Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة
الرقم: م/26 |
Effective from Oct 28 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا لتنفيذ النظام.