Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 |
Effective from May 04 2022 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا لتنفيذ النظام.