Book traversal links for Article 2
المادة الثانية
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 | الحالة: نافذ |
يهدف النظام إلى ما يلي: | |
١- | تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. |
٢- | تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. |
٣- | تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة. |