Book traversal links for Article 4
المادة الرابعة
الرقم: م/5 |
Effective from Jan 11 1966 - Jun 10 1966
To view other versions open the versions tab on the right
استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام.
و مع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها.