Skip to main content

المادة الحادية والعشرون

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذاً له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.