Book traversal links for قواعد الحسابات البنكية
قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة:نافذ الباب الأول: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
١ـ البنك المركزي*:
البنك المركزي السعودي.
٢. القواعد:
قواعد الحسابات البنكية.
٣. الحساب البنكي:
سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة. يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه. وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة. والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.
٤. تجميد الحساب:
وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات المدينة من الحساب البنكي/العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك أو إخلاله بأحكام اتفاقية فتح الحساب.
٥. مصادقة البنك:
وضع ختم البنك الرسمي المعتمد أو ما يقوم مقامه. وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها مطابقة للأصول.
٦. المنشآت ذات الأغراض الخاصة:
منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
٧. الجهات الحكومية:
الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها، سواء كانت ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة أو لم تكن ملحقة.
٨. المدارس الأجنبية:
المدارس المرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية وتخضع لأحكام لائحة المدارس الأجنبية في المملكة، وتختلف عن المؤسسات التعليمية التابعة للسفارات الأجنبية في المملكة.
٩. المنظمات الدولية متعددة الأطراف:
المنظمات والهيئات الدولية المتواجدة في المملكة بموجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة المملكة مثل رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وما في حكمها.
١٠. الغرف التجارية والصناعية:
هيئات لا تستهدف الربح وتمثل المصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة. وتعمل على حمايتها وتطويرها. ولها مجلس إدارة خاص بها.
١١. حامل رخصة العمل الحر:
شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.
١٢. القاصر:
كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية.
١٣. الوصي:
شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم المختصة بالوصاية على القاصر.
١٤. الولي:
والد القاصر أو من تقيمه المحكمة بموجب صك ولاية.
١٥. الحاضن:
شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.
١٦. المحجور عليه:
الممنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة المانعة من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.
١٧. الجمعيات والمؤسسات الأهلية:
الجمعيات والمؤسسات المعرفة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
١٨. لجان النفع العام:
لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء المرضى. والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.
١٩. الجمعيات واللجان الوطنية:
جمعيات ولجان تُنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.
٢٠. الجمعيات والصناديق التعاونية:
- الجمعيات التعاونية:
جمعية يكونها أفراد طبقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية. بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءٌ في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.
- الصناديق التعاونية:
الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية. وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.
٢١. الوقف الأجنبي(2):
وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة. موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.
٢٢. حساب الضمان مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة(6):
حساب بنكي لإيداع المبالغ التي دفعها الممولين للمشروع, أو المشترون أو المستأجرون.
٢٣. حسابات ضمان مشروع المساهمات العقارية(7):
حساب بنكي لإيداع أموال المساهمة العقارية.
٢٤. الجمعيات العلمية(3):
جمعيات تُنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
٢٥. الهيئات المهنية(3):
هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوِّل لها ذلك.
٢٦. مقدمي خدمات المدفوعات (1):
أي كيان مؤهل ومرخص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة.
٢٧. شركة التمويل الجماعي بالدين(4)(5):
الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
٢٨. مبلغ التمويل(4)(5):
الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
(1) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42073085), وتاريخ 1442/10/21هـ, الموافق 2021/06/01م .
(2) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41042946), وتاريخ 1441/06/19هـ, الموافق 2020/02/13م .
(3) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41039895), وتاريخ 1441/06/08هـ, الموافق 2020/02/02م.
(4) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42075950), وتاريخ 1442/10/29هـ, الموافق 2021/06/09م.
(5) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (000046024651), وتاريخ 1446/04/19هـ, الموافق 2024/10/22م.
(6) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.
(7) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.
الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية
١ـ السجل الإلكتروني (الآلي)
لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة. وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.
١ـ١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية: أ. الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية. ب. رقم السجل المدني. ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية. د. العنوان الوطني وبيانات التواصل. هـ. جهة العمل (إن وجد). - يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة. ١-٢. الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية: أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية. ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية. ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية. د. الجنسية. هـ. العنوان وبيانات التواصل. و. جهة العمل (إن وجد). - يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية. ومن مصادر موثوقة. ١-٣. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين
- ينشئ البنك سجلاً إلكتروني خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن - بحد أدنى- البيانات الآتية: أ. الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة. وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية - الإنجليزية - الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول. ب. الجنسية. ج. رقم هوية الإقامة وتاريخ سريانها. د. العنوان الوطني وبيانات التواصل. هـ. جهة العمل (إن وجد). - بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملا ورقمها وتاريخ سريان مفعولها. - الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي. ١-٤. الأشخاص الاعتباريون
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الاعتباريين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية: أ. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقا للوثائق الرسمية. ب. رقم السجل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجلاً تجارياً (في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري الرئيسي). ج. أرقام هويات الملاك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته- المفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هوياتهم). د. نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب. هـ. العنوان الوطني للشخص الاعتباري. و. الرقم الضريبي (إن وجد). ز. رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد). - بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب. ٢ - متطلبات أغراض التفتيش
على البنوك توفير نظام بحث آلي لإجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب المعلومات المطلوبة في السجل الالكتروني في كل فئة، على أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعلاقات وجميع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إضافة إلى الحوالات العاجلة والودائع الاستثمارية.
٣ - تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق
٣-١. تجميد الحسابات البنكية
كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب وثائق وهويات سارية المفعول سواء في ذلك التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب الاول أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.
٣-١-١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون
على البنوك تجميد كافة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين السعوديين عند انتهاء صلاحية الوثائق الموضحة أدناه، ما لم يقدم العميل تجديداً لها. أو وثيقة هوية وطنية سارية المفعول بديل عن أي منها. ويمكن للبنك التحقق من تجديد هوية العميل دون حضوره لمقر البنك باستخدام مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. وفيما يلي حصر للوثائق المسموح لهذه الفئة فتح حسابات بنكية أو استمرار حساباتهم القائمة بموجبها:
- وثيقة الهوية الوطنية: يجمد الحساب المفتوح بموجها عند انقضاء (٩٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، ولا يعاد تشغيل الحساب إلا بتجديدها.
- سجل الأسرة للقصر: يجمد الحساب المفتوح للقصر بموجب سجل الأسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث الحساب. ولا يشترط حضور القاصر ويكتفى بحضور وليه أو وصيه، وعلى البنك قبل بلوغ القاصر (١٥) سنة هجرية بمدة (٩٠) يوماً تقويمياً، أن يقوم بإبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر.
- شهادة الميلاد الخاصة بذوي الظروف الخاصة: يجمد الحساب عند بلوغ القاصر سن (الخامسة عشرة) هجرية. ويجدد تشغيل الحساب إذا قدم له وثيقة هوية وطنية سارية المفعول. أو خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلب فيه استمرار الحساب إلى حين بلوغ القاصر سن (الثامنة عشرة) هجرية.
٣-١-٢. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين
على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء (٩٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية الوثائق الموضحة أدناه. وبعد مرور (١٨٠) يوماً من انقضاء صلاحية وثيقة الهوية. يتم نقل الأرصدة إلى حساب موحد لدى البنك خاص بتلك الفئة من الحسابات، وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها العميل على الحساب، يتم نقل الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص بالحسابات غير المطالب بها ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة. كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي. وتلك الوثائق هي:
- الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وثيقة الإقامة للوافدين الأجانب.
- البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.٣-١-٣. الأشخاص الاعتباريون
على البنوك الالتزام بالآتي:
- تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انقضاء ((٩٠ يوماً من نهاية صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري... الخ). ما لم يقدم العميل تجديداً لتلك الوثيقة لمزاولة النشاط أو مستنداً رسمياً مدة صلاحيته (٩٠) يوماً من الجهة المسؤولة عن إصدار الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري.. الخ) يثبت أن الوثيقة في طور التجديد.
- تجميد كافة الحسابات للأشخاص الاعتباريين التي لا تتضمن وثائق فتح حساباتهم تاريخ سريان مفعول (مثل: حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحسابات الحكومية والمدارس المرخصة ومثيلاتها) عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسابات وذلك لحين تحديث بيانات الحساب.
- الامتناع عن استمرار العلاقة مع حسابات البنوك المراسلة عند انقضاء المدة المحددة المذكورة في القاعدة رقم (٤) من هذه القواعد، إلى أن يتم استيفاء متطلبات مبدأ (اعرف عميلك) وشهادة (استبيان) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراقبة سريان مفعول هويات المديرين والمفوضون بالتوقيع على حسابات الأشخاص الاعتباريين، وتجميد وحجب صلاحياتهم فقط بتشغيل الحساب بحسب وضعهم سعوديون/غير سعوديون، إلى حين تجديد صلاحية وثيقة الهوية، بالإضافة إلى مالكي المؤسسات الفردية.
٣-٢. تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية
- على البنوك أن تضمن في اتفاقية فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات، حق البنك في تجميد الحساب عند انتهاء سريان مفعول الوثيقة الرسمية للعميل و/أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين.
- على البنوك أن تشعر عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة (٣٠) يوماً على الأقل من تاريخ التجميد. وأن تضع الإجراءات المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل، وذلك بصفة مستقلة لكل عميل، وأن يتم توثيق هذه الإجراءات.
- يتم تجميد الحساب المشترك بتوقيع مشترك أو منفرد في حال انتهاء سريان وثيقة هوية أحد المشتركين في الحساب.
- يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة بسبب انتهاء سريان مفعول الهويات خلاف وثيقة الهوية الوطنية وذلك إذا قدمت بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، ولا يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة المفتوحة ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خلافها.
- يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بقفل حساباتهم أو الحسابات المفوضون عليها المجمدة (عملية واحدة فقط) بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم. بشرط تقديم العميل طلباً كتابياً بذلك وفق نموذج يعده البنك. وأن يتم تطبيق الإجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات الخاصة بالبنك.
- في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائياً من المملكة. ورصيد حسابه يقل عن (٥٠,٠٠٠) ريال. فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك. وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم. أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، ولا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام.
- في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقاً وقدم تأشيرة خلاف تأشيرة العمل: فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد عن (٥٠,٠٠٠) ريال إلا بموافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب. وفي حال تقدمه للبنك بإقامة جديدة بنفس جواز السفر أو بجواز سفر جديد؛ فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد (أي قبل ١٨٠ يوماً) ويفتح له حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.
٣-٣ الاستثناءات من التجميد
يحظر على البنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام شخصياً بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات (اعرف عميلك)، ويستثنى من التجميد الحالات الآتية:
- الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة. والحوالات المحلية والدولية الواردة. ومدفوعات / تحصيلات نظام سريع ورواتب الموظفين.
- الالتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك اتخاذها مع /على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى (رسمية/غير رسمية) قبل انتهاء سريان هوية صاحب الحساب أو المفوض، ومن تلك الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر: التزام سداد بطاقات الائتمان والقروض ومدفوعات الخصم المباشر وتنفيذ التعليمات المستديمة/المنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وكذلك العمليات الاستثمارية ذات المخاطر العالية التي يترتب على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فيها ضرر تجاه العميل على أن يسبق ذلك تواصل البنك مع العميل وإعطاءه مهلة لتجديد الهوية لا تتجاوز (٦٠) يوماً من تاريخ تنفيذ العملية.
- يسمح باستمرار التعليمات المستديمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير الالتزامات القائمة بعد تجميد الحساب بموجب موافقة مدير إدارة العمليات بالمركز الرئيسي، وذلك لمرات محدودة ومدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية وثيقة الهوية. وعلى البنك أن يضع الإجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحالات من حيث الحدود وعدد المرات.
- حسابات الأشخاص الطبيعيون السعوديون الدبلوماسيون، والمبتعثين للدراسة في الخارج، وذوي الأمراض المستعصية المقيمين في المستشفيات أو خارجها، والمرافقين لهذه الفئات في الخارج، والسجناء وما شابه هذه الحالات، وذلك في حال علم البنك بأوضاعهم بحيث يمنحون مهلة (١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم، ولعدد غير محدد بعد الحصول على موافقة إدارة الالتزام في البنك، وما زاد عن هذه المدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام وإدارة الالتزام في البنك، ويجب على البنوك مخاطبة عملائها من هذه الفئات والتواصل معهم بالطرق المناسبة بحسب ملف كل عميل أو بحسب الإجراءات والمراجع التي تراها مناسبة لحثهم على تجديد هوياتهم.
- حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة (١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث، وبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعريفاً رسمياً.
٤ - تحديث بيانات الحسابات البنكية
تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل، وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عملائها تحديث معلومات الحساب المحتفظ به في البنك حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد، وتشمل عملية تحديث الحساب هوية العميل والمعلومات الشخصية والعنوان الوطني والمعلومات المالية بما في ذلك المعلومات الشخصية لمن يعمل نيابةً / وكيلاً عن العميل، ومعلومات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين. وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق ذلك، وتكون عملية تحديث الحسابات وفق الآتي:
٤-١. تحديث هوية العميل
أ. تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع/ المدة.
- الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات: تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.
- الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات: أحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).
- الحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية. مثل حسابات الأجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلها والمنظمات الدولية ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية: فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.
ب. تحديث بيانات الهوية عن بُعد:
- للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها -وفق تقديرها-*.
- يحظر تمكين الأشخاص غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم من الاستفادة من هذه الخدمة.
- على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.
٤-٢. تحديث بيانات العميل
أ. للبنك تحديث بيانات العميل في أي من الحالات الآتية:
- عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة)، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل المثال تغيير مجلس إدارة المنشأة التجارية.
- عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات المالية على الحساب.
- عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. على البنك مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات الحسابات ولا يكتفى بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.
ج. يتم تحديث حسابات البنوك المراسلة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.
د. للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك*.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.
٥ - التعاملات المصرفية غير المتحركة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦), وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م, والتعميم رقم (٤٦٠١٥٢١٠), وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ, الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٩م.هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفّذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موضح في هذه القاعدة، وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفّذ عليها العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم (٥-٢)، وتهدف أيضاً إلى التواصل مع العملاء، وإلى إعادة الحقوق إلى أصحابها عند طلبهم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق والمستندات والإجراءات اللازمة، وإلى تعديل تصنيفها إلى حسابات متروكة منقطع أصحابها في حال تعذر إمكانية الاستدلال على وجود أصحابها واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم، ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (٥-٢-٤), ويستثنى من كافة مراحل التصنيف الثلاث الموضحة في البند رقم (٥-٢) الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي.
٥-١. التعاملات التي تسري عليها القاعدة
تسري هذه القاعدة على جميع الأصول (الحسابات، والعلاقات البنكية، والعمليات، وما في حكمها) النقدية والعينية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المودعة في البنوك العاملة في المملكة، وتشمل الآتي:
أولاً: الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذّ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوّض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو إيداع)*.
ثانياً: الودائع الاستثمارية التي لم يراجع أصحابها بعد انتهاء المدة المتفق عليها، والتي تجدد تلقائياً ولم يتوصل البنك إلى أصحابها.
ثالثاً: الحوالات المصرفية (سريع، وسويفت، وعضوية الحوالات وما في حكمها) التي لم تجر تسويتها. ولم تخصم أو لم تستلم من تاريخ إنشائها.
رابعاً: الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيلات المصرفية، التي سدد أصحابها مديونياتهم ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها.
خامساً: صناديق الأمانات (الخزائن) التي يؤجرها البنك للعملاء ولم تجدد العقود الخاصة بها من تاريخ آخر زيارة للعميل. ولم يستدل البنك على وجود أصحابها سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال مراسلتهم أو عن طريق وجود حسابات ومعلومات أخرى لهم لدى البنك، على أن يراعى في شأنها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بصناديق الأمانات.
سادساً: المبالغ والأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم في مختلف أنواع الأوعية الاستثمارية التي تديرها (أو كانت تديرها) أو يحتفظ بها البنك لصالح العملاء التي انتهت مدة الاستثمار الخاصة بها ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم مراجعتهم البنك لاستلامها أو عدم وجود حسابات متحركة لهم لإضافتها إليها، وعدم إمكانية الاستدلال عليهم أو وجود أي معلومات عنهم بعد مراسلتهم وإشعارهم كتابياً.
سابعاً: حسابات خدمات الدفع المسبق بما لا يتعارض مع قواعد خدمات الدفع المسبق.
ثامناً: المبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية التي أودعها العملاء زيادة عن المستغل ولم يطالبوا بها.
تاسعاً: حسابات تسوية التأجير التمويلي.
عاشراً: المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها،
الحادي عشر: المبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليها بخلاف ما سبق ذكره ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم الاستدلال عليهم.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.
٥-٢. تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة
٥-٢-١. الحسابات النشطة (active)
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.تعتبر التعاملات نشطة (active) إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.
٥-٢-٢. الحسابات الراكدة (Dormant)
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦), وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة..
متطلبات معالجة الحسابات الراكدة (Dormant):
- يخضع تنشيط الحسابات الراكدة للرقابة الثنائية بصلاحية أعلى، على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع.
- لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد (Dormant) إلا بحضور العميل (الشخص الطبيعي) شخصياً أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو المفوض على الحساب إذا كان حساب منشأة (شخص اعتباري). واستثناءً يسمح بقبول الفاكس أو البريد الإلكتروني الموثقين والمعتمدين في سجلات البنك أو تنفيذ عمليات مالية على الحساب باستخدام إحدى القنوات الإلكترونية مثل الانترنت والهاتف المصرفي لتكون بديلاً عن حضور العميل. وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية المنفذة.
- يسمح خلال فترة الحسابات الراكدة بقبول الإيداعات بأنواعها والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم وغيرها التي تتم من شخص غير صاحب الحساب. ولا يسمح بتغيير حالة الحساب إلى حسابات نشطة بسبب تلك العمليات.
- تُطبق هذه المرحلة على كافة العملاء والتعاملات، بما في ذلك العملاء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة. حيث يتطلب من البنك التواصل مع العميل وإبلاغه بالإجراء الذي سوف يتم على حسابه قبل بلوغ حسابه مدة (خمس سنوات) إذا كان له حسابات نشطة أخرى. والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب. وإذا لم يتحقق تحريك الحساب خلال المدة المحددة فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسابات غير المطالب بها.
٥-٢-٣. الحسابات غير المطالب به (Unclaimed)
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة. ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به.
متطلبات معالجة الحسابات غير المطالب بها (Unclaimed):
- على البنك أن يحول الرصيد خلال الشهر اللاحق لمضي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع (Suspense Account) على مستوى البنك خاص بهذه التعاملات فقط يسمى (الحسابات غير المطالب بها).
- يجب أن تصنف هذه الحسابات في حساب مجمع. يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات التواصل المختلفة وحسب جوانب الرقابة.
- يسمح خلال مدة الحسابات غير المطالب بها قبول الإيداعات والحوالات المحلية والدولية، وأرباح الأسهم، التي تتم من غير صاحب الحساب.
- على البنك حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً خلال هذه المرحلة، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي).
- في حال مراجعة العميل للبنك لإعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد، فيخير بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم في سجلات البنك إليه، أو أن يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو المفوض بإدارة وتشغيل الحساب (حسب الأحوال).
- على البنك أن يضع السياسات والإجراءات التي تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات هذه الحسابات، وبمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وأن تحفظ بشكل مستقل عن بقية الملفات، كما يتعين أن يتم توفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.
- يتم إبقاء أرصدة هذه الحسابات كالتزام في المركز المالي، ويحظر إجراء أي تصرف كان من البنك على رصيد الحسابات أياً كان حد الرصيد الأدنى والمدة اللاحقة ونوع الحساب.
- يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة لدى البنك على أصحاب الحسابات، وفي هذه الحالة تُخصم الالتزامات القائمة قبل تحويلها إلى الحساب المجمع.
- للبنك أن يقفل حسابات العملاء التي تعادل أرصدتها (١,٠٠٠) ريال وأقل، على أن يشعر العميل قبل شهر من تاريخ قفله، وإشعاره عند الإقفال، وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملفه، وعلى البنك أن يحتفظ بجميع بيانات هؤلاء العملاء ومبالغ أرصدتهم في الحساب المجمع: لتسليمها إليهم عند مراجعتهم للبنك.
٥-٢-٤. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك (Abandoned)
تعتبر التعاملات متروكة وصاحبها منقطعاً عن البنك إذا أكملت المدد والمراحل الزمنية الموضحة في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ تصنيفها بأنها حسابات غير مطالب بها (Unclaimed)، وتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية الاستدلال على وجود صاحب الحساب من خلال حركة حساباته أو تعاملاته الأخرى مع البنك، واستنفد وسائل الاتصال به كافة وفق سياسة وإجراءات التواصل المحددة في القواعد، وفيما يلي إيضاح المدد والمراحل الزمنية لهذه الحسابات:
- مدة عشر سنوات ميلادية غير مطالب بها (أي مجموع خمس عشرة سنة ميلادية من تاريخ آخر عملية) وذلك للحساب الجاري الدائن، وحساب التوفير، والودائع الاستثمارية، وأرصدة الأشخاص المتوفين، والمبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية.
- مدة خمس سنوات غير مطالب بها (أي مجموع عشر سنوات ميلادية من تاريخ آخر عملية) في شأن الحوالة المصرفية، وصناديق الأمانات، وأرباح المساهمين المحتفظ بها، والمبالغ والأرباح غير المدفوعة المستحقة للعملاء عن استثماراتهم، والأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنك لقاء التسهيلات المصرفية التي سددت مديونيات أصحابها ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها، والمبالغ المحجوزة مقابل خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وحساب تسوية الإيجار التمويلي وحساب خدمات الدفع المسبق، والمبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليه.
متطلبات معالجة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك :(Abandoned)
- على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خلال الشهر اللاحق للمدد الموضّحة لهذه الحسابات إلى حساب متروك منقطع صاحبه عن البنك (Abandoned).
- تكون هذه الحسابات تحت الإشراف المباشر لأحد المسؤولين المخولين في الإدارة العليا للبنك.
٥-٣. متطلبات عامة
يتعين في شأن التعاملات المصرفية غير المتحركة الالتزام بالآتي:
أ. الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح الحسابات حسب المتفق عليه أو حسب الأسعار السائدة في السوق.
ب. مراجعة وتصنيف الحسابات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القواعد بشأنها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل منها.
ج. الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات. حسب المدة النظامية اللازمة للاحتفاظ بالسجلات.
د. الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للحسابات تحتوي – بحد أدنى – على البيانات الآتية:
- اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية.
- رقم هوية العميل حسب المتوافر في سجلات البنك.
- مقدار الأصول المستحقة والفترات الزمنية التي تعود إليها.
- طبيعة الأصول المستحقة للعملاء (حسابات جارية، ودائع استثمارية، حوالات، الخ).
- عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية (إن وجدت).
- رقم الحساب البنكي أو رقم العلاقة أو الرقم التسلسلي في سجلات الأمانات (إن وجد).
- أرقام شهادات الملكية (إن وجدت أو كانت ذات علاقة).
- أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.
هـ. الاحتفاظ في البنك بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل مستقبلاً الرجوع إليها. وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى البنك المركزي.
و. إضافة نصوص في العقود والاتفاقيات ونماذج فتح الحساب الموقعة من العملاء، وكشوف الحسابات المرسلة إلى العملاء تذكر فيها بفترات وإجراءات تجميد الحسابات والمبالغ الأخرى المذكورة في هذه القواعد.
ز. يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دوراً إشرافياً لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسابات، وتتم إعادة الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك.
٥-٤. سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة
٥-٤-١. تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العملاء من خلال توافر تصنيف للعملاء حسب الطبيعة القانونية - بحد أدنى - وفق الآتي
- تعاملات الأشخاص الطبيعيون المقيمون، وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في المملكة والوافدون المقيمون والمعرفون سياسياً.
- تعاملات الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين، وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة والأجانب غير المقيمين في المملكة (ويشمل ذلك من غادر المملكة وترك أرصدة في الحسابات).
- تعاملات الأشخاص الاعتباريين المقيمين.
- تعاملات الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين.
- البنوك التجارية، بما في ذلك الحسابات الدولية.
- البنوك المراسلة.
- حسابات الجهات الحكومية.
٥-٤-٢. وسائل التواصل والاستدلال
على البنوك التواصل مع العملاء ومحاولة الاستدلال عليهم (دون الافصاح عن البيانات المالية) في جميع المدد الزمنية المذكورة بجميع الوسائل النظامية الممكنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- رسائل الجوال (SMS).
- رسائل البريد الإلكتروني.
- الاتصال الهاتفي بأرقام التواصل المتاحة.
- كتاب رسمي من البنك بالبريد للعملاء داخل وخارج المملكة.
- زيارات ميدانية للعملاء من مسؤولي العلاقة في البنوك.
- رسائل في كشوف الحسابات البنكية توضح حالة الحساب والمطلوب من العميل.
- أدوات البحث العامة ومراكز المعلومات الرسمية المتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصل الجديدة غير المتوافرة لدى البنوك أو الدالة على وجود العملاء على قيد الحياة أو مغادرتهم إلى الخارج أو انتهاء النشاط التجاري والمالي.
- نشر إعلانات توعوية في وسائل الإعلام توضح التنظيمات ذات العلاقة والمطلوب من العملاء أصحاب الحسابات غير المتحركة وتوضح إجراءات البحث عن الأرصدة.
- الكتابة الى الجهات الرسمية المختصة للاستفسار.
- يكون تواصل البنك مع العملاء واستخدامه للوسائل المذكورة أعلاه خلال المراحل المختلفة للتعاملات المصرفية غير المتحركة على فترات زمنية متقطعة، بحيث يتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة، وللبنك في حال عدم الاستجابة من العملاء أو عدم الاستدلال عليهم أو تعذر التواصل معهم، إيقاف التواصل مع العملاء بعد سنة من كل مرحلة، على أن توثق وسائل التواصل مع العملاء.
٥-٤-٣. وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العملاء
على البنك توفير وحدة عمل (تنشأ أو تحدد رسمياً) تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقصى سبل الفاعلية، على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل والمسؤوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود المبذولة.
٥-٤-٤. مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة
على البنوك الالتزام بالآتي عند التواصل مع العملاء بحسب كل مرحلة:
أ. الحسابات الراكدة:
- يتم التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة لإبلاغهم بحالة الحسابات والمطلوب منهم القيام به، والإجراء الذي سوف يتخذه البنك في حال عدم قيام العملاء بالمطلوب منهم، بما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير مطالب به.
- الكتابة رسمياً إلى الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به (دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤-٢) لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.
- الكتابة رسمياً إلى السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها والدبلوماسيون المقيمين قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.
ب. الحسابات غير المطالب بها:
- يتم إصدار شيك مصرفي برصيد حساب الجهات الحكومية غير المطالب بها لأمر حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، على أن يتم إرسال الشيك إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي، ونسخة منه إلى الجهة الحكومية، ونسخة ثانية إلى وكالة وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات.
- يستمر التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المرحلة السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات غير المطالب بها، والتوضيح للعملاء أن المطلوب منهم التواصل مع البنك لاستلام المبالغ وفتح حسابات جديدة بديلة.
- إصدار شيك مصرفي برصيد حساب السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتسليمه لها مع توثيق ذلك.
ج. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك:
- استمرار التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المراحل السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات المتروكة والمنقطع أصحابها.
٥-٥. رقابة وتقارير المراجعة الداخلية
تخضع الحسابات في مرحلة الحسابات غير المطالب بها ومرحلة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك لبرنامج المراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقصى، ويتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة على ألا يربط برنامج المراجعة السنوي بأي برامج دورية أخرى ذات صلة بالحسابات.
٥-٦. التقارير الإحصائية السنوية المطلوبة من البنك المركزي
يجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى البنك المركزي وفق الجدول المبلغ للبنك من البنك المركزي يتضمن حصراً للحسابات غير المطالب بها والحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك، بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات، دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة.
٦ - تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- يتعين على البنوك الالتزام التام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، على أن يكون الهدف والغرض الأساسي من تطبيق هذا المبدأ: أن يكون البنك وقبل بدء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو خلالهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل، على إلمام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعاملاته، من خلال تقييم مدى ما قد يُشكله العميل من مخاطر على البنك ومستوى تلك المخاطر، على أن يتزامن بناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية المتعلقة بفتح الحساب أو بدء العلاقة.
- تضع البنوك وتحدد الإجراءات اللازمة فيما يخص تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) وفقاً للأهمية النسبية ودرجة تقييم المخاطر من قبل البنك وكذلك مراجعتها وتحديثها.
- ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.
- تُقرأ هذه القواعد جنباً إلى جنب مع المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم.
- يتعين أن يكون لإدارة الالتزام الصلاحية والحق في الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.
٧ - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون)
على البنوك التأكد من طبيعة العلاقة للأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (الأشخاص الطبيعيون) عند فتحهم الحسابات، والتحقق من صحة المستندات المقدمة.
٨- المراقبة المستمرة للحسابات البنكية والعمليات
- دون إخلال بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم، ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة تُمكنه من متابعة عمليات وأنشطة العميل وتحديد أي سلوك مشبوه أو لا يتناسب مع النهج المتوقع أو المعتاد للعميل، على ألا يتم الاكتفاء بمتابعة العمليات يدوياً، وأن يستثمر البنك في الأنظمة الإلكترونية - وفق أفضل المعايير في المتابعة وأمن المعلومات والحماية لمتابعة عمليات العملاء بصفة مستمرة.
- على البنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة على أساس المخاطر وبشكل مستمر، وذلك بغرض الاستفادة من الأنشطة غير المعتادة التي تم اكتشافها.
- ينبغي أن تتناسب الأنظمة الإلكترونية المستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر البنك، كما ينبغي دمج نظام المتابعة مع الأنظمة الأساسية للبنك، وفي حال نشوء عدم توافق بين النظامين نتيجة الدمج؛ على البنك أن يكون مستعداً ولديه الاحتياطات اللازمة والإجراءات اليدوية لمعالجة وتطوير عدم التوافق.
- عند اشتباه البنك باستخدام الحسابات البنكية بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن أعمال غير مشروعة، فيجب عليه إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.
٩ - التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد
- على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عملاء إلا بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك سياسة السلوك المهني والأخلاقي لموظفي البنك.
- على البنوك وضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في الموضوعات ذاتها، كما يتعين أن تضمن البنوك في برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.
١٠ - الكشف عن الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها
- مع مراعاة تعليمات البنك المركزي الخاصة بتزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء، يكون الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) بأمر من البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً بذلك.
- يُقصد بالتنفيذ على العلاقات المصرفية الحجز، والاستقطاع الجبري، وإصدار الشيكات وتحويل المبالغ من حسابات عميل البنك.
- تُحاط إجراءات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها في كافة مراحلها بالسرية التامة، ويقتصر استقبال هذه الطلبات من البنك المركزي إلا ما تم استثناؤه في التعليمات الصادرة عنه.
- على البنوك تنفيذ طلبات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها وفق الشكل والطريقة والمدد التي يحددها البنك المركزي.
١٠-١. الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية
لأغراض الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على البنوك أن تشمل في بحثها عند الكشف جميع العلاقات بين البنك والعميل ومنها الحسابات النشطة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والتعاملات المصرفية غير المتحركة والودائع وصناديق الأمانات وبطاقات الائتمان وحسابات التحويل (عضوية الحوالات) وأي علاقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك. وأن يكون البحث كأساس باسم عميل البنك ومستند إثبات الهوية أو المستند المفتوح بموجبه الحساب، مع الالتزام بالآتي:
- أن يشمل البحث المؤسسات الفردية المملوكة للمستعلم عنه، ومشاركاته في الشركات، وأن تنص البنوك في إفادتها للبنك المركزي على شمول البحث لهذه الحسابات والتعاملات، إلا في حال نص طلب الكشف على علاقة/عملية محددة فيجاب على الطلب المحدد فقط.
- ضمان سلامة وصحة المعلومات المرسلة إلى البنك المركزي تنفيذاً لمتطلبات هذه القاعدة.
- في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ فيجب أن يشمل الكشف جميع ما تم ذكره مسبقاً في هذه القاعدة. إضافةً إلى المؤسسات والمحلات التجارية التي تعود ملكيتها له تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية، وإذا كان طلب الكشف يخص مؤسسة أو محلاً تجارياً بعينه فيقتصر الكشف عن العلاقات العائدة لها دون صاحبها.
- في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ يتم الاكتفاء بالإفصاح عن اسم الشركة ونسبة الشراكة لهذا الشخص، ولا يتم الإفصاح عن حسابات وأرصدة الشركات التي يملك حصصاً أو أسهماً فيها. أو المشارك في ملكيتها. وينطبق ذلك على الحسابات المشتركة بحيث يكتفى برقم الحساب المشترك ونسبة مشاركة العميل المطلوب الإفصاح عن علاقاته مالم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
١٠-١-١. الحجز على الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية
على البنوك الالتزام بالآتي عند تنفيذ طلبات الحجز على الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك:
- إذا كان المطلوب حجز مبلغ محدد من حسابات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب بإجراء الحجز على المبلغ المحدد فقط من الرصيد القائم في حالة توافر المبلغ، وفي حالة عدم توافره يقوم البنك بمنع إجراء عمليات مدينة على الرصيد القائم في حسابات العميل (سحب، تحويل، ... إلخ) والسماح بالعمليات الدائنة فقط إلى حين اكتمال المبلغ المحدد وعدم فتح حسابات جديدة.
- أن يشمل الحجز كافة الأرصدة الدائنة في الحسابات والعلاقات المصرفية باستثناء حسابات الشركات التي يشترك العميل في ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، والحسابات المشتركة ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
- إذا تضمن الطلب حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً على مبلغ محدد فيقتصر الحجز على المبلغ المطلوب فقط، وحال توافر المبلغ المطلوب حجزه يتم إبلاغ البنك المركزي بذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسابات والمبالغ الأخرى.
- إذا كان طلب الحجز محدد المدة، فيتم الحجز إلى حين انتهاء المدة المحددة ورفع الحجز تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.
- يجب على البنوك عند إجراء الحجز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) والمتقاعدين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) وتعليمات برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين المحولة أو المفتوحة بالبنك، وأي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز، كما على البنوك إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ المستثناة عن طريق أجهزة الصرف الآلي.
١٠-١-٢. منع البنوك من التعامل مع العميل
- على البنوك عند تلقيها طلب منع التعامل أن تقوم بمنع العميل الصادر بحقه أمر منع التعامل من إدارة علاقاته المصرفية القائمة وعدم السماح له بإنشاء علاقات جديدة أو القيام بعمليات مصرفية مدينة، وأن يكون المنع فيما يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وصياً أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة الحسابات غير المفتوحة باسمه، ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
- في حال كان طلب منع التعامل محدد المدة؛ فيتم المنع إلى حين انتهاء المدة المحددة فقط، ويرفع منع التعامل تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.
- في حال كان طلب منع التعامل مقترناً بطلب الحجز؛ فيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك برفع إجراءات الحجز.
١٠-١-٣. الاستقطاع الجبري من الحسابات
- يقصد بالاستقطاع الجبري من الحسابات أمر يبلغ للبنك عبر البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً. يقوم البنك بموجبه بخصم مبلغ محدد بصفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.
- تمثل الاستقطاعات والنفقات الجبرية من الحسابات أولوية وتنفذ قبل الديون الأخرى، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من البنوك لضمان تنفيذه.
- يكون تنفيذ طلب البنك المركزي بالاستقطاع لصالح نفقة أو مديونيات من خلال الحساب الذي يقيد فيه راتب العميل، وأن يكون التنفيذ فور قيد الراتب مباشرة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، ويستثنى من ذلك في حال نص طلب البنك المركزي على الاستقطاع من حساب محدد؛ فيتم التنفيذ من خلاله.
١٠ـ٢. التجميد بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية
١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو التصفية بموجب نظام الشركات
أولاً: على البنك - استناداً إلى الأنظمة المرعية - وقف المعاملات الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال علمه أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة بأيٍ من الآتي:
أ. وفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب. ب. تقييد أهلية صاحب الحساب/ أو أحد أصحاب الحساب. ج. صدور قرار قضاني أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء بتصفية الشركة صاحبة الحساب. د. افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس لصاحب الحساب. ثانياً: يُراعى في شأن ما ورد أعلاه ما يلي:
- عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (أولاً) الوارد أعلاه. - تكون إدارة الحساب وفق الفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه من قبل المصفي المعين بموجب قرار التصفية القضائي أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء. على أن يراعى أن يكون القرار شاملاً لتعيين المصفي والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية (على ألا تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة أو الشركاء)، ويستثنى من حكم هذه الفقرة، والفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه، في حال وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو اتفاق بين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في العقد أو النظام أو الاتفاق – بحسب الأحوال-. - يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة (د) من البند (أولاً) الوارد أعلاه أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يحدد في قرار المحكمة المختصة. - الشيكات المحررة قبل وقوع أي من الحالات الواردة في البند (أولاً) أعلاه ما لم يرد بشأنها أمر قضائي. ١٠-٢-٢.طلب الورثة والأولياء والأوصياء من البنوك الكشف عن تعاملات وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي الأهلية ومن في حكمهم.
١٠-٢-٢-١. كشف وإدارة حسابات المتوفى:
- في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص مورثيه، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق اللازمة التي تخوله ذلك. ومنها حداً أدنى شهادة الوفاة، وصك حصر الإرث (أو صورة طبق الأصل) المتضمن أسماء الورثة ومنهم المتقدم للاستعلام، وفي حال ما إذا كان المتقدم للبنك وكيلاً شرعياً عن الورثة جميعاً أو أحدهم؛ فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية التي تخوله حق الاستعلام أو الكشف عن أرصدة المورث. ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً، مع مراعاة الدقة في النتيجة، وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص المتوفي ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام. - لإدارة حسابات المتوفى بعد تجميد الأرصدة ووقف التعاملات بسبب الوفاة، يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحق في الحساب، والصرف لهم بناءً على المستندات النظامية والشرعية ومنها حداً أدنى صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث، وحضور الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين بوكالة شرعية تخوله ذلك. وقرار الصرف أو التوزيع إما رضاءً أو من المحكمة المختصة. وإذا تعذر توافر أي من المستندات المطلوبة فيما يتعلق بالوافد المتوفي؛ للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد المتوفي ومناولة ورثته، ويجب على البنك التقيد بمتطلبات وإجراءات حسابات الورثة المنصوص عليها في القاعدة رقم (200-1-1). - يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إلا بأمر قضائي يبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي. ١٠-٢-٢-٢. كشف حسابات فاقد الأهلية:
في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن وجود تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص فاقد الأهلية، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات اللازمة التي تخوله ذلك، ومنها حداً أدنى الصك الشرعي (أو صورة طبق الأصل) الذي يثبت الولاية أو الوصاية على فاقد الأهلية، ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً مع مراعاة الدقة في النتيجة وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص الشخص فاقد الأهلية، ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام، على أنه يحظر تزويد الأوصياء أو الأولياء بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق صدور صك الوصاية أو الولاية. ويتم إدارة الحساب وفق ما تضمنته القواعد بحسب كل حالة (المحجور عليه والمعاق... إلخ).
١١- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات
على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من ذوي الاعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات البنكية لهم.
الباب الثالث: القواعد الإجرائية
١٠٠/ التعليمات العامة بشأن فتح حسابات بنكية
١- إثبات الشخصية للعميل
- على البنك الحصول على نسخ الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها للأصول. ومصادقة هذه النسخ. - على البنك أن يستوفي إقرار العميل على صورة هويته بصحة الأصل والصورة. والتأكد من عدم إجراء أي عملية لأي عميل إلا بعد التحقق من هوية العميل وفق الهويات المحددة للعملاء المذكورة في هذه القواعد. - يتعين على البنك التعرف والتحقق من المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية. ٢- المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي
أ- نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري. ب- اتفاقية فتح الحساب تُعد وفق متطلبات هذه القواعد ومشتملة على الآتي كحد أدنى: - المعلومات الشخصية: الاسم، والجنسية، ورقم الهوية، وتاريخ سريان الهوية، والعنوان الوطني، والمهنة، ووسائل الاتصال. - المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي/الإضافي)، وحجم الحركة المالية المتوقعة على الحساب (إيداع/سحب)، والغرض من فتح الحساب. - شروط وأحكام الاتفاقية بين الطرفين (البنك وصاحب الحساب) مع إقرار العميل في خانة مخصصة على ذلك. - نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك. - معلومات ووثيقة إثبات هوية الولي أو الوكيل وما في حكمهم واستيفاء تواقيعهم. - إقرار من العميل بالتالي: - أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة وأنه أدرك أحكام وشروط ونصوص اتفاقية فتح الحساب.
- أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي يودعها شخصياً أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه إذا ما تصرف بها هو شخصياً فيما بعد أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه. كما يقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا استلم البنك منه (العميل) أيّ أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
- التزامه بالقيام بتحديث بياناته حال طلب البنك ذلك، أو كل فترة (يحددها البنك) على ألا تزيد عن خمس سنوات، وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نهاية سريان مفعولها، وأنه يعلم بان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم بذلك.
- حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى المبالغ المقيدة فيه في حال اشتباه البنك باستخدام الحساب أو أن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي.
- أنه المستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق من ذلك.
- على البنك التأكد من أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب (للأشخاص الاعتباريين) المعلومات التالية -كحد أدنى-: - معلومات أعضاء مجلس الإدارة.
- معلومات مديري الشخص الاعتباري حسب حالته.
- معلومات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
- التحقق من الملكية وصولاً إلى المستفيد الحقيقي وهيكل السيطرة والملكية.
٣- ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين عن بعد
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠١٧), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م.١. عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بُعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه. ٢. تقدم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة). ٣. يتعين التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه. ٤. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر. ٥. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي. ٦. يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه. باستثناء الآتي: - نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.
- نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
٤- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٢٧٥١٥), وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ, الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م., و تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠١٧), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م.١.
يتعين التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه. ٢. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر. ٣. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. ٥- ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠١٧), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م.١. يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى: اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة، ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم - فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة-، أعضاء مجلس الإدارة - إن وجد - المدراء، المفوّضون بفتح الحسابات وتشغيلها. ٢. يتعيّن وضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات قبل الموافقة على فتح الحساب تجنباً لفتح الحسابات للشركات أو التعامل مع أشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم. ٣. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. ٦- ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بعد للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي
تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (43058341), وتاريخ 1443/07/01هـ, الموافق 2022/02/02م .١. التعرف على هوية الشركة. والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وفقاً لما يلي: السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار، اسم الشركة وشكلها القانوني، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مالها، الملاك ونسبة ملكية كلا منهم، أعضاء مجلس الإدارة/المديرين. ٢. قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة الموضح اسمه وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة بما فيها فتح وإدارة الحسابات البنكية. والتعرف على هويته والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. ٣. استثناءً من متطلبات الباب (الرابع) الخاص بتشغيل الحسابات البنكية، يسمح بتشغيل الحساب من قبل المدير العام المفوّض وفقاً لجواز السفر، على أن تستوفى الإقامة بعد مرور (90) يوم من فتح الحساب. ٤. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها، ومراجعتها بشكلٍ دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية لتخفيف المخاطر تتناسب مع نتائج التقييم. ٧- بطاقة التعريف بالحساب
على البنك أن يزود العميل (بأي وسيلة ملائمة) ببيانات تعريف بالحساب موَضحاً فيها اسم العميل ورقم حسابه ورقم الأيبان بما يؤكد فتح الحساب.
٨- فتح الحساب من دون إيداع
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠١٥٢١٠), وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ, الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٩م.على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت, وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ
٩- خدمة وتعامل الكفيف والأمي
- على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف أو أمي يطلب ذلك، ومنحه بطاقة صرف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف أو الأمي الحق في الحصول على أي من الخدمات البنكية (الهاتف المصرفي والانترنت)، وذلك بعد اطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات، وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناء على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها ومسؤوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات. - يُقدّم كل من الكفيف والأمي قارئاً لهما للإجراءات البنكية المتخذة والمستندات والأوراق التي يستوفيها البنك، بحيث يكون القارئ حاصلاً على وثيقة إثبات الهوية وبالغاً لسن الخامسة عشرة قادراً على القراءة على سمع المقروء له وشاهداً على ذلك، وعلى البنك أن يحصل من القارئ على صورة من وثيقة الهوية بالإضافة إلى عنوانه الوطني وتوقيعه. - في حال طلب العميل (الكفيف أو الأمي) الاستغناء عن القارئ المطلوب إحضاره: فيتم تعريفه بالإجراءات البنكية من قبل أحد موظفي خدمة العملاء، ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسؤولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات) بما يوَضح إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها عليه. - على كل من العميل (الأمي والكفيف) أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصياً كنموذج لتوقيعه، وفي حال ما إذا رغب أي منهما في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) كنموذج للتوقيع: فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءً على رغبته واختياره وعلى مسؤوليته. ١٠- الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية
يمكن للعملاء فتح حسابات بالعملات الأجنبية المتاحة، وللعميل الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية، وفي حالة عدم توافر تلك العملة؛ فيكون للعميل طلب الصرف بالريال السعودي مع تحمله الرسوم والمصاريف الاعتيادية المترتبة على مثل تلك المعاملات.
١١- تعدد الحسابات البنكية
يسمح بأن يكون للعميل عدة حسابات لدى البنك. على أن تكون تحت رمز تعريفي واحد (CIF) لكافة الحسابات. على أنه يحظر استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد.
١٢- مقابلة العميل
مع مراعاة أحكام هذه القواعد. فإنه كقاعدة أساسية لا يسمح بفتح حسابات لعملاء جدد إلا بعد مقابلتهم من قبل البنك. ما عدا ما كان بوكالة شرعية منصوص فيها على فتح الحسابات البنكية ومشتملة على المعلومات الشخصية للطرفين، كما تطبق هذه القاعدة أيضاً عند تحديث بيانات (اعرف عميلك) للحسابات.
١٣- زيارة العملاء في مقارهم للظروف الاستثنائية
يمكن للبنوك في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يتعذر أو يصعب فيها حضور العميل للبنك (لظروف العميل القهرية) تكليف اثنين من الموظفين أو اثنتين من الموظفات أو أكثر من البنك (صلاحيات مختلفة) لمقابلة العملاء في مقارهم واستيفاء البيانات والمستندات بأنفسهم وفق هذه القواعد، وعلى البنك وضع الإجراءات والسياسات المناسبة لسلامة التطبيق.
١٤- خدمة الحوالات والشيكات
١٤-١ الحوالات الصادرة والشيكات المباعة
يحظر على البنوك تقديم خدمة الحوالات الصادرة والشيكات المباعة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات معها فقط. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعملاء على نموذج خاص بهذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع وهوية سارية المفعول ومصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد، وأن يبنى رقم العميل على رقم الهوية وأن يراعى تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم وحدود التعامل للعملاء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية في أنظمة مراقبة العمليات.
١٤-٢ الحوالات الواردة والشيكات المشتراة
يسمح بقبول الحوالات الواردة والشيكات المشتراة في الحالات التالية: - إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه: فيسمح بصرف الحوالة أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو وكيله الشرعي. - إذا كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخر؛ فيتطلب أن تكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه. - إذا كانت الحوالة واردة من خارج المملكة باسم المستفيد الشخصي؛ فلا يسمح بصرفها إلا من خلال حساب بنكي. ١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٧٥٣٦٢/٦٧), وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م.على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة، مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.
٢٠٠/ القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين
٢٠٠-١/ الأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة
يسمح لهؤلاء الأشخاص بفتح الحسابات البنكية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة وفقاً للشروط المنظمة لتلك الخدمات. وذلك على النحو الآتي:
٢٠٠-١-١/ الأشخاص الطبيعيون السعوديون
- المواطنون والمواطنات:
تفتح الحسابات البنكية للمواطنين والمواطنات بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر.
- الأشخاص الطبيعيون السعوديون المعفيون من الصورة الشخصية:
لا يسمح بفتح حسابات بموجب وثيقة الهوية الوطنية المدون فيها أن حاملها معفى من الصورة إلا بموجب خطاب رسمي من وزارة الداخلية يبلغ عن طريق البنك المركزي.
- القاصرون:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة على النحو الآتي: ١. بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن. ٢. يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوصي أو الحاضن. ٣. استيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.* ٤. الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها. ٥. في حال بلغ القاصر سن (١٨) سنة هجرية وكان فاقداً للأهلية، يجب على البنك استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي. ٦. استثناءً من الفقرة (١) و (٢) يُمكن للقاصر البالغ سن (١٥) سنة هجرية ولديه هوية وطنية فتح الحساب بواسطته وتشغيله بنفسه، على أن يستوفي البنك موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، ولا يمنح دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن (١٨) سنة هجرية. - حسابات الأشخاص ذوي الاعاقة - معاقو/فاقدو الأطراف العلوية -:
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم الكتابة والتوقيع وفق الشروط والمتطلبات التالية: ١. الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة. ٢. اعتماد ختم العميل بديلاً عن التوقيع الشخصي على جميع المستندات والتعاملات البنكية. ٣. يتم السحب من الحساب بحضور العميل شخصياً إلى فروع البنك، وفي حالة طلب العميل إعطاءه بطاقة صرف آلي أو خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات الهاتف المصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها؛ فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفي منه في هذه الحالة إقرار وتعهد مختوم بموجب ختمه وشهادة (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك الخدمات تحت مسؤوليته. ٤. يتم تعريف العميل بالإجراءات إن تطلب الأمر من قبل (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفي توقيعهما على كل معاملة أو علاقة تعاقد أو مستند صرف أو إيداع. - المحجور عليه:
تفتح الحسابات البنكية باسم المحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا الأخير، ويجب أن يقدم الممثل الشرعي أصل المستندات المؤيدة لتمثيله إياه مع أصول الوثائق الشخصية له وللمحجور عليه.
- الأطفال من ذوي الظروف الخاصة:
- يقصد بهم الأطفال مجهولو الأبوين ممن يولدون في المملكة من أبوين مجهولين، والأطفال الذين يولدون لأب غير شرعي، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن الأم أو إصابتها بمرض عقلي أو جسدي مستعص أو معدٍ أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة، وهم يقيمون لدى الفروع الإيوائية التابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الحضانة، والتربية الاجتماعية، ومؤسسة التربية النموذجية، والجمعيات الخيرية المعنية برعاية الأيتام أو لدى الأسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميلاد كما يمنحون وثيقة هوية وطنية عند بلوغهم سن الخامسة عشرة من العمر. - تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأطفال بموجب خطاب من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية بالوزارة مرفق به صورة من شهادة الميلاد للطفل مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه، وعلى ألا يتم الصرف (السحب) من الحساب إلا بموجب خطاب من أحد اثنين إما وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أو وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية. أما بالنسبة للأطفال المقيمين لدى الأسر البديلة (الكافلة لهم) فإنه عند تقدم تلك الأسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة تحدد اسم الطفل والأسرة الراعية (الكافلة) له واسم المواطن وزوجته وصورة مصادق عليها بالمطابقة للأصل لشهادة الميلاد وصورة وثيقة الهوية للأسرة والمعلومات الشخصية لهم. على أن يدار الحساب من قبل الأسرة سحباً وإيداعاً إلى حين بلوغ الطفل لسن (الثامنة عشرة). وتقبل وثيقة الهوية الوطنية عند بلوغ الطفل سن (الخامسة عشرة) سنة هجرية إذا ما قدمت بديلاً لشهادة الميلاد. - نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب، وعلى البنك تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة (١٠٠) وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك، كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز وثيقة الهوية الرسمي كهوية لها.
- الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بإيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوابط الآتية: ١. يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك المراد فتح الحساب لديه، مع تحديد الغرض من فتح الحساب. ٢. يكون مسمى الحساب (المديرية العامة للسجون / سجون منطقة .../ سجن .... - حفظ أمانات نزلاء السجن). ويطبق على الحساب إجراءات تحديث الحسابات. ٣. يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع المكلف بأمانات السجناء في السجن أو نائبه مع استيفاء صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم. ٤. يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي**. ٥. يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخولين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصراف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم / السجن - أمانات نزلاء السجن، ويسلم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب**. ٦. يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي للاطلاع على الأرصدة والاستفسار عن العمليات فقط.، بناءً على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب. - الحسابات البنكية الخاصة بالورثة:
في حال ما إذا استلم البنك إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة فإنه استناداً إلى الأنظمة ذات العلاقة يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية: ١. العمل بما تضمنته القاعدة الإشرافية (١٠-٢). ٢. تحويل مسمى الحساب إلى حساب (ورثة ....) أو فتح حساب جديد بهذا الاسم. ٣. اعتماد صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث إثباتاً للهوية لاستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد للأرصدة. ٤. اعتماد رقم صك حصر الإرث رقماً لهوية الحساب، وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي المحكمة التي أصدرت الصك. ٥. يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكلاءهم مجتمعين أو منفردين، ويتطلب من البنك أن يوثق بيانات الورثة الشخصية وكذلك الوكلاء المفوضون وكذلك الوكالة/الوكالات الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور هوياتهم. ٦. يحدد تاريخ سريان الحساب بمدة سنة من تاريخ تحديد المفوضون في الفقرات أعلاه، بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة (5) من القواعد الإشرافية والرقابية. ٧. يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان. - الحارس القضائي:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحارس القضائي بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية: ١. صورة من قرار الجهة القضائية القاضي بتعيين الحارس القضائي وتحديد صلاحياته. ٢. صورة من وثيقة الهوية للحارس القضائي. ٣. صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن. ٤. صورة من المستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية (مثل صك حصر الإرث إذا كان محل النزاع قائماً على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائماً على شركة) ويقاس على ذلك في جميع الأحوال. ٥. يوضح اسم الحساب الغرض منه بالإضافة إلى عبارة (تحت الحراسة القضائية). ٦. يعتمد قرار الجهة القضائية إثباتاً للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه. ٧. يُعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقماً لهوية الحساب، وتاريخ القرار هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي الجهة القضائية التي أصدرت القرار. ٨. يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية. ٩. مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصلاحية بالتوقيع وفقاً للفقرة (٨) وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ فتحه فتطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة رقم (٥) من القواعد الإشرافية والرقابية. ١٠. يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية. *بموجب التعميم رقم (٤٤٠٨٦٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هــ, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.
** تم تعديل الفقرتين (٤) و (٥) من الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون بموجب التعميم رقم (١٢٤٢٦/٦٧), وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ, الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م.
٢٠٠-١-٢ الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء البنك صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى العنوان في المملكة (بموجب فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك (أو صورة طبق الأصل) ملكية عقار أو تعريف من شخص سعودي يشهد بإقامته في المكان المحدد) وعنوانه في بلده. كما يسمح للخليجي (الشخص الطبيعي) بأن يقوم بتوكيل سعودي أو خليجي آخر بفتح وإدارة حساباته البنكية.
٢٠٠-١-٣ الأشخاص الطبيعيون الوافدون والمقيمون في المملكة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (42078428), وتاريخ 1442/11/10هـ, الموافق 2021/06/19م .- الشخص الطبيعي الوافد الحاصل على إقامة:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء البنك صورة من وثيقة هوية الإقامة سواء تلك الصادرة من إدارة الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كالإقامات الممنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات تدريبية أو الإقامات الصادرة عن إدارة شعبة المراسم بوزارة الخارجية أو غيرها. وعنوانه الوطني في المملكة وعنوانه في بلده.
- الوافد المرافق (المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرّح له بالعمل"):
تفتح الحسابات البنكية لهم. وعلى البنك أن يتقيد بالتعليمات الواردة في شأن حسابات الوافدين. وعند الاشتباه باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك الحسابات (غير المصرح لهم بالعمل) وليست من عائليهم فيجب على البنك إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.
- في حال ما إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" ابناً لمواطنة سعودية من أب غير سعودي فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية. مع تطبيق المتطلبات المشار إليهما أعلاه. - في حال ما إذا كان الوافد المرافق المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة وتقدم بطلب فتح حساب راتب لدى البنك. فيسمح له بفتح الحساب بعد استيفاء المتطلبات الآتية: ١. صورة من وثيقة هوية الإقامة. ٢. طلب فتح حساب من العميل لغرض تلقي الراتب من الجهة المتعاقد معها. ٣. تعهد مكتوب من العميل بإشعار البنك عند انتهاء التعاقد. ٤. خطاب من الإدارة العامة للجهة التعليمية المتعاقدة مع طالب فتح الحساب، يتضمن التعريف بالوافد وأنه يعمل لديها بموجب إشعار "أجير" وبيانات الراتب والمكافآت. وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب. ويرفق به الآتي: أ. نسخة من الإشعار (التصريح) الصادر باسم الوافد من نظام "أجير" ساري الصلاحية ومصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة. ب نسخة من الترخيص الصادر للجهة المتعاقدة من الجهة المشرفة. ج. نسخة من شهادة الصلاحية الصادرة باسم الوافد من الجهة المشرفة مصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة. د. تعهداً بإشعار البنك حال إنهاء/انتهاء التعاقد مع صاحب الحساب. ٥. يربط سريان التعامل على الحساب بتاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاريخ سريان إشعار نظام "أجير" أيهما أسبق. ٦. موافقة إدارة الالتزام على فتح الحساب. - إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعمل" قاصراً (دون سن 15 سنة) فيتم تشغيل الحساب من قبل الوافد الرئيس (الذي يتبع له القاصر في الإقامة في المملكة). إلا إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها (تابع) فيتم إدارة حساب القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي. وفي حال ما إذا بلغ القاصر سن (١٥) سنة وحصل على بطاقة إقامة مستقلة ورغب في فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، وألا يصرف له دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن (١٨) سنة. - تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر. - الوافد المقيم بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل (تسعين يوماً) في جواز السفر:
تفتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون الوافدون ويكون أرباب أعمالهم أفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية أو شركات، لهم لغرض تحويل أو إيداع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية خلال فترة الإقامة المؤقتة. وفق الضوابط الآتية: ١. يفتح الحساب بموجب طلب رسمي من صاحب العمل لصاحب الحساب. ينص فيه على أن صاحب/أصحاب الحساب/الحسابات يعمل/يعملون لحسابه ولم يستخرج لهم وثيقة هوية الإقامة لعدم إكمالهم تسعين يوماً من تاريخ القدوم. ويحدد في الطلب مهنة ومهمة الوافد وحاجته إلى الحساب البنكي ومصادر الأموال ومقدار أجره. وعلى البنك الاطلاع على أصل/أصول جوازات السفر مشتملة على تأشيرة العمل. ٢. تعهد من صاحب العمل بإبلاغ البنك حال مغادرة صاحب الحساب (خروج نهائي) خلال هذه الفترة (الثلاثة أشهر من قدومه). وعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه بلاغ المغادرة والتواصل مع العميل لتسليمه الرصيد وإقفال الحساب. وفي حال تعذر ذلك يستمر تجميد الحساب. وبعد مضي تسعين يوماً على نهاية الثلاثة أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد حسابه المترتب على مغادرته النهائية للمملكة يعامل الحساب وفق متطلبات القاعدة رقم (٣) الخاصة بقواعد تجميد الحسابات. ٣. مقابلة الوافد (صاحب الحساب) شخصياً واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب. ويستوفي البنك أيضاً المستندات والبيانات المطلوبة لفتح الحساب (عدا وثيقة هوية الإقامة) ويوقع العميل على تعهد بتقديم وثيقة هوية الإقامة فور صدورها (خلال الثلاثة أشهر النظامية) وكذلك على أي متطلبات يرى البنك مناسبتها في شأن الرصيد والتحويل وقفل الحساب. والتأكيد على أن حسابه سوف يجمد إذا لم يقدم وثيقة الإقامة فور انتهاء الثلاثة أشهر من تاريخ دخول المملكة. ٤. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك. ٥. يصنف الحساب في هذه المرحلة ضمن الحسابات عالية المخاطرة. ٦. يربط سريان الحساب بمدة التأشيرة. ولا يسمح خلال هذه الفترة بإصدار دفتر شيكات على الحساب ولا بطاقات الائتمان ولا أي من الخدمات الأخرى. ويكتفى بإصدار بطاقة الصرف الآلي وعمليات التحويل. ٧. لا يسمح باستمرار التعامل مع الحساب بعد الثلاثة أشهر من تاريخ دخول الوافد (صاحب الحساب) المملكة إلا بعد مقابلة صاحب الحساب، وتحقق البنك من وثيقة هوية الإقامة ويطبق على الحساب بعد ذلك الإجراءات ذاتها المطبقة على الحسابات البنكية الأخرى. - الأشخاص الطبيعيون الوافدون بتأشيرة زيارة لأداء مهام لجهات في المملكة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة مع جهات حكومية أو شبه حكومية لأداء مهام محددة. أو بتأشيرة زيارة تجارية (شركات أو مؤسسات) أو زيارة علمية أو مهنية وما شابهها. بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة. ٢. خطاب من الجهة طالبة الزيارة (مصادق عليه من الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية) يتضمن إيضاح مهمة المذكور وعدم الحاجة إلى الحصول على إقامة في المملكة وحاجته إلى فتح حساب بنكي ومدة الحساب ومصادر الأموال التي ستودع وحجمها. ٣. تحدد مدة الحساب بمدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة بحيث يتم إيقاف الحساب فور انتهاء مدة التأشيرة، وإذا كانت التأشيرة لعدة سفرات فتكون مدة الحساب (٦) أشهر من تاريخ دخول الوافد إلى المملكة. ويجدد لمدة مماثلة أو أقل مع مراعاة صلاحية التأشيرة. وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي بإحاطة البنك حال مغادرة الوافد المملكة نهائياً لإقفال الحساب. ٤. يسمح بإعطاء الوافد بطاقة صراف مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط، ولا يسمح بتزويده بدفتر شيكات. ٥. يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ويجب أن يخضع لرقابة مسؤولي الالتزام. ٦. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. ٧. في حال خروج الوافد نهائياً ومن ثم قَدِمَ للمملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة لأي من المهام أعلاه للجهة ذاتها أو لجهة أخرى فعلى البنك تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات أعلاه كافة. ويتم التعامل مع الحساب القديم وفق القاعدة رقم (٣-٢) من القسم ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية حسب رصيد الحساب. - الشخص الطبيعي الحاج الأجنبي:
لا يسمح للحاج (الشخص الطبيعي) الأجنبي الممنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج والعمرة أو مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية.
- التحويل من خلال حساب بنكي أو بموجب عضوية حوالات:
يمنع على جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى من قدوم الوافد إلى المملكة أو حصوله على وثيقة الإقامة خلال تلك المدة تنفيذ أي تحويلات لصالحه أو شيكات أو تبديل عملة إلا من خلال حساب بنكي باسمه. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية للعملاء ووثيقة هوية الإقامة وأن يبني رقم العميل على رقم الإقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل الإقامة غير الممغنطة وحدود التعامل وغيرها.
- حد التحويل خلال فترة تأشيرة العمل ٣ شهور:
الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خلال الثلاثة أشهر الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على وثيقة هوية الإقامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة. وهذا الحد ينطبق على المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر. وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة.
- المقيم المعفى من العمل لدى رب عمله:
يسمح للوافد المقيم بموجب وثيقة هوية الإقامة المدون فيها النص لحاملها بأنه معفى من العمل لدى رب عمله. بفتح حسابات بنكية بموجب وثيقة هوية الإقامة، وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها.
- الوافدون العاملون لدى أشخاص في المملكة بدون إقامة:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في المملكة أو جهات أخرى بموجب عقود (شهرية أو سنوية) بدون وثيقة إقامة، حيث يتطلب ذلك وجود موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة على حدة، وتبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي ويبلغ عن الإجراءات اللازم استيفاؤها.
- حاملو الإقامات سارية المفعول بدون جواز سفر:
بالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة ومحدد في خانة الجنسية كلمة "بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية بموجب الإقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.
- الوافدون حاملو جواز السفر السعودي:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض الأشخاص الطبيعيين الوافدين إلا بعد إحضار وثيقة الإقامة، ولا يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل الإقامة ساري المفعول، وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فيتطلب فتح الحساب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح الحساب المشار فيها إلى موافقة وزارة الداخلية، بحيث يزود البنك المركزي برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب، ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ليخضع للرقابة المستمرة.
- توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات بنكية مشتركة مع غيره:
لا يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ما عدا الحالات التالية: - الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى. - الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها. - الوافدة المقيمة وزوجها السعودي. - الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون. - الوافد المقيم وزوجته السعودية. - الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون. يشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة/ إقامات، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.
- التعليمات الدائمة على حساب الوافد*:
يُسمح للوافد المقيم إصدار وتجديد الأوامر المستديمة لمدة عام واحد فقط وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك، ويكون إصدار أمر الدفع على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرة واحدة في الشهر ولمبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42078428), وتاريخ 1442/11/10هـ, الموافق 2021/06/19م .
٢٠٠-١-٤/ أفراد القبائل: القبائل النازحة / قبائل الربع الخالي
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة والمدون في خانة الجنسية (أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي)، ويطبق على هذه الفئة من العملاء المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة الواردة في هذه القواعد.
٢٠٠-١-٥/ البلوشيون والتركستانيون
تفتح الحسابات البنكية للعملاء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجب الإقامة، دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي، المحافظة أو البلدة) مصدق عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة، وأن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنوياً.
٢٠٠-١-٦/ مضيفو ومضيفات الخطوط الوطنية وبحارة السفن الوافدون ومثيلهم
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بموجب التأشيرة سارية المفعول المسجلة على جوازات السفر بعد مطابقة التأشيرة مع البطاقة التعريفية الممنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها.
٢٠٠-١-٧/ الحسابات البنكية الخاصة برواتب العاملين لدى المنشآت الراغبة صرف رواتب عمالتها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع
يسمح للبنوك بتمكين عملائها من صرف رواتب العاملين لديها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع، مع الالتزام بتطبيق أحكام قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة.
٢٠٠-١-٨/ البطاقات الائتمانية للوافدين غير المقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة
يسمح للبنك بأن يصدر بطاقات ائتمانية (بطاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير المقيمين العاملين لدى فئة محدودة من كبار الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري ومضيفي الطيران الخاص) التنقل من مكان أو بلد لآخر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد من أماكن تنقلاتهم بما في ذلك المملكة وتقوم الشركة السعودية بتأمين وتغطية مصاريف تنقلاتهم محلياً ودولياً بموجب بطاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية: ١. إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية المقيمة التي يعمل لديها أولئك العاملون. ٢. أن تتمتع تلك الشركة السعودية بالسمعة الائتمانية الجيدة والوضع المالي الجيد. ٣. أن يكون جميع الأشخاص المطلوب إصدار البطاقات الائتمانية أو الخصم يعملون لديها، واستيفاء المستندات التي تثبت ذلك. ٤. أن تضمن الشركة خطياً الاستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لديها الممنوحة لهم. ٥. أن تكون الشركة هي الملتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين المسلمة لهم. ٦. ألا يتجاوز الحد الائتماني للبطاقة الواحدة الذي يضعه البنك لبقية العملاء كل بحسب فئة البطاقة. ٧. أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات. ٨. أن تزود الشركة البنك بالاتفاقية الموقعة بينها وبين موظفيها التي تحدد المسؤولية لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها. ٢٠٠-١-٩/ الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح
يتعيّن على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسابات التقيد بالتالي: أولاً: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح يجب ألا تتم إلا بموجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة. ثانياً: إذا صدرت موافقة وزير الداخلية، تقوم إمارة المنطقة بمخاطبة البنك المركزي لطلب فتح الحساب للتبرعات محدداً فيه اسم البنك بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيها مدته). ٢. صورة من الصك (أو صورة طبق الأصل) الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي المطلوب مقابل الصلح على أن يُوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ. ٣. أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائياً. ٤. تُحدد إمارة المنطقة أسماء المفوضون بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم. ٥. عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه. ٦. أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة ..... تبرعات دية " يكتب اسم المجني عليه كاملاً). ٧. يُوقِف البنك الحساب تلقائياً في حال اكتمال المبلغ المطلوب، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي. ٨. أن تكون صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وبعد انتهاء هذه المدة يوقف الحساب، على أن يستمر التعامل به بموجب خطاب من البنك المركزي بناءً على طلب من إمارة المنطقة لتحديد مدة سنة أخرى. ٩. إذا اكتمل المبلغ المطلوب تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق المحكمة. ١٠. في حال تنازل أولياء الدم عن جزء من المبلغ الأصلي المقرر في صك التنازل الشرعي، فيجب أن يتم ذلك بموجب صك شرعي مماثل أو التهميش به صراحة على صك التنازل المتضمن المبلغ المتفق عليه. ١١. إذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن المبلغ تعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة المنطقة أمرها على سماحة المفتي ليتم التصرف فيها بناءً على فتوى شرعية. (وهذا المتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة المنطقة يسلم للبنك من قبل المخولين). ١٢. يُفتح حساب واحد فقط لكل دية، ولا يسمح بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى. ١٣. يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال المبلغ المقرر وإصدار الشيك المصرفي. ١٤. تطبق هذه القاعدة على الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع مبالغ الصلح في القضايا المتعلقة بأرش الإصابات. ٢٠٠-٢/ الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة
٢٠٠-٢-١/ المواطنون السعوديون المقيمون خارج المملكة
تُفتح الحسابات البنكية للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة أو العلاج أو العمل الرسمي (سفارات، قنصليات، منظمات متعددة الأطراف) وفق الشروط التالية: ١. الحصول على صورة جواز السفر. ٢. الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية. ٣. نموذج التوقيع. ٤. تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لشخص طبيعي سعودي بفتح الحساب. ٥. مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات. - يمكن للأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة. ٢٠٠-٢-٢/ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة وذلك من قبلهم شخصياً أو بموجب وكالة خاصة لشخص طبيعي سعودي أو خليجي فقط. وعلى البنوك أن تحصل على الآتي: ١. صورة الهوية الوطنية. ٢. صورة جواز السفر (إن وجد). ٣. تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخصي. ٤. طلب فتح الحساب. ٥. نموذج توقيع. - يشترط استيفاء المستندات من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة أو من خلال بنك مراسل خليجي مقيم في الدولة الخليجية التي يقيم بها. على أن يقوم البنك الخليجي بالمصادقة على كافة المستندات المستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق البنك المراسل. كما يسمح باستيفاء المستندات والإيداع والسحب والتحويل من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي الخليجي، ولا يسمح بقبول الإيداعات النقدية للحساب من قبل طرف ثالث. - لا يسمح بإعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صرف آلي أو بطاقات ائتمانية إلا إذا حضر إلى المملكة وقدم بيانات تثبت إقامته في المملكة، وفي هذه الحالة تطبق على العميل القاعدة رقم (٢٠٠-١-٢) ويُعدل وضع حسابه. ٢٠٠-٢-٣/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير الخليجيين غير المقيمين في المملكة
يحظر على البنوك أن تفتح حساباً بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية أو أي حساب آخر لهم إلا بموافقة خطية من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر البنك المركزي، ويكون ذلك بموجب جواز السفر.
٣٠٠ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين
٣٠٠-١ / الأشخاص الاعتباريون المقيمون (بما فيها السفارات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف)
٣٠٠-١-١ / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م, و التعميم رقم (٤٢٠٥٣٦١٤), وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م.تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:
١. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون الحاجة لسجل تجاري.
٢. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.
٣. صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
- في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).
٣. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:
١. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.
٢. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.
٣. النظام الأساسي للمنشأة.
٤. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.
٥. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٦. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٧. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.
٣٠٠-١-١-٢ / المدارس الأجنبية
تفتح الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس الإدارة أو من مدير المدرسة بطلب فتح الحساب، مع تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتهم.
٢. موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد المفوضون بالتوقيع عليه.
٣. صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح المدرسة.
٤. صورة قرار تشكيل مجلس إدارة المدرسة المعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات الأعضاء.
٥. يربط سريان الحساب بتاريخ سريان الترخيص، وتاريخ المدة المحددة لمجلس الإدارة وفقاً لقرار التشكيل المعتمد من الوزارة.
٦. يكون المفوضون بالتوقيع مدير المدرسة مع المسؤول المالي فيها (على أن يكونا تابعين للمدرسة)، أو أحدهما مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (على ألا يكون العضو دبلوماسياً أو موظفاً في سفارة الجالية، ولا يشترط أن يكون العضو على تابع المدرسة، استثناءً من الفقرة (٣) من القاعدة (٤) من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي).
٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.
٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.
٣٠٠-١-١-٣ / المؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٧٥٣٥٧/٦٧), وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م .تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:
١. يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).
٢. التحقق من صحة المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية وفق ما هو مدوّن في السجل التجاري.
٣. استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
٤. تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر وتحدث كل سنتين.
٣٠٠-١-١-٤ / حاملو رخص العمل الحر
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
١. صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٢. صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
٣. استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.
٤. يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل الحر، ويضاف له مسمى العمل الحر المدون في الرخصة.
٥. لا يسمح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون.
٦. يتم تصنيف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر، ويحدد الغرض من فتح الحساب.
٧. تكون صلاحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.
٣٠٠-١-٢ / مزاولو أعمال الصرافة المرخص لهم
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات التالية:
١. صورة من التراخيص الصادرة عن البنك المركزي. على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
٢. صورة من السجل التجاري.
٣. يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن البنك المركزي تطابق المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
٤. صورة من وثيقة هوية المالك.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٣٠٠-١-٣/ الشركات المقيمة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعاميم البنك المركزي رقم (٥٨٧٧/٦٧), وتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م, ورقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م, و رقم (٤٢٠٥٣٦١٤), وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م, ورقم (٤٤٠٦١٤٨٠), وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٨م.تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:
١. صورة من السجل التجاري.
٢. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما.
٣. صورة من هوية المدير المسؤول.
٤. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
٥. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٦. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٧. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.
- في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).
٣. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية ٥٠% من رأس مال الشركة.
٣٠٠-١-٣-١ / الشركات المساهمة والمساهمة المبسّطة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٦١٤٨٠), وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٨م.- الشركات تحت التأسيس:
تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:
١. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.
٢. يكون الحساب باسم "حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".
٣. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.
٤. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ إلى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.
- الشركات المرخصة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٢ / الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٣ / شركات التضامن
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٤ / شركات التوصية البسيطة
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٥ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية المقيمة في المملكة
في حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجلات تجارية في المملكة (بدون ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار) فإن هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية المقيمة ويتطلب منها تقديم المستندات المطلوبة حسب ما ورد في القاعدة ٣٠٠-١-٣ أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٦ / القواعد الخاصة بفتح حسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٢٨٠٥٩), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٩م.تفتح حسابات الضمان الخاصة للمشاريع العقارية (بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو المساهمات العقارية) بعد استيفاء المستندات والإجراءات الاتية:
١. التعرف والتحقق من المطور العقاري والمكتب الاستشاري/ الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وفق الشكل النظامي لكل منهم.
٢. تعهد خطي من المطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع وكذلك إيداع مبالغ تمويل المشروع أو عوائده في حساب الضمان.
٣. تعهد خطي من المطور العقاري بالموافقة على تعديل اتفاقية حساب الضمان للموائمة مع أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات ذات علاقة.
- الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة:
١. يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم المشروع " - حساب الضمان لـ اسم المطور العقاري "). ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمشروع. كالاتي: حساب المصاريف الإدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف الإنشائية، حساب الحوافر، حساب إيداع التمويل.
٢. يتم الصرف من حساب ضمان المشروع بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
٣. استثناءً من حكم الفقرة (٢) أعلاه، يجوز الصرف من حساب الضمان بناء على طلب من الهيئة العامة للعقار. يُبلغ إلى البنك عبر البنك المركزي.
٤. يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط وتصرف في حدود ما ورد في الفقرتين (۲) و (۳) أعلاه.
٥. يكون الإيداع في الحساب من المشترين أو المستأجرين أو الممولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك دون جواز طلب النقد.
- الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع المساهمات العقارية:*
١. يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع مساهمة على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع "اسم المشروع "- حساب الضمان لـ "المساهمة العقارية")، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمساهمة، كالاتي: حساب الاحتياطي, حساب الايرادات، أي حسابات فرعية أخرى لغرض مشروع المساهمة كحساب التمويل.
٢. يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
٣. يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط، وتصرف في حدود ما ورد في الفقرة (۲) أعلاه.
٤. يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف؛ مرفقًا بها موافقة جمعية المساهمين.
٥. يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري، على أن تكون الوثيقة مبينة على سجل المساهمين ومصادقًا عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقًا بها شهادة الإنجاز من الاستشاري أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
٦. يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعنية لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج عن عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة ولا يجوز طلب النقد.
- أحكام عامة:
١. على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع العقاري إلا بعد تقديم الترخيص الصادر من "الهيئة" لمزاولة مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو لطرح المساهمة العقارية.
٢. قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات من حساب الضمان الرئيس وإليه.
٣. لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
٤. يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناءً على طلب المطور العقاري. ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
٥. لا يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.
٦. على البنك عدم إغلاق حساب الضمان للمشروع إلا بعد استيفاء موافقة الهيئة، وذلك دون إخلال بما ورد في تعليمات البنك المركزي والاتفاقيات المبرمة. * تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٢٨٠٥٩), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٩م.
٣٠٠-١-٣-٧ / الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٧٣٠٨٥), وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م .تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لأغراض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدمي خدمات المدفوعات وفق المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدم خدمات المدفوعات أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدم خدمات المدفوعات)"، وتحديد المفوضون بإدارته.
٢. نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك المركزي على فتح مقدم خدمات المدفوعات الحساب التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عملاء مقدم خدمات المدفوعات".
٣. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمقدم خدمات المدفوعات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
٤. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
٥. يكون مسمّى الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات)".
٦. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة، بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات، ولا يربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
٧. لا يُسمح بإجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال لأي حساب آخر من غير أوامر المدفوعات الصادرة من العملاء، إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
٨. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.
٣٠٠-١-٣-٨/ الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في شركات التمويل الجماعي بالدين
تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٧٥٩٥٠), وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م, وتم تعديلها بموجب التعميم رقم (٠٠٠٠٤٦٠٢٤٦٥١), وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٢متُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة مبلغ التمويل (اسم شركة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.
٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لشركة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين".
٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة. بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات. ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.
٣٠٠-١-٣-٩/ الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية
تُفتح الحسابات البنكية للشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المنطقة الخاصة اللوجستية من هيئة الطيران المدني -وفق لائحة الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية-. بعد استيفاء المستندات الآتية:
١. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.
٢. صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه.
٣. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.
٤. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن مجلس الإدارة/المديرين صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٣٠٠-١-٤ / المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي
الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة:نافذ تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعميميّ البنك المركزي رقم (41029537) وتاريخ 1441/04/27هـ, الموافق 2019/12/24م, ورقم (44082632) وتاريخ 1444/10/28هـ, الموافق 2023/05/18م.تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:
٣٠٠-١-٤-١ / المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعميميّ البنك المركزي رقم (41029537) وتاريخ 1441/04/27هـ, الموافق 2019/12/24م, ورقم (44082632) وتاريخ 1444/10/28هـ, الموافق 2023/05/18م.- منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/اعتباري (ومستثمر وطني (طبيعي/اعتباري):
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
٣٠٠-١-٤-٢ /المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعميميّ البنك المركزي رقم (41029537) وتاريخ 1441/04/27هـ, الموافق 2019/12/24م, ورقم (44082632) وتاريخ 1444/10/28هـ, الموافق 2023/05/18م.- فروع مؤسسات أو شركات اجنبية:
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
٣. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٤. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني. وكذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE).
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.
٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء للمنشأة في بلد المنشأ الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن -في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
- منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي:
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط. أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
- المستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية):
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط.
٣. صورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٤. عنوان واضح في بلد المنشأ.
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلاف صاحب المؤسسة.
٣٠٠-١-٥ / القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة
تفتح الحسابات البنكية لتلك الجهات والكيانات بعد استيفاء المتطلبات الموضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه، علماً أنه لا يسمح إلا للمقيمين في المملكة بتشغيل حسابات هذه الجهات التي تم الترخيص لها باستثناء المفوضون بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة (٣٠٠-١-٥-١) على أن يحصل البنك على صور هوياتهم لاستكمال فتح الحساب.
٣٠٠-١-٥-١ / الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٣٢٣٨٥), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠م.- مكاتب شؤون الحجاج:
أ. متطلبات فتح الحسابات:
١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
- المسمى الرسمي لمكتب شؤون الحجاج.
- أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شؤون الحج أو من مسئولي سفارة دول المكتب.
- منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
- أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
- تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده أو في الدولة المحددة من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
٣. أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة الموجه إلى البنك.
٤. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.
٥. بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
٦. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
٧. يزود البنك مكتب شؤون الحجاج ووزارة الحج والعمرة السعودية برقم الآيبان لحساب المكتب.
٨. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.
٩. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة. فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقصى.
١٠. يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى, وفي حال ما إذا طلب المكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر، فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.
ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع الآخر وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
٢. يكون الإيداع في حسابات مكتب شؤون الحج بموجب حوالات من البنك في بلد المكتب, أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.
٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المكتب من بنك في بلد المكتب فقط.
٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
- من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة السعودية من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات لمكتب خدمات الحجاج على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم مكتب شؤون الحج ورقم حسابه (آيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادقاً عليها من البنك.
٥. يتم التحويل من حساب المكتب إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المكتب في بلده -أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).
٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المكتب.
٨. عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.
ج. التعامل في نهاية فترة الحج:
١. تعاد المبالغ الزائدة في حساب مكتب شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المخولين في المكتب على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المكتب.
٢. إذا رغب المكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.
د. إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب المكتب في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج إلى الوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.
- الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة:
أ. متطلبات فتح الحساب:
١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شئون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
- الاسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين العربية والانجليزية.
- رقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
- أسماء المفوض أو المفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة نظاماً لقدوم الحجاج وتكون الأسماء باللغتين العربية والانجليزية حسب الاسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم.
- أن تكون صفة المخول منظم حج.
- أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
- تحديد رقم حساب المنظم في بلده أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
٣. صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقًا عليه من سفارة المملكة و/أو من وزارة الخارجية.
٤. صورة جوازات المفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.
٥. يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون.
٦. أن يحدد المنظم إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله لأغراض الحج.
٧. بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
٨. يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
٩. تزويد المنظم ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المنظم على نموذج خاص بذلك.
١٠. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم ذاته بالإجراء المتخذ.
١١. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.
١٢. ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحساب المستوفى الطلبات يومي عمل كحد أقصى.
١٣. يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.
ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من اليوم الأول من ربيع الأول وتنتهي في اليوم الأخير من محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
٢. يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات من بنك في بلد المنظم أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.
٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.
٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
- من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- من المفوضون فى حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوى المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم المنظم ورقم (الآيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.
٥. يتم التحويل من حساب منظم قدوم الحجاج إلى المسار الالكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المنظم في بلده - أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).
٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المنظم.
٨. عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.
ج- التعامل في نهاية فترة الحج:
١. تعاد المبالغ الفائضة في حساب المنظم شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المفوضون، على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المنظم.
٢. إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.
د- إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.
- المؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم المعتمرين وزائري المسجد النبوي:
- يستوفى من المؤسسات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) أعلاه.
- يستوفى من الشركات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
- فصل جميع الحسبات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية المرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي الحسابات البنكية للأنشطة الأخرى لتلك المؤسسات والشركات. بحيث تكون جميع التعاملات البنكية الخاصة بنشاط العمرة مستقلة عن التعاملات للأنشطة الأخرى التي قد تزاولها تلك المؤسسات والشركات.
٣٠٠-١-٥-٢ / الجمعيات الأهلية
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (١٠٦٨٧٨٦٠٣), وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.تفتح الحسابات البنكية للجمعيات الأهلية بالريال السعودي فقط، وذلك على النحو التالي:
أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".
٢. صورة من اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز.
٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المسئولين المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الإدارة, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
١. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
٢. إذا كان الصرف بموجب شيكات, فتصرف للمستفيد الأول فقط.
٣. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.
٤. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الجمعيات إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الجمعية على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.
٥. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب الجمعية لدى البنك -أو عبر البنك إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة- إلا بموافقة رسمية من المركز.
٦. يسمح بفتح حسابات فرعية لاستثمار أموال الجمعية في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المعتمدة من جمعيتها العمومية.
ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:
تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الجمعية المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:
١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.
٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.
٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
٤. في حال وجود فروع للجمعية فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الجمعية يكون الغرض الأساسي منه " مصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:
أ. صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له. ب. صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم. ج. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الجمعية، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس. د. يكون مسمى الحساب (فرع جمعية أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية) هـ. قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي: - شيكات مسحوبة للمستفيد الأول. - تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. - صرف رواتب العاملين في فرع الجمعية - عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية. و. عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو الائتمانية على هذه الحسابات. ز. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. ح. يسمح باستقبال التبرعات النقدية، أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع. ٣٠٠-١-٥-٣ / المؤسسات الأهلية
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (١٠٦٨٧٨٦٠٣), وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.تفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".
٢. صورة من اللائحة الأساسية للمؤسسة المعتمدة من المركز.
٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
١. إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد الأول فقط.
٢. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.
٣. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.
٤. لا يسمح بقبول الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف والمنح والزكاة من غير المؤسسين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية للمؤسسة إلا بموافقة المركز, كما لا يسمح بالتعامل النقدي.
٥. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.
٦. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب المؤسسة لدى البنك إلا بموافقة رسمية من المركز.
٧. يسمح للمؤسسة فتح حسابات فرعية لاستثمار أموال المؤسسة في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على موافقة مجلس الأمناء.
ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:
تفتح الحسابات الفرعية لأغراض المؤسسة المختلفة على النحو الآتي:
١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.
٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.
٣. في حال وجود فروع للمؤسسة فيسمح للبنك بأن بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع المؤسسة يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:
أ. صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له. ب. صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم. ج. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الأمناء للمؤسسة، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس. د. يكون مسمى الحساب للفرع (فرع مؤسسة ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للمصروفات) هـ. قصر الصرف من حساب المصروفات بموجب الآتي: - شيكات مسحوبة للمستفيد الأول. - تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بإدارة حساب المصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. - صرف رواتب العاملين في فروع المؤسسة. - عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية. و. عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات. ز. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب. ح. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
- المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:
١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.
٢. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.
٥. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.
٦. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- الصناديق العائلية:
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٣٠٧٤٩١٢), وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ, الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩, و التعميم رقم (١٠٦٨٧٨٦٠٣), وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
أ- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه إلى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.
٢. صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٣. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة من المركز.
٤. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء المعتمد من المركز, مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء وموافقة المركز على ذلك. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
1. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.
٢. يسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.
٣. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها بعد الحصول على موافقة رسمية من المركز.
٤. يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
ب- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:
تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الصندوق المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:
١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.
٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.
٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
٤. في حال وجود فروع للصندوق فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الصندوق يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:
أ. صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له. ب. صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم. ت. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء للصندوق، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المفوضين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس. ث. يكون مسمى الحساب للفرع (فرع صندوق أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية) ج. قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي: - شيكات مسحوبة للمستفيد الأول. - تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. - صرف رواتب العاملين في فروع الصندوق. - عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية. - إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع على أن يكون إصدارها بناء على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين. هـ. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. ز. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
- الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية):
تفتح الحسابات البنكية لأغراض الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات المدنية والعسكرية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
١. استيفاء موافقة وزارة المالية عن طريق البنك المركزي على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم - حال كون موارد الحساب أو جزء منها من أموال الدولة -.
٢. طلب من صاحب الصلاحية الأول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد الحساب ليست من الدولة.
٣. كتاب بأسماء المفوضون بإدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصلاحية الأول أو من يفوضه، على أن يكونوا من منسوبي الجهة السعوديين.
٤. لا يسمح للجهة بجمع التبرعات ولا تلقي الأموال والمساعدات والهبات من غير منسوبيها.
٥. تقبل الإيداعات نقداً أو بشيكات وحوالات داخلية مباشرة أو عن طريق الصراف الآلي أو الإنترنت أو البطاقات الائتمانية، على أن تتضمن جميع الإيداعات بيانات المودع.
٦. لا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات على الحساب.
٧. تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون المستفيد دائم من منسوبي الجهة وأسرهم.
٨. يكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد الأول، أو التحويل الإلكتروني من الحساب الرئيس لحساب المستفيد الأول.
٩. يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس، ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي الايداعات فقط والتحويل إلى الحساب الرئيس، ولا يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير الحساب الرئيس.
١٠. موافقة مدير الالتزام على فتح الحساب.
- المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
٣٠٠-١-٥-٤ / لجان النفع العام (مثل لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمكفوفين وجوائز التفوق العلمي والمستودعات الخيرية المرخصة من أمراء المناطق وما يماثلها)
- تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان بالريال السعودي فقط بعد استيفاء البنك صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسؤول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام اللجنة أو المؤسسة. يتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
- وفي حال ما إذا كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد تزويد البنك بطلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسؤول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة لاستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي فتح من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
- لا يسمح لهذا النوع من الحسابات التحويل إلى خارج المملكة.
٣٠٠-١-٥-٥ / الحسابات البنكية لغرض جمع تبرعات المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية
١. أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات تجارية.
٢. أن تقتصر الاستفادة من هذا التبرع الاختياري على الجهات الخيرية المرخصة داخل المملكة المنصوص في نظامها الأساسي أو لائحتها على جواز جمع التبرعات.
٣. لا يسمح لأي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع الاختياري ببواقي الهلل لصالح الجهات الخيرية "جمعيات أو مؤسسات أو لجان أو غيرها " التي ترغب الاستفادة من هذا التبرع إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو جهات الإشراف التي تتبع لها الجهات الخيرية الأخرى.
٤. أن تتضمن موافقة المنشأة المشرفة (أو يرفق بها) رقم الترخيص بجمع التبرع الاختياري ومدته واسم المنشأة التجارية ورقم سجلها التجاري.
٥. أن تتم عملية جمع التبرع ببواقي الهلل عند الشراء بموجب عقد بين الطرفين "المنشأة التجارية المقدمة لخدمة التبرع بالهلل والجهة الخيرية" يحدد فيه التزامات الطرفين على ألا تتقاضى المنشأة التجارية أي أتعاب لقاء تقديمها الخدمة.
٦. أن تُحدد فترة العقد بين الطرفين بمدة لا تزيد عن سنة ويسمح بتجديدها لأكثر من فترة بموافقة الجهة الإشرافية على الجهة الخيرية شريطة أن تتم تصفية تراخيص جمع التبرعات السابقة والحسابات ذات العلاقة قبل إعطاء موافقة التجديد في نهاية السنة المالية.
٧. أن يتم صرف مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نهاية كل ربع بالتاريخ الميلادي بموجب شيك مسطر أو تحويل بنكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة المشرفة بصورة من الشيكات المنصرفة أو قسائم التحويل البنكي.
٨. أن تلتزم المنشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك المسطر أو أمر التحويل على اسم الجهة الخيرية أو رقم حسابها وأن المبلغ هو التبرع الاختياري ببواقي الهلل من العملاء المتسوقين.
٩. أن يتوافر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها الآلي وضوابطها بخصوص التبرع بالهلل المتطلبات والمميزات التالية:
- يتم استخدام فئات دفع منفصلة مثل (النقد - شبكة نقاط البيع) تكون خاصة بالتبرع بالهلل.
- يخصص حساب بنكي مستقل باسم (المنشأة التجارية مضافاً إليه عبارة بواقي الهلل) تُجمع فيه المبالغ المتبرع بها من العملاء ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب العقود والموافقات.
٣٠٠-١-٥-٦ / الجمعيات والصناديق التعاونية
- الجمعيات التعاونية
أ. الجمعيات التعاونية تحت التأسيس:
يفتح حساب أمانة بالريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس المال وفق الشروط الآتية:
١. خطاب من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موجه إلى البنك ينص فيه على أن الجمعية التعاونية تحت التأسيس، وأن الوزارة توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس المال موضحاً فيه، اسم الجمعية تحت التأسيس، واسم رئيس اللجنة التأسيسية المسؤول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقم هويته الوطنية وصورة من عقد التأسيس الابتدائي للجمعية.
٢. يفتح حساب الأمانة لمدة ستة أشهر فقط، ويسمح بالتمديد ستة أشهر أخرى بموجب طلب موجه للبنك من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣. في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خلال المدة المطلوبة الموضحة في الفقرة رقم (٢) أعلاه تعاد المبالغ المودعة في حساب الأمانة بموافقة من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع إيضاح كيفية إعادتها ولمن تسلّم.
٤. في حال تسجيل وإشهار الجمعية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة (ب) اللاحقة وتحويل حساب الأمانة إلى حساب جارٍ.
ب. الجمعيات التعاونية المرخصة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجمعيات التعاونية وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:
١. يفتح الحساب بطلب من رئيس مجلس الإدارة للجمعية ويدار بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق (توقيع أساسي).
٢. صورة من قرار التسجيل والإشهار (شهادة تسجيل الجمعية) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الموافق أو المصادق عليه منها.
٤. صورة من عقد التأسيس.
٥. صورة من اللائحة الأساسية للجمعية.
٦. استيفاء صور الهويات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة.
- الصناديق التعاونية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الصناديق وفق الشروط التالية:
١. صورة قرار السماح أو الموافقة بإنشاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.
٢. تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها.
٣. يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.
٤. استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح وإدارة الحساب ومجلس الإدارة إذا كان له مجلس إدارة.
٥. صورة اللائحة المنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.
٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٣٧٤٦), وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م.تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:
١. خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.
٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.
٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.
٣٠٠-١-٥-٨/ الأوقاف والوصايا:
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣ممع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:
١. الأوقاف:
أ. أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.
٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
ب. أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.
٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.
٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.
٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
ج. الأوقاف أجنبية:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.
٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.
٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.
٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.
٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.
٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.
٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.
١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
٢. الوصايا:
١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.
٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.
٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).
٣٠٠-١-٥-٩ / النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية وبيوت الشباب
- الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:
١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.
٢. صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرياضة.
٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
٤. تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.
- يسمح بفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي وجماهيره دون الحاجة إلى موافقة من وزارة المالية على أن يتم تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.
- بيوت الشباب:
يطبق عليها متطلبات الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة.
- الأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:
١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.
٢. صورة الترخيص الصادر من الجهة المشرفة.
٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
٤. تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.
- نادي الإبل والفروع والمكاتب التابعة له:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للنادي والفروع والمكاتب التابعة له بعد تقديم المستندات التالية:
١. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
٢. تفويض مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون بفتح الحساب وإدارته.
٣. صور هويات المفوضون بالتوقيع.
٤. صور هويات أعضاء مجلس الإدارة.
٥. أن يتم الصرف من الحساب للأغراض التي أنشئ من أجلها.
٣٠٠-١-٥-١٠ / الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق "ب")، بعد استيفاء المستندات التالية:
١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.
٣٠٠-١-٥-١١ / الغرف التجارية والصناعية
تفتح الحسابات البنكية لهذه الغرف بعد الحصول على المستندات التالية:
١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.
٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.
٣٠٠-١-٥-١٢ / بناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع
تفتح الحسابات البنكية الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعه المساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط والمستندات
والإجراءات الآتية:
١. خطاب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه.
٢. صورة من موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية على بناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع.
٣. استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية الخاص بتكوين لجنة لمتابعة بناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو المسجد، برئاسة مدير فرع الوزارة شخصياً وعضوية اثنين من مسؤولي فرع الوزارة في المنطقة المعنية.
٤. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة ........ – حساب ...... "بناء أو ترميم أو توسعة" ......"اسم الجامع أو المسجد").
٥. تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في المنطقة المعنية شخصياً (توقيع أساسي) بالاشتراك مع أحد عضوي اللجنة المشار إليها أعلاه أو كليهما.
٦. استيفاء صور هويات أعضاء اللجنة المفوضون بالتوقيع.
٧. تحديد مصادر الأموال، وإذا كان مصدر الأموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة المختصة.
٨. لا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب شيكات وبتوقيع مشترك، ولا يتم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذا الحساب.
٩. تحديد مدة لسريان الحساب وربطها بالمدة المحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع. وفي حال ما إذا دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب فيتم ذلك بموجب خطاب من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو الفرع المعني في المنطقة.
١٠. موافقة وزارة المالية إذا كان مصدر الأموال من الميزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبلغ للبنك من قبل البنك المركزي.
١١. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب،
٣٠٠-١-٥-١٣ / الجمعيات واللجان الوطنية
تفتح الحسابات البنكية للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة العمى بعد استيفاء المستندات والمتطلبات الآتية:
١. طلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك ينص فيه على فتح الحساب.
٢. صورة من الموافقة السامية أو قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة للجمعية أو اللجنة على ممارسة أعمالها.
٣. صورة من النظام الأساسي للجمعية أو اللجنة.
٤. صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجمعية أو اللجنة.
٥. صور الهويات الشخصية لأعضاء المجلس التنفيذي للجمعية أو اللجنة.
٦. تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من الجمعية ومن البنك. ويكون تغيير المفوضون بالتوقيع بناء على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.
٣٠٠-١-٥-١٤ / محاكم الموضوع والتنفيذ
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٦٤٥١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠١هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م.تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:
١. كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ). أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع). موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب، يحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين أثنين من المسؤولين.
٢. استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.
٣. يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.
٤. يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول. ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك. ورقم القضية وتاريخها. أو بموجب حوالات إلى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد أو حسابات المستفيدين.
٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة. ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.
٣٠٠-١-٥-١٥ / عمليات الإفراغ العقاري
تفتح الحسابات البنكية التجميعية الوسيطة لأغراض عمليات الإفراغ العقاري والقرارات المشمولة باختصاصها بعد استيفاء المتطلبات والضوابط الآتية:
١. يفتح الحساب بموجب كتاب من معالي وزير العدل أو من يفوضه موجه إلى البنك يحدد فيه أسماء المفوضون (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك.
٢. يكون مسعى الحساب (عمليات الإفراغ العقاري ل.....). ويكون منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بوزارة العدل.
٣. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
٤. يتم إجراء عمليات التحويل البنكي التي تتعلق بخدمة الافراغ العقاري الالكتروني سواء العمليات التي تتم إلى الحسابات التجميعية المفتوحة باسم (عمليات الإفراغ العقاري)، أو عمليات التحويل التي تتم إلى حسابات المستفيدين من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية. إضافة إلى إمكانية السحب من الحسابات بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك ورقم هوية المستفيد.*
٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠٢٠), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م.
٣٠٠-١-٥-١٦ / الحقوق المدنية - حساب تسوية المديونيات الخاصة
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي فقط لأي من إدارات وشعب وأقسام تنفيذ الأحكام الحقوقية ووحدات الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الآتية:
١. خطاب من مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد المفوضون بالتوقيع.
٢. يكون مسمى الحساب (وزارة الداخلية -الأمن العام إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في منطقة / مدينة/محافظة .......- حساب تسوية المديونيات الخاصة).
٣. يُدار الحساب بتوقيع مشترك بين شخصين على الأقل هما مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعده توقيعاً أساسياً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
٥. تودع المبالغ في الحساب من المدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق الآتي:
- شيكات مصرفية وذلك وفق الصيغة التالية (لأمر إدارة الحقوق المدنية في منطقة / مدينة / محافظة ....- حساب تسوية المديونيات الخاصة (ويذكر في متن الشيك أن الغرض من إيداع الشيك) سداد مديونية....."اسم المدين /رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
- الحوالات المستوفية لجميع البيانات الخاصة بالمحول والغرض من التحويل.
- نقاط البيع (Point of Sale).
- أجهزة الإيداع النقدي الآلي.
٦. يكون السحب من الحساب من المفوضون المذكورين في (٣) أعلاه بموجب شيكات فقط وفق الصيغة الآتية (لأمر... ويذكر اسم الدائن) ويذكر في متن الشيك أن الغرض من صرف الشيك (سداد مديونية...."اسم المدين/رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
٧. يمنع إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات منعً باتا. ولا يسمح بالتحويل منها.
٨. على مسؤول الالتزام في البنك التأكد من استيفاء وسلامة كافة المتطلبات الواردة أعلاه.
٩. على البنك إرسال كشف تفصيلي شهري عن الحساب إلى إدارة الحقوق المدنية المعنية أو حال طلبها دون أن يترتب على ذلك أي رسوم مالية.
٣٠٠-١-٥-١٧/ الجمعيات العلمية
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٣٩٨٩٥), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م.تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).
٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.
٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.
٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.
٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.
٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.
٣٠٠-١-٥-١٨/الهيئات المهنية
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٣٩٨٩٥), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م.تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:
١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).
٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".
٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.
٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.
٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.
٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.
٣٠٠-١-٦ / القواعد الخاصة بالسفارات الأجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران والمنظمات المتعددة الأطراف وموظفيها
٣٠٠-١-٦-١ / السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:
- يسمح للسفارات الأجنبية والقنصليات والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها بفتح حسابات. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وغيرها.
- على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته والمقيمين المفوضون بإدارته وصور بطاقاتهم الدبلوماسية مرفقاً به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل مصادقاً عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديلي عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية على الخطاب بشخصية المسؤول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب. أما في حالة كون السفارة تحت التأسيس في المملكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم السفارة والمسؤول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها ولموظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.
٣٠٠-١-٦-٢ / الدبلوماسيون المقيمون
أخذاً في الاعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة بموجهم بشأن الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر. تفتح الحسابات البنكية للدبلوماسيين المقيمين العاملين في السفارات الأجنبية والقنصليات. بموجب بطاقاتهم الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية وصورة من جواز السفر الدبلوماسي للمطابقة وتحفظ بملف العميل. أما بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في المملكة فيتطلب من البنك الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم سفارة البلد واسم المسؤول الدبلوماسي والهوية المعرّفة له وعلى البنك أن يحصل على صورة الجواز الدبلوماسي. ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.
٣٠٠-١-٦-٣ / الدبلوماسيون الزائرون لمهام مؤقتة
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الدبلوماسيون. ويجب على البنك بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦-٢) أعلاه، الحصول من السفارة أو عن طريقها على خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت المهمة، وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة (المهمة). وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديداً لها ولم يتم تصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه إلى البنك مصادق عليه من السفارة يفيد بالمغادرة ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه. أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام لمدة قصيرة لعدة أيام فلا يسمح للبنك بفتح حسابات لهم.
٣٠٠-١-٦-٤ / شركات الطيران الأجنبية وموظفوها
يسمح لشركات الطيران الأجنبية أن تفتح حسابات لأغراضها الأساسية. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن المؤسسات والكيانات الاعتبارية الأخرى مثل الشركات والهيئات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وسواها، ويمكن فتح الحسابات بعد استيفاء الآتي:
١. يجب أن يكون الشخص المفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيما في المملكة وإذا كان غير سعودي فيجب أن يكون رب عمله الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكلاء).
٢. صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران المدني.
٣. صورة الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود وكيل، ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.
٤. صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استناداً إليه.
٥.قصر أغراض الحساب على استلام عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكلاء والموردين الآخرين.
- الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات ينطبق علها ما تضمنته القاعدة رقم (٢٠٠-١).
٣٠٠-١-٦-٥ / القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤١٥٨٩), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م.- رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة لها:
- رابطة العالم الإسلامي:
تفتح الحسابات البنكية لرابطة العالم الإسلامي على النحو الآتي:
أولاً: الحساب الرئيس:
أ. متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. كتاب من أمين عام أو نائب أمين الرابطة موجه إلى البنك ينص على طلب فتح الحساب، محدد فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الرابطة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.
٢. صورة من اتفاقية المقر في المملكة والبروتوكول الملحق بها.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسؤوليها وصلاحياتهم.
٤. صورة هوية رئيس الرابطة ونائبه والمسؤول المالي. وأعضاء مجلس الإدارة مصادق عليها من الرابطة.
٥. يفتح حساب رئيس واحد فقط للرابطة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
٦. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.
٧. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٨. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.
ب. ضوابط الإيداعات:
١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الرابطة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.
٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الرابطة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.
٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الرابطة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الرابطة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الرابطة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ج. ضوابط السحوبات:
يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.
د. استثمار الأرصدة:
يسمح للرابطة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الرابطة ولأنشطتها المختلفة:
- تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرابطة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الرابطة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة موجه للبنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.
٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الرابطة أو ممارسة النشاط الفرعي.
٣. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الرابطة.
٤. يسمح بتفويض مخولين لإدارة الحساب من منسوبي الرابطة بموجب طلب من رئيس الرابطة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
- تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
- المؤسسات والهيئات المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي ومنها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات على النحو الآتي:
أولاً: الحساب الرئيس:
أ. متطلبات فتح الحساب الرئيسي:
١. كتاب من رئيس الجهة التابعة لرابطة العالم الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الجهة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.
٢. صورة اتفاقية المقر في المملكة الخاصة برابطة العالم الإسلامي والبروتوكول الملحق بها.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الجهة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.
٤. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للجهة.
٥. صورة هوية رئيس الجهة ونائبه والمسؤول المالي، وأعضاء مجلس الإدارة مصادقاً عليها من الجهة.
٦. يفتح حساب رئيس واحد فقط للجهة باسمها الوارد في الترخيص للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
٧. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.
٨. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٩. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.
ب. ضوابط الايداعات:
١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الجهة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.
٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الجهة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.
٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الجهة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الجهة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الجهة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ج. ضوابط السحوبات:
يُقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المُراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.
د. استثمار الأرصدة:
يسمح للجهة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع المؤسسة أو الهيئة ولأنشطتها المختلفة:
- تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للجهة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الجهة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الجهة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.
٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الجهة أو ممارسة النشاط الفرعي.
٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الجهة بموجب طلب من رئيس الجهة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٤. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الجهة.
- تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي:
تفتح الحسابات البنكية للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات الآتية:
أولاً: الحساب الرئيس
أ. متطلبات فتح الحساب:
١. كتاب من الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الفرض من الحساب وأن المفوضون بإدارته بتوقيع مشترك هما الرئيس أو الأمين العام مع المسؤول المالي (توقيع أساسي).
٢. صورة اتفاقية المقر بالتواجد في المملكة.
٣. صورة البروتوكول الملحق باتفاقية المقر.
٤. صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.
٥. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة.
٦. اتفاقية (عقد) فتح الحساب من المفوضون تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل والمستفيدين الحقيقين.
٧. صور هوية الرئيس وأمين عام الندوة والمسؤول المالي وأعضاء مجلس الأمناء مصادقاً عليها من الندوة.
٨. يفتح حساب واحد فقط للندوة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل، يفتح الحساب لدى الإدارة العامة (المركز الرئيس) للبنك أو الفرع الرئيس في المنطقة.
٩. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب القائم حالياً وتحديثه.
١٠. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
١١. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
ب. ضوابط الإيداعات في الحساب:
١. يسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الندوة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.
٢. يسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الندوة ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة فقط.
٣. لا يسمح بقبول الإيداعات والتحويلات الواردة للبنك من داخل المملكة إذا كانت تبرعات.
٤. يسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الندوة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ويسمح ايضاً بقبول المبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة أو خارج المملكة. ولا يسمح بإيداعها في حسابات الندوة لدى البنك أو تحويلها إلى البنوك الأخرى إلا بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوها.
ج. ضوابط السحوبات من الحساب:
يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة أو خارجها من خلال الحساب الرئيس أو بموجب عضوية حوالات مرتبطة بالحساب الرئيس (بالنسبة للحوالات).
د. استثمار الأرصدة:
يسمح للندوة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الندوة ولأنشطتها المختلفة:
تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للندوة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الندوة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي.
٢. كتاب من الرئيس أو أمين عام الندوة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض منه والمفوضون بإدارة الحساب.
٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الندوة بموجب طلب من الرئيس أو أمين عام الندوة بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٤. صور هويات المفوضون بالتوقيع مصادقاً عليها من الندوة.
٥. تعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية، والغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
- البنك الإسلامي للتنمية:
تفتح الحسابات البنكية الجارية لهذا البنك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
١. طلب فتح الحساب بموجب كتاب من رئيس أو نائب رئيس البنك.
٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجد البنك في المملكة.
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب المقدم.
٥. يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات الإدارية للبنك وموظفيه ولا يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة.
٦. صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في البنك.
- منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين عام أو نائب أمين المنظمة محدد فيه أسماء ووظائف الأشخاص المفوضون بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الجهاز التابع.
٢. صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة (أو ما يقوم مقام هذا المتطلب).
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
٥. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
- البعثة الدائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه البعثة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. استيفاء طلب بفتح الحساب سواء بالريال أو العملات الأجنبية موجه للبنك المراد فتح الحساب فيه بحيث يكون مصادقاً عليه من منظمة التعاون الإسلامي.
٢. صورة مصدقة من موافقة افتتاح مكتب البعثة في المملكة الموضح فيه أن غرض التواجد بصفة دائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي.
٣. خطاب من رئيس البعثة مصادق عليه من منظمة التعاون الإسلامي يحدد فيه الشخص أو الأشخاص المفوضون بإدارة الحساب.
٤. صور هوية المفوضون بفتح وإدارة الحساب بحسب ما يصدر لهم في المملكة من هويات إما بطاقاتهم الدبلوماسية أو إقامتهم.
٥. يسمح للبعثة باستقبال وتحويل الأموال المتعلقة بأغراضها وبرامجها فقط.
- المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين أو نائب أمين المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.
٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
٦. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٧. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
- المنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف الأخرى:
تفتح الحسابات البنكية للمنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات وغيرها مثل الأمم المتحدة ومؤتمر العالم الإسلامي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤسسات الإرسال الفضائية العربية وما في حكمها، وفق الشروط التالية:
١. الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.
الحسابات الشخصية لموظفي هذه المنظمات:
لا يتطلب حصول البنك على موافقة البنك المركزي على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس الشروط الواردة في القاعدة رقم (٢٠٠-١) والدبلوماسيون تنطبق عليهم الشروط الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦).
٣٠٠-١-٦-٦ / الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (42060703), وتاريخ 1442/08/25هـ, الموافق 2021/04/07م .تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "المركز" لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج على النحو الآتي:
١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي على فتح حساب رئيسي واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم، وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول على كتاب من المشرف العام على المركز موجه إلى البنك يحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
٢. يُسمح لأصحاب الصلاحية المخولين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.
٣. فصل الحسابات البنكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الاغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (٥٠٠-١-١) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
٤. يُسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).
٥. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.
٦. عدم قبول التحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.
٣٠٠-١-٦-٧ / الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة
تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:
١. صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.
٢. توجيه من البنك المركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المفوضون بإدارته.
٣. صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.
٣٠٠-١-٦-٨ / مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة
تفتح الحسابات البنكية لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية وفروعها، التابعة للدول الأجنبية المرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية: -
١. طلب من مدير المكتب موضح فيه الغرض من الحساب.
٢. صورة الترخيص الصادر للمكتب عن وزارة الاستثمار.
٣. تواقيع المفوضون بإدارة الحساب وصور هوياتهم.
٤. يكون مسمى الحساب (مكتب الاتصال الاقتصادي / الفني الـ.........)، ويربط سريانه بمدة سريان الترخيص، ويُجدد بموجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين عن وزارة الاستثمار.
٥. يُدار الحساب من أشخاص سعوديين يعملون لدى المكتب وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا مُقيمين في المملكة بموجب إقامات نظامية.
٦. يقصر استخدام الحساب للأغراض المحددة في الترخيص، ولا يسمح لهذه المكاتب بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.
٧. يكون تغيير المفوضون بإدارة الحساب بموجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها المكتب، وموافقة وزارة الاستثمار.
٨. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
٩. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٣٠٠-١-٧/ الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية وإعادة التنظيم المالي
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية، أو حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين عند إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية بموجب نظام الشركات بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:
أولاً: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب أحكام نظام الإفلاس
١. قرار المحكمة المشتمل على الآتي:
- افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
- تعيين أمين إفلاس واحد أو أكثر، وتحديد أسمائهم وصلاحياتهم، أو تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة إجراء التصفية الإدارية.
٢. طلب فتح الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- موضحاً فيه الغرض منه.
٣. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي (اسم الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تحت التصفية ....- حساب تصفية).
٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري تحت التصفية، والهوية الوطنية أو الإقامة للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية.
٥. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة بأمين التصفية، وفي حال إجراء التصفية الإدارية، يستوفي خطاب من لجنة الإفلاس يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب مع صورة الهوية الوطنية.
٦. يُدار الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس-حسب الأحوال- وفقاً لحكم المحكمة بافتتاح أي من إجراءات التصفية.
٧. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس –حسب الأحوال-، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص حكم المحكمة بافتتاح الاجراء على خلاف ذلك.
٨. مصادقة البنك وأمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.
٩. مدة صلاحية الحساب:
أ. إجراء التصفية: يستمر الحساب إلى حين الحكم بإنهاء الإجراء، على أن يقفل الحساب بموجب خطاب من أمين التصفية مبني على قرار المحكمة بإنهاء اجراء التصفية.
ب. إجراء التصفية الإدارية: يستمر الحساب وفق المدة المنصوص عليها في نظام الإفلاس. ويتم التجديد بعد انتهاء هذه المدة بموجب خطاب من لجنة الإفلاس مبني على قرار من المحكمة يوضح فيه عدم الانتهاء من مدة الإجراء، والمدة اللازمة لذلك، على أن يقفل الحساب عند الانتهاء من إجراء التصفية الإدارية بموجب خطاب من لجنة الإفلاس يفيد بإصدار قرار اللجنة بإنهاء الاجراء.
ثانياً: التصفية لأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة رقم (١٦) من نظام الشركات
١. قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية من قبل الشركاء: يستوفي قرار الشركاء أو الجمعية العامة للشركة المتضمن الموافقة على التصفية.
٢. طلب من المصفي بفتح الحساب.
٣. تعيين المصفي (اسمه والقيود المفروضة على سلطاته) بموجب قرار المحكمة أو قرار الشركاء أو الجمعية العامة لشركة.
٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية.
٥. صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وملحقاته (عدا الشركات المساهمة المدرجة).
٦. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص للمصفي.
٧. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (اسم الشركة تحت التصفية ....- حساب تصفية).
٨. يُدار الحساب من قبل المصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة.
٩. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء على طلب من المصفي، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص قرار تصفية الشركة على خلاف ذلك.
١٠. مصادقة البنك والمصفي على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.
١١. تكون صلاحية الحساب للمدة المنصوص عليها في قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية يتوجب ألا تتجاوز مدة خمس سنوات كحد أقصى، ويكون تجديد هذه المدة بخطاب من المصفي مبني على أمر قضائي يوضح فيه عدم الانتهاء من التصفية، والمدة اللازمة لذلك.
١٢. يقفل الحساب عند الانتهاء من التصفية بموجب خطاب من المصفي مرفق به ما يفيد تصديق الجهة التي عينت المصفي على تقرير انتهاء أعمال التصفية.
ثالثاً: حسابات حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين وفق إجراء إعادة التنظيم المالي
١. قرار المحكمة المشتمل على الآتي:
- افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي "الإجراء" للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية "المدين".
- تعيين أمين إجراء إعادة التنظيم المالي "الأمين".
٢. طلب فتح الحساب من قبل الأمين موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الذي تم افتتاح الإجراء له"، ومدة صلاحية الحساب على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء الإجراء.
٣. الحصول على بيانات الهوية الوطنية للأمين والتحقق من صحتها.
٤. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي: "حساب بيع أصول التفليسة الضامنة لدين (اسم المدين) الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي".
٥. يُدار الحساب من قبل الأمين المُحدد في قرار المحكمة وفق أحكام المادة (الثانية والثمانين) من نظام الإفلاس. يُسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب الأمين، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.
٦. استيفاء إقرار من الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، وعلى البنك تمكين الأمين الجديد من إدارة الحساب وفق أحكام هذا البند بعد استيفاء قرار المحكمة القاضي بتعيينه، وبيانات الهوية الوطنية الخاصة به والتحقق من صحتها.
٣٠٠-٢ / الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين
٣٠٠-٢-١ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية غير المقيمة في المملكة
٣٠٠-٢-١-١ / الحسابات البنكية الجارية والودائع للأغراض التجارية والائتمانية
تفتح الحسابات البنكية للشركات الخليجية للأغراض التجارية والائتمانية وفق الشروط والمتطلبات التالية:
١. صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢. طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط.
٣. التحقق والتعرف من الهوية الوطنية لمالك/ مالكي المنشأة الخليجية (باستثناء شركات المساهمة المدرجة).
٤. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ٥٠% من رأسمال الشركة.
٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دول المجلس أو منشآتها الخليجية.
٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.
٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة المنشأة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس.
٨. أن يكون المفوض بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال ما إذا كان غرض الحساب الحصول على تسهيلات من بنك عامل في المملكة فيسمح بأن يكون المفوض من غير الخليجين العاملين في الشركة المقيمين في دولة الشركة.
٩. مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة المتطلبات الموضحة أعلاه.
١٠. يجب استيفاء المستندات أعلاه من قبل موظفي البنك مباشرة من خلال مقابلة العملاء شخصياً (المفوضون) أو من خلال استيفائها من خلال بنك مراسل خليجي وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم بالمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات المستوفاة عن طريقه والمصادق عليها كذلك من السفارة السعودية، وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك المراسل، كما يسمح كذلك باستيفائها من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية، أو فروع البنوك السعودية في الدولة الخليجية علماً بأن المسؤولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في المملكة.
١١. أن يقوم البنك بعد توفر المستندات والمتطلبات أعلاه باستيفاء وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك).
١٢. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
١٣. يشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك التي تمارس النشاطات التجارية، الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.
١٤. يحظر فتح حسابات للبنوك والصيارفة (خلاف حسابات المراسلة) وشركات الاستثمار المالي والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المستقلة أو التابعة وشركات التأمين والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.
٣٠٠-٢-١-٢ / الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:
- طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية أو الأوراق المالية. ويجب على البنك التأكد من أن الغرض الاستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط وأنه لا يوجد في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتلاكها أسهم شركات مساهمة.
أ. الشركات الخليجية:
١. صورة من الترخيص/ السجل التجاري الصادر عن جهة الاختصاص الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة الأصل.
٢. يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.
٣. تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف على هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية 25% حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة).
٤. صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن (٥٠%) من رأس المال.
٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.
٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب النقدي والمحفظة الاستثمارية إلا إذا كان التفويض منصوصاً عليه في عقد التأسيس.
ب. المؤسسة الاستثمارية الخليجية:
الوثائق الخاصة بإنشاء المؤسسة الاستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وصور هوياتهم.
ج. مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية:
الوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وقرار تخويلهم وصور هوياتهم.
د. صناديق الاستثمار التابعة:
١. صورة من النظام الأساس للصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليهما.
٢. الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من هيئة سوق المال أو البنك المركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.
٣. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه سياسته.
٤. القرار الصادر بتسمية المخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم.
٥. صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته أو مدير الصندوق الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإدارته وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيه (طبيعيين / اعتباريين) تزيد عن (٥٠%).
- تستوفى المستندات المذكورة في الفقرات (أ – ب ج – د) أعلاه مباشرة من خلال مقابلة العملاء (المفوضون) شخصياً أو من خلال الوسيط الخليجي.
- يتم استيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسيط الخليجي، أما إذا كان التعامل سيتم مباشرة من خلال مقابلة موظفي البنك للعملاء (المفوضون) شخصياً فيتم استيفاء الاستبيان في حالتي الشركة الخليجية والصندوق الاستثماري فقط، ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق عليهما في الاستبيان.
- يتعين على البنك تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) والعناية الواجبة.
- على البنك الحصول على إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده أو تزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات عن العملاء المستثمرين عند طلبها في أي وقت. وذلك في حال ما إذا كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط خليجي.
٣٠٠-٢-٢ / الشركات والمؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير المقيمة وغير المصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة
يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات والمؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة المسموح بها في القاعدة رقم (٤٠٠-١) والقاعدة رقم (٤٠٠-٢) وكذلك ما عدا الشركات والمؤسسات التي يوافق البنك المركزي على حصولها على تسهيلات أو تمويل أو قروض من البنوك العاملة في المملكة وفق الشروط والضوابط الآتية:
١. الحصول على صور المستندات الآتية:
أ. الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة).
ب. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال وإدارة الشركة.
ج. التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتخويل الأشخاص بالعملية الائتمانية وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس فيكتفى به.
٢. قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المفوضون وجنسياتهم.
٣. تحديد المستفيد الطبيعي الحقيقي من الملكية.
٤. التحقق من ملكية أي شخص معرض سياسياً إن وجد والتحقق من مصدر أمواله.
٥. يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب قرض شركة ..........).
٦. يُدار الحساب الوسيط من مستوى مسؤول تنفيذي في البنك.
٧. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات بطاقات صرف آلي وغيره).
٨. تصدر تعليمات العميل (المقترض) الحاصل على التمويل بالسحب من الحساب بموجب أي من الآتي:
- رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده.
- تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الحاصلة على التمويل مع النص على أسمائهم في طلب التمويل.
٩. يكون السداد بموجب حوالات من بلد المقترض في الخارج أو بنوك في المملكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض ولا يسمح بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه.
٣٠٠-٢-٣ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة
في حال ما إذا كان للمؤسسة التجارية أو الشركة غير المقيمة عقد أو مشروع في المملكة يمكنها أن تفتح حساباً لدى أحد البنوك في المملكة لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط التالية:
١. الحصول على موافقة من وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من وزارة الاستثمار، وموافقة المكتب الرئيسي للشركة ومصادقة السفارة السعودية في بلد المنشأ على هذه الموافقة.
٢. صورة من عقد تأسيس الشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة.
٣. توصية من بنك مصنف من قبل هيئة تصنيف معتمدة تتعامل معه في بلد المنشأ.
٤. صورة من التفويض الصادر عن المكتب الرئيسي للشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضون في المملكة بالتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات المالية بما فيها فتح الحسابات البنكية وتشغيلها والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة المفوضون.
٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
- على البنوك أن تقفل كل هذه الحسابات عند انقضاء مدة العقد، ويسمح بهدف تصريف بعض الأعمال. مثل تحصيل المستحقات وتسديد المدفوعات، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل- بعد انتهاء المشروع الاحتفاظ بحسابات خاصة لهذا الغرض حتى انتهائه ومن ثم يقفل الحساب وفقاً للإجراءات التالية:
١. اعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت صلاحية رئيس العمليات بالمركز الرئيسي بالبنك فقط.
٢. الحصول على خطاب من المكتب الرئيسي للشركة مصادق عليه من سفارة المملكة في بلد المكتب يحدد الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب الأمانة بعد انتهاء أعمال الشركة وطريقة تحويل المستحقات المتبقية ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل.
٣. أن تقصر الإيداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة المتعاقد معها (شيكات حكومية) من وزارة المالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.
٤. يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
٣٠٠-٢-٤ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة
تفتح الحسابات البنكية للشركات والمؤسسات المصرح لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ المحلية بالمملكة سواء كان الاستئجار بصفة مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود الامتياز بالتأجير وذلك لمدة عقد الإيجار بعد استيفاء المستندات والشروط التالية:
١. صورة من عقد إيجار في منطقة الإيداع مصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة الميناء.
٢. صورة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة الصادر لها في بلد المنشأ ومصادق عليها من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.
٣. تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.
٤. أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة حسابات المنشأة المستأجرة سعوديين الجنسية أو غير سعوديين حاصلين على إقامات.
٥. أن يحدد الغرض من فتح الحساب بموجب خطاب من المستأجر موجه إلى البنك.
٦. أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده.
٣٠٠-٢-٥ / البنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية)
تفتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية) ويشمل ذلك حسابات مراسلة للبنوك المركزية، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
٢. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٣. الحصول على مستندات الترخيص (باستثناء الحالات التي يكون فيها المراسل هو البنك المركزي ذاته) الصادرة عن سلطات الترخيص الأجنبية المسؤولة عن البنك المراسل الأجنبي كالبنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.
٤. يحظر على البنوك الدخول أو الاستمرار في علاقة بنكية مع بنك مراسل مؤسس في بلد لا وجود مادياً له فيه وغير منتسب إلى أي مجموعة مالية منظمة (مثل البنوك الصورية (Shell Banks).
٥. يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك المراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتخضع لرقابة من السلطات المختصة ويمكن معرفة معلومات كافية عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيسي ومواقع وجودها، وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.
٦. أن تحصل البنوك من البنوك المراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على التزام البنك المراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالنسبة للعلاقات (البنوك) الجديدة وكذلك العلاقات القائمة وتقييم ضوابط البنك المراسل نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة، بما في ذلك التأكد من أن البنك المراسل لا يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك صورية.
٧. على البنوك أن تتأكد من خلال البحث والمعلومات المتاحة علناً (وسائل الإعلام وغيرها) أن البنوك المراسلة التي تزمع التعامل معها أو تستمر في التعامل معها لا تخضع لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مرفوع عليها قضايا في هذا الخصوص أو تخضع لإجراء رقابي.
٨. لا يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء علاقة عمل مع بنك مراسل إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك.
٩. على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعاملات ما بين المراسلين فقط. وأنها لا تستخدم أو تُعامل كحسابات جارية أو يصدر لها دفتر شيكات، ولا تقبل الإيداع النقدي وأنها لا تستخدم من قبل طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.
٣٠٠-٢-٦ / شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات المالية الأخرى غير المقيمة (بما فيها الخليجية)
لا يسمح للبنوك بأن تفتح أي حساب مصرفي لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية. بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية، ولا يسمح للبنوك السعودية بتسهيل تلك الأعمال لهذه المؤسسات بأي صورة كانت. ويستثنى من هذا المنع الحالات والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق المالية في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية.
٣٠٠-٢-٧/ شركات التأمين والصيارفة غير المقيمين
لا يسمح للبنوك السعودية بفتح أي حساب لهذه الشخصيات الاعتبارية إلا في الحالات التالية وبعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب وهي:
- شركة التأمين غير المقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:
يسمح بأن يفتح لها حساب وسيط (أمانة/escrow) بالريال السعودي وبالعملات الأجنبية مع البنك الشريك لتسهيل أعمالها بموجب الاتفاقية.
- الصيارفة غير المقيمين:
يسمح بأن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء المستندات المتعلقة بالترخيص بمزاولة (النشاط المصرفي) نشاط الصرافة الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-٢-٥).
٣٠٠-٢-٨ / شركات بطاقات الدفع غير المقيمة في المملكة أو التابعة لدول الخليج
لا يسمح للبنوك بأن تحتفظ بحسابات بنكية لهذه الشركات، ولكن يسمح لها بعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب بأن تحتفظ بحسابات وسيطة بالريال السعودي لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العملاء للتجار في المملكة، وعلى البنوك أن تحصل من هذه الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص الموثقة لتتمكن من التعرف عليها.
٤٠٠ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الأجانب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين غير المشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي
٤٠٠-١ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية لأغراض ربط الودائع الاستثمارية فقط أو لأغراض ربط الودائع الاستثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين
يسمح للبنوك بإنشاء علاقة للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين (على سبيل المثال: صناديق سيادية أو صناديق مشتركة أو صناديق أموال أو شركات استثمارية وما في حكمها) لأغراض ربط ودائع استثمارية فقط أو لأغراض ربط ودائع استثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان لدى البنوك في المملكة، وعلى البنوك مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتستوفى مستندات المستثمر الأجنبي غير المقيم من خلال مراسلي البنك في الخارج، ويتطلب مصادقة البنك المراسل على جميع المستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه. وفق الشروط والضوابط الآتية:
١. استيفاء صور المستندات الآتية: أ. الترخيص/ السجل التجاري الصادر من الجهة الرسمية في دولة المنشأ. ب. عقد التأسيس وملحقاته أو وثيقة التأسيس إذا كانت صناديق سيادية وما في حكمها. الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال والإدارة. ج. تفويض صادر عن مجلس الإدارة يخول الأشخاص بفتح وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس. ٢. قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين وجنسياتهم. ٣. تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير الوقائية وإجراءات العناية الواجبة اللازمة على هذا النوع من الحسابات. ٤. يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب وديعة استثمارية....). ٥. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات أو بطاقات صرف أو غيره). ٦. تصدر تعليمات العميل لكسر الوديعة أو إصدار ضمان بنكي بموجب أي من الآتي: أ. رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده. ب. تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الأجنبية غير المقيمة مع النص على أسمائهم في طلب الوديعة. ج. أن يكون المستفيد ذات الشخص الاعتباري. ٧. لا يسمح بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه. ٨. مصادقة البنك على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول، كما يجب مصادقة الوثائق الصادرة من خارج المملكة من الجهات المعنية ومن سفارة المملكة في البلد المعني ومن وزارة الخارجية في المملكة. ٩. موافقة الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. ١٠. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ١١. لا يستخدم الحساب إلا لأغراض الوديعة ولا يسمح بأي تمرير لعمليات أخرى. ٤٠٠-٢ / القواعد الخاصة بالحسابات البنكية الاستثمارية الوسيطة
- على البنوك التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية الحسابات المجمعة (Pooled)التي تُدار من قبل وسطاء مهنيين أو محامين مثل الصناديق المشتركة وصناديق الأموال وصناديق الودائع وغيرها أن تستوفي من الوسيط هويات المستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد (المستفيد الحقيقي)، وأن تتأكد البنوك أن الوسيط خاضع لإجراءات البنوك التنظيمية والتشريعية بالنسبة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ (اعرف عميلك). - يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك المراسل أو السفارة السعودية. - موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. - إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ٤٠٠-٣ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء الآتي: ١. صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة. ٢. صورة الترخيص إذا كان المتطلب للنشاط ترخيصاً فقط أو كان تطلباً مع السجل التجاري. ٣. صورة عقد التأسيس وملحقاته -إن وجد-. ٤. صورة الإقامة وبطاقة الهوية الوطنية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب المنشأة التجارية. ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق لاسمه ورقم هويته وسريان مفعولها. ٥. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته -إن وجد- وصورة هوية كل منهم. ٦. لا يسمح لمالك المنشأة الوافد بتوكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) بإدارة حسابات المنشأة. ٤٠٠-٤ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والضوابط الآتية: ١. طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. محدد فيه الغرض من هذا الحساب بأن يكون للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية. ٢. حيثما ينطبق، صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي الصادر عن جهة الاختصاص في دولة المنشأ. ٣. حيثما ينطبق، صورة من الترخيص المهني للمستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط في دولة المنشأ الصادر عن الجهة المشرفة النظيرة لهيئة السوق المالية أو المؤسسة. ٤. حيثما ينطبق، صورة من النظام الأساس وملحقاته أو/ وصورة من عقد التأسيس وملحقاته. ٥. تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف من هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية (٢٥%) حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة). ٦. تحديد هيكل الملكية والسيطرة. ٧. قائمة بأسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني والمفوضون بالتوقيع نيابةً عن المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالحساب. ٨. حيثما ينطبق، تفويض من مجلس إدارة المستثمر الأجنبي يحدد أسماء المفوضون بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق بالحساب. ٩. استيفاء استبيان (نموذج) مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النموذج المعد من البنك المركزي). ١٠. إقرار من المستثمر الأجنبي و/ أو الشخص المرخص له بتزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات فور طلبها وفي أي وقت. وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ١١. صورة من الإشعار الصادر عن الشخص المرخص له المقيّم يثبت قبوله للمستثمر الأجنبي كعميل مؤهلٍ لديه. ١٢. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر الأجنبي. ١٣. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات، بطاقات). ١٤. عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب نقدي. ١٥. يسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين الأجانب المرخص لهم أو المؤسسين (حيثما ينطبق) في دول تطبق معايير قوية نحو تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تحول الأموال للبنوك في المملكة من حساب للمستثمر الأجنبي في البلدان التي تطبق تلك المعايير (تحدد في اتفاقية فتح الحساب - إن أمكن-) وتعاد عمليات تحويل المبالغ إلى الحسابات نفسها. ولا يسمح بقبول الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب من دول لا تطبق كلياً أو بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو صدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن. ٥٠٠ / قواعد فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية
٥٠٠-١ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للوزارات والجهات الحكومية السعودية
٥٠٠-١-١ / الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) ومثيلها
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقاً لما يلي: ١. أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) ولاستكمال طلب فتح الحساب أو تنشيطه لا بد من إرفاق قائمة بالحسابات البنكية المفتوحة لدى فروع البنك المركزي والبنوك وذلك لمعرفة الحسابات وتجنب تكرار الحسابات التي تؤدي ذات الغرض، حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى أحد البنوك، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المفوضون وصور هوياتهم. ٢. يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإيداع في هذا الحساب (لأمر البنك، حساب رقم...). ٣. يكون الحساب في البنك باسم الجهة أو الادارة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد الغرض من الحساب تمييزاً له عن الحسابات الأخرى. ٤. في حال ما إذا رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحساب، فتوجّه الجهة الحكومية طلباً بذلك إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) للموافقة من عدمه وإبلاغ البنك المركزي بقرارها لتبليغه للبنك. ٥. يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب. ٦. يصدر التفويض بصلاحية السحب والإيداع من قبل صاحب الصلاحية، ولا يسمح للمخولين بالسحب أو الإيداع بتفويض غيرهم إلا إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية، ويسمح بقبول الخطابات الرسمية الموجهة من المفوضون إلى البنك بإصدار الشيكات المصرفية أو الحوالات الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك المعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من المفوضون فقط. ٧. يتم السحب من الحساب بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات، فتكون بموجب توقيع مشترك من المفوضون. ٨. أن تشمل الخدمات الالكترونية التي تقدم للجهات الحكومية الآتي: الاطلاع واستخراج كشوف الحسابات. التحويل الداخلي او الخارجي، سداد الفواتير. ٩. لا يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعملات الأجنبية إلا إذا نصت موافقة وزارة المالية المبلغة للبنوك عن طريق البنك المركزي على ذلك. ١٠. لا يسمح للبنوك بتقديم أي قروض أو تسهيلات أو السماح بالسحب على المكشوف لأي جهة حكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالرواتب أو غيرها إلا بموجب موافقة من مجلس الوزراء. ١١. لا يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إلا بموجب موافقة من وزارة المالية تبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي، على أن تكون مبررات النقل جوهرية وفي حال انتهاء الغرض من الحساب يجب إبلاغ وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) بذلك ليتم مخاطبة البنك المركزي بإقفال الحساب. ١٢. قصر التوقيع على حسابات الجهات والإدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير السعوديين. ٥٠٠-١-٢ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية لأغراض تلقيها هبات وتبرعات وفقاً لما يلي: ١. يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المُبلّغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضّح في الطلب أنّ غرض الحساب تلقّي تبرعات لصالح الجهة الحكومية. ٢. تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي؛ فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوّضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه. ٣. يقتصر الإيداع في الحساب عبر شيكات باسم الجهة المستفيدة ويقدم للإيداع عن طريق المفوّضون على الحساب. ٤. يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب. ٥. يتم السحب من الحساب عبر شيكات فقط. وبموجب توقيع مشترك من قبل المفوضون والمراقب المالي. تم تعديل هذه المادة بموجب التعميم رقم (45070397), وتاريخ 1445/11/13هـ, الموافق 2024/05/21م.
٥٠٠-١-٢-١ / الحسابات البنكية للجهات الحكومية الخاصة بالأنشطة والخدمات الممولة من خارج الميزانية العامة للدولة
تفتح حسابات بنكية مستقلة للجهات الحكومية الأكاديمية والمتخصصة (جامعات - معاهد - مراكز أبحاث - وما شابهها) وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات والاستشارات والخدمات المتخصصة وما في حكمها الممولة من المستفيدين من خدمات الجهة الحكومية خارج الميزانية العامة للدولة وذلك وفقاً للضوابط التالية: ١. طلب من رئيس/مدير الجهة (الجامعة - المعهد -المركز العلمي - وما شابهها) بفتح حساب موضح فيه أن الحساب لمزاولة نشاط ممول من خارج الميزانية. ٢. تحديد الغرض من الحساب، ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام (استشارية أو فنية) إن أمكن. ٣. تحديد مسمى الحساب بحيث يتوافق مع الغرض الذي فتح من أجله. ٤. تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحتها. ٥. من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع فيتم ذلك بناءً على خطاب من رئيس/مدير الجهة موجه إلى البنك المفتوح الحساب فيه. ٦. صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجهة الحكومية للنشاط الممول (الجامعة، المعهد...). ٧. يتم فتح الحساب لمدة سريان المشروع أو لمدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان المشروع محددة بحيث يتم استمرار التعامل عليه لفترة / فترات أخرى بموجب خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات استمرار التعامل عليه. ٥٠٠-١-٣ / الحسابات البنكية الخاصة باستثمار أموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. ورود خطاب من البنك المركزي مشار فيه إلى خطاب وزارة المالية المبني على طلب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه (مجاهيل أو قصر ومعتوهين.. الخ). ٢. تقوم الجهة المختصة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويد البنك بأسماء المفوضون بإدارة الحساب ونماذج تواقيعهم بتوقيع مشترك وصور هوياتهم والتوقيع على نماذج فتح الحسابات. ٥٠٠-٢ / الحسابات البنكية للدول والجهات الحكومية غير السعودية غير المقيمة
٥٠٠-٢-١ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق الإجراءات التالية: ١. صورة القرار الوزاري الصادر عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشير إلى طلب فتح حسابات بنكية. ٢. طلب موجه من الجهة الخليجية إلى الجهة السعودية المماثلة أو وزارة المالية أو وزارة الخارجية. ٣. صورة هويات المفوضون بالتوقيع (توقيع مشترك). ٤. نماذج توقيع. ٥. موافقة البنك المركزي على فتح الحساب. ٥٠٠-٢-٢ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير المقيمة خلاف بعثات الحج
لا يسمح للبنوك العاملة في المملكة بفتح حسابات مصرفية لهذه الجهات إلا بموجب موافقة رسمية من وزير الخارجية تبلغ للبنوك من قبل البنك المركزي تتضمن مسمى الحساب ومصادر الأموال والأشخاص المفوضون بالتوقيع وكيفية تغيير المفوضون، حيث لا يسمح بتغيير المفوضون بالتوقيع إلا بموافقة من وزارة الخارجية إلا إذا كانت الموافقة بفتح الحساب المبلغة من قبل البنك المركزي قد نصت على السماح بحق تغيير المفوضون من قبل شخص أو أشخاص محددين أو جهة محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
٦٠٠ / الحسابات البنكية لإبراء الذمم
تفتح الحسابات البنكية لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة المعنية (حساب إبراء الذمم لـ ....). ٢. أن يفتح الحساب لمدة سنة واحدة. ٣. أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسؤول الالتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية المخاطر. ٤. أن يقدم البنك عرضاً تفصيلياً لتلك الحسابات نهاية السنة إلى البنك المركزي. ٥. أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد البنك المركزي بآلية الإعلان عن الحساب قبل التعامل به. ٦. ألا يتم سحب المبالغ إلا بموجب طلب يكون أحد الموقعين عليه رئيس الجهة المعنية طالبة فتح الحساب موجهٍ إلى البنك. ٧. أن يتم استيفاء المستندات اللازمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقاً لتصنيف هذه الجهة في القواعد. ٨. بعد استيفاء المستندات المذكورة أعلاه يتم رفعها للبنك المركزي للحصول على الموافقة. الباب الرابع / القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية
١. تقع مسؤولية تشغيل الحساب في الأساس على صاحب الحساب أو على الأشخاص الآخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق عليهم البنك، ويظل التفويض صالحاً حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه أو انتهاء المدة النظامية للتفويض (خمس سنوات) أو عند انتهاء سريان مفعول هوية المفوض ولم يقدم تجديداً لها. بحيث ينشأ التفويض بتشغيل الحساب وإلغائه عن طريق وكالة شرعية أو بموجب توكيل معد داخل البنك، ويمكن استخدام الخدمات الإلكترونية للتحقق من صحة الوكالة. ٢. لا يسمح للأفراد السعوديين (سواءٌ أصحاب الحساب أو المفوضين) بتشغيل الحسابات البنكية وصرف الشيكات الشخصية والحوالات والعمليات الدائنة الأخرى لأمرهم أو لأمر الغير إلا بموجب وثيقة هوية وطنية سارية المفعول في النظام الآلي في البنك، ويستثنى من ذلك عملاء فروع البنوك في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط، حيث يكتفى بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل. ٣. يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بتشغيل الحسابات البنكية للشخصيات الاعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي صلاحية ومخولين بذلك بموجب موافقة رسمية من الجهة سواءٌ عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص يحدده صاحب أو مسؤول المنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في الاتفاقية بين البنك والجهة أو حسب الاختصاص. ٤. يخضع توكيل المواطن السعودي (طبيعي/اعتباري) لغير السعودي أو الخليجي بتشغيل حساباته للشروط التالية: الأشخاص الطبيعيون ومؤسساتهم الفردية: لا يسمح للبنك بأن يقبل تفويضاً من المواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي بتشغيل حساباته الشخصية باستثناء مواطن سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو مواطنة سعودية تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين، شريطة أن يكون المفوض يحمل وثيقة إقامة سارية المفعول. الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة في الطبيعة: * الشركات: يسمح للشركات بتفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله ومقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح بقبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى سواءٌ أكانت تابعة أو شقيقة.
* المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها عن الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة (٢) من القاعدة (٤) نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها شخص طبيعي سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة (٣) أعلاه الخاص بالشركات.
٥. تخضع إدارة حسابات المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي للشروط التالية: - يسمح للشريك الوطني المستثمر بأن يفوض الشريك الأجنبي المستثمر الحاصل على إقامة سارية المفعول أو أحد العاملين غير السعوديين المقيمين العاملين في المنشأة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للمنشأة. - يسمح للمستثمر الأجنبي بأن يفوض شخصاً سعودياً و/أو غير سعودياً مُقيماً بإدارة حسابات المنشأة شريطة أن يكون غير السعودي يعمل في تلك المنشأة وحاصلاً على إقامة سارية المفعول. - يسمح لكل من المستثمر الوطني والشريك الأجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة بإدارة حسابات المنشأة. ٦. تمنع جميع البنوك من أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو للاستثمار بتوكيل أو تفويض الغير بإدارة وتشغيل حسابه/حسابها الشخصي، باستثناء: - الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى. - الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر على أنه مرافق لها. - الوافدة المقيمة وزوجها السعودي. - الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون. - الوافد المقيم وزوجته السعودية. - الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون. - ويشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة /إقامات سارية المفعول، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها. ٧. يبدأ تشغيل الحساب بالنسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونياً. ٨. يجب مراعاة القواعد البنكية الآتية الخاصة بالشيكات:- - أن يكون اسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته. - الالتزام بأحكام نظام الأوراق التجارية بما في ذلك ما يتعلق بمدد الوفاء. - لا يسمح الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك. - عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على التصحيح من المفوضون بالتوقيع على الشيك. ٩- قواعد تتعلق بالإيداع في الحساب البنكي
٩-١ الإيداع لدى صرافي البنك
يجب على البنوك إيلاء الإيداعات النقدية والشيكات في الحسابات أهمية تتناسب مع الأهمية ذاتها للسحوبات المماثلة منها، وكحد أدنى لضوابط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل المودع كاملة وتوقيعه، ومراعاة مقدار المعلومات الأخرى وطبيعتها التي يتوجب على البنك استيفاؤها من المودعين بحسب نوع وطبيعة كل من المبالغ المودعة وحجمها وتكرارها في مختلف الأحوال وعلاقة المودع بالعميل المودع له أو بأعماله. ويجب أن يطبق البنك كمبدأ ومثالا لذلك الحالات الآتية: - عند تقدم شخص طبيعي للقيام بالإيداع شخصياً باسمه أو باسم شخص طبيعي آخر خلافه في حساب بنكي له شخصياً أو لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فإنه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك الشخص الطبيعي المودع المتقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية الموضحة في ثانياً فقرة (٣-١-١) وفقرة (٣-١-٢) من هذه القواعد، والاسم كامل والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه. - في حالة تقدم شخص طبيعي للإيداع نيابة عن شخص اعتباري (مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما...الخ) لا يملكها هو أو غير مفوض بإدارة حساباتها، فإنه يتوجب على البنك استيفاء ما يلي -إضافة إلى المتطلبات المذكورة في الحالة السابقة-: الغرض من الإيداع في قسيمة الإيداع. اسم المودع الأساس (الشخص الاعتباري) واسم المندوب وبياناته كما هو موضح أعلاه وتسجيلها على نموذج الإيداع وعدم الاكتفاء باسم الشركة والمندوب فقط. أن يقدم المودع (الشخص الطبيعي) تفويضاً له من المودع الأساس (الشخص الاعتباري) وليس المستفيد مصدقاً من الغرفة التجارية أو معداً على نماذج البنك ومصادقاً على صحة التوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد يخول /تخول لذلك الشخص الطبيعي الإيداع في الحساب /الحسابات البنكية لآخرين (سواءٌ طبيعيين أو اعتباريين) نيابة عن المودع الأساس (الشخص الاعتباري). وعلى البنك أن يحتفظ بصورة من ذلك لديه مصادق عليها من قبله بالمطابقة للأصل وذلك سواءٌ في ملف خاص بها أو بإرفاقها بقسيمة الإيداع في يومية العمل. - لا يسمح للبنوك باستمرار العمل بالعبارة المدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال ما إذا كان المودع هو صاحب الحساب حيث يتطلب تدوين اسم المودع كاملا وكافة البيانات الواردة في قسيمة الإيداع. ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع المودع في القسيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع المودع بأنه صاحب الحساب. ٩-٢ الإيداع عن طريق أجهزة قبول النقد (CAM) وأجهزة الصرف الآلي (ATM)
٩-٢-١ الإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الصرف الآلي وبالرقم السري فقط
يجب على جميع البنوك التقيد بضوابط قبول الإيداعات النقدية عن طريق أجهزة الصرف الآلي التالية: ١. لا يسمح بقبول الإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي إلا باستخدام بطاقة الصرف الآلي ورقمها السري أو من خلال بطاقة الائتمان، ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة (سواء من عملاء البنك نفسه أو من غير عملائه)، أو ما يصدر به موافقة رسمية من البنك المركزي. ٢. الالتزام بحدود المبالغ وعدد الأوراق النقدية والعملات المعدنية المسموح قبولها في المرة الواحدة أو خلال اليوم ومدى مواءمة العمليات مع بيانات ونتائج تقييم مخاطر العميل، وضوابط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصرف الآلي. ٣. أن يتيح الإيداع عن طريق جهاز الصرف الآلي الحصول على معلومات عن مصادر الأموال المودعة والغرض من الإيداع إذا كان الإيداع النقدي هو لأوراق نقدية وليس بموجب مظروف فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصرف الآلي القدرة على كشف الأوراق النقدية المزيفة حسب العلامات الأمنية. ٩-٢-٢ الإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الإيداع الخاصة (بطاقة الإيداع النقدي الخاصة)
يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم للإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي للبنك المصدر فقط وبالرقم السري وفقاً للضوابط التالية: ١. تحديد الغرض من الإيداع. ٢. أن تصدر لفئة من العملاء (الشركات والمؤسسات) يحددهم البنك حسب تقييمه للمخاطر. ٣. أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العملاء مندوبو مبيعات أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك وعلى مسؤوليته، بحيث يتفق عدد المندوبين مع نشاط المنشأة من حيث العدد والحجم. ٤. تخضع هذه الحسابات للرقابة المستمرة من قبل مسؤول الالتزام في البنك حسب تقييم المخاطر، للتأكد من ملاءمة عمليات الإيداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات المالية المشبوهة من خلال نظام مراقبة العمليات تقارير فرق المراجعة الداخلية. ٥. قصر استخدام بطاقة/بطاقات الإيداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسابات الشركة يمكن للبنك وبناءً على طلب العميل أن يصدر لكل حساب بطاقة إيداع واحدة أو أكثر، وعدم استخدام البطاقة للإيداع في أكثر من حساب. ٦. أن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من المفوض بإدارة الحساب أو من صاحب الصلاحية في المنشأة. ٧. ألا تصدر البطاقات إلا لمندوبي المنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية المفعول، وأن يحضر مندوب المنشأة للبنك ويقدم هويته سارية المفعول فإذا كان وافداً فتطبق بحقه الأحكام الخاصة بتفويض الوافدين، وإذا كان سعودياً فيقدم بطاقة العمل أو تعريفاً من المنشأة. ٨. تُصدر البطاقة باسم المنشأة وكذلك اسم المندوب مستخدم البطاقة (شركة .../اسم المندوب) والعمل قدر الإمكان على أن توضع صورة المندوب على وجه بطاقة الإيداع. ٩. أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجلات المنشأة أيهما أسبق على أن تكون مدة سريان البطاقة لا تتجاوز سنتين. ١٠. أن يستوفي البنك تعهداً خطياً على المنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إلا من قبل الأشخاص المصدرة لهم، وألا يتم استخدام هذه البطاقة إلا في عمليات الإيداع النقدي فقط دون العمليات البنكية الأخرى. ١١. أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب (بطاقة). ١٢. ألا تستخدم إلا من خلال أجهزة الصرف الآلي للبنك نفسه وللحساب الجاري المحدد فقط. ١٣. يجب أن تخضع هذه البطاقات للإجراءات ذاتها المطبقة على البطاقات الأخرى من حيث المواصفات الفنية (فيما يتعلق بعمليات الإيداع فقط) والأمنية. ١٤. لا يسمح باستخدامها للإيداع لدى صرافي البنك. ١٥. تستخدم في عمليات الإيداع النقدي المباشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة. ١٦. تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل المنشأة. ١٧. أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السري دورياً لكل بطاقة حسب المنشأة والمخاطر ووفق مرئيات إدارة الالتزام وإدارة المخاطر بالبنك. ١٨. على البنك وضع حد أعلى للإيداعات اليومية للحساب الواحد حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل والشريحة التابع لها، مراعياً المخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نقدية كبيرة. ١٩. موافقة البنك المركزي المبدئية على تقديم المنتج (الخدمة). ١٠- إقفال الحساب
١. عند رغبة العميل في إنهاء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب بقفل حسابه وإعادة دفتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي وبطاقة الحساب، (في حال تعذر على العميل إعادتها، يقوم البنك بأخذ إقرار عليه بتحمل المسؤولية)، ويقوم البنك بإتلافها أمام العميل ويسلم العميل كامل المبلغ الموجود في حسابه، وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب المطلوب قفله بخدمات مالية نشأت على هذا الحساب ووجوده، كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية لها خطورتها المالية وآثار تتطلب استمرار الحساب، على أن يوضح البنك للعميل في هذه الحالة الوقت المسموح له بطلب قفل الحساب. ٢. في حالة تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية وتعذر حل الاشكال أو استخدمت العلاقة مع البنك لغير الغرض منها فإنه يتوجب على البنك قفل العلاقة وإعادة المال/الرصيد إلى مصدره، أما في حال كانت مشاكل التحقق واستخدام العلاقة في غير الغرض منها ذات صلة باشتباه في تعاملات العميل (غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو نحوها) فيطبق البنك التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التبليغ. ٣. في حال فتح الحساب وقام العميل بالإيداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيده صفر واستمر دون رصيد أو تعامل لمدة ٤ سنوات؛ فيجب على البنك - بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات أو التزامات على الحساب - قفل الحساب بعد إشعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند الإقفال وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملف العميل. وعلى البنك إضافة البنود المتعلقة بإقفال الحساب ضمن بنود اتفاقية فتح الحساب أو في ورقة ملحقة بالاتفاقية إذا كان يصعب على البنك تعديل اتفاقيات فتح الحساب. الباب الخامس: أحكام ختامية
١. تُحدث وتُعدل هذه القواعد بشكلي فوري من خلال النسخة المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني. ٢. تحل هذه القواعد محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وأية تعاميم إلحاقية. ٣. تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام. ٤. يعمل بهذه القواعد وأي تعديلات تُجرى عليها اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع البنك المركزي الإلكتروني. الباب السادس: الملاحق
الملحق (أ)
الجهات الحكومية:
- النيابة العامة
- هيئة الرقابة والتحقيق
- ديوان المراقبة العامة
- الجامعات والكليات الحكومية
- الهيئة العامة للزكاة والدخل
- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
- المجالس واللجان المركزية المتخصصة
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- ومثيلهم من الجهات الحكومية الأخرى.
الملحق (ب)
الشخصيات الاعتبارية في القطاع العام:
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
- الجامعات والمعاهد العلمية غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التعليم
- صندوق الاستثمارات العامة
- شركة الخطوط الجوية العربية السعودية
- صندوق التنمية الصناعية السعودي
- المؤسسة العامة للتقاعد
- شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
- أي شخصيات اعتبارية أخرى مشابهة
الملحق (ج)
- شرح تركيبة رقم الحاسب الآلي المستخدم في وزارة الداخلية والذي يتكون من عشر خانات رقمية:
الخانة العاشرة الخانة التاسعة الخانة الثامنة الخانة السابعة الخانة السادسة الخانة الخامسة الخانة الرابعة الخانة الثالثة الخانة الثانية الخانة الأولى ١- ترمز الخانة الأولى من اليسار إلى نوع رقم الحاسب الآلي وتكون قيمتها كالتالي: - تكون القيمة (١) في حالة رقم الحاسب الآلي للمواطن، حيث يمنح المواطن منذ ولادته رقم حاسب آلي (هو نفسه رقم بطاقته الشخصية) علماً أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأشخاص الطبيعيين السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك. - تكون القيمة (٢) في حالة رقم الحاسب الآلي للأجانب المقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم الإقامة، علماً بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص به بغض النظر عن كونه رب أسرة أو تابعاً. كما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأشخاص الطبيعيين الأجانب المصرح لهم بامتلاك مؤسسات هو نفس رقم إقامة الأجنبي. - تكون القيمة (٣) أو (٥) في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى المملكة لغرض الزيارة المؤقتة وليس الإقامة (مثل القادمين للعمرة أو لزيارة خاصة أو زيارة عمل.... الخ)، وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح المواطن الخليجي عند قدومه للمملكة رقم حاسب يتم استخدامه في كل مرة يزور فيها المملكة. - تكون القيمة (٦) في حالة رقم الحاسب للحاج، حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه لأداء فريضة الحج. - تكون القيمة (٧) في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواءٌ شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو الجمعيات الخيرية أو المدارس العالمية أو الأندية الرياضية أو الهيئات الدبلوماسية. الخ. ٢- تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقما تسلسلياً تتراوح قيمته من ٠٠٠٠٠٠٠٠ إلى ٩٩٩٩٩٩٩٩٩. ٣- تعتبر الخانة العاشرة خانة فحص تكون قيمتها من (٠) إلى (٩) وتستنتج قيمتها من قيم الخانات التسع الأخرى، وتستخدم للتأكد من صحة رقم الحاسب الآلي. وبإمكان أي جهة تحتاج إلى معادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب الآلي مخاطبة مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تلك المعادلة.