Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22

Effective from May 04 2022 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا لتنفيذ النظام.