Book traversal links for Article 4 ‹ المادة الثالثة Up المادة الخامسة › المادة الرابعة الرقم: م/26 التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 الحالة: نافذ يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. Book traversal links for Article 4 ‹ المادة الثالثة Up المادة الخامسة › 1199