Book traversal links for Article 2
المادة الثانية
الرقم: م/26 |
Effective from Oct 28 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يهدف النظام إلى ما يلي: | |
١- | تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. |
٢- | تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. |
٣- | تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة. |