التعاميم الملغاة
القرار الوزاري رقم( 920/3) تاريخ 1402/2/16هـ في شأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة
ألغيت هذه القواعد و حلّت محلها القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة بموجب قرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ, الموافق 2020/07/12م.تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث-2008
تم إلغاء هذه التعليمات بموجب تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث رقم (41027017) و تاريخ 2019/12/15م.نظام مكافحة غسل الأموال-2003
تم إلغاء نظام مكافحة غسل الأموال-2003 بموجب نظام غسل الأموال الصادر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) و تاريخ 1433/05/11هـ, الملغى بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) و تاريخ 1439/02/05هـ.إجراء تقييم لأنظمة حماية وأمن المعلومات لجميع البنوك العاملة في المملكة
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.عدم التعامل مع شركة ويسترون يونيون
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (361000072217), وتاريخ 1436/05/17 هـ, الموافق 2015/03/07م.تعزيز الرقابة على أجهزة الصراف الآلي
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم (381000091275) و تاريخ 2017/05/24م.متطلبات للحد من هجمات تعطيل أو حجب الخدمات الإلكترونية (DDoS Attack)
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.استنساخ البطاقات
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275( و تاريخ 2017/05/24م.استقلالية إدارة أمن المعلومات
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.سرية المعلومات المصرفية
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.قرار إيقاف خدمة التحويل عن شركة الزامل وشركة حلواني للصرافة
تم تعديل هذا التعميم بموجب التعميم رقم (2766/67) و تاريخ 1440/01/17هــالضوابط المتعلقة بتطبيق خدمة الجوال المصرفي- Mobile Banking
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.استخدام بطاقات ATM مزورة بالسحب من حسابات عملاء البنوك بطريقة احتيالية
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.خدمة رمز التحقق من الهوية (Token)
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.تعليمات الخدمات المصرفية الإلكترونية- E-Banking Rules
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.تنفيذ أكثر من معيار واحد للتحقق من صحة الهوية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.نظام مكافحة غسل الأموال-2012
تم إلغاء نظام مكافحة غسل الأموال-2012 بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) و تاريخ 1439/02/05هـ.نظام جرائم الإرهاب وتمويله-2013
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال-2012
تم إلغاء اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال-2012 بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال رقم (14525) و تاريخ 1439/02/19هـ, الموافق 2017/11/08م.ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك
تم إلغاء هذه الضوابط بموجب ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل في البنوك رقم (44069265) و تاريخ 1444/08/29هـ, الموافق 2023/03/21م.متطلبات التعيين في المناصب القيادية ونموذج الملاءمة-2013
قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة
حلَّ دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محل هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (18318/486) و تاريخ 1441/03/20هـ, الموافق 2019/11/17م .قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك و محلات الصرافة و فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية
حلَّ دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محل هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (18318/486) و تاريخ 1441/03/20هـ, الموافق 2019/11/17م .قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل
حلَّ دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محل هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (18318/486) و تاريخ 1441/03/20هـ, الموافق 2019/11/17م .قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية - التحديث الرابع
دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية-2008
التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العاملة في المملكة
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (42009004), وتاريخ 1442/02/18هـ, الموافق 2020/10/05م.إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 41050484 وتاريخ 1441/7/21هـ في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة. ومراعاة للظروف الحالية وحرصاً من البنك المركزي على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية عبر تمكين البنوك الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.
أفيدكم عدم ممانعة البنك المركزي الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة ووضع الضوابط الاحترازية والتحقق من هوية مقدم الطلب وتطبيق المتطلبات الآتية كحد أدنى:
1- أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.
2- أن يتم إنشاء طلب التمويل الشخصي للأفراد أو إصدار البطاقة الائتمانية عبر أحد القنوات الإلكترونية. وأن يتم تفعيل الطلب عبر قناة أخرى، -على سبيل المثال-: تطبيق ضوابط إضافة وتفعيل المستفيدين الواردة بالدليل التنظيمي لأمن المعلومات. مع إرسال رسائل إشعارات واضحة للعميل عن المنتج.
3- أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب.
4- أن يتم التأكد من موافقة العميل على تنفيذ الطلب من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي من قبل مركز الاتصال أو خدمات العملاء للتحقق من هوية العميل.
5- يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية.
6- وضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
7- حفظ نُسخ للمستندات وجميع المتعلقات القانونية فيما يخص التصديق الرقمي.
8- تحديث الاتفاقيات والعقود بحيث يوضح أن الخدمة تتم الكترونياً باستخدام التصديق الرقمي ولا يجوز الطعن بتنفيذها إلكترونياً.
9- تحديد الحد الأعلى للتمويل بما يتناسب مع سياسة البنك والمخاطر المحتملة للعملاء حسب تصنيف البنك،
دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة -2008 م
الضوابط الأمنية للمحفظة الإلكترونية، الإصدار 0.1
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (ت ع م/202204/245), وتاريخ 2022/04/21م.قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والإدخارية-2019
تم إلغاء قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والإدخارية بموجب تعميم رقم (41068291) و تاريخ 1441/12/02هـ, الموافق 2020/07/22م.دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة
حلّ دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر بموجب التعميم رقم (44021528) و تاريخ 1444/15/03هـ.، محل هذا الدليل.مبادئ حماية عملاء المصارف
مبادئ حماية عملاء شركات التمويل
متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي-2013
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م.مبادئ حماية عملاء شركات التأمين
تعديل الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك
استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/6/22هـ، والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 351000145194 وتاريخ 1435/11/26هــ المبلغ بموجبه الضوابط المحدثة لمعالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك.
أفيدكم تعديل الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من الضوابط المُشار إليها أعلاه لتكون على النحو الآتي: "يتعين أن تكون مرجعية وحدات الشكاوى بشكلٍ مباشر لأعلى منصب تنفيذي في البنك، سواءٌ كان بمسمى الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو العضو المنتدب. وفي حالة الغياب العارض لهذا المنصب؛ تكون المرجعية لمن ينوب عنه".
للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخه، على أن يتم تزويد البنك المركزي بما يؤكد الالتزام بذلك عبر البريد الإلكتروني: (CPD@SAMA.GOV.SA).
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
تم إلغاء هذا النظام بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم م/36 و تاريخ 1442/04/11هـ, الموافق 2020/11/26م.قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والإدخارية-2020
تم إلغاء قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والإدخارية بموجب تعميم رقم (41068291) و تاريخ 1441/12/02هـ, الموافق 2020/07/22م.متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي-2016
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م.ضوابط تنظيم التمويل الإستهلاكي
تم إلغاء هذه الضوابط بموجب ضوابط التمويل الاستهلاكي رقم (351000116619), و تاريخ 1435/09/10هـ, الموافق 2014/07/07 م.تعليمات التعرضات الكبيرة-2018
تم إلغاء هذه التعليمات بموجب قواعد التعرضات الكبيرة رقم (1651/67) و تاريخ 1441/01/09هـ, الموافق 2019/09/08م.متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي-2019
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م.تعليمات إسناد المهام لطرف ثالث لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة
تم إلغاء هذه التعليمات بموجب تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث رقم (41027017) و تاريخ 1441/04/18هـ, الموافق 2019/12/15م.بازل - متطلبات الهامش لتسوية المشتقات الغير مركزية-2014
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م.المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة-2014
متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي-2015
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م.المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية
تم إلغاء هذا التعميم بموجب التعميم رقم (44995/57) و تاريخ 1440/07/17هـ, الموافق 2019/03/23م.المبادئ التوجيهية لنسبة القروض إلى الودائع- 2006
تم إلغاء هذا التعميم بموجب ضوابط نسبة القروض إلى الودائع رقم (44071146) و تاريخ 1444/09/06هـ, الموافق 2023/03/27م.تعديل الفقرتين (9) و(10) من المادة 13 في مبادئ حماية عملاء المصارف
تم إلغاء مبادئ حماية عملاء المصارف بموجب مبادئ و قواعد حماية عملاء المؤسسات المالية, تاريخ 2022/09/05م.ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع (LDR)
تم إلغاء هذا التعميم بموجب ضوابط نسبة القروض إلى الودائع رقم (44071146) و تاريخ 1444/09/06 هـ, الموافق 2023/03/27م.قواعد ممارسات التعويضات
تم إلغاء هذه القواعد بموجب قواعد مكافآت البنوك, رقم (44049096), وتاريخ 1444/06/12 هـ, الموافق 2023/01/04م.القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة-1432
تم إلغاء هذه القواعد بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة رقم (4686) و تاريخ 1441/11/21هـ, الموافق 2020/07/11م.السماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة فقط
صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (41056269), وتاريخ 1441/09/12هـ, الموافق 2020/05/05م, وأُلغيت بموجب التعميم رقم (43098769), وتاريخ 1443/11/19هـ, الموافق 2022/06/28م .توسع البنوك في منح التسهيلات الائتمانية لغرض تمويل الاكتتاب في شراء الأسهم المطروحة للاكتتاب
إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة -2017
تم إلغاء هذه الإجراءات بموجب دليل التقييم الداخلي لكفية السيولة, رقم (42012157), وتاريخ 1442/03/01 هـ, الموافق 2020/10/17م.التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة
تم إلغاء هذه القواعد بموجب تحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك رقم (43095743) و تاريخ 1443/11/17هـ, الموافق 2022/06/16م.الخطة السنوية للبنوك للتوسع في الفروع
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعليمات شبكة الفروع رقم (43089486) و تاريخ 1443/10/23 هـ, الموافق 2022/05/24م.بازل III - التصنيف الداخلي للمخاطر الائتمانية- 2014
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م, الرجاء مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.توحيد عناصر الإشعارات المرسلة لعملاء البنوك لعمليات بطاقات مدى - 2017
تم تحديث عناصر الاشعارات بموجب التعميم رقم (42023876), وتاريخ 1442/04/14هـ, الموافق 2020/11/29م .تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري لتملك المساكن من 75% إلى 50%ـ
تم إلغاء هذا التعميم بموجب إصلاحات بازل 3 الأخيرة, رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م, الرجاء مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م, الرجاء مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.مقررات بازل للإفصاح عن الرافعة المالية
تم إلغاء هذا التعميم بموجب إصلاحات بازل 3 الأخيرة, رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م, الرجاء مراجعة إطار الرافعة المالية.سيبور / سيبود - تنفيذ المرحلة 1 المتطلبات الجديدة
حلّت تعليمات آلية احتساب المؤشر المرجعي (سايبور/سايبد), محل هذه التعليمات, بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (43041880), وتاريخ 1443/05/09 هـ, الموافق 2021/12/13م.سيبور / سيبود - تنفيذ المرحلة 1 المتطلبات الجديدة
حلّت تعليمات آلية احتساب المؤشر المرجعي (سايبور/سايبد), محل هذه التعليمات, بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (43041880), وتاريخ 1443/05/09 هـ, الموافق 2021/12/13م.سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR)
حلّت تعليمات آلية احتساب المؤشر المرجعي (سايبور/سايبد), محل سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR), بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (43041880), وتاريخ 1443/05/09 هـ, الموافق 2021/12/13م.تعديل نموذج التقرير الاحترازي لعمولات القروض والودائع
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم, رقم (42009284), وتاريخ 1442/02/19 هـ, الموافق 2020/10/06م.اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال -2003
تم إلغاء اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال-2003 بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال تاريخ 1433/08/14هـ, الموافق 2012/07/03م, الملغاة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال رقم (14525) و تاريخ 1439/02/19هـ, الموافق 2017/11/08م.آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (46004436), وتاريخ 1446/01/18هـ, الموافق 2024/7/24م.استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ المتضمن التأكيد على اختصاص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، وبناءً على المادة الخامسة من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات المحدّثة بموجب التعميم رقم (41071360) وتاريخ 1441/12/27هـ التي حددت الأنشطة الواقعة ضمن نطاق خدمات المدفوعات، وإشارة إلى التعميم رقم (391000075005) وتاريخ 1439/07/02هـ بشأن إتاحة خدمة الشراء من الإنترنت عبر بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية وبالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي، ونظراً لتنوع نماذج أعمال الشركات التي تعمل على تقديم خدمات مدفوعات التجارة الإلكترونية بما في ذلك خدمات الربط والدعم التقني لعمليات المدفوعات؛ فإن البنك المركزي يود إيضاح الآتي:
أولاً: تُعد الأنشطة والخدمات التي تتطلب فتح حساب تجميعي لغرض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدمي خدمات المدفوعات من الخدمات المحددة ضمن نطاق خدمات المدفوعات حسبما نصت عليه المادة (5-1) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وعلى الشركات المزاولة لهذه الخدمات الحصول على ترخيص البنك المركزي واستيفاء المتطلبات الواردة في القواعد.
ثانياً: تُعد خدمات الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية Payment Technical Service Provider من الخدمات المساندة لخدمات المدفوعات، ولا تستدعي الحصول على ترخيص البنك المركزي في الوقت الحالي، ويتعيّن على الشركات المزاولة لهذه الخدمات الحصول على كافة التصاريح الفنية اللازمة من شركة المدفوعات السعودية، وأن تقتصر خدماتها المقدمة على الربط والدعم التقني فقط، وألا تتضمن أعمالها الجوانب الآتية:
- التعاقد المباشر مع التجار وتسجيلهم والقيام بإجراءات المطابقة والتحقق من صحة بيانات ومعلومات التاجر بما يحقق متطلبات مبدأ إعرف عميلك والمتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال المالي.
- إنهاء إجراءات التسوية المالية وإيداع الأموال في الحساب البنكي للتاجر.
وبناءً على ذلك يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:
1. على البنوك والمصارف الالتزام بالتعامل مع الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات فقط دون غيرها، وإشعار البنك المركزي على نحو فوري في حال تبيّن تقديم إحدى الشركات غير المرخّصة لأي خدمات مدفوعات.
2. للبنوك والمصارف ومقدّمي خدمات المدفوعات التعاقد مع الشركات المزاولة لخدمة الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية، وذلك بعد التحقق من حصولها على كافة التصاريح الفنية اللازمة من شركة المدفوعات السعودية، ومراعاة قواعد الإسناد لطرف ثالث والتعليمات والضوابط ذات العلاقة بما في ذلك متطلبات نظام مدى التشغيلية والفنية ودليل رسوم مدى.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2022/01/01م، وتزويد إدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات بالإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن عبر البريد الإلكتروني (PSCC@SAMA.GOV.SA).
الافصاح لمعيار نسبة تغطية السيولة- بازل 3
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000009335) و تاريخ 1436/01/17 هـ, الموافق 2014/11/09م.اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
تم إلغاء اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين (رقم 437/72, وتاريخ 1437/3/25) بموجب ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين, رقم (186/441), وتاريخ 1441/07/06 هـ, الموافق 2020/03/01م.التأمين الصحي - تعليمات التسعير والاكتتاب 2018
تم إلغاء هذا التعميم بموجب التعميم رقم ( ت ع م/202204/247), وتاريخ 1443/09/25هـ, الموافق 2022/04/26م.متطلبات الإفصاح والملاحظات الإرشادية الخاصة بالركيزة الثالثة باتفاقية بازل 2
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.تحسينات لمتطلبات البنك المركزي لإفصاح البنوك عن معلومات في إطار عنصر بازل II إطار العمود الثالث
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.وثيقة لجنة بازل: مجموعة من منهجيات المخاطر والأداء مواءمة الأجور. ومتطلبات الإفصاح عن الركيزة الثالثة
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.التحسين رقم 1 إلى متطلبات الإفصاح البنكي لدى البنوك التي تحت إشراف البنك المركزي السعودي بموجب العنصر 3 من إطار عمل اتفاقية بازل 2
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد
صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (391000082220), وتاريخ 1439/07/23هـ, وحدثت بموجب التعميم رقم (41038504), وتاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م.الوثائق الارشادية النهائية من البنك المركزي بخصوص تنفيذ بازل 3
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد-2018
صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (46544/99) وتاريخ 1439/9/2هـ الموافق 2018/05/16م, وحلّت محلّها التعليمات الصادرة بموجب التعميم رقم(41059668) وتاريخ 1441/10/16هـ الموافق 2020/06/07م .تعليقات ساما على مسودة إطار العمل التنفيذي للمصارف فيما يتعلق بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) الصادرة في يناير 2015 بشأن متطلبات الإفصاح المنقحة للركيزة 3
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.371000075922
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.أسئلة متكررة حول الركيزة الثالثة المنقحة المتعلقة بمتطلبات الإفصاح
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.وثيقة تشاورية حول متطلبات الإفصاح الركيزة الثالثة لمعيار بازل 2
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.وثيقة تشاورية حول متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة للمعالجة التنظيمية للمخصصات المحاسبية
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية لشهر يناير 2015 حول الركيزة الثالثة متطلبات الإفصاح
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية
إن معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية لم تعد مطبقة من تاريخ الأول من يناير 2017, بموجب التعميم رقم (381000074519),و تاريخ 1438/07/14هـ.القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات-1441
تم إلغاء هذه القواعد بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الصادرة بتاريخ 2023/06/13م.إرشادات التقدم بطلب الترخيص لممارسة أنشطة التمويل
الحالة:معدَّل تم تحديث هذه الإرشادات بإرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية وإعادة التمويل.تعليمات حيال المخصصات
تأمين النفقات الطبية - التسعير الإكتواري لعام 2017
تم إلغاء هذا التعميم بموجب التعميم رقم (ت ع م/201808/165), وتاريخ 1439/12/02هـ, الموافق 2018/08/13م, الملغى بموجب التعميم رقم ( ت ع م/202204/247), وتاريخ 1443/09/25هـ, الموافق 2022/04/26م.مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (45048798) و تاريخ 1445/07/25 هـ, الموافق 2024/02/04م.إشارةً إلى نظام الشركات المحدث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437هـ وإلحاقاً لتعاميم البنك المركزي ذات العلاقة الخاصة بمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
يؤكد البنك المركزي على البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين ضرورة الالتزام بالآتي:
- يكون الحد الأعلى للمكافآت والبدلات والمزايا المالية أو العينية لأعضاء مجالس الإدارات واللجان المنبثقة منها مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، شاملة على بدل حضور الجلسات.
- يكون الحد الأعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه مبلغ خمسة آلاف ريال لكل جلسة.
- استثناء النفقات والمصاريف (ومنها مصاريف السفر والإقامة) الفعلية المعقولة التي تتحملها البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله من ضمن الحد الأعلى للمكافأة السنوية.
- استثناء لجنة المراجعة من الحد الأعلى الوارد في الفقرة رقم (1) أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه.
التعرفة الجديدة للخدمات المصرفية
الرقم: م/أ/291 التاريخ (م): 1979/8/12 | التاريخ (هـ): 1399/9/20 الحالة:ملغى حلَّت التعرفة البنكية المعممة برقم (341000134319), وتاريخ 1434/11/25هـ, الموافق 2013/09/29م, محل التعرفة للخدمات المصرفية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (م/أ/291) و تاريخ 1399/09/19هـ, الموافق 1979/08/12م .لقد قام البنك المركزي بدراسة شاملة للأجور التي تتقاضاها البنوك المحلية مقابل خدماتها، وقد شملت هذه الدراسة الأجور التي تتقاضاها البنوك في عدة مناطق من العالم. وقد استدعى القيام بهذه الدراسة مرور مدة طويلة منذ تاريخ صدور تعرفة الخدمات البنكية التي سبق أن أصدرها البنك المركزي للبنوك للتمشي بموجبها، كما استدعى ذلك ما شهدته المملكة من تطور اقتصادي كبير، وتوسع في النشاط المصرفي يرى البنك المركزي ضرورة دعم انتشاره لتشجيع الجمهور على الإِقبال على التعامل مع البنوك.
وفي ضوء الدراسة المذكورة وضع البنك المركزي تعرفة جديدة للخدمات المصرفية ( مرفق صورة منها ) تحل محل التعرفة القديمة التي صدرت بتعميم البنك المركزي رقم 71/5288/1 وتاريخ 12/22/ 1379هـ. ويسري نفاذ التعرفة الجديدة اعتباراً من 10/10/ 1399هـ.
لقد راع البنك المركزي أن تعكس التعرفة الجديدة واقع اقتصادنا المحلي، وأن تكون معتدلة ومعقولة، وكذلك ضرورة انتشار الخدمات المصرفية وتشجيع الجمهور على الإِقبال عليها.
نأمل تعميم هذه التعرفة على كافة فروعكم، ووضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها الجمهور بسهولة. وأن يتم اعتمادها من التاريخ المشار إِليه أعلاه.
الحصيفة العائدة المتعلقة بالمعلومات القروض الاستهلاكية
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000032080) و تاريخ 1436/02/29 هـ, الموافق 2014/12/21م.تعرفة البنوك العاملة بالمملكة
1 - الاعتمادات المستندية الصادرة (اعتمادات الاستيراد) التعرفة
أ - الفتح أو الإِصدار: 1/4% من قيمة الاعتماد لغاية 400000 ريال سعودي ( أو ما يعادلها) عن فترة ثلاثة أشهر أو أي جزء منها.
1/8 % عما يزيد عن الـ400000 ريال الأولى (أو ما يعادلها ) عن فترة ثلاثة أشهر أو أي جزء منها.
1/16 % عن كل شهر يزيد عن فترة الثلاثة أشهر الأولى أو أي جزء منها.
ب - التعزيز: المبلغ الفعلي الذي يتقاضاه المراسل.
ج- التبليغ: 20 ريال سعودي (مقطوعة).
د - الدفع او التسديد : لا شيء.
هـ - التعديل :
(1) زيادة مبلغ الاعتماد : وفقاً للتعرفة المحددة في البند ( أ ) أعلاه .
(2) تعديلات أخرى غير ذلك 25 ريالاً سعودياً يضاف إِليها أجور التلكس أو البرقية أو البريد.
و - الإِلغاء لعدم تنفيذ الاعتماد : لا شيء .
ز - متنوعات أخرى : لا شيء .
ويعطى فاتح الاعتماد مهلة سبعة أيام للتسديد وذلك من تاريخ استلامه إِشعار البنك بوصول مستندات الاعتماد.
2 - التحصيل - السحوبات الواردة والصادرة بالريال والعملات الأجنبية :
( 1 ) التحصيل الداخلي ( داخل المملكة )
أ - السحوبات غير المستندية
( وتشمل الشيكات )على فروع البنك نفسه - لا شيء
على غيرها 5 ريالات سعودية.
ب - السحوبات المستندية ( بوالص برسم التحصيل ) : على فروع البنك نفسه - لا شيء
على غيرها : 1/10 % يضاف إِليها نفقات البريد ( حد أدنى 10 ريالات وحد أعلى 100 ريال).
(2) التحصيل الخارجي الصادر والوارد
أ - السحوبات غير المستندية
( وتشمل الشيكات ): 1 في الألف يضاف إِليها نفقات البريد ( حد أدنى 10 ريالات وحد أعلى 100 ريال).
ب - السحوبات المستندية
( بوالص برسم التحصيل) : 1 في الألف يضاف إِليها نفقات البريد ( حد أدنى 25 ريالاً وحد أعلى 250 ريالاً).
3 - التحاويل إِلى أماكن داخل المملكة:
1 - الشيك المصرفي أو الحوالة البريدية : 5 ريالات لغاية 10000 ريال 10 ريالات على التحويل الذي تزيد قيمته عن عشرة آلاف ريال.
2 - الحوالة البرقية أو بالتلكس. : 10 ريالات لغاية 10000 ريال،
20 ريالاً على التحويل الذي تزيد قيمته عن عشرة آلاف ريال ( يضاف إِليها الأجور الفعلية للبرقية أو التلكس).
إِلى أماكن خارج المملكة:
الحوالة البريدية أو البرقية أوبالتلكس: 1 فــي الألف (الحد الأدنى 10 ريالات والحد الأعلى 50 ريالاً).
( يضاف إِليها الأجور الفعلية للبرقية أو التلكس في الحوالة البرقية أو بالتلكس).
4 - عمولات البنك على مايلي:
1- بيع شيكات المسافرين أو إِصدار الاعتمادات الشخصية : 1%
2 - شراء شيكات المسافرين : لا شيء
3 - دفع الحوالات الواردة أو صرف الشيكات المصرفية المسحوبة على البنك : لا شيء.
4 - دفع السحوبات بموجب اعتمادات شخصية: لا شيء .
٥- التعرفة على معاملات التحصيل المرجعة لعدم تسديدها
1 - التحصيل الخارجي: 10 ريالات مقطوعة عن كل تحصيل مرجع.
2 - التحصيل الداخلي ( بما فيه شيكات المقاصة ) : لا شيء .
( ولا يتقاضى البنك عن التحاصيل المرجعة شيئاً غير ما ذكر) .
6 - تعرفة البنك على الحسابات
1 - الحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1000 ريال : 15 ريال عن كل نصف سنة .
- الحسابات الجارية التي يزيد معدل رصيدها عن 1000 ريال : لا شيء .
- حسابات الادخار. لا شيء .
2 - كشوف الحسابات لا شيء.
3- إِقفال الحسابات لا شيء.
4 - إِعطاء دفتر شيكات عوضاً عن مفقود 10 ريالات.
5 - تعليمات قائمة للدفع من الحساب: 5 ريالات عن كل دفعة.
7 - خطابات الضمان
1/4 % في المائة في السنة لغاية 10 ملايين ريال.
1/8 % في السنة على ما يزيد عن العشرة ملايين ريال الأولى.
خطابات الضمان مقابل مستندات
اعتماد مستندي لم تصل إلى البنك: 20 ريال مقطوعة
8 - متنوعات :
مبيع العملات الاجنبية :
1/8 % زيادة عن سعر البنك المركزي لغاية مليون دولار أمريكي.
1/16 % زيادة عن سعر البنك المركزي على ما يزيد عن المليون دولار أمريكي الأولى.
ملحوظة عامة :
من المفهوم ان هذه التعرفة هي الحد الأعلى المسموح به ويجوز للبنوك أن تتقاضى من عملائها أقل من ذلك.
حذف المتطلب رقم (7) من ضوابط فتح وتشغيل الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000090054 وتاريخ 1436/6/26هـ المبلغ بموجبه ضوابط فتح وتشغيل الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، المتضمن إضافة قاعدة جديدة إلى التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (400-4) بمسمى "القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية" ضمن القاعدة العامة رقم (400) الخاصة بفتح حسابات الأشخاص الأجانب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين غير المشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي، وفق الضوابط والمتطلبات المرافقة مع تعميم البنك المركزي المشار إلى رقمه وتاريخ أعلاه.
أفيدكم إلغاء المتطلب رقم (7) من الضوابط والمتطلبات المرافقة لتعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه الذي ينص على "حيثما ينطبق، قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس إدارة المستثمر الأجنبي أو مجلس مديريه".
ضوابط فتح وتشغيل الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للإستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية
تم إلغاء قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية - التحديث الرابع بموجب قواعد الحسابات البنكية, التحديث الخامس, الصادرة بموجب التعميم رقم (65681/67) و تاريخ 1440/11/01هـ, الموافق 2019/07/03م.التعديل الثاني لفتح وتشغيل الحسابات المصرفية في المملكة
الحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق-2016
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية -التحديث الثالث
تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية - 2020
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (42065141), وتاريخ 1442/09/14 هـ, الموافق 2021/04/25م.المستودع التجاري للمملكة
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (67/16278), وتاريخ 1441/03/13 هـ, الموافق 2019/11/10م, و الذي حُدث بموجب تعميم البنك المركزي رقم (42056371), وتاريخ 1442/08/10 هـ, الموافق 2021/03/23مإيقاف الحسم الشهري من الحسابات البنكية للمقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية لمن كان يحسم منهم قبل تاريخ 1432/4/3هـ
تم إيقاف العمل بهذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (341000028806), وتاريخ 1434/03/04 هـ, الموافق 2013/01/15م.تمكين أُمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42066419), وتاريخ 1442/09/20 هـ, الموافق 2021/05/01م.قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( التحديث الثاني)
تعليمات التعرضات الكبيرة - 2015
تحديث تعليمات التعرضات الكبيرة -2018
تم تحديث هذه التعليمات بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (45201/41), وتاريخ 1439/10/14 هـ, الموافق 2018/06/27م, الملغى بموجب قواعد التعرضات الكبيرة رقم (1651/67) و تاريخ 1441/01/09هـ, الموافق 2019/09/08م.ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري-2020
يرجى مراجعة ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل, رقم (43033273), وتاريخ 1443/04/13 هـ, الموافق 2021/11/18م التي حلّت محل هذه الضوابط.قواعد وتعليمات البنك المركزي لمشغل مركز التسجيل والإفصاح عن تداول المشتقات المالية خارج السوق المدرجة
حلّت القواعد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (000045049500), وتاريخ 1445/07/27هـ, الموافق 2024/02/06م, محل هذه القواعد.قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها-2015
صدرت هذه القواعد بموجب التعميم رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ, وحدثت بموجب قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها رقم (60558/99), تاريخ 1440/10/09هـ, الموافق 2019/06/12م .