28
001
000
002
000
000
هيئة الاتصالات السعودية
28
002
000
000
000
000
المديرية العامة للبريد
28
002
000
001
000
000
الإدارة العامة
28
002
000
002
000
000
بريد الرياض
28
002
000
003
000
000
بريد جدة
28
002
000
004
000
000
بريد الدمام
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
28
002
000
005
000
000
بريد مكة المكرمة
28
002
000
006
000
000
بريد المدينة المنورة
28
002
000
007
000
000
بريد الطائف
28
002
000
008
000
000
بريد عسير
28
002
000
009
000
000
بريد حائل
28
002
000
010
000
000
بريد القصيم
28
002
000
011
000
000
بريد تبوك
28
002
000
012
000
بريد الباحة
28
002
000
013
000
000
بريد الأحساء
28
002
000
014
000
000
بريد جازان
28
002
000
015
000
000
بريد نجران
28
002
000
016
000
000
بريد الحدود الشمالية
28
002
000
017
000
000
بريد الجوف
29
000
000
000
000
000
وزارة البترول والثروة المعدنية
29
001
000
001
000
000
الديوان العام (البترول)
29
001
000
001
001
000
أرامكو السعودية
29
001
000
001
002
000
أرامكو لأعمال الخليج
29
001
000
001
003
000
شركة تكساكو العربية السعودية
29
002
000
002
000
000
الثروة المعدنية
29
003
000
003
000
000
المؤسسة العامة للبترول والمعادن
29
004
000
000
000
000
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
30
000
000
000
000
000
وزارة التجارة
30
001
000
001
000
000
الديوان العام
30
001
000
002
000
000
فرع وزارة التجارة بجدة
30
001
000
003
000
000
فرع وزارة التجارة بالدمام
30
001
000
004
000
000
فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة
30
001
000
005
000
000
فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
30
001
000
006
000
000
فرع وزارة التجارة بالطائف
30
001
000
007
000
000
فرع وزارة التجارة بالأحساء
30
001
000
008
000
000
فرع وزارة التجارة بحائل
30
001
000
009
000
000
فرع وزارة التجارة بتبوك
30
001
000
010
000
000
فرع وزارة التجارة ببريدة
30
001
000
011
000
000
فرع وزارة التجارة بينبع
30
001
000
012
000
000
فرع وزارة التجارة بعرعر
30
001
000
013
000
000
فرع وزارة التجارة بعنيزة
30
001
000
014
000
000
فرع وزارة التجارة بالباحة
30
001
000
015
000
000
فرع وزارة التجارة بجازان
30
001
000
016
000
فرع وزارة التجارة بالمجمعة
30
001
000
017
000
000
فرع وزارة التجارة بأبها
30
001
000
018
000
000
فرع وزارة التجارة بنجران
30
001
000
019
000
000
فرع وزارة التجارة بالجوف
30
001
000
020
000
000
فرع وزارة التجارة بالقريات
30
001
000
021
000
000
فرع وزارة التجارة ببيشة
30
001
000
022
000
000
فرع وزارة التجارة بحفر الباطن
30
002
000
000
000
000
الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
31
000
000
000
000
000
وزارة الصناعة والكهرباء
31
001
000
001
000
000
الديوان العام
32
000
000
000
000
000
وزارة الزراعة والمياه
32
001
000
001
000
000
الديوان العام
32
002
000
002
000
000
المؤسسة العامة لتحلية المياه
32
003
000
000
000
000
هيئة الري والصرف في الأحساء
32
004
000
003
000
000
المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق
34
000
000
000
000
000
وزارة العدل
35
000
000
000
000
000
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء
36
000
000
000
000
000
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
37
000
000
000
000
000
الرئاسة العامة لإدارة شؤون الحرم المكي والمسجد النبوي
38
000
000
000
000
000
مكتب المشروعات السعودي باليمن
40
000
000
000
000
000
الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة
41
000
000
000
000
000
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
41
001
000
001
000
000
الديوان العام (الإدارة المالية)
41
001
000
001
000
000
مؤسسة النقد (عوائد الاستثمارات)
41
001
000
001
001
000
شركة أرامكو (رسم المنتجات البترولية)
41
001
000
001
002
000
الإيرادات العامة (الزكاة)
41
001
000
001
003
000
مالية الشرقية (رسوم الطنية)
41
001
000
001
004
أملاك الدولة
41
001
000
001
005
000
مطابع الحكومة
41
002
000
000
006
000
مصلحة الجمارك
41
002
000
001
000
000
الإدارة العامة
41
002
000
002
000
000
جمرك ميناء جدة الإسلامي
41
002
000
003
000
000
جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام
41
002
000
004
000
000
جمرك الميناء الجاف بالرياض
41
002
000
005
000
000
جمرك مطار الملك عبد العزيز بجدة
41
002
000
006
000
000
جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض
41
002
000
007
000
000
جمرك مطار الملك فهد الدولي
41
002
000
008
000
000
جمرك سلوى
41
002
000
009
000
000
جمرك الحديثة
41
002
000
010
000
000
جمرك حالة عمار
41
002
000
011
000
000
جمرك الرقعي
41
002
000
012
000
000
جمرك ينبع
41
002
000
013
000
000
جمرك الجبيل
41
002
000
014
000
000
جمرك جسر الملك فهد
41
002
000
015
000
000
جمرك بريد مكة المكرمة
41
002
000
016
000
000
جمرك مطار الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
41
002
000
017
000
000
جمرك الطوال
41
002
000
018
000
000
جمرك الخضراء
41
002
000
019
000
000
جمرك جازان
41
002
000
020
000
000
جمرك الخفجي
41
002
000
021
000
000
جمرك مطار أبها
41
002
000
022
000
000
جمرك الطائف
41
002
000
023
000
000
جمرك جديدة عرعر
41
002
000
024
000
000
جمرك رأس تنورة
41
002
000
025
000
000
جمرك الدرة
41
002
000
026
000
000
جمرك ضباء
41
002
000
027
000
000
جمرك مطار القصيم
41
002
000
028
000
000
جمرك البطحاء
41
002
000
029
000
000
جمرك بريد الرياض
41
003
000
000
000
000
مصلحة الزكاة والدخل
41
003
000
001
000
000
الإدارة العامة
41
003
000
002
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالرياض
41
003
000
003
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة
41
003
000
004
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام
41
003
000
005
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بمكة المكرمة
41
003
000
006
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة
41
003
000
007
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالطائف
41
003
000
008
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالقصيم
41
003
000
009
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بأبها
41
003
000
010
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بتبوك
41
003
000
011
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الاحساء
41
003
000
012
000
000
قسم مصلحة الزكاة بمالية جازان
41
003
000
013
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ينبع
41
003
000
014
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية عرعر
41
003
000
015
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية نجران
41
003
000
016
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية حائل
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
41
003
000
017
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية بيشه
41
003
000
018
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الجوف
41
003
000
019
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية القنفذه
41
003
000
020
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ظهران الجنوب
41
003
000
021
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الزلفي
41
003
000
022
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الباحة
41
003
000
023
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية اليث
41
003
000
024
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية القريات
41
003
000
025
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية المجمعة
41
003
000
026
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ضباء
41
003
000
027
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية تيماء
41
003
000
028
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الوجه
41
003
000
029
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية العلا
41
003
000
030
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية أملج
41
003
000
031
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية رابغ
41
003
000
032
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الدوادمي
41
003
000
033
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية حوطة بني تميم
41
003
000
034
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الخرج
41
003
000
035
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بوادي الدوسر
41
003
000
036
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بالرس
41
003
000
037
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بالقويعية
41
003
000
038
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بالخرمة
42
000
000
000
000
000
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية
43
000
000
000
000
000
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
43
000
000
001
000
000
الديوان العام
43
000
000
002
000
000
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
44
000
000
000
000
000
وزارة الحج
45
000
000
000
000
000
برنامج المباني والمرافق الحكومية
46
000
000
000
000
000
المساهمات في المنظمات الدولية
47
000
000
000
000
000
الرواتب الذاتية والقواعد العامة
48
000
000
000
000
000
حصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات
49
000
000
000
000
000
مصروفات الطوارئ
50
000
000
000
000
000
الإعانات
59
000
000
000
000
000
الهيئة العامة للاستثمار
60
000
000
000
000
000
الهيئة العليا للسياحة
استخدام نظام سريع لصرف مكافآت الطلبة
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 10493/2/8 وتاريخ 1423/8/16هـ المشار فيه إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة بمشاركة البنك المركزي وديوان المراقبة العامة بشأن مناسبة استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) لصرف مكافآت الطالبات عن طريق فتح حسابات لدى البنوك وفق الضوابط التالية:
- أن يكون فتح هذه الحسابات بموافقة الطالبات وعلمهنّ بحصولهنّ على مكافآتهنّ باستخدام هذا الأسلوب.
- أن يترك لكل طالبة الحرية في تحديد البنك الذي ترغب فتح حساب لديه وتحويل مكافأتها إلى حسابها لديه.
- تكون هذه الحسابات مخصصة لإيداع وسحب المكافآت أثناء الدراسة ويتم إصدار بطاقات الصرف الآلي عبر الشبكة السعودية لكل طالبة دون مقابل.
- أن يكتفي عن توقيع الطالبات على المسيرات بالبيانات الدالة على توريد المكافآت لحساب كل طالبة ويتم التأكد من ذلك بواسطة الجهة المختصة في الجهات التعليمية ذات العلاقة. كما نفيدكم أنه ورد للبنك المركزي عدة شكاوى من المواطنين متضمنة اشتراط البنوك مبلغ معيّن عند فتح حساب للطالبة، واشتراط سن معيّن لفتح الحساب، وكذلك فرض شروط أخرى.
نأمل حث المختصين لديكم على التمشي بما جاء بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المذكور أعلاه، وكذلك التقيد بما جاء بتعميم البنك المركزي رقم 5082/م أ ت/55 وتاريخ 1423/3/2هـ والخاص بقواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، نأمل التقيد بما ذُكر أعلاه.
إجراءات صرف الشيكات الوزارية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
إلحاقاً لتعميمنا رقم 20037/ح س في 1421/12/16هـ بشأن التأكيد على فروعكم بتزويد العملاء عند طلبهم بأرقام وأسماء حساباتهم كاملة استعداداً لتطبيق البنك المركزي لنظام صرف الشيكات الوزارية آلياً عبر نظام "سريع".
نفيدكم بأن البنك المركزي سيبدأ بتطبيق معالجة تلك الشيكات عبر نظام "سريع" وذلك بدفعات مجمعة (Bulk Customer Payment)، وستحوي الحقول الرئيسية للدفعات ما يلي:
رقم الحقل
اسم الحقل
محتوى الحقل
21
Transaction Reference
رقم الشيك الوزاري
70
Customer Supplied Details
سيوضح في بداية السطر الأول من هذا الحقل كلمة /GOVCHQ /وتعني شيكات حكومية
نأمل الإحاطة، وتوجيه المختصين لديكم بأنه في حالة الرغبة بإعادة قيمة الشيك الوزاري للبنك المركزي لأي سبب فإنه يجب توضيح رقم الشيك المعاد كما ورد لكم في الحقل (21) وأن يحتوي الحقل (Account With Institution) 57a على (/GOVCHQ100). علماً بأن المعالجة ستتم للشيكات الوزارية الخاصة برواتب منسوبي الجهات الحكومية المفتوح حساباتها لديكم وذلك اعتباراً من رواتب شهر رجب 1422هـ. أما الشيكات الوزارية الأخرى فسيتم إفادتكم في حينه قبل البدء بمعالجتها.
قواعد تنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة
الرقم: 211000000091 التاريخ (م): 2000/8/28 | التاريخ (هـ): 1421/5/28 إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 17693/م أ ق/896 تاريخ 1418/12/7هـ بشأن القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) والإجراءات التنفيذية.
نحيطكم بأنه يوجد بعض التعديلات على القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عبر نظام (سريع) وكذلك الاتفاقية الموحدة مع البنوك لتحويل الرواتب عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهي كما يلي:
مقدمه:-
بناء على تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1936/12 وتاريخ 1405/6/16هـ المتضمن القواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوطنية فقد أتبعت معظم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أسلوب صرف رواتب موظفيها بشيكات مسحوبة على هذه البنوك.
ونظراً للازدياد المطرد في أعداد موظفي الدولة وما يترتب على عملية صرف رواتب الموظفين بشيكات تسحب على البنوك الوطنية من أعباء كبيرة تستغرق الكثير من الوقت والجهد إضافة إلى التكلفة المباشرة في طباعة شيكات الرواتب وما تعانيه البنوك المحلية من ازدحام خلال فترة صرف الرواتب وعلى ضوء قيام البنك المركزي بتطوير واعتماد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام آلي متطور يسهل إجراء التحويلات والمدفوعات المالية بين البنوك والعملاء بشكل آلي، مما يعتبر مثالياً بالنسبة لعملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم في البنوك التي يتعاملون معها إلى جانب المزايا التي توفرها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من سهولة الحصول على النقد والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي وكذلك الحصول على السلع والخدمات عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وبعد دراسة الموضوع مع ديوان المراقبة العامة و البنك المركزي فقد تقرر استخدام نظام (سريع) لتحويل رواتب الموظفين آلياً لحساباتهم لدى مختلف البنوك المحلية دون الإخلال بالقواعد العامة والدورة المستندية للصرف والتي تستهدف ضبط عملية تحويل الرواتب والتحقق من استلام الموظفين لها.
وفيما يلي القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق نظام (سريع) والاجراءات التنفيذية الواجب إتباعها، ويأمل البنك المركزي أن يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إلى تسهيل عملية صرف رواتب موظفي الدولة واستفادة الموظف من الخدمات التقنية التي تقدمها الشبكة السعودية للمدفوعات ودعم القطاع المصرفي في ذات الوقت وتنمية كل من الوعي المصرفي والادخاري لدى الموظفين.
أولاً: قواعد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).
1- تلتزم كل وزارة أو مصلحة حكومية بفتح حسابين جاريين لدى أحد البنوك المحلية العاملة بالمملكة على التفصيل التالي: الحساب الأول باسم/رواتب منسوبي... (اسم الجهة/المدينة)
الحساب الثاني باسم/مستحقات أخرى لمنسوبي... (اسم الجهة/المدينة)
لاستخدامها في صرف رواتب ومستحقات منسوبيها التي تدفع بواسطة البنك المتعامل معه عن طريق تحويل صافي الرواتب والمستحقات الخاصة بالموظفين إلى حساباتهم المفتوحة لدى نفس البنك أو البنوك الحلية الأخرى.
2- يستمر التعامل مع البنك المتعامل معه حالياً في صرف رواتب الموظفين عن طريق الشيكات عند تطبيق هذه القواعد ويتم تغيير البنك أو تعيينه بالنسبة للجهات التي لا تتعامل مع بنوك حالياً من قبل البنك المركزي بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3- يحدد كل موظف البنك الذي يرغب في تحويل راتبه إلى حسابه الجاري لديه ويوقع إقراراً بذلك في إدارة شئون الموظفين في الجهة التي يعمل لديها طبقاً للنماذج المرفقة المقترحة ويعتبر هذا الإقرار علماً منه بأن راتبه أو أي مستحقات أخرى له سوف تحول تلقائياً لحسابه لدى هذا البنك (للموظف كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه وتحويل مستحقاته لحسابه لديه وليس بالضرورة أن يكون نفس البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية).
4- تلتزم البنوك بقبول فتح حسابات جارية لموظفي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لتحويل رواتبهم إلى هذه الحسابات دون إلزام هؤلاء الموظفين بحد أدنى لرصيد فتح الحسابات، ويتمتع الموظف المحول راتبه إلى حسابه الجاري لدى البنك بجميع الخدمات المصرفية المتاحة لأصحاب الحسابات الجارية ومن ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من صرف آلي ونقاط بيع ويمكن إرسال مندوبين عن مختلف البنوك إلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لفتح الحسابات الجارية لموظفيها بمقر الجهات وفروعها بالتنسيق مع إدارات شئون الموظفين.
5- تلتزم البنوك بأداء عملية تحويل الرواتب دون تقاضي أي رسوم خدمات بنكية سواء من الجهات الحكومية أو من الموظفين.
6- تعد إدارات شئون الموظفين إشعارات للموظفين الذين طبقت بشأنهم حسميات من رواتبهم تتضمن مبالغ الحسميات وأسبابها.
7- لا يقتصر تطبيق هذا النظام فقط على تحويل رواتب الموظفين وإنما يشمل تحويل مستحقاتهم ويتم التعامل بشأن هذه الرواتب والمستحقات مع البنوك عن طريق فتح حساب لك منهما حسب ما ذكر في الفقرة رقم (1).
8- الموظفين الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم ومستحقاتهم إلى حسابات جارية لدى البنوك وكذلك موظفي الجهات التي ليس بها فروع للبنوك المحلية يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وفقاً لما هو وارد في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/1936 المؤرخ 1405/6/16هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لصرف رواتب الموظفين بواسطة البنوك المحلية ويعد بذلك مسيرات مستقلة.
ثانياً: إجراءات تحويل رواتب الموظفين عبر سريع.
1- تقوم الجهة الحكومية بإرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اليوم الثاني عشر من كل شهر هجري، ويكتب اسم المستفيد بأمر الدفع على النحو التالي:
ادفعوا لأمر: رواتب منسوبي... (اسم الجهة/المدينة)، حـ/.. (رقم الحساب الخاص بالرواتب أو المستحقات كاملاً) لدى ...... (اسم البنك).
2- تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني معالجة أو أمر الدفع وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها حالياً ويوضح بالشيك الصادر اسم ورقم الحساب كاملاً والبنك
3- يتم تسليم الشيك إلى البنك المركزي لتحويل قيمته إلى البنك المفتوح لديه حساب الجهة الإدارية الحكومية، ويستمر العمل بذلك إلى أن يتم ربط النظم الآلية وإجراء الاختبارات الفنية وتعديل الإجراءات في كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي من أجل الاستغناء عن الشيكات بإجراء الحوالات مباشرة لصالح الجهات الحكومية في البنوك.
4- يتولى البنك قيد القيمة في حساب الجهة الحكومية لديه واشعارها بذلك لإجراء القيود اللازمة.
5- تقوم جميع الجهات الحكومية بإرسال بيانات موظفيها على اسطوانات للبنوك التي تتعامل معها في منتصف الشهر الهجري شاملة جميع تفاصيل بيانات الموظفين كاسم الموظف ورقم الحساب والبنك وصافي الرواتب المستحقة. ويمكن إرسال تلك البيانات عن طريق خط لتبادل المعلومات آلياً بين الجهة الحكومية والبنك الذي يتعامل معها لتسريع عملية وصول البيانات للبنك الذي سيقوم بمعالجتها من قبله، وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تستخدم الحاسب الآلي في إعداد بيانات وميراث رواتب موظفيها فيتم التنسيق فيما بينها والبنوك حول طريقة إرسال هذه البيانات. ويحق للجهة الحكومية إجراء أي تعديل على تلك البيانات المرسلة للبنك قبل تاريخ الاستحقاق بيومين. ويتولى البنك إجراء التعديل المطلوب وإشعار الجهة الحكومية بذلك لإجراء القيود المحاسبية اللازمة. ويفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإرسال بيانات الموظفين للبنك حسب تعليمات البنك المركزي للقضاء على احتمال التعديل في البيانات خلال عملية الإرسال للبنك.
6- فيما يتعلق برواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك والذين يتم صرف رواتبهم حالياً بشيكات مناولة هذه البنك يتم تحويل رواتبهم آلياً إلى حسابات جارية بأسمائهم يتم فتحها في ذات البنوك مع إشعار البنوك بتغير أسلوب صرف رواتبهم طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 162/12 وتاريخ 1413/12/2هـ.
7- يتم أعداد مسيرات تحويل الرواتب من قبل إدارة شئون الموظفين آلياً ويرسل مع مرفقاته إلى الإدارة المالية لتتخذ ما يلزم نحو مراجعته وقيده على ضوء ما تقضي به التعليمات المالية ويكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي: من حـ / المصروفات (البنود المختصة).
إلى مذكورين
حـ / أوامر الدفع (باسم مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم).
حـ / الإيرادات (المبالغ التي قد تضاف للإيرادات كالجزاءات).
حـ / الأمانات (المبالغ التي تعلى بالأمانات لسبب أو لآخر).
حـ / أوامر الدفع (بقيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد الصرف).
8- يقوم البنك المتعامل معه بإيداع صافي الرواتب المستحقة في حسابات الموظفين الجارية لديه وكذلك تحويل رواتب الموظفين المفتوحة حساباتهم في مختلف البنوك المحلية لإضافتها إلى حساباتهم آلياً بحيث يتم إيداع جميع رواتب الموظفين المحولة آلياً في حسابات الموظفين لدى جميع البنوك في الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وتقوم البنوك بتزويد الجهات المتعاملة معها في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر هجري بإشعارات إجمالية تفيد إضافة الرواتب لحسابات الموظفين لديها ولدى البنوك الأخرى عن الشهر السابق وتقوم الجهات الحكومية بعد مراجعة الإشعارات بإرفاقها بمسيرات الرواتب عن الشهر المختص تمهيداً لإرسالها ضمن مستنداتها الشهرية لديوان المراقبة العامة كالمتبع.
9- استحقاقات الموظفين التي لا يتم قيدها في حساباتهم لأي سبب والمبلغ عنها من قبل البنك يتم إصدار شيكات بها لأمر المستفيدين مسحوبة على الحساب الإجمالي الخاص بالجهة.
10- إذا تبين للجهة حدوث خطأ أو عدم استحقاق موظف ما لراتبه أو جزء منه والمحولة للبنك وجب عليها في الحال إخطار البنك لإجراء التعديل وذلك قبل يومين من موعد الاستحقاق. أما إذا كان اكتشاف هذا الخطأ من قبل الجهة قد تم بعد هذه الموعد فتقوم بمعالجة ذلك بإجراء القيد التالي: من حـ / العهد تحت التحصيل طرف الموظف
إلى حـ / المصروفات بالاستبعاد (البند المختص)
ويتم الحسم من مستحقات الموظف في الشهر التالي أو التحصيل منه نقداً وتسديد العهدة.
11- على الجهات الحكومية التأكد من أن جميع الموظفين المدرجين ضمن القوائم التي ترسل للبنوك لا يزالون على رأس العمل وأن تضع إجراءات وضوابط تحد من تحويل رواتب أو أي مستحقات أخرى لموظفين ليسوا على رأس العمل لحساباتهم لدى البنوك، وأن يرفق بمسيرات الرواتب الشهرية إقرارات من مسؤولين الإدارات الرئيسية والفرعية بصحة المعلومات الواردة بالمسيرات وأن جميع الموظفين الواردة أسماؤهم بالمسيرات لا يزالون على رأس العمل، وتعتمد هذه الإقرارات من مديري إدارات شؤون الموظفين والمحاسبة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ويكون هؤلاء مسئولين بالتضامن عن أي مبالغ تتحول بالخطأ أو بدون استحقاق.
12- يراعى احتفاظ الإدارة المالية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بصور من مسيرات الرواتب الشهرية والتقارير التفصيلية بالعمليات المنفذة التي تصدرها البنوك حسب رغبتهم في ملفات خاصة للرجوع إليها عند الحاجة. الاتفاقية الموحدة تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
إنه في يوم / / 14هـ الموافق / / 199م قد تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول:
الجهة الحكومية ( ) وعنوانها ( )
ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق:
سعادة /
ويشار إليها فيما بعد بالجهة الحكومية.
الطرف الثاني:
بنك ( ) وعنوانه ( )
ويمثله في التوقيع على هذا الاتفاق:
ويشار إليه فيما بعد بالبنك.
مقدمه:
بناء على رغبة الجهة الحكومية في الاستعانة بالبنك ليقدم له خدمة مصرفية تتمثل في تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه بالإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لديه وتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه الذين لديهم حسابات جارية لدى البنوك المحلية الأخرى عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدلاً من صرفها عن طريق الشيكات وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والاجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر (سريع) الصادرة بموجب تعميم معالي وزير المالية رقم........................................ وتاريخ ........... /........./1419هـ وإلحاقاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية الصادرة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ح/1351 وتاريخ 1405/5/16هـ المعمم برقم 12/1936 وتاريخ 1405/6/16هـ والتعاميم المفسرة والمكملة له، وبناء على موافقة البنك المركزي على إبرام اتفاق مع الطرف الثاني لصرف الرواتب بموجب خطابها رقم ................................ وتاريخ / / 14هـ (يشار إلى خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على بدء التعامل مع بن معين) فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الأولى: التزامات البنك
1- فتح حسابين جاريين باسم الجهة الحكومية طبقاً لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من البنك المركزي أحدهما لتحويل رواتب الموظفين والآخر لتحويل مستحقات الموظفين الأخرى الجماعية خلاف الرواتب مثل مكافآت خارج الدوام والانتداب وغيرها التي تصرف بطريقة جماعية (بشيك واحد).
2- موافاة الجهة الحكومية بيانات تفصيلية آليه عن حركة الحساب عن طريق شاشات طرفيه أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.
3- تحويل رواتب الموظفين الشهرية إلى حساباتهم الجارية المفتوحة لدى البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى طبقاً للبيانات المقدمة من الجهة الحكومية.
4- لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكيه على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين، ولا يلزم الموظفين بحد أدنى الرصيد (تعميم البنك المركزي رقم م أ م/142 بتاريخ 1417/2/18هـ).
5- تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للصرف الآلي ونقاط البيع.
6- يسلم البنك لكل موظف له حساب جاري لدى البنك بطاقة صراف آلي دون مقابل، وتجدد عند انتهاء مدتها دون مقابل وفي حالة تلفها أو فقدها يسلم للموظف بطاقة بديلة.
7- يكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري إلا في الأحوال التالية: أ) إذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فيتم القيد في اليوم السادس والعشرين.
ب) آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.
ت) يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.
8- تزويد الجهة الحكومية بأسماء واستحقاقات الموظفين الذين لا يتم قيد مستحقاتهم في حساباتهم لأي سبب سواء لديه أو لدى البنوك الأخرى، في موعد أقصاه يومين من تاريخ الاستحقاق، وتتولى الجهة الحكومية إصدار شيكات مسحوبة على الحساب الإجمالي للرواتب بتلك المستحقات لأمر المستفيدين.
9- تزويد الجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس لتاريخ التحويل بالآتي: - ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
- ما يفيد تحويل إجمالي المبالغ الخاصة بالموظفين لدى البنوك الأخرى والمبالغ المعادة منها.
10- توفير المساندة الضرورية لتصحيح أي خطأ قد نظره في البيانات المرسلة من الجهة الحكومية عند إخطاره بذلك. المادة الثانية: -التزامات الجهة الحكومية.
1) تزويد البنك ببيانات تفصيلية، عن طريق طرفيات أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يراه الطرفان مناسباً، توضح استحقاقات الموظفين الشهرية والتي تشمل أسماء الموظفين المحولة استحقاقاتهم وأرقام حساباتهم كاملة ليتم على أساسها تحويل المبالغ في الحسابات الجارية لديه ولدى البنوك المحلية الأخرى وتتحمل الجهة مسئولية صحة هذه البيانات.
2) إيداع قيمة الرواتب الشهرية لموظفيها بالحساب الجاري المفتوح باسمها لدى البنك بما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية وذلك في موعد أقصاه العشرين من نفس الشهر وكذلك إيداع أي مبالغ لتغطية المستحقات الأخرى التي ترغب في تحويلها لصالح منسوبيها.
3) عدم الموافقة على تغيير تحويل راتب لموظف معين من بنك إلى آخر أو إلغاء التحويل واستبداله بشيك يسلم للموظف إذا كانت الجهة الحكومية سبق أن التزمت لبنك معين بالتحويل أو الصرف بشيك مناولة ذلك البنك.
4) تحويل رواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك إلى حسابات جارية بأسمائهم لدى ذات البنوك. المادة الثالثة: - أحكام عامة:
1) يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الأخرى برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدته بأربعة أشهر على الأقل.
2) يقوم البنك بمجرد توقيع هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجهة الحكومية للانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
3) يسري على هذا الاتفاق أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.
4) في حالة إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات الموضحة بهذا الاتفاق فإن للطرف الآخر الحق في فسخه دون أي تعويضات على أن يسبق ذلك توجيه إنذارين كتابيين للطرف المخل وانقضاء شهرين لكل إنذار دون تصحيح الأوضاع.
5) يرجع إلى القواعد العامة والاجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الصادرة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 28810/12 وتاريخ 1419/7/15هـ فيما لم يرد فيه نص هذا الاتفاق.
6) في حالة حدوث خلاف بشأن تطبيق هذا الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص البنك المركزي.
7) حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية تسلم لكل من البنك المركزي والجهة الحكومية والبنك العمل بموجبها.
الطرف الأول الطرف الثاني
عن (الجهة الحكومية) عن (البنك)
التوقيع: التوقيع:
- ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
القواعد التنفيذية التي يجب إتباعها لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة نظام سريع
بالإشارة إلى تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 28810/12/79 وتاريخ 1419/7/15هـ القاضي بالموافقة على تطبيق النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع) على عملية صرف رواتب منسوبي الدولة، وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 17693/م أق/896 وتاريخ 1418/12/7هـ المبلغ لكم به القواعد التنفيذية التي يجب إتباعها لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة نظام (سريع) حيث نصت الاتفاقية الموحدة التي يجب استخدامها في التعاقد بين البنك والجهة الحكومية إلى ضرورة الاستناد إلى موافقة البنك المركزي على إبرام الاتفاق بين الطرفين، وضرورة تضمين الاتفاقية الموحدة برقم وتاريخ خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على تعامل أي جهة حكومية مع أي بنك واستناداً إلى التعاميم المفسرة والمكملة لمواضيع فتح الحسابات للجهات الحكومية التعميم م أ/183 وتاريخ 1405/7/2هـ والتعميم م أ/247 وتاريخ 1411/6/29هـ، والتعميم م أ/633 وتاريخ 1415/10/21 هـ فلقد لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة قيام بعض البنوك بإبرام اتفاقيات لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة سريع مباشرة دون أخذ موافقة البنك المركزي والتي له حق الصلاحية في اختيار البنك الذي يجب أن تتعامل معه الجهة الحكومية توخياً لتطبيق مبدأ العدالة في التوزيع بين البنوك، علماً بأن هذه الجهة قد تكون تتعامل مع بنك آخر لنفس الغرض مما يعد مخالفة لما نص عليه تعميم معالي وزير المالية الاقتصاد الوطني المذكور أعلاه، إضافة إلى ما قد يسببه هذا الوضع من إحراج للوزارة والبنك المركزي من قيام بعض البنوك بإبرام هذه الاتفاقيات أو وجود حسابات حكومية ذات أغراض مختلفة مفتوحة لدى بعض البنوك منذ فترة بدون موافقة البنك المركزي عليها أو تعدد الحسابات لحساب واحد أخذت الموافقة عليه، وحيث أن ذلك مخالف لما نصت عليه التعليمات من عدم جواز فتح حسابات لأي جهة حكومية بدون الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك لأنها صاحبة الصلاحية وأن تكون الموافقة لحساب واحد فقط، وأن مخالفة هذه الإجراءات يعرض البنك للمسألة القانونية وتحميله كامل المسؤولية لما قد ينتج من مخالفته للتعليمات.
لذا يأمل البنك المركزي إبلاغ جميع المختصين لديكم في مختلف مناطق المملكة والتأكيد عليهم بوجوب تنفيذ التعليمات المبلغة لهم من قبل البنك المركزي وعدم فتح حسابات لأي جهة حكومية ما لم يوافق البنك المركزي على ذلك وتعديل الوضع بالنسبة للحسابات المفتوحة بدون الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه الحسابات بإبلاغ كل جهة بالاتصال عن طريق مرجعهم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عناية وكيل الوزارة للشئون المالية والحسابات لأخذ الموافقة على تلك الحسابات وإبلاغ البنك المركزي ليتسنى إعطاء البنك موافقة على وجود هذه الحسابات لديه.
القواعد العامة والإجراءات التنفيذية والإتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
الرقم: 181000000896 التاريخ (م): 1998/4/3 | التاريخ (هـ): 1418/12/7 الحالة:معدَّل تم تحديث هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (211000000091), وتاريخ 1421/05/28 هـ, لقراءة القواعد المحدثة، اضغط هنا.تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /2502 تاريخ 10/24 /1418هـ المتضمن رغبة الوزارة في تطوير إِجراءات صرف رواتب موظفي الجهات الحكومية عن طريق استخدام نظام التحويلات السريعة «سريع» وقد تضمن خطاب معاليه الموافقة على الإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها لاعتماد التوجيه بتطبيقها على عملية صرف رواتب الموظفين وذلك بصورة تجريبية لمدة شهرين اعتباراً من 1/1 /1419هـ.
للإِحاطة والتمشي بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك ومرفق نسخة من القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية وكذلك الاتفاقية الموحدة المقترح إِبرامها مع البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية علماً بأنه سوف يتم تسليم الشيك الخاص بالمرتبات مناولة البنك المركزي.
والبنك المركزي إِذ ينتهز هذه الفرصة لتأكد على دور البنوك الهام في نجاح هذه الخدمة وضرورة تقديم المساندة لكافة الجهات الحكومية لتتمكن هذه الجهات من تحويل رواتبها آلياً عبر النظام السعودي للتحويلات «سريع».
الاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»
أنه في يوم / / ١٤هـ الموافق// ١٩٩م قد تم الاتفاق بين كل من :
الطرف الأول :
الجهة الحكومية ( ) وعنوانها ( )
ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق :
سعادة /
ويشار إِليها فيما بعد بالجهة الحكومية.
الطرف الثاني :
بنك ( ) وعنوانه ( )
ويمثله في التوقيع على هذا الاتفاق :
ويشار إِليه فيما بعد بالبنك
مقدمة
بناءً على رغبة الجهة الحكومية في الإِستعانة بالبنك ليقدم له خدمة مصرفية تتمثل في تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه بالإِيداع المباشر في حساباتهم الجارية لديه وتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه الذين لديهم حسابات جارية لدى البنوك المحلية الأخرى عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدلاً من صرفها عن طريق الشيكات وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر (سريع) الصادرة بموجب تعميم معالي وزير المالية رقم.......... وتاريخ // 1419هـ، وإِلحاقاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية الصادرة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ح /1351 وتاريخ 16 /5 /1405هـ المعمم برقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ والتعاميم المفسرة والمكملة له، وبناءً على موافقة البنك المركزي على إِبرام اتفاق مع الطرف الثاني لصرف الرواتب بموجب خطابها رقم وتاريخ / / 14هـ (يشار إِلى خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على بدء التعامل مع بنك معين) فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :
المادة الأولى : التزامات البنك
١- فتح حسابين جاريين باسم الجهة الحكومية طبقاً لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من البنك المركزي أحدهما لتحويل رواتب الموظفين والآخر لتحويل مستحقات الموظفين الأخرى الجماعية خلاف الرواتب مثل مكافآت خارج الدوام والانتداب وغيرها التي تصرف بطريقة جماعية (بشيك واحد).
٢. موافاة الجهة الحكومية ببيانات تفصيلية آلية عن حركة الحساب عن طريق شاشات طرفيه أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.
٣. تحويل رواتب الموظفين الشهرية إِلى حساباتهم الجارية المفتوحة لدى البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى طبقاً للبيانات المقدمة من الجهة الحكومية.
٤. لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين، ولا يلزم الموظفين بحد أدنى للرصيد. (تعميم البنك المركزي رقم م أ م / 142 بتاريخ 18 /2 /1417هـ).
٥. تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للصرف الآلي ونقاط البيع.
٦. يسلم البنك لكل موظف له حساب جاري لدى البنك بطاقة صرف آلي دون مقابل، وتجدد عند انتهاء مدتها دون مقابل وفي حالة تلفها أو فقدها يسلم للموظف بطاقة بديلة.
٧. يكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري إِلا في الأحوال التالية :
أ- إِذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فيتم القيد في اليوم السادس والعشرين.
ب- آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إِقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.
ج- يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.
٨. تزويد الجهة الحكومية بأسماء واستحقاقات الموظفين الذين لا يتم قيد مستحقاتهم في حساباتهم لأي سبب، سواء لديه أو لدى البنوك الأخرى، في موعد أقصاه يومين من تاريخ الاستحقاق، وتتولى الجهة الحكومية إِصدار شيكات مسحوبة على الحساب الإِجمالي للرواتب بتلك المستحقات لأمر المستفيدين.
٩. تزويد الجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس لتاريخ التحويل بالآتي :
- ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
- ما يفيد تحويل اجمالي المبالغ الخاصة بالموظفين لدى البنوك الأخرى والمبالغ المعادة منها.
١٠. توفير المساندة الضرورية لتصحيح أي أخطاء قد تظهر في البيانات المرسلة من الجهة الحكومية عند إِخطاره بذلك.
المادة الثانية : التزامات الجهة الحكومية
١. تزويد البنك ببيانات تفصيلية، عن طريق طرفيات أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يراه الطرفان مناسباً، توضح استحقاقات الموظفين الشهرية والتي تشمل أسماء الموظفين المحولة استحقاقاتهم وأرقام حساباتهم كاملة ليتم على أساسها تحويل المبالغ في الحسابات الجارية لديه ولدى البنوك المحلية الأخرى وتتحمل الجهة مسئولية صحة هذه البيانات.
٢. إِيداع قيمة الرواتب الشهرية لموظفيها بالحساب الجاري المفتوح باسمها لدى البنك بما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية وذلك في موعد أقصاه العشرين من نفس الشهر وكذلك إِيداع أي مبالغ لتغطية المستحقات الأخرى التي ترغب في تحويلها لصالح منسوبيها.
٣. عدم الموافقة على تغيير تحويل راتب لموظف معين من بنك إِلى آخر أو إِلغاء التحويل واستبداله بشيك يسلم للموظف إِذا كانت الجهة الحكومية سبق أن التزمت لبنك معين بالتحويل أو الصرف بشيك مناولة ذلك البنك.
٤. تحويل رواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك إِلى حسابات جارية بأسمائهم لدى ذات البنوك.
المادة الثالثة : أحكام عامة
١. يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدته بأربعة أشهر على الأقل.
٢. يقوم البنك بمجرد توقيع هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجهة الحكومية للانتهاء من كافة الإِجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
٣. يسري على هذا الاتفاق أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.
٤. في حالة إِخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات الموضحة بهذا الاتفاق فإِن للطرف الآخر الحق في فسخه دون أية تعويضات على أن يسبق ذلك توجيه إِنذارين كتابيين للطرف المخل وانقضاء شهرين لكل إِنذار دون تصحيح الأوضاع.
٥. يرجع إِلى القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الصادرة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم وتاريخ فيما لم يرد فيه نص هذا الاتفاق.
٦. في حالة حدوث خلاف بشأن تطبيق هذا الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص البنك المركزي.
٧. حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية تسلم لكل من البنك المركزي والجهة الحكومية والبنك للعمل بموجبها.
الطرف الأول الطرف الثاني
عن (الجهة الحكومية) عن (البنك)
التوقيع : التوقيع :
القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
مقدمة
بناءً على تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ المتضمن القواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوطنية فقد اتبعت معظم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أسلوب صرف رواتب موظفيها بشيكات مسحوبة على هذه البنوك.
ونظراً للازدياد المطرد في أعداد موظفي الدولة وما يترتب على عملية صرف رواتب الموظفين بشيكات تسحب على البنوك الوطنية من أعباءً كبيرة تستغرق الكثير من الوقت والجهد إِضافة إِلى التكلفة المباشرة في طباعة شيكات الرواتب وما تعانيه البنوك المحلية من ازدحام خلال فترة صرف الرواتب، وعلى ضوء قيام البنك المركزي بتطوير واعتماد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام آلي متطور يسهل إِجراء التحويلات والمدفوعات المالية بين البنوك والعملاء بشكل آلي، مما يعتبر مثالياً بالنسبة لعملية تحويل رواتب الموظفين إِلى حساباتهم في البنوك التي يتعاملون معها إِلى جانب المزايا التي توفرها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من سهولة الحصول على النقد والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي وكذلك الحصول على السلع والخدمات عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وبعد دراسة الموضوع مع ديوان المراقبة العامة و البنك المركزي فقد تقرر استخدام نظام «سريع» لتحويل رواتب الموظفين آلياً لحساباتهم لدى مختلف البنوك المحلية دون الإِخلال بالقواعد العامة والدورة المستندية للصرف والتي تستهدف ضبط عملية تحويل الرواتب والتحقق من استلام الموظفين لها.
وفيما يلي القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق نظام «سريع» والإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها. وتأمل الوزارة أن يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إِلى تسهيل عملية صرف رواتب موظفي الدولة واستفادة الموظف من الخدمات التقنية التي تقدمها الشبكة السعودية للمدفوعات ودعم القطاع المصرفي في ذات الوقت وتنمية كل من الوعي المصرفي والإِدخاري لدى الموظفين.
أولاً : قواعد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
١. تلتزم كل وزارة أو مصلحة حكومية بفتح حسابين جاريين لدى أحد البنوك المحلية العاملة بالمملكة على التفصيل التالي :
الحساب الأول باسم / رواتب منسوبي..............(اسم الجهة / المدينة)
الحساب الثاني باسم / مستحقات أخرى لمنسوبي.................... (اسم الجهة / المدينة)
لاستخدامها في صرف رواتب ومستحقات منسوبيها التي تدفع بواسطة البنك المتعامل معه عن طريق تحويل صافي الرواتب والمستحقات الخاصة بالموظفين إِلى حساباتهم المفتوحة لدى نفس البنك أو البنوك المحلية الأخرى.
٢. يستمر التعامل مع البنك المتعامل معه حالياً في صرف رواتب الموظفين عن طريق الشيكات عند تطبيق هذه القواعد، ويتم تغيير البنك أو تعيينه بالنسبة للجهات التي لا تتعامل مع بنوك حالياً من قبل البنك المركزي بعد التنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
٣. يحدد كل موظف البنك الذي يرغب في تحويل راتبه إِلى حسابه الجاري لديه ويوقع إِقرار بذلك في إِدارة شئون الموظفين في الجهة التي يعمل لديها طبقاً للنماذج المرفقة المقترحة، ويعتبر هذا الإِقرار علماً منه بأن راتبه أو أي مستحقات أخرى له سوف تحول تلقائياً لحسابه لدى هذا البنك. (للموظف كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه وتحويل مستحقاته لحسابه لديه وليس بالضرورة أن يكون نفس البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية).
٤. تلتزم البنوك بقبول فتح حسابات جارية لموظفي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لتحويل رواتبهم إِلى هذه الحسابات دون إِلزام هؤلاء الموظفين بحد أدنى لرصيد فتح الحسابات، ويتمتع الموظف المحول راتبه إِلى حسابه الجاري لدى البنك بجميع الخدمات المصرفية المتاحة لأصحاب الحسابات الجارية ومن ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من صرف آلي ونقاط بيع، ويمكن إِرسال مندوبين عن مختلف البنوك إِلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لفتح الحسابات الجارية لموظفيها بمقر الجهات وفروعها بالتنسيق مع إِدارات شئون الموظفين.
٥. تلتزم البنوك بأداء عملية تحويل الرواتب دون تقاضي أي رسوم خدمات بنكية سواء من الجهات الحكومية أو من الموظفين.
٦. تعد إِدارات شئون الموظفين إِشعارات للموظفين الذين طبقت بشأنهم حسميات من رواتبهم تتضمن مبالغ الحسميات وأسبابها.
٧. لايقتصر تطبيق هذا النظام فقط على تحويل رواتب الموظفين وإِنما يشمل تحويل جميع مستحقاتهم ويتم التعامل بشأن هذه الرواتب والمستحقات مع البنوك عن طريق فتح حساب لكل منهما حسب ما ذكر في الفقرة رقم (1).
٨. الموظفون الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم ومستحقاتهم إِلى حسابات جارية لدى البنوك وكذلك موظفي الجهات التي ليس بها فروع للبنوك المحلية يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وفقاً لما هو وارد في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1936 /12 المؤرخ 16 /6 /1405هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لصرف رواتب الموظفين بواسطة البنوك المحلية ويعد بذلك مسيرات مستقلة.
ثانياً : إِجراءات تحويل رواتب الموظفين عبر سريع
١. تقوم الجهة الحكومية بإِرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اليوم الثاني عشر من كل شهر هجري، ويكتب اسم المستفيد بأمر الدفع على النحو التالي :
ادفعوا لأمر : رواتب منسوبي..... (اسم الجهة/المدينة)، حـ/... (رقم الحساب الخاص بالرواتب أو المستحقات كاملا) لدى.....(اسم البنك).
٢. تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني معالجة أوامر الدفع وفقاً للإِجراءات النظامية المعمول بها حالياً، ويوضح بالشيك الصادر اسم ورقم الحساب كاملاً والبنك.
٣. يتم تسليم الشيك إِلى البنك المركزي لتحويل قيمته إِلى البنك المفتوح لديه حساب الجهة الإِدارية الحكومية، ويستمر العمل بذلك إِلى أن يتم ربط النظم الآلية وإِجراء الاختبارات الفنية وتعديل الإِجراءات في كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي من أجل الاستغناء عن الشيكات بإِجراء الحوالات مباشرة لصالح الجهات الحكومية في البنوك.
٤. يتولى البنك قيد القيمة في حساب الجهة الحكومية لديه وإِشعارها بذلك لإِجراء القيود اللازمة.
٥. تقوم جميع الجهات الحكومية بإِرسال بيانات موظفيها على اسطوانات للبنوك التي تتعامل معها في منتصف الشهر الهجري شاملة جميع تفاصيل بيانات الموظفين كاسم الموظف ورقم الحساب والبنك وصافي الرواتب المستحقة. ويمكن إِرسال تلك البيانات عن طريق خط لتبادل المعلومات آلياً بين الجهة الحكومية والبنك الذي يتعامل معها لتسريع عملية وصول البيانات للبنك الذي سيقوم بمعالجتها من قبله، وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تستخدم الحاسب الآلي في إِعداد بيانات ومسيرات رواتب موظفيها فيتم التنسيق فيما بينها والبنوك حول طريقة إِرسال هذه البيانات. ويحق للجهة الحكومية إِجراء أي تعديل على تلك البيانات المرسلة للبنك قبل تاريخ الاستحقاق بيومين، ويتولى البنك إِجراء التعديل المطلوب وإِشعار الجهة الحكومية بذلك لإِجراء القيود المحاسبية اللازمة. ويفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإِرسال بيانات الموظفين للبنك حسب تعليمات البنك المركزي للقضاء على احتمال التعديل في البيانات خلال عملية الإِرسال للبنك.
٦. فيما يتعلق برواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك والذين يتم صرف رواتبهم حالياً بشيكات مناولة هذه البنوك يتم تحويل رواتبهم آلياً إِلى حسابات جارية بأسمائهم يتم فتحها في ذات البنوك مع إِشعار البنوك بتغيير أسلوب صرف رواتبهم، طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /162 وتاريخ 2 /12 /1413هـ.
٧. يتم إِعداد مسيرات تحويل الرواتب من قبل إِدارة شئون الموظفين آلياً ويرسل مع مرفقاته إِلى الإِدارة المالية لتتخذ ما يلزم نحو مراجعته وقيده على ضوء ما تقضي به التعلميات المالية ويكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي :
من حـ/ المصروفات (البنود المختصة)
إِلى مذكورين
حـ/أوامر الدفع (باسم مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم)
حـ/الإِيرادات (المبالغ التي قد تضاف للإِيرادات كالجزاءات)
حـ/الأمانات (المبالغ التي قد تعنى بالأمانات لسبب أو لآخر)
حـ/ أوامر الدفع (بقيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد الصرف)
٨. يقوم البنك المتعامل معه بإِيداع صافي الرواتب المستحقة في حسابات الموظفين الجارية لديه وكذلك تحويل رواتب الموظفين المفتوحة حساباتهم في مختلف البنوك المحلية لإِضافتها إِلى حساباتهم آلياً بحيث يتم إِيداع جميع رواتب الموظفين المحولة آلياً في حسابات الموظفين لدى جميع البنوك في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وتقوم البنوك بتزويد الجهات المتعاملة معها في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر هجري بإِشعارات إِجمالية تفيد إِضافة الرواتب لحسابات الموظفين لديها ولدى البنوك الأخرى عن الشهر السابق، وتقوم الجهات الحكومية بعد مراجعة الإِشعارات بإِرفاقها بمسيرات الرواتب عن الشهر المختص تمهيداً لإِرسالها ضمن مستنداتها الشهرية لديوان المراقبة العامة كالمتبع.
٩. استحقاقات الموظفين التي لا يتم قيدها في حساباتهم لأي سبب والمبلغ عنها من قبل البنك يتم إِصدار شيكات بها لأمر المستفيدين مسحوبة على الحساب الإِجمالي الخاص بالجهة.
١٠. إِذا تبين للجهة حدوث خطأ أو عدم استحقاق موظف ما لراتبه أو جزء منه أو أي مستحقات أخرى أو جزء منها والمحولة للبنك وجب عليها في الحال إِخطار البنك لإِجراء التعديل وذلك قبل يومين من موعد الاستحقاق.
أما إِذا كان اكتشاف هذا الخطأ من قبل الجهة قد تم بعد هذا الموعد فتقوم بمعالجة ذلك بإِجراء القيد التالي :
من حـ/العهد تحت التحصيل طرف الموظف
إِلى حـ/المصروفات بالاستبعاد (البند المختص)
ويتم الحسم من مستحقات الموظف في الشهر التالي أو التحصيل منه نقداً وتسديد العهدة.
١١. على الجهات الحكومية التأكد من أن جميع الموظفين المدرجين ضمن القوائم التي ترسل للبنوك لا يزالون على رأس العمل وان تضع إِجراءات وضوابط تحد من تحويل رواتب أو أي مستحقات أخرى لموظفين ليسوا على رأس العمل لحساباتهم لدى البنوك، وأن يرفق بمسيرات الرواتب الشهرية إِقرارات من مسئولي الإِدارات الرئيسية والفرعية بصحة المعلومات الواردة بالمسيرات وأن جميع الموظفين الواردة أسمائهم بالمسيرات لا يزالون على رأس العمل، وتعتمد هذه الإِقرارات من مديري إِدارات شئون المظوفين والمحاسبة ومدير عام الشئون المالية والإِدارية ويكون هؤلاء مسئولين بالتضامن عن أي مبالغ تتحول بالخطأ أو بدون استحقاق.
١٢. يراعى احتفاظ الإِدارة المالية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بصور من مسيرات الرواتب الشهرية والتقارير التفصيلية بالعمليات المنفذة التي تصدرها البنوك حسب رغبتهم في ملفات خاصة للرجوع إِليها عند الحاجة.
البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
حرر في / / ١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع ــــــــــــ بمدينة ــــــــــــ حسب رقم الحساب الموضح أدناه.
رقم الحساب رمز العملة والحساب رمز الفرع ١ ٠ ٨ ٠ ٦ (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها)
وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتى،،
الاسم رقم الملف رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الهولندي
حرر في/ /١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الهولندي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
رقم التسلسل رقم الحساب رمز الفروع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي البريطاني
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي البريطاني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
نوع الحساب رمز إِشارة التحكم رقم حساب العميل رمز الفرع وذلك اعتبار من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي /إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الأمريكي
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الأمريكي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).
وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الرياض
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الرياض حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
نوع الحساب رمز العملة رقم حساب رمز الفرع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( ) عام
١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك العربي الوطني
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك العربي الوطني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).
رقم الحساب الفرعي رقم حساب العميل رمز دفتر الاستاذ رمز العملة وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الفرنسي
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الفرنسي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
إِشارة التحكم رقم تسلسل الحساب رمز الأساس لرقم الحساب وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي للإِستثمار
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي للاستثمار حسب التفاصيل المو ضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتى،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك الأهلي التجاري
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك الأهلي التجاري حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
رمز الملحق رقم الحساب نوع الحساب رقم حساب العميل رمز الفرع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي المتحد
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي المتحد حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
مقياس الإِشارة رقم لتسلسل رقم الحساب نوع الحساب رمز العملة رمز الفرع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الجزيرة
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الجزيرة حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
رمز الملحق رقم حساب العميل رمز الفرع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتى في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية مباشرة إِلى حسابي لدى البنك حسب التفاصيل الموضحة أدناه.
البنك رقم الحساب وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة والقسم رقم الهاتف التوقيع استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية
بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/183 وتاريخ 1405/7/3 هـ الموافق 1985/3/23م بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية .
ونظراً لأن البنوك تواجه صعوبات عند حفظ الشيكات المسحوبة عليها بمرتبات موظفي الجهات الحكومية بعد صرفها بسبب كثرة تلك الشيكات وما يحتاجه حفظها من أماكن كبيرة تزيد مساحتها كل عام.
ولما كانت التعليمات المعمول بها حالياً تضمن وبشكل مناسب صرف رواتب منسوبي الجهات الحكومية لأشخاصهم وتوريد المبالغ التي لم تصرف إِلى حسابات الجهات الحكومية عن طريق البنك المركزي، كما أن إِعادة الشيكات بعد صرفها إِلى الجهات الساحبة سوف ينقل المشكلة لتواجه الجهات الحكومية بدلاً من البنوك، فقد تم عرض الأمر على معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ووافق بخطابه رقم 3411/12 وتاريخ 1411/5/16هـ على أن تقوم البنوك بعد مرور عامين على صرف شيكات مرتبات موظفي الدولة بتصويرها على ميكروفيلم لسهولة الرجوع إِلى بيانها عند الحاجة وعلى أن يظهر توقيع الموظف ضمن المدخلات في الميكروفيلم ثم إِعدام تلك الشيكات لتلافي المشاكل الناشئة عن حفظها.
نأمل الإِحاطة بما تقدم مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بالفقرة (13) من التعميم رقم م أ / 183 بعاليه.
تعميم إلحاقي بشأن صرف رواتب موظفي الدولة عن طريق البنوك بواسطة الشيكات
بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ / ١٨٣ وتاريخ ٢ /٧ /١٤٠٥ هـ بشأن صرف رواتب موظفي الدولة عن طريق البنوك بواسطة الشيكات.
لقد تلقى البنك المركزي خطاباً من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مفاده أن بعض الجهات الحكومية قد حصلت على موافقة بعض البنوك العاملة بالمملكة على إِمكانية صرف رواتب منسوبيها عن طريق إِرسال مسيرات الرواتب لهذه البنوك لتتولى الصرف بموجبها للمستحقين بعد أخذ تواقيعهم عليها بالاستلام.
ونظراً لأن ذلك الإِجراء يأتي مخالفاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوارده بقرار معاليه رقم ١١ / ح /١٣٥١ تاريخ ١٦ /٦ /١٤٠٥هـ والمبلغة لكم بموجب تعميم البنك المركزي المشار إِليه بعاليه، فنأمل اتباع القواعد المقررة في هذا الشأن وعدم تعديلها أو الخروج عليها علماً بأن الوزارة سوف تمتنع عن إِجازة أوامر الدفع للبنوك إِذا تبين أن أحدا منها قد اتبع ذلك الإِجراء.
نأمل الإِفادة بالاستلام
استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية
تلقى البنك المركزي خطابي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 206 /405 وتاريخ 15 /1 /1405هـ ورقم 11 /ح /1980 وتاريخ 20 /6 /1405هـ بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية، وطلب معاليه إِبلاغ البنوك بما يلي :
١- يمكن للأجهزة الحكومية ابتداءً من ميزانية السنة المالية القادمة 1406/1405هـ أن تفتح حسابات في البنوك المحلية لغرض صرف رواتب موظفيها بشيكات. ويستخدم هذا الحساب لهذا الغرض فقط ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.
٢- يقتصر فتح هذا الحساب على الوزارات والمصالح الحكومية ذات الميزانيات المستقلة المدرجة أسماؤها في القائمة المرفقة والفروع التابعة لكل جهة منها في داخل المملكة، ولا يجوز أن يتعدد الحساب للجهة أو لأحد فروعها.
٣- يفتح الحساب باسم الجهة أو الفرع ولا يجوز فتح الحساب باسم موظف أو موظفين معينين.
٤- يتم تحديد البنك الذي يفتح به الحساب الجاري لصرف الرواتب عن طريق البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المعنية.
٥- تلتزم البنوك بأداء عملية صرف الرواتب دون تقاضي أي خدمات بنكية.
٦- مدة صلاحية صرف شيكات الرواتب ثلاثون يوماً من تاريخ إصدارها، وهي غير قابلة للتجيير إِلا للبنوك فقط.
٧- ستقوم الجهة المعنية بتغذية حسابها الجاري - عند فتحه - بما يعادل متوسط صافي رواتب منسوبيها الشهرية مضافا إِليه 50٪، وذلك بشيك من وزارة المالية والاقتصاد الوطني يسلم للبنك.
٨- يوافي البنك الجهة المعنية في نهاية اليوم العاشر من كل شهر هجري بكشف حسابها الجاري معه موضحاً به أرقام ومبالغ الشيكات المصروفة، وبعد اجراء المراجعة الواجبة لما ورد بهذا الكشف يتم تعويض البنك عن المبالغ المنصرفة. مع ضرورة تعويض البنك عن الكشوف الخاصة بصرف مرتبات شهر جمادى الأولى من كل عام قبل منتصف شهر جمادى الآخرة.
٩- لا يجوز تعويض البنك عن كشوف الحسابات المؤيدة لصرف رواتب شهر جمادى الآخرة من كل عام، وعلى البنك توريد المبالغ المتبقية من حساب جاري الجهة لديه إِلى حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي وذلك قبل نهاية شهر رجب من كل عام، ويرسل البنك للجهة كشوف الحسابات المؤيدة لصرف مرتبات شهر جمادى الآخرة مع أشعار البنك المركزي الدال على توريد رصيد الجهة لديه.
١٠- تحصل الجهة على دفاتر الشيكات بموجب خطاب موجه للبنك من صاحب الصلاحية بها.
١١- يتم إشعار البنك من قبل صاحب الصلاحية الذي يتعين ألا تقل مرتبته عن درجة مدير عام بنماذج توقيعات الموظفين المخولين بالتوقيع على الشيكات.
١٢- بالنسبة للفروع التابعة للجهات الحكومية فستقوم الجهة التابع لها الفرع باتخاذ الإِجراءات اللازمة لفتح حساب للفرع لدى البنك الذي يتم اختياره، ويتم تغذية هذا الحساب بما يعادل متوسط صافي رواتب الفرع لمدة شهرين. ويقوم مدير الفرع بابلاغ البنك بأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على شيكات صرف الرواتب وبنماذج توقيعاتهم. وتقوم الجهة التابع لها الفرع بتعويض البنك عن قيمة المرتبات المصروفة أولاً بأول لتوفير السيولة الكافية لديه لصرف الرواتب.
١٣- يحق لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان المراقبة العامة أو البنك المركزي أن توفد مندوبين للإِطلاع على بيانات هذه الحسابات أو قيودها أو تطلب صوراً لكشوف الحسابات التي يصدرها البنك لهذه الحسابات.
نأمل التأكيد على عدم قبول طلبات فتح حسابات مباشرة لهذا الغرض إِلا عن طريق البنك المركزي.
الحسابات البنكية
الاحتياطات ضد تزوير الشيكات
نظراً لما لاحظته جهات الأمن من كثرة حوادث التزوير التي أمكن بواسطتها السحب من أرصدة بعض المؤسسات التجارية وأرصدة بعض الأشخاص المودعة لدى البنوك بتواقيع أو تظهيرات مزيفة. وحيث أن الشكوى من عمليات تزوير وتزييف الشيكات البنكية قد زادت، ورغبة في وضع ضوابط ووسائل أمنية لحماية الشيكات والحد من تزويرها، فقد رأى البنك المركزي التأكيد على البنوك بالتعليمات الموضحة في تعاميمها السابقة، والتقيد بالإِجراءات الموضحة أدناه لاكتشاف الشيكات المزورة قبل صرفها واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحماية الشيك من التزوير والتزييف :
1- عند تقديم الشيك للصرف يجب مراعاة ما يلي : أ) التأكد من توقيع الساحب حسب التوقيع أو التوقيعات المعتمدة عند البنك للسحب من الحساب. (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /52 في 19 /3 /1400). ب) تطابق المبلغ في الأرقام والحروف وفي حالة الاختلاف أو في حالة كون الشيك مكتوباً بالحروف فقط أو بالأرقام فقط يعاد للساحب لتعديله واعتماد التعديل بالتوقيع المعتمد لدى البنك (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 في 16 /4 /1398هـ). جـ) أن يكون خالياً من الكشط أو المسح وأي شيك به كشط أو مسح أو أي تعديل يرد إِلى الساحب لإِعادة اعتماده بالتوقيع المعتمد لدى البنك قبل صرفه (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 وتاريخ 16 /4 /1398). د) يجب التأكد من شخصية المستلم (المستفيد) وذلك بالاطلاع على حفيظة نفوسه أو جواز سفره أو هويته مع تسجيل رقم الحفيظة أو الجواز أو الهوية ومكان وتاريخ الإِصدار على ظهر الشيك وذلك بدقة وعناية من قبل الموظف المختص. (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 وتاريخ 16 /4 /1398هـ). هـ) إِذا لاحظ الموظفون المختصون أمراً غير اعتيادي في الشيك، مثل ضخامة مبلغ الشيك المسحوب أو تقديمه على ورقة عادية، أو طريقة السحب أو طريقة الطلب فعليهم الانتباه إِلى ذلك وإِعلام المدير أو مساعده بذلك إِذ من المعلوم أن المدير يجب أن يكون على علم بالحركات الكبيرة أوغير الاعتيادية في البنك. و) يراعى أن يكون توقيع المستلم على ظهر الشيك مقروناً باسمه بخط واضح وأن يتم التوقيع وكتابة الاسم أمام الموظف المختص، أما إِذا كان المستفيد ليست لديه دراية بالكتابة فتؤخذ بصمة إِبهامه اليسرى ويكتب اسمه من أسفلها. 2- لا يطبع اسم أي شخص على أوراق الشيكات المسلمة إِليه إِلا بعد الرجوع إِلى حفيظة النفوس التابعة له أو جواز سفر (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /94 في 20 /5 /1400). 3- تحفظ الأختام العائدة للبنك ومستنداته ودفاتر شيكاته في خزائن أمينة وعلى الموظفين المختصين عدم تسليم المستندات أو دفاتر الشيكات لعملاء البنك إِلا بموجب الأصول المصرفية الصحيحة (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /52 في 19 /3 /1400) 4- تراعي البنوك استعمال ورق خاص للشيكات البنكية مطبوعاً بطريقة أمينة بحيث يصعب تقليدها وفي الوقت نفسه ليسهل اكتشاف أي تغيير أو تعديل يدخل على البيانات المكتوبة على الشيكات بالمحو الكيمائي أو غيره (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 في 16 /4 /1398). نأمل التقيد بما ذكر بعاليه وإِبلاغه لجميع فروعكم للعمل بموجبه. وإِفادتنا باستلامكم تعميمنا هذا. تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
إشارةً إلى البند (ثالثاً) من تعميم البنك المركزي رقم 391000034675 وتاريخ 1439/3/25هـ الذي نص على "في حال كان أياً من حسابات المستفيدين محجوزاً بموجب قرارات صادرة من جهات قضائية أو من جهات مخوّلة نظاماً فإنه استناداً إلى أحكام نظام التنفيذ والأنظمة ذات العلاقة فإن الحجز يشمل ما يرد من مستحقات من برنامج حساب المواطن".
أفيدكم أنه بعد التنسيق بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل و البنك المركزي، صدر كتاب معالي وزير العدل رقم 39/1506540 وتاريخ 1439/4/15هـ والمتضمن أن يُعامل ما يرد من استحقاقات مالية لمستفيدي برنامج حساب المواطن بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكون برنامج حساب المواطن أنشئ ليشمل جميع برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين ووفقاً لذلك يدخل في مشمول هذه المادة.
بناءً عليه، يُستبدل البند (ثالثاً) من تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه بحيث يصبح "عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيره من الحجوزات". للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه كما يتوجب على البنوك رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بصفة عاجلة.
عدم فتح حسابات خاصة بإيداع إيرادات أو مبالغ لجهات حكومية أو شبة حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية
تلقى البنك المركزي برقية سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المكلف رقم 19962 و تاريخ 1439/2/25هـ في شأن فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية وطلب سعادته التأكيد على البنوك بعدم فتح حسابات خاصة بإيداع إيرادات أو مبالغ لجهات حكومية أو شبه حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية.
عليه، يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك بعدم فتح حسابات خاصة بإيداع إيرادات أو مبالغ لجهات حكومية أو شبه حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية، والالتزام بما نصّت عليه القاعدة رقم (500-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها (التحديث الرابع).
للإحاطة والتقيد بموجبه، وسوف يطبق البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الالتزام بذلك.
إجراء الخدمات البنكية لنزلاء السجون
تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 107735 وتاريخ 1438/10/15هـ المشار فيها إلى خطاب سعادة مدير السجون بمنطقة الرياض رقم 583576 وتاريخ 1438/9/9هـ في شأن تزايد أعداد السجناء الراغبين بالذهاب إلى البنوك والمصارف حيث أن هذا الأمر أصبح ظاهرة، وعندما يتم بعثهم للبنوك يقابلون برفض موظفي البنك أو المصرف الخروج لهم وصرف رواتبهم، علماً بوجود القاعدة رقم (200-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها (التحديث الرابع) المتعلقة بالمواطنين السعوديون/ نزلاء السجون، وقد سبق أن عمّم البنك المركزي بشأن ذلك بموجب التعميم رقم 19027/م أ ت/200 وتاريخ 1423/7/29هـ، كما أكّد البنك المركزي بتعميمه رقم 47275/م أ ت/636 وتاريخ 1429/10/21هـ المتضمن التقيد بمقتضى القاعدة رقم (200-1-1) والخاصة بالمواطنين السعوديون/ نزلاء السجون.
بناءً عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ضرورة التقيّد بالتعليمات والقواعد المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع نزلاء السجون وتقديم الخدمات البنكية لهم، كما ورد بالقاعدة رقم (200-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، كما ينوّه البنك المركزي أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه البنوك والمصارف المخالفة.
للإحاطة والعمل بموجبه.
التأكيد على أهمية فتح الحسابات ودعم المنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور ولا سيما المدارس الأهلية
إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 351000012318 وتاريخ 1435/1/28هـ، ورقم 351000061537 وتاريخ 1435/5/12هـ الخاص "ببرنامج نظام حماية الأجور"، وإلحاقاً لما ورد للبنك المركزي من شكاوى تفيد بعدم تعاون بعض البنوك بفتح حسابات لبعض المنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور ولا سيما المدراس الأهلية، مما يوقع العقوبات على تلك المنشآت.
يود البنك المركزي التأكيد على أهمية البرنامج الوطني "برنامج نظام حماية الأجور"، وضرورة قيام البنوك بالمسؤوليات المناطة بها لهذا البرنامج خصوصاً ما تم مناقشته خلال ورش العمل والاجتماعات السابقة مع ممثلي البنوك، والتي تشمل فتح الحسابات ومعالجة ملفات الرواتب حسب الصيغة المعتمدة، وإصدار البطاقات البنكية، والتأكد من توافر النقد في أجهزة الصرف الآلي، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة اللازمة للتأكد من خدمة المنشآت الخاضعة لهذا البرنامج -ولاسيما المدراس الأهلية- بغض النظر عن عدد عمالتها او قيم رواتبهم.
آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والأقسام ذات العلاقة في البنك، وتزويد البنك المركزي بخطة العمل المتبعة خلال اسبوعين من تاريخه.
تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي يتخذها البنك حيال حسابات المقيمين الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية أو صدر بحقهم أمر بالإبعاد عن البلاد
إشارةً إلى برقية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 289678 وتاريخ 1437/11/20هـ في شأن قيام الوافدين أو المقيمين عند مغادرتهم للبلاد مغادرة نهائية أو صدر بحقهم أمر بالإبعاد عن البلاد أو غادر خروج وعودة وانتهت صلاحية تأشيرته ولم يعد وأثناء وجودهم خارج البلاد يقومون بإجراء عمليات بنكية على حساباتهم في البنوك السعودية ومنها التحويل، وقد يكون التحويل مشبوه، وطلب سموه مرئيات حيال ذلك.
نأمل تزويدنا بالإجراءات التي يتخذها البنك حيال حسابات المقيمين الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية أو صدر بحقهم أمر بالإبعاد عن البلاد أو غادر خروج وعودة وانتهت صلاحية تأشيرتهم ولم يعودوا وكيف يتم التعامل مع حساباتهم عند اكتشاف إقامتهم خارج البلاد وعدم إمكانية عودتهم، وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخه.
الحسابات المحجوز عليها
إشارةً إلى الزيارة الميدانية لفريق البنك المركزي إلى البنوك لدراسة الوضع الرقابي على الحسابات المحجوز عليها، والصعوبات والنتائج التي أبرزتها بخصوص البيانات بالشكل الصحيح والدقيق وقدم بعض البيانات، وعدم توافر قواعد بيانات لتلك الحسابات أو حصر لها ومتابعتها وتقييمها. لذا نأمل اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- تزويد البنك المركزي باسم ممثل البنك خلال أسبوع من تاريخه للمشاركة في فريق عمل من البنوك يشارك فيه البنك المركزي للعمل على إيجاد آليات وأدوات وسبل بحث من واقع إجراءات البنوك تمكن من حصر الحسابات التي لا تعلم بعض البنوك أسباب الحجز عليها والجهة التي أوقعت الحجز والاستفادة من البيانات المتوفرة لدى بعض البنوك.
2- العمل على إنشاء قواعد بيانات للحسابات المحجوز عليها تشمل المستند النظامي للحجز والتاريخ الفعلي للحجز والجهة طالبة الحجز ورصيد الحساب المحجوز عليه وتزويد البنك المركزي بتقرير تفصيلي ربع سنوي عما تم إنجازه.
3- تزويد البنك المركزي بشكل نصف سنوي بتقرير تفصيلي للحسابات المحجوز عليها وفق الجدول الآتي:
م اسم العميل رقم الحساب المستند النظامي للحجز الجهة طالبة الحجز تاريخ الحجز رصيد الحساب نوع الحجز ملاحظات 1 2 تزويد البنك المركزي بحسابات مكاتب شئون الحج
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000045818 وتاريخ 1435/04/11هـ في شأن التأكيد على الضوابط التي على البنوك تطبيقها والالتزام بها عند فتح وإدارة الحسابات الخاصة بـ "الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف" والمستندات المطلوب استيفاءها لفتح وإدارة الحساب البنكي. ومن ضمن ما اشتملت عليه تلك الضوابط السماح لمكاتب شؤون الحج فتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط، ولا يسمح لها فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى.
وبناءً على ما تقدم نأمل تزويد البنك المركزي (شعبة التراخيص البنكية) بجميع حسابات مكاتب شؤون الحجاج التي لديكم وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
تجميد الجانب المدين فقط (السحب) من حسابات الجمعيات الخيرية عند انتهاء فترة عمل مجلس إدارتها
إشارة الى الفقرة (21) من القسم (أولاً) التعاريف من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 1434/04/04هـ الخاص بـ "تجميد الحسابات" الذي نص على أن التجميد "مصطلح خاص فقط بالوقف المؤقت لحركة السحب فقط من الحساب البنكي/ العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات والمعلومات الشخصية والعناوين ومصادر الدخل والتوقيع وغيرها من البيانات ...الخ".
ونظراً الى قيام بعض البنوك بتجميد حسابات الجمعيات الخيرية – المنتهية فترة عملها – بشقيها الدائن والمدين (سحباً وإيداعاً) مما يحرم هذه الجمعيات من استقبال التبرعات باعتبارها المصدر الأساسي للدخل، إضافة الى أن بعض أنظمة البنوك تلغي جميع الاستقطاعات التي تودع في هذه الحسابات إذا أُغلقت لفترة محددة مما يصعب معه إعادتها مرة أخرى أو تجديدها.
عليه نأمل الالتزام بالفقرة رقم (21) المشار إليها أعلاه وقصر التجميد على الجانب المدين فقط (السحب) من حسابات الجمعيات الخيرية عند انتهاء فترة عمل مجالس إدارتها والى حين تزويد البنك بقرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد أو التمديد لمجلس الإدارة السابق، مع فتح الإيداع في هذه الحسابات بمختلف الوسائل.
تسريع إجراءات فتح الحسابات الخاصة بمكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) و الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج
إشارة إلى القاعدة رقم (300-1-5-1) من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة في المملكة بالتعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 04/04/1433ه الخاصة بحسابات "الحج والعمرة المؤداة معه/ بعثات الحج الرسمية الخارجية/ الهيئات الخاصة الخارجية المرخصة لتنظيم قدوم الحجاج من خارج المملكة (شركات ومكاتب ووكالات سياحية وجمعيات)".
أحيطكم تلقي البنك المركزي شكاوى من بعض مكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) والشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج مرافقة لكتاب من وزارة الحج مفادها رفض فروع البنوك في مدينة مكة المكرمة فتح حسابات بنكية أو التأخر في فتحها مما تسبب في تعطيل عمل هذه الجهات ووفاءها بالتزاماتها.
ونظراً لدخول موسم الحج لهذا العام، ولما للحسابات البنكية من أهمية في تسهيل تعاملات الحجاج وتأدية البنوك لواجبها الوطني، يجب على البنوك جميعاً في حال استقبال طلبات فتح حسابات بنكية لأغراض الحج من مكاتب شؤون الحج أو من الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج اتخاذ الآتي:
أولاً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فيتطلب من إدارة الفروع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك حسب القاعدة المشار إليها أعلاه وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.
ثانياً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم نفسه إلى إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها إلى شعبة رقابة الالتزام في البنك المركزي في اليوم نفسه أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى، والتواصل هاتفياً مع المختصين في الشعبة، وسوف يقوم البنك المركزي بإبداء مرئياته خلال اليوم نفسه.
ثالثاً: ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحسابات المستوفية لمتطلبات القاعدة المشار إليه أعلاه يومي عمل كحد أقصى.
للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.
فتح حسابات لمكاتب تمثيل القنوات الفضائية التي تبث من خارج المملكة لدى البنوك العاملة في المملكة
إشارةً إلى كتاب سعادة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية رقم 6115 وتاريخ 1434/03/23هـ المتضمن إصدار الوزارة تراخيص لمكاتب تمثيل القنوات الفضائية التي تبث من خارج المملكة بموجب لائحة تنفيذية معتمدة تخولها مزاولة العمل في المملكة من النواحي الإعلامية والإدارية والقانونية ولا تشترط على مكاتب تمثيل القنوات الحصول على سجل تجاري. وتضمن كتاب سعادة الوكيل أن بعض مكاتب القنوات المرخصة تقدمت إلى عدد من البنوك العاملة في المملكة لفتح حسابات جارية واعتذرت بسبب عدم توافر سجلات تجارية لدى تلك القنوات، ويطلب تمكين الراغبين من القنوات الحاصلة على ترخيص مكاتب تمثيل صادر من الوزارة فتح حساب لدى أي من البنوك العاملة في المملكة.
وأفيدكم أنه يمكن فتح حسابات لمكاتب تمثيل القنوات الفضائية في المملكة التي تبث من خارج المملكة وحصلت على تراخيص صادرة من وزارة الثقافة والإعلام، على أن تُدار حسابات المكاتب من أشخاص سعوديين مقيمين في المملكة بموجب عقد يوضح صفة العلاقة والمسؤوليات أو من وافدين مقيمين على كفالة مكتب القناة. وأن يستخدم الحساب في الصرف على أغراض المكتب ونشاطاته فقط، وأن تستوفي معايير اعرف عميلك الأخرى ومنها عنوان المكتب ووسائل التواصل وعناوين المخولين ومصادر الدخل وغرض الحساب والمستفيد الحقيقي، وذلك قياساً على القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمحلات المرخص لها من قواعد فتح وتشغيل الحسابات في البنوك التجارية.
حساب ضمان التطوير العقاري - مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 04/04/1433هـ المبلغ بموجبه التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة. وإشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-3-9) الخاصة بـ "حساب ضمان التطوير العقاري – مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
نفيدكم تلقي كتاب سعادة رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة رقم 214/1/50/10/70/26/ع وتاريخ 1433/10/7هـ المتضمن ملاحظة اللجنة تقديم بعض المطورين العقاريين عدداً من اتفاقيات حساب الضمان المبرمة مع بنوك محلية والترخيص بموجبها، وعدم تفعيل الحساب بعد الترخيص بسبب عدم اكتمال المستندات اللازمة التي يطلبها أمين الحساب من المطور العقاري وعدم إدراج أمين الحساب رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور. وتطلب اللجنة إدراج رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور، وعدم التوقيع على اتفاقية حساب الضمان إلا بعد استيفاء المطور جميع المستندات اللازمة لفتح الحساب، وأن يُضاف إلى أحكام ومواد أي اتفاقية فتح وإدارة حساب الضمان مع المطور العقاري المادة الآتية:
"هذه الاتفاقية مستوفية للمتطلبات النظامية، وعليه فإن حساب الضمان الموضح رقمه في هذه الاتفاقية أصبح جاهزاً للتفعيل بمجرد صدور الترخيص من اللجنة".
نأمل إدراج رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور، وعدم التوقيع على اتفاقية حساب الضمان إلا بعد استيفاء المطور جميع المستندات اللازمة لفتح الحساب، وأن يُضاف إلى أحكام ومواد أي اتفاقية فتح وإدارة حساب ضمان مع مطور عقاري المادة المشار إلى نصها أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بما يتخذ.
التأكد على تعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للراغبين الاستفادة من برنامج حافز
إشارةً إلى تعميمي البنك المركزي رقم م أ ت/3574 وتاريخ 1433/02/08هـ ورقم 52243/م أ ت/24833 وتاريخ 1432/11/04هـ بشأن دعم البرنامج الوطني "حافز" الخاص بصرف إعانة الباحثين عن العمل من خلال فتح الحسابات البنكية للمواطنين من الجنسين الراغبين التقديم على البرنامج وتزويدهم برقم الآيبان الخاص بحساباتهم، والتقيد التام بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطلب على فتح الحسابات للغرض المشار إليه أعلاه ولاسيما توفير الكوادر البشرية القادرة على القيام بالإجراءات المطلوبة وعدم التأخر في ذلك، واستثناء هذه الحسابات من متطلب الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة عشرة من القسم رابعاً من التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، بأن تكون المدة السابقة لقفل الحساب في حال كونه دون رصيد سنة بدلاً من تسعين يوماً. وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر.
اُفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان رقم 838 وتاريخ 1433/02/16هـ بشأن تذمر عدد كبير من المستفيدين من برنامج "حافز" جراء عدم إصدار بعض البنوك بطاقات الصراف الآلي على حساباتهم وإعطاءهم مواعيد طويلة للحصول على البطاقات مما سبب ازدحام المواطنين أمام فروع البنوك وخصوصاً النسائية منها. ورغبة سموه تسهيل إجراءات المواطنين وإيجاد حلول عملية عاجلة لتلافي تلك المناظر.
وأُفيدكم أن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام بما ورد في التعميمين المشار إليهما بعاليه، والعمل على تفعيل الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة طلبات فتح الحسابات والخدمات الأخرى المطلوبة من المستفيدين من البرنامج مثل بطاقات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات الضرورية للتعامل على الحسابات، وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر. مع التأكيد على أهمية تصنيف حسابات المستفيدين من برنامج "حافز" في تصنيف مستقل خاص بها وبما يُمكن من متابعتها وحصرها مستقبلاً إذا دعت الحاجة. آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه.
التأكيد على ضرورة التعاون وفتح حسابات بنكية للراغبين بالاستفادة من برنامج حافز
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 52243/م أ ت/24833 وتاريخ 1432/11/04هـ المشار فيه إلى الضوابط الخاصة ببرنامج "حافز"، المتضمن الحث على التعاون لدعم البرنامج الوطني "حافز" الخاص بصرف إعانة الباحثين عن العمل من خلال فتح الحسابات البنكية للمواطنين من الجنسين الراغبين في التقديم على البرنامج وتزويدهم برقم الآيبان الخاص بحساباتهم، والتقيد التام بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطلب على فتح الحسابات للغرض المشار إليه أعلاه ولا سيما توفير الكوادر البشرية القادرة على القيام بالإجراءات المطلوبة وعدم التأخر في ذلك، واستثناء هذه الحسابات من متطلب الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة عشرة من القسم رابعاً من التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بـ "إقفال الحساب" بأن تكون المدة السابقة لقفل الحساب في حال كونه دون رصيد سنة بدلاً من تسعين يوماً.
ونظراً لتلقي البنك المركزي ملاحظات من إمارات المناطق، وشكاوى من عدد كبير من المواطنين تفيد عدم تجاوب البنوك مع المتقدمين بطلبات فتح الحسابات وتأخير فتح الحسابات لهم وإعطاءهم مواعيد بالأشهر، والتذمر من تعامل بعض الموظفين مع المراجعين. فإن البنك المركزي يؤكد على الالتزام بما ورد في التعميم المشار إليه أعلاه، والعمل على تفعيل الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة طلبات فتح الحسابات، وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر. ويأمل البنك المركزي أن تصنف حسابات حافز في تصنيف مستقل خاص بها وبما يُمكن من متابعتها وحصرها مستقبلاً إذا دعت الحاجة لذلك. آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه.
قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها
إشارة إلى التعليمات المبلغة للبنوك ضمن قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، والتعليمات المتعلقة بتحويل الأموال واستبدال العملات.
يود البنك المركزي التأكيد على جميع البنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة في المملكة كل فيما يخصه وجوب تعزيز إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة للعمليات المنفذة من خلال الحسابات البنكية لبعثات الحج والعمرة، ومراقبة عمليات التحويل واستبدال العملة التي يتم إجرائها عن طريق ممثلي هذه البعثات، والتأكد من توافقها مع الضوابط والمتطلبات في القواعد والتعليمات، وإبلاغ الجهات المعنية بشكل مباشر وفوري عن العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها.
تفويض الوافدين على كفالة الهيئة العامة للإستثمار أو شركة كادر المدن الإقتصادية بإدارة حسابات الشركات المستثمرة داخل المدن الإقتصادية المشمولة في إتفاقية آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالمدن الإقتصادية
إلحاقاً الى تعميم البنك المركزي رقم 37954/م أ ت/17890 وتاريخ 1431/07/27هـ الخاص بتعديل نص الفقرة الثالثة من القاعدة الرابعة من القسم رابعاً من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي تشغيل حسابات الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة، ليصبح النص بعد التعديل على النحو الآتي:
- الشركات: يسمح للشركات تفويض العامل الوافد على كفالتها المقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح قبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى أكانت تابعة أو شقيقة.
- المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بأن تفويض العامل الوافد على كفالتها حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص/ السجل التجاري الصادر لها من الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة الثانية من القاعدة الرابعة نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة الثالثة أعلاه الخاص بالشركات.
وإشارة الى كتاب معالي وزير العمل رقم 2584/1/1/ع وتاريخ 1432/08/17هـ الجوابي الى كتاب البنك المركزي رقم 1833/م ظ/م أ ت وتاريخ 1432/07/23هـ بشأن طلب بعض الشركات المستثمرة داخل المدن الاقتصادية تفويض العامل الوافد على كفالة الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية بإدارة حساباتها البنكية، وتضمن كتاب معليه أن المادة (1/39) من نظام العمل نصت في الفقرة الأولى على أنه "لا يجوز – بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره"، وبتطبيق مفهوم المخالفة فإن الاستثناء الوارد في نص المادة المشار اليها أعلاه يُجيز استثناء العاملين الذين يعملون لدى غير كفلائهم من تطبيق نص تلك المادة عند إتباع القواعد والإجراءات النظامية. وحيث أن الصفة السائدة والقاعدة المقررة والإجراء النظامي لكافة المشاريع الاستثمارية المرخصة في المدن الاقتصادية أن يكون جميع العاملين الوافدين للعمل في هذه المشاريع الاستثمارية على كفالة الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية وذلك بناءً على اتفاقية "آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالمدن الاقتصادية" الموقعة من كل من وزارة العمل، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الاقتصادية، وشركة كادر المدن الاقتصادية في تاريخ 1432/02/16هـ. وطلب معاليه إبلاغ البنوك العاملة في المملكة قبول تفويض الوافدين على كفالة الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية لإدارة الحسابات البنكية للشركات المستثمرة داخل المدن الاقتصادية وفق الضوابط الآتية:
1- تقديم خطاب تعريف رسمي صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية (حسب كفالة الموظف الوافد المطلوب تفويضه على الحساب)، مصادقاً عليه من الغرفة التجارية. 2- صورة من عقد الموظف. نأمل الإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه الى الإدارات والفروع المعنية كافة، مع التأكيد على أن ما تقدم مقصور على حسابات الشركات المستثمرة أو المشاريع الاستثمارية المرخصة في المدن الاقتصادية المشمولة في اتفاقية آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالمدن الاقتصادية فقط.
والإفادة بما يتم اتخاذه.
قبول الإشعار الصادر من الأحوال المدنية تجديد سريان هويات بعض فئات العملاء
إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/103 وتاريخ 1429/02/19هـ المبني على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رقم 27694/3/5/1 وتاريخ 1429/02/12هـ بشأن متطلبات فتح وإدارة حسابات "المتقاعدين المعاقين عقلياً أو المحجور عليهم أو المرضى الذين لا يحملون هويات ملائمة أو غير سارية المفعول والسجناء في قضايا خطيرة" المتضمن أنه في حال تعذر حضور أي من الفئات المشار اليها أعلاه الى إدارات الأحوال المدينة فإنه يمكن لأولياء أمورهم مراجعة مدير إدارة الأحوال المدنية شخصياً في المنطقة أو المحافظة التي يقيم فيها لبحث الحالة والبت فيها. وإشارة الى تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك عن تقديم وكلاء شرعيين لبعض عملائهم (المرضى أو المعاقين أو المساجين او المحجور عليهم) إشعار صادرة من بعض إدارات الأحوال المدنية مفادها تجديد بطاقة الهوية الوطنية للعميل وعدم إصدارها لظروف عدم تمكّن العميل من الشخوص للإدارة، ويطلبون تحديث بيانات حسابات وكلائهم لدى البنك التي سبق تجميدها بسبب انتهاء سريان صلاحية الهوية واستمرار تشغيلها بموجب تلك الإشعارات.
نفيدكم تلقي البنك المركزي برقية سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم 23095 وتاريخ 1432/05/06هـ ومفادها مناسبة قبول الإشعار المقدّم من الوكيل الشرعي أو الولي لعميل البنك بعد التأكد من سلامته، إضافة الى من يثبت تعذّر حضوره من المواطنين السعوديين المقيمين خارج المملكة.
للإحاطة والعمل بموجبه، والتأكد من سلامة الإشعار المقدّم الصادر من إدارة الأحوال المدنية، واستيفاء الوكالة الشرعية الخاصة بإدارة الحساب، وصك الولاية في حال كان المتقدم ولياً لعميل فاقد للأهلية.
التعديل على النقطة الثالثة من المادة الرابعة من التحديث الثالث لفتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية
إشارة إلى الفقرة (3) من القاعدة رقم (4) من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات المصرفية من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي تشغيل حسابات الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة، التي تنص على أنه " يسمح بالقبول من هذه الشخصيات تفويض غير السعودي المقيم لتشغيل الحسابات شريطة أن يكون يعمل فيها ومن منسوبيها النظاميين أو جهة مقيمة متعاقد معها بموجب ترخيص مهني رسمي يسمح بهذه المهمة، ولا يسمح للوافد أن يدير حساب أكثر من شركة حتى ولو كانت جميع الشركات مملوكة لمجموعة واحدة من الأشخاص إلا إذا كانت مهنة الوافد لها علاقة بإدارة الأمور المالية للشركة القابضة وليس شركة من الشركات التابعة وكان صاحب العمل الذي يعمل لديه ضمن الشركة القابضة فقط".
نود الإحاطة أنه بناءً على ما ورد من طلب بعض البنوك الموافقة على السماح لها بقبول تفويض شخص غير سعودي لإدارة حسابات شركة تابعة أو شقيقة للشركة التي يعمل على كفالتها، خاطب البنك المركزي معالي وزير العمل حيال ما ورد من البنوك من طلبات مبنية على طلبات عملائها (الشركات)، وتلقى خطاب معاليه الجوابي رقم 1114/1 وتاريخ 1431/05/10ه المتضمن أنه إذا كانت الشركة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وذات ذمة مالية مستقلة عن بقية الشركات التابعة أو الشقيقة، فإن قيام العامل الوافد بإدارة حسابات شركة أخرى تابعة أو شقيقة يكون من قبيل عمل العامل لدى غير آجره، وبالتالي فهو مخالف لأحكام نظام العمل حيث أن العامل يعمل لدى غير آجره وفقا للمادة (39) من نظام العمل التي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه " لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره ". ونصت المادة (233) من نظام العمل بأنه " يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وُجِدَ يعمل لديه ولا يجوز مخالفة النظام مهما كان المبرر.
وبناءً عليه ورغبةً في استخدام النص نفسه الوارد في نظام العمل، وكذلك الفصل والتمييز بين الشركات والشخصيات الاعتبارية الأخرى المذكورة في النص السابق للفقرة وهي المصانع ووكالات العلامات التجارية، جرى إعادة صياغة الفقرة (3) على النحو الآتي:-
- الشركات: يسمح للشركات تفويض العامل الوافد على كفالتها المقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح قبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى أكانت تابعة أو شقيقة.
- المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل الوافد على كفالتها حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها من الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة ((2 من القاعدة (4) نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة (3) المعدل أعلاه الخاص بالشركات.
للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه.
التفريق بين أنواع السجلات التجارية الخاصة بالأجانب المقيمين بالمملكة
تلقى البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك حول كيفية التفريق بين السجل التجاري الذي يتم إصداره وفق نظام الاستثمار الأجنبي الوارد ضمن متطلبات القاعدة رقم (300-1-4) والسجل التجاري الذي يتم إصداره للمؤسسات والشركات المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي الوارد ضمن متطلبات القاعدة رقم (400-3) المنصوص عليهما في التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 16/12/1430هـ.
نفيدكم بأن البنك المركزي قام بمخاطبة وزارة التجارة حول الاستفسار المشار إليه أعلاه، وقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام السجل التجاري رقم 19260 وتاريخ 1430/10/30 هـ ومفاده أن السجل التجاري الخاص بالمؤسسة أو الشركة المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار وفق نظام الاستثمار الأجنبي منصوص فيه في خانة النشاط عبارة (بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار)، ولا توجد هذه العبارة على غير هذا النوع من السجلات.
تعديل مسمى المجمعات القروية إلى بلديات
تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 94804 وتاريخ 1430/11/05هـ الجوابي لخطاب البنك المركزي رقم 826/ن ظ/م أ ت وتاريخ 1430/10/24 هـ المبني على خطاب سعادة وكيل امين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة رقم 18068 وتاريخ 1430/09/11هـ المرفق بطيه صورة قرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 5477 وتاريخ 1430/07/28هـ المشار فيه إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1397/02/21هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 214 وتاريخ 1430/06/29هـ بتحويل المجمعات القروية إلى بلديات. والمتضمن الموافقة على تعديل مسميات جميع الحسابات الخاصة بالمجمعات القروية المفتوحة لدى فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة إلى المسمى الجديد (بلدية ...) بدلاً من مسمى المجمع القروي.
لذا نأمل تعديل جميع مسميات حسابات المجمعات القروية المفتوحة لديكم من مسمى (المجمع القروي ب.....) إلى (بلدية .....) وإبلاغ العملاء التابعة لهم الحسابات (أمانات المناطق) بالتعديل.
للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بما يُتخذ.
ملاحظة عدم إلتزام البنوك بمضمون الفقرة رقم (11-1-2) من قواعد فتح الحسابات
إشارة لتعميم البنك المركزي الموجه للبنوك العاملة بالمملكة المتضمنة توجيهاً بالكشف والحجز على الأرصدة والحسابات التي تخص أشخاصاً أو مؤسسات أو شركات، وحيث لاحظ البنك المركزي عدم التزام بعض البنوك بمضمون الفقرة رقم (11-1-2) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية والتي تنص على أنه "لأغراض الحجز على الحسابات والأرصدة بناء على توجيه البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي: - إجراء الحجز على الرصيد القائم ومنع السحوبات نهائياً وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديدة إلا إذا نص طلب البنك المركزي على الحجز على أرصدة محددة وحسابات محددة فيقتصر الحجز على ما تم النص عليه فقط..."، وإشارة للفقرة رقم (11-1-1) من ذات القواعد والتي تنص على أنه "لأغراض الكشف عن الحسابات والأرصدة بناء على طلب البنك المركزي وفق التعليمات والقواعد المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك أن تشمل في بحثها للكشف جميع العلاقات القائمة بين البنك والعميل ومنها الحسابات القائمة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والحسابات غير المطالب بها..."، كما تضمن البند الثاني للفقرة (11-1-2) من ذات القواعد على أن يشمل الحجز كافة الحسابات والتعاملات الواردة في فقرة (11-1-1) المشار إليها أعلاه، باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
لذا يأمل البنك المركزي تنبيه المختصين لديكم بأهمية التقيد بالتعليمات المشار إليها، وإفادتنا بما يتم اتخاذه خلال شهر من تاريخه.
تدوين الاسم وفق ما هو مدون في جواز السفر لحاملي بطاقة الهوية الصادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية في حال وجود اختلاف بينهما
تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية رقم 1/41085/93 وتاريخ 1430/4/1هـ بشأن تجميد البنوك حسابات بعض منسوبي السفارات ومطالبتهم بتعديل الاسم في بطاقة الهوية الممنوحة من قبل إدارة المراسم بوزارة الخارجية ليتطابق مع الاسم في جواز السفر، والمتضمن الإفادة بأنه نظراً لضيق المساحة المخصصة لكتابة الاسم في البطاقة وطول بعض أسماء موظفي البعثات فإنه لا يمكن كتابة الاسم كاملاً في البطاقة، وحتى لا تتكرر مطالبة البنوك بكتابة الاسم كاملاً يرغب معاليه أن تكتفي البنوك باستيفاء الاسم الكامل المدون في جواز السفر.
لذا نفيدكم بأنه في حال عدم كتابة الاسم كاملاً في بطاقة الإقامة الممنوحة من قبل إدارة المراسم بوزارة الخارجية وفق لما هو مدون في جواز السفر للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى البنوك أو يرغبون في فتح حسابات بنكية، فإنه يسمح للبنوك بتدوين الاسم كاملاً وفق ما هو مدون في جواز السفر، والاحتفاظ بصورة منه ومن بطاقة الإقامة مصادق عليهما من قبل البنك بملف العميل واستيفاء بقية البيانات الأخرى لبطاقة الإقامة المطلوبة وفق قواعد فتح الحسابات البنكية وعدم مطالبة العملاء بتعديل الاسم في بطاقة الإقامة الممنوحة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية فقط.
طباعة رقم الحساب الايبان
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.تحديث بيانات الصيارفة المرخصين العاملين بالمملكة
بالإشارة إلى القاعدة رقم (300-1-2) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ الخاصة ب "الصيارفة المرخص لهم" المتضمنة ضرورة التأكد من سريان مفعول الترخيص للصيارفة المحليين المرخص لهم بمزاولة نشاط الصرافة قبل فتح حسابات مصرفية لهم أو تحديثها، حيث أن تلك التراخيص، محددة المدة بثلاث سنوات يتم تجديدها متى تبين للبنك المركزي التزام الصراف بالأنظمة والتعليمات. والقاعدة رقم (4) من القسم (ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية) من القواعد المذكورة أعلاه الخاصة ب "تحديث بيانات الحسابات"، والقاعدة رقم (3-1) من القسم المذكور أعلاه الخاصة ب "قواعد تجميد الحسابات" وما تضمنتهما من إجراءات بشأن تحديث بيانات حسابات الشخصيات الاعتبارية بما فيها محلات الصرافة المرخصة وقواعد تجميدها.
لذا نأمل التقيد بموجبه، والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة عند فتح حسابات للصيارفة المرخصين أو تحديثها والتأكد من سريان مفعول الترخيص الممنوح لهم بمزاولة نشاط مهنة الصرافة بالمملكة الصادر من البنك المركزي.
تغيير مسمى "جمعية الهلال الأحمر السعودي" إلى مسماها الجديد "هيئة الهلال الأحمر السعودي"
تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رقم 10087/1 وتاريخ 1429/12/26هـ المبنية على برقية سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 50476/ب وتاريخ 1429/12/25 هـ المرفق بطيها قرار مجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 1429/12/24هـ القاضي بتغيير اسم جمعية الهلال الأحمر السعودي ليصبح "هيئة الهلال الأحمر السعودي".
لذا نأمل الإحاطة باستبدال مسمى جمعية الهلال الأحمر السعودي بمسمى هيئة الهلال الأحمر السعودي، واعتماد هذا المسمى الجديد في جميع حساباتها المفتوحة لديكم الحالية والمستقبلية.
تعديل الفقرة (3) من التعميم رقم م أ ت/107 وتاريخ 1429/2/23 هـ الخاص بضوابط الحسابات الخاصة بتبرع المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي م أ ت/107 وتاريخ 1429/2/23 هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم 10027/1 وتاريخ 1428/11/30 هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 23808/3/7/1/ 2ش وتاريخ 1428/4/7هـ بشأن اعتماد سموه ضوابط التبرع الاختياري من المتسوقين بالهللات المتبقية لصالح بعض الجمعيات والمؤسسات الخيري والتي سبق إرفاقها بالتعميم أعلاه.
تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/71858/3/7/1ش وتاريخ 1429/12/4هـ بشأن تعديل الفقرة (3) من التعميم أعلاه، بحيث تنعقد الصلاحية بالترخيص للجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي لإمارات المناطق إلى جانب وزارة الداخلية وبذلك يصبح نص الفقرة (3) من التعميم كالتالي:
3-......................، علماً بأن وزارة الداخلية وإمارات المناطق هي الجهة المشرفة على الجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي وهي التي ترخص للاستفادة من خدمة التبرع الاختياري من المتسوقين ببواقي الهلل.
للاطلاع ومراعاة التعديل في الضوابط عند التطبيق في فتح حسابات لهذا الغرض.
السماح للأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتوقيع على حسابات الندوة بديلاً عن رئيس الندوة
بالإشارة إلى الفقرة (5) من القاعدة رقم (300-1-6-5) والخاصة بحسابات "المنظمات الدولية المتعددة الأطراف/الندوة العالمية للشباب الإسلامي" من قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية المبلغ للبنوك بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ التي نصت على أن يستوفي البنك تفويض من رئيس الندوة يحدد بموجبه الصلاحيات المخولة له والأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الندوة أو فروعها، على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك أحدها الرئيس أو نائب الرئيس والمدير المالي للندوة.
نفيدكم بموافقة البنك المركزي بالسماح للأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي بالتوقيع على حسابات الندوة بديلاً عن معالي رئيس الندوة وبتوقيع مشترك مع المدير المالي، ونأمل الالتزام ببقية الضوابط في القاعدة المشار إليها أعلاه.
إحصائيات الحسابات المحدثة
بالإشارة إلى القاعدة رقم (4) من القسم ثانياً (القواعد الإشرافية الرقابية) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8 هـ الخاصة بــــ "تحديث بيانات الحسابات". وكذلك الإشارة إلى التعميم رقم م أ ت/285 وتاريخ 1424/10/29 هـ بشأن تقييم ما تم تحديثه من حسابات لعملاء البنوك حسب الجدول المرفق بطيه.
نأمل تزويد البنك المركزي بما يلي:
إحصائيات بالحسابات المحدثة كما في نهاية شهر سبتمبر من العام 2008 م على قرص مرن حسب الجدول المعمول به المرفق بتعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
تزويد البنك المركزي بتقرير نصف سنوي يتضمن إحصائيات للحسابات المحدثة كما في نهاية شهر يونيو ونهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك ابتداء من العام 2009 م.
الإبقاء على تمديد المهلة الزمنية لتجميد بعض الحسابات الحكومية غير المحدثة التي تم حصرها بموجب التعميم رقم 39604/م أ ت/604 وتاريخ 1426/11/12 هـ إلى أن يتم إبلاغكم بما يجب اتخاذه نحوها من وقت لآخر.
فتح الحسابات وتقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون
تلقى البنك المركزي خطاب مدير إدارة سجون منطقة عسير رقم 25/2814/9 وتاريخ 1429/7/5هـ ومفاده أن بنوك المنطقة ترفض تقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون في مختلف المحافظات مخالفة بذلك مقتضى التعليمات المبلغة من البنك المركزي للبنوك العاملة في المملكة التي نصت على تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقار الفروع ومقابلة السجناء وتمكينهم من إجراء العمليات والخدمات التي تقدمها البنوك حيث لازال موظفو الفروع يطلبون شخوص السجناء لمقار الفروع مع ما في ذلك من صعوبة في إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية واخذ الدور بين المراجعين وما يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية.
لذا يأمل البنك المركزي التقيد التام بمقتضى القاعدة رقم (200 – 1 – 1) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8 هـ والخاصة ب " المواطنون السعوديون /نزلاء السجون " التي قضت بفتح حسابات لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، والحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ورغبته في فتح الحساب، بحيث يتم تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب مع الإشارة إلى تواجد العميل السجين بالسجن بتاريخ طلب فتح الحساب وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك. والتي قضت كذلك بأنه يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر هوية لها وتسمح وتوقع بالموافقة على تصويرها.
للإحاطة وإبلاغ كافة الفروع بذلك والتأكيد على الالتزام التام بنصوص الضوابط المشار إليها أعلاه.
السماح للجمعيات الخيرية بجمع وتلقي التبرعات بطرق ووسائل خلاف الإيداع النقدي
نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الاستفسارات الواردة من بعض البنوك عما يجب اتخاذه حيال رغبة بعض من الجمعيات الخيرية تلقي تبرعات لها من أهل الخير عن طريق الحسابات البنكية سواء بالتحويل المباشر أو الاستقطاعات أو التحويل ببطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية أو الأوامر المستديمة أو الانترنت.
وقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم 22917 وتاريخ 1429/3/10هـ ومفاده بأنه يسمح للجمعيات الخيرية فقط جمع التبرعات عن طريق حساباتها البنكية بعدة طرق وهي التحويل المباشر من حسابات أخرى والاستقطاعات وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية والأوامر المستديمة والانترنت طالما أن هذه التبرعات تأتي من مصادر مصرفية داخل المملكة فقط تمكن من معرفة حساب الشخص المتبرع وهو ما تؤكد عليه الوزارة لضمان وصول المبالغ لحسابات الجمعيات الخيرية مباشرة ولكونه يتماشى مع التعليمات الصادرة من قبل مقام وزارة الداخلية.
للإحاطة والعمل بموجبه واعتباره من متطلبات وضوابط القاعدة رقم (300-1-5-2) من قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8هـ الخاصة بــ "جمعيات النفع العام الخيرية".
ضوابط تبرع المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 10027/1 وتاريخ 1428/11/30هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/23808/3/7/1ش وتاريخ 1428/4/7هـ بشأن اعتماد سموه ضوابط التبرع الاختياري من المتسوقين بالهللات المتبقية لصالح بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
مرفق بطيه ملخص بالضوابط التي ينبغي على البنوك الالتزام بها ومراعاتها عند طلب عملائها الاعتباريين (الشركات التجارية) فتح حسابات لهذا الغرض سواء من حيث المستندات والاتفاقيات المطلوب استيفائها للحساب البنكي أو من حيث الجوانب المالية المطلوب التقيد بها.
للاطلاع ومراعاة ما نصت عليه هذه الضوابط.
إعتماد قبول (بطاقة الهوية الوطنية) الصادرة عن طريق نظام الطباعة المركزية للوثائق الشخصية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 11482/م أ ت/133 وتاريخ 1425/04/21هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم1/ 5623 وتاريخ 1425/04/12هـ المبني على تعميم وزارة الداخلية الرقي رقم 562/ج هـ وتاريخ 1425/04/05هـ المشار فيه الى بدء إصدار بطاقات الهوية الوطنية واعتماد قبولها الى جانب بطاقة الأحوال المدنية.
نفيدكم أن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية رقم 403/1 وتاريخ 1429/01/14هـ المرفق به نسخة من تعميم وزارة الداخلية البرقي الإلحاقي رقم 271/ج هـ وتاريخ 1429/01/05هـ المتضمن أنه في إطار رفع مستوى الوثائق الثبوتية التي تُصدرها وزارة الداخلية للمواطنين والاستفادة من وسائل التقنية في تصميم وطباعة هذه الوثائق وإضفاء المزيد من الحماية الأمنية لها فقد تم البدء في إصدار (بطاقة الهوية الوطنية) عن طريق نظام الطباعة المركزية للوثائق الشخصية الذي يسمح بتطبيق تقنيات أمنية عالية، حيث تتم طباعة بيانات المواطن وصورته باللون الأبيض والأسود باستخدام الحفر بالليزر، كما تحتوي هذه البطاقة على نفس بيانات بطاقة الهوية الوطنية (الحالية) بما في ذلك الشريط الضوئي في الوجه الخلفي للبطاقة الذي يحتوي على صورة وإسم ورقم حامل البطاقة بشكل ظاهر وغير قابل للتعديل أو الحذف أو الإضافة كما يضم الوجه الخلفي أيضاً الشريحة الذكية التي سيتم تفعيلها لاحقاً لاستيعاب العديد من التطبيقات التي يمكن أن تُغني المواطن مستقبلاً عن حمل عدد من البطاقات الأخرى. وتأمل وزارة الداخلية اعتماد قبول (بطاقة الهوية الوطنية) في شكلها المشار اليه مع استمرار العمل بوثائق الأحوال المدنية المعمول بها حالياً حتى صدور تعليمات توقف العمل بها.
لذا نأمل الإحاطة واعتماد قبول (بطاقة الهوية الوطنية) في شكلها المشار إليه أعلاه كمستند هوية تعريفي للمواطنين في الحالات التي تم النص فيها على قبول (بطاقة الأحوال المدنية والهوية الوطنية) كمستند تعريفي، وفقاً لما جاء في التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/ 95 وتاريخ 1428/02/08هـ، مع استمرار العمل بوثائق الأحوال المدنية المعمول بها حالياً حتى صدور تعليمات توقف العمل بها.
القواعد الخاصة بحسابات ابناء قبائل الربع الخالي
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5555/م أ ت / 95 وتاريخ 1428/2/8 هـ المبلغ للتحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها.
وإشارة إلى ما تضمنته القاعدة رقم 200-1-1 من البند ثالثاً في تلك القواعد الخاصة بحسابات أبناء قبائل الربع الخالي التي نصت على أنه يسمح لهم بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية وفقاً للشروط التالية:
- صورة التصريح الصادر للفرد من جوازات منطقة نجران المشتمل على اسم صاحب التصريح ورقم جواز سفره وتاريخه ومصدره وصورة صاحبه الشخصية المختوم عليها بالختم الرسمي. وهذا التصريح هو الأساس في التعامل.
- صورة جواز السفر السعودي.
- ربط سريان التصريح بتاريخ جواز السفر السعودي عند تأسيس الحساب وتحديثه.
- استكمال البيانات الشخصية الأخرى التي نصت عليها متطلبات قواعد هذا الدليل.
- مطابقة الصور مع الأصول والتوقيع على الصور بالمطابقة وصحتها من قبل العميل ومن قبل الموظف بالمضاهاة والمطابقة.
نود الإحاطة بأن البنك المركزي تلقى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 97687 وتاريخ 1428/11/9 هـ الموجهة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران وللبنك المركزي نسخة منها ومفادها الموافقة على استثناء أفراد قبائل الربع الخالي من التعليمات وقبول جوازات سفرهم السعودية كإثبات هوية للتنقل والعمل ومراجعة البنوك حتى يتم الانتهاء من دراسة أوضاعهم.
وبناء عليه نفيدكم أنه تقرر تعديل متطلبات فتح الحسابات البنكية لهذه الفئة من العملاء لتصبح متطلبات القاعدة الخاصة بهم المشار إليها أعلاه على النحو التالي:
يسمح لهم بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية وفقاً للشروط التالية:
- الحصول على صورة من جواز السفر السعودي، بحيث يتم تصويره من قبل موظف البنك.
- اعتماد تاريخ صلاحية جواز السفر السعودي عند تأسيس الحساب وتحديثاته اللاحقة.
- استكمال البيانات الشخصية الأخرى التي نصت عليها متطلبات قواعد هذا الدليل.
- مطابقة الصور مع الأصول والتوقيع على الصور بالمطابقة وصحتها من قبل العميل ومن قبل الموظف بالمضاهاة والمطابقة.
للإحاطة وإبلاغ كافة فروعكم به للعمل بموجبه.
ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالبعثات العسكرية
تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/43878/4/5/1ش وتاريخ 2-1427/8/3هـ الجوابية لخطاب البنك المركزي رقم 290/و م/م أ وتاريخ 1427/4/9هـ بشأن متطلبات فتح حسابات البعثات العسكرية، وقد تضمنت إفادة سموه أن هذه البعثات تعتبر في حكم الشركات المقيمة وتعامل معاملتها، حيث نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على كيفية التعامل مع الشركات المقيمة والتصريح بإدارة الحسابات من خلال التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية وبناءً على ذلك لا يشترط الإقامة، ويتطلب لفتح حسابات هذه الفئة من الحسابات الحصول على:
1-صورة من هوية (جواز سفر ساري المفعول) المدير المسؤول عن إدارة الحساب أو الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
2-وكالة صادرة من كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص الذي لديه صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع بحيث يتم المصادقة على هذه الوكالة أو التفويض من قبل السفارة السعودية في دولة البعثة العسكرية.
لذا يُعتمد العمل بموجبه، علماً بان هذه التعليمات خاصة بالبعثات العسكرية فقط.
إجراءات صرف إعانات الجمعيات الخيرية للمستفيدين
إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 18721/ م أ ت/227 وتاريخ 1424/8/29هـ، ورقم 12299/ م أ ت/201 وتاريخ 1426/3/28هـ المتضمنة طلب فتح حسابات خاصة للمستفيدين من إعانات الجمعيات الخيرية داخل المملكة، وصرف بطاقة صراف آلي لكل مستفيد يتم فتح حساب له، وعدم اشتراط حدود مالية أو رصيد معين لتلك الحسابات.
وبالإشارة إلى ورود عدد من الشكاوى للبنك المركزي من قبل بعض الجمعيات الخيرية وبعض المستفيدين من إعانات الجمعيات، والمتضمنة عدم تجاوب البنوك بفتح حسابات للمستفيدين من إعانات تلك الجمعيات بالسرعة المطلوبة، فإن البنك المركزي يؤكد على أهمية فتح حسابات دون شروط، خدمة لهذه الفئة من المجتمع. إضافة إلى أهمية توسيع الثقافة المصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.
ورغبة من البنك المركزي في معالجة الصعوبات التي تواجهها الجمعيات الخيرية بشأن صرف الإعانات للمستفيدين داخل المملكة والتسهيل على المستفيدين، وبشكل يكفل تحقيق المتطلبات النظامية والمتعلقة بمعرفة العميل وتوثيق العمليات، عليه فإن البنك المركزي يرى في حال تعذر تطبيق القواعد الواردة في تعميم البنك المركزي رقم 18721/م أ ت/227 وتاريخ 1424/8/29هـ المشار إلية أعلاه، إمكانية تطبيق أحد آليات الصرف التالية للمستفيدين من إعانات الجمعيات الخيرية داخل المملكة:-
- أن يتم صرف الشيكات الصادرة من الجمعيات الخيرية بشكل مباشر للمستفيد الأول من الإعانة دون اشتراط إيداعها في حساب المستفيد، مع أهمية مراعاة المتطلبات النظامية الخاصة بمعرفة العميل.
- قيام البنك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لوضع آلية محدده يقوم البنك بموجبها بإصدار بطاقة صراف آلي خاصة لكل مستفيد، ويتم إعادة تغذيتها عن طريق تلك الجمعيات لهؤلاء المستفيدين عند موعد استحقاق الإعانة.
آملين اعتماد العمل بموجبه مع تأكيد البنك المركزي على ضرورة سرعة تصحيح أية مخالفات لدى أي فرع من فروعكم العاملة بالمملكة، والإفادة بما يتم اتخاذه من إجراء بهذا الخصوص.
الوقف الخيري الخاص
بالإشارة إلى الفقرة 300-1-5-7 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة بموجب التعميم رقم 12164 /م أ ت/185 وتاريخ 1424/6/4هـ التي نصت ضمن شروطها لفتح حسابات الوقف الخيري الخامس على شرط الحصول على الصك الشرعي للنظارة الذي ينص على التصرف في الوقف وتنفيذ شرط الواقف، وأنه إذا لم يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية فيتطلب إحضار صك من المحكمة الشرعية ينص على موافقتها للناظر بفتح الحسابات البنكية للوقف.
نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية رقم 14303/1 وتاريخ 1425/10/24هـ المبني على خطاب معالي وزير العدل رقم 25/70584/17 وتاريخ 1425/10/18هـ ومفاده بأن وزارة العدل وقضاة المحاكم بها يرون بأن فتح الحسابات البنكية يعد من ضمن مقتضيات صك الولاية وأنه لا حاجة إلى النص على هذا الأمر في صك النظارة أو إصدار مستقل يحدد ذلك.
لذا يعتمد تعديل هذا الشرط في الفقرة المشار إليها بعاليه بحيث يسمح بقبول صك النظارة فقد دون اشتراك أن يكون منصوصاً فيه على فتح الحسابات البنكية ودون طلب إحضار صك من المحكمة الشرعية ينص على موافقتها للناظر بفتح الحسابات البنكية للوقف، ويعتمد كذلك اعتبار خطاب معالي وزير العدل المشار إليه بعاليه أساساً نظامياً في حال حدوث منازعات حيال الحسابات البنكية لهذا النوع من الأوقاف.
للإحاطة بذلك وبلاغ كافة فروعكم والإدارات القانونية للتقيد والعمل بموجبه.
التأكد من هويات النساء
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4602/1 وتاريخ 1423/4/5هـ المبني على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 56/ت هـ وتاريخ 1423/3/28هـ المتضمن أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال الوثائق المذكورة بالتعميم والمبينة فيما يلي:
- دفتر العائلة المسجلة فيه الخاص بوالدها أو زوجها.
- حفيظة النفوس الخاصة بها.
- بطاقة الأحوال لمن تطلبها من النساء والتي بدء في إصدارها عن طريق الأقسام النسوية ببعض إدارات الأحوال المدنية.
كما تضمن تعميم سموه التأكيد على الإدارات والجهات التي تتعامل مع المرأة بالعمل وفق الآتي:
- يكون التعامل مع المرأة بواسطة نساء.
- لا يتم تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال والاكتفاء بتسجيل رقمها ومصدرها.
- في الحالات التي لا يكون مع المرأة بطاقة فيتم التثبت من هويتها كالمتبع ومن خلال الوثائق المعتمدة (دفتر العائلة أو حفيظة النفوس) أو نسخة مصدقة من سجلها المدني.
الضوابط الخاصة بفتح الحسابات للشركات المتواجدة بمنطقة الإيداع وإعادة التصدير
تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 10818/1 وتاريخ 1422/9/2هـ الجوابي لخطاب البنك المركزي رقم 1953 وتاريخ 1422/8/26هـ بشأن السماح للشركات الأجنبية المرخص لها بالإيداع وإعادة التصدير بفتح حسابات لها في البنوك المحلية وفق الضوابط التالية:
1- الحصول على عقد إيجار في منطقة الإيداع من الشركة السعودية للتطوير وإعادة التصدير (صاحبة الامتياز للتأجير في منطقة الإيداع) مصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة الميناء.
2- سجل تجاري ساري المفعول من بلد المنشأ مع عنوان واضح للشركة.
3- تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة المستأجرة.
4- أن يكون الأشخاص المخولين بإدارة حسابات الشركة المستأجرة إما سعوديي الجنسية أو حاصلين على إقامات سارية المفعول.
5- أن يحدد المستأجر الغرض من فتح الحساب في خطاب موجه منه للبنك.
6- أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وتزويد المؤجّر بما يفيد ذلك.
وبناء عليه فإن البنك المركزي يأمل التقيد بالضوابط المذكورة بعاليه عند التقدم بطلب فتح الحسابات الخاصة بهذه الشركات.
قواعد التعامل مع ودائع أشخاص لديهم سوابق جنائية من تجارة المخدرات
تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3206/1 وتاريخ 1421/3/12هـ المرفق به صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 1421/2/18هـ المبلّغ بصورة من خطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3824/ر وتاريخ 1421/2/28هـ القاضي بما يلي:
أولاً: إيداع المبالغ المضبوطة مع المتهمين في قضايا المخدرات لدى البنوك التجارية باسم مديري إدارات مكافحة المخدرات حتى صدور أحكام قضائية بشأنها وذلك وفقاً للإجراءات والشروط المتفق عليها بين وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني.
ثانياً: تحويل المبالغ المشار إليها في البند (أولاً) وقيمة الأعيان التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها في قضايا المخدرات التي لا يتم النظر فيها وفقاً لنظام الجمارك، إلى البنك المركزي، لإيداعها في حساب مستقل يتم الصرف منه على احتياجات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للإجراءات والشروط التي تضعها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة.
ثالثاً: تطبّق الأحكام الواردة في البند (ثانياً) أعلاه على المبالغ وقيمة الأعيان التي صدرت أحكام قضائية بمصادرتها في قضايا المخدرات، المودعة لدى البنوك التجارية بإسم إدارات مكافحة المخدرات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
نأمل اتخاذ اللازم والتمشي بموجبه.
فتح الحسابات الجارية بدون اشتراط إيداع أي مبلغ في الحساب
لاحظ البنك المركزي من خلال الزيارات التفتيشية وشكاوى المواطنين أن بعض البنوك تشترط على العملاء المتقدمين لفتح حسابات جارية جديدة ان لا يقل رصيدها عن مبلغ معين وأنها تقوم كذلك بإِقفال الحسابات الجارية التي يقل رصيدها عن مبلغ معين.
وحيث أن القطاع البنكي يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية لمختلف العملاء والمستفيدين، ولكون فتح الحسابات الجارية يعتبر من العوامل المساعدة الهامة لتنمية الوعي المصرفي والاستثماري لدى المواطنين ويساهم في تنمية مدخراتهم واستقطاب دخولهم وتسهيل تعاملاتهم، كما أنه في نفس الوقت سيتيح الفرصة للبنوك لتسويق خدماتهم المختلفة بسهولة ويوسع من قاعدة عملائها .
لذا يود البنك المركزي التأكيد على كافة البنوك العاملة بالمملكة بأن يتم فتح الحسابات الجارية بدون اشتراط إِيداع أي مبلغ في الحساب، وأن تبقى هذه الحسابات مفتوحة طالما كانت نشطة ولم يطلب أصحابها إِقفالها وذلك بدون النظر إِلى الأرصدة المتبقية فيها أياً كانت مع الاكتفاء باستيفاء ما نصت عليه التعرفة البنكية وهو مبلغ ١٥ ريال عن نصف كل سنة بالنسبة للحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1,000ريال. وأما بخصوص الحسابات الراكدة أو الجامدة فتعالج وفق مقتضى ما نصت عليه إِرشادات الرقابة الداخلية المبلغة بهذا الخصوص.
هذا ونحيطكم علماً بأن البنك المركزي سيقوم باتخاذ الإِجراءات المناسبة بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات مستقبلاً، وسيتم ارسال مفتشين للتأكد من ذلك.
توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي
نظراً للبدء في إِعداد نظام آلي للمدفوعات بين البنك المركزي والبنوك، وبين البنوك وبعضها البعض، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الدورية للبنوك في البنك المركزي، عليه يعتمد ما يلي:
- إِغلاق جميع حساباتكم المفتوحة لدى فروع البنك المركزي اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الموافق 1995/09/14م. وتحويل أرصدتها إِلى حساب إِجمالي لدى إِدارتكم العامة مفتوح لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي.
- تعميد إِدارتكم الإِقليمية بضرورة مطابقة أرصدتها مع فروع البنك المركزي حتى التاريخ المشار إِليه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من استلام كشف الحساب، وسوف يعتبر الرصيد صحيحاً إِذا لم ترد المصادقة خلال هذه المدة.
- توجيه جميع مخاطباتكم المتعلقة بطلب تحويل مبالغ من حساباتكم لدى البنك المركزي إِلى حساب بنك آخر إِلى المركز الرئيسي للبنك المركزي (إِدارة حسابات الحكومة/قسم حسابات البنوك) اعتباراً من 1995/09/16م.
- تزويد إِدارة حسابات الحكومة /قسم حسابات البنوك بالبنك المركزي بأسماء ونماذج المخولين بالتوقيع لديكم حسب كل إِدارة إِقليمية وتحديد الحد الأعلى للمبلغ الذي يمكن صرفه من قبل كل إِدارة إِقليمية في كل فرع من فروع البنك المركزي.
- تكون طلبات سحب المبالغ النقدية من فروع البنك المركزي بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الإِجمالي لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لكل إِدارة إِقليمية.
- جميع الإِيرادات الحكومية التي تحصل من قبلكم وتورد لفروع البنك المركزي تكون بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الموحد لدى المركز الرئيسي، ويرفق بها خطاب يوضح نوع الإِيراد والجهة الموردة والمستفيدة.
- سوف يتم قيد جميع الإِيداعات النقدية المسلمة للفروع من قبل الإِدارات النقدية للحساب في المركز الرئيسي بعد الانتهاء من فحصها وعدها .
- جميع الشيكات الوزارية المقدمة لفروع البنك المركزي سوف تعالج في غرفة المقاصة.
نأمل التقيد بما جاء بعاليه.
طلب تأكيد للفروع بضروره المصادقة على بيانات الحسابات التي تردها من فروع البنك المركزي
لقد لوحظ أن بعض فروع البنوك لا تصادق على صحة حساباتها المفتوحة لدى فروع البنك المركزي إِلا بعد مرور أكثر من شهرين أو ثلاثة شهور، في بعض الحالات، وحيث أن مثل هذا الإِجراء يسبب تأخيراً في المعاملات الحسابية واكتشاف الأخطاء، في حالة وجودها، لذا نأمل تعميد فروعكم بضرورة المصادقة على بيانات الحسابات التي تردها من فروع البنك المركزي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .
الشيكات
الشيكات التي تحمل أسماء ثنائية وثلاثية
إشارةً إلى استفسار بعض البنوك بشأن صرف الشيكات الحكومية التي تصدر بأسماء ثنائية أو ثلاثية من قبل وزارة المالية والجهات الحكومية.
نفيدكم أنه تم الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي اعتباراً من بداية السنة المالية 1436/1435هـ بعدم صرف شيكات لأمر مستفيدين بأسماء ثنائية أو ثلاثية أو متبوعة بعبارات يصعب معها تحديد اسم المستفيد ويوجه المستفيد بمراجعة الساحب، وبناءً عليه نأمل مراعاة الآتي:
- إعادة الشيكات الحكومية الصادرة لأمر مستفيدين بأسماء ثنائية أو ثلاثية أو متبوعة بعبارات يصعب معها تحديد اسم المستفيد وتوجيه المستفيد بمراجعة الساحب لتعديلها.
- صرف شيكات الوافدين إذا كان اسم المستفيد في الشيك مطابقاً لما في هويته على أن يحتفظ البنك بصورة من ذلك موقع عليها من قبل المستفيد.
الالتزام بالتحديثات التي طرأت على تعليمات غرف مقاصة الشيكات، ودليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000114254 وتاريخ 1434/9/23هـ والذي تضمن إلزام البنوك العمل بما جاء في تعليمات غرف مقاصة الشيكات، ودليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها المعتمدة من البنك المركزي والمعمول بها اعتباراً من 1435/1/1هـ والالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات.
ومن خلال الزيارات الميدانية للمختصين بالبنك المركزي للمطابع المعتمدة لطباعة الشيكات، اتضح عدم التزام بعض البنوك لما ورد في التعميم المشار إليه اعلاه حسب الآتي:
عدم الالتزام بالخانات المعتمدة لرقم الشيك التسلسلي (ثماني خانات).
عدم الالتزام برمز نوع الشيك (أفراد - شركات ومؤسسات خاصة - جهات حكومية ومؤسسات عامة).
لذا يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما جاء بالتعميم المشار إليه وإفادة البنك المركزي بما تم في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
الالتزام بقبول وصرف الإصدار الجديد للشيكات السياحية بالريال السعودي
تأكيداً لتعاميم البنك المركزي السابقة المتضمنة طلب الالتزام بقبول صرف الشيكات السياحية بالريال السعودي التي تصدرها شركة الشيكات السياحية السعودية، نفيدكم أنه دعماً للشيك السياحي بالريال السعودي يهيب البنك المركزي جميع البنوك العاملة بالمملكة وجميع الصرافين المرخصين الالتزام بالآتي:
1- صرف الشيكات السياحية بالريال السعودي الإصدارين (القديم والجديد) فور تقديمها من حامليها من الحجاج والمعتمرين والزائرين والمواطنين دون أي عقبات أو فرض أي عمولات.
2- تعويض أصحاب المحلات التجارية والفنادق وغيرها من الشركات الخدمية بقيمة الشيكات المقبولة من عملاء الشركة فوراً مقابل مبيعاتهم أو خدماتهم.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية تعويض الجهات التي تقبل الشيكات السياحية بالريال السعودي فوراً لتعزيز مصداقيتها وتشجيع قبولها، ويأمل البنك المركزي إبلاغ هذا التعميم لجميع فروعكم للعمل بموجبه، والإفادة بما تم اتخاذه خلال عشرة أيام من تاريخه.
استيفاء بيانات الساحب كافة عند منح ورقة اعتراض على صرف شيك
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/796 وتاريخ 1429/12/23هـ المبلغ بموجبه نموذج ورقة الاعتراض الجديدة التي ينبغي على فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة العمل بها، والتعميم الإلحاقي رقم م أ ت/5824 وتاريخ 1431/03/06هـ بشأن التأكيد على وجوب استيفاء بيانات الساحب كاملة.
نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن بعض فروع البنوك ومراكز المقاصة لا تستوفي معلومات وبيانات الساحب كافة اللازم تدوينها على ورقة الاعتراض قبل تسليمها للمستفيد، مما تسبب في إعاقة سير العدالة عند معالجة تلك الحالات.
وبناء على ما سبق يود البنك المركزي التأكيد على توجيه الموظفين المعنيين عند تحقق أي حالة من الحالات الواردة في ورقة الاعتراض التي يتعذر معها صرف الشيك، تحرير ورقة اعتراض تسلم لحامل الشيك في الحال مستوفية معلومات وبيانات الساحب كافة، وعدم المماطلة لأي سبب كان. وتكليف إدارة المراجعة إعداد تقرير عن جميع أوراق الاعتراض الصادرة من إدارات المقاصة والفروع ابتداء من 1432/1/1هـ وحتى نهاية العام، يتضمن حصر أوراق الاعتراض الصادرة وعدد الأوراق غير المستوفية للبيانات والمعلومات والإجراءات التصحيحية، والعقوبات المتخذة بشأن الموظفين المخالفين، وتزويد البنك المركزي به في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2012م.
حالات إختلاف المبالغ المذكورة على الشيكات بالأحرف والأرقام
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/924 وتاريخ 1430/10/09هـ بشأن ملاحظة رفض عدد من البنوك صرف الشيكات التي يختلف فيها المبلغ المكتوب بالأحرف (التفقيط) عن المبلغ المكتوب بالأرقام، مخالفين بذلك نص المادة رقم (117) من نظام الأوراق التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 1383/10/11هـ الخاصة بقواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته ومن ضمنها المادة الخامسة التي تنص على أنه "إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف والأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل". فإن البنك المركزي يؤكد وجوب التقيد والالتزام بما تضمنته المادتين المشار إليهما أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه، وإبلاغ فروع وإدارات البنك بذلك ومتابعة الالتزام بالتطبيق وتدريب الموظفين ذوي الاختصاص.
شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
إشارة إلى الشيكات المصرفية التي تصدرها البنوك لأمر/البنك المركزي بطلب من مواطن أو مقيم لقاء رسوم بعض الخدمات أو الغرامات المترتبة لأي من الجهات الحكومية، وحيث أن البنوك تطلب من (الآمر: الذي طلب من البنك إصدار الشيك) عند المطالبة بإعادة قيمة تلك الشيكات في حالة فقدها أو العدول عن طلب الخدمة مراجعة البنك المركزي لإحضار ما يثبت عدم تقديمها للصرف، فقد درس البنك المركزي معاملة هذه الشيكات بما لا يتعارض مع التعليمات المنظمة لها، وعليه نبلغكم أن على البنوك معالجة الموضوع المذكور بعاليه على النحو الآتي:-
1- إعادة قيمة الشيكات الصادرة لأمر/البنك المركزي إلى (الآمر) عند المطالبة بذلك وتقديمه أصل الشيك. 2- إعادة قيمة الشيكات الصادرة لأمر/البنك المركزي في حالة فقدانها إلى (الآمر) أو إصدار بديل عنها حسب طلبه، بعد انقضاء ميعاد تقديمها المحدد في نظام الأوراق التجارية (7) أشهر، وأن يقدم (الآمر) ورقة اعتراض في وفاء شيك مفقود تتضمن أن للبنك الحق في صرف قيمة الشيك للمستفيد الأول في حالة تقديمه للصرف في ميعاد تقديمه دون الرجوع لطالب إصدار الشيك، وأخذ تعهد عليه بأنه في حالة خلاف ذلك سيتعرض لما ورد في نص المادة رقم (118) من نظام الأوراق التجارية. للإحاطة، والعمل بموجبه خلال شهر من تاريخه، والإفادة بما يتخذ.
قواعد لمعالجة حالات إختلاف المبالغ المذكورة على الشيكات بالأحرف والأرقام
نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم قيام بعض البنوك بصرف الشيكات التي يختلف فيها المبلغ المكتوب بالأحرف (التفقيط) عن المبلغ المكتوب بالأرقام: و مخالفة ذلك لنظام الأوراق التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 1383/10/11 هـ الذي نصت المادة رقم (117) منه بأن هناك مواد تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة ومن ضمنها المادة رقم (5) والتي تنص على أنه " إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل".
ونظراً لما يترتب على مثل هذا الإجراء من مخالفة للمواد الواردة في نظام الأوراق التجارية، وما قد ينتج عن ذلك من إشكاليات قد تعيق تداول الشيكات، عليه نأمل التقيد بما تضمنته مواد النظام المشار إليها أعلاه، والإفادة بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال اسبوع من تاريخه.
للإحاطة والعمل بموجبه،
تعميم إلحاقي بشأن ضرورة اشتمال الشيك على مكان إنشائه واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب إسمه
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم أ ق/1755 وتاريخ 1425/4/17هـ بشأن ضرورة اشتمال الشيك على مكان إنشائه واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب اسمه ومراعاة ذلك عند إصدار دفاتر جديدة للعملاء.
نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن البنوك لا زالت تسلم لعملائها دفاتر شيكات تخلو من بيان مكان إنشاء الشيك وهذا يخالف تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه المبني على المادة رقم 91 من نظام الأوراق التجارية التي قضت بأن مكان إنشاء الشيك هو أحد البيانات الإلزامية، والمادة رقم 92 منه التي نصت على أن "الصك الخالي من البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في حالتين منها أنه "إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب" فإذا لم يتضمن الشيك أيضاً مكاناً بجانب اسم الساحب فإنه لا يعتبر شيكاً.
ونظراً إلى أن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك يفقده قيمته كورقة تجارية وسيترتب على ذلك أضرار للبنوك وعملائها. لذا يأمل البنك المركزي مراعاة ذلك عند إصدار الشيكات للعملاء والإفادة بما تم اتخاذه نحو تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه، وكذلك ما سيتم اتخاذه نحو كافة الشيكات التي سبق إصدارها للعملاء ولم تشتمل على متطلب مكان الإنشاء واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب اسمه، مع العلم أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية بوزارة التجارة والصناعة سوف تتخذ الاجراءات القانونية حيال تخلف هذا البيان الإلزامي من الشيكان المسحوبة وذلك اعتباراً من 1430/1/1هـ.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وإفادة البنك المركزي خلال شهر من تاريخه.
تعميم موجه لجميع البنوك العاملة بالمملكة بشأن ورقة الإعتراض على الشيك
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت / 9 وتاريخ 1424/01/7هـ المرفق به ورقة الإعتراض على الشيك المعتمد العمل بها.
نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بإعادة دراسة بنود ورقة الإعتراض على الشيك المبلغة للبنوك بموجب التعميم المشار إليه أعلاه وذلك بالتعاون مع لجنة العمليات المصرفية ولجنة الأوراق التجارية والإدارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة وقد خلصت إلى إجراء بعض التعديلات.
لذا نرفق نسخة من النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك الذي ينبغي تطبيقه والعمل به من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة ، وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة . كما نود التنويه إلى أن مسئولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرفة المقاصة ، كما تقع عليها المسئولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد .
لذا نأمل إعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم إعتباراً من 1430/01/01هـ وإفادة البنك المركزي (إدارة التفتيش البنكي) بصورة مما يتخذ.
استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 357/م أ ت/3 وتاريخ 1428/1/3هـ بشأن تطبيق البنوك لنموذج ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب، وذلك بغرض تعزيز الثقة في التعامل بالشيكات كأداة وفاء للالتزامات المالية في المعاملات التجارية، وللحيلولة دون التلاعب على الأنظمة والاستغلال من قبل المحتالين وسييء النية، وتجنباً للمسؤولية النظامية التي يقع تحت طائلتها كل من الساحب والبنك (المسحوب عليه) والتي نصت عليها المواد رقم (108، 118، 119) من نظام الأوراق التجارية، ولتفعيل التطبيق الإيجابي للمادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية.
نفيدكم أنه تقرر استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود عند تقدمها للإبلاغ عن شيكات مفقودة مسحوبة من قبلها، وقبول المعارضة من تلك الجهات بموجب خطاب رسمي صادر عن شخص مسؤول مخول بالتوقيع على الشيكات مختص من تلك الجهة شريطة أن يبين سبب المعارضة في الوفاء بصراحة ووضوح.
للإحاطة، والعمل بموجبه.
عدم إصدار شيكات مصرفية لإيرادات أو غرامات للدولة بأسماء أو وظائف مسئولي القطاعات الحكومية
تلقى البنك المركزي نسخة من خطاب سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات بالنيابة رقم 68388 وتاريخ 1429/8/23 هـ بشأن ملاحظة قيام العملاء بإصدار الشيكات المصرفية الممثلة لإيرادات أو غرامات للدولة بأسماء أو وظائف مسؤولي القطاعات الحكومية وهذا مخالف لمقتضى الفقرة رقم (6) من الباب الثاني لتعليمات جباية وإيداع الإيرادات التي نصت على أن تكون الشيكات المصرفية لأمر وزارة المالية مناولة رئيس الجهة أو من ينيبه.
لذا يأمل البنك المركزي التقيد التام بعدم إصدار الشيكات المصرفية الممثلة لإيرادات أو غرامات للدولة بأسماء أو وظائف مسؤولي القطاعات الحكومية، حيث ينبغي أن تصدر لأمر وزارة المالية مناولة رئيس الجهة أو من ينيبه.
للإحاطة وإبلاغ كافة فروعكم للعمل بموجبه.
استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
نظراً لما لاحظه البنك المركزي من تعدد الشكاوى المتعلقة بتظلم العملاء (المستفيدين) من رفض البنوك (المسحوب عليها) صرف الشيكات الشخصية بسبب وجود تعليمات من العملاء (الساحبين) بإيقاف صرف تلك الشيكات بحجة ضياع (فقدان) تلك الشيكات استغلالاً لمواد نظام الأوراق التجارية ذات العلاقة ومنها المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية والتي تنص على أن "للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء موعد تقديمه ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته" وأن الحاجة تدعو إلى إصدار تعليمات تحد من هذه الظاهرة.
لذا قام البنك المركزي بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بموجب الخطاب رقم 1727/م ظ/م أ ت وتاريخ 1426/11/20 هـ حيال ذلك وقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 11/2561 وتاريخ 1427/7/4هـ ومفاده أن معاليه يشاطر البنك المركزي الرأي حيال هذه الظاهرة والاستغلال لنص المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية، وأن معاليه يتفق مع البنك المركزي في إصدار تعليمات تحد من المخالفات الواردة في تلك الشكاوى.
وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز الثقة في التعامل بالشيكات كأداة وفاء للالتزامات المالية في المعاملات التجارية، وللحيلولة دون التلاعب على الأنظمة والاستغلال من قبل المحتالين وسيء النية، وتجنباً للمسؤولية النظامية والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها كل من الساحب والبنك (المسحوب عليه) والتي نصت عليها المواد رقم (108، 118، 119) من نظام الأوراق التجارية.
نفيدكم أن الحالات التي يعتبر فيها الشيك مفقوداً المشار إليها بكلمة ضياعه في نص المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية هي الحالات التالية:
1) إذا فقد الشيك الشخصي من الساحب قبل أن يقوم بتسليمه إلى المستفيد منه.
2) إذا فقد الشيك المصرفي من الأمر بإصداره قبل أن يقوم بتسليمه إلى المستفيد منه.
3) إذا فقد الشيك سواء الشخصي أو المصرفي من المستفيد قبل أن يقبض ثمنه من البنك.
ولتحقيق التطبيق الإيجابي للمادة المشار إليها أعلاه يتوجب على البنك في حال تقدم له العميل الساحب للشيك للإبلاغ عن فقده لشيك سبق له تحريره لأحد المستفيدين، أن يطلب منه البنك تحرير ورقة اعتراض في وفاء الشيك المفقود تشتمل على رقم الشيك وتاريخه ومبلغه واسم المستفيد والظروف التي أحاطت بفقدانه وإقرار منه بأنه متى ما تبين للبنك أن الشيك في حيازة المستفيد الأول وليس مظهراً لغيره وقدمه للبنك للصرف في ميعاد تقديمه، وتأكد البنك من اكتمال الشروط الشكلية للشيك، وصحة توقيع الساحب، وتوفر قيمة الشيك في حساب العميل (الساحب) فإنه سيصرف قيمة الشيك للمستفيد مباشرة دون الرجوع إلى الساحب وأن تتضمن ورقة الاعتراض تذكير الساحب بما ورد في نص المادة رقم 118 من نظام الأوراق التجارية، ومرفق نموذج لورقة اعتراض في وفاء الشيك.
للاطلاع والعمل بموجبه وتطبيق نموذج ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب، علماً بأن البنك المركزي سيقوم بدراسة ومعالجة الشكاوى المماثلة الواردة لها واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة حيالها على هذا الأساس.
ضرورة ذكر مكان إنشاء الشيك (اسم المدينة التي يقيم فيها الساحب) بجانب اسمه بالشيك
لاحظ البنك المركزي أن الشيكات التي تسلمها البنوك لعملائها لا تشتمل على بيان مكان الإنشاء، وكذلك عدم الإشارة إلى العنوان بجانب اسم الساحب.
وحيث أن مكان إنشاء الشيك هو أحد البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة 91 من نظام الأوراق التجارية، وحيث أن المادة 92 من ذات النظام تنص على أن الصك الخالي من البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة السابقة، لا يعتبر شيكاً إلا في حالتين، منها أنه إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب الساحب.
ونظراً إلى أنه في حالة عدم ذكر مكان إنشاء الشيك فقد يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية، ولما يترتب على ذلك من أضرار، يأمل البنك المركزي مراعاة ذلك عند إصدار دفاتر شيكات جديدة لعملائكم، بحيث يتم إضافة اسم المدينة التي يقيم فيها عميل البنك، إلى جانب اسمه المبين على الشيك.
النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك- 2003
بناء على الاقتراح المقدم من فرع البنك المركزي بالرياض بتغيير نموذج ورقة الاعتراض على الشيك المستخدم حالياً نظراً لأنه قديم ولم يعد يفي بالغرض، فقد تم تشكيل فريق عمل من البنك المركزي ومن بعض البنوك المحلية وقد خلص في دراسته إلى إعداد نموذج جديد موحد لاستخدام البنوك وفروع البنك المركزي على حد سواء يراعي التطورات التقنية والإجرائية في البنوك وفروع البنك المركزي.
وقد أرفقنا نسخة من النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك حيث ينبغي استخدامه حالياً من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة. ونأمل اعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم بعد شهر من تاريخه. كما نود التنويه إلى أن مسؤولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك حصر الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرف المقاصة كما تقع عليها المسؤولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد.
الشيكات المتضمنة عبارة "مناولة"
بالإشارة إلى استفسار البنوك حول هذا الموضوع، نفيدكم بأن الشيك المسحوب من قبل إحدى جهات الإسناد لأمر المقاول المتعاقد معها والمذكور فيه عبارة "مناولة بنك كذا" بعد اسم المقاول يأخذ حكم الشيك المسطر تسطيراً خاصاً ويرتب نفس آثاره، ومثل هذا الشيك يجوز تداوله بطريق التظهير متى كان شيكاً للأمر، ووفقاً لتوجيهات مقام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخطابها رقم 2/611/ح وتاريخ 1492/4/3هـ فإن ذكر كلمة "مناولة" أو "بواسطة" في الشيك تعني أن المفوض باستلام مبلغ الشيك هو الاسم الذي يرد بعد إحدى الكلمتين.
ولا يرى البنك المركزي مبرراً للعدول عن صيغة "المناولة" التي قد ترد في الشيكات التي تمثل مستحقات متنازل عنها للبنوك، لأن تلك الصيغة كافية للحفاظ على حقوق البنوك، ولأن العرف قد استقر عليها وهو عرف لا يخالف النظام.
للإحاطة واعتماده والعمل بموجبه.
قبول التوقيع الآلي على شيكات الرواتب
تلقى البنك المركزي خطاب سعادة رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 1/1/ و وتاريخ 1417/1/1هـ المعطوف على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12535/12 وتاريخ 1416/10/27هـ بشأن موافقة معاليه على قيام البنك المركزي بتعميد البنوك التي تتولى صرف مرتبات موظفي الدولة بقبول التواقيع الآلي على شيكات الرواتب للجهات التي ترغب في تطبيق هذه الطريقة على ان يتم ختمها بمعرفة الشؤون المالية في تلك الادارات الحكومية.
وحيث طلب الديوان تزويده ببيان بأسماء الجهات التي صدرت موافقة البنك المركزي لها على نسخ تواقيع شيكات الرواتب آليا وبما يصدر من موافقات مستقبلا.
لذا نأمل تعميد المختصين لديكم بتزويدنا بأسماء الجهات التي تقوم بتنفيذ طباعة التواقيع آليا على شيكات وليكن ذلك عاجلا للأهمية.
عدم ممانعة البنك المركزي من قبول نسخ التواقيع آلياً على شيكات الرواتب من المخولين بالتوقيع على الشيكات للجهات الحكومية
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/ 12535 وتاريخ 1416/10/27هـ المتضمن إِفادة معاليه بأنه لامانع من قبول التوقيع الآلي على شيكات الرواتب للجهات التي ترغب في تطبيق هذه الطريقة بعد ختمها من الجهة المختصة بالشئون المالية وتحت مسؤوليتها حتى تنتهي اللجنة التي تقوم بدراسة طريقة الإِيداع الإِلكتروني للرواتب من بحثها لهذه الطريقة والخروج برأي محدد يتم إِبلاغه للجهات المختصة .
لذا نأمل اتخاذ اللازم نحو إِبلاغ المختصين لديكم بأنه لا مانع من قبول نسخ التواقيع آلياً على شيكات الرواتب من المخولين بالتوقيع على الشيكات للجهات الحكومية التي ترغب في تطبيق هذه الطريقة بعد ختمها من الجهة المختصة بالشئون المالية وتحت مسؤوليتها.
تعميم إلحاقي بشأن عدم الممانعة من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بالحساب الموحد لكل بنك
إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6497 /م أ م /254 وتاريخ 21 /5 /1416هـ المتضمن عدم ممانعته من طباعة الشيكات الممغنطة الخاصة بالحساب الموحد لكل بنك إِذا رغب البنك في ذلك على أن تؤخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على نموذج الشيك قبل الطباعة، وملاحظة أن يقتصر استخدام تلك الشيكات في مسحوباتكم ومدفوعاتكم من وإِلى البنك المركزي والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة.
نرفق لكم نموذجاً للشيك الذي سيستخدم للأغراض المشار إِليها بعاليه، ونفيدكم بأنه لابد من أخذ موافقة البنك المركزي على هذا النموذج قبل طباعته إِذا رغب البنك بذلك.
مخالفة بعض البنوك لتعليمات البنك المركزي بضرورة وجود التوقيع اليدوي لصرف الشيكات
بلغ لعلم البنك المركزي قيام بعض فروع البنوك المحلية قبول صرف رواتب بعض منسوبي الجهات الحكومية بواسطة شيكات تحمل خاتم الجهة الحكومية، وغير موقعة توقيعاً يدوياً.
ونظراً لأن هذا الإِجراء يعتبر مخالفاً لتعميم البنك المركزي رقم ١٢٦٦٥ / م أ /٦٣٣ وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤١٥هـ الذي نصت الفقرة الرابعة منه على : « أن على البنوك التجارية عدم قبول أي شيك يحمل ختماً أو توقيعاً واحداً. وضرورة وجود التوقيع اليدوي ».
بناءً عليه فإِن البنك المركزي يؤكد على ضرورة التقيد والعمل بما نص عليه التعميم المذكور أعلاه، وإِبلاغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.
عدم الممانعة من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بحسابكم الموحد
إِشارة إِلى تعميم البنك المركزي المرسل إِليكم بتاريخ ٢٧ /٣ /١٤١٦هـ بشأن توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع البنك المركزي بحساب موحد لدى المركز الرئيسي، وحيث أن الفقرتين الخامسة والسادسة من التعميم المذكور أشارتا إِلى ضرورة أن تكون مسحوباتكم النقدية والإِيرادات المحصلة لحساب الحكومة وهيئاتها المختلفة بموجب شيكات مسحوبة على الحساب الموحد.
نفيدكم بأنه لامانع لدى البنك المركزي من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بحسابكم الموحد إِذا رغبتم بذلك على أن تؤخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على نموذج الشيك قبل الطباعة مع ملاحظة أن استخدام تلك الشيكات سوف يقتصر على مسحوباتكم ومدفوعاتكم من وإِلى البنك المركزي والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة.
نأمل الإِحاطة والتقيد بموجبه.
قائمة برموز المعاملات المصرفية
بالإِشارة إِلى التقارير الإِحصائية الخاصة بالمقاصة والتي ترد من فروع البنك المركزي إِلى المركز الرئيسي، فإِنه يتضح أن نسبة كبيرة من شيكات البنوك تسجل وترمز على أنها شيكات شخصية مما يؤثر على دقة التقارير المذكورة.
لذا يجب التنبيه على المختصين لديكم بأهمية أن تكون الشيكات المصرفية تحمل الرمز (08) في حقل رمز المعاملة، وهي عبارة عن:
١ - الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروع البنك المركزي.
٢ - الشيكات المسحوبة من / على المركز الرئيسي للبنك المركزي على / من فروعها.
٣ - الشيكات المسحوبة من فرع البنك المركزي على فرع آخر للبنك المركزي.
٤ - الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروعها.
كما نرفق لكم قائمة برموز المعاملات المصرفية التي يسمح بترميزها في الحقل المذكور وذلك حسب طبيعة الوسيلة التي تحمله راجين التقيد بها.
نوع المعاملة
الرمز
شيك عادي
شيك عادي
شيك عادي
وسيلة رزمة خلفية
شيك مرجع
شيك مصدق
شيك مصرفي
شيك سياحي
وسيلة رزمة أمامية
فراغ بدون ترميز
0
1
2
5
7
8
9
12
إجازة تجيير شيكات المرتبات الخاصة بالنساء والعاملة بالرئاسة العامة لتعليم البنات
إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م أ /183 وتاريخ 1405/7/20هـ بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية والذي نص في البند ( ٦ ) على أن تلك الشيكات « غير قابلة للتجيير إِلا للبنوك فقط «.
ونظراً لأن غالبية المستفيدات من شيكات الرئاسة العامة لتعليم البنات من النساء العاملات بها وتختلف طريقة الصرف لهن عن الرجال فقد وافق معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 1889/12 وتاريخ 1411/3/11 هـ إِلى معالي الرئيس العام لتعليم البنات والموجه نسخة منه إِلى البنك المركزي على إِجازة تجيير شيكات المرتبات الخاصة بالنساء والعاملات بالرئاسة العامة لتعليم البنات كاستثناء من حظر التجيير الوارد بعاليه.
ولهذا يمكن للمستفيدة من أحد الشيكات بعاليه صرف الشيك نقداً بنفسها من البنك المسحوب عليه بموجب اثبات هوية مثل جواز السفر ويمكنها إِيداع الشيك بحسابها لدى البنك. وبإِمكان هذه المستفيدة تفويض غيرها في صرف قيمة الشيك ( بطريق التظهير) ويكون ذلك بالتوقيع خلف الشيك بحيث يقوم المظهر إِليه بصرف قيمته نقداً من البنك المسحوب عليه أو إِيداعه بحسابه لدى البنك، ومن المفضل أن يرد هذا التظهير خلف الشيك بالعبارة التالية ( وعنا لأمر فلان - اسم المستفيدة - التوقيع) مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بالفقرة (٦) من التعميم بعاليه من أن مدة صرف شيكات الرواتب ثلاثون يوماً من تاريخ إِصدارها.
عدم قبول تحويلات الأجانب أو إصدار شيكات لهم إلا بعد التأكد من مشروعية إقامتهم
يود البنك المركزي التأكيد على تعاميمه السابقة والمتعلقة بعدم قبول تحويلات الأجانب أوإِصدار شيكات لهم إِلا بعد التأكد من مشروعية إِقامتهم وأنها سارية المفعول وأخذ البيانات الكافية عنهم. وكذلك إِشعار أقرب قسم للمباحث الجنائية في مديرية الشرطة بأسرع وسيلة متوفرة على أي طلب لتحويل عملات للخارج يبدو غير طبيعي ويشتبه فيه وذلك لإِحاطة المباحث قبل إِجراء عملية التحويل لكي تتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.
نأمل التأكيد على كافة فروعكم العاملة في المملكة للتقيد بالتعليمات المشار إِليها، وتأييد استلامكم لهذا التعميم.
ورقة الإعتراض التي ينبغي إرفاقها عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /5153 وتاريخ 2 /6 /1406هـ المبنى على خطاب معالي وزير التجارة رقم 11/426 في 26 /1406/2هـ بشأن طلب معاليه تعميد البنوك العاملة في المملكة بما يلي :
١- ضرورة ذكر أسباب عدم صرف الشيكات التي تقدم للبنك وعدم الاكتفاء بعبارة (مراجعة الساحب)، ولذا فإِنه يجب تعديل العبارة المذكورة بورقة اعتراض البنك لتصبح - حسب الحالة - على النحو التالي ووفقاً للنموذج المرفق :
(مراجعة الساحب لعدم وجود رصيد).
(أو مراجعة الساحب لعدم كفاية الرصيد).
٢- تضمين شيكات المؤسسة الفردية التي لها حساب لدى البنك اسم صاحب هذه المؤسسة الفردية بالإِضافة إِلى اسم تلك المؤسسة.
نرفق لكم طيه ورقة الاعتراض التي ينبغي إِرفاقها عند إِعادة الشيك إِلى غرفة المقاصة أو إِلى العميل مقدم الشيك ليبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخه. ونأمل إِفادتنا بالاستلام، والتنبيه على كافة فروعكم العاملة بالمملكة بالالتزام بما تقدم.
استخدام الشيكات السياحية السعودية
حرصاً على خدمة الاقتصاد السعودي وتطويره، وتشجيعاً لشركة الشيكات السياحية السعودية باعتبارها شركة وطنية أسست بموافقة البنك المركزي وتحت إِشرافه بغرض إِصدار شيكات سياحية بالريال السعودي في المملكة ونظراً لان الشيكات التي يصدرها تحقق خدمات وتسهيلات جمة للمواطنين والمقيمين والمسافرين والحجاج، لذا يأمل البنك المركزي مساهمتكم في تشجيع استخدام الشيكات السياحية بالريال السعودي وذلك بمراعاة مايلي :
١- القيام بصرف قيمة الشيكات السياحية السعودية فور تقديمها إِليكم أو قبولها كودائْع لدى البنك بتاريخ تقديمها، ولاتؤخذ الشيكات المذكورة برسم التحصيل.
٢- القيام بتعويض صغار أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية والفنادق فوراً بقيمة الشيكات السياحية السعودية التي يقدمونها لكم بعد أن قبلوها مقابل بعض مبيعاتهم وخدماتهم، ولولم يكن لهم حسابات جارية طرفكم.
٣- تسهيل صرف قيمة الشيكات المذكورة لمقدميها وذلك بتطبيق الأعراف المصرفية المتبعة في صرف الشيكات السياحية فقط ودون اللجوء إِلى تكليف مقدميها بتعبئة نماذج أوطلبات.
نأمل تعميم ذلك على جميع فروعكم للعمل بموجبه.
فقدان الشيكات الوزارية
طلبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخطابها رقم ١٩٠ /٨٨٥٠ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٠٥هـ الرجوع إِليها في حالة فقدان شيكات وزارية نظراً لأنها الجهة الساحبة لتلك الشيكات.
وبناءً عليه، نأمل إِرسال طلباتكم الخاصة بالتعميم بإِيقاف صرف الشيكات الوزارية المفقودة إِلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني مباشرة، والتي ستقوم بإِخطار الإِدارة العامة لمراقبة البنوك بالمركز الرئيسي للبنك المركزي ليتولى التعميم بموجبه، مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الموضحة لكم بتعميمنا رقم ٩٠١٣ /م /أ /١١٤ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٠٢هـ بشأن الشيكات المفقودة.
البيانات الواجب توافرها في الخطابات الخاصة بفقدان الشيكات
يتلقى البنك المركزي خطابات من بعض البنوك العاملة بالمملكة وفروع البنك المركزي بشأن فقدان الشيكات، ويلاحظ أن بعض هذه الخطابات لاتتضمن كل البيانات التي على أساسها يقوم البنك المركزي بالتعميم بفقدان الشيكات على جميع البنوك وفروع البنك المركزي.
نأمل أن تصلنا خطاباتكم الخاصة بفقدان الشيكات متضمنة ما يلي :
رقم الشيك - تاريخ الشيك - مبلغ الشيك - الساحب - المستفيد - المسحوب عليه .
حذراً ضد استعمال أقلام الحبر الجاف الذي يمكن محوه
لوحظ وجود أقلام حبر جاف من إِنتاج شركة بيبرميت ماركة « ريبلاي » مع احتمال وجود تقليداً لها داخل المملكة، ومن خواص هذه الأقلام أن حبرها يمحى بسهولة بممحاة عادية وعليه نأمل من كافة البنوك التعميم على عملائها بخطورة استعمال هذه الأقلام والتحذير من استعمالها على الشيكات حتى لا يحدث تغيير فيها بعد إِصدارها قد يؤدي لتزويرها ويمكن للبنوك وضع لوحة تحذيرية في مبنى البنك لإِشعار عملائهم عن هذه الأقلام كما وأننا نقترح إِضافة كلمة « تحذير » من استعمال هذه الأقلام في صفحات الغلاف الداخلية لدفتر الشيكات.
الشيكات المفقودة
لاحظ البنك المركزي تأخر إِجابات بعض البنوك على التعاميم الصادرة منها بشأن الشيكات المفقودة، لشهور طويلة مما يسبب للمستفيدين مشاكل متعددة ويلحق بهم الضرر في معاملاتهم التجارية ولهذا اهتم البنك المركزي بدراسة هذا الموضوع لتخفيف بعض من الإِجراءات السابقة، وتركيز المسئولية بين الجهة الساحبة والجهة المسحوب عليها الشيك. ولتطبيق ذلك فإِن البنك المركزي يأمل منكم اتباع الآتي :
أولا : الشيكات الحكومية :
- شيكات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالريال أو العملات الأجنبية.
- شيكات مصلحة معاشات التقاعد بالريال.
- شيكات الإِدارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بالريال المسحوبة على حساباتها لدى فروع البنك المركزي.
- سحوبات الاعتمادات الداخلية المسحوبة على فروع البنك المركزي.
- الشيكات المسحوبة من المركز الرئيسي للبنك المركزي بالعملة المحلية على فروع البنك المركزي والشيكات المسحوبة من فروع البنك المركزي على المركز الرئيسي أو على بعضها البعض.
- الشيكات المسحوبة من المركز الرئيسي للبنك المركزي وفروعه بالعملة المحلية على البنوك المحلية.
الشيكات المسحوبة من البنك المركزي، المركز الرئيسي وفرع الرياض بالعملة الأجنبية على مراسليهما خارج البلاد.
بالنسبة لجميع هذه الشيكات يقوم الساحب بإِبلاغ المسحوب عليه بفقدان الشيك مطالبا إِيقاف صرفه وعلى المسحوب عليه إِيقاف صرف الشيك فوراً مالم يكن قد سبق صرفه فعلا. ويخطر البنك المركزي (إِدارة مراقبة البنوك) لتتولى التعميم على فروعها والإِدارات العامة للبنوك المحلية لإِبلاغ فروعها لتنفيذ ذلك.
ولتلافي تعطيل مصالح المستفيد للشيك المفقود يتعين على الجهة الساحبة أن تصدر شيكاً آخراً، بعد مرور شهر واحد من تاريخ تعميم البنك المركزي بفقدان الشيك، مع أخذ التعهدات اللازمة من المستفيد أو الساحب أو الجهة التي فقد منها الشيك أو الجهة التي طلبت إِصدار الشيك (حسبما يتطلبه الحال) بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأشكال.
وأما الشيكات المسحوبة من قبل البنك المركزي /المركز الرئيسي وفرع الرياض على مراسليهما خارج البلاد بالعملة الأجنبية، فيصدر فرع البنك المركزي بالرياض أو إِدارة الحوالات بالمركز الرئيسي أمراً بالتلكس إِلى البنك المراسل بالخارج المسحوب عليه الشيك بإِيقاف الصرف بعد التأكد من عدم حصول ذلك من واقع سجلاتها وكذلك من واقع كشوف المراسل التي وصلت حتى تاريخ الإِيقاف ثم تبلغ إِدارة مراقبة البنوك لتتولى التعميم على فروع البنك المركزي والإِدارات العامة للبنوك المحلية للإِحاطة، على أن تقوم إِدارة الحوالات وفرع الرياض بإِصدار شيك آخر بعد مرور شهر واحد من تاريخ إِخطار الجهة المسحوب عليها الشيك.
ثانياً : الشيكات المصرفية :
- الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على المركز الرئيسي للبنك المركزي وفروعه.
- الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروعها أو على بنوك محلية أخرى.
- الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية بالعملات الأجنبية على مراسليها خارج البلاد.
- الشيكات المسحوبة على بنوك محلية من قبل مراسليها خارج البلاد بالعملات المختلفة.
الشيكات المسحوبة على البنك المركزي - المركز الرئيسي وفرع الرياض من قبل المراسلين بالعملات المختلفة.
يتعين على الجهة الساحبة إِبلاغ الجهة المسحوبة عليها سواء داخل المملكة أو خارجها باعتماد إِيقاف صرف الشيك المفقود، والتعميم على كافة فروع البنوك داخل المملكة وإخطار البنك المركزي (إِدارة مراقبة البنوك) بالنسبة للبند «1» من المادة ( ثانياً) لتتولى إِحاطة فروعها علماً بذلك.
ويتعين على الجهة المسحوب عليها الشيك المفقود حسبما هو وارد بالبندين الرابع والخامس من المادة (ثانياً) إِبلاغ الجهة الساحبة للشيك المفقود حال تلقيها الإِفادة بذلك، بأنها قد اعتمدت إِيقاف صرفه بعد التأكد من حصول ذلك فعلاً.
ولتلافي تعطيل مصالح المستفيد يتعين على الجهة الساحبه للشيك المفقود أن تصدر شيكا آخراً بعد مرور شهر واحد من تاريخ اخطار الجهة المسحوب عليها مع أخذ التعهدات اللازمه من المستفيد أو أي جهة أخرى (حسبما يتطلبه الحال) بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأ شكال.
ثالثاً : شيكات الشركات والأفراد المسحوبة على البنوك المحلية
الشيكات المسحوبة من الشركات والأفراد بالعملة المحلية أوالعملة الأجنبية على بنوك محلية.
يتعين على المستفيد الرجوع إِلى الساحب ليتولى الساحب تعميد البنك المسحوب عليه باعتماد إِيقاف الشيك نظراً لفقدانه، كما يتعين على الساحب بعد أن يتلقى تأكيداً كتابياً من البنك المسحوب عليه وخلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إِبلاغة عن فقدان الشيك بأنه قد اعتمد إِيقاف صرفه لديه ولدى جميع فروعه العاملة في المملكة، إِصدار شيك آخر وأخذ التعهدات اللازمة من المستفيد بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأشكال.
رابعاً : تلتزم فروع البنك المركزي وكافة البنوك المحلية العاملة بالمملكة بإِمساك سجل خاص بالشيكات المفقوده يكون مبوباً حسب نوعية الشيك يوضح به أرقام وتواريخ وأقيام الشيكات وأسماء المستفيدين لتتم مراجعة السجل المذكور قبل إِجازة الصرف.
نأمل التقيد بما ذكر بعاليه مع ملاحظة أن هذا الإِجراء يطبق على كافة التعاميم الأخرى التى صدرت من البنك المركزي بهذا الشأن. ونأمل كذلك أن تقوم البنوك بدورها بإِبلاغ هذه التعليمات لفروعها بالتلكس أو برقياً، كما نأمل من فروع البنك المركزي والبنوك إِجراء اللازم كل فيما يخصه، وتأييد استلامكم لتعميمنا هذا.
سحب البنوك شيكات لأمر عملائها من الأفراد و الشركات على حساباتها لدى فروع البنك المركزي
لوحظ في الآونة الاخيرة أن البنوك أخذت تسحب على حساباتها لدى فروع البنك المركزي شيكات لأمر عملائها من الأفراد والشركات، وهذا الإِجراء مخالفًا لمفاهيم التعامل بين البنوك والبنك المركزي عدا أنه يصرف جزءاً كبيراً من أوقات البنك المركزي في عمليات ثانوية جداً وخارجة عن منهجها.
لذلك يطلب البنك المركزي من البنوك مراعاة مايلي :
1- أن تقتصر سحوبات البنوك التي لها حسابات جارية مع فروع البنك المركزي على الأمور التالية : أ- تغذية صناديقها بالنقد اللازم عند الضرورة بمبالغ لا يقل كل منها عن خمسة ملايين ريال. ب- تسديد التزاماتها تجاه فروعها أو تجاه البنوك المحلية الأخرى، على أن تقدم هذه الشيكات لفروع البنك المركزي المختصة مباشرة لتتم تسويتها خارج غرفة المقاصة. ج- تسديد التزاماتها للإِدارات والمصالح والمؤسسات الحكومية. د- إِجراء الحوالات لصالح فروع البنك في مناطق أخرى بالمملكة. هـ- تسديد أرصدة المقاصة بموجب ما جاء في المادة 23 من نظام غرفة المقاصة المبلغ لكم بالتعميم رقم 667/ 96/32 وتاريخ 1387/1/28. و- إِذا قام بنك ما بصرف شيك مسحوب على فرع من فروع البنك المركزي في بلد غير بلد ذلك البنك فعليه أن يرسله إِلى فرع البنك في البلد الذي يقع فيه فرع البنك المركزي المسحوب عليه ليقوم بتحصيله، ومثل الشيك المذكور لا يقبل في غرفة مقاصة في أي بلد غير البلد الذي يقع فيه فرع البنك المركزي المسحوب عليه . 2- يحظر سحب الشيكات على البنك المركزي من قبل فروع البنك التي ليست لها حسابات جارية مع فروع البنك المركزي . 3- تقوم البنوك التي لها فروع في المملكة بسحب شيكاتها على فروعها تلك، تطبيقاً للمادة (96) من نظام الأوراق التجارية، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (1) أعلاه. 4- البنوك التي ليست لها فروع في المملكة يجوز لها أن تسحب على فروع البنك المركزي بصفة استثنائية لتسديد التزاماتها فقط. 5- تقتصر سحوبات الإِدارات العامة للبنوك على حساباتها لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي بالرياض لتغطية مشترياتها من العملات الأجنبية فقط وفقاً لتعليمات البنك المركزي السابقة الموجهة لكم برقياً. نأمل التقيد بما ذكر أعلاه وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة للعمل موجبه.
عدم طباعة اسم أي شخص إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له
بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي التالية: رقم م/أ/204 وتاريخ 98/4/16، رقم م/أ/35 وتاريخ 99/1/26، م/أ/52 وتاريخ 1400/3/19 بشأن تدقيق الشيكات قبل صرفها، وضرورة أخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إذا استدعى الأمر ذلك، والحرص على حفظ أختام ومستندات البنك في خزائن أمينة.
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 306/س/400 وتاريخ 1400/5/13هـ بشأن إبلاغ البنوك بأن لا يطبع اسم أي شخص على الشيك إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له حتى لا يكون هناك مجال للنصب والاحتيال.
وبناءً عليه، يأمل البنك المركزي اعتماد ما ورد بعاليه وإبلاغ كافة فروعكم بذلك. وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.
تأخر بعض البنوك في الإجابة على الخطابات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي والخاصة بفقدان الشيكات والحجوزات على أرصدة الأفراد
لقد لاحظ البنك المركزي أن بعض البنوك تتأخر في الإِجابة على الخطابات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي والخاصة بفقدان الشيكات والحجوزات على أرصدة الأفراد. وحيث أن هذا التأخير يسبب الإِضرار بمصالح الجهات المختصة. لذلك فإِن المصلحة العامة تقتضي من البنك اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تكفل الالتزام ببعث إِجابتكم وفروعكم العاملة بالمملكة للبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخ استلامكم للتعاميم المذكوره.
يرجى من كافة البنوك عمل الترتيبات العاجلة لهذا الأمر تحقيقاً للمصلحة العامة.
البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)
إجراءات التعامل مع الجهات التي لديها ضعف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/ 9540 وتاريخ 1432/4/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)..
مرفق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر 2013م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
"البيان الصادر في 2014/6/27 عن مجموعة العمل المالي فاتف "
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/4/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي .(FATF)
نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر يونية 2014م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 2016/2/19م عن مجموعة العمل المالي FATF
إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أت /9540 وتاريخ 1432/04/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر فبراير 2016م بشان مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
تعميم إلحاقي بشأن الالتزام التام بتطبيق توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي (FATF)
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 361000108225 وتاريخ 1436/8/8هـ المتضمن أنه على كافة المؤسسات المالية إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المُعدلة ذات العلاقة بالمؤسسة المالية ومراجعة مستوى فعالية تطبيقها، وتقديم تقرير مُفصل للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، كما تضمن التعميم المشار إليه أعلاه على أن منهجية التقييم تشتمل على شقين وهي:
1) تقييم الالتزام الفني: ويتناول المتطلبات المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي، لاسيما ارتباطها بإطار العمل القانوني والعمل المؤسساتي ذي الصلة. وتمثل هذه المتطلبات الركائز الأساسية لأي نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2) تقييم الفعالية: وهو يختلف بصورة أساسية عن تقييم الالتزام الفني. حيث يسعى إلى تقييم كفاية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتحديد إلى أي مدى تم تحقيق مجموعة محددة من النتائج التي تعد أساسية لأي نظام متين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك يركز تقييم الفعالية على مدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه. وبمراجعة التقارير التي وردت للبنك المركزي حتى تاريخه، اتضح أن معظمها لم يستوف متطلبات تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه، حيث أغفل معظمها جانب تقييم الفعالية، حيث أنه ينبغي على الشركة الإفادة عن مدى تطبيقها الفعلي لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). فعلى سبيل المثال في التوصية (11) المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات، يجب أن تتضمن إجابة الشركة: مدى توافر سياسة مكتوبة لدى الشركة تتضمن المدة التي يجب أن تحتفظ فيها بالسجلات، الطرق المتخذة في الاحتفاظ بالسجلات، الوسائل المتخذة لحماية السجلات من التلف، أنظمة الحماية التي تحمي هذه السجلات، طبيعة تلك الأنظمة، السبل المتخذة عند تعامل الشركة مع طرف ثالث في حفظ السجلات، طبيعة الطرف الثالث وقدرته على أداء عمله، المدة التي قد تستغرقها الشركة في استخراج سجل عميل متى ما طلب منها من الجهة المختصة، أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلاً للادعاء ضد النشاط الإجرامي، توافر كافة معلومات العميل محفوظة في السجل، الخ..... علماً أن الإجابة على تلك التفاصيل هو ما يمكن الشركة من تقييم الفعالية ومدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه. وينطبق المثال أعلاه على باقي توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ذات الصلة بالمؤسسات المالية.
عليه فإن البنك المركزي يمهل كافة الشركات مهلة نهائية إلى يوم الاثنين 1436/12/1هـ الموافق 2015/9/14م لتسليم تقارير مُفصلة عن إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المُعدلة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية وعن مدى مستوى فعالية تطبيقها وفقاً لما ورد أعلاه، مع التركيز على كل من التوصيات الآتية: 1، 10، 11، 20.
البيان الصادر في 26-06-2015م عن مجموعة العمل المالي (FATF)
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/04/28هـ في شأن وجوب اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة وإجراءات العناية الواجبة المعززة اللازمة للحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
مرافق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عُقد في مدينة بريزبن - استراليا خلال شهر يونية2015م في شأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وتكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة في الوقت نفسه بمتابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة في شأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، واتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر في شأن التعاملات القائمة معها.
الالتزام التام بتطبيق توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي (FATF)
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 341000074807 وتاريخ 1434/06/15هـ المشار فيه الى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/05/11هـ، وبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 52021 وتاريخ 1434/05/05 هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. وتعميم البنك المركزي رقم 361000055379 وتاريخ 1436/04/14هـ المشار فيه لصدور نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 1435/02/24هـ، والقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمشياً مع التطورات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، ونظراً للتغيرات التي طرأت على معايير (توصيات) مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومذكراتها التفسيرية المنقحة الصادرة في (2012م)، ومنهجية التقييم الصادرة في (2013م)، وما صدر من إرشادات تتعلق بتطبيق أفضل الممارسات بشأن هذه المعايير، وحيث أن توصيات مجموعة العمل المالي تضع التدابير الأساسية التي ينبغي اتخاذها من أجل:
• تحديد وتقييم المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي؛
• تعقب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛
• تطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيره من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة؛
• إعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة؛
• تعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية؛
• تسهيل التعاون المحلي والدولي.
وحيث اعتمدت مجموعة العمل المالي (FATF)، مناهج متكاملة لجولتها الرابعة من عمليات التقييم المشترك، لتقييم الالتزام الفني بتوصياتها وتقييم درجة فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذا يود البنك المركزي الإحاطة بأن منهجية التقييم تشتمل على شقين على النحو الآتي:
أولاً) تقييم الالتزام الفني، ويتناول المتطلبات المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي، لا سيما ارتباطها بإطار العمل القانوني والمؤسساتي ذي الصلة. وتمثل هذه المتطلبات الركائز الأساسية لأي نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثانياً) تقييم الفعالية، وهو يختلف بصورةٍ أساسيةٍ عن تقييم الالتزام الفني. حيث يسعى الى تقييم كفاية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتحديد الى أي مدى تم تحقيق مجموعة محددة من النتائج التي تعد أساسية لأي نظام متين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، يركز تقييم الفعالية على مدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه.
ونظراً لأن المؤسسات المالية (البنوك المحلية، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين التعاوني، وشركات التمويل، ومزاولي أعمال الصرافة العاملة في المملكة) جزء مهم من المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولمسؤولياتها الكبيرة ودورها الفعّال في عمليات المتابعة والرقابة على العمليات المالية والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، فإنه ينبغي على المؤسسات المالية تطبيق المتطلبات اللازمة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوفير جميع الموارد المناسبة (البشرية، والمالية، والنظم الآلية المتطورة، والتدريب) وأن تتفهم طبيعة مخاطر غسل الموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي تواجهها وتحللها وتقيمها وتحدد مدى خطورتها، للالتزام التام بمعايير مجموعة العمل المالي وتطبيقها بفعالية والتي تتصل اتصالاً وثيقاً بجميع التوصيات.
ويجب أن تطبق بشكل صحيح المنهج القائم على المخاطر (RBA) واتخاذ التدابير الوقائية المضادة بشكلٍ كافٍ وبما يتناسب مع درجة المخاطر التي تواجهها. وأن ينعكس ذلك على توجيه مواردها وتطوير سياساتها (بما في ذلك السياسات على نطاق المجموعة) وضوابطها الداخلية وبرامجها وبما يضمن إدارتها وتطبيقها بشكل مناسب.
ويأمل البنك المركزي إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المعدلة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية ومراجعة مستوى فعالية تطبيقها، وتقديم تقرير مفصل للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وسوف يتحقق البنك المركزي من تطبيق هذه المعايير من خلال عمليات التفتيش الميدانية، وتقارير وشهادات الالتزام المعدة من مدققي الحسابات الخارجيين.
البيان الصادر في 2014/10/24م عن مجموعة العمل المالي فاتف
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/ 9540 وتاريخ 1432/4/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)..
نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر 2014م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، واخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادرفي 22-02-2013 م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس - فرنسا
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/04/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
مرفق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر فبراير 2013م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر بـ 2012/2/16م عن مجموعة العمل المالي في الاجتماع العام الذي عقد في باريس
مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا – مدينة باريس خلال الفترة من 15-2012/2/17 م بشـأن التعامل مع بعض الإطراف.
أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 2012/10/19م عن مجموعة العمل المالي في الاجتماع العام المنعقد في باريس
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/ 9540 وتاريخ 1432/4/24هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر 2012 م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، واخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 2011/2/25م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الإجتماع العام الأول من الدورة الثانية والعشرون المنعقدة في فرنسا
مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا - مدينة باريس خلال الفترة من 23-2/25/ 2011م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.
أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشان الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 2010/10/22م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الأول من الدورة الثامنة والعشرون المنعقدة في فرنسا
إن البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا خلال الفترة من 20-2010/10/22م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.
أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 18\2\2010م عن مجموعة العمل المالي(FATF) في الاجتماع المشترك الأول في أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة
مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام المشترك الأول الذي عقد في مدينة أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14-2010/2/19م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.
بأمل الاطلاع والإحاطة، كما نأمل متابعة ما يصدر من الجهات الأخرى ذات العلاقة بشان الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
العناية الواجبة والشفافية فيما يتعلق برسائل دفع التغطية المتعلقة بعمليات نقل الحوالات عبر الحدود
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الجهات الحكومية
استيفاء التوقيع المشترك عند السحب من الحسابات الحكومية
إشارةً إلى كتاب معالي وزير المالية رقم 8906 وتاريخ 1440/9/3هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 47723 وتاريخ 1440/8/24هـ القاضي بأن على الجهات الحكومية التي لديها حسابات بنكية الالتزام بالتوقيع المشترك عند السحب منها، وفقاً للصلاحيات التي تحددها التعليمات المنظمة لذلك.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم قبول السحب من الحسابات البنكية الحكومية إلا بتوقيع مشترك من المخولين بالسحب، إنفاذاً للأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه.
وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية
إشارةً الى البيانات الإشرافية الدورية التي تزود للبنك المركزي من قبل شركات التمويل وما تشكله من أهمية تنعكس في دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع شركات التمويل بالعمل على تعزيز متانته وملاءته المالية ورفع مستوى الخدمات والمنتجات التمويلية، إضافة الى حرص البنك المركزي على رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية من خلال اتخاذ أفضل التدابير للتحقق من صحة تلك البيانات والسعي نحو تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح عبر نشرها في كافة الوسائل المتاحة.
عليه، يؤكد البنك المركزي على ضرورة حصول شركات التمويل على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالبيانات الإشرافية التي تزود للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة.
تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
الرقم: 391000079052 التاريخ (م): 2018/3/29 | التاريخ (هـ): 1439/7/12 الحالة:نافذ نظراً إلى أن السرية المصرفية من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف على مستوى العالم، ولأهميتها ولما تمثله من ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه، فقد أولت الأنظمة في المملكة أهمية قصوى لها. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (371000018717) وتاريخ 1437/2/14هـ بشأن التأكيد على تعليمات سرية المعلومات المصرفية وعدم الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. ورغبة في توضيح الآلية والإجراء الواجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة اتخاذها بشأن الطلبات والاستفسارات المتكررة في هذا الصدد.
تجدون التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح فيها مباشرة للجهات عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، والحالات التي يسمح فيها الإفصاح للجهات مباشرة دون الرجوع إلى البنك المركزي ودون وجوب الحصول عدم ممانعته المسبقة.
للإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة والفروع للعمل بموجبه.
أولاً: الحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح عنها مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية
أجازت عدد من الأنظمة واللوائح لبعض الجهات صلاحية طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية التي تخص العملاء، إلا أنها أوجبت أن يكون تقديم تلك الطلبات من خلال البنك المركزي، وهي على النحو الآتي:
1- القضايا الجنائية: حددت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1436/3/21هـ الجهة المختصة بطلبها حيث نصت على أنه: "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق". بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك".
2- القضايا المدنية: من اختصاص الجهات القضائية المختصة استناداً إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ التي خولت الجهات القضائية صلاحيات عدة في هذا الشأن بطلب موجه إلى البنك المركزي.
وقد سبق أن أكد على ما ذكر أعلاه بموجب التعميم البرقي الخطي الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (89853) وتاريخ 1436/6/30هـ المتضمن التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية.
3- الصلاحيات المخولة لبعض الجهات الحكومية الأخرى بموجب أنظمتها: لقد تضمنت أنظمة بعض الجهات العامة الأخرى صلاحيات استثنائية بطلب معلومات محددة عن بعض عملاء البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات، ويسري على طلبها أي معلومات ما يسري على القضايا الجنائية والمدنية بأن تكون من خلال البنك المركزي وبموافقتها استناداً إلى معايير موضوعية (وقائع وحيثيات) مسببة.
لذا يتوجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة في حال تلقي طلباً مباشراً من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذو صلة بالحالات المذكورة أعلاه أن يتم الرد عليها كتابياً بالاعتذار عن تلبية طلبها ويشار في الرد إلى رقم وتاريخ تعليمات البنك المركزي هذه وإلى أن مثل هذه الطلبات تتم عن طريق البنك المركزي بطلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية أو بطلب من الجهات القضائية المختصة في القضايا المدنية، وبالنسبة لطلبات الجهات الحكومية المخولة يكون بطلب منها إلى البنك المركزي مباشرة (مرافق نموذج استرشادي للرد على الجهات).
ثانياً: الحالات والجهات المحددة التي يسمح للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح بشأنها مباشرة عن المعلومات أو البيانات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية دون الحاجة إلى الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي
استثناء مما ذكر في البند (أولاً) أعلاه، وعملاً بموجب التعليمات الخاصة الصادرة عن البنك المركزي للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين واستناداً إلى العلاقات التعاقدية بين الجهات والبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة وعملائهم، يسمح بإعطاء المعلومات والمستندات والبيانات والإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى عدم ممانعة من البنك المركزي في الحالات الآتية فقط على سبيل الحصر وهي:
1-الطلبات الواردة مباشرة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة المستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام جرائم الإرهاب وتمويله لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات ذات الصلة ببلاغ اشتباه سبق أرسله البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ فقط.
2-الطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص طرفاً فيها (مدعي أو مدعى عليه)، على أن تكون المعلومات أو المستندات المطلوب تقديمها إلى الجهات القضائية في الحدود اللازمة لنظر الدعوى، وألا تتعداها إلى الإفصاح عن بيانات ومعلومات عملاء (أطراف) آخرين ليسوا ذوي صفة أو طرف في الدعوى.
3-الطلبات الواردة مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص المعلومات والمستندات والبيانات التي تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنك أو المصرفي أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن يكون الطلب موقعاً من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو من المسؤول الأعلى في الجهة وفق أحكام العلاقة التعاقدية.
4-الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي التي تقع خارج مقار الفروع وخارج مقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية (للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً.
5-الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني للكاميرات التي تقع على الواجهة الخارجية لمقار الفروع و مقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية التي تكشف المحيط الخارجي للمبنى فقط للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً.
ثالثاً: الالتزام بأحكام هذه التعليمات وعدم تجاوزها
1- يتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم تحديد إدارة في المركز الرئيسي تتولى التعامل مع الطلبات أعلاه، وأن تعد المراجعة الداخلية تقريراً سنوياً عن عدد و نوع الحالات و الجهات التي تم التعامل معها وفقاً لهذه التعليمات.
2- يؤكد البنك المركزي على أن إفشاء معلومات العملاء أو الإفادة منها – بخلاف الآليات والإجراءات الموضحة في هذه التعليمات – يُعد فعلاً مجرماً بموجب نظام مراقبة البنوك ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك و المصارف و مزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها بشأن ذلك بشكلٍ مستمر و متابعة التقيد و الالتزام بهذه التعليمات.
نموذج استرشادي للرد المناسب على الحالات في البند أولاً
الموضوع: طلب معلومات مصرفية
سعادة/ المحترم
اسم الجهة المراد الرد عليها...................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب معلومات مصرفية.
أشير إلى خطابكم رقم.............. وتاريخ.............. بشأن طلب (معلومات/مستندات.............. بحسب الطلب). تخص/................، هوية رقم (.....................).
نفيدكم بأن التعليمات المبلغة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم (.....................) وتاريخ ....................... تقضي بأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت بأن "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق، بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك". وأن أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية خولت الجهات القضائية صلاحية طلب الإفصاح عن العلاقات والمعلومات المصرفية التي تخص عملاء البنوك والحجز عليها من خلال البنك المركزي، وأن برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 89853 وتاريخ 1436/6/30هـ نصت على التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب يردها من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية. وأن الطلبات التي تكون من الجهات الحكومية الأخرى المخولة بموجب أنظمتها عن معلومات ليس لها صلة بالقضايا الجنائية والقضايا المدنية يكون من الجهة نفسها إلى البنك المركزي مباشرة بحيث يكون الطلب ذو صلة بأعمال الجهة ومبني على وقائع وحيثيات موضوعية ومسببة.
لذا نأمل الإحاطة بأن توفير (المعلومات/المستندات) المطلوبة يكون وفقاً للتعليمات المشار إليها أعلاه.
وتقبلوا خالص تحياتي
التوقيع............................................
تزويد البنك المركزي بمعلومات الحسابات الحكومية بشكل ربع سنوي
تلقى البنك المركزي خطاب وزارة المالية رقم 3720 وتاريخ 1435/05/08هـ، بشأن طلب تزويد الوزارة ببيانات على فترات ربع سنوية بمعلومات الحسابات الحكومية (فقط) بما فيها الحسابات المفتوحة لأغراض خاصة أو التي مصدرها التبرعات أو المنح مثل حسابات التعليم الموازي في الجامعات وما يماثلها.
نأمل تزويد البنك المركزي بشكل ربع سنوي ابتداء من نهاية الربع الأول من العام المالي 2014م بمعلومات عن الحسابات الحكومية حسب النموذج المرفق لكم، على أن يكون موحد الإرسال في مدة لا تتجاوز شهر من انتهاء كل ربع. وللحصول على نسخة إلكترونية للنموذج يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.
اعتماد أسماء وتواقيع المخولين بإدارة الحسابات الحكومية المبلغة للبنوك من الجهات الحكومية مباشرة
تلقى البنك المركزي صورة تعميم سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 29112/3/8 وتاريخ 1429/4/13هـ الموجه لكافة الجهات الحكومية، ومفاده أن الوزارة لاحظت عدم تقيد الجهات الحكومية بما قضت به المادة( 4/2/ 1) من التعليمات الخاصة بالحسابات البنكية الملحقة بالتعليمات المالية والحسابات، بأن تقوم الجهة الحكومية بعد فتح الحساب الموافق عليه مسبقا من وزارة المالية بتزويد البنك المركزي أو البنك المفتوح لديه الحساب بأسماء ونماذج تواقيع المخولين بالسحب من قبلها مباشرة دون الحاجة لمخاطبة الوزارة بهذا الشأن، والمتضمن طلب التأكيد والتقيد بما قضت به المادة المشار إليها أعلاه.
نود الإحاطة بأن الحالات المطلوب موافقة وزارة المالية عليها بشأن الحسابات الحكومية هي موافقتها على طلب فتح حساب جديد أو تعديل مسمى حساب قائم مفتوح بموافقة مسبقة منها أو قفل حساب قائم سواء كان القفل نهائي أو كان قفل ونقل رصيده إلى بنك آخر، أما بشأن تحديد وإبلاغ أسماء وتواقيع المخولين ( توقيع مشترك ) بإدارة الحساب الحكومي بعد موافقة وزارة المالية على فتحه وما قد يطرأ لاحقًا من تغيير للمفوضين( تعديل أو إضافة أو إلغاء ) فلا يتطلب موافقة وزارة المالية على ذلك، حيث أن تحديد وإبلاغ ذلك للبنوك يتم من قبل صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية العائد لها الحساب مباشرة.
لذا نأمل الإحاطة، والعمل بموجبه.
منح تسهيلات لبعض الجهات الحكومية من قبل البنوك بمبالغ تزيد على مبالغ أوامر الدفع المسحوبة على وزارة المالية
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 12161/2/8 وتاريخ 1424/10/14هـ ومفاده أن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تشير الى قيام بعض البنوك بتقديم تسهيلات مصرفية أو قروض لبض الجهات الحكومية، وذلك بالسماح لبعض تلك الجهات السحب على المكشوف أو بإعطائها بعض القروض لقاء أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية وخاصة فيما يتعلق بالمرتبات وذلك بمبالغ تزيد عن مبالغ أوامر الدفع المسحوبة على الوزارة.
وحيث أن مثل هذا الإجراء يرتب التزامات مالية ليست معتمدة بالميزانية ويتعارض مع الأنظمة القائمة ومنها المادة (25) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 13/1 وتاريخ 1414/3/3هـ التي تقضي بأنه لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بموافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك بوجوب التقيد بالأمر الملكي الكريم وذلك بالامتناع عن تقديم أية تسهيلات مصرفية أو قروض للجهات الحكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة بموجب أوامر دفع.
ونأمل إفادتنا بما يفيد تنفيذ ذلك.
الحسابات الحكومية المفتوحة لدى البنوك المحلية
إشارة للفقرة رقم 500-1 من تعميم البنك المركزي رقم 3222/م أ ت/60 في 1424/2/6هـ الخاصة بالحسابات الحكومية لدى البنوك المحلية وإشارة لخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية والحسابات رقم 70663/8 في 1424/1/3هـ بشأن كثرة الخطابات الموجهة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بطلب استمرار بعض حسابات الجهات الحكومية المفتوحة لدى فروع البنوك بناء على مطالبة البنوك بذلك.
لذا نأمل اعتماد الآتي:
- عدم مطالبة الجهات بموافقة جديدة للحسابات المفتوحة حالياً عن طرق البنك المركزي ما لم يطرأ تغيير على اسم الحساب أو الغرض منه.
- عدم فتح أي حساب للجهات الحكومية لأي غرض بدون موافقة البنك المركزي والالتزام بتعليمات البنك المركزي المبلّغة لكم بهذا الشأن.
- تزويد البنك المركزي /المركز الرئيسي/ إدارة حسابات الحكومة ببيانات الحسابات الحكومية المفتوحة بدون موافقة البنك المركزي مثل اسم الحساب ورقمه وتاريخ فتحه واسم الجهة الحكومية وفرع البنك وهل يتم السحب منه بتوقيع مشترك أو منفرد على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن ليتم دراستها بالتنسيق مع وزارة المالية وإفادتكم لاحقاً بشأنها.
الإتفاقيات المبرمة بين البنوك والجهات الحكومية
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7363/12 وتاريخ 1418/7/10 هـ المتضمن أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاحظت قيام بعض الجهات الحكومية بإِلغاء الاتفاقيات المبرمة مع البنوك التي حددها لها البنك المركزي وتبرم اتفاقيات جديدة مع بنوك أخرى للقيام بعملية صرف رواتب منسوبيها بدون الرجوع إِلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بهذا الصدد.
واستناداً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم12/ 1936 وتاريخ 1405/6/16 هـ المبلغ به نسخة من القواعد التنفيذية لصرف مرتبات موظفي الدولة بواسطة الشيكات عن طريق البنوك العاملة والتي تنص الفقرة (٢) من المادة الأولى منها على أن يتم تحديد البنك الذي يفتح به الحساب الجاري لصرف الرواتب عن طريق البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المختصة.
لذا نأمل التأكيد على جميع المختصين لديكم بعدم قبول أي عروض أو إِبرام أي اتفاقيات مع أي جهة حكومية أو فتح أية حسابات إِلا بعد موافقة مسبقة من البنك المركزي بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمعرفة الأسباب والمبررات التي أدت إِلى ذلك.
لاتخاذ اللازم وإِبلاغنا بالاستلام.
النسخة المعدلة لكتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة
تلقى البنك المركزي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5 /535 /4 وتاريخ 1416/05/15هـ المشفوع به النسخة المعدلة لكتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.
نرفق لكم بطيه عدد ( ) نسخة وسيكون العمل بموجب محتويات الكتيب الحالي خلال سنة من تاريخ تعميم سموه.
نأمل الإِحاطة وإِبلاغ كافة فروعكم بذلك.
بعض المخالفات المحصورة بين الجهات الحكومية والبنوك
تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 6881/12 وتاريخ 1415/10/12هـ المعطوف على الأمر السامي البرقي رقم 1501/3 وتاريخ 1412/2/4هـ والمبني على خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 13/خ وتاريخ 1412/1/14هـ المتضمن أن الهيئة قامت بجولة على عدد من الإدارات الحكومية التي تستخدم الشيكات في صرف رواتب منسوبيها عن طريق البنوك التجارية وفروعها، وقد أسفر ذلك عن عدد من الملاحظات التي وجه المقام السامي بدراستها بين المختصين في الوزارات المعنية.
وحيث أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قد رأت في محضرها الختامي الذي رفعته عن تلك الملاحظات أن هناك مخالفات محصورة بين الجهة الحكومية والبنك العميل، والتي طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب خطابه المشار إليه أعلاه إبلاغ البنوك بها على الآتي:
- قيام أُمناء الصناديق ومأموري الصرف في الدوائر الحكومية بإيداع أموال عامة في حساباتهم الشخصية في البنوك التجارية، وأن على البنوك العميلة عدم قبول إيداع قيمة أي شيك متعلق بالأموال العامة في حساب شخصي.
- قيام بعض الإدارات باستخدام الحساب الجاري لصرف الرواتب لأغراض أخرى وأن على البنوك التجارية عدم قبول أي إيداعات لا تخص الرواتب في هذا الحساب.
- قيام بعض الجهات الحكومية بفتح حسابات جارية بالبنوك التجارية بدون الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني و البنك المركزي كما تقضي بذلك التعليمات السارية، وأن على البنوك التجارية عدم قبول فتح أي حساب لديها لأي جهة حكومية دون تعميد من البنك المركزي.
- قيام بعض الجهات الحكومية بتضمين شيكات الرواتب بتوقيع واحد فقط أو بموجب أختام بدلاً من التوقيع اليدوي وأن على البنوك التجارية عدم قبول أي شيك يحمل ختماً أو توقيعاً واحداً.
- لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بطبع شيكات الرواتب بمعرفتها بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بأن تحصل الجهة على دفاتر الشيكات بالقدر الذي يستلزمه حُسن سير العمل بها بموجب خطاب موجه للبنك صادر من صاحب الصلاحية بها، وأن على البنوك العميلة عدم قبول أي شيك لم يصدر من البنك نفسه.
لذا نأمل التقيد بما جاء به وعدم مخالفة ذلك، وتبليغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.
التعليمات المنظمة لفتح الحسابات التي تقوم بعض الجهات الحكومية بفتحها لدى البنوك المحلية
تلقى البنك المركزي السعودي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 21/19 وتاريخ 1411/02/01 هـ بخصوص التعليمات المنظمة لفتح الحسابات التي تقوم بعض الجهات الحكومية بفتحها لدى البنوك المحلية لأغراض مختلفة مثل لجان الصرف المختلفة والإِعانات وحسابات صناديق الإِقراض والتشغيل وتحصيل الإِيرادات الذاتية وغيرها، والتي تم اعتمادها بموجب القرار الوزاري رقم 208/19 وتاريخ 1411/02/01هـ، وتضمنت هذه التعليمات مايلي:
- أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إِلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( الإِدارة العامة للحسابات) حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإِبلاغ البنك المركزي السعودي بفتح الحساب لدى أحد البنوك المحلية، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المخولين.
- يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإِيداع في هذا الحساب (لأمرالبنك حساب رقم .....).
- يكون الحساب في البنك باسم الإِدارة أو المصلحة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي مع تحديد غرضه تمييزاً له عن الحسابات الأخرى.
- يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المخولين بالسحب.
- يصدر التفويض بصلاحية السحب والإِيداع من قبل صاحب الصلاحية ولا يجوز للمخولين بالسحب أو الإِيداع تفويض غيرهم إِلا إِذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية.
- يتم السحب من الحساب بموجب شيكات بتوقيع مشترك من المخولين بالسحب.
يجب مراعاة القواعد المصرفية الخاصة بالشيكات التالية:
أ- أن يكون اسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته. ب- أن يقدم الشيك للصرف خلال ستة أشهر. ج- أن يكون مبلغ الشيك مطابقاً رقماً وكتابة. د- لايجوز الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيماوية على الشيك. هـ- عند إِجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على الصحيح من المخولين بالتوقيع على الشيك.
تنسيق كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والأهلية مع الجهة المشرفة على إصدار تقويم أم القرى
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 844 /404 وتاريخ 26 /2 /1404هـ المعطوف على الأمر السامي البرقي رقم 1546 وتاريخ 24 /2 /1404هـ القاضي بالتنبيه على كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والأهلية التي إِعتادت إِصدار تقاويم مع مطلع كل عام بعدم إِصدار مثل هذه التقاويم ابتداءً من العام الهجري القادم إِلا بعد التنسيق مع الجهة المختصة المشرفة على إِصدار تقويم أم القرى بحيث يكون مطابقاً للتقويم الرسمي للدولة.
نأمل التقيد بما جاء بالأمر السامي من توجيهات، وتأييد إِستلامكم هذا التعميم.
التقيد باستعمال اللغة العربية مع الجهات الحكومية
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م/أ/200 وتاريخ 98/4/5 المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 98/2/21 بإلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها ومكاتبها العاملة بالمملكة العربية السعودية باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها مع الجهات الحكومية.
تلقى البنك المركزي تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 400/3282 وتاريخ 1400/6/28 المتضمن أمر صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/ح/15351 وتاريخ 1400/6/20 والذي اوضح فيه سموه بأنه لوحظ استمرار شيوع ظاهرة استخدام اللغات الأجنبية في تحرير العقود ومرفقاتها وفي المراسلات التي تتم بين الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة وبين الشركات والمؤسسات الأجنبية بالرغم من أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارين بالزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها العاملة بالمملكة باستعمال اللغة العربية .
يأمل البنك المركزي التقيد باستعمال اللغة العربية في مراسلاتكم مع الجهات الحكومية وإبلاغ ذلك لفروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه.
أتمتة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الالكترونية "حساب"
الرقم: 42076931 التاريخ (م): 2021/6/13 | التاريخ (هـ): 1442/11/4 الحالة:نافذ إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، وإلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ، وإلى توجه البنك المركزي إتاحة معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية المتعلقة بـ (فتح، تنشيط، إقفال، تعديل مسمى) حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بشكل تقني للرفع من جودة الإجراءات المرتبطة بذلك وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بتلك الطلبات عبر البوابة الإلكترونية "حساب".
وبناءً على الترتيبات السابقة التي تم اطلاع مفوّضي البنك عليها وتزويدهم بالبيانات الخاصة باستخدام البوابة الإلكترونية، نُحيطكم بأنه سيتم العمل من خلال البوابة الإلكترونية "حساب" لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى جميع البنوك والمصارف التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للدليل المرافق والصلاحيات الممنوحة للمفوضين من جانبكم لمعالجة هذه الطلبات وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/15م.
كما يود البنك المركزي التأكيد على أهمية توجيه المختصين لديكم بتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بصورة عاجلة والتقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الإلكترونية "حساب" وبذل الجهد والعناية اللازمة لمعالجة جميع الطلبات التي ترد من خلال البرنامج بشكل فوري ووفقاً للمطلوب، علماً أن مسؤولية متابعة معالجة هذه الطلبات تقع على عاتق البنك/المصرف. وفي حال وجود أية استفسارات بهذا الخصوص يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني (GovAccountsInBanks@SAMA.GOV.SA).
دليل المستخدم الخاص بالبوابة الإلكترونية لمعالجة طلبات حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة (الخاص بالبنوك)
النسخة المؤلف التاريخ الملاحظات 1.0 أسامه هندومة 2020/12/22 نسخة أولية 1.1 يوسف الزيات 2020/12/23 مراجعة وتعديل بعض الأجزاء 1.2 أسامه هندومة 2021/03/08 تعديل 1.3 يوسف الزيات 2021/03/10 مراجعة وإضافة بعض التعديلات والتعليقات 1.4 أسامه هندومة 2021/03/17 إضافة بعض التعديلات 1.5 أسامه هندومة 2021/06/03 مراجعة وتنسيق الوثيقة مقدمة
البوابة الإلكترونية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة هي القناة التي من خلالها يتم معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية عن طريق البنك المركزي للجهات المنفذة والتي من خلالها تقوم الجهات بتزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة حسب ماهية كل خدمة لكل طلب والتي تخص الخدمات المرتبطة بوزارة المالية.
نظرة عامة
ينقسم العاملون على البوابة الإلكترونية إلى صلاحيتين ولكل صلاحية مهام محددة في النظام وهي كما يلي:
الموظف:
هو الموظف المسؤول عن تنفيذ الطلبات الواردة من البنك المركزي والرد على الطلبات بتنفيذ أو عدم التنفيذ مع بيان السبب وإغلاق الطلب.
المُتابع:
هو الشخص الذي يملك صلاحية الاطلاع على جميع الطلبات المرسلة للبنك وكذلك نقل الطلبات الواردة من البنك المركزي من صندوق الوارد للموظفين إلى الطلبات المشتركة بما يحقق مصلحة العمل والإنجاز فيه وأيضاً يمكنه متابعة الطلبات المُنجز منها والمتأخر.
صفحة الدخول
يتم الوصول للبوابة الإلكترونية عن طريق الرابط: bankportal.sama.gov.sa ومن ثم يتم تحويل المستخدم لصفحة الدخول كما في الصورة 1. لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
الموظف
الطلبات المشتركة للموظف
صندوق المعاملات المشتركة هو عبارة عن صندوق يضم جميع الطلبات الواردة من البنك المركزي والتي لم يتم تخصيصها لأي من الموظفين بعد. أو الطلبات التي قد تمت إعادتها من قِبل المتابع إلى صندوق الموظفين المشترك.
عند تسجيل الدخول من قبل المُدخل إلى البوابة الإلكترونية تكون أول صفحة هي صفحة المعاملات المشتركة كما هو موضح بالصورة 2:
1- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة.
a. رقم الطلب.
b. تاريخ تقديم الطلب.
c. تاريخ الخطاب.
d. نوع الخدمة.
2- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المشتركة لدى الجهة.
3- بالضغط على أيقونة "إلى الصندوق الوارد"، يقوم النظام بإرسال جميع الطلبات المحددة من الجدول إلى صندوق الوارد.
4- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
5- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
6- قائمة الطلبات المشتركة والحقول الأساسية.
a. أيقونة اختيار الطلب، لاختيار طلب أو أكثر من الجدول.
b. إرسال إلى صندوق الوارد.
c. رقم الطلب.
d. نوع الخدمة.
e. رقم كتاب الجهة.
f. تاريخ كتاب الجهة.
g. تاريخ تقديم الطلب.
7- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
a. إلى صندوق الوارد.
الطلبات النشطة للموظف
هو صندوق يحتوي على جميع المعاملات التي قام الموظف بنقلها من صندوق المعاملات المشتركة إلى صندوق الوارد ويمكن للموظف فتح ومعالجة الطلبات من خلال هذا الصندوق فقط.
1- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة
a. رقم الطلب.
b. تاريخ تقديم الطلب.
c. تاريخ الخطاب.
d. نوع الخدمة.
2- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات النشطة لدى الموظف.
3- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
4- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
5- قائمة الطلبات النشطة والحقول الأساسية.
a. عرض التفاصيل.
b. رقم الطلب.
c. نوع الخدمة.
d. رقم كتاب الجهة.
e. تاريخ الخطاب.
f. تاريخ تقديم الطلب.
6- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
a. عرض التفاصيل.
تفاصيل الطلب في الطلبات النشطة للموظف
عند عرض الموظف للطلب تظهر بيانات الطلب كما في الصورة 4 وقد تختلف البيانات التي تظهر للمستخدم بناء على نوع الخدمة المطلوبة والمخرجات الخاصة بكل خدمة، حيث يظهر اسم الخدمة في أعلى الصفحة. الطلب في الصورة 4 من نوع فتح حساب وسيتم التفصيل أنواع الخدمات الخاصة بها في جزء منفصل لاحقاً وفيما يلي أهم العناصر في صفحة التفاصيل:
1- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
a. بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
b. بيانات مقدم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
c. بيانات الخدمة المطلوبة وهم 4 خدمات تختلف اختلافات بسيطة في البيانات المسجلة من الجهة.
i. خدمة فتح الحساب.
ii. خدمة إغلاق حساب.
iii. خدمة إعادة تفعيل حساب.
iv. إعادة تسمية حساب.
d. قسم رد البنك.
i. رد البنك متشابه في جميع الخدمات باستثناء خدمة فتح الحساب يتم تزويد الجهة برقم IBAN للحساب الذي يتم فتحه.
2- من خلال قسم رد البنك، وبعد اتخاذ الإجراء المناسب بالرد على الطلب بـ "نعم أو لا" مع ذكر السبب في حالة الرد بـ "لا" إجبارياً واختيارياً في حالة تنفيذ المطلوب، ومن ثم الضغط على زر الإرسال، تظهر رسالة تأكيد الإرسال وفي حالة التأكيد تتغير حالة الطلب من نشطة إلى منتهية.
الطلبات المنتهية: للموظف
هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام المستخدم بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي:
1- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة:
a. رقم الطلب.
b. تاريخ تقديم الطلب.
c. تاريخ الخطاب.
d. نوع الخدمة.
2- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المنتهية لدى الموظف.
3- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
4- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
5- قائمة الطلبات المنتهية والحقول الأساسية.
a. أيقونة توضح هل تم تنفيذ الطلب بنجاح أم لا.
b. عرض التفاصيل.
c. رقم الطلب.
d. نوع الخدمة.
e. رقم كتاب الجهة.
f. تاريخ الخطاب.
g. تاريخ تقديم الطلب.
h. تاريخ الإقفال (تنفيذ الطلب من قبل البنك).
6. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب. a. عرض التفاصيل.
تفاصيل الطلبات المنتهية للموظف
بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 6 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.
1- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
a. بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
b. بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ الإقفال.
c. بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات، في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب". وتفاصيل باقي الخدمات تم توضيحها في تفاصيل الطلبات النشطة.
d. قسم رد البنك.
2- من خلال قسم رد البنك، يتم استعراض رد البنك على الطلب.
تسجيل الخروج
للخروج من النظام يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الخروج.
المُتابع
الطلبات المشتركة للمُتابع
صندوق الطلبات المشتركة هو عبارة عن صندوق يُمكّن المتابع من عرض ومتابعة حالة جميع الطلبات الواردة للبنك عند تسجيل الدخول من المتابع إلى البوابة الإلكترونية تكون أول صفحة هي صفحة متابعة الطلبات المشتركة كما هو موضّح في الصورة 12:
- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
- رقم الطلب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- تاريخ الخطاب.
- نوع الخدمة.
- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المشتركة لدى الجهة.
- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
- قائمة الطلبات المشتركة والحقول الأساسية.
- أيقونة اختيار الطلب، (تستخدم فقط في حالة الموظف لنقل المعاملات الي الصندوق).
- عرض تفاصيل الطلب (متاحة فقط للمتابع من الصندوق المشترك).
- رقم الطلب.
- نوع الخدمة.
- رقم كتاب الجهة.
- تاريخ الخطاب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
تفاصيل الطلب.
- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
تفاصيل الطلبات المشتركة للمُتابع
بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 13 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.
- نقسم صفحة التفاصيل إلى 3 أجزاء رئيسية:
a. بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
b. بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
c. بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات بناء على مدخلات الخدمة من جهة وزارة المالية،
في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب".
i. تم عرض تفاصيل الطلب للخدمات الأربعة في شاشات الموظف.
الطلبات النشطة للمُتابع
هو صندوق يحتوي على جميع المعاملات التي قام الموظفون بنقلها من صندوق الطلبات المشتركة إلى صندوق الطلبات النشطة ويمكن للمتابع إعادة الطلب أو مجموعة طلبات إلى الطلبات المشتركة في حالات الضرورة ليتم العمل عليها من قِبل موظفين آخرين، كما في الصورة 14.
- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
- رقم الطلب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- تاريخ الخطاب.
- نوع الخدمة.
- الضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات النشطة لدى الموظف.
- بالضغط على أيقونة "إلى المشتركة"، يقوم النظام بإرسال جميع الطلبات المحددة من الجدول فقط.
- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
- قائمة الطلبات النشطة والحقول الأساسية.
- أيقونة اختيار الطلب، لاختيار طلب أو أكثر من الجدول.
- قائمة الإجراءات المتاحة على الطلب.
- عرض التفاصيل.
- إلى المشتركة.
- رقم الطلب.
- نوع الخدمة.
- رقم كتاب الترخيص.
- تاريخ الخطاب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- الموظف.
- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
- عرض التفاصيل.
- إلى المشتركة.
- محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
تفاصيل الطلب في الطلبات النشطة للمُتابع
عند عرض المُتابع للطلب تظهر بيانات الطلب كما في الصورة 15 وقد تختلف البيانات التي تظهر للمستخدم بناء على نوع الخدمة المطلوبة والمخرجات الخاصة بكل خدمة، حيث يظهر اسم الخدمة في أعلى الصفحة. الطلب في الصورة 15 من نوع فتح حساب وسيتم التفصيل أنواع الخدمات الخاصة بها في جزء منفصل لاحقاً وفيما يلي أهم العناصر في صفحة التفاصيل:
- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
- بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
- بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات، في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب".
- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
الطلبات المنتهية للمُتابع
- هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام جميع المستخدمين بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي (الصورة 16):
- رقم الطلب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- تاريخ الخطاب.
- نوع الخدمة.
- بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المنتهية لدى الموظف.
- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
- قائمة الطلبات المنتهية والحقول الأساسية.
- عرض الطلب.
- رقم الطلب.
- نوع الخدمة.
- رقم كتاب الجهة.
- تاريخ الخطاب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- تاريخ الإقفال.
- الموظف.
- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
- عرض التفاصيل.
- هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام جميع المستخدمين بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي (الصورة 16):
تفاصيل الطلبات المنتهية للمُتابع
بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 17 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.
- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
- بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
- بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ الإقفال.
- بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات بناء على مدخلات الخدمة، في هذا المثال نستعرض تفاصيل الطلب لخدمة "فتح الحساب".
- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
تسجيل الخروج
للخروج من النظام يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الخروج.
التنمية العقارية
استمرار الحسم الشهري من حسابات مقترضي صندوق التنمية العقاري
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 19404/م أ ش/377 وتاريخ 1428/05/07هـ الإلحاقي إلى التعميم رقم 19838/م أ ش/250 وتاريخ 1424/09/10هـ في شأن الرغبة في تذليل كافة العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل مستحقاته من المقترضين تحقيقاً لأهداف الصندوق التنموية وللاستمرار في خدمة المجتمع من خلال الآتي:
- قبول نماذج الحسم الصادرة من الصندوق، مع التأكيد على ضرورة قيام المقترض بالتوقيع على النماذج الخاصة بالبنك للحسم من حسابه.
التأكيد على التوقف عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق.
وحيث تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية رقم 35701/8657 وتاريخ 1435/03/08هـ المتضمن إفادة معاليه عن قيام بعض البنوك إيقاف الحسم الشهري من حساب المقترض لصالح الصندوق بناءً على طلب المقترض دون الرجوع إلى الصندوق.
بناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالحسم الإلزامي الشهري من حسابات المقترضين لصالح الصندوق إلى حين انتهاء المديونية أو تلقي كتاب من الصندوق بالموافقة على إيقاف الحسم.
والتقيد بما تضمنه تعميم البنك المركزي رقم 351000019897 وتاريخ 1435/02/14هـ من حيث التأكيد على معالجة أقساط مقترضي الصندوق وفق ما يرد إلى البنك من خطابات الصندوق في هذا الشأن.
للإحاطة، والإفادة خلال عشرة أيام من تاريخه.
التأكيد على آلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفقاً لمبادئ التمويل المسئول للأفراد
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وبموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى مبادئ التمويل المسئول للأفراد "المبادئ"، الصادرة بموجب التعميم رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ، والمعدلة بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.
يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بأحكام المبادئ، ومن ذلك الآتي:
أولاً: التأكيد على الالتزام بحكم المادة (١٤/ج) من المبادئ، حيث لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية في إجمالي الدخل الشهري للعميل، باستثناء الدعم الحكومي الموثق المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية، والذي يكون على شكل مبالغ تصرف دورياً، ولا يشمل الدعم غير المالي أو المبالغ التي لا تصرف دورياً ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.
ثانياً: التأكيد على أن نسبة التحمل الواردة في المادة (١٥/ج) الخاصة بالعملاء المستفيدين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية تحتسب من إجمالي الدخل الشهري للعميل في حال وجود مبالغ دعم تصرف للعميل بشكل شهري.
للإحاطة والعمل بموجبه.
الأقساط الشهرية المُستحقة على المُقترضين من صندوق التنمية العقارية
إشارة الى خطاب معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية رقم 3570/3415 وتاريخ 1435/01/25هـ المتضمن الإشارة الى أن الصندوق يقوم بخصم الأقساط المستحقة على المُقترضين المتقاعدين أو غير الموظفين من حساباتهم لدى البنوك بعد توقيع المُقترض نموذج يفيد بموافقته على الخصم ومن ثم يقوم المقترض بمراجعة البنك لاعتماد الحسم عليه وفقاً للتاريخ المُحدد لبدء الحسم، إلا أنه كثيراً ما تردهم شكاوى من بعض المُقترضين يُفيدون أن البنك لم يقم بالحسم عليهم نهائياً أو يتم الحسم عليهم قبل الموعد المحدد مما يؤدي الى حدوث خلل في تحصيل الأقساط المستحقة على مُقترضي الصندوق وفي زيادة أعباء المُراجعة على المُقترضين بين الصندوق والبنوك.
وإشارة الى الفقرة رقم (3/15) من مبادئ حماية عملاء المصارف، نأمل مُراعاة ذلك والتقيد التام بخصم الأقساط (سواء أقساط قروض صندوق التنمية العقارية أو غيرها) في موعدها المتفق عليه دون تقديم عملية الخصم أو تأخيرها والتأكد من مُعالجة أقساط مُقترضي الصندوق وفق ما يرد للبنك من خطابات الصندوق بهذا الشأن، مع الإفادة بالتنفيذ خلال أسبوع من تاريخه.
استئناف الحسم الشهري من الحسابات البنكية للمقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية ابتداء من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ
إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 18589/م أ ت/7431 وتاريخ 1432/04/11هـ ورقم 44698/م أ ت/20914 وتاريخ 1432/09/06هـ المشار فيها إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/18 وتاريخ 1432/03/20هـ القاضي بإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين، وتوجيه البنك المركزي للبنوك بإيقاف الحسم الشهري من حسابات عملائها لصالح صندوق التنمية العقارية، ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1432هـ لمدة 24 شهراً بحيث يستأنف الحسم ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ. وحيث تلقى البنك المركزي كتاب سعادة مدير عام صندوق التنمية العقارية رقم 34701/5296 وتاريخ 1434/02/20هـ المتضمن طلب استئناف الحسم الشهري على المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ.
عليه نأمل استئناف الحسم الشهري على المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ابتداء من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ.
أقساط قرض صندوق التنمية العقارية
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير الإسكان رقم 33701/7917 وتاريخ 1433/3/9هـ المتضمن أن صندوق التنمية العقارية يطلب سداد القرض على أقساط شهرية، وبسبب اختلاف قيمة القرض من مقترض لآخر وبالتالي مبلغ القسط المحسوم على المقترض فقد ينتج فروقات في مبلغ القسط الشهري ولا يكون مبلغ القسط متساوي في جميع الأقساط الشهرية المسددة خلال الثلاثمئة قسط، وفي الغالب لا بد من تسوية الفروقات في أحد الأقساط الشهرية المسددة. وترغب وزارة الإسكان إبلاغ البنوك مناسبة أن يكون مبلغ القسط الشهري الأخير مختلف عن باقي الأقساط.
عليه نفيدكم عدم ممانعة البنك المركزي على أن يكون استقطاع القسط الأخير من قرض صندوق التنمية العقارية مختلفاً عن الأقساط الشهرية التي تسبقه، وذلك بهدف تسوية الفروقات الناشئة من القرض بطريقة ميسره على المقترضين.
دعم صندوق التنمية العقارية لتحقيق أهدافه التنموية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 19838/م أ ش/250 وتاريخ 1424/9/10هـ بخصوص الرغبة بتذليل كافة العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل مستحقاته من المقترضين المتأخرين عن السداد، يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون بما يحقق الغرض المنشود وذلك من خلال الآتي:
1-قبول نماذج الحسم الصادرة من الصندوق، مع التأكيد على ضرورة قيام المقترض بالتوقيع على النماذج الخاصة بالبنك للحسم من حسابه.
2 – التأكيد على التوقف عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق.
كما يؤكد البنك المركزي على التعاون مع صندوق التنمية العقارية لتحقيق أهدافه التنموية والاستمرار في خدمة المجتمع، ونأمل الإفادة عما إذا تم فتح حساب موحد للصندوق، وكذلك تزويدنا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص، آمل الإفادة خلال عشرة أيام من تاريخه.
تفويض مدير عام صندوق التنمية العقاري بفتح حسابات
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 8889/1 وتاريخ 1426/9/12هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تفويض مدير عام صندوق التنمية العقارية بفتح حسابات جارية في مختلف مناطق المملكة خاصة بلجان الإشراف على إدارة وصيانة مشاريع الإسكان العام التابعة لصندوق التنمية العقارية وتودع بها إيراداتها وتُصرف منها استحقاقات المقاولين والموظفين.
وبناءً عليه يأمل البنك المركزي فتح حسابات جارية (المخوّل بفتحها مدير عام صندوق التنمية العقارية) خاصة بلجان الإشراف على إدارة وصيانة مشاريع الإسكان العام التابعة صندوق التنمية العقارية في مختلف مناطق المملكة.
دعم صندوق التنمية العقاري لتحقيق أهدافه التنموية
انطلاقاً من أهمية دعم صناديق التنمية الحكومية للقيام بدورها في تمويل المشاريع التنموية وفقاً للأهداف المحددة لها، ونظراً لأن صندوق التنمية العقاري يساهم منذ إنشائه في تمويل بناء الوحدات السكنية للمواطنين وما زال، ورغبة من البنك المركزي في مساعدة الصندوق لاستعادة قروضه للاستمرار في أداء الدور المناط به، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المقترضين عند تسديد الأقساط المستحقة عليهم، لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون بما يحقق الغرض المنشود وذلك من خلال الآتي:
أولاً: فتح حسابات موحدة في كافة البنوك باسم صندوق التنمية العقارية يتم التحويل إليه من حسابات عملاء البنوك المقترضين من الصندوق. ثانياً: توقف البنوك عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق، مساهمة منها في دعم الصندوق ليتمكن من الاستمرار في تقديم خدماته التنموية. ونأمل إفادتنا بما يفيد تنفيذ ذلك.
نقاط البيع
تعرفة خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
نفيدكم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد قررت تطبيق تعرفة خدمات عمليات نقاط البيع بين دول المجلس بنسبة (1%) من قيمة المبيعات وبحد أقصى (37.5 ريال سعودي) لكل عملية تدفعها الشبكة المضيفة للشبكة المصدرة للبطاقة على ألا يتم تحميل العميل أي تكاليف من تعرفة الخدمات.
وحيث أنه سوف يبدأ قريباً تشغيل خدمة نقاط البيع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فإن البنك المركزي يوكد على إتباع ما يلي:
» في حال استخدام بطاقات مدى البنكية لدى أجهزة التجار في مملكة البحرين (MADA as an issuer): − يتم الدفع للبنوك المحلية المصدرة (Issuing Bank) للبطاقات البنكية لكل عملية شرائية تتم في دول الخليج وتمرر من خلال الشبكة الخليجية ما نسبته (0,9%) من قيمة العملية، وتكون رسوم نظام مدى (0,1%) وبحد أقصى ريالين. » في حال استخدام أجهزة مدى لنقاط البيع لقبول عمليات من بطاقات صادرة من بنوك في مملكة البحرين (MADA as an acquirer): − يستقطع من التجار نسبة (1,5%) من قيمة العملية الشرائية بحد أقصى 80 ريالاً، على أن تشمل رسوم البنك المستضيف (Acquiring Bank) (%0,4) ورسوم نظام مدى (0.1%) وبحد أقصى ريالين، ورسوم الشبكة الخليجية (1%) بحد أقصى 37,5 ريال. وبناء على ذلك يؤكد البنك المركزي على تطبيق سياسة تعرفة الخدمة الواردة أعلاه حين إطلاق وتشغيل الخدمة.
خدمة نقاط البيع لدى محطات الوقود والتسعيرة الخاصة بها على بطاقات الشبكة السعودية
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000152594 وتاريخ 1435/12/25هـ بشأن السياسة التسعيرية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم وتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في السوق المالي لمختلف الأنشطة التجارية، وكذلك الدراسات والمناقشات التي تمت مع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة لتقديم خدمة نقاط البيع (POS) لدى محطات الوقود لتسهيل عملية الدفع عند تعبئة الوقود.
نفيدكم أنه تم تطوير نموذج تجاري خاص بخدمة نقاط البيع لدى قطاع محطات الوقود (خدمة تعبئة الوقود فقط) وذلك للعمليات التي تتم باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (بطاقات الصرف الآلي Debit Cards)، (بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards). وقد تم البدء بتطبيق النموذج التجاري على نظام الشبكة السعودية للمدفوعات منذ بداية شهر (ابريل) للعمل الحالي، ويمكن تلخيصه على النحو الآتي:
الموضوع
قيمة الرسوم
1
الرسوم المتبادلة (Interchange) صفر (لا يوجد رسوم) 2
رسوم الشبكة السعودية للدفوعات صفر (لا يوجد رسوم) 3
رسوم المتاجر (Merchant Service Charge) تحديد الحد الأقصى للرسوم – إن وجدت – ب(0,07) (سبع هللات فقط) بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود كما يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:
- ضرورة الالتزام بتعرفة الرمز التجارية (Merchant Category Code-MCC) المخصص لتعريف وتصنيف أجهزة نقاط البيع المستخدمة لقطاع محطات الوقود وهو الرمز (5541 و5542) وقصر استخدامها عليها دون غيرها من الأجهزة.
- التأكد من صحة ودقة بيانات الأجهزة المتوافرة في نظام إدارة أجهزة نقاط البيع (Terminal - TMS Management System).
- يقوم البنك بإيضاح بنود الخدمة المذكورة من خلال اتفاقية التاجر (Merchant Service Agreement -MSA) والتأكد من قبول الطرف الآخر (التاجر) لها قبل توقيع الاتفاقية.
- سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والجزاءات المالية والإدارية على البنك مقدم الخدمة وذلك عن كل جهاز في حال عدم الالتزام والتقيد بحصر استخدام الرموز الواردة في الفقرة (1) من هذا التعميم وذلك لأجهزة نقاط بيع يتم تركيبها وتشغيلها في محطات الوقود (خدمة تعبئة الوقود فقط).
كما يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة الالتزام بالسياسة التسعيرية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات وعدم فرض أي رسوم إضافية (مثل رسوم التركيب، أو الرسوم الشهرية، أو رسوم الصيانة، أو رسوم اتصالات أو غيرها) على جميع أجهزة نقاط البيع في مختلف الأنشطة التجارية، علماً بأن هذه التسعيرة تخص بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات فقط أما بالنسبة لبطاقات الشبكات الأخرى فتخضع للاتفاقيات الخاصة مع البنك.
خدمة أثير (NFC Contactless) على أجهزة نقاط البيع
بالإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 341000076614 وتاريخ 1434/6/20هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى).
مرفق لكم وثيقة القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية الخاصة بخدمة أثير (تقنية الاتصال قريب المدى الإصدار 1.8 NFC Contactless) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها وتوعية العملاء عن هذه الخدمة وكيفية استخداماتها والاشتراطات الخاصة بها.
ولمزيد من المعلومات والتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التواصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني(mada.com.sa).
إيقاف خدمة نقاط البيع المتحركة لجمع التبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية
نظراً لما توفر من معلومات تفيد باستخدام أجهزة نقاط البيع المتحركة لجمع التبرعات في الاسواق والميادين والمساجد بأسماء جمعيات خيرية خارج مقارها ونطاقها الجغرافي من خلال أكشاك ومكاتب متنقلة.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف المحلية عدم منح الجمعيات والمؤسسات الخيرية أجهزة نقاط البيع المتحركة (GPRS) التي تتيح لمستخدميها التنقل بها، وإلغاء خدمات جميع الأجهزة المتنقلة الموجودة حالياً واستبدالها بأجهزة نقاط بيع تتصل بالهاتف الثابت (الأرضي) الخاص بالمنشأة داخل مقرها فقط.
تطبيق خاصية طلب الرقم السري لجميع البطاقات الإئتمانية المستخدمة عبر نقاط البيع
إشارة الى برنامج العمل القائم حالياً بين البنك المركزي والبنوك والذي يهدف الى تطبيق التوثيق على البطاقات الائتمانية باستخدام خاصة طلب الرقم السري عند تنفيذ العمليات على نقاط البيع، وحرصاً على زيادة أمن وسلامة التعاملات المالية الإلكترونية، فإنه يلزم على جميع البنوك مصدري البطاقات الائتمانية تطبيق خاصية التوثيق على كافة البطاقات الائتمانية باستخدام خاصية طلب الرقم السري (Chip-and-pin) لجميع العمليات التي يتم إجرائها على منافذ نقاط البيع وتحويل جميع البطاقات الائتمانية من (Chip-and-signature) الى البطاقات الداعمة لخاصية (Chip-and-pin).
كما نؤكد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التطبيق بشكل تدريجي دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وأن يستكمل التطبيق حسب البرنامج المعد بالمشاركة مع اللجان البنكية ذات العلاقة وذلك بنهاية عام 2015م.
لاعتماده والعمل بموجبه.
المبادئ التوجيهية للإيصالات المطبوعة من أجهزة نقاط البيع POS
من منطلق حرص البنك المركزي على مصلحة عملاء البنوك وحماية معلوماتهم الشخصية وتماشياً مع السياسات والمعايير الأمنية المعمول بها دولياً والتي تعمل على حفظ المعلومات المصرفية للحد من عمليات الاحتيال وتقليل المخاطر المحتملة، وكما تعلمون فإن الإيصالات الحالية لعمليات نقاط البيع تظهر كافة رقم البطاقة المستخدمة سواء على إيصالات بطاقة الحسم أو الائتمان، حيث يرى البنك المركزي أن في ذلك تسريب لمعلومات بطاقات العملاء مما قد يساء استخدامها في عمليات احتيالية.
ولذا فقد تقرر قيام البنك بالتنسيق مع موردي أجهزة نقاط البيع لتعديل نموذج طباعة إيصالات عمليات نقاط البيع بحيث يظهر الأربع أرقام الأخيرة وذلك على النحو التالي:
<nnnn************>
وعليه فإنه يجب على البنك القيام بهذا الإجراء لتعديل كافة الأجهزة الحالية قبل بداية شهر رمضان لعام 1429هـ وإفادة البنك المركزي عما سيتخذه البنك بهذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه، على أن يتم الأخذ بالاعتبار تقييم الخدمة الحالية وحل كافة المعوقات التي قد تواجه المستخدمين لأجهزة نقاط البيع.
خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع عن طريق الشبكة السعودية للمدفوعات
بالإِشارة إِلى الاجتماع الذي عقد في مقر البنك المركزي وبحضور مندوبي البنوك المحلية يوم الأحد ١٢ شعبان ١٤١٤هـ، الموافق ٢٣ يناير ١٩٩٤م، بخصوص خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع عن طريق الشبكة السعودية للمدفوعات والاستعدادات النهائية لبدء الحملة الإِعلانية لهذه الخدمة لتحقيق الحد الأقصى من الاستفادة من هذه الحملة التي تمولها البنوك.
نود بهذه المناسبة التأكيد على بعض النقاط الأساسية والتي تمت مناقشتها في الاجتماع المذكور وهي كما يلي:
أولاً: ضرورة الاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة للمحلات التجارية سواء من تتوفر لديه الخدمة حالياً أو من ستتوفر له في المستقبل بما في ذلك طريقة إِيصال الأجهزة وتركيبها وسهولة استخدامها وتوفير القدر اللازم من التدريب لمستخدمي الأجهزة وأهمية الزيارات الدورية للمستخدمين من المحلات التجارية للتأكد من معرفتهم بالنظام والتزامهم بضوابط الخدمة.
ثانياً: إِعتباراً من ٢١ شعبان١٤١٤هـ، الموافق ١ فبراير ١٩٩٤م، يكون الحد الأعلى لمبالغ الشراء لخدمة نقاط البيع يومياً هو عشرون ألف ريال (20,000/00 ريال) على أن يتم مراجعة ذلك في فترة لاحقة*.
ثالثاً: تزداد الحاجة الآن إِلى تقديم أعلى قدر من المساعدة للعملاء من حملة البطاقات وشرح مزايا الخدمة لهم من خلال فروع البنوك والاستعداد للاجابة على استفساراتهم التي قد تثيرها الحملة الإِعلانية، ومن ذلك أهمية تذكير العملاء بضرورة التوقيع على بطاقاتهم واستبدالهم للبطاقات الغير مطابقة للمواصفات.
*عدّل هذا البند تباعًا بموجب التعميم رقم (351000073726) وتاريخ 1435/06/08هـ، والتعميم رقم (391000062299) وتاريخ 1439/06/02هـ.
معالجة مطالبات عملاء البنوك الناتجة عن عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع
بالإِشارة إِلى هذا الموضوع ونظراً لأن الطريقة المتبعة لدفع الزيادات النقدية في مكائن الصرف الآلي الناتجة عن الجرد اليومي والتي تخص عملاء لم يستلموها لأسباب فنية هي دفعها مباشرة للعملاء أولاً بأول من خلال الاجتماع الأسبوعي لتسويات الشبكة السعودية للمدفوعات (Span. Settlement meeting).
وحيث أن البنك المركزي لاحظ تأخر بعض البنوك في تقديم نماذج هذه الزيادات مباشرة في الاجتماعات الأسبوعية، ولما يترتب عليه من مضايقة لعملاء البنوك نتيجة لتأخر قيد مستحقاتهم في حساباتهم لدى البنوك. فإن البنك المركزي يأمل أن تقوم كافة البنوك بدفع هذه الزيادات حسب النظام المتبع في الاجتماع الأسبوعي المشار إِليه، وبدون أي انتظار لمطالبات العملاء بها. وكذلك في حالة رفض البنك لمطالبة عميل من عملاء البنوك الأخرى فلا بد من تقديم صورة من شريط الماكينة بالإِضافة إِلى صورة من محضر الجرد اليومي معتمدة من البنك، وذلك حرصاً على إِقناع العميل بصحة العملية.
إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.
أفيدكم بأنه يتوجب على البنوك والمصارف العاملة في المملكة إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين، مع التأكيد على تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انتهاء صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
إلحاقا لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 7039/41 وتاريخ 1439/10/20هـ، والتعميم رقم 371000100598 وتاريخ 1437/9/14هـ في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية، ولكون ذلك محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات بين دول المجلس، ومعززاً وداعمأ للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أفيدكم أنه تقرَر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع دولة الكويت لقبول عمليات نقاط البيع اعتباراً من تاريخ 2020/1/1م، وبناءً عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:
أولاً: اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة ودولة الكويت.
ثانياً: اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين لقبول بطاقات الشبكة الخليجية وضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.
ثالثاً: إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في دولة الكويت سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشركة (كي نت) المرتبطة بالشبكة الخليجية.
رابعاً: معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.
استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى)
إشارةً إلى توجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الالكترونية في سبيل الوصول الى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، وتعزيزاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسيلة دفع الكترونية.
أفيدكم أنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 1441/3/18هـ الموافق 2019/11/15م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعين على البنوك والمصارف التحقق من الآتي:
أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، وسرعة التجاوب معها.
ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الإنترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير مدى واتفاقيات مستوى الخدمة.
ثالثاً: الالتزام باستخدام رموز فئة التاجر (Merchant Category Codes) لأجهزة نقاط البيع المخصصة لهذا القطاع وهي حسب الآتي: "7531"، "7534"، "7535"، "7538"، "5533"، "5532".
رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنك/ المصرف بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه للإدارات والفروع المعنية كافة.
استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى)
إشارةً إلى توجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي. أفيدكم تعاون البنك المركزي مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتوصل إلى قرار بإلزام محطات الوقود كافة في المملكة ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى) وذلك ابتداء من يوم الأحد 1440/11/11هـ.
أود التأكيد على أهمية هذا القرار وتوافقه مع الاستراتيجيات العامة للمؤسسات الهادفة إلى تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتقليل نسبة التعاملات النقدية سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف التحقق من الآتي:
أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب محطات الوقود، ومراكز الخدمة التابعة لها، وسرعة التجاوب معها.
ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الانترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير مدى واتفاقيات مستوى الخدمة.
ثالثاً: قُصر استخدام نموذج التسعيرة المخفض لمحطات الوقود الوارد في تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000111820 وتاريخ 1436/8/18هـ على خدمات بيع الوقود فقط، وعدم استخدامه لأي خدمات أخرى تابعة لمحطات الوقود.
رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنك/ المصرف بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه للإدارات والفروع المعنية كافة.
خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات معالي محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ربط عمليات أجهزة نقاط البيع بين دول المجلس من خلال التنسيق بين أنظمة المدفوعات لهذه الدول، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000100598 وتاريخ 1437/9/14هـ بخصوص تعرفة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية.
نفيدكم بأن الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) قامت باستكمال جاهزية النظام تمهيداً لإطلاق خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع مملكة البحرين بتاريخ 2018/7/22م.
لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف التواصل والتنسيق مع فريق مدى بخصوص الجوانب الفنية والتشغيلية والقيام بالاختبارات اللازمة لتمكين قبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها، حسب الآتي:
-تمكين أجهزتها في المتاجر من قبول العمليات الشرائية المنفذة من بطاقات مصدرة من بنوك بحرينية بغض النظر عن أنظمة الدفع الدولية التي تقبلها هذه الأجهزة، مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقية تجارية يتم توقيعها مع المتاجر كاتفاقية خدمة التاجر والتسعيرات الخاصة بالخدمة..
- تمكين عملائها من إتمام العمليات الشرائية في مملكة البحرين من خلال الربط المباشر مع نظام المدفوعات في مملكة البحرين الخاص بشركة بنيفيت (Benifit) دون الحاجة لاستخدام الأنظمة الدولية وتوعية عملائها بشأن الاستفادة من هذه الخدمة وتحديث اتفاقيات العميل بناء على ذلك.
نود الإحاطة بأخذ ذلك في الاعتبار ضمن الاتفاقيات والأدلة الخاصة بتقديم الخدمة للتجار والعملاء وتوعيتهم للاستفادة من هذه الخدمة وإشعارهم بالعمليات المنفذة من خلال الرسائل النصية القصيرة وفق المتطلبات المذكورة في خطاب البنك المركزي رقم 381000060893 وتاريخ 1438/6/7هـ فيما يخص نوع العملية "دفع عبر نقاط البيع" مع ذكر الدولة المستضيفة.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع (مدى)
تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في دعم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون أحد القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، وحرصاً من البنك المركزي على دعم مبادرات القطاع المصرفي المرتبطة بهذا القطاع الهام.
نفيدكم أن البنك المركزي قام مؤخراً بتفعيل بعض الإعدادات الفنية على نظامها المركزي (Terminal Management System – TMS) بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بتمويل تلك المنشآت نظير حجم/قيم التدفقات النقدية المنفذة عن طريق أجهزة نقاط البيع (مدى) فقط وذلك للفترة المحددة في العقد، حيث أتاح البنك المركزي خاصية جديدة تمكّن كافة البنوك والمصارف من معرفة حالة المنشأة (المتجر) ما إذا كان هناك التزام تمويلي مرتبط بالتدفقات النقدية المنفذة من خلال نقاط البيع من عدمه وذلك مع بنك آخر قبل التعاقد معه لتزويده بخدمة نقاط البيع (مدى).
عليه نأمل الالتزام بالآتي:
- استخدام تلك الخاصية المطبقة على نظام (TMS) لخدمة عقود التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المعتمدة فقط على التدفقات النقدية من خلال نقاط البيع (مدى).
- يتوجب على البنوك والمصارف عدم استعمال تلك الخاصية للالتزامات المالية الأخرى التي تشترط ضمانات متعددة أخرى، حتى وإن كانت تلك الخدمة من ضمن الخدمات المشار إليها في العقد وتلزم المنشأة (التاجر) الاستفادة منها.
- عند منح التمويل المشار إليه أعلاه يجب مراعاة ما إذا كان هناك تمويلات قائمة يعتمد في منحها على التدفقات النقدية للمنشأة.
رفع حد الشراء لبطاقات مدى البنكية على أجهزة نقاط البيع
إشارةً إلى استراتيجية البنك المركزي التي تستهدف في المقام الأول تقليل أحجام التعاملات النقدية ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية لا سيما عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر، والدور الذي يقوم به البنك المركزي في متابعة وتشجيع جميع الأطراف المعنية للسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وبهدف تحقيق تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي، ومواكبة متطلبات السوق المحلي وخاصة للقطاعات التجارية ذات التذكرة الشرائية المرتفعة، والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 351000073726 وتاريخ 1435/06/08هـ بشأن زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع.
نفيدكم أن البنك المركزي قرر السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي:
- إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
- على جميع البنوك إتاحة خاصة تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يُمكّن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.
- أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
- على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (نظام مراقبة واكتشاف الاحتيال) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.
كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 2018/09/30م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار البنك المركزي بشأن حدود الشراء الُمقرة لكل فئة من عملائها في حينه.
للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، ومشاركة البنك المركزي بخطة العمل لإتمام متطلب رفع الحد على البريد الإلكتروني الآتي (bd.btd@sama.gov.sa)
تعرفة خدمة نقاط البيع لدى مراكز التحويل الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000152594 وتاريخ 1435/12/25هـ بشأن تعرفة خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم وتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في السوق المحلي لمختلف الأنشطة التجارية.
نفيدكم أنه تم تطوير نموذج تجاري (Pricing Model) خاص بخدمة نقاط البيع لدى قطاع مراكز التحويل وذلك للعمليات التي تتم باستخدام بطاقات "مدى"، حيث تقرر تطبيق النموذج التجاري الخاص بقطاع مراكز التحويل المالية حسب الآتي:
- المرحلة الأولى – لمدة شهرين (بداية من تاريخ 1437/10/27هـ الموافق 2016/8/1م):
الموضوع
التعرفة
1
رسوم التاجر (Merchant Service charge) تحديد الحد الأقصى للرسوم -إن وجدت- بريال واحد فقط بصرف النظر عن قيمة الحوالة. 2
الرسوم المتبادلة (Interchange) صفر (لا يوجد رسوم) 3
رسوم نظام مدى للمدفوعات صفر (لا يوجد رسوم) 2. المرحلة الثانية (بداية من تاريخ 1437/12/30هـ الموافق 2016/10/1م):
الموضوع
التعرفة
1
رسوم التاجر (Merchant Service charge) تحديد الحد الأقصى للرسوم -إن وجدت- بريال واحد فقط بصرف النظر عن قيمة الحوالة. 2
الرسوم المتبادلة (Interchange) (50) خمسون هللة بصرف النظر عن قيمة الحوالة 3
رسوم نظام مدى للمدفوعات بدون رسوم (مجاناً) كما يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:
- التقيد بتعرفة الرمز التجاري (Merchant Category Code – MCC)المخصص لتعريف وتصنيف أجهزة نقاط البيع المستخدمة لقطاع مراكز التحويل المالية وهو الرمز (4829) وقصر استخدامها عليها دون غيرها من الأجهزة.
- التأكد من صحة ودقة بيانات الأجهزة المتوافرة في نظام إدارة أجهزة نقاط البيع(Terminal Management System —TMS).
- يقوم البنك بإيضاح بنود الخدمة المذكورة من خلال اتفاقية التاجر (Merchant Service Agreement - MSA) والتأكد من قبول الطرف الآخر (التاجر) لها قبل توقيع الاتفاقية.
- سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والجزاءات المالية والإدارية على البنك مقدم الخدمة وذلك عن كل جهاز في حال عدم الالتزام والتقيُّد بحصر استخدام الرموز الواردة في الفقرة (1) من هذا التعميم وذلك لأجهزة نقاط بيع يتم تركيبها وتشغيلها في مراكز التحويل المالية.
كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بسياسة تعرفة خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" وعدم فرض أي رسوم إضافية (مثل رسوم التركيب، أو الرسوم الشهرية، أو رسوم الصيانة، أو رسوم اتصالات أو غيرها) على جميع أجهزة نقاط البيع في مختلف الأنشطة التجارية. علماً بأن هذه التسعيرة تخص بطاقات الشبكة السعودية "مدى" فقط، ويمكن للبنك الاسترشاد بها حال رغبته استخدام البطاقات الأخرى.
خدمة الإسترداد (refund) على أجهزة نقاط البيع - وثيقة محدثة من القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية
الرقم: 371000120070 التاريخ (م): 2016/8/22 | التاريخ (هـ): 1437/11/20 هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٤١٠٠٠٠٧٦٦١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تتضمن خدمة الإسترداد (Refund) على أجهزة نقاط البيع.
مرفق الوثيقة المحدثة من القواعد والإجراءات الفنية وإلتشغيلية الخاصة بخدمة الإسترداد (Refund) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتوقيع الإتفاقية الخاصة يتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها التجار. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها دون فرض اي رسوم على العميل أو التاجر أو البنك لهذه الخدمة. لمزيد من المعلومات وإلتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التوإصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (mada.com.sa).
أ. مقدمة
1. يُعد هذا التحديث جزءاً لا يتجزأ ويجب قراءته بالتزامن مع قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.1.6 ومعايير وإجراءات التشغيل للشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.6 2. وفقاً للمادة 5.15 من قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.1.6، يُعتبر هذا التحديث تغييراً طفيفاً. 3. أي تغيير ناتج عن هذا التحديث يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ النشر الرسمي لهذا المستند. 4. تطبق قواعد الاسترداد على العمليات المحلية ببطاقات الخصم فقط.
ب. تحديث حول خدمة الاسترداد
1. الاسترداد (Refund):
عملية يتم تنفيذها من قبل التاجر لإعادة الأموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات، أو نتيجة تعديل في السعر. إعادة القيمة المتبقية للأموال في أدوات الدفع ذات القيمة المخزنة غير البطاقات لا تُعتبر استرداداً وفقاً للتعريف الوارد في قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعايير وإجراءات تشغيلها.لا يسمح البنك المركزي باستخدام وظيفة الإلغاء (Reversal) لعملية شراء مصرح بها إذا كانت قد تبعتها عملية شراء لاحقة برقم تسلسلي جديد أو لم تعد موجودة في جهاز نقاط البيع (إما محذوفة من SAF أو تمت تسويتها). في هذه الحالة، يجب استخدام وظيفة الاسترداد (Refund) لإيداع المبلغ في حساب حامل البطاقة.
2. إذا تم تقديم أو تمكين وظيفة "الاسترداد" للتاجر من قبل البنك المُكتسب، فيجب أن يتم توضيح الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمة بشكل واضح في اتفاقية خدمات التاجر القياسية (MSA). وإذا تم تقديم أو تمكين وظيفة "الاسترداد" بعد توقيع اتفاقية MSA الأصلية، يمكن للبنك المُكتسب إضافة ملحق إلى الاتفاقية السارية الحالية لتغطية وظيفة الاسترداد الإضافية. 3. تُعتبر عملية الاسترداد معاملة جديدة وتخضع لقواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعاييرها وإجراءاتها، بالإضافة إلى سياسة التسعير الخاصة بالشبكة السعودية في هذا الصدد، حيث لا يتم فرض أي رسوم تبادل أو تفويض أو تسوية أو رسوم خدمة التاجر (MSC) على عملية الاسترداد 4. يجب أن يتلقى حامل البطاقة المبلغ المدفوع كاملاً دون أي خصم (على سبيل المثال، إذا دفع حامل البطاقة 500 ريال سعودي مقابل بضائع وطلب استرداد المبلغ، فيجب أن يتلقى المبلغ الكامل وقدره 500 ريال سعودي). 5. يجب على الجهة المصدرة للبطاقات توفير إمكانية الاسترداد لحاملي البطاقات بشكل افتراضي، وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الداخلية الخاصة بها. 6. يجب على الجهة المصدرة رفض تفويض طلب عملية استرداد إذا لم يتم الإشارة إلى التحقق من الرقم السري (PIN) في رسالة طلب التفويض. 7. يجب على التاجر التأكد من أن مبلغ عملية الاسترداد لا يتجاوز مبلغ عملية الشراء الأصلية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز عملية الاسترداد الحد اليومي للشراء عبر جهاز نقاط البيع (PoS). 8. يمكن معالجة عملية الاسترداد دون اتصال (Offline) عندما تكون البطاقة وجهاز نقاط البيع مفعّلين للتفويض دون اتصال، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية وحدود القيمة المسموح بها لعمليات دون اتصال. 9. يجب أن يكون مبلغ الاسترداد بنفس عملة مبلغ عملية الشراء الأصلية. 10. بعد إتمام عملية الاسترداد، يجب على التاجر تقديم إيصال معاملة (الاسترداد) لحامل البطاقة. 11. يجب تعطيل إمكانية الاسترداد على جميع أجهزة نقاط البيع (PoS) بشكل افتراضي، ولا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا بعد: أ) يقوم البنك المُكتسب بعرض الوظيفة، ويقبل التاجر تضمينها ضمن خدمات نقاط البيع الخاصة به. ب) تأكد البنك المُكتسب من أن التاجر يفهم تماماً الواجبات والمسؤوليات والمخاطر ذات الصلة ومسؤولية الاحتيال وإجراءات التشغيل المتعلقة باسترداد المعاملات. ج) قام التاجر بتوقيع اتفاقية الاسترداد كجزء من اتفاقية خدمات التاجر (MSA). في حالات استثنائية، يجوز للبنك المُكتسب اختيار رفض طلب التاجر لتفعيل الخدمة بناءً على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الداخلية للبنك المُكتسب، مع إمكانية استئناف التاجر القرار لدى البنك المركزي. كما يجوز للبنك المُكتسب تعطيل وظيفة الاسترداد إذا طلب التاجر ذلك. 12. يجب على البنوك المُكتسبة التأكد من أن التجار يقومون بالإفصاح عن سياساتهم المتعلقة بالإرجاع والاسترداد بشكل واضح ومرئي بالقرب من موقع جهاز نقاط البيع (POS)، بما في ذلك الإشارة بوضوح إلى الوثائق المطلوبة كدليل على عملية الشراء الأصلية. 13. بعد إتمام عملية المقاصة والتسوية للمعاملة، تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بإيداع مبلغ الاسترداد في حساب حامل البطاقة وفقاً لمعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية (SPAN). يجب على الجهة المصدرة التأكد من إيداع مبلغ الاسترداد في حساب حامل البطاقة دون تأخير. 14. الإطار الزمني لعملية الاسترداد، وهو الفترة بين تاريخ المعاملة وتاريخ الاسترداد، يتم تحديده من قبل التاجر وفقاً لسياساته وإجراءاته الداخلية، وقد يخضع أيضاً للقوانين واللوائح التجارية (الترخيص). 15. عند إجراء عملية الاسترداد، يجب على التاجر إيداع المبلغ المسترد في نفس حساب البطاقة الذي تم استخدامه لإجراء عملية الشراء الأصلية عبر جهاز نقاط البيع (POS)؟ 16. يُحظر على التجار الذين يقدمون استردادات كاملة أو جزئية للمعاملات عبر الشبكة السعودية (SPAN) القيام بذلك نقداً أو بشيك أو بقسيمة. 17. للمصادقة على "المعاملة الأصلية"، يجب على التاجر طلب إيصال المعاملة أو مستند مشابه من حامل البطاقة كدليل على عملية الشراء الأصلية. إذا لم يكن الإيصال الأصلي متوفراً، يمكن للتاجر الاعتماد على سياساته وإجراءاته الداخلية لتقرير ما إذا كان سيتم المضي قدماً في الاسترداد أم لا. 18. يجب على التجار الذين يقدمون استردادات كاملة أو جزئية القيام بذلك فقط لغرض إيداع المبلغ المسترد في حساب حامل البطاقة مقابل بضائع مسترجعة، أو خدمات ملغاة، أو تعديل في السعر يتعلق بعملية شراء سابقة عبر جهاز نقاط البيع (POS). 19. في حالة تحصيل مبالغ زائدة في عملية بيع عبر جهاز نقاط البيع (POS)، يجب على التاجر عدم استخدام وظيفة الإلغاء (Reversal) بل استخدام عملية استرداد (Refund) لإعادة الفارق إلى حامل البطاقة. 20. لا يجوز للتاجر الذي يقدم خدمة "استرداد نقدي" (Cashback) كجزء من معاملة "الشراء الأصلية" استرداد الجزء النقدي من المعاملة الأصلية. 21. يجب على البنك المُكتسب مراقبة عمليات الاسترداد والإبلاغ إلى البنك المركزي في حال أظهر التاجر نمطاً متكرراً أو غير معتاد أو مفرطاً من عمليات الاسترداد عبر البطاقات. قد يبادر البنك المركزي بإجراء تحقيق وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية (SPAN). 22. يجب على البنوك المصدرة للبطاقات التأكد من أن الشروط والأحكام الواردة في مستندات فتح الحساب و/أو طلب البطاقة تنص على أنه، في حال قيام حامل البطاقة بممارسة حقه في استرداد المبلغ، يوافق حامل البطاقة على قبول الإيداعات في حساب البطاقة المرتبط به لتلك الاستردادات، ويوافق على سياسة الاسترداد الخاصة بذلك التاجر. 23. في حال عدم اكتمال محاولة عملية الاسترداد (عدم تلقي إشعار من الجهة المصدرة يتيح إيداع المبلغ في حساب حامل البطاقة)، يجوز للجهة المصدرة، نيابةً عن حامل البطاقة، تقديم مطالبة عبر نظام CPS إذا كانت الجهة المصدرة مقتنعة بصحة المعاملة المعنية والمستندات الداعمة لها. 24. يجب على التجار استرداد مبلغ الشراء (أو النسبة ذات الصلة منه) من خلال عملية استرداد واحدة فقط، وليس عبر عدة معاملات. 25. سيتم الإبلاغ عن عمليات الاسترداد (وأي رسوم مرتبطة بها) من قبل البنك المركزي ضمن تقارير الأنشطة والرسوم العادية الخاصة بالشبكة السعودية (SPAN). 26. يمكن إجراء عمليات الاسترداد لحاملي البطاقات فقط لدى التجار الذين لديهم اتفاقيات سارية مع البنوك المُكتسبة وجهاز نقاط بيع متوافق مع قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعاييرها وإجراءاتها ومعايير نقاط البيع الخاصة بـ "مدى". 27. يجوز للتاجر اختيار تعويض حامل بطاقة الشبكة السعودية (SPAN) خارج شبكة "مدى" (على سبيل المثال، استرداد نقدي أو عيني). في هذه الحالات، يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن العملية، ولن يتحمل أي من أصحاب المصلحة في شبكة "مدى" أي مسؤولية عن هذه العملية. ولا يجوز للتاجر الرجوع إلى شبكة "مدى" في حالة نشوء أي نزاع نتيجة لهذا الاسترداد. 28. يجب أن تشير اتفاقية خدمات التاجر القياسية لأجهزة نقاط البيع إلى هذه القواعد. 29. يجوز للتجار إلغاء (void) معاملة بشرط ألا يكون قد تجاوز الوقت المسموح به لتنفيذ عملية الإلغاء (Reversal) وفقًا لمعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية(1) (SPAN).
في حال تجاوز هذا الحد الزمني، يجب على التاجر استخدام وظيفة الاسترداد (Refund) كما هو موضح هنا.
30. يجب على البنك المُصدر إشعار حامل البطاقة عبر خدمة الرسائل القصيرة (SMS) بتفاصيل أي عملية استرداد بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي. 31. يجب على الجهة المصدرة التأكد من أن جميع عمليات الاسترداد تظهر في كشف حساب حامل البطاقة مع توفير تفاصيل كافية تتيح لحامل البطاقة الرجوع إليها إذا لزم الأمر. (1) معايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) أقسام 2.3.5 و4.5 و 2.4.5
خدمة التفويض المباشر "POS Offline Authorization" على أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى)
الرقم: 371000117542 التاريخ (م): 2016/8/14 | التاريخ (هـ): 1437/11/12 هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارةً إلى خدمة التفويض المباشر على أجهزة نقاط البيع ”POS Offline Authorization" باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى).
مرفق النسخة المحدثة من وثيقة الإجراءات الفنية والتشغيلية للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيق الخدمة وتقديمها لشريحة المستفيدين من عملائها مع التأكيد على أهمية الالتزام بما ورد فيها. لمزيد من المعلومات والتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التواصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (mada.com.sa).
أ. تحديث قواعد تشغيل شبكة SPAN
قاعدة 1. ستتم معالجة المعاملات عبر الإنترنت على أجهزة PCS إذا تجاوزت قيمة المعاملة الحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي لمعاملات الشراء عبر نقاط البيع (POS). 2. يتوجب على البنوك الأعضاء في شبكة SPAN دعم التفويض دون اتصال للمعاملات التالية:
نوع الجهاز نوع العملية نوع المعاملة الجهة المصدرة (إجباري/اختياري) الجهة المستحوذة (إجباري/اختياري) جهاز نقاط البيع دون اتصال شراء M M 3. يُسمح بالتفويض دون اتصال عند نقاط البيع إذا تم تقديم طلب التفويض لمعاملات الشراء بقيمة أقل من الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit) المحدد من قبل البنك المركزي، وتم تنفيذه باستخدام بطاقة بشريحة إلكترونية في جهاز نقاط البيع بعد معالجة ناجحة للتفويض دون اتصال بين الجهاز والبطاقة. 4. الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit) المفروض من قبل البنك المركزي حالياً لتفويض نقاط البيع دون اتصال هو 75 ريالاً سعودياً. 5. عند تحديد ما إذا كانت المعاملة ستتم عبر الإنترنت أو دون اتصال، وفي حال كان الحد الأقصى لمبلغ المعاملة على البطاقة بشريحة إلكترونية يختلف عن الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit)، يتم اعتماد المبلغ الأقل. 6. يجب على الجهة المصدرة للبطاقة التي تحتوي على تطبيق دفع تمكين التفويض دون اتصال من خلال تعيين قيم المعلمات دون اتصال بحيث لا تتجاوز تلك التي يحددها البنك المركزي. 7. يجوز للجهة المصدرة اختيار تعيين قيمة واحدة أو أكثر إلى الصفر (0) وفقاً لسياساتها الداخلية. جميع بطاقات مدى الصالحة مؤهلة وتدعم حدود المعاملات دون اتصال. 8. يجب أن تدعم الجهة المصدرة للبطاقة المفعلة لتفويض دون اتصال أنواع المعاملات التالية فقط:
أ) معاملة شراء.
9. تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن قيم المعلمات وخيارات المعالجة المضمنة في تطبيق الدفع، كما هو محدد من قبل البنك المركزي في الكتب الفنية. 10. تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن المعاملات دون اتصال التي تمت بواسطة بطاقة إذا تم تفويضها بعد إتمام عمليات التفويض دون اتصال بين الجهاز والبطاقة بنجاح وفقاً لمتطلبات البنك المركزي. 11. تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن تسوية المعاملات الناتجة عن بطاقة بشريحة إلكترونية متوافقة مع معايير الجهة المصدرة، بغض النظر عن حالة حساب حامل البطاقة وقت إجراء المعاملة التي تم تفويضها دون اتصال. 12. بالنسبة للمعاملة دون اتصال، تُعد شهادة المعاملة الصالحة (TC) دليلاً للجهة المصدرة على وجود البطاقة وأن البيانات المشمولة في الشهادة صحيحة ولم يتم تعديلها. وهذا يحمي الجهة المصدرة من المسؤولية تجاه أي ادعاء من حامل البطاقة بإنكار المعاملة. 13. يجب على الجهة المصدرة التأكد من أن حاملي البطاقات ليسوا طرفاً في اتخاذ قرار بشأن حدود المعاملات دون اتصال، حيث تقوم البطاقة بتفويض المعاملات نيابةً عن الجهة المصدرة عندما تكون مؤهلة. 14.
في حالة نادرة لحدوث سحب على المكشوف غير مرتب في حساب حامل البطاقة نتيجة لتأخير في النصيحة المالية أو عدم كفاية الرصيد، لا يجوز للجهة المصدرة فرض أي رسوم أو فوائد على المبلغ المتأثر أو الحدث نفسه. كما يجب على الجهة المصدرة عدم إدراج اسم حامل البطاقة في "سمة" (الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية) نتيجة لأي دين أو سحب على المكشوف قد ينشأ عن هذا الحدث.
بوجه عام، لا يُسمح بمثل هذه الحالات من السحب على المكشوف في حسابات حاملي البطاقات نتيجة معاملة دون اتصال. ويجب على الجهة المصدرة اتخاذ إجراءات معقولة ومناسبة لتجنب حدوث مثل هذه الحالات.
في جميع الحالات، تكون الجهة المصدرة مسؤولة ومُلزمة بأي حالة سحب على المكشوف (غير مصرح بها) قد تنشأ على حساب حامل البطاقة، وذلك وفقاً للأحكام المحددة في البندين 10 و11 المذكورين أعلاه.
15. يجب على الجهات المصدرة التي تقدم حدوداً للمعاملات دون اتصال لبطاقاتها ضمان أن يكون حاملو البطاقات على دراية بخاصية التفويض دون اتصال وإمكانية تأخر الرسائل النصية (SMS) الناتجة عن معاملات الشراء دون اتصال. قد ترغب الجهة المصدرة في تضمين نص في استمارة فتح الحساب و/أو الوثائق المتعلقة ببطاقة الخصم يشير إلى أن بعض المعاملات قد يتم تفويضها دون اتصال. 16. يُوصى بأن تدعم الجهات المصدرة التي تقدم حدوداً للمعاملات دون اتصال لبطاقاتها إدارة النصوص (Script Management) وفقاً للمتطلبات الفنية للبنك المركزي. 17. يجوز للجهات المصدرة تعديل قيم إدارة المخاطر على البطاقة باستخدام نصوص إدارة المخاطر الديناميكية بناءً على سياساتها الداخلية، بشرط ألا تتجاوز فحوصات السرعة والمعلمات القيم التي يحددها البنك المركزي 18. يجب على الجهة المصدرة لبطاقات SPAN دعم العدادات دون اتصال والحدود دون اتصال المدمجة في عملية تخصيص البطاقة كما هو محدد من قبل البنك المركزي. 19. تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن تحديد قيم معلمات التخصيص للتفويض دون اتصال، إذا كانت أقل من قيم معلمات التفويض دون اتصال التي يحددها البنك المركزي، وذلك وفقاً لتقديرها الخاص. 20. إذا تعذر إتمام التفويض عبر الإنترنت الذي بدأه جهاز نقاط البيع لأسباب تقنية، يجوز تفويض المعاملات دون اتصال بواسطة البطاقة وفقاً لتقدير الجهة المصدرة، بشرط أن تستوفي عمليات التفويض دون اتصال الخاصة بالبطاقة والجهاز الطرفي. 21. يجب على الجهات المصدرة عدم حجز الأموال من حسابات حاملي البطاقات كإجراء لتخفيف المخاطر في التفويض دون اتصال. 22. يجوز للجهات المصدرة اختيار واحدة من عمليات تخفيف المخاطر الموصى بها للتفويض دون اتصال على النحو التالي:
أ. تخصيص حساب فرعي مرتبط بحساب حامل البطاقة مخصص للتفويض دون اتصال، بشرط أن يكون لدى حامل البطاقة وصول كامل، من خلال بطاقة SPAN، إلى الرصيد الإجمالي في كلا الحسابين.
ب. تأجيل تسجيل الخصم الناتج عن التفويض دون اتصال حتى يتوفر رصيد كافٍ في الحساب لتغطية المبلغ المستحق.
23. يجوز للجهات المصدرة التأكد من أن الأموال المتراكمة من معاملات الخصم المحلية دون اتصال يتم خصمها من الحساب المخصص لحامل البطاقة قبل معاملات الخصم الدولية دون اتصال. 24.
يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن الحد الأدنى للجهاز (Floor Limit) الخاص بأجهزة نقاط البيع المقدمة لتجارها يساوي أو أقل من الحد الأدنى الذي يحدده البنك المركزي. ستستخدم الجهات المستحوذة التطبيق ذي الصلة الذي يديره البنك المركزي لتعديل الحد الأدنى لجهاز نقاط البيع لتاجر واحد أو أكثر على أساس مؤقت أو دائم، إذا كان نظام إدارة الأجهزة الطرفية (TMS) يدعم ذلك 25. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن تجارها يقومون بتسوية أجهزة نقاط البيع يومياً. كما يجب على الجهة المستحوذة إبلاغ تجارها بالإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم قدرة الجهاز على التواصل مع شبكة SPAN لهذا الغرض. 26. تتحمل الجهة المستحوذة المسؤولية عن أي معاملة دون اتصال مُفوضة تمت على جهاز نقاط البيع الخاص بها إذا تجاوزت الحد الأدنى للجهاز المحدد من قبل البنك المركزي و/أو لم يتم توليد شهادة معاملة (TC). 27. يجب على الجهة المستحوذة التي تقدم معالجة دون اتصال لمعاملات الشراء التأكد من أن أجهزة نقاط البيع المقدمة لتجارها تقوم بإدارة مخاطر الجهاز للبطاقات بغض النظر عن المعايير المحددة على البطاقة 28. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن تجارها يحصلون على تفويض عبر الإنترنت للمعاملات التي تتجاوز الحد الأدنى للجهاز المحدد من قبل البنك المركزي. 29. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن تجارها على علم بأن بعض معاملات الشراء قد يتم تفويضها دون اتصال. كما يجب على الجهة المستحوذة إبلاغ تجارها بخاصية "دون اتصال" والحاجة إلى التسوية اليومية والاحتفاظ بنسخة التاجر من إيصال المعاملة وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN. 30 يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن عمليات إدارة مخاطر أجهزة نقاط البيع (POS) والمعايير المرتبطة بها تظل متوافقة مع المتطلبات الفنية للبنك المركزي. 31. رسوم معالجة نظام شبكة SPAN
بصفته مشغلًا ووكيل تسوية نيابة عن الأعضاء، قد يقوم البنك المركزي بفرض رسوم معالجة على البنوك المصدرة والمستحوذة ضمن نظام SPAN للمعاملات التي تتم الموافقة عليها دون اتصال عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، كما هو موضح في الجدول (7).
الجدول 7 الجهاز الطرفي المعاملة الرسوم يدفعها تُدفع إلى
التبادل المستحوذ
المُصدر
نقاط البيع (POS)
شراء التسوية المُصدر شبكة المدفوعات السعودية SPAN المستحوذ شبكة المدفوعات السعودية SPAN ب. تحديث معايير وإجراءات تشغيل شبكة المدفوعات السعودية SPAN
تحديث معايير وإجراءات تشغيل شبكة المدفوعات السعودية (مدى) - الجزء الرابع - الجهة المستحوذة
القاعدة 1. يتوجب على الجهة المستحوذة توفير شهادة المعاملة (Transaction Certificate - TC) عند الطلب أثناء معالجة طلب الاسترداد، وذلك وفقاً للبنود 6.11.2، 1.34.3، 11.5من معايير وإجراءات تشغيل شبكة المدفوعات السعودية (SPAN). 2. يجب على الجهة المستحوذة الالتزام بمتطلبات الموافقة على المعاملات: على وجه التحديد، يجب توليد شهادة معاملة (TC) عند الموافقة على معاملة تم تنفيذها بواسطة بطاقة دون اتصال. أي معاملات تمت الموافقة عليها دون اتصال بدون شهادة معاملة (TC) تكون على مسؤولية الجهة المستحوذة. 3. يجب على الجهات المستحوذة التي تدعم التفويض دون اتصال التأكد من أن إدارة مخاطر أجهزة نقاط البيع تشمل الوظائف التالية:
أ. التحقق من الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit Check)
ب. التحقق من السرعة (Velocity Check)
ج. اختيار عشوائي للمعاملات عبر الإنترنت (Random Online Transaction Selection)4. يجب على الجهة المستحوذة التي تحدد الحد الأدنى لأجهزة نقاط البيع (POS Floor Limit) عند أو أقل من الحد المحدد من قبل البنك المركزي، دعم إعدادات الجهاز الطرفي التي توجه الجهاز حول الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في ظل ظروف مختلفة أثناء التفويض دون اتصال. تشمل الإجراءات الممكنة ما يلي:
الموافقة دون اتصال (Approve Offline)
الاتصال عبر الإنترنت (Go Online)
الرفض دون اتصال (Decline Offline)5. يجب على الجهات المستحوذة دعم النصوص الصادرة عن الجهة المصدرة (Issuer Scripts) التي تُرسل إلى البطاقات من خلال رسائل الاستجابة عبر الإنترنت. 6. يجب على الجهات المستحوذة التأكد من إرسال رسالة إشعار إلى الجهة المصدرة في حال عدم نجاح نقل النص بين الجهاز الطرفي والبطاقة. 7. يجب على الجهات المستحوذة الاحتفاظ بشهادة المعاملة (TC) والعناصر البيانية ذات الصلة مع كل سجل معاملة، وذلك للفترة الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي في الجزء الثاني، القسم 2.6.2 من معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN. 8. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من قدرتها على تقديم العناصر البيانية المطلوبة لشهادة المعاملة (TC) عند إعادة تقديم الجهة المصدرة طلباً للحصول على بيانات المعاملة كجزء من إجراءات معالجة المطالبات للمعاملات التي تمت الموافقة عليها دون اتصال. 9. لا يجوز للجهة المستحوذة في شبكة SPAN أو الوكلاء المعينين لها تغيير قيم إعدادات معلمات أجهزة نقاط البيع التالية المطلوبة للاختيار العشوائي كما هو محدد مسبقاً من قبل البنك المركزي:
أ) النسبة المستهدفة (Target Percentage): 15
ب) الحد الأقصى للنسبة المستهدفة (Maximum Target Percentage): 15
ج) قيمة العتبة (Threshold Value): 40 ريال سعودي11. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن الإيصالات (سواء الورقية أو الإلكترونية) الناتجة عن المعاملات دون اتصال يتم الاحتفاظ بها من قبل التجار لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ المعاملة. يجب تضمين هذا الشرط في اتفاقية خدمات التاجر (MSA). 12. في حالة نادرة حيث لا يتم إرسال معاملة تمت الموافقة عليها دون اتصال عبر تدفق SAF أو إشعار تسوية أو بسبب عطل تقني لا يمكن استرداده، سيتم استخدام الإيصال كدعم وثائقي لطلب معالجة الشكاوى (CPS) الذي ترفعه الجهة المستحوذة نيابةً عن التاجر. إذا لم يتم تقديم إيصال، يجوز للجهات المصدرة تسوية المعاملات على أساس أفضل جهد. 13. إذا تعذر على التاجر تسوية جهاز أو أكثر من أجهزة نقاط البيع لأسباب تقنية، يجب على التاجر الاتصال بمكتب المساعدة الخاص بالجهة المستحوذة أو الوكلاء المعينين لها للإبلاغ عن الحادثة. يجب على التاجر طلب رقم مرجعي (رقم التذكرة المفتوحة) والاحتفاظ به كدليل على الإبلاغ عن الحادثة. 14. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن جميع أجهزة نقاط البيع التي تحتوي على حدود أدنى (Floor Limits) أعلى من الصفر (0) يتم تسويتها يومياً. 15. يمكن إزالة أو استبدال جهاز نقاط البيع فقط بعد إجراء تسويته (وتفريغ جميع إدخالات SAF) وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN والبند (13) من هذه الإجراءات. 16. ستستخدم الجهات المستحوذة إشعار التفويض 1220 الناتج عن معاملة دون اتصال لإدخال السجلات المطلوبة في حسابات التجار ولإجراء تسوية شبكة SPAN. يُتوقع من الجهات المستحوذة الرد برسالة 1230. 17. ستكون الجهات المستحوذة قادرة على تحديد المعاملة دون اتصال من خلال العنصر البياني 39 (الأكواد 087، 089، 190) الموجود في إشعار التفويض المالي 1220.. 18. باستثناء الظروف المخففة المثبتة والتي تكون خارج سيطرة الجهة المستحوذة، يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن الفترة بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية/التصفية للمعاملة التي تم تفويضها دون اتصال لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل. تحديث معايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) – الجزء الرابع: الجهة المصدرة
القاعدة 19. يجب على الجهة المصدرة لبطاقات مدى دعم معلمات البطاقة التي توجه الجهاز الطرفي بشأن الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في ظل ظروف مختلفة أثناء التفويض دون اتصال.
الإجراءات الممكنة تشمل:
الموافقة دون اتصال (Approve Offline)
الاتصال عبر الإنترنت (Go Online)
الرفض دون اتصال (Decline Offline)20. يجب أن تكون الجهات المصدرة لبطاقات مدى قادرة على معالجة رسائل النصوص البرمجية (Script Messages) لتغيير معلمات البطاقة ديناميكياً، ويتم تسليمها كاستجابة لطلبات التفويض عبر الإنترنت. 21.
يجب على الجهات المصدرة أن تمتلك وسيلة فعّالة لتأكيد وتسجيل النصوص البرمجية (Scripts) التي تم استلامها بنجاح من قبل بطاقة مدى. 22. يُوصى بأن تدعم الجهات المصدرة النصوص البرمجية التالية للمعاملات المحلية دون اتصال عبر واجهة الاتصال المباشر (Contact Interface):
أ) تعديل LCOTA (القيمة يجب أن تكون مساوية أو أقل من القيمة التي يحددها البنك المركزي).
ب) تعديل UCOTA (القيمة يجب أن تكون مساوية أو أقل من القيمة التي يحددها البنك المركزي).يجوز للجهات المصدرة دعم هذه التحديثات عبر واجهة الاتصال غير المباشر (Contactless Interface).
23. في التفويض دون اتصال، تمثل شهادة المعاملة (Transaction Certificate - TC) موافقة الجهة المصدرة. إذا أظهرت شهادة المعاملة أن وظائف إدارة مخاطر الجهاز لم تُنفذ بشكل صحيح، يحق للجهة المصدرة تقديم (أو إعادة تقديم) مطالبة. 24. يجب على الجهات المصدرة إبلاغ حاملي البطاقات من خلال قنوات الاتصال المعتادة (بما في ذلك استمارة فتح الحساب) عن إمكانية تأخير رسالة SMS الخاصة بعملية شراء من نقاط البيع الناتجة عن تاريخ المعاملة الفعلي نتيجة للتفويض دون اتصال. يجب أن تذكر رسالة SMS خاصية دون اتصال وتاريخ المعاملة. 25. يجب على الجهات المصدرة استخدام إشعار التفويض 1220 الناتج عن معاملة دون اتصال لتسجيل الإدخالات المطلوبة في حسابات حاملي البطاقات ولإجراء التسوية. يُتوقع من الجهات المصدرة الرد برسالة 1230. 26.
يجب أن تكون الجهات المصدرة قادرة على تحديد المعاملة دون اتصال من خلال العنصر البياني 39 (الأكواد 087، 089، 190) الموجود في إشعار التفويض المالي 1220. تحديث معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN - الجزء الخامس: نقاط البيع (POS)
القاعدة 1. يجب على جميع أجهزة نقاط البيع (POS) دعم الإجراءات الطرفية في التفويض دون اتصال كما هو محدد من قبل البنك المركزي. 2. يجب على جميع أجهزة نقاط البيع (POS) دعم إدارة مخاطر الجهاز في التفويض دون اتصال كما هو محدد من قبل البنك المركزي. 3. يجب على الجهات المصدرة الاحتفاظ بشهادة المعاملة (TC) والعناصر البيانية ذات الصلة مع كل سجل معاملة، وذلك للفترة الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي في الجزء الثاني، القسم 2.6.2 من معايير وإجراءات التشغيل 4. يجب على الجهة المصدرة التأكد من قدرتها على تقديم العناصر البيانية المطلوبة لشهادة المعاملة (TC) عندما تعيد الجهة المستحوذة تقديم مطالبة تطلب بيانات المعاملة كجزء من إجراءات معالجة المطالبات للمعاملات التي تم تفويضها دون اتصال. 5. يجب على الجهة المصدرة تحديد قيم المعلمات للمعاملات المحلية دون اتصال أثناء الإصدار وبعده عند أو أقل من حدود التفويض دون اتصال المحددة من قبل البنك المركزي لتطبيق SPAN/IBCS المشترك:
أ) CTTAL/LCOTA : 150 ريال سعودي
ب) CTTAUL/UCOTA: 150 ريال سعوديوتشير هذه الحدود إلى: معاملة واحدة بقيمة تصل إلى 75 ريال سعودي، إجمالي تراكمي في الظروف العادية يصل إلى 150 ريال سعودي، وإجمالي تراكمي في الظروف الاستثنائية (فقدان الاتصال) يصل إلى 225 ريال سعودي.
6. بناءً على المدة الزمنية بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية كما هو موضح في تقرير ملف سجل المعاملات ذات الصلة، يجوز للجهة المصدرة قبول معاملة شراء تم تفويضها دون اتصال وتمت تسويتها/تصفيتها خلال فترة تتجاوز خمسة (5) أيام عمل. ج. التعريفات
"محلية" معاملة يتم تفويضها دون اتصال باستخدام بطاقة SPAN عبر شبكة المدفوعات السعودية داخل المملكة العربية السعودية. "التفويض دون اتصال" تفويض أو رفض معاملة دفع من خلال الاتصال المباشر بين البطاقة والجهاز الطرفي، باستخدام معايير المخاطر المحددة من قبل الجهة المصدرة والمثبتة في البطاقة لتحديد ما إذا كانت المعاملة يمكن تفويضها دون الاتصال بالنظام الرئيسي للجهة المصدرة عبر الإنترنت. "CTTAL" حد إجمالي مبلغ المعاملات التراكمي "CTTAUL* الحد الأقصى لإجمالي مبلغ المعاملات التراكمي "LCOTA" الحد الأدنى المتتالي لمبلغ المعاملة دون اتصال "دون اتصال" في سياق هذا المستند، يحدث التفويض دون اتصال عندما يتم تفويض معاملة نقاط البيع (POS) دون اتصال بواسطة بطاقة SPAN المزودة بشريحة دون إرسال طلب إلى الجهة المصدرة لبطاقة SPAN. "الرقم السري دون اتصال"
عملية يتم فيها التحقق من الرقم السري (PIN) دون اتصال عبر جهاز نقاط البيع (POS) الخاص بشبكة SPAN. "TC" شهادة المعاملة "شهادة المعاملة" رمز مشفر فريد يتم إنشاؤه بواسطة البطاقة، يثبت أن البطاقة كانت موجودة وقت إجراء معاملة تمت الموافقة عليها دون اتصال نيابة عن الجهة المصدرة. "UCOTA" الحد الأقصى المتتالي لمبلغ المعاملة دون اتصال إصدار اتفاقية مستوى خدمة نقاط البيع
إستناداً على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وإستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1420/3/28هـ الذي خول البنك المركزي صلاحية منح تراخيص إصدار بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير التي يعتمدها، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (341000076614)، وتاريخ 1434/6/20هـ بإصدار القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات، وما تلا ذلك من ورش عمل مع البنوك لمناقشة مسودة اتفاقية مستوى خدمة نقاط البيع.
تجدون اتفاقية مستوى خدمة نقاط البيع (POS-SLA) المرفقة بهذا الخطاب الهادفة للارتقاء بالخدمة المقدمة والتي تعد أحد أهم القنوات الإلكترونية الرئيسية لتقليل التعامل بالنقد في قطاع التجزئة، ويأمل البنك المركزي من البنوك إجراء الآتي:
- تطبيق الاتفاقية المرافقة على خدمة نقاط البيع اعتباراً من 2015/3/1م، والالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات من وقت لآخر.
- طباعة وتوقيع عدد (2) نسخة عربية من المدير التنفيذي للبنك أو من ينيبه وإعادتها للبنك المركزي في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه. (مرافق - النسخة العربية والإنجليزية من اتفاقية مستوى خدمة أجهزة خدمة نقاط البيع في قرص مدمج – CD).
نطاق توزيع التعميم
عدد 12 بنك - مصرف الراجحي.
- البنك الأهلي التجاري.
- بنك الرياض.
- مصرف الإنماء.
- بنك البلاد.
- البنك العربي الوطني.
- بنك الجزيرة.
- مجموعة سامبا المالية.
- البنك السعودي البريطاني- ساب.
- البنك السعودي الهولندي.
- بنك السعودي للاستثمار.
- البنك السعودي الفرنسي.
معايير مدى لخدمة نقاط البيع
إشارة إلى الإستراتيجية الخمسية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN2016) وما يندرج تحتها من مبادرات تهدف لرفع كفاءة وجودة تقديم خدمة نقاط البيع في السوق المحلي لزيادة الدفع الإلكتروني، والتي منها تطوير معايير خاصة بالخدمة تهدف لتحسين تجربة الاستخدام لحاملي البطاقات والمتاجر ولاسيما مع إطلاقة الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى – MADA".
نفيدكم بتطوير وثيقة معايير مدى لخدمة نقاط البيع (مرافق: نسخة من الوثيقة في CD) بعد مشاركتها مع البنوك المحلية خلال مراحل التطوير، حيث شملت هذه الوثيقة الآتي:
أ. تصنيف احتياجات السوق (Market Segmentation) إلى ستة شرائح من القطاعات التجارية والتي تشترك في المتطلبات الخاصة بخدمة نقاط البيع وتحديد مواصفات الأجهزة المناسبة لكل شريحة بناء على الدراسات الميدانية التي تمت بهذا الشأن. ب. معايير لخدمة نقاط البيع (PoS Standard) متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية لخدمة نقاط البيع شملت على عدد من الجوانب ذات العلاقة مثل: - تحديد سرعة إنجاز عملية الشراء للتقنيات المختلفة. - زيادة السرية والخصوصية لحامل البطاقة خلال إنجازه عملية الشراء. - تحديد مواقع تركيب أجهزة نقاط البيع في المتاجر (POS Location at merchant outlet). - التأكيد على المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات والمسمى ب (Payment Card Industry - PCl) - زيادة كفاءة خدمة التجار ولاسيما في مجال الدعم الفني. وحيث أن تطبيق تلك المعايير سيساهم في رفع مستوى الخدمة وزيادة الإقبال عليها من قبل حاملي البطاقات البنكية والمتاجر، وهذا يعد من أهم ركائز إستراتيجية الشبكة السعودية للمدفوعات التي تدعم انتشار واستخدام نقاط البيع كقناة إلكترونية بديلة للنقد. لذا يأمل البنك المركزي توجيه المختصين بالبنك الالتزام بالآتي:
- البدء بتطبيق وثيقة معايير خدمة نقاط البيع المرافقة.
- تزويد البنك المركزي ببرنامج البنك الزمني لإتمام الالتزام بهذه المعايير باستخدام النموذج المتوافر في الوثيقة (موضح في قسم -Appendix I)، على أن يتم إرسال البرنامج الزمني خلال أسبوعين من تاريخه.
- تزويد البنك المركزي بتقارير شهرية - خلال أول خمسة أيام عمل من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر نوفمبر لعام 2014م - توضح أداء البنك باستخدام النموذج المتوافر في الوثيقة (Appendix I).
- إرسال البرنامج الزمني للبنك وجميع التقارير الشهرية للبنك المركزي إلى البريد الإلكتروني الآتي (bd.btd@sama.gov.sa)، مع وضع العنوان كالآتي: Bank Name: MADA PoS Standard – Progress Update
وللاستفسار بالإمكان التواصل مع البنك المركزي.
خدمة "نقد" للحصول على النقد عند الشراء من خلال نقاط البيع باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى)
الرقم: 371000016319 التاريخ (م): 2015/11/21 | التاريخ (هـ): 1437/2/10 هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
مراجع المستندات الاسم الإصدار مواصفات متطلبات خدمة الشراء مع استرداد نقدي (SPAN Purchase with Cashback) 1.1 تسعير SPAN - قالب متطلبات الأعمال MoSCoW 30.0 استراتيجية أعمال الشبكة السعودية للمدفوعات 4.1 تقارير التسوية اليومية/الشهرية للشبكة السعودية (SPAN) - الإصدار المُحدث حزيران 2013 1. المقدمة
تدعم شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) جميع المدفوعات عبر البطاقات داخل المملكة، وهي عنصر أساسي في استراتيجية المدفوعات الوطنية السعودية التي يتم تنفيذها من خلال نظام البنية التحتية لنظم المدفوعات (IPSS). تم تصميم استراتيجية أعمال شبكة المدفوعات السعودية (SPAN 2016 - قيادة التغيير) لوضع الشبكة كـ"الخيار الأول للمدفوعات في المملكة العربية السعودية". مدفوعةً بهدف IPSS المتمثل في تقليل حجم وسرعة تداول النقد في المملكة، تستهدف شبكة SPAN خفض نسبة النقد المستخدم في المملكة من أكثر من 94% من حجم معاملات المدفوعات في قطاع التجزئة إلى أقل من 70% بحلول عام 2020. تحدد استراتيجية أعمال شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) برنامج التطوير والتغيير ضمن أربعة أبعاد رئيسية: أ. مبادرات الجودة، المصممة لتحسين مستوى الخدمة العام وأداء الشبكة. ب. مبادرات النمو، المصممة لتوسيع نطاق خدمات المدفوعات غير النقدية في قطاع التجزئة داخل المملكة وتحفيز زيادة استخدام خدمات الدفع بالبطاقات بين حاملي بطاقات الشبكة السعودية (SPAN) الحاليين. ج. حوكمة شبكة SPAN وبرنامج التطوير، لضمان تطوير الشبكة وإدارة مصالح الأطراف المعنية بشكل مناسب. د. مبادرات الاتصالات، لضمان مستوى متسق من توعية الأطراف المعنية وفهم رؤية ورسالة وأهداف شبكة SPAN، وتعزيز المبادرات الترويجية والتسويقية للشبكة، وتحقيق فهم واضح للالتزامات التشغيلية والتنظيمية للمشاركين في الشبكة.
الشكل 1: "مخطط برنامج "SPAN 2016" - قيادة التغيير
يرتكز تطوير خدمة SPAN على التطوير المستمر لخدمات الأعمال الجديدة التي: 1. تدعم التوجه الاستراتيجي لنظام البنية التحتية لنظم المدفوعات (IPSS) واستراتيجية أعمال شبكة SPAN لعام- 2016. 2. تُقدم قيمة مضافة للأطراف الرئيسية المعنية (التاجر، مُصدر البطاقة، والمُكتسب للبطاقة). 3. تُقدم قيمة مضافة لحامل البطاقة. خدمة "نقد" (استرداد نقدي مع الشراء) عبر نقاط البيع توفر الفرص التالية: ○ تشجع حاملي البطاقات على استخدام وظائف نقاط البيع (PoS) كمصدر لخدمات متعددة قائمة على البطاقة. ○ تُحوِّل جزءاً من الحركة بعيداً عن شبكة أجهزة الصراف الآلي (ATM) التي تشهد ازدحاماً بالفعل. ○ توفر للتجار فرصة للتخلص من النقود (ذات التكلفة العالية). ○ تتيح للمُكتسبين للبطاقات تسويق فوائد نقاط البيع (PoS) من خلال تضمين خدمة الاسترداد النقدي كجزء من مجموعة الخدمات الإضافية المقدمة للتاجر. خدمة نقد عبر نقاط البيع (PoS) هي ميزة شائعة في أسواق مدفوعات التجزئة (البطاقات) في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وأستراليا، وتُعتبر عنصراً مهماً في أنظمة مدفوعات التجزئة المتطورة القائمة على البطاقات. تشير التحليلات الدولية إلى أن خدمة الاسترداد النقدي مع الشراء عبر نقاط البيع تشكل عادةً ميزة لحوالي 5% إلى 8% من معاملات البطاقات عبر نقاط البيع. 2. قواعد عمل خدمة "نقد" (Naqd Service)
1.2 توفر الخدمة
1. ستُقدم خدمة "نقد" كإحدى خدمات شبكة SPAN/مدى. 2. ستكون الخدمة (من الناحية التقنية) متوفرة على جميع البطاقات التي تحمل علامة SPAN/مدى. 3. ستكون خدمة نقد متوفرة على جميع أجهزة نقاط البيع الخاصة بتجار شبكة SPAN/مدى. أ. سيكون لدى البنك المُكتسب القدرة على تعطيل خدمة "نقد" لأي من تجاره من خلال تعيين التاجر إلى "مجموعة TMS" المناسبة، التي تستثني ميزة "نقد". 4. ستكون خدمة نقد متاحة فقط لحاملي البطاقات إذا تم تنفيذها كجزء من معاملة شراء عبر شبكة SPAN/مدى. أ. القيمة الإجمالية للمعاملة سيتم تحديدها في الحقل DE04. ب. عنصر نقد (الاسترداد النقدي) في المعاملة سيتم تحديده في الحقل DE54. ج. أي معاملة تحتوي فقط على عنصر نقد (الاسترداد النقدي) ستكون قابلة للتحديد وسيتم رفضها من قبل الجهة المصدرة (أي إذا كانت DE04 = DE54 > 0). د. كود المعالجة، الحقل DE03 يحمل كود المعالجة 090000. 2.2 سقف المعاملات
5. لن يكون هناك حد أقصى لعدد المعاملات اليومية التي يمكن طلب أو تفويض خدمة نقد عليها (رهناً بتوفر الأموال). 6. ستعمل الشبكة وفقاً لقيم دنيا وعليا محددة مسبقاً لخدمة الاسترداد النقدي. أ. القيمة الدنيا - 1 ريال سعودي ب. القيمة القصوى - 400 ريال سعودي يومياً ج. ستُحسب قيم الاسترداد النقدي وتُسمح حتى منزلتين عشريتين. سيتم احتساب وتطبيق القيمة القصوى يومياً، رهناً بتوفر الأموال، وستتم إدارتها من قبل الجهة المصدرة للبطاقة. 7. عند طلب معاملة نقد (Naqd)، سيتم تقييم الطلب على ثلاثة مستويات: أ. سيقوم البنك المُكتسب (الجهاز الطرفي) بالتحقق للتأكد من أن المعاملة الفردية للشراء لا تتجاوز 60,000 ريال سعودي، وأن معاملة نقد لا تتجاوز 400 ريال سعودي. ب. ستتحقق شبكة SPAN للتأكد من أن القيمة الإجمالية للمعاملة لا تتجاوز حد نقاط البيع (DE04 ≤ 60,400 ريال سعودي). ج. ستتحقق الجهة المصدرة للتأكد من أن القيمة التراكمية لمعاملات الشراء و/أو قيمة الاسترداد النقدي لا تتجاوز الحد اليومي المسموح به. 8. سيتم تحديد الحدود اليومية بناءً على اليوم التقويمي، وعادةً ما تكون من الساعة 00:00:00 إلى الساعة 23:59:59، ولكن ذلك ليس إلزامياً. 9. المعاملات التي تحتوي على قيم تؤدي إلى تجاوز الحد اليومي التراكمي لمعاملات الشراء عبر نقاط البيع حتى 60,000 ريال سعودي أو الحد اليومي التراكمي لخدمة "نقد" حتى 400 ريال سعودي، سيتم رفضها بالكامل. 10. قيم خدمة نقد "الاسترداد النقدي" ستُشكل جزءاً من الحد الإجمالي المُعدل لمعاملات نقاط البيع والذي يبلغ 60,400 ريال سعودي يومياً.* 3.2 تفويض معاملة نقد (Naqd Transaction Authorization)
11. لن يُسمح بعنصر نقد "الاسترداد النقدي" إلا في معاملة حصلت على تفويض إيجابي (عبر الإنترنت) من الجهة المصدرة. 12. عندما تكون وظيفة "المعاملة دون اتصال" متوفرة، لن يُسمح بخدمة "نقد". 4.2 النموذج التجاري
13. ستعمل خدمة نقد كمعاملة "بدون رسوم" للجهة المصدرة للبطاقة، البنك المُكتسب، التاجر، وحامل البطاقة. لن يتم تطبيق أي رسوم فريدة من قبل شبكة SPAN على عنصر "الاسترداد النقدي" في معاملة نقاط البيع (PoS). أ. ستعكس رسوم الجهة المصدرة والبنك المُكتسب المطبقة عبر شبكة SPAN المعدل القياسي للبطاقة (أي رسوم تفويض واحدة ورسوم تسوية مقسمة تشمل معاملة الشراء وخدمة نقد "الاسترداد النقدي"). ب. ستُطبق رسوم التبادل فقط على عنصر الشراء (أي قيمة الحقل DE04-DE54)، وذلك استناداً إلى الجدول رقم 1 أدناه: (يرجى الرجوع إلى سياسة رسوم شبكة SPAN/مدى للحصول على التفاصيل). الجدول 1: رسوم التبادل لنقاط البيع في شبكة SPAN (يدفعها البنك المُكتسب للجهة المصدرة)
شريحة قيمة التبادل من الى رسوم التبادل في شبكة SPAN الشريحة 1 0.00 ريال سعودي 1,000 ريال سعودي 0.4% (40 نقطة أساس) الشريحة 2 1.000.01 ريال سعودي 60,000.00 ريال سعودي 4.00 ريال سعودي ج. رسوم خدمة التاجر (MSC) التي يفرضها البنك المُكتسب في شبكة SPAN على التاجر على إجمالي المعاملة ستخضع للحد الأقصى العادي لشبكة SPAN، بناءً على عنصر الشراء فقط (أي قيمة الحقل DE04-DE54). الجدول 2: الحد الأقصى لرسوم خدمة التاجر (MSC) لنقاط البيع في شبكة SPAN (رهناً بالمفاوضات الثنائية بين البنك المُكتسب والتاجر) شرائح قيمة رسوم خدمات التاجر (MSC) من الى رسوم خدمة التاجر في شبكة SPAN (SPAN MSC) الشريحة 1 0.00 ريال سعودي 5,000.00 ريال سعودي (تقريباً) 0.8% (80 نقطة أساس) كحد أقصى الشريحة 2 5,000.01 ريال سعودي (تقريباً) 60,000.00 ريال سعودي 40.00 ريال سعودي كحد أقصى الإشارة إلى مبلغ 5,000 ريال سعودي هي إرشادية، حيث إن معدل رسوم خدمة التاجر (MSC) قابل للتفاوض بين البنك المُكتسب والتاجر، ولكنه يظل خاضعاً لحد أقصى يبلغ 40 ريالاً سعودياً. 5.2 مخرجات جهاز نقاط البيع (PoS Terminal Output)
14. سيتم إعداد جهاز نقاط البيع (PoS) في شبكة SPAN لإصدار إيصال/تأكيد معاملة يحتوي على: أ. قيمة الشراء (DE04 - DE54) ب. قيمة "نقد" (الاسترداد النقدي) (DE54) ج. إجمالي قيمة المعاملة (DE04) 15. سيتم وضع عنصر "نقد" (الاسترداد النقدي) على الإيصال بالقرب من حقل توقيع حامل البطاقة، حيث سيُطلب من حامل البطاقة التوقيع لتأكيد استلام النقد. هذا الإجراء يساعد في حالة حدوث نزاع. يجب أن تشجع المواد الترويجية التاجر على تأكيد عنصر "نقد" في نسخة إيصال التاجر، والتي يجب أن يتم توقيعها من قبل حامل البطاقة، حيث سيساعد هذا الإجراء في حالة حدوث نزاع. 6.2 التقارير من البنك إلى العميل
16. التقارير الخاصة بالمعاملات على كشوف الحسابات: أ. سيعرض كشف حساب حامل البطاقة معاملة واحدة تشمل القيمة الكاملة للشراء وقيمة نقد (الاسترداد النقدي) (أي الحقل DE04). ب. سيتضمن وصف المعاملة في كشف الحساب تفاصيل قيمة عنصر نقد (الاسترداد النقدي) (DE54) وقيمة عنصر الشراء (DE04 - DE54). ج. يجب أن تعتمد الرسائل النصية المرسلة إلى حامل البطاقة بعد تنفيذ المعاملة صيغة رسالة موحدة، ويتم إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية. 17. نص الرسالة النصية (تأكيد المعاملة) سيقرأ كالتالي: تم خصم مبلغ NNN.NN ريال سعودي (DE04) من حسابك XXXX، ويشمل قيمة الشراء XXX.XX ريال سعودي (DE04-DE54) وقيمة نقد YYY.YY ريال سعودي (DE54) لدى <اسم التاجر> بتاريخ dd.mm.yyyy في الساعة hh:mm. 7.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - رفض المعاملات وأكواد الأسباب
18. سيتم إصدار أكواد أسباب الرفض من البنك المُكتسب إلى التاجر (عبر شبكة SPAN) في حالة رفض الجهة المصدرة للمعاملة المطلوبة. عند الاقتضاء، سيتم رفض المعاملة بالكامل (أي سيتم رفض كل من عنصر الشراء وعنصر نقد "الاسترداد النقدي"). 19. تُطبق أكواد أسباب الرفض القياسية، كما هو موضح في الأكواد التالية لأسباب الرفض: أ. DE 39 (كتب SPAN الفنية، الجزء 4، MBI الصفحة 106) i. الرمز 110 - مبلغ غير صالح (عندما يتجاوز إجمالي مبلغ الشراء الحد اليومي) ii. الرمز 121 - تجاوز مبلغ السحب المسموح به (عندما يتجاوز إجمالي مبلغ نقد "الاسترداد النقدي" الحد اليومي المسموح به) iii. لم تتم إضافة أو تعديل أي أكواد رفض إضافية/جديدة، وتظل جميع أكواد الرفض الأخرى قابلة للتطبيق عند الاقتضاء دون أي تغيير. 8.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - عكس المعاملات
20. سيتم تنفيذ عكس معاملة نقاط البيع (PoS) عندما: أ. يقوم التاجر بإلغاء المعاملة خلال 60 ثانية من الموافقة عليها، أو ب. تحدد شبكة SPAN أن المعاملة غير مكتملة (انتهت صلاحية الوقت المخصص لها). توضح معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN الإصدار 6.0، القسم 4.5 (الصفحة 106)، الإجراءات والعمليات ذات الصلة. 21. ستتم أيضاً عملية عكس معاملة الشراء مع الاسترداد النقدي في هذه الحالات. في مثل هذه الحالات، سيتم عكس المبلغ الكامل للمعاملة (DE04) قبل أن يكمل التاجر المعاملة أو يُصدر النقد. ولا يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي 9.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - استرداد المعاملات
22. سيتم إدارة استرداد المعاملات كالمعتاد من خلال نظام معالجة الشكاوى (CPS - يُرجى الرجوع إلى دليل قواعد مسؤول مطالبات CPS). عند استرداد المبلغ وفقاً للإجراءات المتبعة في نظام معالجة الشكاوى (CPS)، سيكون مبلغ الشراء فقط (DE04 - DE54) خاضعاً للاسترداد. أما عنصر نقد (الاسترداد النقدي) فلن يكون خاضعاً للاسترداد. 10.2 التقارير من البنك إلى التاجر
23. سيحصل بنك التاجر والتاجر على معلومات تتعلق بـ "القيمة الإجمالية للاسترداد النقدي المُعالجة لكل جهاز طرفي". سيتم تضمين هذه القيمة في الحقل DE124.7 وستدعم عملية تسوية الحسابات للتاجر والجهاز الطرفي. (يرجى الرجوع إلى كتب SPAN الفنية الإصدار 5.4: الجزء 4: MBI الصفحة 163). 11.2 التقارير البنكية
24. ستحدد جداول التقارير الخاصة بالبنك المركزي / شبكة SPAN بشكل فريد المعاملات التي تضمنت استرداداً نقدياً. 25. سيعرض تقرير "رسوم التبادل" لكل بنك عدد معاملات "الشراء مع الاسترداد النقدي" التي تم تنفيذها من قبل الجهة المصدرة، مصنفة ضمن كل شريحة من شرائح التبادل. سيتم تخصيص المعاملات إلى شريحة التبادل بناءً على قيمة عنصر الشراء فقط (DE04-DE54). 12.2 التقارير الداخلية للبنك المركزي
26. لا يلزم إجراء أي تغييرات إضافية على مجموعة التقارير الداخلية الحالية للبنك المركزي، والتي تتضمن حقلاً مرجعياً لعدد كامل من معاملات نقد (الشراء مع الاسترداد النقدي). التأكيد على إلزامية التحقق من العميل وفاعلية الإجراءات المتبعة للالتزام بمبدأ اعرف عميلك قبل الشروع في عملية بيع أو تشغيل أجهزة نقاط البيع
استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وبالإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 2 /5 /1440هـ بالتأكيد على أنه الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها وله إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها بهذا الشأن ، واستنادا إلى المادة الثالثة من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات والتي نصت على " أن دعوة أو حث أي شخص موجود في المملكة على إبرام أو الدخول في اتفاقية تتعلق بإحدى خدمات المدفوعات أو أكثر أو التسويق أو الترويج لها يعد ممارسة لخدمات المدفوعات في المملكة ويستلزم الحصول على ترخيص البنك المركزي ؛ وإلى ما نصت عليه المادة الثامنة من القواعد من إلزامية وضع سياسات وإجراءات للكشف عن حالات الاحتيال وآلية التعامل معها، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة في الدولة و إشعار البنك المركزي وفق الصيغة التي يحددها.
يود البنك المركزي التأكيد على أهمية التحقق من فاعلية الإجراءات المتبعة للالتزام بمبدأ اعرف عميلك قبل الشروع في عملية بيع أو تشغيل أجهزة نقاط البيع، وأن الطرف المسند إليه مهام التسويق والترويج للأجهزة جهة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، إضافة إلى أهمية التحقق من شمولية وملائمة السياسات الداخلية والإجراءات التي تضعها الشركة لكافة فئات العملاء المستفيدين من هذه الخدمات، بحيث تتضمن تحديد أنواع المخاطر المحتملة وآلية مراقبتها وإدارتها ورفع التقارير عنها، كما نود التأكيد على أهمية التحقق من أن جهاز نقاط البيع مربوط فقط مع حساب العميل البنكي وعدم قبول تحويله لحساب شخص آخر.