Book traversal links for Article 21
المادة الحادية والعشرون
الرقم: م/5 |
Effective from Jan 11 1966 - Jun 10 1966
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذاً له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.