Book traversal links for Article 4
المادة الرابعة
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 |
Versions (الإصدارات 4) |
Effective from May 04 2022 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.