Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يهدف النظام إلى ما يلي: 
 
١- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.
 
٢- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. 
٣- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.