Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: م/26

Effective from Oct 28 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.