Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/26

Effective from Oct 28 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا لتنفيذ النظام.