Book traversal links for Article 2
المادة الثانية
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يهدف النظام إلى ما يلي: | |
١- | تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. |
٢- | تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. |
٣- | تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة. |