Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 الحالة: نافذ

يجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا لتنفيذ النظام.