Skip to main content

المادة الحادية والعشرون

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21

Effective from Jun 23 1966 - Jun 22 1966
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذاً له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.