Skip to main content
  • قواعد وأحكام عامة

    • تعميم خطة إحلال الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري

      إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (42007290) وتاريخ 1442/2/11هـ، بشأن اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (مرفق).

      ولدعم سرعة التطبيق الفعال، ونظراً إلى أن عمليات الاستعلام والإفصاح والتعامل والتنفيذ وغيره سوف تكون من جميع الجهات الحكومية بموجب الرقم الموحد، فإنه يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين قبل نهاية عمل يوم 2020/10/22م اتخاذ الآتي:

      1-حصر جميع العملاء الحاليين من المنشآت غير الحكومية، حصراً دقيقاً (شركات ومؤسسات وكيانات أخرى مثل المحامين وغيرهم).
       
      2-إعداد متطلبات الإحلال في النظم الآتية اللازمة لربط الرقم الموحد برقم السجل التجاري (أيقونتين – خانتين – مترابطتين) لكل عميل.
       
      3-الحصول على الرقم الموحد لكل عميل من العملاء وشركاء العمل إما من خلال شركة (ثقة) بحيث يتم تزويدها بأرقام السجلات التجارية التي تم حصرها ليتم الحصول من خلالها على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري، ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع مدير مقدمي حلول الأعمال في الشركة، أو من أي مصدر إلكتروني موثوق آخر يمكن من الحصول على الرقم الموحد.
       
      4-بعد الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري، يجب إحلاله في الخانة التي تم استحداثها في النظام الآلي بموجب البند (2) أعلاه. ففي حال البحث والاستعلام عن السجل التجاري يظهر معه الرقم الموحد في النظام الآلي مباشرة. وإذا تم البحث والاستعلام بموجب الرقم الموحد يظهر معه رقم السجل التجاري.
       
      5-مراجعة النظم الداخلية الأخرى وتحديد مدى الحاجة إلى التعديل فيها من عدمه.
       
      6-تقدير مدى الحاجة إلى بيئة اختبارية قبل التطبيق الكامل.
       
      7-التنسيق مع شركاء العمل جميعاً (مؤسسات المالية، شركات معلومات ائتمانية، سداد، مدى، إيصال، مفوترين، وغيرهم).
       

      ونحيطكم بتقدير البنك المركزي لمضاعفة الجهود في ظل ضيق الوقت وتلافي حدوث أي جوانب قصور وآثار على جودة الأعمال.

      • الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال

        انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تحسين مستوى الممارسات في قطاع التأمين فيما يتعلق بموضوع استمرارية الأعمال عند وقوع الحوادث أو الكوارث-لاسمح الله- من خلال وجود آلية فعّالة ومطبّقة ومختبرة في الشركة مستندة على أفضل الحلول والممارسات التي توفر بيئة ناضجة لضمان استمرارية الأعمال دون حدوث انقطاع للخدمات الهامة وتعطل الأعمال.

        عليه، نفيدكم أنه على شركات التأمين و إعادة التأمين الالتزام بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال (مرفق) من خلال اتباع الإجراءات الآتية:

        أولاً: عمل تقييم الوضع الحالي لاستمرارية الأعمال في الشركة مقارنة بما ورد من متطلبات في الدليل لتحديد مواضع الضعف في الشركة على أن يتم وضع خطة عمل للالتزام بمتطلبات البنك المركزي بعد تقييم الوضع الحالي وإرسالها للبنك المركزي خلال تسعين يوم عمل.

        ثانياً: تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الأول للعام 2023 وحتى التزام الشركة بمتطلبات البنك المركزي.

        ثالثاً: الالتزام التام بتطبيق جميع المتطلبات الواردة في الدليل وذلك خلال سنة من تاريخ صدور التعميم.

        يتم إرسال خطة العمل والتقارير الربعية إلى البريد الإلكتروني.

        للاطلاع والعمل بموجبه،

        • تعميم إلحاقي - بشأن رفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم (ت.ع.م/201608/93) وتاريخ 1437/11/19هـ، بشأن الرفع الفوري لوثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت "النظام"، وإشارةً إلى ما تم رصده من التأخر من رفع الوثائق على النظام؛ فيتعين الالتزام بالآتي:

           

          1. على جميع شركات التأمين الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (شركات/أفراد) على النظام، بحيث تتزامن عملية الرفع مع انتهاء حامل الوثيقة من شراءها. وفي حال رفض النظام الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري.
          2. على شركة نجم لخدمات التأمين "نجم" الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (شركات/أفراد) على نظام الجهة المعنية بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية فور استلامها من قِبل شركات التأمين. وفي حال رفض نظام الجهة المعنية الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري.
          3. على شركة نجم تزويد البنك المركزي بتقرير شهري عن مدى التزامها والتزام شركات التأمين برفع بيانات وثائق تأمين المركبات وفقًا للفقرتين رقم (1 و 2) المُشار إليهما أعلاه، ما لم يصدر خلاف ذلك من البنك المركزي.

           

          • مواعيد تسليم التقارير الإكتوارية للعام 2023م

            إشارةً إلى ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين والصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (441/186) وتاريخ 1441/07/06هـ.

            نحيطكم باعتماد الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية للعام 2023م حسب ما نصت عليه الضوابط المشار اليها أعلاه.

            عليه، يتعين على كافة شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بتسليم التقارير حسب المواعيد الزمنية المبينة في الجدول المرفق وفقًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأنها.

            للاطلاع والعمل بموجبه،

            • التعامل و الربط مع المنصات الإلكترونية

              اتساقاً مع أدوار البنك المركزي الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين، وانطلاقًا من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية من حماية حقوق المؤمن لهم في المملكة وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وإشارة إلى حرص البنك المركزي على ضمان حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال التأمين لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين في المملكة. وامتدادًا للتعميم رقم (43045328) وتاريخ 1443/05/19هـ المشار به إلى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ (1443/02/09 هـ)، والتأكيد على المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي الالتزام بما ورد فيه لضمان خصوصية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها وتنظيم مشارکتها.

              عليه، وتعزيزاً لأهمية حماية البيانات الشخصية لعملاء المؤسسات المالية في قطاع التأمين، يؤكد البنك المركزي بأنه يتعين على جميع الشركات العاملة في القطاع الالتزام بالآتي:

              1.  عدم الربط التقني مع أي منصة إلكترونية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة. وعلى الشركات المرتبطة بمنصات إلكترونية مراجعة أوضاعها النظامية والتقدم للبنك المركزي للتصحيح خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ التعميم.
              2.  عدم تزويد أي منصة إلكترونية بأي بيانات أو معلومات متعلقة بأعمال التأمين قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة.
              3.  الالتزام بالإجراءات النظامية ذات العلاقة قبل الربط أو تبادل البيانات أو المعلومات مع أي منصة مرخصة أو مصرح لها من البنك المركزي.

              لا تخل هذه المتطلبات بالتصاريح والتراخيص الصادرة مسبقًا من البنك المركزي للربط التقني.

              • آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية

                انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين في المملكة، واستمرارًا لجهودە في تطوير القطاع وتحقيق المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة. وتعزيزًا لمشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية مخاطر التأمين في المملكة، وإشارة إلى المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمادة السادسة والعشرين والمادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                نفيدكم أنه يتعين الالتزام بالآتي:

                1.  على شركات التأمين عند التفاوض لإبرام اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقي (النسبي وغير النسبي) لجميع فروع التأمين الالتزام بعرض نسبة من كل اتفاقية على قطاع إعادة التأمين في المملكة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شركات وساطة إعادة التأمين، وذلك على النحو الآتي:

                         -  عرض نسبة (20%) عشرون بالمئة على الأقل ابتداءً من تاريخ 01/01/2023م .

                         -  عرض نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمئة على الأقل ابتداءً من تاريخ 01/01/2024.

                         -  عرض نسبة (۳۰%) ثلاثون بالمئة على الأقل ابتداءً من تاريخ01/01/2025م.

                1.  على شركات التأمين وشركات وساطة إعادة التأمين الاحتفاظ بالمستندات اللازمة لتوثق عملية عرض النسب المحددة في البند (۱) أعلاه على قطاع إعادة التأمين المحلي.
                2. على شركات التأمين إشعار البنك المركزي في حال تعذر الالتزام بالنسب المحددة في البند (۱) أعلاه خلال (20) يوم عمل من بداية كل عام ميلادي، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك متضمناً المستندات الداعمة.
                3.  على شركات التأمين التأكد من قيام وسطاء إعادة التأمين بعرض ترتيبات إعادة التأمين على القطاع المحلي قبل عرضها على القطاع الأجنبي.
                4. على شركات التأمين الاحتفاظ بسجلات اتفاقيات إعادة التأمين التي عقدتها، على أن تتضمن السجلات تبيان مشاركة قطاع إعادة التأمين المحلي في هذه الاتفاقيات، أو ما يُبيّن رفض قطاع إعادة التأمين المحلي المشاركة في هذه الاتفاقيات مع الأسباب الداعية لذلك.
                5. على الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين الاحتفاظ بسجلات تُبين اتفاقيات إعادة التأمين التي عُرضت عليها، على أن تتضمن الآتي:
                أ- تفصيل لأسباب عدم المشاركة أو المشاركة بنسبة أقل من النسب المحددة في البند (۱) أعلاه.
                ب-

                 تفصيل لحجم أقساط إعادة التأمين التي تم إعادة تأمينها.

                 

                1.  على شركات التأمين تحديث استراتيجيات إعادة التأمين لديها لتشمل الآلية المبينة في هذا التعميم، وتقديمها للبنك المركزي للحصول على عدم الممانعة خلال (30) يوم عمل من تاريخ هذا التعميم.

                تطبق أحكام هذا التعميم على كافة الاتفاقيات التي تبدأ من تاريخ 01/01/2023م

                • إنشاء إدارة مراقبة التأمين

                  نود الإحاطة بأن البنك المركزي قد قرر إنشاء إدارة تعنى بشؤون التأمين تحت مسمى (إدارة مراقبة التأمين) ترتبط في هيكلها التنظيمي بوكيل المحافظ للشؤون الفنية.

                  كما نحيطكم بأنه قد تم تعيين الأستاذ/محمد بن عبد العزيز الشايع مديراً لإدارة مراقبة التأمين، وتكليف الأستاذ/خالد بن صالح السبيل مديراً لإدارة التفتيش البنكي وتعيين الأستاذ/إبراهيم بن معتق المعتق مساعداً لمدير إدارة التفتيش البنكي.

                  • موافقة البنك المركزي لإدراجها أعضاء مجلس إدارة جديد

                    إشارة إلى المادة (السابعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ والتي نصت على أن (تطبيق معايير الملاءمة الصادرة من البنك المركزي على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من البنك المركزي للموافقة عليهم)، وإشارة كذلك إلى الفقرة (3) من المادة (الثامنة والعشرون) والتي تعطي البنك المركزي الحق في الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة.

                    لذا فإنه نأمل التنسيق والحصول على موافقة البنك المركزي قبل إدراج أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

                     

                     

                    ماسم الشركةالعنوان البريدي
                    1شركة ساب للتكافلص.ب. 9084 الرياض 11413
                    2أكسا للتأمين AXAص.ب. 812 جده 21421
                    3الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (اميتي)ص.ب. 31616 الخبر 31952
                    4شركة بوبا العربية BUPAص.ب. 23807 جده 21436
                    5الشركة السعودية الفرنسية للتأمينص.ب. 56006 الرياض 11554
                    6شركة العالمية للتأمينص.ب. 2374 جده 21451
                    7شركة الدرع العربي للتأمينص.ب. 61352 الرياض 11565
                    8شركة التأمين الوطنية السعوديةص.ب. 5832 جده 21432
                    9شركة تكافل الأهلي (البنك الأهلي)ص.ب. 3555 جده 21481
                    10الشركة المتحدة للتأمين التعاوني UCAص.ب. 5019 جده 21422
                    11طوكيو مارينص.ب. 25 جده 21411
                    12شركة المتوسط للتأمين وإعادة التأمين MEDGULFص.ب. 2302 الرياض 11451
                    13الشركة السعودية الهندية للتأمينص.ب. 53842 الرياض 11593
                    14شركة الراجحي للتأمين التعاونيص.ب. 67791 الرياض 11517

                     

                     

                     

                    • تحديث نموذج مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث)للأفراد و الشركات

                      إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/98/201612) وتاريخ 1438/03/02هـ، في شأن النموذج المعتمد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وإشارة إلى دور البنك المركزي الاشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، وسعيًا لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومن ذلك تطوير آلية تسوية المطالبات الـتأمينية.

                      نفيدكم بأنه جرى تحديث النموذج المعتمد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) بما يتماشى مع آخر التعديلات التي طرأت على الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، وتتمثل أبرز التحديثات في توسيع نطاق تطبيق النموذج ليشمل جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) سواء كانت المطالبة للأفراد أو الشركات، وفقًا للصيغة المرافقة لهذا التعميم، بالإضافة إلى إمكانية تحويل النموذج إلى نموذج رقمي لمواكبة التحول للخدمات التقنية.

                      عليه، يتعين على كافة الشركات التي تقدم منتج تأمين المركبات الإلتزام بالنموذج المحدث لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) بالصيغة المرافقة. كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الامتثال بكافة بنود وخانات النموذج وتعليمات تسوية المطالبات التأمينية وفقًا لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، علمًا بأن هذا التعميم يحل محل تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201612/98) ويُعمل بالنموذج المحدث من تاريخ 2022/08/14م.

                      • إلحاقًا بالتعميم رقم (48007/67) بشأن اتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

                        إشارة إلى التعميم الصادر من البنك المركزي رقم (48007/67) وتاريخ 1440/08/02هـ، وإشارةً إلى التعميم رقم (43002199) بشأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية. واستنادًا إلى المادة (الثانية) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                        نفيدكم بأن نطاق تطبيق التعاميم المشار اليها أعلاه –فيما يتعلق بقطاع التأمين- يشمل كافة شركات التأمين، وشركات وكالة ووساطة التأمين، وشركات وساطة التأمين الإلكترونية، وشركات تسوية المطالبات التأمينية.

                        للاطلاع والعمل بموجبه،

                        • تعليمات التسعير والاكتتاب للتأمين الصحي

                          إشارةً إلى ضوابط الأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وإشارةً إلى التعميم رقم (165) وتاريخ 2018/08/13م، بعنوان التأمين الصحي - تعليمات التسعير والاكتتاب 2018.

                          نفيدكم بأنه تم إصدار تعميم تسعير التأمين الصحي –تعليمات التسعير والاكتتاب "التعميم" ليحل محل التعميم المشار اليه أعلاه.

                          عليه، نرفق لكم التعميم والمستندات المرتبطة به.

                          • اعتماد تحديث على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 12

                            إشارةً إلى اعتماد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التعديلات المحدودة التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية عل المعيار الدولي للمحاسبة رقم (12)، والتي تهدف إلى استبعاد المعاملات التي تؤدي عند الإثبات الأولي إلى مبلغ متساوٍ لكل من الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والفروقات المؤقتة جائزة الحسم من نطاق الإعفاءات التي يمنحها للمعيار بشأن إثبات الفروقات المؤقتة.

                            يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بما ورد أعلاه، ويمكن الاطلاع على تحديثات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (12) من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمراجعي والمحاسبين – صفحة المعايير الدولية-.

                            • اعتماد التعديل على معيار التقرير المالي رقم 17

                              انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، وضماناً لاستمرارية مواكبة المعايير المحاسبية الدولية الصادرة من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة.

                              نحيطكم باعتماد التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) "عقود التأمين" من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

                              • تعليمات تقرير كفاية التسعير

                                إشارة إلى المادة (53) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (186/441) وتاريخ 1441/07/06هـ، التي نصت على إلزام الإكتواري المعين لشركة التأمين "الشركة" بإعداد وتسليم تقارير كفاية التسعير "التقرير" بشكل دوري للبنك المركزي والإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها.

                                يتعين على الشركة إعداد التقرير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات وتسليمه للبنك المركزي على النحو المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية؛ الصادر عن البنك المركزي لكل عام.

                                التقرير

                                على الشركة الالتزام بإعداد وتقديم التقرير بحيث يتضمن المتطلبات الآتية كحد أدنی:

                                أولاً: لأغراض هذا التقرير يقصد بالمصطلحات أدناه الآتي:

                                1. يُعرّف "السعر الفني" بأنه السعر المحدد باستخدام الأسس الإكتوارية المحددة من قبل الإكتواري المعين وقت إصدار أو تجديد وثيقة التأمين؛ ويجب أن یكون السعر قبل أي تعديلات من قبل مسؤولي الاكتتاب أو غيرهم من الموظفين المخوّلين في الشركة.
                                2.  يُعرّف "سعر البيع" بأنه السعر الفعلي الذي تباع به وثيقة التأمين.

                                ثانياً: تلتزم الشركة بالآتي:

                                1.  أن يشمل كل من السعر الفني وسعر البيع على ذات العناصر لتجنب أي اختلافات في المقارنة، على أن تشمل العناصر على الأقل صافي القسط، والعمولات، والمصروفات، وهامش الربح، وهامش الطوارئ. مع عدم الأخذ بتأثير أي تعديلات على الوثيقة خلال فترة سريانها بسبب إضافة أو حذف.
                                2.  الاحتفاظ بالأسعار الفنية المحددة وقت بيع الوثائق وتسجيلها في أنظمة الشركة بطريقة موثوقة.
                                3.  تزويد الإكتواري المعين بجميع البيانات وأي معلومات أخرى يطلبها لإعداد التقرير. كما يجب تقديم البيانات بالصيغة المطلوبة من قِبل الإكتواري المعين.
                                4.  يجب أن يحدد الإكتواري المعين جميع أوجه القصور في البيانات (إن وجدت)، والمناقشات التي أجريت مع كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) لمعالجتها والإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الإكتواري المعين.
                                5.  يجب أن يشار إلى الافتراضات المستخدمة (إن وجدت) في تحليل كفاية التسعير بوضوح في التقرير، مع توضيح أسباب استخدام الافتراضات.
                                6.  يجب على الإكتواري المعين تقييم أثر أي اختلافات في الأسعار الفنية على ربحية الشركة من خلال تحديد ما یلي لكل شريحة من وثائق التأمين المكتتب بها:

                                  أ. نسبة الخسارة المتوقعة على أساس السعر الفني.
                                  ب. نسبة الخسارة المتوقعة على أساس سعر البيع.
                                  ج. النسبة المجمعة المتوقعة على أساس السعر الفني.
                                  د. النسبة المجمعة المتوقعة بناءً على سعر البيع.
                                  هـ. الربح أو الخسارة المتوقعة بسبب الانحراف عن السعر الفني.

                                   

                                7.  يجب أن يحدد كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) في التقرير ما یلي:

                                  أ. خطة تصحيحية ذات جدول زمني واضح لمعالجة أوجه القصور في البيانات المحددة من قبل الإكتواري المعين.
                                  ب. التأكيد على أن الانحراف عن السعر الفني الوارد في التقرير، يتماشى مع بيان تفويض الاكتتاب، المعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة.
                                  ج. تحديد متوسط وأقصى نسب الخصم المطبقة للوثائق المباعة خلال فترة التقرير لكل صاحب صلاحية في مصفوفة صلاحية الاكتتاب.
                                  د. التأكيد على أن مجلس الإدارة اطّلع أو سيتم اطلاعه على التأثير المالي المتوقع لاختلاف سعر البيع عن السعر الفني المحدد من قبل الخبير الإكتواري المعين في التقرير.

                                   

                                8.  يجب أن یتناسب مستوى تقسيم وثائق التأمين مع طبيعة نشاط الشركة كحد أدنی، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الوثائق المكتتبة مقسمة كما هو منصوص عليه في نموذج MS Excel للمركبات (الملحق1) والصحي (الملحق 2).

                                تسليم المتطلبات

                                •  يجب التوقيع على كل تقرير وعلى البيانات الواردة في نموذج (MS Excel) بشكل مشترك من قبل كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) والخبير الإكتواري المعين.
                                •  إرسال نسخة ممسوحة ضوئيًا من نموذج (MS Excel)الموّقع مع التقرير ونموذج (MS Excel) إلى البنك المركزي السعودي عبر نظام(RMS).

                                كما يتعين على الشركة أن تسعى لأتمتة التقارير لتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، وبالتالي تعزيز دقة هذه التقارير.

                                • تسليم تقرير الاحتياطيات الإكتوارية

                                  إشارة إلى تقرير الاحتياطيات الإكتوارية "التقرير" والنموذج الخاص به "النموذج" عن الفترة حتى2021/12/31م، والذي يتعين تسليمه حسب الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية الصادر عن البنك المركزي لكل عام. إضافةً إلى شهادة الاحتياطيات الفنية "الشهادة" التي تحل محل التقرير لغرض الاحتياطيات الفنية الربعية للعام 2022م.

                                  عليه، يتعين على الإكتواري المعيّن عند إعداد التقرير أو الشهادة والنموذج، الالتزام بالآتي:

                                  1.  التعليمات الموضحة في التعميم رقم (137) "التعميم" الصادر بتاريخ 2019/01/16م، مع مراعاة الآتي:

                                    أ) تستبدل الفقرة الأولى من التعميم، والتي تشير إلى المادة (28) من اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين بالمادة (50) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين والصادرة بتاريخ 01/03/2020م.
                                    ب) بالإشارةً إلى احتياطي الأقساط غير المکتسبة في الفقرة (3g) من التعميم، تستبدل الجملة "بالنسبة لوثائق تأمين الزائرين الطبي التي تتجاوز فترتها سنة واحدة ..." بـالجملة "بالنسبة لوثائق تأمين الزائرين الصحي، وتأمين الأخطاء الطبية، وتأمين العيوب الخفية التي تتجاوز فترتها سنة واحدة ...".
                                    ج) متطلبات تحليل المصروفات المشار إليها في الفقرة (4b) و (4c)، والتحقيقات المتعلقة بمعدلات الوفيات والمرض والنفقات المطلوبة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (v)(g) و(vi)(g) من الفقرة (۸) "تأمين الحماية والادخار" من التعميم تُعد مغطاة في حال سلمت الشركة تقرير دراسات الخبرة السنوية الأخير. وفي حال وجود اختلافات بين الفرضيات الموصى بها في تقرير الاحتياطيات الإكتوارية وتقرير دراسات الخبرة السنوية، يتعين إرفاق ملخص لتقرير الاحتياطيات الإكتوارية يوضح التغييرات في الفرضيات مع المبررات.
                                    د) الالتزام بالفقرة (5e) من التعميم من خلال تقدير التالف وحق الرجوع بشكل مستقل، وتقدير حق الرجوع على حملة الوثائق بشكل مستقل عن حق الرجوع على شركات التأمين.

                                     

                                  2.  الاستمرار في الإبـلاغ عـن المطــــالبات المتعلقة بكوفيـد-19 بشكل مستقل.
                                  3.  فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي، تقدير معدل تكرار المطالبات الإجمالي ومتوسط حجم المطالبات الإجمالي ومتوسط تكلفة وحدة التغطية التأمينية الإجمالي بشكل إجمالي وصافي من إعادة التأمين.
                                  4.  الإبلاغ عن احتياطيات المطالبات غير المبلغة (IBNR) واحتياطيات عدم كفاية الأقساط (PDR) للتغييرات التنظيمية والبيئية، بما في ذلك كحد أدنی:

                                    أ) أثر تفعيل المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
                                    ب) أثر المطالبات المتعلقة بكوفيد-19 على الاحتياطيات الفنية.

                                     

                                  تسليم المتطلبات:

                                  یكون تسليم النموذج (مرفق) معبأ بشكل كامل ودقيق بالإضافة إلى التقرير أو الشهادة وفق تواريخ التسليم والآلية المحددة من قبل البنك المركزي.

                                  • خدمات شركات تسوية المطالبات التأمينية

                                    انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، وبناءً على أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية في تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في قطاع التأمين، وحرصًا من البنك المركزي على الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح، وأخذًا بالاعتبار مهام شركات تسوية المطالبات التأمينية المرخص بموجبها من قبل البنك المركزي.

                                    نفيدكم بأنه يتعين على شركات تسوية المطالبات التأمينية ابتداءً من تاريخ 2022/03/01م، الالتزام بالآتي:

                                    1. عدم تحصيل أي مقابل مالي بأي شكل كان سواءً على شكل أتعاب إدارية أو عمولات من مقدمي الخدمات الصحية مقابل الأعمال التي يقومون بها نيابةً عن شركة التأمين.
                                    2. الحصول على أمر دفع من قبل شركة التأمين المُسنِدة لأعمال تسوية المطالبات التأمينية -قبل الدفع المباشر لمقدمي الخدمات- عن طريق استخدام حساب ضمان مستقل لكل شركة تأمين متعاقد معها.
                                    3. تزويد شركة التأمين بشكل ربعي ببيانات المطالبات التأمينية الخاصة بوثيقة التأمين الصحي لمنسوبي وملاك شركة تسوية المطالبات التأمينية التي یكون المؤُمّن فيها شركة التأمين المُسنِدة لأعمال تسوية المطالبات التأمينية.

                                    كما يؤكد البنك المركزي على مسؤولية شركة التأمين في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام شركات تسوية المطالبات التأمينية، التي تنوب عنها في تسوية المطالبات التأمينية للمؤمن لهم، بمعايير العدالة والنزاهة في تسوية المطالبات.

                                    • تعليمات تقرير دراسات الخبرة السنوية

                                      إشارة إلى المادة (61) والمادة (62) والمادة (65) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم (1844/186) وتاريخ 06/07/1441هـ، التي نصت على إلزام الإكتواري المعين لشركة التأمين أو إعادة التأمين "الشركة" بإعداد تقرير دراسات الخبرة السنوية "التقرير".

                                      يتعين على الشركة تقديم التقرير وفق الموعد المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية الصادر عن البنك المركزي لكل عام.

                                       

                                      الهدف

                                      1.  تمكين إدارة الشركة من الإلمام بنطاق ومسببات المصاريف لكل فرع من فروع التـأمين.
                                      2.  تمكين إدارة الشركة من الإلمام بمسار وتوجه معدلات الوفاة والمرض لفرعي الحماية والادخار للأفراد وللمجموعات.
                                      3.  تمكين إدارة الشركة من الإلمام بمستوى ومسببات استمرارية وثائق تأمين الحماية والادخار للأفراد.
                                      4.  استخلاص فرضيات المصاريف، ومعدلات الوفاة، ومعدلات المرض واستمرارية الوثائق لغرض احتساب المخصصات الفنية

                                      التقرير

                                      على الشركة الالتزام بإعداد وتقديم التقرير بحيث يتضمن الأقسام التالية كحد أدنی:

                                      أولاً: دراسة المصاريف:

                                      1. البيانات: يجب أن تكون البيانات ملائمة لجميع منتجات التأمين العام وتأمين الحماية والادخار قصير الأجل. ويشمل ذلك بحد أدنی التالي:
                                        أ)وصف مفصل للبيانات المستخدمة، ويشمل ذلك مصادر البيانات وإجراءات التحقق من صحة البيانات وأي قيود عليها.
                                        ب)البيانات المستبعدة من التحليل -إن وجدت- مع توضيح أسباب الاستبعاد.
                                        ج)فحوصات التسوية المنفذة وخطط المعالجة عند ملاحظة الاختلافات -إن وجدت-.
                                      2. المنهجية والافتراضات، ويجب أن تشمل:
                                        أ)تحليل مخصصات عدم كفاية الأقساط.
                                        ب)تحليل مصروفات تقدير الخسائر غير المخصصة.
                                        ج)تحليل مصاريف السنة الأولى ومصاريف التجديد لتأمين الحماية والادخار للأفراد.
                                      -يتعين وصف جميع الافتراضات والمنهجيات بشكل مفصّل، بما في ذلك تلك المستخدمة لتخصيص المصاريف لكل فرع من فروع التأمين، إضافة إلى وجوب توضيح أسباب استخدام الافتراضات والمنهجيات، كما يتعين إجراء تحليل المصاريف بمستوى كافٍ من الدقة.
                                      -كما يتعين أن يعتمد التحليل الذي يتم إجراؤە على أحدث تجربة للشركة وعلى الممارسات المهنية الرائدة (مثل تحليل التكلفة على أساس النشاط).
                                      3. النتائج والتوصيات، ويجب أن تشمل –بحد أدنی- الآتي:
                                        أ) نسب المصاريف المستخلصة لغرض حسابات احتياطي عدم كفاية الأقساط لكل فرع من فروع التأمين.
                                        ب) نسب المصاريف المستخلصة لغرض حسابات احتياطي مصاريف تعديل الخسارة غير المخصصة لكل فرع تأمين.
                                        ج) نسب مصروفات تأمين الحماية والادخار للأفراد لغرض احتساب المخصصات الفنية.

                                       

                                      ثانياً: استمرارية وثائق التأمين

                                      يجب أن یُفصل التقرير المنتجات المؤثرة لتأمين الحماية والادخار للأفراد شكل منفصل وعلى حدة، على أن يتضمن التقرير الأقسام التالية كحد دنى:

                                      1. البيانات:

                                       يجب أن تشمل بيانات تأمين الحماية والادخار للأفراد لمدة خمسة سنوات كحد أدنی أو منذ بدء الشركة مزاولة بيع وثائق تأمين الحماية والادخار. ويشمل ذلك بحد أدنى الآتي:

                                       

                                        أ) وصف مفصل للبيانات المستخدمة متضمناً مصدر البيانات، وأي قيود أو اختبارات تم إجراؤها على البيانات.
                                        ب) البيانات المستبعدة من التحليل–إن وجدت-مع توضيح أسباب الاستبعاد.
                                        ج) إجراء فحوصات التسوية وخطط المعالجة عند ملاحظة الاختلافات -إن وجدت-.
                                      2. المنهجية والفرضيات، يجب أن تشمل كحد أدنى:
                                        ب) طريقة حساب مستوى التعرض للخطر.
                                        ج)تعريف عزوف وثائق التأمين.
                                        د) معالجة مطالبات الوثائق المعفی عن أقساطها التأمينية.
                                        هـ) معالجة الأقساط المتعثرة.
                                        و) أي تبسيط للمنهجية تم مع ذكر الأسباب.
                                        ز) معالجة الوثائق الملغاة خلال فترة السماح.
                                        ح) معالجة خيارات الوثيقة على سبيل المثال لا الحصر: العزوف الجزئي، القرض على وثيقة التأمين، خيارات الدفع، تخفيض القسط، تعويض الأقساط الغير مدفوعة.
                                      3. النتائج والتوصيات، ويجب أن تشمل - بحد أدنى- الأتي:
                                        أ) نتائج الدراسة.
                                        ب) التوصيات المقترحة بناء على الدراسة.
                                        ج) الأسس المنطقية للتوصيات المقترحة.

                                      يجب أن يتم تفصيل النتائج بناء على التصنيف المذكور في النموذج المعد من قبل البنك المركزي.

                                       

                                       

                                      ثالثاً: دراسة سجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض:

                                      يجب أن يتضمن التقرير الأقسام التالية كحد أدنى:

                                       

                                      1. البيانات:ويشمل ذلك على الأقل ما يأتي:
                                        أ)وصف مفصل للبيانات المستخدمة متضمناً مصدر البيانات، وأي قيود أو اختبارات تم إجراؤها على البيانات.
                                        ب) البيانات المستبعدة من التحليل مع توضيح أسباب الاستبعاد.
                                        ج) إجراء فحوصات التسوية وخطط المعالجة عند ملاحظة الاختلافات -إن وجدت-.
                                      2. المنهجية والفرضيات، يجب أن تشمل كحد أدنى:
                                        أ) أن تكون دراسة سجل معدل الوفيات شاملة جميع منتجات تأمين الحماية والادخار (الأفراد والمجموعات)، وذلك عن طريق دراسة معدلات الوفاة لكل منتج مقارنة بالافتراضات المبنية مسبقاً لغرض احتساب المخصصات الفنية.
                                        ب)أن تكون دراسة سجل معدل المرض شاملة جميع منتجات تأمين الحماية والادخار (الأفراد والمجموعات) التي تعتمد منافعها -ومنها الأقساط المعفى عنها- على معدلات المرض، حيث يجب دراسة كل منتج مقارنة بالافتراضات المبنية مسبقاً لغرض حساب المخصصات الفنية.
                                        ج)أن يتضمن التقرير وصف مفصل للمنهجية المتعبة بالإضافة إلى الفرضيات التي تم اختيارها.
                                      3. النتائج والتوصيات، ويجب أن تشمل - بحد أدنى- الأتي:
                                        أ) مخرجات الدراسة.
                                        ب) التوصيات المقترحة بناء على الدراسة.
                                        ج) الأسس المنطقية للتوصيات المقترحة.

                                       

                                      تسليم المتطلبات

                                      • يتعين تعبئة نموذج دراسات الخبرة (مرفق) وإرفاقه مع التقرير، والذي يتضمن ملخصًا للبيانات والمنهجية المستخدمة والنتائج التي تم الحصول عليها.
                                      • یكون تسليم التقرير والنموذج عن طريق نظام البيانات الإشرافية (RMS).

                                      للاطلاع و العمل بموجبه.

                                      • تعليمات تقرير الاستثمار و إدارة الأصول و الالتزامات

                                        إشارة إلى المادة (60) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (186/441) وتاريخ 1441/07/06هـ، التي تنص على إلزام الإكتواري المعين لشركة التأمين "الشركة" بإعداد وتسليم تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات "التقرير" بشكل دوري للبنك المركزي السعودي والإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها.

                                        يتعين على الشركة إعداد وتسليم التقرير وفق الموعد المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية الذي يصدر عن البنك المركزي لكل عام.

                                        الهدف

                                        - تمكين الإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثمارات الشركة وإدارة أصولها والتزاماتها.

                                        - تقديم التوصيات للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها فيما يخص السياسة الاستثمارية للشركة واستراتيجيتها في إدارة الأصول والالتزامات، مع مراعاة طبيعة أصول والتزامات عقود التأمين وتوقيتها ومدى توفر الأصول المناسبة.

                                         

                                        التقرير

                                        يتعين أن يتكوّن التقرير بحد أدنى من العناصر الآتية:

                                        1. البيانات: تتضمن بحد أدنى الآتي:
                                          أ. وصف مفصّل للبيانات المستخدمة في التحليل ومصادر البيانات وإجراءات التأكد من صحة البيانات.
                                          ب. جوانب القصور في البيانات -إن وجدت- وحلولها.
                                          ج. وصف للسياسة الاستثمارية الخاصة بالشركة والحاصلة على موافقة البنك المركزي.
                                        2.المنهجية والافتراضات: يتضمن التحليل بحد أدنى الآتي:
                                          أ. المنهجية المستخدمة لحساب مدد الأصول والالتزامات.
                                          ب. منهجية تقييم مدى ملاءمة سياسة الاستثمار في الشركة.
                                          ج. الفرضيات المستخدمة ومسوغاتها، وفي حال كانت أحد الفرضيات مبنية على مصادر خارجية، يجب توضيح تلك المصادر.
                                          د. تقييم مدى التزام استثمارات الشركة بالسياسة الاستثمارية للشركة ولوائح الاستثمار الخاصة بالبنك المركزي.
                                        3.النتائج والتوصيات: تتضمن بحد أدنی الآتي:
                                          أ. توصيات بشأن سياسة الاستثمار.
                                          ب. توصيات بشأن استراتيجية إدارة الأصول والالتزامات.
                                          ج. تقديم مسوّغات مفصلة تدعم التوصيات المذكورة أعلاه.
                                        كما يتعين على الإكتواري المعين تعبئة نموذج إدارة الاستثمار والأصول والالتزامات "النموذج" المضمن في الملحق رقم (۱)، والمصمم لتلخيص التقرير المذكور أعلاه.

                                        مسؤوليات الإكتواري المعين لمجلس إدارة الشركة

                                        يتعين أن يقدم الإكتواري المعين توصياته الواردة في التقرير إلى مجلس الإدارة في غضون شهرين من تاريخ إصدار التقرير. كما يتعين تقديم الأجزاء ذات الصلة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة، والتي تتضمن بوضوح موافقة المجلس أو رفضه للتوصيات المذكورة أعلاه، كليًا أو جزئيًا، إلى البنك المركزي خلال شهر واحد من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.

                                        تسليم المتطلبات

                                        یكون تقديم التقرير والنموذج عن طريق نظام البيانات الإشرافية (RMS).

                                        للاطلاع و العمل بموجبه.

                                        • تعميم إلحاقي بشأن العناوين الإلكترونية للوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للرقابة على التأمين.

                                          إشارة الى التعميم رقم (ت.ع.م/201801/148) وتاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م بشأن إنشاء عناوين الكترونية للوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للرقابة على التأمين. واستمراراً لجهود البنك المركزي لتطوير أعمال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة، وتعزيز جودة التواصل بين الإدارة العامة للرقابة على التأمين والشركات العاملة في القطاع.

                                          نفيدكم بتحديث العناوين الإلكترونية للوحدات الإدارية واختصاص كل منها، بحيث يكون التواصل عن طريق العناوين الإلكترونية المحدثة في الجدول أدناه، على أن تُعنون الرسائل الإلكترونية بحسب نوع الاختصاص والطلب.

                                          الوحدة الإداريةالبريد الإلكترونيالاختصاص
                                          الإدارةIC.Dir@SAMA.GOV.SAمدير عام الرقابة على التأمين
                                          لجان القطاعIC.Com@SAMA.GOV.SAكل ما يتعلق بالتواصل والمراسلات مع اللجنة لعامة لمدراء العموم ولجنة التأمين التنفيذية واللجان الفرعية.
                                          السياساتIC.Pol@SAMA.GOV.SA

                                          ● طلب تفسير اللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم في حال عدم وضوحها.

                                          ● تقديم مرئيات وملاحظات الشركة حيال اللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات تحت الدراسة.

                                          ● رفع المقترحات أو الإشكاليات حيال المواد النظامية السارية.

                                          الإكتواريةIC.tec@SAMA.GOV.SA● كافة التقارير والطلبات الخاصة بالأعمال الإكتوارية.
                                          التفتيشIC.Ins@SAMA.GOV.SA

                                          ● استقبال العينات والمستندات التي يتم طلبها أثناء الزيارات التفتيشية.

                                          ● الإفادات والاستفسارات التي تتعلق بتفاصيل الزيارات التفتيشية.

                                          ● تبليغ الشركات عن مواعيد الزيارات والمستندات المطلوب تجهيزها للبرامج التي سيتم التفتيش عليها.

                                          ● طلب أي استيضاح من الشركة لبعض النقاط غير الواضحة في المستندات والعينات.

                                          الإشرافالبريد الإلكترونيالاختصاص/الطلباتعنوان الرسائل الإلكتروني
                                          IC.Sup@SAMA.GOV.SA● كافة المواضيع المتعلقة بالطلبات التي تخص الإشراف ذات الطابع الدوري، بما فيها طلبات توزيع فائض عمليات التأمين، استحداث أو تعديل سياسة الاستثمار وغيرها من الطلبات."نوع الطلب – اسم الشركة"
                                          IC.Fin@SAMA.GOV.SA● كافة المواضيع المتعلقة بالطلبات الجوهرية والسرية التي قد يكون لها تأثير على سعر أسهم الشركة، بما فيها طلبات الموافقة على نشر القوائم المالية الربعية/السنوية، توزيع الأرباح، رفع أو خفض رأسمال الشركة وغيرها من الطلبات"نوع الطلب- اسم الشركة"
                                          IC.Fees@SAMA.GOV.SA● كافة المواضيع المرتبطة بتسليم تكاليف الإشراف والتفتيش الربعية والسنوية للبنك المركزي"تكاليف الإشراف والتفتيش للفترة...- اسم الشركة"
                                          التراخيصIC.Fit@SAMA.GOV.SA

                                          ● الإسناد.

                                          - فيما عدا مهام إسناد أعمال منصات الوساطة الإلكترونية، ومهام إسناد العمليات.

                                          "إسناد- مهام...- اسم الشركة".
                                          ● التعيين/ التكليف في المناصب القيادية"مجلس إدارة- اسم الشركة"
                                          "(تعيين/تكليف) عضو لجنة... – اسم الشركة"
                                          "(تعيين/تكليف) سكرتير... – اسم الشركة"
                                          "(تعيين/تكليف) مدير... – اسم الشركة"
                                          ● تأييد التأشيرات"تأييد تأشيرات- مناصب غير قيادية- المنصب- اسم الشركة"
                                          "تأييد تأشيرات- مناصب قيادية- اسم المرشح-المنصب- اسم الشركة"
                                          IC.Prd@SAMA.GOV.SA● المنتجات التأمينية"منتج تأميني-أفراد-اسم الشركة"
                                          "منتج تأميني-مجموعات-اسم الشركة"
                                          IC.Lic@SAMA.GOV.SA● اعادة التأمين الاختياري"إعادة التأمين الاختياري-اسم الشركة"
                                          ● الترخيص لشركات جديدة"ترخيص-اسم الشركة"
                                          ● تجديد التراخيص"تجديد ترخيص- اسم الشركة"
                                          ● الاستثناءات لمزاولة أنشطة تأمينية غير مصنفة"أنشطة غير مصنفة-اسم الشركة"
                                          ● الفروع ونقاط البيع."(افتتاح/إغلاق/نقل) فروع- اسم الشركة"
                                          ● تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، بما فيها دخول وخروج الشركاء والتملك نسبة 5% وأكثر"تعديل (عقد التأسيس/نظام الأساس) - اسم الشركة"
                                          "دخول وخروج شركاء- اسم الشركة"
                                          "تملك نسبة 5%- اسم الشركة"
                                          ● الموافقة على التعاقد وإنهاء التعاقد للوكالات."تعاقد وإنهاء تعاقد الوكلاء- اسم الشركة"
                                          ● الموافقة على توقيع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي"تأمين بنكي-اسم البنك-اسم الشركة"

                                          ● التقنية التأمينية

                                          بما فيها على سبيل المثال لا الحصر: عمليات التامين الإلكترونية، الوساطة الإلكترونية، ابتكارات التقنية التأمينية...

                                          "وساطة الكترونية -(ممارسة/ربط الكتروني/إطلاق تجريبي/إطلاق نهائي) - اسم الشركة"
                                          "إسناد أعمال تطوير منصات الوساطة الإلكتروني-اسم الشركة"
                                          "عمليات الكترونية-اسم الشركة"
                                          "إسناد العمليات الإلكترونية لطرف ثالث- اسم الشركة"
                                          "تقنية تأمينية-اسم الشركة"
                                          ● إنهاء النشاط، أو جزء منه، أو إضافة نشاط"إنهاء وتعديل النشاط-اسم الشركة"
                                          ● اعمال خدمة إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي"ممارسة أعمال خدمة إنشاء وإدارة أوعية مخاطر – اسم الشركة"
                                          "إنشاء وعاء مخاطر- اسم الشركة"
                                          "إضافة صاحب عمل لوعاء قائم- اسم الشركة"
                                           ● أخرى"أخرى- اسم الشركة"

                                           

                                          كما يتعين على الشركات عند تقديم أي الطلبات الواردة أعلاه والخاصة بالتراخيص الالتزام بالآتي:

                                          1. تعبئة نموذج الطلب من مكتبة النماذج المرفوعة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
                                          2. الالتزام بالتعليمات المدوّنة على نماذج الطلبات، واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة.
                                          3. اعتماد نموذج الطلب من صاحب الصلاحية لدى الجهة مُقدمة الطلب.
                                          4. التحقق من إرفاق كافة المستندات المطلوبة، إضافة الى صحة وسلامة وحداثة البيانات المقدمة.

                                          علماً أن الطلبات غير مكتملة المستندات أو غير مستوفية الشروط المحددة لن تُعد مستلمة من قبل البنك المركزي، ويحل هذا التعميم محل التعميم رقم (ت.ع.م/201801/148) وتاريخ 1439/04/14هـ.

                                          للاطلاع و العمل بموجبه.

                                          • إلزامية الحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين

                                            استمراراً لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومن منطلق حث شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والخدمات المساندة للتأمين وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة أنشطتهم على أسس علمية ومنهجية، بما يتفق مع اللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وتحقيقاً لأحد أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التأهيل والتدريب، واستناداً إلى أحكام المادتين (الثانية) و(السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/03/01هـ.

                                             

                                            نفيدكم أنه يتعين على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين إلزام جميع العاملين في وظائف الالتزام لديها بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية سواء بعقد مباشر أو من خلال طرف ثالث بالحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين "الشهادة" المقدمة من الأكاديمية المالية، على أن يكون ذلك وفق الخط الزمني الآتي:

                                            1. إتاحة الفرصة للموظف الحالي لحضور الاختبار للمرة الأولى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم، ومن تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.
                                            2. أن يحصل الموظف على الشهادة خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ هذا التعميم، أو تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.

                                            كما نحيطكم علماً أنه لا يُعتد في هذا الشأن بأي شهادة أخرى محلية أو عالمية.

                                            للاطلاع و العمل بموجبه،

                                            • إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)

                                              إلحاقاً بالتعميم رقم ت.ع.م/202109/221 وتاريخ 2021/09/05م المبلغ بموجبه التعليمات والإجراءات الواجب على الشركات الالتزام بها عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وفقاً للاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.

                                              يؤكد البنك المركزي على الشركات الخاضعة لأحكام الاتفاقية عند قيامها بإجراءات العناية الواجبة للتحقق من البيانات المتعلقة بحسابات الأفراد التعريفية ومكان الإقامة الضريبية والموجودة مسبقاً – التي فتحت منذ تاريخ 07 سبتمبر 2017م وما يسبقه، وتعذر عليها ذلك، الإبلاغ عن تلك الحسابات بصفتها حسابات غير موثقة ضمن التقارير السنوية الخاصة بـ (CRS) التي تقدم من خلال منصة تبادل المعلومات الإلكترونية المتاحة على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

                                              للاطلاع و العمل بموجبه.

                                              • نموذج الاحتياطيات الربعية

                                                إشارة إلى التقارير الربعية للاحتياطيات الفنية، والتي يتعين تسليمها حسب الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية للعام 2021م، والذي تم تعميمه من قبل البنك المركزي في تاريخ 22 ديسمبر 2020م.

                                                على الإكتواري المعين الالتزام بالتعليمات الموضحة في التعميم رقم (207) وتاريخ 2021/01/14، عند تسليم المتطلبات المشار لها أعلاە، مع استبدال "تقرير الاحتياطيات الفنية" بـ"شهادة الاحتياطيات الفنية" (مرفق).

                                                عليه، يتعين على الشركة تسليم نموذج تقرير الاحتياطيات الفنية معبأ بشكل كامل بالإضافة إلى شهادة الاحتياطيات الفنية، حسب تاريخ التسليم لكل تسليم ربعي وفقًا للتعميم رقم (205) وتاريخ 2020/12/22م.

                                                كما نرفق لكم نموذج تقرير الاحتياطيات الربعية المحدث (مرفق)، على أن تُسلم جميع المتطلبات عن طريق نظام البيانات الإشرافية (RMS).

                                                للإطلاع و العمل بموجبه.

                                                • تأمين المنشآت الرياضية

                                                  انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ومن مبدأ تشجيع شركات التأمين على تقديم منتجات متنوعة بأسعار وتغطيات مختلفة تلبي احتياجات المؤمن لهم وتسهم في نهضة سوق التأمين السعودي.

                                                  يحث البنك المركزي شركات التأمين على تطوير وطرح تأمين للمنشآت الرياضية الخاصة يغطي مخاطر المنشآت، وإصابات اللاعبين والمشتركين في هذه المنشآت ويشمل التغطيات الأساسية الآتية:

                                                  1.  الحوادث الشخصية.
                                                  2.  الممتلكات.
                                                  3.  المسؤولية المدنية.

                                                  كما يهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الثقافة التأمينية لدى القطاع الرياضي من منشآت وممارسين رياضيين للحصول على تغطيات تأمينية ملائمة تلبي احتياجات القطاع الرياضي وتساهم في إدارة المخاطر.

                                                  عليه، على شركات التأمين الراغبة في تقديم منتج تأمين المنشآت الرياضية الخاصة، التقدم للبنك المركزي السعودي وفق ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.

                                                  للإحاطة و العمل بموجبه.

                                                  • تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

                                                    انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ومن منطلق دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين في القطاع.

                                                    وإشارة إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/17) وتاريخ 1440/02/01هـ واللوائح الصادرة في هذا الصدد وما يترتب عليها من أحكام.

                                                    يحث البنك المركزي الشركات العاملة في قطاع التأمين عند تقديم المنتجات التأمينية لأي من الكيانات القائمة في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، الأخذ بالاعتبار طبيعة تلك الكيانات بما في ذلك السجلات التجارية الصادرة عن هيئة الطيران المدني، ويمكن الاطلاع على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة واللوائح ذات العلاقة من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.

                                                    للإحاطة و الاطلاع.

                                                    • تقديم خدمات ما بعد البيع الإلكتروني

                                                      انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، واستمرارًا للجهود المبذولة لضمان تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمؤمن لهم، ومواكبةً للتطور في التعاملات الإلكترونية في المملكة، وإشارةً إلى لائحة عمليات التأمين الإلكترونية الصادرة من البنك المركزي.

                                                      وحيث تبين للبنك المركزي قيام بعض شركات التأمين بتقديم خدمات البيع الإلكتروني للوثائق التأمينية سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركات وساطة التأمين الإلكترونية دون استكمال تقديم خدمات ما بعد البيع بشكل إلكتروني على النحو الذي يواكب التطور في التعاملات الإلكترونية ويحسن تجربة المؤمن لهم.

                                                      عليه، يتعين على كافة شركات التأمين التي تقدم خدمات البيع الإلكتروني للوثائق التأمينية سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركات الوساطة الإلكترونية، إتاحة خدمات ما بعد البيع إلكترونيًا وبشكل فعال يضمن تجربة سريعة وسهلة للمؤمن لهم، ويضمن تقليص المتطلبات الورقية وذلك من خلال الالتزام–كحدٍ أدنى- بالآتي:

                                                      1. توفير خدمات تقديم المطالبات التأمينية عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية على نحو يكفل تجربة سريعة ويضمن تقليص المتطلبات الورقية -على سبيل المثال- الربط مع الجهة المختصة نظامًا لتوفير البيانات اللازمة أو الاستعانة بالخدمات المقدمة من قبل شركات الخدمات المساندة للتأمين.
                                                      2. توفير خدمات -ما بعد البيع- عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية تتضمن خدمات إجراء تعديلات على الوثيقة إما بالإضافة أو التجديد أو الإلغاء، واسترجاع المبالغ على نحو يضمن تجربة سريعة ومباشرة تسمح للمؤمن له فورية الإلغاء، كما توفر استرجاع المبالغ المالية خلال 3 أيام عمل كحد أقصى.
                                                      3. تقديم خدمات ما بعد البيع الأخرى بشكل فوري، على سبيل المثال: خدمة التحقق من سريان الوثيقة، ومعرفة تاريخ بداية سريانها وانتهائها، والاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين والاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها وغيرها من الخدمات.
                                                      4. توفير خدمة عملاء تتعامل مع أي خلل تقني متعلق بتقديم خدمات ما بعد البيع إلكترونيًا أو أي إشكالات قد تواجه العملاء أثناء استخدامهم للخدمات الإلكترونية المقدمة.

                                                      عليه، يتعين على كافة شركات التأمين الالتزام بما ورد أعلاه وتصحيح أوضاعها خلال (30) يوم من تاريخه، علمًا أن الشركات المخالفة ستكون عرضةً للإجراءات والعقوبات النظامية.

                                                      • تطبيق أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS)

                                                        إشارة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)، الموافق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1438/12/01هـ ولائحته بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ وبالإشارة إلى التعليمات التي يجب إتباعها عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.

                                                        يؤكد البنك المركزي على الآتي عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS):

                                                        1. للحسابات الموجودة مسبقاً (التي تم فتحها في أو قبل 07 سبتمبر 2017م)، يجب على الشركة المبلغة بذل العناية اللازمة للحصول على رقم/أرقام التعريف الضريبي وتاريخ الميلاد بحلول نهاية السنة التقويمية الثانية بعد السنة التي تم فيها تحديد أن مثل هذه الحسابات هي حسابات يتوجب الإبلاغ عنها، وذلك وفقاً للفقرة (ج) من الفقرة السابعة من المادة الأولى من ملحق المعيار المشترك.
                                                        2. للحسابات الجديدة (التي تم فتحها في أو بعد08 سبتمبر 2017م)، يجب على الشركة المبلغة أن تعامل هذه الحسابات بصفتها حسابات يتوجب الإبلاغ عنها وأن يحصل على إقرار ذاتي يحتوي على رقم تعريف المكلف الضريبي أو الرقم المكافئ له الصادر من الدولة التي يقيم فيها ضريبياً حسب نموذج الرقم الضريبي لكل دولة. وذلك وفقاً للفقرة (أ و ب) من المادة الرابعة من ملحق المعيار المشترك.

                                                        وعليه، يؤكد البنك المركزي السعودي على كافة الشركات المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية الاطلاع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك، وكذلك رابط نموذج الرقم الضريبي لكل دولة والالتزام بما ورد أعلاه عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS).

                                                        - رابط الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية: CRS Agreement.

                                                        - رابط نموذج الرقم الضريبي لكل دولة: https://www.oecd.org/tax/automatic-/exchange/crs/implementation-and-assistance/tax.identification-numbers.

                                                        وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني

                                                        للإحاطة و العمل بموجبه.

                                                        • التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك (CRS)

                                                          إشــــــارة إلى الاتفــــاقيــــة متعـــــددة الأطــــراف بين السلطــــات المختـــــصة بشــــأن التبــــادل التلقــــائي لمعـــلومـــات الحسابــــات الماليـة ومـــــلحـــق المـــعيــــار المــــشــــــترك عــــن الإبــــلاغ والـــعـــنـــايــــة الـــواجبــــــة لمــــعلومــــــات الــــحســـــابـــــات المــــاليـــــة (CRS)، المـــــوافـــــق عــــليهمــــا بمـــوجـــــــب المرســــــوم المـــــلكـــــــي رقــــــم (م/125) وتــــاريخ 1438/12/01هـ ولائــــحتـــه بقــــرار مجــــــلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ، واستعداداً لتقييم مدى التزام المؤسسات المالية بالمملكة بالمعايير الخاصة بتبادل المعلومات التلقائي (CRS) المقرر هذا العام.

                                                          نـــود إفادتكــــم بأنــــه تـــــم تحــديــــث النمـــوذج الخـــاص بشهــــــادة الإقــــــرار الـــــذاتي بمـــــا يتوافــــق مـــع متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات التلقائي(مرفق).

                                                          عليه، يتعين على كافة شركات التأمين الخاضعة لأحكام الاتفاقية الاطلاع على النموذج والالتزام بتحديث بيانات العملاء وفقا لهذا النموذج.

                                                          • تعميم (210) إلحاقا للتعميم رقم (1051) بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE)

                                                            استمراراً لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومن منطلق حث شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة نشاط التأمين على أسس علمية ومنهجية؛ بما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وتحقيقاً لأحد أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بتطوير قطاع التأمين في المملكة وتأهيل وتدريب موظفي شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، واستناداً على أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/03/01هـ،‏ وإلحاقاً للتعميم رقم 38639/ت/1051)‏ وتاريخ 1430/8/3هـ‏ الموافق 2009/7/25م‏ بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين ‎(IFCE)‏ لموظفي شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، نفيدكم بالآتي:

                                                            يكون الالتزام بالحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين ‎(IFCE)، وفقاً للآتي:

                                                             

                                                             
                                                            •  
                                                            أولاً: الفئات المتطلب عليها الحصول على الشهادة:
                                                              العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين؛ سواءً بعقد مباشر أو من خلال طرف ثالث، وذلك على النحو الاتي:
                                                            - كافة العاملين في الإدارات الفنية: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: إعادة التأمين، الأعمال الاكتوارية، المطالبات، الاكتتاب، المبيعات؛ لجميع المستويات الوظيفية.
                                                            - كافة العاملين في الإدارات الرقابية: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المراجعة الداخلية، مكافحة غسل الأموال، الالتزام، إدارة المخاطر؛ لجميع المستويات الوظيفية.
                                                            - كافة العاملين في الإدارات المساندة الآتية: المالية، التسويق، خدمة العملاء؛ لجميع المستويات الوظيفية.
                                                            - كافة العاملين ممن لديهم تواصل مباشر أو غير مباشر مع العملاء لجميع المستويات الوظيفية.
                                                             - أعضاء مجلس الإدارة/مجلس المديرين ممن يشغلون وظائف في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
                                                             
                                                            •  
                                                            ثانياً: الفئات المستثناة من الحصول على الشهادة:
                                                            - كافة العاملين في الإدارات المساندة: على سبيل المثال لا الحصر: الموارد البشرية، تقنية المعلومات -فيما عدا الإدارات المساندة المحددة ضمن الفئات المتطلب عليها الحصول على الشهادة-، والذين ليس لديهم تواصل سواء مباشر أو غير مباشر مع العملاء.
                                                             
                                                            •  
                                                            ثالثاً: موعد الحصول على الشهادة:
                                                             1- يجب أن يحصل الموظف على الشهادة خلال عام من تاريخ التحاقه في شركة التأمين وإعادة التأمين وشركة المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
                                                             2- يجب على شركة التأمين وإعادة التأمين وشركة المهن الحرة المتعلقة بالتأمين الالتزام بإتاحة الفرصة للموظف الملتحق بالشركة بحضور الاختبار للمرة الأولى - لغير الحاصلين على الشهادة سابقاً - خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ مباشرته بالشركة.
                                                             
                                                            •  
                                                            رابعاً: نطاق تطبيق المتطلب:
                                                              يجب على جميع الفئات المشار لها في هذا التعميم الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE)،‏ ولا يمكن معادلة الشهادة بأي اختبار آخر سواءً من الشهادات العالمية أو الشهادات الجامعية المحلية في مجالات التأمين.

                                                            ‏كما يؤكد البنك المركزي بأن على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين الالتزام بما ورد في هذا التعميم خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخه.

                                                            • تعميم إلحاقي للتعميم رقم (144) بشأن حصر الإعلان في موقع تداول على المنتجات التي من المتوقع أن تحقق أكثر من (5%) من مبيعات الشركة

                                                              استمرارا لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201507/71)‏ وتاريخ 2015/07/09م،‏ بشأن معالجة الإشكاليات المتعلقة بإعلانات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين عن الأحداث الجوهرية. وإلحاقاً بالتعميم رقم (ت.ع.م/201712/144)‏ وتاريخ 1439/03/30هـ،‏ بشأن حصر الإعلان عن المنتجات التأمينية التي من المتوقع أن تحقق أكثر من (5%) من‏ مبيعات الشركة في موقع تداول.

                                                              نفيدكم أنه يتعين على شركات التأمين الالتزام بالإعلان عند الحصول على موافقة البنك المركزي في شأن المنتجات التأمينية على موقع تداول وفقاً للأحكام المنظمة لإجراءات الإفصاح والإعلان ذات العلاقة، ويحل هذا التعميم محل التعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 1439/03/30هـ.‏

                                                              • الصيغة الإلكترونية المحدثة الخاصة برفع التقارير الخاصة بأحكام ملحق المعيار المشترك (CRS)

                                                                إشارةً إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (Mutual Competent Authority Agreement “MCAA”) وملحق المعيار المشترك (Common Reporting Standards “CRS”) الموقعة بين المملكة والدول الموقعة على الاتفاقية والتي يشرف عليها من جانب المملكة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالإشارة إلى الصيغة الإلكترونية الخاصة برفع التقارير المتعلقة بتطبيق أحكام ملحق المعيار المشترك ‎ “CRS”.

                                                                نفيدكم بصدور النسخة الثانية (XML Schema V.2.0) من الصيغة الإلكترونية الخاصة برفع التقارير المتعلقة بتطبيق أحكام ملحق المعيار المشترك “CRS”،‏ والتي سيتم العمل بها ابتداءً من الأول من فبراير للعام ‎2021 (2021/02/01م).

                                                                عليه، يتعين على كافة الشركات المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية الالتزام والتقيد بالصيغة الجديدة المحدثة الخاصة برفع التقارير المتعلقة في تطبيق أحكام ملحق المعيار المشترك “CRS”. وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية بما يخص تقارير ‎(CRS)‏ نأمل التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني.

                                                                تجدون أدناه رابط الصيغ الخاصة برفع التقارير ‎(XML Schema V.2.0)وكذلك دليل المستخدم (User Guide V.2.0):

                                                                الرابط ودليل المستخدم (اضغط هنا)

                                                                للإحاطة و العمل بموجبه.

                                                                • تطبيق متطلبات التعيين في المناصب القيادية

                                                                  إشارة إلى متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي – الإصدار الثاني – الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (1994/67) وتاريخ 1441/1/10هـ، والمتضمن إلزام كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين بالعمل بموجب هذه المتطلبات.

                                                                  نود التأكيد على أنه يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بأحكام هذه المتطلبات وتعديل أوضاعها بناء عليها. على أن يتضمن ذلك تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي للفئات التالية:

                                                                  1. جميع شاغلي المناصب المحددة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية، سواء كان التعيين سابقاً أو لاحقاً لإصدار هذه المتطلبات.

                                                                  2. شاغلي المناصب القيادية غير السعوديين الحاصلين على عدم ممانعة البنك المركزي غير محددة المدة.

                                                                  ويتم التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي على جميع المناصب الموضحة في هذا التعميم خلال أربعين يوم عمل من تاريخه حسب التقسيم التالي:

                                                                  1. يتم تقديم طلبات المرشحين غير السعوديين خلال العشرين يوم عمل الأولى.

                                                                  2. يتم تقديم طلبيات المرشحين السعوديين خلال العشرين يوم عمل التالية.

                                                                  على أن ترسل الطلبات بعنوان: (تطبيق متطلبات التعيين في المناصب القيادية – اسم الشركة) إلى البريد الإلكتروني.

                                                                  كما يتوجب على الشركات الالتزام بتقديم خطة الإحلال للمرشحين غير السعوديين بما يتوافق مع النموذج المرفق.

                                                                  للاطلاع و العمل بموجبه.

                                                                  • تمثيل الشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية

                                                                    إشارة إلى نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 1422/07/28هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) بتاريخ 1423/06/08هـ، وبالإشارة إلى الأمر السامي رقم (32749) بتاريخ 1438/07/16هـ، المتعلق بقيام وزارة العمل بوضع الضوابط الخاصة لشمول أحكام الممثل النظامي -فيما يتصل بنظام المحاماة- موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة.

                                                                    وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 1438/09/09هـ، القاضي بإضافة الفقرة (13/18) على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الوارد في القرار، وحيث تبين عدم التزام عدد من الشركات ببعض الاشتراطات الواردة في القرار عند الترافع أمام بعض الجهات القضائية وعلى الأخص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

                                                                    عليه، نؤكد ضرورة الالتزام بما ورد في القرار رقم (6622) من اشتراطات خاصة لتمثيل الشخصية المعنوية أمام كافة الجهات القضائية.

                                                                    *مرفق نسخة من القرار (6622).

                                                                    • آلية تنظيم المكاتبات مع المديرية العامة للدفاع المدني

                                                                      انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز سبل التعاون بين قطاع التأمين والجهات الرسمية ذات العلاقة، وسعياً إلى تسهيل التعاملات المتعلقة بالمطالبات التأمينية بين كافة الأطراف. واستناداً إلى توصيات اللجنة المشكلة من البنك المركزي والمديرية العامة للدفاع المدني وممثلي شركات التأمين.

                                                                      عليه، في حال وقوع حادث في منشأة مغطاة تأمينياً وباشرتها وحدات الدفاع المدني واستلمت إجراءات التحقيق فيها، فإنه على شركات التأمين الكتابة بخطاب رسمي للمديرية العامة للدفاع المدني يتضمن طلب تزويدها تقريراً مفصلاً عن الحادث.

                                                                      • تحديث المواقع الإلكترونية وتوثيق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

                                                                        إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (201703/111) وتاريخ 1438/06/07هـ الموافق 2017/03/06م بشأن ضوابط إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين، ومن منطلق توفير أفضل الخدمات للعملاء بكل يسر وسهولة وجودة عالية تمكنهم من الحصول على الخدمات والمنتجات المناسبة لاحتياجاتهم.

                                                                        عليه، يتعين الالتزام بالآتي:

                                                                        أولاً: تحديث الموقع الالكتروني للشركة بشكل مستمر.

                                                                        ثانيًا: توثيق الحسابات الخاصة بالشركة على منصات التواصل الاجتماعي أو إلغاءها.

                                                                        ثالثًا: التأكد من إضافة الموقع الجغرافي لمقرات الشركة ومراكز استقبال المطالبات، وتحديد ساعات العمل وفق ما يحدده البنك المركزي على منصات الخرائط الإلكترونية مثل " خرائط جوجل " وتحديثها بشكل مستمر.

                                                                        كما يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ذكر أعلاه خلال شهر من تاريخه، وتزويد البنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه بالإجراءات المتخذة وذلك على البريد الالكتروني.

                                                                        • الربط الآلي مع الشركات العاملة في قطاع التأمين

                                                                          انطلاقًا من صلاحيات البنك المركزي في الاشراف والرقابة على قطاع التأمين، وامتدادًا لجهود البنك المركزي في تطوير أدواتها الاشرافية والرقابية وحرصًا منها على تعزيز البنى التحتية للشركات خاصة ما يتعلق في الأنظمة والحلول التقنية.

                                                                          عليه، يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين "Public IP address"وتزويد البنك المركزي به من خلال البريد الإلكتروني،  وذلك خلال 15 يوم من تاريخه.

                                                                          للاطلاع والعمل بموجبه،

                                                                          • رفع بيانات وثائق تأمين المركبات على نظام نجم نت بشكل فوري

                                                                            انطلاقًا من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، ومن منطلق حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية، وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎(25) وتاريخ 2012/6/28م،‏ والتعميم رقم ‎(48) وتاريخ 2014/12/02م بشأن رفع بيانات وثائق تأمين المركبات على نظام نجم نت بشكل فوري.

                                                                            نود التأكيد على وجوب قيام شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات برفع بيانات وثائق التأمين على المركبات الصادرة عنها على نظام نجم نت فور شراء الوثيقة، والتأكد من تهيئة كافة أنظمتها الإلكترونية لضمان رفع البيانات بشكل لحظي. علماً بأن البنك المركزي ستيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة لما ذكر أعلاه.

                                                                            للإحاطة والعمل بموجبه،

                                                                            • خصم السائق المسمى في تأمين المركبات

                                                                              تعقيباً على تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201803/156)‏ وتاريخ 1439/06/27هـ‏ الموافق 2018/03/15م، والتعميم الإلحاقي له رقم (ت.ع.م/201807/161)‏ وتاريخ 1439/11/06هـ‏ الموافق 2018/07/19م،‏ بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات، وحيث قضت التعاميم المُشار إليها آنفاً الى استحقاق المؤمن له والسائق المسمى "السائق الإضافي" خصم عدم وجود مطالبات تأمينية عند انطباق الشروط والاحكام وفق التعاميم الآنفة.

                                                                              عليه،يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التزام شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات بمنح خصم عدم وجود مطالبات تأمينية للمؤمن له عند انطباق الشروط والاحكام المبينة في تعليمات البنك المركزي، كما نفيدكم بأنه تقرر وقف العمل بإلزامية منح السائق المسمى خصم عدم وجود مطالبات تأمينية. وذلك بشكل مؤقت وحتى صدور خلاف ذلك من البنك المركزي.

                                                                              • رسائل تجديد وثائق تأمين المركبات

                                                                                انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والاشرافي على قطاع التأمين، وسعياً منه لتعزيز الوعي التأميني بالمجتمع وبيان أهمية الحصول على التغطيات التأمينية لمواجهة المخاطر، واستمراراً لدعم البنك المركزي للوسائل التقنية لتسويق وبيع المنتجات التأمينية.

                                                                                عليه، يتوجب على جميع شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات إرسال الرسالة النصية المبينة ادناه الى جميع عملائها الذين انتهت وثائق تأمين المركبات الخاصة بهم، أو تبقى على انتهائها ‎30‏ يوماً او أقل، وتزويد البنك المركزي بتقرير بما تم حيال تنفيذ ما تضمنه هذا التعميم خلال خمس أيام عمل من تاريخه وذلك على البريد الالكتروني.

                                                                                الرسالة النصية:

                                                                                " عميلنا العزيز، حماية لحقوقك وحقوق الغير، بادر بتجديد وثيقة تأمين المركبات عبر القنوات الإلكترونية أو مركز الاتصال (رقم) #أمن_تسلم "

                                                                                للإحاطة و العمل بموجبه،

                                                                                • حظر الجمع بين ممارسة أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين

                                                                                  إن محافظ البنك المركزي  بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ،‏ والمادتين (الثانية) و(الثانية والثمانون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وانطلاقاً من مسؤولية البنك المركزي في توطيد استقرار قطاع التأمين، والعمل على تطويره، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بالقطاع وتفعيلاً لمساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

                                                                                  يقرر ما يلي:

                                                                                  1. يُحظر الجمع بين ممارسة أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة ابتداءً من تاريخه.
                                                                                  2. على جميع شركات الوساطة الحاصلة على تصريح البنك المركزي بالجمع بين ممارسة وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين الالتزام بما تضمنه البند ‎(1) خلال سنة واحدة من تاريخه، مع ضرورة تزويد البنك المركزي بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار تتضمن تحديد النشاط الذي تنوي الإبقاء عليه.
                                                                                  3. يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من أحكام في اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                   

                                                                                  • تحديث نموذج النظام الأساس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين

                                                                                    إشارة إلى نموذج النظام الأساس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادر بتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201612/100) وتاريخ 1438/03/06هـ،‏ والمُعدل بتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201703/104) وتاريخ 1438/05/08هـ.

                                                                                    يود البنك المركزي الإفادة بتحديث نموذج النظام الأساس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين ليكون بالصيغة المرافقة لهذا التعميم. وعليه يتعين على الشركات تعديل أنظمتها الأساس أخذاً بالاعتبار هذا النموذج، كما يتعين على الشركات إبراز أي تعديلات على النظام الأساس وذلك باستخدام خاصية تعقب التغييرات (Track Change) عند التقدم للبنك المركزي بطلب الموافقة على تعديل نموذج النظام الأساس.

                                                                                    • تشجيع التأمين الاختياري للأسر السعودية

                                                                                      ‏انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. ومن مبدأ تشجيع كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين على تقديم منتجات متنوعة بأسعار وتغطيات مختلفة تُلبي حاجات المؤمن لهم وتسهم في نهضة سوق التأمين السعودي.يحث البنك المركزي شركات التأمين الصحي على تقديم وتطوير منتج التأمين الصحي الاختياري للأسر السعودية.

                                                                                      ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة الى رفع مستوى الثقافة التأمينية لدى المواطنين وزيادة الوعي بأهمية الحصول على التأمين الصحي. وتحسين جودة الخدمات الطبية للمؤمن لهم وتقديم منتجات تأمينية متنوعة بأسعار وتغطيات مختلفة تُلبي حاجات المواطنين مما يُسهم في زيادة الإقبال على شراء هذا النوع من المنتجات التأمينية. بالإضافة إلى إيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة تستند على أفضل الممارسات الدولية التي تقدم هذا النوع من التأمين؛ سعياً لتعزيز منظومة التأمين الصحي والتنمية الاجتماعية ومن ثم الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين.

                                                                                      واستمراراً لدعم البنك المركزي للشركات العاملة في قطاع التأمين وبهدف تطوير منتجات التأمين،يعلن البنك المركزي أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد ورش عمل على مستوى الشركات التي تقدم منتجات فرع التأمين الطبي للتعريف بالمبادرة ومدى مساهمتها في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وأثرها على المؤمن لهم. حيث ستتضمن الورشة مناقشة التحديات التي قد تواجه الشركات في تطوير هذا المنتج. وتقديم الحلول والمقترحات لضمان تقديم المنتج بالشكل الأمثل للمؤمن لهم، وكيفية تجاوز التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجهها الشركات.

                                                                                      • وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية

                                                                                        انطلاقاً من حرص البنك المركزي  على ضمان حفظ المعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية الخاصة بالشركات العاملة في قطاع التأمين بالمملكة، وسعياً من البنك المركزي في رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية والبيانات المُزمع تزويدها للجهة التي تطلبها وذلك تعزيزاً لمبدأ الوضوح والشفافية.

                                                                                        عليه، يؤكد البنك المركزي على وجوب حصول الشركات العاملة في قطاع التأمين على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بأي من البيانات الإشرافية التي تُزود للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة وذلك عبر البريد الإلكتروني.

                                                                                        • إلحاقاً لتعميم بيانات الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية

                                                                                          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201810/168) وتاريخ 1440/01/08هـ الموافق 2018/09/18م بشأن الالتزام بأن يتضمن تصنيف بيانات إجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية تصنيفاً لنوع العملاء، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000064902) وتاريخ 1438/06/16هـ بشأن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.

                                                                                          نفيدكم أنه تقرر أن يكون الالتزام بالإفصاح عن تصنيف بيانات الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية بناءً على تصنيف نوع العملاء (أفراد – منشآت متناهية الصغر – منشآت صغيرة – منشآت متوسطة – منشآت كبيرة) ابتداء من الربع الأول من السنة المالية 2019م، على أن تقوم الشركات بتزويد البنك المركزي بهذه البيانات للربع الرابع من السنة المالية 2018م، كما نؤكد على أنه يقع على عاتق الشركة مسؤولية الحصول على المعلومات التي تخولّها للقيام بهذا التصنيف وتعديل نماذج طلب التأمين لفروع التأمين المشار لها في تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201810/168) بحيث يتضمن النموذج تصنيف طالب التأمين حسب التعريف الوارد في تعميم البنك المركزي رقم (381000064902) وتاريخ 1438/06/16هـ.

                                                                                          علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                          • بيانات اجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية

                                                                                            انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين وحرصاً منه على رفع مستوى الإفصاح والشفافية، واستناداً على المادة (الحادية عشرة) والمادة (السابعة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32)‏ وتاريخ 1424/06/02هـ،‏ وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (م ت/366)‏ وتاريخ 1430/3/12ه‏ـ بشأن الإعلان عن النتائج المالية والسنوية وربع السنوية.

                                                                                            عليه، يجب على جميع شركات التأمين ابتداءً من الربع الثالث من السنة المالية 2018م‏ الالتزام بأن يتضمن تصنيف بيانات إجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية على تصنيف نوع العملاء إلى:

                                                                                            - أفراد

                                                                                            - منشآت صغيرة ومتوسطة

                                                                                            - شركات

                                                                                            ويقع على عاتق شركات التأمين الحصول على المعلومات التي تخولها للقيام بالتصنيف أعلاه، على أن يتوافق تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويكون تصنيف نوع العملاء موزعا على فروع التأمين التالية:

                                                                                            - التأمين الصحي

                                                                                            - تأمين المركبات

                                                                                            - تأمين الممتلكات والحوادث

                                                                                            - تأمين الحماية والادخار

                                                                                            كما نود الإشارة إلى إلزامية الإفصاح في جميع الأحوال متضمناً حالات عدم وجود أقساط مكتتبة

                                                                                            للشركة في التصنيفات أعلاه.

                                                                                            • مكافأة رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين

                                                                                              إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000063670)‏ وتاريخ 1437/06/14هـ‏ في شأن مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

                                                                                              نحيطكم بأن المكافأة الخاصة برئيس مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين والمشار إليها في المادة (الحادية والثمانون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ‏ لا تندرج ضمن أحكام التعميم المشار إليه أعلاه.

                                                                                              • تقرير سوق التأمين في المملكة العربية السعودية للعام 2017م

                                                                                                انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ ‎1424/6/‎2هـ، ‏والتي نصت على أنه "لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما – أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. كما يجب عليها أن ترسل إلى البنك المركزي  بناء على طلبه ما يأتي:

                                                                                                1. بياناً بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
                                                                                                2. بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة.
                                                                                                3. بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة.
                                                                                                4. بياناً باستثمارات الشركة.
                                                                                                5. أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة".

                                                                                                عليه، نرفق لكم ملف (Excel)‏ يتضمن نماذج لتعبئة البيانات المالية وغير المالية، والمركز المالي للشركة في نهاية العام المالي ‎2017م، ومرفق به ملف (PDF) يحتوي على تعليمات محدثة خاصة بتعبئة هذه النماذج، على أن تلتزم الشركة بتعبئتها مع مصادقة المدير المالي عليها، وإرسالها على البريد الإلكتروني بحد أقصى تاريخ 1439/07/04هـ الموافق 2018/03/21م،‏ علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذ التعميم.

                                                                                                • فاتكا- التسجيل

                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                  • تحديث بيانات وتخصيص بريد إلكتروني للتواصل مع البنك المركزي

                                                                                                    في إطار رغبة البنك المركزي تحسين آلية التواصل مع الشركات وضمان وصول التعاميم والمخاطبات والتعليمات ذات العلاقة إلى الشركة، نأمل أن تقوم الشركة بإنشاء بريد إلكتروني دائم يتم تخصيصه لمراسلة البنك المركزي على ألا يكون البريد الخاص بالمدير التنفيذي للشركة أو أي من موظفيها ولا يتغير بتغير أي منهم بحيث يتم استقبال تعاميم ومخاطبات البنك المركزي عن طريقه ويستخدم من قبل الشركة لإرسال التقارير المالية النظامية (Financial Reporting Forms). ويجب الحرص على فتح البريد الإلكتروني بصفة دورية والتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، حيث سوف يفترض البنك المركزي استلام الشركة للتعاميم والمخاطبات التي ترسل على ذلك البريد الإلكتروني، كما يجب على الشركة عدم تغيير ذلك البريد الإلكتروني إلا في أضيق الحدود وإشعار  البنك المركزي كتابة عند القيام بذلك.

                                                                                                    عليه نأمل من سعادتكم إنشاء بريد إلكتروني دائم لمراسلة  البنك المركزي حسب ما ورد أعلاه وتعبئة النموذج المرفق.

                                                                                                    • التأخر في رفع بيانات عملاء تأمين المركبات على نظام نجم نت

                                                                                                      إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201206/25) وتاريخ 1433/8/8هـ بشأن البدء بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني، وإشارة إلى التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في البنك المركزي والتقارير الصادرة عن شركة نجم لخدمات التأمين بشأن تأخر العديد من شركات التأمين في رفع بيانات وثائق تأمين المركبات إلى نظام "نجم نت" الأمر الذي تسبب في تعطيل عملاء تأمين المركبات عن إنهاء إجراءاتهم لدى إدارات المرور.

                                                                                                      بناء عليه، أود التأكيد أنه يجب على شركة التأمين التحقق من تمرير بيانات وثائق التأمين على المركبات الصادرة عنها فور إصدارها، وحذفها في حال إلغائها مباشرة بشكل آلي وآني إلى نظام "نجم نت" وعدم التأخر في ذلك مما يتسبب في تعطيل مصالح حملة وثائق تأمين المركبات وضياع حقوق الظرف المتضرر في الحوادث المرورية.

                                                                                                      وسوف يقوم البنك المركزي بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام فسوف يلجأ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أدواء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق.

                                                                                                      • عدم الالتزام بنقل ملكية حُطام المركبات المُقدَّرة على أنها خسارة كلية إلى ملكية شركة التأمين قبل البيع

                                                                                                        إشارة إلى التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في البنك المركزي بشأن قيام بعض شركات التأمين باستلام حُطام المركبات المُقدَّرة على أنها خسارة كلية ومن ثم بيعها وتسليمها للمشترين دون الالتزام بنقل ملكيتها إلى ملكية الشركة قبل بيعها، الأمر الذي أدى إلى قيد مخالفات مرورية على ملاك المركبات بعد تنازلهم عن الحطام لشركة التأمين، كما أن هذا الأمر قيد يؤدي إلى إدخال ملاك تلك المركبات في اشكالات مع الجهات الأمنية في حال قيام من انتقلت إليه ملكية الحطام بارتكاب تصرفات تمس النواحي الأمنية.

                                                                                                        بناءً عليه، أود التأكيد على مسؤولية شركة التأمين بالالتزام بعدم التصرف بأي مركبة يتم تعويض صاحبها عنها إلا بعد نقل ملكيتها باسم الشركة وفق الإجراءات النظامية وتزويد مالك المركبة السابق بصورة من المستندات التي تؤكد انتقال ملكية المركبة للشركة .

                                                                                                        وسوف يقوم البنك المركزي بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام فسوف يلجأ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق والمستفيدين.

                                                                                                        • تذكير بتعميم البنك المركزي بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول

                                                                                                          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201405/43 بتاريخ 1435/7/14هـ بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول وضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين في حال حدوث أي كارثة طبيعية (سيول – زلازل... الخ) – لا سمح الله – والإسراع بتسويتها والقيام بمعاينة العينة المتضررة للمؤمن لهم الذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين سارية المفعول وقت حدوث الضرر وتكون وثائقهم التأمينية تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وعدم طلب إثبات حالة من المؤمن لهم من خلال إحالة المؤمن لهم إلى الدفاع المدني، وإنما يتم معاينة العين المؤمن عليها من قبل معايني الأضرار الذين يعملون لدى شركات التأمين أو الذين يتم تعيينهم مباشرة من قبل شركات التأمين لهذا الغرض.

                                                                                                          أما في الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين فإن على شركات التأمين سرعة إشعار العميل كتابياً بعد وجود تغطية تأمينية للعين المتضررة مع ضرورة تحديد تاريخ تقدم العميل للشركة بالمطالبة.

                                                                                                          نأمل من سعادتكم الالتزام بما ورد في تعميم البنك المركزي المذكور أعلاه.

                                                                                                          • توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول

                                                                                                            إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201102/9 بتاريخ 1432/3/2هـ بشأن الأضرار والخسائر المادية والبشرية الناجمة عن السيول التي هطلت على محافظة جدة في شهر صفر 1432هـ، وحيث أنه تم عقد اجتماعات متواصلة بهذا الخصوص مع إدارة الدفاع المدني بشأن الخروج بصيغة نهائية لآلية تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول والكوارث الطبيعية وتحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة بكل جهة مسؤولة.

                                                                                                            أفيد سعادتكم أنه تم توقيع محضر الاجتماع والذي تضمن في إحدى توصياته ضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين في حال حدوث أي كارثة طبيعية (سيول – زلازل...الخ) – لا سمح الله – والإسراع بتسويتها والقيام بمعاينة العين المتضررة للمؤمن لهم الذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين سارية المفعول وقت حدوث الضرر وتكون وثائقهم التأمينية تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وعدم طلب إثبات حالة من المؤمن لهم من خلال إحالة المؤمن لهم إلى الدفاع المدني، وإنما يتم تعيينهم مباشرة من قبل شركات التأمين لهذا الغرض. أما في الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين فإن على شركات التأمين سرعة إشعار العميل كتابياً بعدم وجود تغطية تأمينية للعين المتضررة مع ضرورة تحديد تاريخ تقدم العميل للشركة بالمطالبة.

                                                                                                            لذا نأمل الالتزام بما ورد أعلاه.

                                                                                                            • إسناد المخاطر التي لا يمكن تغطيتها في السوق المحلي إلى شركات أجنبية

                                                                                                              استناداً إلى المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه "على الشركة وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لويدز، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتها في المملكة"، واستناداً أيضاً على الفقرة (هـ) من المادة (34) من اللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين والتي تنص على أنه يجب على الوسيط "الحصول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي قبل إسناد المخاطر إلى شركات التأمين الأجنبية التي لا يمكن تغطيتها من خلال إحدى الشركات المرخص لها في المملكة"، فإنه يجب على جميع وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين عدم الدخول في اتفاقيات إسناد المخاطر التي لا يمكن تغطيتها في المملكة إلى شركات أجنبية دون أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي على ذلك، وعدم التزام وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين بنصوص المواد المُشار إليها أعلاه يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين الأمر الذي سوف يؤدي إلى قيام البنك المركزي باتخاذ إجراءات نظامية تجاه الشركات الغير ملتزمة.

                                                                                                              • تسهيل إجراءات استقبال مطالبات تأمين المركبات

                                                                                                                إشارة إلى التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في البنك المركزي بشأن أداء شركات التأمين فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بمطالبات تأمين المركبات، وإشارة إلى المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين بشأن الإجراءات الواجب على الشركات إتباعها فيما يتعلق بتسوية المطالبات.

                                                                                                                أود الإفادة أنه يجب على شركات التأمين تسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين من حوادث المركبات وتوفير قنوات اتصال مختلفة بالعملاء والحرص التام على التعامل مع تلك المطالبات بمهنية عالية بما يكفل تخفيف العبء على المتضررين في أنحاء المملكة كافة وإعادة أوضاعهم المالية إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، والإسراع بتسويتها في حال ارتبطت بأضرار ناتجة عن أخطار مغطاة تأمينياً.

                                                                                                                وسوف يقوم البنك المركزي بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، واتخاذ الاجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق.

                                                                                                                • إلزام شركات التأمين بتسليم العميل خطاب رفض في حالة رفض المطالبة

                                                                                                                  إشارة إلى المادة الثالثة من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (190) وتاريخ 1435/5/9هـ المتضمنة أنه إذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة تأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعين على المدعي أن يُرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليه، أو ما يثبت مضي خمسة عشرة يوماً من تاريخ المطالبة، مع تقديم إشعار المراجعة والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى/ وإشارة إلى المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي تلزم شركات التأمين عند تسوية المطالبات أن تسلم العميل إشعاراً كتابياً بقبول أو رفض المطالبة فور استكمال البحث مع تقديم سبب خطي لرفض الطلب المقدم، ونسخ الوثائق أو المعلومات المستخدمة في التوصل للقرار، إذا طلب ذلك.

                                                                                                                  بناء عليه أود التأكيد على الشركة بضرورة تسليم العميل خطاب رفض المطالبة كلياً أو جزئياً الصادر من الشركة متضمناً سبب أو أسباب الرفض، وذلك باعتباره من المستندات الواجب تقديمها عند قيد الدعوى التأمينية وفقاً للمادة الثالثة من قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها أعلاه. ويؤكد البنك المركزي أن عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها ما تضمنه هذا التعميم فإن هذا يُعدّ مخالفة نظامية لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحة التنفيذية تستوجب محاسبة ومعاقبة مرتكبها وفقاً لما تقتضيه أحكام النظام.

                                                                                                                  • تقديم معلومات غير صحيحة بشأن أسعار منتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي

                                                                                                                    إشارةً إلى ما أشيع مؤخراً عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن قيام البنك المركزي بإلزام شركات التأمين برفع أسعارها لمنتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي، وحيث أن ما جرى تداوله أمر عارٍ من الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات البنك المركزي وخلفياته، الصادرة في شأن آلية تسعير المنتجات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين.

                                                                                                                    وأود الإفادة أن ما قام به البنك المركزي لا يخرج عن إطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام وبالأحكام النظامية ولاسيما ما ورد في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ التي تنص على أنه "يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:

                                                                                                                    1.  أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها.
                                                                                                                    2.  أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.
                                                                                                                    3.  تزويد البنك المركزي بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الآخر".

                                                                                                                    وبهدف التحقق من التزام جميع شركات التأمين بمقتضى المادة المشار إليها آنفاً، ألزم البنك المركزي جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحددة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداء من 2013/1/1م، وجميع منتجات تأمين المركبات ابتداء من 2013/4/1م، وما سبق من شأنه إعطاء البنك المركزي الطمأنينة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها بتسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها وحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي سوف تنعكس آثاره بصور ة إيجابية على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين لعملائها.

                                                                                                                    بناء عليه، أود الإفادة أنه يجب على شركات التأمين ووسطاء التأمين تحري الدقة والمصداقية عند تقديم أي معلومات أو بيانات إلى وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو عملائها، والتأكيد على أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بأن البنك المركزي لم يلزم شركات التأمين برفع أسعارها منتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي وأنه – أي البنك المركزي– ألزم شركات التأمين بتطبيق الأحكام النظامية بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنياً على أسس فنية ودراسات اكتوارية والتي تتغير من حين إلى آخر بناء على ما يجري من تغيرات على العوامل الأساسية المحددة للأسعار.

                                                                                                                    وأود التأكيد أنه يجب على الشركة فور استلام هذا التعميم تزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بنسخة منه، وتزويد البنك المركزي خلال سبعة أيام عمل من تاريخه بخطاب من الرئيس التنفيذي أو المدير العام يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به.

                                                                                                                    • الالتزام بمعدلات الأسعار المحددة من الإكتواري لمنتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي

                                                                                                                      إشارة إلى تعليمات البنك المركزي في شأن تطبيق معدلات التسعير المحددة من الإكتواري ودليل الاكتتاب المعدل بالنسبة لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداء من 2013/1/1م، وتطبيقها على جميع منتجات تأمين المركبات ابتداء من 2013/4/1م، المقدمة من الشركات إلى البنك المركزي جزءاً من متطلبات الموافقة على منتجات تأمين المركبات ومنتجات التأمين الصحي بموجب المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني التي نصت على أنه "على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي". واستناداً على المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمواد (16) و(46) و(76) من اللائحة التنفيذية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                      أود التأكيد على أنه في حال ثبت للبنك المركزي صدور أي وثيقة تأمين مركبات و/أو تأمين طبي دون التقيد بمعدلات التسعير المحددة من الإكتواري ودليل الاكتتاب المعدل التي زودت الشركة البنك المركزي بها سواء أكان صدور تلك الوثيقة بشكل مباشر من الشركة أو أي من وكلائها أو الوسطاء الذين تتعامل معهم، فسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في شأن كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمخالفة وطلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                      وأود التأكيد أنه يجب على الشركة فور استلام هذا التعميم تزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بنسخة منه وإثبات استلامهم له كتابة مع صورة من هوية كل منهم، وحفظ هذه المستندات في سجل خاص بذلك لدى الشركة. وتزويد البنك المركزي بخطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به خلال سبعة أيام من تاريخه حداً أقصى.

                                                                                                                      • تحذير من تجنب الوسيط للتعامل مباشرة مع عملاء وسطاء التأمين

                                                                                                                        إشارة إلى المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين التي نصت على أن "أي محاولة من شركة التأمين لتجنب الوسيط والتعامل مباشرة مع العميل إلغاء غير مصرّح به لدور الوساطة ويحظر القيام بذلك. ويجب إبلاغ البنك المركزي فوراً وتقديم الدليل المؤيد لذلك". أحيطكم أنه في حال ثبت تجنب شركة التأمين وسيط التأمين والتعامل مباشرة مع أي من عملائه فسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في شأن الشركة.

                                                                                                                        • تحذير من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم

                                                                                                                          لاحظ البنك المركزي تعامل بعض شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة في التأمين وشركات الوكالة في التأمين مع أشخاص لم يُرخص لهم بممارسة أي نشاط تأميني، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مكاتب الخدمات العامة ومعارض بيع السيارات ومكاتب السياحة والسفر والباعة المتجولين لتسويق وبيع وإصدار وثائق تأمين، وحيث أن ما سبق يُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (أ/596) وتاريخ 1425/3/1هـ، واستناداً على المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمواد (12) و(19) و(22) و(76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                          أود الإحاطة أنه في حال ثبت للبنك المركزي تعامل أي من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين أو شركات الوساطة في التأمين أو شركات الوكالة في التأمين أو منسوبيهم أو موظفيهم مع أشخاص لم يرخص البنك المركزي لهم بممارسة نشاط تأميني بأي شكل من أشكال التعامل ولاسيما تسويق وبيع وإصدار أي نوع من أنواع وثائق التأمين، أو صدر أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها عن طريق شخص لم يرخص البنك المركزي له بذلك سواء أكان صدور تلك الوثيقة بسبب تقصير أو خطأ غير متعمد أو مقصود أو بسبب إهمال من أحد منسوبي أو موظفي شركة التأمين و/أو إعادة التأمين أو من أحد منسوبي أو موظفي أي من الوكلاء أو الوسطاء الذين تتعامل معهم فسوف يتخذ البنك المركزي دون سابق إنذار أو تحذير الإجراءات النظامية اللازمة في شأن كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المخالفة وطلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ومن الإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي– على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

                                                                                                                          1.  منع شركة التأمين و/أو إعادة التأمين من بيع المنتج الذي تم بيعه عن طريق أي شخص لم يرخص البنك المركزي له بذلك.
                                                                                                                          2.  إيقاف الموظف الذي أصدر الوثيقة محل المخالفة ومن قام بتسويقها وكذلك المُشرف عليهما أو على أحدهما، من العمل في قطاع التأمين.
                                                                                                                          3.  إيقاف شركة الوساطة في التأمين التي أصدرت الوثيقة محل المخالفة وإلغاء تصريح مزاولة النشاط الصادر من البنك المركزي، والكتابة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب سحب الترخيص (السجل التجاري) وحل الشركة وتصفيتها.
                                                                                                                          4.  إيقاف شركة الوكالة في التأمين التي أصدرت الوثيقة محل المخالفة وإلغاء تصريح مزاولة النشاط الصادر من البنك المركزي، والكتابة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب سحب الترخيص (السجل التجاري) وحل الشركة وتصفيتها.

                                                                                                                          وأود التأكيد أنه يجب على الشركة فور استلام هذا التعميم تزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بنسخة منه وإثبات استلامهم إياه كتابة مع صورة من هوية كل منهم، وحفظ هذه المستندات في سجل خاص بذلك لدى الشركة. وتزويد البنك المركزي بخطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به خلال (7) أيام عمل من تاريخه حداً أقصى.

                                                                                                                          • تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني

                                                                                                                             إشارةً إلى خطاب سعادة مدير الإدارة العامة للمرور رقم 42869/7 وتاريخ 1433/6/25هـ بشأن البدء بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع نقل الوثائق إلكترونياً إلى أنظمة المرور لربط إجرائي تجديد رخص السير وإصدار التفاويض الخارجية بتوافر بيانات وثيقة التأمين في أنظمة الإدارة العامة للمرور اعتباراً من تاريخ 1433/8/9هـ.

                                                                                                                            آمل العمل بشكل عاجل مع شركة نجم لخدمات التأمين لاستكمال عملية الربط بالشكل الأمثل الذي يحقق سهولة في نقل البيانات ووصولها إلى أنظمة الإدارة العامة للمرور بشكل فوري بما فيه خدمة للمؤمن لهم وتمكينهم من استكمال الإجراءات اللازمة لدى الإدارة العامة للمرور بسهولة ويُسر.

                                                                                                                            • إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن تعارض المصالح

                                                                                                                              إشارةً إلى تعميم وزارة التجارية والصناعة رقم 4423/222 وتاريخ 1433/4/4هـ المتضمن التأكيد على الشركات المساهمة بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وفقاً لنص المادتين (69) و(70) من نظام الشركات وذلك تماشياً مع مبدأ الإفصاح الذي تبناه نظام الشركات في مجال تنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة المساهمة لضمان عدم تعارض المصالح بينهم، وضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية التي تتخذ في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في الأعمال والعقود لصالح الشركة. وتضمن تعميم وزارة التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه ملاحظة إدراج بعض الشركات المساهمة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ضمن تقرير مجلس الإدارة وعدم إبرازها في بند مستقل ضمن جدول الأعمال وعدم تلاوة تقرير مراجع الحسابات الخاص بهذه التعاملات. وتطلب الوزارة في التعميم نفسه من الشركات المساهمة جميعها أن تدرج في بند مستقل ضمن جدول أعمال الجمعية العامة الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو مشاركة عضو مجلس الإدارة في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط الشركة وأن يُبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة أثناء انعقادها عن اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ التعامل كل على حده ويرفق بالتبليغ أو التبليغات تقرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه الأعمال والعقود وفقاً للنموذجين (8) و(9) من نماذج التقارير الواردة في معيار (فحص التأكيدات) الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن لا يكتفي بالتصويت على هذه المعاملات ضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وإنما يجري التصويت على كل حالة تعارض مصالح على حده والالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (69) و(70) من نظام الشركات، وإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة بذلك كتابة للعمل بموجبه.

                                                                                                                              بناء عليه، آمل الالتزام بما تضمنه تعميم وزارة التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه، وأود التأكيد على أن الأعمال والعقود التأمينية وغير التأمينية التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها بما في ذلك التعامل مع شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين التي يكون لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة ملكية مباشرة أو غير مباشرة فيها تكون ضمن إطار ما ورد في تعميم وزارة التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه.

                                                                                                                              • تسليم طلبات الموافقة على المواضيع السرية

                                                                                                                                إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م ت/366 وتاريخ 1430/3/12هـ بشأن الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية، وإلى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201006/3 وتاريخ 1431/6/29هـ بشأن تسليم النتائج المالية وتقارير المراجعين الخارجيين ونماذج الإعلانات للبنك المركزي، وإشارة إلى الطلبات التي ترد للبنك المركزي للموافقة على عدد من المواضيع التي تتطلب التعامل بسرية ومنها الآتي:

                                                                                                                                1.  الموافقة على الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية.
                                                                                                                                2.  الموافقة على تعديل رأس مال الشركة.
                                                                                                                                3.  الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين.

                                                                                                                                آمل تقديم طلبات الموافقة على المواضيع المشار إليها أعلاه مرفقاً بها جميع المستندات ذات العلاقة وإرسالها مباشرة عبر البريد الإلكتروني لسعادة مدير عام مراقبة التأمين ونسخة عبر البريد الإلكتروني لسعادة مساعد مدير عام مراقبة التأمين اعتباراً من تاريخه، ونأمل عدم استخدام الفاكس أو البريد العادي في شأن المواضيع الموضحة أعلاه حفاظاً على سرية المعلومات.

                                                                                                                                • تجديد تصريح ممارسة النشاط الصادر من البنك المركزي لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين

                                                                                                                                  إشارة الى تصريح ممارسة النشاط الذي يصدر من البنك المركزي لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وتحديد مدة سريانه خلال فترة معينة، أود التأكيد على جميع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين التقدم للبنك المركزي بطلب تجديد تصريح مزاولة النشاط الممنوح لها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة سريان التصريح من خلال تقديم طلب لتجديد التصريح للبنك المركزي شاملاً الآتي:

                                                                                                                                  1. خطة عمل ثلاث سنوات قادمة على أن تشمل حداً أدنى على الآتي:
                                                                                                                                     فروع التأمين التي تمارسها (أو سوف تمارسها) الشركة والمخاطر المرتبطة بها.
                                                                                                                                     خطة تسويق المنتجات.
                                                                                                                                     معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
                                                                                                                                     العدد الحالي للموظفين وإرفاق شهادة من مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بذلك وكذلك العدد المتوقع وكشف الرواتب والعمولات المدفوعة عن آخر ثلاثة أشهر.
                                                                                                                                     قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة، وفي كل مستوى من مستويات الإدارية فيها.
                                                                                                                                     خطة توظيف وتأهيل السعوديين.
                                                                                                                                     التكاليف السنوية بناءً على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
                                                                                                                                     قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
                                                                                                                                  2. خطة حصول الموظفين على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE).

                                                                                                                                  وسوف يدرس البنك المركزي طلب تجديد التصريح والتأكد من اكتماله من عدمه، ومن ثم البت في الطلب آخذاً في الاعتبار التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ولوائح وتعليمات البنك المركزي، وجديتها وسرعتها في تنفيذ خطط العمل والإجراءات التصحيحية التي يطلبها البنك المركزي.

                                                                                                                                  وفي حال عدم تجديد التصريح، فعلى الشركة التوقف مباشرة عن مزاولة النشاط عند انتهاء فترة سريان التصريح الحالي. إضافة الى ذلك، على جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين التأكد من سريان التصريح الصادر من البنك المركزيرلأي شركة من شركات المهن الحرة قبل التعامل معها.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  • بيانات قطاع التأمين الربع سنوية

                                                                                                                                    إشارةً الى المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، التي ورد فيها ما نصه "للبنك المركزي الحق في أن يطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليه – في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما – أي بيانات يراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام".

                                                                                                                                    بناءً عليه آمل تعبئة البيان المرافق المتضمن نوع الإحصاءات والمعلومات المالية وغير المالية التي يرغب البنك المركزي الحصول عليها، وإرسالها للبنك المركزي بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) اعتباراً من الربع الأول من العام 2011م ، وإرسال نسخة إضافية على البريد الإلكتروني (stat_dep@sama.gov.sa)، خلال 21 يوماً من نهاية كل ربع سنوي.

                                                                                                                                    • إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة

                                                                                                                                      استمراراً لجهود البنك المركزي في تنظيم قطاع التأمين وحث الشركات وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة نشاط التأمين على أسس علمية ومنهجية وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، واستناداً على المواد (2، 4، 77، 78) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المتعلق بتطوير قطاع التامين وتأهيل وتدريب موظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة، فإنه قد تم إعداد امتحان الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) كشهادة إلزامية لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة. وتغطي هذه الشهادة المبادئ الأساسية للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التامين. وسوف يتم تطبيقه على مرحلتين خلال مدة ثلاث سنوات وفقاً للآلية الموضحة في الجدول أدناه والتي تحدد شريحة الموظفين المستهدفة في كل مرحلة وهي:

                                                                                                                                      المراحلشركات التأمينشركات المهن الحرةالمدة
                                                                                                                                      المرحلة الأولىمدير الالتزام، مدير وموظفي المراجعة الداخلية والموظفين حديثي الخبرة اللذين لهم تعامل مباشر مع العملاء وحملة الوثائق مثل موظفي إدارة المبيعات، التسويق، المطالبات والاكتتابمدير وموظفي المراجعة الداخلية وجميع موظفي المهن الحرة الذين لهم تعامل مباشر مع العملاء وحملة الوثائق مثل موظفي المبيعات، التسويق، المطالبات والاكتتابسنتان
                                                                                                                                      المرحلة الثانيةالموظفين ذوي خبرة تأمينية أكثر من ثلاث سنوات ولهم تعامل مباشر مع العملاء وحملة الوثائق مثل موظفي إدارة المبيعات، التسويق، المطالبات والاكتتابجميع مدراء الإدارات عدا المدير التنفيذيثلاث سنوات

                                                                                                                                       

                                                                                                                                      ويستثنى من الامتحان مدراء إدارات شركات التأمين والمدير التنفيذي لشركة التأمين عدا مدير الالتزام ومدير المراجعة الداخلية. أما بخصوص شركات المهن الحرة، فيستثنى المدير التنفيذي فقط. كما يستثنى في شركات التأمين وشركات المهن الحرة الموظفين الحاصلين على شهادات مهنية متخصصة في التأمين. ويلزم على كل الأشخاص المستثنين حضور ورشة عمل في المعهد المصرفي مدتها ساعتان للتعريف بالأنظمة واللوائح الخاصة بقطاع التأمين في المملكة.

                                                                                                                                      لذا، على شركات التأمين وشركات المهن الحرة تزويد البنك المركزي خلال شهر من تاريخ هذا التعميم بخطة لاجتياز موظفيها الذين تنطبق عليهم التعليمات الواردة في هذا التعميم للامتحان المذكور، موضحة أسماء الموظفين المرشحين للاختبار ومناصبهم وخبراتهم التأمينية والأشخاص المستثنين من الامتحان وأسباب استثنائهم.

                                                                                                                                      يمكنكم الاطلاع على نشرة معلومات الامتحان على موقع المعهد المصرفي الالكتروني www.iobf.org/peqc. وللاستفسار عن البرنامج يمكن الاتصال على العنوان المبين أدناه:

                                                                                                                                      المعهد المصرفي – البنك المركزي

                                                                                                                                      مركز البرامج التعليمية والمؤهلات المهنية

                                                                                                                                      ص.ب. 10820 الرياض 11443هاتف: 3000-463 تحويلة: 3832/ 2697

                                                                                                                                      فاكس: 2415-466البريد الالكتروني: ifce@iobf.org

                                                                                                                                      • الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية

                                                                                                                                        إشارةً الى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4-38-2008) وتاريخ 1429/11/26هـ المتضمن تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية السابق رقم (1-199-2006) وتاريخ 1427/7/18هـ، و إشارةً الى المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وكذلك المواد (27، 70، 73) من لائحته التنفيذية، نأمل التقيد بما يلي:

                                                                                                                                        أولاً: استخدام نماذج الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية الخاصة بشركات التأمين والتي تم نشرها من قبل هيئة السوق المالية، على أن يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية على محتوى الإعلان عن النتائج المالية سواءً السنوية أو ربع السنوية قبل النشر، وأن يتم تقديم طلب الموافقة على نشر الإعلان للبنك المركزي قبل تاريخ النشر بثلاثة أيام عمل على الأقل بالنسبة للنتائج المالية ربع السنوية وخمس ايام عمل على الأقل بالنسبة للنتائج المالية السنوية.
                                                                                                                                        ثانياً: الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية على القوائم المالية الأولية والسنوية قبل نشرها، على أن يتم تقديم طلب الموافقة على نشر القوائم المالية للبنك المركزي قبل تاريخ النشر بثلاثة أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية الأولية وخمس أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية السنوية.
                                                                                                                                        ثالثاً: الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على توزيع الأرباح على المساهمين وكذلك في حال تغيير سياسات توزيع فائض عمليات التأمين على المؤمّن لهم.
                                                                                                                                        رابعاً: الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة قبل تعديل رأس مال الشركة.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        آمل التأكيد بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه على فاكس إدارة مراقبة التأمين.

                                                                                                                                        • التغطية التأمينية على المستخدم الفعلي في ايجار السيارات و الايجار التمويلي

                                                                                                                                                 انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والاشرافي على قطاع التأمين وحرصاً منها على حصول طالبي التأمين على معاملة عادلة وعدم التمييز بينهم استناداً الى المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي نصت على أنه " يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التامين أو الغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبب مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز ببنهم" واشارة الى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/20102/107)‏ وتاريخ 2017/02/16م‏ بشأن منع شركات التأمين من رفض التغطية التأمينية في التأمين الالزامي على المركبات بسبب سن السائق في حال حمله لرخصة قيادة سارية المفعول، أو بسبب أي قيود ترد على عمر السائق في اتفاقيات إعادة التأمين.

                                                                                                                                                 وحيث نما الى علم البنك المركزي قيام بعض شركات التأمين برفض التغطية التأمينية لكبار السن أو صغار السن بالرغم من حملهم لرخص قيادة سارية المفعول، وذلك بإشعار بعض عملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات بعدم تغطية المستأجر" المستخدم الفعلي للمركبة" للأسباب المشار اليها أعلاه، مما يترتب عليه رفض بعض شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات تقديم منتجاتها للمتقدم.

                                                                                                                                               عليه، يُحظر على جميع شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة سواءً كان مستخدماً فعلياً للمركبة المؤجرة تمويلياً أو المؤجرة عن طريق شركات تأجير السيارات، على أن يكون منتج التأمين الالزامي على المركبات أو التأمين الشامل الذي يغطي هذه الفئات مبني على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية.

                                                                                                                                               كما يجب على شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين الالزامي أو الشامل لعملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات مراجعة وثائق التأمين السارية حالياً وتعديلها قبل تاريخ 1439/07/29ه‏ الموافق 2018/04/15م لتتسق مع أحكام هذا التعميم وإعلام عملائها بذلك والتأكد من إعلان ذلك للعموم. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بشأن الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                          • قرار المحافظ إلحاقاً لقرار المحافظ رقم 61-439 وتاريخ 01-03-1439هـ

                                                                                                                                            أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/69 وتاريخ 1439/06/17هـ إلحاقاً لقرار المحافظ رقم 439/61 وتاريخ 1439/03/01هـ.

                                                                                                                                            • صدور قرار المحافظ بشأن تعديلات على لائحة عمليات التأمين الالكترونية

                                                                                                                                                    أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم ‎ 439/70‏ وتاريخ 1439/06/17ه‏ـ بشأن تعديلات على لائحة عمليات التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                   أرفق لسعادتكم نسخة من القرار للعمل بموجبه.

                                                                                                                                              • توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد

                                                                                                                                                إشارةً إلى قرار المحافظ رقم (439/60) وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.

                                                                                                                                                عليه، نود التأكيد أنه على جميع شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد وفق آلية احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

                                                                                                                                                • تعديل وثائق التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية

                                                                                                                                                          انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منه على حفظ حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، واستناداً إلى المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظراً لما لوحظ من قيام بعض شركات التأمين برفض المطالبات المتعلقة بوثائق التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية حين تكون المطالبة ناتجة عن خطأ طبي بحق مرضى من مصابي الحروب دفعاً بوجود بند في استثناءات الوثيقة يتضمن أن الشركة لن تكون مسؤولة عن الأخطاء الطبية إذا كانت الإصابة المراد علاجها قد وقعت بسبب الحرب، في حين أن الاستثناء لم ينص صراحة على ذلك، حيث أن المقصد من الاستثناء أن يكون الخطأ الطبي قد حدث بسبب الحرب، أي أنه كان هناك ضغط خارجي على الممارس الصحي بسبب الحرب أدى لوقوع الخطأ.

                                                                                                                                                        عليه، يتعيّن على شركات التأمين التي تقدم منتج التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية تعديل وثائق تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية، وذلك بإيضاح البند الخاص باستثناء مصابي الحروب كما هو موضّح أعلاه، لتغطي الوثيقة الأخطاء الطبية الناتجة عن معالجة مصابي الحروب في حال كان الطبيب يعمل في ظروف طبيعية لا تؤثر على اتخاذه للقرار المناسب. ويجب على الشركات تعديل وثائقها للالتزام بما ورد أعلاه بحدٍ أقصى تاريخ 1439/04/28هـ الموافق 2018/01/15م، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                  • إنشاء عناوين بريد إلكترونية للوحدات الإدارية التابعة للرقابة على التأمين

                                                                                                                                                    انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً على تطوير ورفع كفاءة القطاع كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ولتسهيل وضبط التواصل بين البنك المركزي والقطاع.

                                                                                                                                                    أود إفادتكم بتغيير مسمى الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين الى "الإدارة العامة للرقابة على التأمين"، وتعديل التبعية الإدارية لها لتتبع تنظيمياً لمعالي المحافظ مباشرةً، كما تم إنشاء عنوان بريد إلكتروني خاص لكل وحدة إدارية تابعة للإدارة ليتم التواصل عن طريقه بناءً على الاختصاص حسب ما هو وارد في الجدول أدناه:

                                                                                                                                                    الوحدة الإدارية

                                                                                                                                                    البريد الإلكتروني

                                                                                                                                                    الاختصاص

                                                                                                                                                    السياسات

                                                                                                                                                    IC.dir@sama.gov.sa

                                                                                                                                                    مدير عام الرقابة على التأمين.

                                                                                                                                                    IC.pol@sama.gov.sa

                                                                                                                                                    • طلب تفسير اللوائح والتعليمات والتعاميم في حال عدم وضوحها.
                                                                                                                                                    • تقديم الملاحظات والمرئيات حيال اللوائح عند التعديل.
                                                                                                                                                    • تقديم مرئيات الشركة حيال الأنظمة والتعليمات تحت الدراسة.

                                                                                                                                                    التفتيشIC.ins@sama.gov.sa
                                                                                                                                                    • استقبال العينات والمستندات التي يتم طلبها أثناء الزيارات التفتيشية.
                                                                                                                                                    • الإفادات والاستفسارات التي تتعلق بتفاصيل الزيارات التفتيشية.
                                                                                                                                                    • تبليغ الشركات عن مواعيد الزيارات والمستندات المطلوب تجهيزها للبرامج التي سيتم التفتيش عليها.
                                                                                                                                                    • طلب أي استيضاح من الشركة لبعض النقاط غير الواضحة في المستندات.
                                                                                                                                                    الإشرافIC.sup@sama.gov.saكافة المواضيع المتعلقة بالطلبات التي تخص الإشراف ذات الطابع الدوري.
                                                                                                                                                    IC.fin@sama.gov.saالقوائم المالية والتقارير المالية ذات الطابع الإشرافي والطلبات الجوهرية والسرية كتوزيعات الأرباح، وجميع الأمور التي قد يكون لها تأثير على سعر أسهم الشركة.
                                                                                                                                                    IC.tec@sama.gov.saكافة التقارير والطلبات الخاصة بالأعمال الإكتوارية.
                                                                                                                                                    IC.RMS@sama.gov.saكافة التقارير المالية وتقارير المخاطر والاستفسارات عنها التي تخص نظام إدارة التقارير RMS. إضافة الى أي تقارير يطلبها البنك المركزي.

                                                                                                                                                    التراخيصIC.fit@sama.gov.sa
                                                                                                                                                    • طلبات الإسناد.
                                                                                                                                                    • طلبات عدم الممانعة على التعيين في المناصب القيادية.
                                                                                                                                                    • طلبات التأييد للحصول على تأشيرات مهنية.
                                                                                                                                                    IC.prd@sama.gov.sa
                                                                                                                                                    • طلبات الموافقة على المنتجات.
                                                                                                                                                    • طلبات الموافقة على إعادة التأمين الاختياري.
                                                                                                                                                    • طلبات الموافقة على عمليات التأمين الإلكترونية.
                                                                                                                                                    IC.lic@sama.gov.sa
                                                                                                                                                    • طلبات الترخيص لشركات جديدة.
                                                                                                                                                    • طلبات تجديد الترخيص.
                                                                                                                                                    • طلبات الترخيص أو الاستثناءات لمزاولة أنشطة تأمينية غير مصنفة.
                                                                                                                                                    • الطلبات المتعلقة بالفروع ونقاط البيع.
                                                                                                                                                    • طلبات تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس.
                                                                                                                                                    • طلبات الموافقة على التعاقد وإنهاء التعاقد للوكالات.
                                                                                                                                                    • طلبات الموافقة على دخول وخروج الشركاء.
                                                                                                                                                    الإطار الإشرافي

                                                                                                                                                    IC.RBShelp@sama.gov.sa

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    • الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر.

                                                                                                                                                    IC.RBS@sama.gov.sa

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    • تقديم متطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر.

                                                                                                                                                            عليه، يجب على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين بدءاً من تاريخ هذا التعميم التقيد بالتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل وحدة إدارية بناءً على الاختصاصات الموضحة أعلاه عوضاً عن التواصل من خلال البريد الإلكتروني لأي من موظفي البنك المركزي عندما يتعلق ذلك بأي من الأمور الوارد ذكرها في الجدول أعلاه، حيث سيسهم ذلك في رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات.

                                                                                                                                                    • إلحاقاً للتعميم رقم 135 بشأن عدم بيع أو إصدار وثيقة تأمين لمحل تجاري إلا بوجود كاميرات مراقبة

                                                                                                                                                               إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201711/135 وتاريخ 1439/3/1هـ الموافق 2017/11/19م بشأن عدم البيع أو إصدار وثائق التأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها والمعمول به منذ تاريخ التعميم.

                                                                                                                                                               نود إفادتكم باستلامنا لخطاب سموّ وزير الداخلية بهذا الشأن، والذي تضمن الإشارة إلى الشروط والمتطلبات الأمنية لنظام المراقبة التلفزيونية في الأنشطة التجارية المحدثة بشكل دوري على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa)، وعليه يجب على شركات التأمين قبل بيع أو إصدار وثائق التأمين على المحلات التجارية التأكد أن كاميرات المراقبة فيها تتوافق مع الشروط والمتطلبات الأمنية لنظام المراقبة التلفزيونية في الأنشطة التجارية لدى وزارة الداخلية، وسيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركة الغير ملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                      • إلحاقاً لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

                                                                                                                                                                 إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201612/120 وتاريخ 1438/11/03هـ الموافق 2017/07/26م بشأن منح خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة (10%-15%) لجميع مقدمي طلبات التأمين الأفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة على الأقل من تاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقوا الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر وإلزام الشركات بمنح هذا الاستثناء حتى نهاية السنة الميلادية 2017م.

                                                                                                                                                               نود إفادتكم أنه تم تمديد فترة الحصول على الاستثناء لجميع مقدمي طلبات التأمين على المركبات الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه حتى تاريخ 1439/10/16هـ الموافق 2018/06/30م، وسيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركة غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                        • النموذج الموحد لتسعيرة وثيقة تأمين المركبات للأفراد

                                                                                                                                                                     انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى (المادة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي نصت على أن من أهداف النظام واللائحة "تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات مناسبة"، والى (المادة السادسة عشر) والتي نصت "على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم..."، واستناداً الى المادة (الواحدة والعشرون) و(الثانية والعشرون) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين والتي تضمنت ما يجب أن يستوفيه نص طلب وثيقة التأمين، وعلى المادة (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من نفس اللائحة، والمتضمنة وجوب تقديم المشورة والتوصية لطالبي التأمين بما يلبي احتياجاتهم ويمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية مبنية على معلومات كافية عند شراء المنتجات التأمينية، وحرصاً من البنك المركزي على تطويل عملية بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، وضمان توطيد مبدأ الشفافية والوضوح في قطاع التأمين.

                                                                                                                                                                عليه، مرفق لكم النموذج الموحد لتسعيرة وثيقة تأمين المركبات للأفراد (باللغة العربية والإنجليزية)، وعلى جميع الشركات العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين، العمل بهذا النموذج عند بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، سواء كان التأمين الالزامي على المركبات أو التأمين الشامل على المركبات. كما يجب على الشركات في هذا الشأن الالتزام بالآتي:

                                                                                                                                                          1- إضافة النموذج الى أنظمتها التقنية وتوجيه وكلائها للعمل به.
                                                                                                                                                          2- تُعبأ جميع البيانات في النموذج طباعة (الكترونياً) ولا تُعبأ بخط اليد.
                                                                                                                                                          3- الخيارات الإضافية والموضحة في النموذج، هي الخيارات المُضافة للوثيقة بناء على رغبة العميل بها.
                                                                                                                                                          4- الخيارات المتاحة الموضحة في النموذج، هي الخيارات التي تكون متوفرة لدى الشركة ولم يتم اختيارها من العميل.
                                                                                                                                                          5- عند عدم رغبة العميل بتغطية المركبة المؤمن عليها، يتم تضمين تغطية التامين الشامل تحت بند الخيارات المتاحة للعميل، ويكون المبلغ الإجمالي لتسعيرة وثيقة التامين فوق الخيارات المتعلقة بالتأمين الشامل، ويجب أن تتضمن التسعيرة إقرار من العميل في نهايتها على عبارة "لا أرغب في تأمين مركبتي بتغطيات إضافية، حيث ستقتصر مسؤولية الشركة على تعويض الغير فقط".
                                                                                                                                                          6- تكون صلاحية التسعيرة ثلاث أيام عمل من تاريخ إصدارها.
                                                                                                                                                          7-تقع على الشركة مسؤولية تعبئة جميع بيانات النموذج لإصدار تسعيرة وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                          8-يجب على الشركات حفظ نسخة إلكترونية من النموذج في سجلاتها مرفقة بملف العميل.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              وعلى جميع الشركات تعديل أنظمتها التقنية وتضمين النموذج والعمل به، ويحظر على شركات التامين العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين بعد تاريخ 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م إصدار أو بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد دون توفر النموذج موقعاً من طالب التأمين. كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، علماً بأنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركة غير الملتزمة، وذلك حرصاً منه على توفير العدالة والشفافية والوضوح في تسعير وثائق التأمين.

                                                                                                                                                          • تنفيذ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ المحكوم بها على المؤمن له

                                                                                                                                                            انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منها على حفظ حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، واستناداً إلى المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظراً لوجود دعاوى تتعلق بحوادث مرورية منظورة أمام المحاكم المرورية أو العامة استناداً إلى المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (61) من نظام المرور، بالرغم من وجود وثيقة تأمين للمدعى عليه (المؤمّن له)، ويصدر بناءً على هذه الدعاوى حكماً قابل للتنفيذ لصالح المدعي (المتضرر) وقيامه برفع دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمّن له دون الرجوع على شركة التأمين، وقيام المؤمّن له بتقديم الحكم لشركة التأمين لدفع مبلغ المطالبة، ورفض الشركة الدفع بسبب عدم إمكانية التحقق من بيانات المتضرر.

                                                                                                                                                            عليه، عند صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ على المؤمّن له بناءً على ضرر مغطّى في وثيقة التأمين ووقع خلال فترة سريانها، وأُقيمت من المتضرر دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمّن له، تلتزم شركة التأمين العاملة في تأمين المركبات فور إبلاغها من قبل المؤمّن له بإقامة دعوى التنفيذ عليه بتحويل المبلغ المحكوم به وفقاً لإجراءات محاكم التنفيذ، مع تقديم ما يثبت ذلك للمؤمّن له، ويحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمّن له بعد تعويض المتضرر عند حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة (السادسة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه شركات التأمين غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                            • تطبيق أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

                                                                                                                                                                      إشارةً إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/05/10هـ.

                                                                                                                                                                      وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 1439/2/18 هـ القاضي بالموافقة على تطبيق "أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها" الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ على "الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية" وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)، المصادق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1438/12/01هـ.

                                                                                                                                                                  بناءً عليه نرفق لكم نسخة من "اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها".

                                                                                                                                                                   للإحاطة والعمل بموجبه.

                                                                                                                                                              • استرداد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من تأمين المركبات للأفراد

                                                                                                                                                                      انطلاقاً من حرص البنك المركزي على ضمان حفظ وحصول المؤمن لهم على حقوقهم وتيسير ذلك لهم، وإشارة الى المادة( الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على أنه: "يجوز للمؤمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت"، وإشارة الى إقرار محافظ البنك المركزي رقم 438/391 وتاريخ 1438/11/16هـ بتعديل جزء من الفقرة الثامنة في المادة (الثامنة) بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات لتكون بالنص الآتي: 1- إسقاط سجل المركبة. 2- انتقال ملكية المركبة الى مالك آخر. 3- تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى. على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين الى المؤمن له خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات أعلاه...". وأن يصدر عن الإدارة العامة للرقابة على التأمين آلية تنفيذ ما تضمنه القرار أعلاه وتاريخ التزام شركات التأمين به.

                                                                                                                                                                      عليه، يتعين على شركات التأمين عند حدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، إعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة تأمين المركبات للأفراد الى المؤمن له حسب جدول الإلغاء، سواء كان التأمين إلزامياً أو شاملاً، ويكون إعادة ذلك المبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم شركة التأمين بحدوث أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (الثامنة) من المادة (الثامنة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وفي حال ما إذا كان المؤمن له شخصاً اعتبارياً فإنه يُعاد المبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقدّم المؤمن له بطلب الإلغاء.

                                                                                                                                                                      وتنفيذاً لما تقدم، يجب على جميع شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للربط مع الجهة المختصة لغرض حصول شركة التأمين المعنية على إشعار عند انتقال ملكية المركبة المؤمن عليها الى مالك آخر أو إسقاط سجل أي مركبة مؤمن عليها لدى الشركة. كما يؤكد البنك المركزي أنه يُحظر على شركات التأمين قيد مبلغ الاشتراك الذي يلزم إعادته الى المؤمن له في حساب العميل لديها أو إعادته نقداً، بل إنه يلزم إعادة المبلغ الى حساب بنكي للمؤمن له وإضافة الى ذك فإنه من مسؤولية الشركة التأكد من أنه يتوافر لديها رقم الآيبان (IBAN) الخاص بالمؤمن له الذي يرغب هو أن تُحول اليه أي مبالغ قد يستحقها.

                                                                                                                                                                      كما يجب على الشركات تعديل أنظمتها التقنية ونماذج طلب التأمين ووثائق التأمين الشامل والإلزامي للمركبات لديها تماشياً مع ما تضمنه هذا التعميم، كما ينبغي للشركات العمل على تسهيل قنوات التواصل للمؤمن لهم الحاليين بغرض الحصول على رقم الآيبان الخاص بهم إما إلكترونياً أو عن طريق زيارة أي فرع أو نقطة بيع أو وكيل تابع للشركة أو وسيط تأمين.

                                                                                                                                                                       ويتعين على جميع شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات؛ استيفاء جميع المتطلبات الواردة في هذا التعميم والعمل بموجبه خلال موعد أقصاه الأحد 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م. علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما يضمنه هذا التعميم وذلك حرصاً من البنك المركزي لضمان استرداد المؤمن لهم لما يستحقونه من مبالغ الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين.

                                                                                                                                                                • العنوان الوطني للشركات العاملة في قطاع التأمين

                                                                                                                                                                             انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، وإشارة الى إقرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 1434/07/24هـ، القاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة على أن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً يترتب عليه جميع الآثار النظامية.

                                                                                                                                                                           بناءً عليه، يجب على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين تزويد البنك المركزي بعنوانها الوطني المسجل بمؤسسة البريد السعودي في موعد أقصاه 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م على البريد الإلكتروني IC.LIC@SAMA.GOV.SA كما يجب على الشركات إشعار البنك المركزي بأي تغيير في عنوانها الوطني خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير. علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                  • ربط بيع أو إصدار وثيقة التأمين بالعنوان الوطني

                                                                                                                                                                               انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، وإشارةً الى قرار مجلس الوزراء (252) وتاريخ 1434/7/24هـ، القاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة على أن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً يترتب عليه جميع الآثار النظامية، وإشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201512/77 وتاريخ 1437/03/16هـ  الإلحاقي للتعميم رقم ت.ع.م/201507/65 وتاريخ 1436/08/01هـ الإلحاقي للتعميم رقم ت.ع.م/201503/62 وتاريخ 1436/06/06هـ، ذات الصلة بالموضوع.

                                                                                                                                                                            لذا يؤكد البنك المركزي أن توافر العنوان الوطني الموثق شرط إلزامي لبيع أو إصدار الوثيقة لجميع أنواع التأمين، ومطلوب من جميع طالبي التأمين سواء أكانوا أفراداً أم شركات، كما يجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العنوان الوطني المُقدّم مرتبط فعلاً عند طلب التأمين برقم هوية طالب التأمين.

                                                                                                                                                                           عليه، فإنه بدءاً من تاريخ 1439/06/01هــ الموافق 2018/02/17م سيُحظر بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين ما لم يقدم طالب التأمين عنوانه الوطني، كما يتعين على الشركات القيام بحملات توعوية لعملائها والجمهور بشأن العنوان الوطني وأهميته. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بذلك.

                                                                                                                                                                    • قرار المحافظ بشأن حظر التعامل نقداً في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية

                                                                                                                                                                               أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/61 وتاريخ 1439/03/01هـ بشأن حظر التعامل نقداً في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية.

                                                                                                                                                                              مرافق نسخة من القرار للعمل بموجبه.

                                                                                                                                                                      • عدم بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين لمحل تجاري إلا بوجود كاميرات مراقبة

                                                                                                                                                                                 انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منه على رفع المستوى الأمني وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها، ولتسهيل عملية تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه، وترسيخاً للتعاون القائم بين صناعة التأمين والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.

                                                                                                                                                                               بناءً عليه، يجب على شركات التأمين الالتزام من تاريخه بعدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                        • تحويل مبالغ التعويض الخاصة بشركات التمويل

                                                                                                                                                                                      انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظراً لما لوحظ مؤخراً من قيام بعض شركات التامين العاملة في تأمين المركبات بتحويل مبالغ التعويض عن المطالبات التأمينية الخاصة بالمركبات المؤجرة تمويلياً الى الحساب البنكي لشركة التمويل المعنية مباشرةً دون إعلامها عن المركبات التي تخصها تلك التحويلات.

                                                                                                                                                                                بناءً عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات دفع مبلغ التعويض المستحق على المطالبات المرتبطة بوثائق تأمين المركبات المؤجرة تمويلياً بالتحويل الى الحساب البنكي لشركة التمويل المعنية، ويكون دفع مبلغ كل مطالبة على حدة، كما يجب أن تزود شركة التمويل المعنية بالمعلومات الآتية لكل مبلغ تعويض:

                                                                                                                                                                          1. رقم المطالبة الخاصة بشركة التأمين.
                                                                                                                                                                          2. رقم لوحة المركبة المؤمن عليها المعنية بالمطالبة التي تم تسويتها.
                                                                                                                                                                          3. رقم هوية عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.
                                                                                                                                                                          4. اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          • إلحاقاً لتعميم الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر

                                                                                                                                                                                     إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201710/129) والصادر بتاريخ 1439/01/20هـ الموافق 2017/10/10م بشأن طلب تزويد البنك المركزي بالبيانات المتعلقة بضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions)، واستكمالاً لعملية جمع البيانات اللازمة لتطبيق الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر والتي يتوجب على الشركات العاملة في القطاع تسليمها للبنك المركزي بشكل دوري، وأخذاً بالاعتبار مسؤولية شركات التأمين على وكلائها باعتبارهم ممثلين لها، وحرصاً من البنك المركزي على تعزيز العلاقة بين الشركات التأمين ووكلائها.

                                                                                                                                                                                    عليه، نرفق لكم "نموذج بيانات مؤشرات الخطر" (Risk Indicators Data Collection Template) والذي يتعين على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات وكالة ووساطة التأمين وخبراء المعاينة ومقدرو الخسائر وأخصائيو تسوية المطالبات التأمينية الالتزام بتعبأة النموذج الخاص بها حسب نشاطها وتزويد البنك المركزي به عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 1439/03/15هـ الموافق 2017/12/03م. علماً بأن مسؤولية التأكد من دقة البيانات المقدمة للبنك المركزي يقع على عاتق الإدارة التنفيذية للشركة وعلى وجه الخصوص إدارات الرقابة الداخلية، من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.

                                                                                                                                                                                  كما يؤكد البنك المركزي على شركات التأمين ضرورة إدراك مسؤولياتها القانونية على وكلائها، والعمل على تعزيز وتوطيد علاقة الشراكة معهم، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء التأمين، وذلك بتقديم الدعم اللازم لوكلائها – في حال لزم الأمر – لتمكينهم من استيفاء متطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم الخاطر، والالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المطلوبة.

                                                                                                                                                                                   وفي حال وجود أي استفسار حول كيفية تعبئة "نموذج بيانات مؤشرات الخطر" يمكن التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على التأمين بالبنك المركزي من خلال البريد الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                  كما يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمّنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                            • تسوية المطالبات المستندة على الاحكام القضائية القطعية بالقضايا المرورية

                                                                                                                                                                                      انطلاقاً من حرص البنك المركزي على حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأميني، واستناداً الى الفقرة (1) من المادة (الثانية)، والمادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، والى الفقرة (ك) من المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، ونظراً لما لوحظ من امتناع بعض شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات عن تسوية مطالبات مستندة على أحكام قضائية مكتسبة للصفة القطعية بقضايا المرور، ومطالبتها للمؤمن لهم بتقديم صور من تقرير المرور أو من التقرير الطبي أو من قرار محكمة الاستئناف بتصديق الحكم مما يعد إهداراً لحجية الأحكام القضائية وانتقاصاً من قيمتها وتعطيل مقتضاها.

                                                                                                                                                                                   عليه، يؤكد البنك المركزي على شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات ضرورة تسوية المطالبات المستندة الى أحكام قضائية قطعية خلال المدة المحددة نظاماً دون أي مماطلة أو مطالبة بمستندات أخرى. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                              • تضمين التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية لوثائق التأمين الشاملة على المركبات

                                                                                                                                                                                         إشارة الى المادة (السادسة عشر) و(المادة الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، وحرصاً من البنك المركزي على حصول المؤمن لهم على تغطية تأمينية عادلة تلائم احتياجاتهم.

                                                                                                                                                                                        عليه، يجب على شركات التأمين الالتزام بأن يتضمن منتج التأمين الشامل على المركبات – سواءً للأفراد أو الشركات- التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية وعلى الأخص الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار والسيول و البرد، وذلك كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل، ويجب على جميع الشركات تعديل منتجاتها للالتزام بما ورد أعلاه بحدٍ أقصى تاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م.

                                                                                                                                                                                    علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم، وذلك حرصاً من البنك المركزي لضمان حصول طالبي التأمين على معلومات وافية عن منتجات التأمين وعلى التغطيات المناسبة لاحتياجاتهم.

                                                                                                                                                                                • الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر

                                                                                                                                                                                         انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإشارة إلى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، والمادة (الثانية والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإشارة إلى وُرش العمل التي يعقدها البنك المركزي بهدف التعريف بالإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر والذي سينتهجه البنك المركزي قريباً في عملية الإشراف والرقابة على أعمال التأمين والمهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

                                                                                                                                                                                       عليه، يتعين على الشركات العاملة في قطاع التأمين إدراك متطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر بشكل تام والمبادرة في بذل الجهود اللازمة للالتزام بها، حيث يتطلب ذلك تزويد البنك المركزي إلكترونياً بعدد من البيانات بشكل دور، ولذلك فإنه على الشركات ومجالس إداراتها التأكد من توفر البنية التحتية اللازمة لدعم وتيسير عملية تقديم تلك البيانات في التوقيت المناسب وبشكل دقيق ومتكامل من خلال الآتي:

                                                                                                                                                                                  أولاً: الاستثمار في الكوادر البشرية السعودية والبنية التحتية التقنية اللازمتين لتوفير البيانات المطلوبة لتمكين البنك المركزي من تقييم المخاطر والتطوير المستمر.

                                                                                                                                                                                  ثانياً: الاستثمار في تطوير إدارة المخاطر لديها للتمكن من التعرف على المخاطر وتحديدها قبل وقت كاف من حدوثها وإدارتها.

                                                                                                                                                                                  كما يتعين على الشركات العاملة في القطاع الالتزام بالآتي:

                                                                                                                                                                                  1.

                                                                                                                                                                                  تعبئة نموذج أسئلة تقييم ضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions) المرفق وإرساله إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني (IC.RBS@sama.gov.sa) في موعد أقصاه 2017/10/29م.

                                                                                                                                                                                  وفي حال وجود أي استفسار حول كيفية تعبئة للنموذج يمكن التواصل مع البنك المركزي من خلال البريد الإلكتروني (IC.RBSHelp@sama.gov.sa).

                                                                                                                                                                                  2.تزويد البنك المركزي بالمستندات الداعمة للإجابات في موعد أقصاه 2017/12/31م. كما يجب إرفاق المستندات الداعمة لكل إجابة في ملف مستقل وتسميته بالرقم المرجعي للسؤال، على سبيل المثال (1.01).

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     علماً بأن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة/مجلس المديرين والإدارة التنفيذية بالشركة في إدراك المخاطر التي تواجهها الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارتها. كما يقع على عاتق إدارات الرقابة الداخلية من إدارة المراجعة الداخلية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام مسؤولية دقة البيانات المقدمة على البنك المركزي واكتمالها، كما يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                  • إضافة تفاصيل سعر وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت

                                                                                                                                                                                            انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منها على تحقيق العدالة والشفافية في تسعير وثائق تأمين المركبات، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201608/93 وتاريخ 1437/11/19هـ، والمتضمن إلزام شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات برفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت.

                                                                                                                                                                                           عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات إضافة تفاصيل سعر وثيقة التأمين عند رفعها للوثائق على نظام نجم نت، على أن تشمل بحد أدنى البيانات الآتية:

                                                                                                                                                                                    م

                                                                                                                                                                                    البيانات المطلوب رفعها

                                                                                                                                                                                    نوع التأمين

                                                                                                                                                                                    1

                                                                                                                                                                                    سعر التغطية الأساسي

                                                                                                                                                                                    لجميع أنواع التأمين

                                                                                                                                                                                    2

                                                                                                                                                                                    قيمة خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                    3

                                                                                                                                                                                    قيمة خصم الولاء

                                                                                                                                                                                    4

                                                                                                                                                                                    القيمة التأمينية للمركبة

                                                                                                                                                                                    التأمين الشامل

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                 ويوكد البنك المركزي على جميع شركات التأمين – العاملة في مجال تأمين المركبات – بالعمل بما تضمنه هذا التعميم، بدءاً من تاريخ 1439/3/13هـ الموافق 2017/12/01م، على أن تنتهي جميع الشركات من تعديل كافة الأنظمة الإلكترونية في الشركة بحد أقصى تاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م، علماً بأن صحة المعلومات المضافة على قاعدة بيانات شركة نجم تندرج تحت مسؤولية شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                           كما يؤكد البنك المركزي على أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم، وذلك حرصاً من البنك المركزي لضمان العدالة والشفافية في تسعير وثائق تأمين المركبات.

                                                                                                                                                                                    • توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد

                                                                                                                                                                                                أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/60 وتاريخ 1439/1/18هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.

                                                                                                                                                                                                مرافق نسخة من القرار للعمل بموجبه.

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      • متابعة موقع البنك المركزي الالكتروني بخصوص الاعلانات عن الشركات العاملة في قطاع التأمين

                                                                                                                                                                                               إشارة إلى ما ينشره البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن قرارات وتعاميم وإعلانات متعلقة بالشركات العاملة في قطاع التأمين.

                                                                                                                                                                                              فإن البنك المركزي ينوه بضرورة متابعة موقعه الإلكتروني بشكل دائم ومستمر لمعرفة القرارات والتعاميم والإعلانات الجديدة المتعلقة بالشركات العاملة في القطاع، علماً بأن النشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي يعد بمثابة إبلاغ إلى جميع الشركات العاملة في القطاع، ومسؤول فيما يقوم به من تعاملات مخالفة لما نشر.

                                                                                                                                                                                        • إلحاقاً لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

                                                                                                                                                                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201612/101 وتاريخ 1438/3/27هـ الموافق 2016/12/26م بشأن تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م، والذي يسعى البنك المركزي من خلاله إلى التمييز بشكل عادل ووفق أسس فنية المخاطر التي يمثلها المؤمن لهم عبر منح خصم للمؤمن لهم الذين تخلو سجلاتهم من المطالبات.

                                                                                                                                                                                               يؤكد البنك المركزي على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة في تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه ابتداء من تاريخ 1438/7/4هـ الموافق 2017/4/1م، وتحديداً المتطلبات الواردة حيال إلزامية منح خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات التجارية الصادرة على أساس فردي. ويتوقع البنك المركزي أن تقوم شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات بتطبيق خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد عند توافر البيانات اللازمة لذلك، وتقديم خصم الولاء، والتوضيح للجمهور عما إذا كانت ستقدم خصم عدم وجود مطالبات، وعما إذا كانت ستقدم خصم الولاء.

                                                                                                                                                                                               كما يتوجب على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات استيفاء الآتي:

                                                                                                                                                                                          1.التنسيق مع شركة نجم لخدمات الـتأمين لتوحيد آلية حصول المؤمن لهم على شهادة عدم وجود مطالبات وتسهيل إجراءات الحصول عليها آخذاً في الاعتبار سلامة ودقة البيانات والحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمؤمن له على مشاركة معلوماته.
                                                                                                                                                                                          2.تسخير كافة الجهود اللازمة لخدمة المؤمن لهم وطالبي التأمين عبر توفير مختلف قنوات التواصل لتلقي الاستفسارات والشكاوى حول خصم عدم وجود مطالبات ومعالجتها بدقة وفاعلية.
                                                                                                                                                                                          3.القيام بحملة توعوية في مختلف وسائل الإعلام تتضمن التعريف بالخصم، وشروط استحقاقه، وإجراءات الحصول عليه، وطرق الحصول على شهادة عدم وجود مطالبات، وحق المؤمن له في الحصول على خصم عدم وجود مطالبات حتى في حال انتقاله إلى شركة تأمين أخرى، ووسائل الاتصال المتاحة لتلقي الاستفسارات والشكاوى وطرق معالجتها.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          • ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين

                                                                                                                                                                                                    إشارةً إلى ما تضمنته الفقرة (و) من المادة (الثانية) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ التي تنص على أن من اختصاصات البنك المركزي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام "وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات:

                                                                                                                                                                                                عليه، يتعين على شركات التأمين الالتزام بما يلي:

                                                                                                                                                                                            1. إنشاء إدارة مُستقلة تسمى "إدارة العناية بالعملاء" تكون مرجعيتها إدارياً للرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة، ولا تكون مرتبطة إدارياً بأي إدارة أخرى من إدارات الشركة، وبالأخص لا تكون هذه الإدارة مرتبطة بالإدارة القانونية أو بإدارة الرقابة النظامية، ويكون إنشاؤها بقرار من مجلس الإدارة.
                                                                                                                                                                                            2. تُمنح إدارة العناية بالعملاء الصلاحيات والدعم المادي والفني والتقني والكادر البشري الكافي لتأدية المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية.
                                                                                                                                                                                            3. يجب على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – كتابة – عند تعيين مدير إدارة العناية بالعملاء.
                                                                                                                                                                                            4. يجب أن يتوافر لدى مدير إدارة العناية بالعملاء ولدى جميع موظفي الإدارة، المعرفة والخبرة الكافية في مجال التأمين وخدمات العملاء، وعلى الشركة الاستمرار في تأهيلهم عن طريق إلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم، وعلى جميع العاملين في هذه الإدارة الحصول – كحد أدنى – على شهادة أساسيات التأمين IFCF.
                                                                                                                                                                                            5. يجب الالتزام بالتوطين الكامل وبنسبة 100% ودون أي استثناء لجميع الوظائف في الإدارة سواء كانت في الشركة أو في شركات أخرى أسند إليها كل أو بعض وظائف العناية بعملاء الشركة.
                                                                                                                                                                                            6. لغرض عمل إدارة العناية بالعملاء يكون تعريف العميل هو "كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم إلى الشركة بهدف الشراء لأي من منتجاتها أو خدماتها أو تعاقد مع الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أي من تلك المنتجات أو الخدمات أو أصبح مستفيداً من أي من المنتجات أو الخدمات التي تعاقد عليها أحد عملاء الشركة"، ويجب على الشركة تضمين هذا العريف في سياساتها الداخلية.
                                                                                                                                                                                            7. يجب على الشركة تضمين تعريف الشكوى في سياساتها الداخلية بحيث يكون "الشكوى هي كل تعبير عن عدم رضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة للعميل سواء أكان مبرراً أو غير مبرر كتابياً أو شفهياً.
                                                                                                                                                                                            8. تكون إدارة العناية بالعملاء مسؤولة عن العناية بعملاء الشركة، وعن التأكد من معاملتهم بعدالة وشفافية في جميع مراحل تعاملهم مع الشركة، وعن التأكد من حصولهم بكل يسر وسهولة وبجودة عالية، على الخدمات والمنتجات المناسبة لاحتياجاتهم، ويكون ذلك خلال إتباع الآتي:
                                                                                                                                                                                              أ) التأكد من التزام كافة إدارات الشركة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالعميل بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمُنظمة لطبيعة العلاقة بين الشركة وعملائها.
                                                                                                                                                                                              ب) تطوير سياسة داخلية خاصة بحماية حقوق عملاء الشركة خلال جميع مراحل تعاملهم مع الشركة (مثال: إجراءات التسويق والبيع، إجراءات ضمان جودة خدمات ما بعد البيع، إجراءات تسوية المطالبات، إجراءات التعامل مع الشكاوى، إجراءات التواصل مع العملاء).
                                                                                                                                                                                              ج) معالجة شكاوى واستفسارات العملاء التي ترد مباشرة إلى الشركة أو من خلال وكلائها أو وسطائها أو التي ترد من خلال قنوات البنك المركزي، وأن يكون ذلك دائماً بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
                                                                                                                                                                                              د) متابعة التطورات التي تحدث في السوق والتعرف على أولويات وسلوك العملاء بهدف التأكد من تطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
                                                                                                                                                                                              هـ) التأكد من التطوير المستمر لإلمام موظفي الصفوف الأمامية في الشركة بالمواضيع التأمينية الأساسية عبر ضمان تقديم برامج التدريب والمعلومات من الإدارات المعنية.
                                                                                                                                                                                            9. التأكد من توافر قنوات متعددة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء تمكنهم من التواصل مع الشركة بيسر وسهولة في الأوقات المناسبة لهم، وتمكنهم من الحصول على المعلومات المطلوبة ومن متابعة شكاواهم، ومن تزويد العميل بمرجع اتصال محدد عند تقديمه للشكوى، ويجب أن تشمل تلك القنوات تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع على الشبكة العنكبوتية ومراكز الاتصال الهاتفي ومراكز استقبال المراجعين، بما يتناسب مع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وعلى الإدارة التحقق الدائم من فعالية تلك القنوات.
                                                                                                                                                                                            10. يجب أن يتوافر لدى إدارة العناية بالعملاء الأنظمة التقنية التي تدعم قبول وتوثيق عملية استلام ومتابعة إجراءات معالجة الشكاوى بالتاريخ والوقت وبيانات المستلمين والمتعاملين مع كل شكوى بشكل يسمح بمعرفة حالة الشكوى وما تم حيالها، ويجب أن تتيح هذه الأنظمة إمكانية رفع تقارير فورية بشكل آلي إلى الإدارة العليا في الشركة لمراقبة الأداء وإمكانية الربط الآلي المباشر لأي قواعد بيانات ينشئها البنك المركزي لأغراضه الرقابية.
                                                                                                                                                                                            11. يجب تزويد العميل برقم مرجع الشكوى على أن يتم إحاطته من خلال قناة اتصال مناسبة بكل ما يستجد خلال فترة المعالجة.
                                                                                                                                                                                            12. يجب على الشركة تمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكوى، على أن يتم توثيق ذلك في سجلات الشكاوى في نظامها الآلي.
                                                                                                                                                                                            13. يجب أن تطور إدارة العناية بالعملاء آلية عمل مع الإدارات ذات العلاقة، تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة الشكاوى خلال الفترة النظامية، على أن يتم تفعيل هذه الآلية تقنياً وقياس مدى الالتزام الإدارات بها.
                                                                                                                                                                                            14. يجب أن يكون لدى مدير إدارة العناية بالعملاء صلاحية مالية لا تقل عن 10,000 ريال (عشرة آلاف ريال) لتسوية أي حالة شكوى وتضع الشركة سياسة لتنظيم ومتابعة هذا الإجراء.
                                                                                                                                                                                            15. يجب على إدارة العناية بالعملاء تطوير سياسة لتحليل الشكاوى والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها، كما يجب على الإدارة توثيق هذه التقارير وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المتكررة.
                                                                                                                                                                                            16. يجب على إدارة العناية بالعملاء تزويد الرئيس التنفيذي أو المدير العام بتقرير شهري عن طبيعة الشكاوى المستلمة والإجراءات المتخذة حيالها ومدى رضا العملاء عن نتائج معالجة الشكوى، وتقرير لقياس فاعلية جميع الإجراءات المرتبطة بالعملاء (مثال: فترات تسوية المطالبات وفترات انتظار العميل في فروع الشركة أو على الهاتف)، كما يجب أن تقوم الإدارة بإعداد تقارير ربع سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء، وترفع إلى لجنة المراجعة.
                                                                                                                                                                                            17. يجب أن تخضع إدارة العناية بالعملاء للمراجعة والتدقيق من قبل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الالتزام بشكل مستمر للتأكد من صحة البيانات المقدمة.
                                                                                                                                                                                            18. تعتبر هذه الضوابط حداً أدنى لما يجب على الشركة القيام به للعناية بعملائها، ويجب على الشركة أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    يجب على الشركات الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم بتاريخ أقصاه 1438/11/08هـ الموافق 2017/07/31م، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                            • تعميم إلحاقي - الالتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين و شركات المهن الحرة

                                                                                                                                                                                                        إلحاقاً للتعميم الصادر من البنك المركزي رقم ت.ع.م/201702/105 وتاريخ 1438/5/11هـ، بخصوص الالتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين وشركات المهن الحرة.

                                                                                                                                                                                                      وبناء على ما ورد للبنك المركزي من استفسارات بخصوص عملية احتساب بعض الفئات الخاصة ضمن نسب السعودة على سبيل المثال لا الحصر:

                                                                                                                                                                                              1- الوافد وزوجته سعودية أو الوافدة وزوجها سعودي.
                                                                                                                                                                                              2- الوافد وأمه سعودية أو الوافدة وأمها سعودية.
                                                                                                                                                                                              3- الخليجي/الخليجية.
                                                                                                                                                                                              4- حاملو الجواز السعودي وليس لهم هوية غيرها.
                                                                                                                                                                                              5- حاملو بطاقة الخمس سنوات.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                         يود البنك المركزي التأكيد على شركات التأمين وشركات المهن الحرة فيما يخص نسب السعودة الالتزام بمعايير احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

                                                                                                                                                                                              • رفض عدد من شركات التأمين تقديم التغطية التأمينية لفئة من طالبي التأمين الإلزامي على المركبات

                                                                                                                                                                                                        إشارة إلى المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي نصت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التامين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحدة سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم"، ونظراً لما تم ملاحظته من رفض عدد من شركات التأمين تقديم تغطية التأمين الإلزامي على المركبات لفئة من الحاصلين على رخص سياقة سارية المفعول من قبل الإدارة العامة للمرور.

                                                                                                                                                                                                        عليه نود التأكيد على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة من البنك المركزي على تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات بأنه يتعين عليها تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طلباً الحصول على هذه التغطية الإلزامية للمركبات. وفي حال قررت الشركة عدم تقديم هذه التغطية الإلزامية للمركبات لأحد طالبيها، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات واسباب رفض تقديمها بشكل مفصل وبوضوح، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض سن السائق في حال حمله لرخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور، كما لا يجوز أن يكون الرفض بسبب أي قيود قد ترد على عمر السائق في اتفاقيات إعادة التأمين ذات العلاقة في حال حمل السائق لرخصة سياقة سارية المفعول صادرة عن الإدارة العامة للمرور.

                                                                                                                                                                                                      علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات لحصول جميع المستحقين على الخدمات التأمينية المطلوبة.

                                                                                                                                                                                                • رفض عدد من شركات التأمين تقديم التغطية التأمينية لتأمين السفر لكبار السن

                                                                                                                                                                                                          إشارة إلى المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي نصت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحدة سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم"، ونظراً لما تم ملاحظته من رفض عدد من شركات التأمين تقديم التغطيات التأمينية لتأمين السفر لكبار السن، وحيث أن طالب التغطية التأمينية يكون في بعض الأحوال ملزماً للحصول على هذه التغطية.

                                                                                                                                                                                                             عليه نود التأكيد على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة من البنك المركزي بتقديم منتج تأمين السفر بأنه يتعين عليها أن تقدم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والاسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية، وفي حال قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وبوضوح، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.

                                                                                                                                                                                                          علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات لحصول جميع المستحقين على الخدمات التأمينية المطلوبة.

                                                                                                                                                                                                  • الإلتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات و إدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين و شركات المهن الحرة

                                                                                                                                                                                                                 إشارة إلى المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسب التوطين في شركات التأمين وشركات المهن الحرة، وانطلاقاً من توجه البنك المركزي العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة.

                                                                                                                                                                                                    عليه، يتعين على شركات التامين وشركات المهن الحرة العمل على الالتزام بما يلي:

                                                                                                                                                                                                    أولاً: توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد.
                                                                                                                                                                                                    -ثانياً: توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.
                                                                                                                                                                                                    -ثالثاً: تشمل إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها. كما تشمل الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف. 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                          ويتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم على الالتزام بما ورد أعلاه، القيام بتزويد البنك المركزي بتقارير نهاية كل شهر هجري ابتداء من تاريخ هذا التعميم لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف. كما يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة أعلاه بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 1438/10/08هـ الموافق 2017/07/02م.

                                                                                                                                                                                                            كما نود التأكيد على واجب شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات البنك المركزي التي ستاتي في هذا الشأن والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلى رأسها الفنية والقيادية.

                                                                                                                                                                                                           علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                                    • تسليم النتائج المالية السنوية والربع سنوية

                                                                                                                                                                                                             إشارة إلى المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة (70، 73) من لائحته التنفيذية، وحرصاً من البنك المركزي على المحافظة على سرية المعلومات وتسهيل إجراءات تسليم النتائج المالية، نأمل اعتماد ما يلي فوراً دون تأخير:

                                                                                                                                                                                                      أولاً: التوفق عن إرسال النتائج المالية إلى البريد الإلكتروني الخاص بأي من موظفي البنك المركزي مهما كان منصبهم أو طبيعة عملهم ويشمل ذلك مشرف العلاقة في البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                      ثانياً: ترسل النتائج المالية مرفقاً بها جميع المستندات ذات العلاقة إلى البريد الإلكتروني (ISDER@SAMA.GOV.SA) فقط.

                                                                                                                                                                                                      ثالثاً: يمكن للشركة إشعار مدير عام الرقابة على شركات التأمين ومشرف العلاقة لدى البنك المركزي بأنه تم إرسال النتائج المالية ويكون ذلك من خلال إرسال رسالة إلى بريديهما الإلكتروني دون أن تتضمن الرسالة أي مرفقات أو معلومات عن النتائج المالية.

                                                                                                                                                                                                      رابعاً: التزام الشركة تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية على القوائم المالية قبل تاريخ النشر بخمسة أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية الأولية وسبعة أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية السنوية.

                                                                                                                                                                                                      • تمكين شركات التأمين من استخدام نظام التحقق من الحسابات البنكية (AVS) عند سداد مطالبات تأمين المركبات أو استرداد جزء من قسط التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال الإيداع المباشر عن طريق الآيبان (IBAN)

                                                                                                                                                                                                        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201611/97 بتاريخ 2016/11/8م بشأن سداد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) أو استرداد أي مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان اعتباراً من 2017/1/1م.

                                                                                                                                                                                                        ونظراً لحرص البنك المركزي على سلامة الأجراء وخفض التحويلات الخاطئة، مما سيؤثر إيجاباً على جودة وسرعة الخدمة المقدمة للعملاء لتسوية مطالباتهم أو تسديد مستحقاتهم خلال الفترة النظامية.

                                                                                                                                                                                                        أفيد سعادتكم بموافقة الجهة المختصة بالبنك المركزي على تمكين شركات التأمين من استخدام نظام التحقق من الحسابات البنكية AVS (Account Validation Service) الذي يوفر خدمة التحقق من صحة رقم آيبان العميل، وللاستفادة من هذه الخدمة ينبغي على الشركة إرسال خطاب من الرئيس التنفيذي موجهاً إلى سعادة مدير إدارة العمليات المصرفية الحكومية في البنك المركزي/المركز الرئيسي يتم فيه طلب الخدمة بشكل رسمي خلال خمسة أيام عمل من تاريخه، موضحاً فيه اسم الموظف المسؤول في الشركة ووسائل التواصل معه (البريد الإلكتروني الرسمي ورقم الجوال) ليكون مفوضاً للتعامل مع الإدارة المذكورة أعلاه بشأن الأشخاص الذين سوف يسمح الدخول على النظام لحرص البنك المركزي على خصوصية بيانات العملاء على أن تلتزم الشركات بعدم استخدام المعلومات المتداولة في نظام AVS إلا لأغراض التحويل فقط وتتحمل مسؤولية ذلك.

                                                                                                                                                                                                        هذا وسيتم لاحقاً تنسيق ورشة عمل من قبل البنك المركزي لشرح كيفية الاستفادة من هذه الخدمة.

                                                                                                                                                                                                        وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين الالتزام بما تضمنه تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه للتأكد من سرعة تسوية المطالبات التأمينية خلال الفترة النظامية الموضحة في التعاميم السابقة وعدم استخدام النظام كذريعة للتأخر في عملية تسوية المطالبة، كما يجب على الشركات تزويد البنك المركزي بالخطاب المذكور أعلاه وإرسال نسخة إلكترونية منه على البريد الإلكتروني (aalbagami@SAMA.GOV.SA) خلال خمسة أيام عمل من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                        • تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال

                                                                                                                                                                                                          بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإشارة إلى دور البنك المركزي الرقابي الذي يهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لتسريع تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد ذات المبالغ البسيطة، وتصنيفها بشكل يتلاءم مع المدة الزمنية المناسبة لتسويتها، لما في ذلك من أثر إيجابي على قطاع التأمين.

                                                                                                                                                                                                          عليه، يتعين على شركات التأمين تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ألفي ريال سعودي خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات. وتلتزم شركات التأمين بتسوية المطالبات لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ألفين ريال سعودي كما هو معمول به في المادة السابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

                                                                                                                                                                                                          وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على شركات التأمين الالتزام بمراجعة إجراءاتها الداخلية الخاصة بتسوية المطالبات بشكل يتضمن البدء بتنفيذ ما ورد في هذا التعميم اعتباراً من تاريخ 1438/4/3هـ الموافق 2017/1/1م.

                                                                                                                                                                                                          • تسديد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان (IBAN)

                                                                                                                                                                                                            إشارة لما لوحظ أثناء الزيارات التفتيشية الدورية التي يقوم بها البنك المركزي على بعض شركات التأمين بالقيام بممارسات غير نظامية فيما يتعلق بتسوية المطالبات التأمينية للمركبات خصوصاً تأمين الطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال وجود فترة انتظار طويلة بين تاريخ تسوية المطالبات بأنظمة الشركة وتاريخ تحرير الشيك دون وجود مبررات واضحة، إضافة إلى عدم التنسيق الجيد بين إدارات الشركة، وسعياً من البنك المركزي لتطوير عملية تسوية المطالبات خلال الفترة النظامية، يتطلب على جميع شركات التأمين العاملة بالمركبات تسوية وتسديد المطالبات التأمينية إضافة إلى استرداد أو مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان (IBAN).

                                                                                                                                                                                                            وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين الالتزام بما تضمنه هذا التعميم والتأكد من تعديل أنظمتهم الآلية والمالية بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ 1438/4/3هـ الموافق 2017/1/1م حداً أقصى، وفي حال رغبة العميل بالحصول على شيك مصرفي يتطلب على الشركة التأكد من وجود أسباب مقنعة وخطية من العميل تحفظ في ملفات الشركة بهذا الشأن، علماً أن من مسؤولية الشركة التأكد من صحة بيانات المستفيد البنكية، كما يجب على الشركات تزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به .

                                                                                                                                                                                                            • رفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت

                                                                                                                                                                                                              إشارة إلى ما لوحظ مؤخراً خلال الزيارات التفتيشية لشركات التأمين والتقارير الصادرة من شركة نجم لخدمات التأمين التي أكدت إمكانية رفع وثائق تأمين المركبات على نظام نجم نت لفترات تأمينية قصيرة تقل عن سنة، وكذلك وجود وثائق على نظام نجم ذات تغطية تأمينية تزيد عن سنة، فإنه بالتعاون مع شركة نجم لخدمات التأمين، تم التوصل إلى حلول لمعالجة تلك الملاحظات، لذا فإنه يجب على شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات القيام بالتعديلات التالية لتشمل جميع أنواع تأمين المركبات:

                                                                                                                                                                                                              • إلغاء عملية الرفع اليدوية بنظام الـ (Batch) نهائياً، ويجب على الشركات رفع الوثائق مباشرة من خلال نظام الشركة إلى نظام نجم نت عن طريق خدمة (Web Services).
                                                                                                                                                                                                              • يجب على الشركات مراجعة آلية عمل نظام الاكتتاب في الشركة، بحيث يتم إصدار قيد مالي في نظام الشركة المالي يعكس عملية إصدار أو تجديد الوثيقة قبل رفعها على نظام نجم نت.
                                                                                                                                                                                                              • يجب على الشركات التأكد من وجود مسار للعمليات (Audit Trail) على جميع العمليات في أنظمة الشركة، مما يسمح بمراجعة جميع المدخلات في النظام وربطها بمعرف (User Name) محدد باسم الشخص المصدر للوثيقة.
                                                                                                                                                                                                              • يجب الحد من عملية تعدد التأمين على نفس المركبة، بحيث لا يزيد عدد وثائق التأمين على نفس المركبة بنفس اسم المالك عن وثيقتين فقط خلال نفس الفترة. وسيتيح نظام نجم نت إمكانية معرفة سبب الرفض إذا كان التأمين بسبب تعدد المصادر ويمكن إضافة وثيقة ثالثة جديدة في حال تبقى (14) يوم على انتهاء الوثيقة الأولى.
                                                                                                                                                                                                              • بالنسبة لتأمين مركبات الأفراد:
                                                                                                                                                                                                              إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201502/57) وتاريخ 1436/5/6هـ، المتضمن ضرورة أن تكون فترة وثيقة تأمين المركبات سنة ميلادية واحدة فقط، وبالتحديد 365 يوم، وفي حال الرغبة بإضافة مركبات أخرى للوثيقة الأساسية، يسمح بإضافة أي عدد من المركبات تنتهي تغطيتها التأمينية مع نهاية فترة الوثيقة الأساسية، شريطة أن يكون قد تبقى أكثر من (6) أشهر ميلادية على فترة نهاية الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                              يكون دائماً تاريخ بداية الوثيقة (Effective date) لاحقاً لتاريخ إصدارها (Issue Date) بحيث لا يمكن أن تكون بداية سريان الوثيقة بأثر رجعي (Back Dating)، وفي حال كان تاريخ بداية الوثيقة مستقبلياً يجب ألا تزيد الفترة بين تاريخ الإصدار وتاريخ البداية (45) يوماً سواء كان ذلك لتجديد الوثيقة السارية أو إصدار وثيقة جديدة، كما يجب أن تضمن الوثيقة تاريخ ووقت الإصدار.
                                                                                                                                                                                                              • بالنسبة لتأمين مركبات الشركات:
                                                                                                                                                                                                              يجب أن تكون مدة جميع الوثائق المرفوعة على نظام نجم سنة ميلادية واحدة فقط.
                                                                                                                                                                                                              يجب أن يكون التأمين على مستوى الوثيقة وليس على مستوى المركبة، بحيث تحمل جميع المركبات تحت الوثيقة نفس تاريخ نهاية الوثيقة الأساسية ولمدة سنة ميلادية واحدة، وبحيث يكون الاختلافي في تاريخ البداية (Effective Date) فقط، وعند إدخال إضافات إلى أسطول المركبات للشركة.
                                                                                                                                                                                                              يجب أن تحرص الشركة على اختيار نوع التأمين المناسب عند رفع الوثيقة على نظام نجم نت، بحيث يتم اختيار أفراد (Individuals) أو شركات (Corporate)، حيث لوحظ رفع وثائق تخص شركات على نظام نجم نت على أنها وثائق خاصة بأفراد.
                                                                                                                                                                                                              سوف تقوم شركة نجم بتوفير تقرير عن العمليات التي قامت بها الشركة عن طريق بوابة نجم (Najm Portal) ويجب على شركات التأمين إجراء عمليات التسوية عن طريق الإدارة المالية للتحقق من صحة البيانات.
                                                                                                                                                                                                              ستقوم شركة نجم تلقائياً بحذف أي وثيقة لا تحتوي على مركبات خلال خمس أيام عمل، وذلك لتفادي فتح وثائق لمدة سنة ومن ثم إضافة مركبات عليها لفترات قصيرة عند قرب انتهاء الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                              وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، والتأكد من تعديل الأنظمة الإلكترونية في الشركة بحد أقصى 1438/1/30هـ الموافق 2016/10/31م، وذلك حسب ما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم، إضافة إلى تزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني (nalobied@sama.gov.sa) قبل نهاية يوم الخميس بتاريخ 1437/11/22هـ.

                                                                                                                                                                                                              • التأكيد على ضرورة توفير نسخة من مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين

                                                                                                                                                                                                                إشارة إلى قرار معالي المحافظ رقم (351000109203) وتاريخ 1435/8/21هـ باعتماد مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين، وبدأ العمل بموجبها اعتباراً من تاريخ 2014/9/1م، وإشارة إلى ورشة العمل التي عُقدت في البنك المركزي – المركز الرئيسي – بتاريخ 1434/11/23هـ ومحضر الاجتماع المرسل للشركة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1434/12/2هـ، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على حماية مصالح العملاء والتأكد من أن تعامل المؤسسات المالية مع العملاء يتم بطريقة مهنية وعادلة.

                                                                                                                                                                                                                بناءً عليه، نود التأكيد على أنه يتعيّن على الشركة أن توفر لعملائها في كافة فروعها أو نقاط البيع أو مراكز تسوية المطالبات نسخة ورقية مجانية من مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين وتسليمها للعملاء في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة أو عند تقدمهم بمطالبة، كما ينبغي إدراجها في موقع الشركة الإلكتروني بشكل يسهل على زوار الموقع الوصول إليها والاطلاع على محتواها يسهل الوصل إليها، كما ينبغي على الشركة التحقق من التزام الوكلاء أو الوسطاء الذين تتعامل معهم بتوفير نسخة في كافة فروعهم.

                                                                                                                                                                                                                وبالختام، يود البنك المركزي التأكيد على أن عدم التزام الشركات بما سبق يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

                                                                                                                                                                                                                • الاعتماد على التقويم الميلادي في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية

                                                                                                                                                                                                                  أود الإفادة أن البنك المركزي لاحظ مؤخراً اعتماد بعض شركات التأمين على التاريخ الهجري في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين التي يصدرها ولاسيما وثائق تأمين المركبات. وحيث أن ما سبق أدى إلى أن تكون فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين أقل من (365) يوم وبالتالي لا ينطبق عليها جدول الإلغاءات الوارد في المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

                                                                                                                                                                                                                  بناء عليه، أود الإفادة أنه يجب على جميع شركات التأمين الاعتماد على التقويم الميلادي في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين الصادرة عنها بكافة أنواعها.

                                                                                                                                                                                                                  وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وكذلك وكلاء التأمين ووسطاء التأمين الالتزام بما تضمنه هذا التعميم والتأكد من تعديل أنظمتهم الآلية بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ 1436/5/10هـ الموافق 2015/3/1م حداً أقصى، وتزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                                  • التأكيد على ضرورة الحصول على بيانات الاتصال بالعميل

                                                                                                                                                                                                                    إشارة إلى الفقرة (1/ب) من المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ والتي تنص على ضرورة اشتمال وثيقة التأمين على اسم المؤمن له وعنوانه البريدي، وإشارة إلى الفقرة (2) من المادة (3) من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1435/5/9هـ والتي تنص على أن تكون لائحة الدعوى مشتملة على الاسم الكامل للمدعى عليه، ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته.

                                                                                                                                                                                                                    ونظراً لما قد يتسبب به عدم تحقق الشركة من شمول طلب التأمين على بيانات الاتصال بالمؤمن له وعنوانه البريدي ومقر إقامته (رقم المبنى، اسم الشارع، اسم الحي، اسم المدينة أو المحافظة) من تعطيل لإجراءات النظر في الدعاوى التي قد تقام من شركة التأمين ضد أي من المؤمن لهم أو العكس، وضياع حقوق الشركة وبالتالي حقوق المؤمن لهم، وحيث أن ما سبق من شأنه التأثير سلباً على سير إجراءات التقاضي وعلى أطراف العلاقة التأمينية أو المستفيدين من التغطيات التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                    بناء عليه، نود التأكيد على ضرورة الالتزام بنص المادتين الآنف ذكرهما أعلاه والتأكد من شمول كافة طلبات التأمين التي تقدم للشركة – حداً أدنى – على بيانات الاتصال الكافية واللازمة للتواصل مع المؤمن له إلى جانب العنوان البريدي ومقر إقامة طالب التأمين حتى تتمكن الشركة والجهات ذات العلاقة من مراسلة المؤمن له متى لزم الأمر ذلك، كما ينبغي على الشركة التحقق من التزام الوكلاء أو الوسطاء الذين تتعامل معهم بالأحكام المشار إليها آنفاً، والتنسيق مع الجهات المختصة بمباشرة الحوادث لاستيفاء بيانات ومعلومات أطرافها بدقة.

                                                                                                                                                                                                                    وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على أن عدم التزام الشركات أو أي من الوكلاء أو الوسطاء بما سبق يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

                                                                                                                                                                                                                    • ضوابط وإجراءات طلب إلغاء وثيقة تأمين المركبات الناشئ عن نقل ملكية المركبة

                                                                                                                                                                                                                      إشارة إلى البند الثامن من المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والخاص بإلغاء الوثيقة المتضمن أنه في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقاً بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء، وإشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي من ممارسات غير نظامية تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات.

                                                                                                                                                                                                                      بناء عليه، أود الإفادة أن على جميع شركات التأمين الالتزام التام بالإجراءات الآتية في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين واسترجاع الجزء النسبي من الاشتراك وفقاً لجدول الإلغاء، وذلك حسب الآتي:

                                                                                                                                                                                                                      1- التحقق من انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر قبل إتمام عملية إلغاء الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                      2- يتم اعتماد عمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات عن طريق المركز الرئيسي لشركة التأمين فقط، على أن يتم استلام طلبات إلغاء الوثائق من نقاط بيع الشركة وكذلك عن طريق وكلائها.
                                                                                                                                                                                                                      3- تكون عملية دفع الجزء النسبي من الاشتراك للمؤمن له بواسطة إحدى الطريقتين الآتيتين:
                                                                                                                                                                                                                        أ- إصدار شيك باسم المؤمن له.
                                                                                                                                                                                                                        ب- التحويل إلى حساب المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                      إضافة إلى ذلك، على المراقب النظامي في شركات التأمين التأكد من التزام الشركة وموظفيها ووكلائها بتعليمات البنك المركزي التي تضمنها هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                                                      وعلى الشركة العمل بتعليمات البنك المركزي التي تضمنها هذا التعميم اعتباراً من تاريخه، وتزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني التابع للبنك المركزي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                                      • حساب الوديعة النظامية

                                                                                                                                                                                                                        إشارة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه "على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة"، واستناداً للمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي تنص على أنه "يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، للبنك المركزي أن يرفع هذه النسبة بحد أقصى إلى (15%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي في حينه، ويتم استثمارها من قبل البنك المركزي وتعود عوائدها للبنك المركزي". وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 49296/م أ ت/935 وتاريخ 1428/12/20هـ. نود التأكيد على أن حساب الوديعة النظامية للشركة ينبغي أن يكون بمسمى "شركة... – وديعة نظامية تحت تصرف البنك المركزي"، وأن تودع عوائد الاستثمار في نفس حساب الوديعة، وأنه لا يمكن للشركة التصرف بأي شكل من الأشكال بحساب الوديعة دون موافقة البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                        بناء عليه نأمل من الشركة تزويد البنك المركزي خلال موعد أقصاه 1436/3/24هـ بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                        1. كشف حساب الوديعة النظامية للشركة يوضح كافة العمليات التي تمت عليه من تاريخ فتح الحساب وحتى تاريخ الكشف.
                                                                                                                                                                                                                        2. نسخة من اتفاقية فتح الحساب التي أبرمتها الشركة مع البنك لفتح حساب الوديعة النظامية.
                                                                                                                                                                                                                        3. بيان يتضمن العوائد التي حققتها الوديعة النظامية.
                                                                                                                                                                                                                        4. إقرار من البنك المودع لديه الوديعة النظامية بعد السماح للشركة بالتصرف بها بأن شكل من الأشكال دون موافقة البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                        5. إقرار من مجلس إدارة الشركة بعدم التصرف بالوديعة النظامية بأي شكل من الأشكال دون موافقة البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                        • المادة الخمسون بعد المئة من نظام الشركات

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                                                          مؤسسة النقد العربي السعودي

                                                                                                                                                                                                                          المركز الرئيسي

                                                                                                                                                                                                                          الرقم:ت.ع.م/201605/87

                                                                                                                                                                                                                          التاريخ:1437/07/27ه

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          تعميم

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          سعادة                                                                                المحترم

                                                                                                                                                                                                                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

                                                                                                                                                                                                                          الموضوع: المادة الخمسون بعد المئة من نظام الشركات

                                                                                                                                                                                                                          إشارة إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28ه الذي يدخل حيز التطبيق والعمل في تاريخ 1437/7/25 الموافق 2016/5/2م. وإشارة إلى المادة (150) من النظام التي نصت على أنه: "1) إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسئول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة - خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. 2) تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة."، وهذه المادة وفق إعلان هيئة السوق المالية الصادر في تاريخ 1437/7/10ه من المواد التي مُنحت الشركات بشأنها مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفقاً لما ورد في هذه المواد من أحكام.

                                                                                                                                                                                                                          بناء عليه، يتعين على مجالس إدارة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المساهمة التي بلغت خسائرها المتراكمة نصف رأس المال المدفوع للشركة أو أكثر أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمنتها المادة (150) من نظام الشركات أعلاه خلال المهلة المحددة لذلك، مع مراعاة التنسيق مع المؤسسة والحصول على عدم الممانعة المسبقة للتقيد بما جاء من أحكام في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2 هـ ولائحته التنفيذية وبخاصة ما ورد في المادة الثالثة من النظام، على أن يتم إفادة المؤسسة بما يتم اتخاذه بصفة مستمرة.

                                                                                                                                                                                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          طارق بن عبدالرحمن السدحان

                                                                                                                                                                                                                          وكيل المحافظ للرقابة

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          نطاق التوزيع:

                                                                                                                                                                                                                          - شركات التأمين و/أو إعادة التأمين العاملة بالمملكة.

                                                                                                                                                                                                                          - الإدارة العامة للشئون القانونية.

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          • سياسة توزيع فائض عمليات التأمين

                                                                                                                                                                                                                            الرقم: 201503000058التاريخ (م): 2015/3/2 | التاريخ (هـ): 1436/5/12
                                                                                                                                                                                                                            إن سياسة توزيع فائض عمليات التأمين متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

                                                                                                                                                                                                                            إشارةً إلى قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم 436/63 وتاريخ 1436/4/30هـ باعتماد سياسة توزيع فائض عمليات التأمين الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين، وتطبيقها اعتباراً من العام ٢٠١٥م.

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                            وبناءً عليه، على الشركة الالتزام بسياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين المرفقة اعتباراً من العام المالي 2015م، وإفادة البنك المركزي بإجراءات تطبيق أحكام السياسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                                            • القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية

                                                                                                                                                                                                                              أصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب قرار المحافظ رقم (٤/٤٤۱) وتاريخ ۱٤٤۱/۰٦/۲٥هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملي رقم (م /٣٢) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20 م).

                                                                                                                                                                                                                              • الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية

                                                                                                                                                                                                                                أصدر البنك المركزي السعودي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (1/س/443) وتاريخ 1443/02/20ه، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م).

                                                                                                                                                                                                                                • الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                  أصدر البنك المركزي السعودي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (4/س/443) وتاريخ1443/12/14هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م).

                                                                                                                                                                                                                                  • الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية

                                                                                                                                                                                                                                    أصدر البنك المركزي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (187/441) وتاريخ 1441/08/05هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م).

                                                                                                                                                                                                                                    • لائحة حوكمة شركات التأمين

                                                                                                                                                                                                                                      • لائحة عمليات التأمين الإلكترونية

                                                                                                                                                                                                                                        لائحة عمليات التأمين الإلكترونية صدرت هذه اللائحة باللغتين العربية والإنجليزية، وعند اختلاف النص بينهما فيعتمد النص باللغة العربية.

                                                                                                                                                                                                                                        • مراعاة إصدار الشيكات المستحقة للأشخاص المتوفين باسم ورثتهم

                                                                                                                                                                                                                                          نظراً لورود عدد من الشكاوى من ورثة المؤمن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية للمتوفين بعدم قبول البنوك صرف الشيكات الصادرة بأسماء مورثيهم.

                                                                                                                                                                                                                                          بناء عليه أود الإفادة أنه ينبغي على الشركة في حال إصدار شيكات لأشخاص متوفين مراعاة أن يُصدر الشيك مباشرة "باسم الورثة مناولة وكيل الورثة" بعد التأكد من المستندات الثبوتية اللازمة ومنها صك حصر الورثة والوكالة الشرعية التي تخول وكيل الورثة استلام مثل هذه الشيكات حفاظاً على حقوق الورثة وتلافياً لرفض البنوك صرف الشيكات الصادرة باسم مورثهم.

                                                                                                                                                                                                                                          • إلحاقاً لضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين

                                                                                                                                                                                                                                            إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201703/111 وتاريخ 1438/6/7هـ بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من قيام بعض شركات التأمين بوضع مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء لغير المدير العام أو الرئيس التنفيذي مباشرة بناء على تفسير خاطئ لتعميمنا السابق.

                                                                                                                                                                                                                                            يود البنك المركزي التأكيد على أن مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء تكون مباشرة لأعلى منصب تنفيذي بالشركة دون غيره سواء كان بمسمى رئيس تنفيذي أو مدير عام، وأنه فقط في حال الغياب المؤقت للرئيس التنفيذي أو المدير العام تكون مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء بشكل مؤقت لمن ينيبه الرئيس التنفيذي أو المدير العام للقيام بأعماله مؤقتاً.

                                                                                                                                                                                                                                            بناء عليه، يتوجب على الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم التأكد من تصحيح أوضاعها بحد أقصى تاريخ 2017/9/10م، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنك المركزي على العناية بالعملاء ورغبة منها في أن ترسخ جميع الشركات مبدأ العناية بالعملاء على رأس أولوياتها وأساساً لكل أعمالها، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                                                                            • قرار المحافظ بشأن تعديل نسبة عمولة التأمين على المركبات

                                                                                                                                                                                                                                              أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 438/392 وتاريخ 1438/11/25هـ بشأن تعديل نسبة عمولة التأمين الإلزامي على المركبات تزامناً مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                              مرافق نسخة من القرار للعمل بموجبه.

                                                                                                                                                                                                                                              • الغرض

                                                                                                                                                                                                                                                1.  تُحدد هذه السياسة مبادئ عامة لتوزيع الفائض على المؤمن لهم بموجب المادة 70( 2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) تاريخ 1424/6/2هـ، حيث نصت على "توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 10 في المئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ثم ترحيل ما نسبته 90 في المئة إلى قائمة دخل المساهمين".

                                                                                                                                                                                                                                                  وعلى الشركة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي (ويشار إليها فيما بعد بالبنك المركزي) على توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين وتوقيته.

                                                                                                                                                                                                                                                2.  ينبغي أن تكون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة ملمة بشكل تام لما تضمنته هذه السياسة وتقع المسئولية على الإدارة العليا لشركة التأمين ومجلس إدارتها بتطبيق هذه السياسة وما نصت عليه من تعليمات وإجراءات بشكلٍ كاملٍ وفقاً للأنظمة السارية.
                                                                                                                                                                                                                                                3. يجب قراءة هذه السياسة مقترنةً مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
                                                                                                                                                                                                                                                4. على شركة التأمين تطبيق هذه السياسة عن العام المالي 2015م والأعوام اللاحقة.
                                                                                                                                                                                                                                                5. على شركة التأمين الاحتفاظ بسجلاتٍ منفصلةٍ لكل فئة من فئات التأمين (تأمين عام، وتأمين صحي وتأمين الحماية والادخار). وإذا كانت الشركة توفر فقط منتجات حماية المجموعات، فعليها أن تدرج هذه المنتجات ضمن سجل التأمين الصحي أو التأمين العام لغرض حساب الفائض.
                                                                                                                                                                                                                                                6. تطبق هذه السياسة على فئتي التأمين العام والتأمين الصحي، ومنتجات حماية المجموعات إذا كانت شركة التأمين لا توفر إلا هذه المنتجات فقط من فئة تأمين الحماية والادخار.
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة الأولى التعاريف

                                                                                                                                                                                                                                                  يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحة عمليات التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                  ولغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٫۱ البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٫۲ النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/۰٦/۰۲هـ (الموافق ۲۰۰۳/۰۷/۳۱م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۰) وتاريخ ۱٤۳٤/۰٥/۲۷هـ (الموافق ۲۰۱۳/۰٤/۰۸م).

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٫۳ القواعد: القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٫٤ شركة التأمين: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٫٥ وسيط التأمين الإلكتروني: الشركة المرخص/الموُافق لها من قبل البنك المركزي لممارسة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٫٦ أعمال وساطة التأمين الإلكترونية: ممارسة أعمال وساطة التأمين من خلال الوسائل الإلكترونية لإتمام عملية شراء وثائق التأمين لصالح المؤمن لهم، ويشمل ذلك مقارنة الأسعار والتغطيات المقدمة من شركات التأمين، وتسهيل وإتمام عملية بيع وشراء الوثائق.

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٫۷ المنصة الإلكترونية: هي أي وسيلة إلكترونية يتم استخدامها لممارسة أعمال وساطة التأمين إلكترونيًا ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني.


                                                                                                                                                                                                                                                  * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

                                                                                                                                                                                                                                                  • البنك المركزي السعودي الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية

                                                                                                                                                                                                                                                    • البنك المركزي السعودي الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                      • البنك المركزي الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين عل العيوب الخفية

                                                                                                                                                                                                                                                        • الجزء الأول: مقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                          1. تحدد هذه اللائحة متطبات المؤسسة الخاصة بالحوكمة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                          2. تهدف هذه اللائحة إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في سوق التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                          3. يحق للبنك المركزي، في أي وقت، إلزام أي من شركات المهن الحرة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه اللائحة.

                                                                                                                                                                                                                                                          4 . يجب أن تقترن قراءة هذه اللائحة بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                          أ) نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رتم م/32 تاربخ 1424/6/2هـ ولائحته اتتفيذية

                                                                                                                                                                                                                                                          ب) نظام الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                          ج) لائحة حوكمة الشركات في المملكة العرية السعودية وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                          د) اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، ولائحة إدارة المخاطر، ولائحة مكافحة الاحتيال، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين، واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التامين، ولائحة عمليات التأمين الإلكترونية، ولائحة الاستثمار، ولائحة الإسناد، ولائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، واللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين واعادة التأمين، ومتطلبات التعيين

                                                                                                                                                                                                                                                          في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لاشراف البنك المركزي، واللوائح الأخرى والتعليمات والقرارات والتعاميم ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                          5. صدرت هذه اللائحة باللغتين العرية والإنجليزية، وعند اختلاف النص بينهما فيعتمد النص باللغة العرية.

                                                                                                                                                                                                                                                          • مقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة الأولى المقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                              تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية طبقاً للأحكام، والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة أدناه أو المعدلة في الملحق باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية وذلك مقابل موافقة المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه، ويحظر على الشركة والمؤمن له تخفيض حدود التغطية التأمينية عما جاء في هذه الوثيقة ويجوز لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبينة في الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الأولى المقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                                تحدّد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين ضد المسؤولية المهنية الناتجة عن الإخفاقات المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية؛طبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة أدناه أو المعدلة في الملحق باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية، وذلك مقابل موافقة المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه، ويحظر على الشركة والمؤمن له تخفيض حدود التغطية التأمينية عما جاء في هذه الوثيقة، ويجوز لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبينة في الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                • تمهيد

                                                                                                                                                                                                                                                                  1.تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين الإلزامي على العيوب الخفية التي تُکتشف في المباني والإنشاءات بعد استخدامها في مشروعات القطاع غير الحكومي، طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة في جدول الوثيقة أو المعدّلة في ملحق؛ باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية مقابل ما يدفعه المؤمن له من أقساط. ويُحظر الاتفاق على تعديل حدود التغطية التأمينية واحكامها عما جاء في هذه الوثيقة الا بموافقة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                  2.يجب قراءة وثيقة التأمين وجدول الوثيقة ونموذج طلب التأمين وشهادة تأكيد السلامة والملاحق كوثيقة واحدة، وفي حال ربط أي كلمة أو مصطلح بمعنى أو تعريف محدد، فيجب أن تحمل هذه الكلمة أو المصطلح المعنى المحدد له أينما ورد، ما لم تتم إعادة صياغته بالتحديد تحقيقًا لأغراض الملاحق الفردية.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                  • أولاً الغرض

                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱ تحدد هذه اللائحة متطلبات وضوابط مزاولة شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين أعمال التأمين من خلال شبكة الانترنت.

                                                                                                                                                                                                                                                                    ۲ تسري هذه اللائحة على جميع عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/32 وتاريخ 1424/6/۱2هـ.

                                                                                                                                                                                                                                                                    ۳ يجب الالتزام بهذه اللائحة مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 32 وتاريخ 1424/6/2هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 18 وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ، بالإضافة إلى أي لوائح تنظيمية أو تعليمات أخرى صادرة عن المؤسسة وعلى الأخص قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، ولائحة مكافحة الاحتيال، واللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين، ولائحة الإسناد لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة. إضافةً إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثانية التعـــــاريف

                                                                                                                                                                                                                                                                    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                                    1. الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                                                                                                                                                                    2. الوثيقة: الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية .

                                                                                                                                                                                                                                                                    3. المؤمن له: الممارس الصحي حسب التعريف الوارد في نظام مزاولة المهن الصحية، الذي أبرم مع الشركة الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    4. الأخطاء المهنية الطبية: الإصابة الجسدية أو الإصابة الذهنية أو المرض أو الداء أو الوفاة لأي مريض والتي يكون سببها إهمالاً أو خطأً أو تقصيراً من المؤمن له وذلك خلال معالجة طبية عادية، وطارئة، وحالات الزيارات العلاجية المنزلية، والرعاية الطبية عن بعد وذلك في نطاق تأدية وظيفته أو مهنته خلال تواجده داخل المملكة العربية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                    5. معالجة طبية طارئة أخرى: العلاج الطبي الذي قدمه المؤمن له في مكان وقوع الحدث المفاجئ، والذي كان وجوده فيه إما مصادفة أو استجابة لاتصال طارئ عقب وقوعه.

                                                                                                                                                                                                                                                                    6. مطالبـة: طلب تعويض من الشركة عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الأخطاء المهنية الطبية المغطاة بموجب الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                    7. تكاليف الدفاع: الأتعاب والمصاريف المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له أو بغرض تسوية أي مطالبة في حدود التغطية التأمينية المذكورة في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    8. منتجـــات: تعني أي مادة صلبة، سائلة أو غازية أو أي من مكوناتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                    9. تمديد مدة التبليغ عن المطالبات: المنفعة التي تسمح للمؤمن له بمدة إضافية للتبليغ عن أي مطالبة نشأت خلال مدة سريان الوثيقة والتي تبدأ من تاريخ انتهاء الوثيقة المبرمة أو إلغائها، وتنتهي بانتهاء مدة التبليغ الممتدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    10. رسوم إدارية: المصاريف الإدارية المتوجب دفعها من قبل المؤمن له عند إصدار الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    11. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له للشركة مقابل موافقة الشركة على تعويض المؤمن له وفق التغطية التأمينية المبينة في الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    12. التحمل: النسبة التي يتحملها المؤمن له من قيمة التعويض والمبينة في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    13. التعويض: المبلغ الذي تدفعه الشركة بناءً على حكم قضائي بحق المؤمن له عن الخطأ المهني الطبي متضمناً تكاليف الدفاع في حدود التغطية التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                    14. التأمين بأثر رجعي الإلزامي: هي التغطية التأمينية الإلزامية لمدة سابقة لتاريخ سريان الوثيقة .

                                                                                                                                                                                                                                                                    15. التأمين بأثر رجعي الإضافي: هي التغطية التأمينية التي قررت الشركة منحها للمؤمن لمدة سابقة لتاريخ سريان الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    16. تاريخ الأثر الرجعي: هو تاريخ بداية التأمين بأثر الرجعي الالزامي أو الاضافي.

                                                                                                                                                                                                                                                                    17. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة قد تؤثر على قرار الشركة في تحديد قيمة القسط بنسبة 25% أو أكثر أو على شروط الوثيقة أو قبول المطالبة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    18. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن لبيانات المؤمن له ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.

                                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة الثانية التعـــــاريف

                                                                                                                                                                                                                                                                      يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                                      1. الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين، وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                                                                                                                                                                      2. الوثيقة:الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                      3. المؤمن له: مراجعو حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                      4. الهيئة: هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                      5. الخدمات المهنية: مراجعة القوائم المالية للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عمّا إذا كان قد نما إلى علمه أي شيء يدعوه إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.

                                                                                                                                                                                                                                                                      6. الإخفاق المهني : الإهمال أو الخطأ أو التقصير في أداء الخدمات المهنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                      7. مطالبـة: طلب تعويض من الشركة عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن المسؤولية المهنية والمغطاة بموجب هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      8. تكاليف الدفاع: كافة الأتعاب والمصاريف المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له و/أو بغرض تسوية أي مطالبة في حدود التغطية التأمينية المذكورة في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      9. تمديد مدة التبليغ عن المطالبات: المنفعة التي تسمح للمؤمن له الحصول على مدة إضافية للتبليغ عن أي مطالبة نشأت خلال مدة سريان الوثيقة، والتي تبدأ من تاريخ انتهاء الوثيقة المبرمة أو إلغائها، وتنتهي بانتهاء مدة التبليغ الممتدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      10. رسوم إدارية: المصاريف التي يتم احتسابها ضمن الرسوم الإدارية لإصدار الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      11. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له للشركة مقابل موافقة الشركة على تعويض المؤمن له وفق التغطية التأمينية المبينة في الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      12. التحمل: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من قيمة التعويض والمبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      13. التعويض: المبلغ الذي يتم دفعه من قبل الشركة بناءً على حكم قضائي بحق المؤمن له عن الإخفاق المهني، متضمناً تكاليف الدفاع في حدود التغطية التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                      14. التأمين بأثر رجعي : التغطية التأمينية لمدة سابقة لتاريخ سريان الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      15. تاريخ الأثر الرجعي: تاريخ بداية التأمين بالأثر الرجعي.

                                                                                                                                                                                                                                                                      16. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة، وقد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو قبوله بشروط مختلفة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      17. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن بيانات المؤمن له، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.

                                                                                                                                                                                                                                                                      • التعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                                        تحقيقًا لأغراض هذه الوثيقة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني

                                                                                                                                                                                                                                                                        المبينة أمام كلٍ منها:

                                                                                                                                                                                                                                                                        • تعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                                          6. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 596/1 وتاربخ 1425/3/1هـ، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وزدت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                                          البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

                                                                                                                                                                                                                                                                          مجلس الإدارة (المجلس): مجلس إدارة الشركة المتعارف عليه بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العرية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          رئيس مجلس الإدارة (رئيس المجلس): أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين الذي ينتخبه المجلس لترأس اجتماعاته وتنظيم أعماله.

                                                                                                                                                                                                                                                                          الرئيس التنفيذي: المسئول الأعلى في الإدارة اتنفيذية العليا في الشركة، المسئول عن الإدارة اليومية لها، بغض النظر عن المسمى الوظيفي.

                                                                                                                                                                                                                                                                          الشركة (الشركات): شركة التأمين و/أو إعادة التأمين المرخصة من البنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية (أو شركة المهن الحرة التي يلزمها البنك المركزي بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه اللائحة بموجب المادة (٣) من هذه اللائحة).

                                                                                                                                                                                                                                                                          شركة ذات علاقة: أي شركة (أو شركة من مجموعة شركات قد يعدها البنك المركزي وحدة واحدة) تمتلك خمسة بالمئة أو أكثر من رأس مال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، أو الشركة التي تمتلك شركة التأمين و/أو إعادة التأمين (بمفرها أو بالاشتراك مع مجموعة شركات قد يعدها البنك المركزي وحدة واحدة) خمسة بالمئة أو أكثر من رأس مالها.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ذوو الصلة: أفراد العائلة من الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء، أو من تربطهم علاقة تجاربة من شأنها التأثير على اتخاذ القرار، وأي من المؤسسات التي يملك فيها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة: أكثر من ٥%.

                                                                                                                                                                                                                                                                          كبار المساهمين: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسيطرون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفردهم أو بالاشتراك مع آخرين، على خمسة بالمئة أو أكثر من أرس مال الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          عضو مجلس الإدارة التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون عضواً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الإدارة اليومية لها ويتقاضى راتباً شهرياً مقابل ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                          عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يقدم الرأي والمشورة الفنية ولا يشارك بأي شكل من الأشكال في إدارة الشركة ومتابعة أعمالها اليومية و لايستلم راتباً شهرياً أو سنوياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                          عضو مجلس الإدارة المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع باستقلالية كاملة. وهذا يعني، استقلالية العضو بالكامل عن الإدارة وعن الشركة. وتعني الاستقلالية توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تاثير من الإدارة أو من جهات خارجية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ولا تتحقق الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

                                                                                                                                                                                                                                                                          أ) أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات علاقة بها، أو يكون ممثلاً لأحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه

                                                                                                                                                                                                                                                                          ب) أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ذات علاقة أو أي شركة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا المنصب خلال السنتين الأخيرتين

                                                                                                                                                                                                                                                                          ج) أن يكون عضوأ في مجلس إدارة الشركة لأكثر من تسع سنوات

                                                                                                                                                                                                                                                                          د) أن يشغل منصباً في الإدارة العليا للشركة أو في إدارة شركة ذات علاقة أو لدى أحد كبار المساهمين أو يكون قد شغل منصباً فيها خلال السنتين الأخيرتين

                                                                                                                                                                                                                                                                          هـ) أن يكون موظّفاً لدى الشركة أو لدى شركة ذات علاقة أو لدى شركة تقدّم خدمات للشركة (مثل مراقب الحسابات، المكاتب الاستشاربة، الخ) أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه الأطراف خلال السنتين الأخيرين

                                                                                                                                                                                                                                                                          و) أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا في الشركة أو في شركة ذات علاقة

                                                                                                                                                                                                                                                                          ز) أن يكون لديه علاقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة (سواءً بشكل مباشر أو من خلال جهة يكون من كبار المساهمين فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً فيها) ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مالي من الشركة يساوي ما قيمته (٢٥٠) ألف ريال سعودي (بخلاف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين والمكافآت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة) خلال السنتين الأخيرتين

                                                                                                                                                                                                                                                                          ح) أن يكون لديه التزم مالي تجاه الشركة أو أيّ من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقلاية تامة

                                                                                                                                                                                                                                                                          الإدارة العليا (إدارة الشركة): تشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديري الإدارات الرئيسة، والمسؤلين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والإلتزام في الشركة، ومن في حكمهم، وشاغلي أي مناصب أخرى يحدده البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                          المناصب القيادية: تشمل عضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا.

                                                                                                                                                                                                                                                                          أصحاب المصالح: الأشخاص أو الأطراف الذين لهم مصلحة في ما تقوم به الشركة، بمن فيهم المساهمون والمؤمّن لهم وأصحاب المطالبات وموظفو الشركة ومعيدو التأمين والجهات الرقابية والإشرافية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          وتحمل بقية الكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مرقبة شركات التأمين التعاوني ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.


                                                                                                                                                                                                                                                                          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                          • ثانياً تعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                                            ٤ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة؛ المعاني المبنية أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                                             البنك المركزي:  البنك المركزي السعودي*.

                                                                                                                                                                                                                                                                            اللائحة:لائحة عمليات التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            الشرکة: شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين المرخص لهم بالعمل في المملكة من قبل  البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                            العميل: المؤمن له أو مستخدم الموقع الإلكتروني أو من يتقدم بطلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                            التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراءٍ آخر يبرم أو ينفذ – بشكل جزئي أو کلي – بوسيلة إلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            البيانات الإلكترونية: أي بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            عمليات التأمين الإلكترونية: أي أعمال تمارسها الشركة من خلال شبكة الانترنت، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – بيع وثائق التأمين، تحصيل أقساط التأمين، استقبال المطالبات، استقبال ومعالجة الشكاوى.

                                                                                                                                                                                                                                                                            الموقع الإلكتروني: عنوان الشركة على شبكة الانترنت المعتمد على مطبوعاتها وإعلاناتها، المرخص من الجهة المختصة. نسخة ورقية: مخرجات الحاسب الآلي المطبوعة على ورق.

                                                                                                                                                                                                                                                                            نسخة إلكترونية: أي مستند مخزن في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على قرص ممغنط (داخلي أو خارجي)، أو على أي وسيلة حفظ إلكترونية أخرى يمكن استعراض محتوياتها على الحاسب الآلي، ونقلها عبر الوسائط الإلكترونية ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – البريد الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                            الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                            يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.


                                                                                                                                                                                                                                                                            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1. الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                              وثيقة التأمين على العيوب الخفية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2. عقد البناء

                                                                                                                                                                                                                                                                              عقد أو عقود تصميم المباني وتشييدها ووثائق العقد الأساسية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3. شهادة تأكيد السلامة

                                                                                                                                                                                                                                                                              الشهادة أو الشهادات التي يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين عند الانتهاء الفعلي من تنفيذ أعمال المشروع بموجب عقد البناء أو بعد ذلك، وأي شهادة إضافية يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين لتأكيد استمرارية سلامة المباني في حال إعادة الفحص في أي وقت حسب البند التنفيذي.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4. شهادة الإشغال

                                                                                                                                                                                                                                                                              شهادة أو شهادات بإذن إشغال المبنى تؤكد الإنجاز الفعلي للمباني صادرة من الجهة المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5. تاريخ سريان الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                              التاريخ المبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6. القيمة التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                              المبلغ الموضح في جدول الوثيقة الذي يُمثل كامل تكاليف إعادة البناء للمباني في تاريخ سريان الوثيقة أو المعدل وفقًا للفقرة (7) و/أو الفقرة (11) من الشروط العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 7. مبلغ التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                              المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من أي مطالبة حسب المنصوص عليه في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 8. العيوب الخفية

                                                                                                                                                                                                                                                                              أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو فحص التربة أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يُكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 9. شركة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                              الشركة التي تُقدّم خدمات التأمين المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 10. المؤمَّن له

                                                                                                                                                                                                                                                                              الطرف أو الأطراف المذكورة أسمائهم في جدول الوثيقة وخلفاؤهم والمتنازل لهم (بشرط موافقة شركة التأمين الكتابية) في حدود حقوقهم ومصالحهم في المباني، ولغرض احكام هذه الوثيقة يكون المقاول هو المؤمن له قبل بداية فترة التغطية التأمينية، ويكون مالك المباني هو المؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية المبينة في البند (3) من المادة (3) من هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 11. المنفذ (المقاول)

                                                                                                                                                                                                                                                                              الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، والملزم من قبل الجهة المختصة بالتأمين على العيوب الخفية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12. الضرر/الخسارة

                                                                                                                                                                                                                                                                              تكلفة إصلاح الخسائر المادية للمباني المؤمن عليها أو تضررها أو انهيارها الكلي أو الجزئي أو تحطمها الناتج من عيب خفي.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 13. المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                              جميع وأي جزء من الأعمال الموجودة في العنوان المحدد في جدول الوثيقة ومحل الشهادات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                              • شهادة الإشغال.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • شهادة تأكيد السلامة الصادرة من الفاحص الفني التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من هذه الوثيقة والمرفقة بها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                وتشمل المباني ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                الأعمال الإنشائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                جميع الهياكل الإنشائية الداخلية والخارجية الحاملة والضرورية لاستقرار المباني أو تعزيز قوتها، على سبيل المثاللا الحصر: الأسس والأعمدة والجدران والأرضيات والدعامات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                العناصر الواقية

                                                                                                                                                                                                                                                                                غلاف المباني الذي يحتوي على جميع الأعمال والتي تشكّل جزءً من الجدران الخارجية والأسطح، باستثناء ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.العناصر المتحركة للنوافذ الخارجية والأبواب ونوافذ السقف.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.التكسية الخارجية مالم تكن أساسية لاستقرار المبنى.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.المعدات والتركيبات والتجهيزات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                ج. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                الأعمال غير الإنشائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                جميع الأجزاء غير الحاملة للمبنى بخلاف الأعمال المبينة في التعريف (13-ب) و(13-د)، على سبيل المثال لا الحصر: أغطية الأرضيات، والأسقف، والجدران الداخلية، والنوافذ والأبواب الداخلية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                د. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                المعدات والتركيبات والتجهيزات

                                                                                                                                                                                                                                                                                جميع الأجزاء غير الحاملة للمبنى بخلاف الأعمال المبينة في التعريف (13-ج) كأعمال غير إنشائية، على سبيل المثال لا الحصر:

                                                                                                                                                                                                                                                                                الأسلاك والوصلات الكهربائية، وجميع التركيبات والتجهيزات، والمعدات والتركيبات المستخدمة لجمع أو احتواء الغاز والماء والتدفئة والتهوية وتوزيعهم، وجميع الأجهزة الميكانيكية والكهربائية الدائمة، ومنها الغلايات والتجهيزات الآلية المحددة في عقد البناء سواء كانت هذه المعدات والتركيبات والتجهيزات مثبتة في أي جزء من الأعمال الإنشائية أو مدمجة داخلها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                هـ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                الأعمال الخارجية

                                                                                                                                                                                                                                                                                جميع الأعمال الخارجية غير الإنشائية التي يملكها المؤمن له وموضوع عقد البناء، على سبيل المثال لا الحصر: الأرصفة وممرات السيارات والمناطق المعبّدة وطرق المشاة والسيارات، بالإضافة إلى جميع المصارف الخارجية والبالوعات والأنابيب والكابلات والأسلاك وغيرها من الخدمات الأخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 14. الفاحص الفني

                                                                                                                                                                                                                                                                              الطرف أو الأطراف المعينين من شركة التأمين على نفقة المؤمن له لفحص ومراجعة الخطط والمواصفات وقوائم الكميات والوثائق الأخرى المتعلقة بالأعمال والفحوصات التي يطلبها الفاحص الفني وشركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 15. الأعمال

                                                                                                                                                                                                                                                                              الأعمال المنجزة بموجب عقد البناء.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 16. العزل المائي

                                                                                                                                                                                                                                                                              جزء من الأعمال التي تعمل على حماية المباني من دخول أي نوع من المياه إلى المباني من مصدر خارجي. ولا يمتد هذا التعريف إلى أي جزء من الأعمال التي تعمل على حماية المباني من آثار الرطوبة أو التكثيف.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • 17. جدول الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                              الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن للبيانات التي اشارت الوثيقة الى تحديدها بجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة الثالثة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                            أولاً: تبدأ التغطية التأمنية وفق أحكام وشروط الوثيقة- مع مراعاة الأحكام الانتقالية الصادرة عن البنك المركزي - حسب الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. في حال إبرام الوثيقة مع شركة واحدة وتجدد من نفس الشركة دون انقطاع التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                            تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي الالزامي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت مع الشركة وحتى انتهاء مدة التغطية التأمينية لآخر وثيقة أبرمت مع الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            2. في حال إبرام الوثيقة مع شركة جديدة أو التجديد مع الشركة الحالية بوجود انقطاع لمدة لا تتجاوز 14 يوم تقويمي:

                                                                                                                                                                                                                                                                            تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي الالزامي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت سواء مع الشركة الحالية أو مع الشركة /الشركات السابقة للمؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                                                            3.في حال إبرام الوثيقة مع شركة جديدة أو التجديد مع الشركة الحالية بوجود انقطاع لمدة أكثر من (14) يوم تقويمي:

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                            تكون بداية التغطية التأمينية من تاريخ سريان التغطية التأمينية للوثيقة الجديدة، وللشركة الخيار في اختيار التأمين بالأثر الرجعي الإضافي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت مع المؤمن له من نفس الشركة أو من شركة / شركات سابقة أو حسب الاتفاق.

                                                                                                                                                                                                                                                                            •  تلتزم الشركة في أي من الحالات أعلاه بتحديد نوع الأثر الرجعي(الزامي أو إضافي) وتاريخ الأثر الرجعي في جدول الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • لا تكون الشركات ملزمة عند ابرام المؤمن له الوثيقة معها بتغطية فترة الأثر الرجعي الإضافي الذي تم منحه للمؤمن له في وثائق سابقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • لا تكون الشركة ملزمة بالتعويض عن خطأ مهني طبي حدث خلال فترة الأثر الرجعي الالزامي أو الاضافي إلا إذا كان الخطأ المهني الطبي غير معلوم للمؤمن له عند إبرام الوثيقة معها.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ثانياً: تغطي هذه الوثيقة وفقًا للأحكام والشروط المبنية فيها ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                            أ- التعويض عن كافة المبالغ التي يترتب قانونيًا على المؤمن له دفعها للغير والتي تنشأ عن الأخطاء المهنية الطبية بناءً على حكم قضائي نهائي صادر من الجهة القضائية المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ب- التعويض عن تكاليف الدفاع.

                                                                                                                                                                                                                                                                            لا يتجاوز التعويض الإجمالي في الفقرتين (أ) وَ (ب) من هذه المادة حدود التغطية التأمينية المبينة بجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ثالثاً: حد التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                            على الشركة والمؤمن له الاتفاق على حد أعلى للتغطية التأمينية على ألا يقل عن الحد المبيّن في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة الثالثة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                              أولاً: تبدأ التغطية التأمينية وفق أحكام وشروط الوثيقة حسب الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. في حال إبرام الوثيقة مع شركة واحدة وتجدد من نفس الشركة دون انقطاع التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                              تلتزم الشركة بالتأمين بأثر رجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت مع الشركة حتى انتهاء مدة التغطية التأمينية لآخر وثيقة أبرمت مع الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. في حال إبرام الوثيقة مع شركة جديدة وعدم وجود انقطاع في التغطية التأمينية: 

                                                                                                                                                                                                                                                                              أ-في حال وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تقل عن ثلاث سنوات:

                                                                                                                                                                                                                                                                              تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أصدرت من الشركة/الشركات السابقة، شريطة عدم وجود إخفاق مهني معلوم عند إبرام الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ب- في حال وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات:

                                                                                                                                                                                                                                                                              تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي بحد أدنی ثلاث سنوات سابقة من تاريخ سريان التغطية التأمينية الحالية، شريطة عدم وجود إخفاق مهني معلوم عند إبرام الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ثانياً: تغطي هذه الوثيقة وفقًا للأحكام والشروط المبنية فيها ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                              أ- التعويض عن كافة المبالغ التي يترتب –قانونيًا- على المؤمن له دفعها للغير، بناءً على مسؤوليته المهنية نتيجة الإخفاق المهني عند تقديم الخدمة المهنية في حدود المملكة العربية السعودية، وبناءً على حكم قضائي نهائي صادر عن الجهة القضائية المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ب- التعويض عن تكاليف الدفاع.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ج- التعويض بموجب أي تغطيات إضافية وفقًا للفقرة (رابعًا) من هذه المادة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              لا يتجاوز التعويض الإجمالي في الفقرات (أ) وَ (ب) و (ج) من هذه الفقرة حدود التغطية التأمينية المبينة بجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ثالثا: حد التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                              للشركة والمؤمن له الاتفاق على حد أعلى للتغطية التأمينية على ألا يقل عن الحد المبيّن في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ربعاً: تغطيات إضافية:

                                                                                                                                                                                                                                                                              تلتزم الشركة بتقديم التغطيات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. الاحتيال وخيانة الأمانة (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                              2. القدح والتشهير (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                              3. خرق مبدأ السرية غير المتعمد (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                              4. فقدان المستندات (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                              5. انتهاك حقوق الطبع والنشر (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                              6. التعدي على الملكية الفكرية (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                              • اتفاقية التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                • إجراءات الالتزم

                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. يجب على الشركات وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وفي حال تعاقدها مع أطراف أخرى، فيتعيّن عليها التأكد من التزام كافة الأطراف وعدم مخالفتهم أحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات كافية لإثبات التزامها بهذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، وسياسة المكافآت والتعويضات، ولائحة قواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة، وسياسات وإجراءات الإفصاح، والشروط المرجعية لمجلس الإدارة واللجان التابعة له، والهياكل التنظيمية، وميثاق كل من وظائف الرقابة، والوصف الوظيفي المفصّل للمديرين، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له، ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة، والمخاطبات الداخلية والخارجية لمجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • عدم الالتزم

                                                                                                                                                                                                                                                                                    9.يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص ويُعرض الشركات للعقوبات النظامية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ثالثاً إجراءات الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ٥على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة. وفي حال تعاقدها مع أطراف أخرى؛ يتعين عليها التأکد من التزام الأطراف كافة وعدم مخالفتهم أحكام هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ٦على الشرکة الاحتفاظ بسجلات كافية توضح مدى التزامها بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك – على سبيل المثال لاالحصر – الاحتفاظ بخطة العمل الخاصة بعمليات التأمين الإلكترونية، وعقود الإسناد إلى أطراف خارجية وعقود استضافة المواقع على شبكة الانترنت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۷على الشرکة نشر هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۸على الشرکة تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1. البند التنفيذي

                                                                                                                                                                                                                                                                                        على شركة التأمين تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تكتشف والتي تُبلغ الشركة عنها- وذلك خلال فترة التغطية التأمينية إلا ما استثني في هذه الوثيقة- لما قد يسبب أي من الأحداث التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                        أ. الأضرار المادية للمباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ب. التهديد بوقوع انهيار وشيك للمباني يتطلب اتخاذ تدابير علاجية فورية لمنع الانهيار الفعلي وذلك خلال فترة التغطية التأمينية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2. المنافع الإضافية

                                                                                                                                                                                                                                                                                        بالإضافة إلى التعويض المذكور أعلاه وفيما يتعلق بالأحداث (أ) أو (ب) المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يترتب على شركة التأمين أيضًا أن تعوّض عن:

                                                                                                                                                                                                                                                                                        أ. تكلفة هدم المبنى و/أو إزالة المخلفات منه التي تكبدها المؤمَّن له حتى الحد الأقصى للتعويض الموضح في جدول الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ب. الرسوم القانونية أو المهنية أو رسوم الاستشاريين التي تكبدها المؤمَّن له حتى الحد الأقصى للتعويض الموضح في جدول الوثيقة. ولن تكون شركة التأمين مسؤولة تجاه المؤمَّن له عن الرسوم التي تكبدها لغرض إعداد مطالبة بموجب هذه الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ج. التكاليف الإضافية لإصلاح ما تضرر أو استبداله و/أو تدعيمه، نتيجة تعديلات في التصميم أو استخدام أو تنفيذ أي مواد مُحسّنة، أو أساليب عمل أو بناء مُحسّنة أو مُعدّلة، والتي تُكبدت للالتزام بلوائح بناء أو لوائح أخرى بموجب أي نظام ولوائح ذات صلة أو جاءت نتيجة لها. ولا يشمل ذلك تكاليف الالتزام بهذه المتطلبات حين يكون المؤمَّن له على علم بها قبل وقوع الأحداث (أ) أو (ب) من البند (1) من هذه المادة أو التكاليف التي تتعلق بالأجزاء غير المتضررة أو غير المتأثرة من المباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3. فترة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                        أ. فترة العشر سنوات (تحسب بالتقويم الميلادي) التي تبدأ من تاريخ سريان الوثيقة وتنتهي في منتصف الليل في تاريخ انتهاء الوثيقة كما هو موضح في جدول الوثيقة، شريطة الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. إصدار شهادة الإشغال.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.دفع أقساط التأمين المستحقة لشركة التأمين حسب بند سداد الأقساط المبين في المادة (5).
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.حصول شركة التأمين على شهادة تأكيد السلامة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          4.اصدار شركة التأمين ملحقًا يدل على سريان الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ب. فترة تغطية العزل المائي تبدأ بعد (12) شهر من تاريخ سريان الوثيقة وتنتهي في منتصف الليل في تاريخ انتهاء الوثيقة الموضحين في جدول الوثيقة، شريطة الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.حصول شركة التأمين على شهادة تأكيد السلامة من الفاحص الفني لأعمال العزل المائي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.دفع أقساط التأمين الإضافية لشركة التأمين في حال كانت شهادة تأكيد السلامة غير خالية من التحفظات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.إصدار شركة التأمين ملحق للوثيقة يوضح أن تغطية العزل المائي سارية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ج. مع وجوب مراعاة الحالات التالية إذا كان عقد البناء ينص على تقديم أكثر من شهادة إشغال لتنفيذ أعمال المشروع:
                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.في حال العمل على مبنى واحدٍ فقط، يبدأ سريان الوثيقة عند إصدار شهادة الإشغال من تنفيذ أعمال مشروع المبنى ككل ما لم توافق شركة التأمين على غير ذلك كتابيًا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.في حال العمل على أكثر من مبنى، يبدأ سريان الوثيقة عند إصدار شهادة الإشغال لكل مبنى ما لم توافق شركة التأمين على غير ذلك كتابيًا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 4. التأمين بأقل من قيمة الشيء المؤمن عليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                        عند اكتشاف عيب خفي وكان كامل تكلفة إعادة البناء للمباني أكبر من القيمة التأمينية –أو المعدّلة حسب الفقرة (7) و/ أو الفقرة (11) من الشروط العامة أدناه، فتكون أحقية المؤمن له بالتعويض حسب القيمة التأمينية المحددة في جدول الوثيقة لتحمل تكاليف إعادة البناء بالكامل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 5. حدود التعويض

                                                                                                                                                                                                                                                                                        لا تتجاوز مسؤولية شركة التأمين حد التعويض الموضح في جدول الوثيقة لفترة التغطية التأمينية ما لم تتم زيادة التغطية في ملحق الوثيقة ودفع مبلغ القسط الإضافي المناسب لشركة التأمين ولكن يُستثنى مبلغ التحمل المحدد في جدول الوثيقة فيما يتعلق بكل مطالبة. وإذا كان المؤمن له أكثر من طرف، فينبغي ألا تتجاوز المسؤولية الكلية لشركة التأمين المبلغ الذي كانت ستتحمل مسؤوليته لو كانت هناك مطالبة من مؤمّن له واحد فقط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 6. تطبيق مبلغ التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                        يُطبق مبلغ التحمل المحدد في جدول الوثيقة على كل عيب خفي، بعد تطبيق جميع الشروط والأحكام الأخرى للوثيقة، وليس على مجموع المطالبات الناشئة خلال فترة التغطية التأمينية. وتُعامل المطالبات المتعددة الناشئة عن نفس العيب الخفي على أنها مطالبة واحدة لأغراض تطبيق مبلغ التحمل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة الرابعة الاستثناءات

                                                                                                                                                                                                                                                                                      لا تشمل هذه الوثيقة التغطية التأمينية على:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. أي خطأ مهني طبي من قبل المؤمن له الذي لا يحمل ترخيص صالح ونافذ طوال مدة التغطية التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. مبلغ التحمل المبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. أي خطأ مهني طبي أو مطالبة أو دعوى أُنشئت خارج المملكة العربية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. أي مطالبة تنشأ عن مسؤولية محددة أخذها المؤمن له على عاتقه بموجب عقد يتجاوز واجباته في استخدام المهارة والرعاية المعتادة في ممارسة نشاطاته كما هي مبينة في بطاقة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة و/أو عقد العمل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. أي مطالبة ناشئة عن خطأ مهني طبي وقع:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) قبل تاريخ سريان الوثيقة المحدد بجدول الوثيقة في حال عدم تطبيق الأثر الرجعي الالزامي او الاختياري.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) قبل تاريخ الأثر الرجعي المحدد بجدول الوثيقة في حال تطبيق الأثر الرجعي الالزامي او الاضافي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. أي مطالبة تنشأ عن مسؤولية المنتجات وذلك عن تصنيع أو تركيب أو تغيير أو إصلاح أو إعادة تغليف أو خدمة أو معالجة أية منتجات مباعة أو موردة أو موزعة عن طريق المؤمن له، أو أي مطالبة ناتجة عن إخفاق أي منتَج في تحقيق الغرض الذي صمم من أجل القيام به وفقاً لمواصفات الكفالة أو الضمان الممنوح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. أي خطأ مهني طبي حدث عند القيام بتجارب أو أبحاث علمية أو وصف عقاقير أو أدوية طبية أو استعمالها بغرض إجراء تجارب سريرية أو اختبار فعاليتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. أي خطأ مهني طبي نشأ عند القيام بالتخدير العام، إلا إذا تم ذلك عن طريق أخصائي/استشاري التخدير.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. أي خطأ مهني طبي مباشر أو غير مباشر تسبب أو ساهم في:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ- أي فعل مخالف لأي أنظمة ولوائح ذات علاقة، أو غرامات أو عقوبات مالية نظامية كانت أم تأديبية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب- أي فعل مخالف للأمانة المهنية أو احتيال أو عمل إجرامي أو سوء سلوك متعمد من قِبَل المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج- أداء المؤمن له لمهامه وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بأداء المهام بعد تناولها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      10. أي مطالبة بضرر مباشر أو غير مباشر كان سببها أو أسهم فيها أو نتجت عن إشعاعات أيونية أو تـلوث بنشاط إشعاعي من أي وقود نووي أو من أية نفايات نووية متولدة عن احتراق نووي، الخصائص المشعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة أخرى لأي تجمعات نووية أو لأي من مكوناتها. ولا ينطبق هذا الاستثناء على استخدام المواد المشعة أو الطاقة الإشعاعية، والتي تكون ضرورية فقط لأغراض المعالجة والفحوصات الطبية المعتادة على أن تُحفظ وتستخدم تبعاً للاحتياطات القياسية المتعارف عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      11. أي مطالبة تنشأ عن الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبي، الأعمال العدوانية أو شبه الحربية (سواء أُعلنت الحرب أم لم تعلن)، الحرب الأهلية، العصيان، الثورة، الفتنة، التمرد، العصيان المدني، السلطة العسكرية أو السلطة الغاصبة، الشغب، الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء أو التدمير أو التضرر لأي ممتلكات بأمر أي حكومة شرعية أو فعلية أو سلطة عامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      12. أي خطأ مهني طبي نشأ عن إجراء عملية أو إجراء طبي لحالة غير طارئة في مكان غير مؤهل طبياً -باستثناء الزيارات المنزلية والطب الاتصالي- حسب المعايير المعتمدة من الجهات المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      13. المطالبات المتعلقة بعدم رضى  المريض عن نتائج الجراحات التجميلية أو زراعة السيليكون بسبب عدم وجود تحسن في مظهره الجمالي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      14. إجراءات بنوك الدم، ماعدا تلك التي تكون بغرض توفير الدم ومكوناته للإجراءات الطبية التي يجريها المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      15. أية مطالبة تنشأ عن حيازة، استعمال، استخدام، معالجة أو صيانة الأسبستوس، أو منتجات الأسبستوس.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      16. أي خطأ مهني طبي أثناء عمليات الإجهاض ما لم تكن متوافقة مع تعليمات الجهات المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      17. أي مطالبة ناتجة عن الأضرار الجينية/ التحوير الجيني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • المادة الرابعة الاستثناءات

                                                                                                                                                                                                                                                                                        لا تشمل هذه الوثيقة التغطية التأمينية على:

                                                                                                                                                                                                                                                                                        1- أي إخفاق مهني خارج نطاق الخدمات المهنية المعرّفة في هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        2- مبلغ التحمل المبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        3- أي مطالبة معلومة ناشئة عن إخفاق مهني وقعت قبل سريان الوثيقة أو سريان الأثر الرجعي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        4- أي مطالبة أو دعوى نشأت خارج حدود المملكة العربية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        5- أي مطالبة متعلقة بضرر مادي أو جسدي / وفاة أو أي خسارة تبعية لها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        6- أي غرامات أو عقوبات مالية نظامية كانت أم تأديبية تقع على المراجع المحاسبي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        7- الهجمات السيبرانية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        8- مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس إدارة المؤمن لهم عن مهامهم بخلاف الخدمات المهنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        • استثناءات الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                          لا تغطي هذه الوثيقة تكلفة إصلاح المباني أو استبدالها أو تدعيمها أو جميع ذلك بعد أي ضرر مادي أو تهديد بوقوع انهيار وشيك ناشئ عن أو مترتب على ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • رابعاً عدم الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ۹ يُعدﱡ عدم الالتزام بهذه اللائحة مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط الترخيص ويُعرض الشرکة للعقوبات النظامية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1. تغير الظروف الجيولوجية

                                                                                                                                                                                                                                                                                              التي تحصل بعد تاريخ إصدار شهادة الإشغال، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التغيرات في مستوى المياه الجوفية أو تدفقها، سواء بسبب حادث طبيعي أو تدخل بشري.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2. الضرائب على ارتفاع قيمة العقار والرسوم المماثلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                              مقدار أية ضرائب أو رسوم أو نسب مفروضة نتيجةً لارتفاع قيمة العقار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3. التحفظات الواردة في شهادة تأكيد السلامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أي مسألة يُخطِّر الفاحص الفني شركةَ التأمين بها ويشار إليها باعتبارها تحفظًا في شهادة تأكيد السلامة أو تُسجل في شهادة الإشغال من تنفيذ أعمال المشروع، ما لم يتم معالجتها واعتمادها كتابياً من شركة التأمين لاحقًا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4. مبلغ التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5. مخاطر أخرى

                                                                                                                                                                                                                                                                                              الحرائق والصواعق والانفجارات والزلازل والعواصف والأعاصير والفيضانات والتجمد، فيضان أو انفجار خزانات أو أنابيب المياه أو أي معدّات أخرى، وتسرب المياه من تجهيزات الرش الآلي، وموجات الضغط الناتجة من الطائرات ووسائل النقل الجوي المندفعة بسرعة الصوت أو بسرعة تفوقها، وتأثير الطائرات أو غيرها من وسائل النقل الجوي أو سقوط المواد منها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6. عدم إجراء الإصلاح أو إهماله

                                                                                                                                                                                                                                                                                              عدم بدء المؤمن له بإصلاح المباني التي يُقدَم تعويض لها بموجب هذه الوثيقة أو استبدال ما تضرر منها أو تدعيمه أو عدم إجراء ذلك بشكل جوهري، أو إهماله في إجراء ذلك، خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع شركة التأمين كتابيًا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 7. الخسائر الاقتصادية

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أي خسائر اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة، مثل فقدان التمتع بالمباني أو خسارةٍ في الاستخدام أو الدخل أو لفرصة عمل أو صعوبة أو ضائقة أو أي خسارة غير مباشرة أو اقتصادية أخرى من أي نوع أو وصف، بخلاف ما هو منصوص عليه في أي مكان آخر في هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أي خسائر أو أضرار تبعية أو اقتصادية من أي نوع أو وصف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسائر أو التكاليف أو الأضرار أو النفقات أو الغرامات نتيجةً للتأخير.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 8. الأضرار الناتجة عن الفطريات أو الحشرات أو الحيوانات أو الهوام

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أي تكلفة يتم تكبدها لتنظيف أو إزالة أو علاج، أو أي تكلفة يتم تكبدها لاختبار أو رصد أو تقييم تركيز آثار وجود الفطريات أو الحشرات أو الحيوانات أو الهوام.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 9. الصيانة أو الاستخدام

                                                                                                                                                                                                                                                                                              الاستخدام غير الطبيعي أو الصيانة غير الكافية للمبنى أو وضع أية أحمال تفوق قدرة تحمل هيكل المبنى أو استخدام المبنى لأية أغراض غير تلك التي خُصص من أجلها كما ورد في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 10. الأعمال والمعدات والتركيبات والتجهيزات والأعمال الخارجية غير الإنشائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أي خلل أو عيب أو خطأ أو قصور في الأعمال التصميمية أو المصنعية أو المواد في أي من الاتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أ. للأعمال غير الإنشائية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ب. المعدات أو التركيبات أو التجهيزات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ج. الأعمال الخارجية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 11. النشاط الإشعاعي

                                                                                                                                                                                                                                                                                              الإشعاعات الأيونية أو التلوث الناجم عن النشاط الإشعاعي لأي مخلفات نووية أو احتراق وقود نووي أو انفجار إشعاعي سام أو بسبب الخواص الخطرة الأخرى لأي تركيبة نووية متفجرة أو أي مكون نووي خاص بها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12. التعديلات الإنشائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أي تغييرات أو إصلاحات أو تعديلات أو إضافات هيكلية في المباني خلال فترة التغطية التأمينية ما لم يتم تبليغ شركة التأمين بها، والنص عليها في ملحق الوثيقة، ودفع قسط إضافي إلى شركة التأمين مقابلها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 13. الحروب أو الأعمال العدائية أو الإرهابية الأخرى وتشمل:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أ. الحرب، أو الغزو، أو العدوان الأجنبي، أو الأعمال العدائية (سواءً تم إعلان الحرب أو لم يتم) أو الحرب الأهلية، أو التمرد، أو الثورة، أو العصيان العسكري أو الثورة الشعبية أو العسكرية، أو أعمال الشغب، أو الإضراب، أو الإغلاق التعجيزي، أو الاضطرابات المدنية، أو الاستيلاء على السلطة، أو التصرف الكيدي لمجموعة من الأفراد أو عدوان أشخاص لهم صلة بأي منظمة سياسية أو ينوبون عنها أو التآمر أو المصادرة أو الاستيلاء.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ب. أي عمل إرهابي

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ولغرض هذا الاستثناء، يقصد بالعمل الإرهابي أي فعل، على سبيل المثال لا الحصر استخدام القوة أو العنف أو التهديد بذلك، صادر عن شخص أو مجموعة أشخاص، سواءً كانوا يعملون لوحدهم أو على علاقة بمنظمة أو منظمات أو حكومة أو حكومات أو نيابة عنها، يتم ارتكابه لأغراض سياسية أو دينية أو فكرية أو ما شابهها بقصد التأثير على أي حكومة و/أو تخويف العامة أو أي جزء منهم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ويشمل هذا الاستثناء أيضًا تكاليف أو نفقات الأضرار من أي نوع كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو متعلقة بأي إجراء يُتخذ للسيطرة على ما ورد في الفقرة (أ) و/أو (ب) من هذا البند أو الحيلولة دونه أو التصدي له أو أي أمر آخر يتعلق به.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              إذا ادعت شركة التأمين أنه بسبب هذا الاستثناء، لن تغطي الوثيقة أي أضرار أو تكاليف أو مصاريف، فإن عبء إثبات العكس يقع على المؤمن له. وفي حال تبين أن أي جزء من هذا الاستثناء غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على سريان باقي البنود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 14. الاستهلاك أو تغير اللون ويشمل الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أ. الاستهلاك والتدهور التدريجي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ب. التفتت.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ج. أي تغير في اللون والقوام أو التعتيم أو ظهور البقع أو التدهور السطحي أو فساد التشطيبات أو المظهر الخارجي للأسطح وحالات التلف بمرور الزمن.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              د. الانكماشات الطبيعية أو التشوهات أو حالات التغير التدريجي ما لم تكن بسبب مطالبة قابلة للتعويض.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 15. الأفعال المتعمدة أو الإهمال الطوعي من المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 16. التآكل

                                                                                                                                                                                                                                                                                              تآكل أو تأكسد حديد الإنشاءات، وحديد التسليح، وقضبان الإجهاد المسبق أو الشد اللاحق بسبب:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أ. تأثير الملوثات، على سبيل المثال لا الحصر، الكلوريد، أو الكبريتات، أو الأملاح البحرية في مياه البحر، أو الرذاذ أو البخار، أو أملاح إزالة الثلوج.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ب. البيئة القاسية، على سبيل المثال لا الحصر، الرطوبة العالية، أو الأجواء الملوثة أو ظروف التربة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 17. مسؤولية المستشارين أو المقاولين التابعين للمؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                              العيوب التي هي من مسؤولية المستشارين أو المقاولين التابعين للمؤمن له سواءً تلك الموجودة ضمن شروط عقد البناء أو التي تم اكتشافها وإبلاغ المؤمن له عنها قبل إصدار شهادة الإشغال ما لم يتم تصحيحها لاحقًا واعتمادها من شركة التأمين كتابيًا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18. الهبوط أو الارتفاع أو الانهيار الأرضي ما لم يكن بسبب عيب خفي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 19. الأخطاء أو العيوب في العزل المائي

                                                                                                                                                                                                                                                                                              الأخطاء أو العيوب في العزل المائي في أجزاء المباني الموجودة تحت مستوى سطح الأرض، ما لم يطلب مالك المباني إضافة هذه التغطية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 20. مسؤولية الإصابة الشخصية أو الإصابة الجسدية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 21. هندسة المناظر الطبيعية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الغطاء النباتي والبذور.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة الخامسة التبليغ وتسوية المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. التبليغ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            أ- في حال وقوع أي حادث أو ظرف قد يؤدي إلى مطالبة مقبولة، يجب على المؤمن له تبليغ الشركة في أقرب وقت ممكن على أن يكون التبليغ خلال فترة سريان الوثيقة أو وفق أحكام تمديد مدة التبليغ عن المطالبات المبينة في هذه الوثيقة وجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ب- يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة -من تاريخ علمه- بأي من الحالات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. استلام المؤمن له إخطاراً من أي شخص بهدف إلزامه بالمسؤولية عن خطأ مهني طبي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. أي سلوك أو ظرف يُحتمل أن تكون باعثاً لإقامة مطالبة ضد المؤمن له عن خطأ مهني طبي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. كل مطالبة أو طلب حضور أو استدعاء أو أمر محكمة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. أي تغيير في الحقيقة الجوهرية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. تسوية المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            أ- تكاليف الدفاع:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. للشركة الحق بالدفاع وتعيين محامي للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن خطأ مهني طبي مغطی بموجب الوثيقة، وللمؤمن له بعد الاتفاق مع الشركة تعيين محامي دفاع على أن تتحمل الشركة تكاليف الدفاع التي تكبدها المؤمن له.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. للشركة اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له أو لمصلحتها للمطالبة بأي تعويضات ناتجة عن هذه الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. للشركة التصرف في إدارة أية مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، الذي يحق له رفض أي تسوية أوصت بها الشركة أو ممثلوها القانونيون والاستمرار في الإجراءات القانونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ومع ذلك فإن مسؤولية الشركة، في هذه الحالة، لن تتجاوز المبلغ الذي تم التوصل اليه في التسوية مضافاً إليه تكاليف الدفاع والمصاريف التي جرت بموافقة الشركة حتى تاريخ الرفض مع مراعاة حد التغطية التأمينية المبين في جدول الوثيقة .

                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. على المؤمن له المساعدة والتعاون في الدفاع عن أي مطالبة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ب- لن تكـون الشركة ملزمة بدفع أي تعويض، أو أن تضطلع أو تواصل الدفاع في أية قضية أو إجراءات قانونية بعد استنفاذ حد التغطية التأمينية المحدد في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ج- سلسلة المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            في حال تقديم عدة مطالبات ناشئة عن خطأ مهني طبي واحد، فسوف تعالج جميعها على أنها مطالبة واحدة ويطبق عليها مبلغ التحمل لمرة واحدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة الخامسة التبليغ وتسوية المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. التبليغ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أ- في حال وقوع أي حادث أو ظرف قد يؤدي إلى مطالبة مقبولة، يجب على المؤمن له تبليغ الشركة في أقرب وقت ممكن؛ على أن يكون التبليغ خلال فترة سريان الوثيقة أو وفق أحكام تمديد مدة التبليغ عن المطالبات المبينة في هذه الوثيقة وجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ب- يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة -من تاريخ علمه- بأي من الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. استلام المؤمن له إخطاراً بهدف إلزامه بالمسؤولية عن الإخفاق المهني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. أي سلوك أو ظرف يُحتمل أن يكون باعثاً لإقامة مطالبة ضد المؤمن له عن الإخفاق المهني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. كل مطالبة أو طلب حضور أو استدعاء أو أمر محكمة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.  أي تغيير في الحقيقة الجوهرية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. تسوية المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                أ- تكاليف الدفاع:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. للشركة الحق بالدفاع وتعيين محامٍ للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن الإخفاق المهني المغطی بموجب الوثيقة، وللمؤمن له بعد الاتفاق مع الشركة تعيين محامي دفاع على أن تتحمل الشركة تكاليف الدفاع التي تكبدها المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. للشركة اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له أو لمصلحتها؛ للمطالبة بأي تعويضات ناتجة عن هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                3. للشركة التصرف في إدارة أي مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، الذي يحق له رفض أي تسوية أوصت بها الشركة أو ممثلوها القانونيون والاستمرار في الإجراءات القانونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ومع ذلك، فإن مسؤولية الشركة في هذه الحالة لن تتجاوز المبلغ الذي تم التوصل إليه في التسوية، مضافاً إليه تكاليف الدفاع والمصاريف التي جرت بموافقة الشركة حتى تاريخ الرفض، مع مراعاة حد التغطية التأمينية المبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                4. على المؤمن له المساعدة والتعاون في الدفاع عن أي مطالبة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                5. يحق للمؤمن له الحصول من الشركة على جميع المعلومات و / أو الوثائق المتعلقة بالدفاع أو التحقيق أو تسوية أي مطالبة و / أو التحقيق في أي ظروف.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ب- لن تكـون الشركة ملزمة بدفع أي تعويض، أو أن تضطلع أو تواصل الدفاع في أي قضية أو إجراءات قانونية بعد استنفاد حد التغطية التأمينية المحدد في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ج- سلسلة المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                في حال تقديم عدة مطالبات ناشئة عن إخفاق مهني واحد، فسوف تعالج جميعها على أنها مطالبة واحدة، ويطبق عليها مبلغ التحمل لمرة واحدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • الشروط العامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1. واجبات المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  يقوم المؤمن له بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. تزويد شركة التأمين بنسخة من شهادة الإشغال عند إصدارها.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب. اتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة، على نفقته أو على نفقة شاغلي المباني، للحيلولة دون وقوع أي أضرار مادية أو حدوث انهيار في المباني والالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالمباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2. حساب وسداد الأقساط التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. قسط الضمان:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.يتم حساب قسط الضمان بناءً على القيمة التأمينية المقدرة حسبما هو محدد في جدول الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.يجب أن يدفع المؤمن له قسط الضمان عند قبوله للوثيقة، وتصدر شركة التأمين الوثيقة بناءً على ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب. القسط النهائي(الفعلي):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.يتم احتساب القسط النهائي بعد الانتهاء من البناء وصدور شهادة تأكيد السلامة، على أن يُزوّد المؤمن له شركة التأمين بالقيمة التأمينية النهائية (التكلفة الفعلية لإنشاء المباني).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.يجب ان يسدد المؤمن له القسط النهائي (الفعلي) مخصومًا منه قسط الضمان قبل اصدار شهادة الاشغال.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج. يجب أن يدفع المؤمن له أي أقساط إضافية مستحقة لشركة التأمين بسبب أو لأجل التعديلات أو التغييرات المطبقة على الوثيقة خلال (30) يومًا من تاريخ إخطاره بالمبلغ المستحق.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  د. عند عدم سداد القسط التأميني فيمكن للشركة إدراج اسم المقاول في سجلات الجهة المُلزمة بالتأمين على العيوب الخفية والجهة المخولة نظاما بحفظ وجمع المعلومات الائتمانية عند انقضاء (30) يومًا من تاريخ إخطاره بالمبلغ المستحق.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 3. التنازل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  لا يجوز للمؤمن له التنازل عن هذه الوثيقة إلى طرف آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة التأمين، غير أنه يحق للمؤمن له التنازل- حيثما يُسمح بذلك- شريطة أن يقوم حسب الإمكان بالتنازل للطرف المتنازل له بالوثيقة عما يعود له من حقوق وفوائد وحقوق ملكية في العقود وما ينشئ عنها فيما يخص توريد مواد المباني وتصميمها وعملية إنشائها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4. الأفعال الاحتيالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  تسقط جميع المنافع المترتبة على هذه الوثيقة إذا كانت المطالبة المقدمة تنطوي على احتيال أو غش، أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه وسائل أو أجهزة للغش أو الاحتيال بهدف الحصول على أي منفعة من المنافع المنصوص عليها في هذه الوثيقة، أو في حال حدوث ضرر ناجم عن تصرف متعمد من المؤمن له أو بتواطؤ منه .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5. التغير في المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين فورًا وتزويدها بجميع التفاصيل حال حدوث أي تغيير جوهري من شأنه تغيير الظروف المفصح عنها لشركة التأمين أو المعروفة لها سواءً كان هذا التغيير قبل تاريخ سريان الوثيقة أو بعده، ومن الممكن أن يؤثر في قرار شركة التأمين - حال علمها به - بقبول المخاطر أو في مبلغ قسط التأمين المحدد، ويحق لشركة التأمين تغيير قيمة قسط التأمين تبعًا لهذا التغيير.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 6. الوصف الخاطئ أو الخطأ أو الإغفال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  تسقط جميع المنافع المترتبة على هذه الوثيقة في حال تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه معلومات كاذبة أو وصف خاطئ أو بيانات خاطئة أو ناقصة، أو الامتناع عن الإفصاح عن أي معلومات وذلك بقصد الاحتيال.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 7. تغيير القيمة التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  يحق للمؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية طلب رفع القيمة التأمينية كتابيًا من شركة التأمين، وفي حال الموافقة على طلب الرفع، تبدأ فترة التغطية عند سداد المؤمن له للقسط الإضافي الناتج عن الرفع حسبما تحدده شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ويحق لشركة التأمين قبل موافقتها على طلب الزيادة المقدم، الطلب من المؤمن له إجراء عملية فحص لمبانيه على نفقته يقوم بها الفاحص الفني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 8. تأمين مبلغ التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  لا يحق للمؤمن له التعاقد للحصول على تغطية تأمينية على كامل مبلغ التحمل أو أي جزء منه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 9. النظام والاختصاص القضائي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 11. اختلاف التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني (التغطية التأمينية النهائية) عن التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني (التغطية التأمينية المقدرة):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. يجب أن تكون قيمة التغطية التأمينية المقدرة والنهائية بناءً على الأجزاء المغطاة في قيمة عقد البناء.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب. في أي وقت قبل تاريخ سريان التغطية التأمينية للوثيقة على شركة التأمين التوضيح للمؤمن له أن التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني المؤمن عليها في تاريخ سريان الوثيقة قد تختلف عن التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج. كما يجب على المؤمن له بعد الانتهاء من عملية تشييد المباني وقبل صدور شهادة الاشغال، إشعار شركة التأمين حول التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني بتقديم الوثائق الكاملة وأسباب زيادتها أو نقصها ولا تبدأ التغطية إلا بموجب تأكيد كتابي صريح وحسب الأحكام والشروط المتفق عليها مع شركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 12. تغطية العزل المائي وفترة التأمين عليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. لا تعوض هذه التغطية المؤمن له عن العيوب أو الأخطاء في العزل المائي والتي تكتشف لأول مرة خلال (12) شهرًا بعد تاريخ سريان الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب. تعوض شركة التأمين المؤمن عن التكاليف الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.إصلاح أو استبدال هذا الجزء المتضرر من العزل المائي للسطح و/أو الجدران الخارجية للمباني والتي تضررت بسبب عيب خفي في العزل المائي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.إصلاح أو استبدال أجزاء المباني المتضررة نتيجة عيب خفي في العزل المائي للسطح و/أو الجدران الخارجية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج. ويشترط اكتشاف العيوب الخفية وإشعار شركة التأمين بها خلال فترة التأمين على العزل المائي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  د. أن يتم إجراء عمليات الفحص خلال فترة الإنشاء وخلال فترة تنفيذ أعمال العزل المائي وبعد (12) شهراً من تاريخ سريان الوثيقة وأن شركة التأمين قد حصلت على شهادة تأكيد السلامة من الفاحص الفني بعد عمليات الفحص، وإذا كانت شهادة تأكيد السلامة الصادرة بعد (12) شهراً من تاريخ سريان الوثيقة غير خالية من التحفظات، فيمكن لشركة التأمين مراجعة قيمة قسط التأمين أو تأخير بدء فترة التغطية التأمينية على العزل المائي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة السادسة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. تلتزم الشركة بالعرض على المؤمن له خيار أضافة منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات وتوضيح أهميتها، خصوصاً في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                أ-تقاعد المؤمن له عن العمل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ب-انتهاء أو إنهاء ترخيص المؤمن له لممارسة المهنة الصحية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ج-انهاء أو انتهاء تعاقد المؤمن مع مقدمي الخدمة الصحية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                د-الغاء الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. في حال اضافة المؤمن له لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات، ثم ابرم المؤمن له الوثيقة مع شركة جديدة دون وجود انقطاع لمدة تتجاوز الشهرين، فتكون الشركة المصدرة للوثيقة المضمن فيها منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات مسؤولة عن التعويض بشرط حدوث الخطأ المهني الطبي اثناء سريان الوثيقة المضمن فيها هذه المنفعة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة السادسة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. تلتزم الشركة بالعرض على المؤمن له خيار إضافة منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات؛ على أن تكون المدة المقترحة لا تقل عن ستة أشهر وعلى الشركة توضيح أهميتها، خصوصاً في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ-توقف أو إيقاف المؤمن له من تقديم الخدمات المهنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب-إلغاء الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج-إلغاء تسجيل المؤمن له لدى هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. في حال إضافة المؤمن له منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات، ثم أبرم المؤمن له الوثيقة مع شركة جديدة، فتكون الشركة المصدرة للوثيقة المضمن فيها منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات مسؤولةً عن التعويض بشرط حدوث الإخفاق المهني أثناء سريان الوثيقة المضمن فيها هذه المنفعة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • أحكام المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1. إجراءات المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ. في حال اكتشاف عيب خفي قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة أو في حال حدوث أي ضرر غير مغطی بهذه الوثيقة قد يهدد استقرار المباني، يقوم المؤمن له على نفقته الخاصة بما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.إشعار شركة التأمين في أسرع وقت ممكن.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تفاقم أي ضرر.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3.تقديم إفادة خطية بتفاصيل المطالبة خلال (60) يومًا من اكتشاف العيب.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.توفير -أو المساعدة في حال لم يكن ذلك ممكنا- جميع التقارير، والشهادات، والمخططات، والمواصفات، وبيانات الكميات، والمساعدة التي قد تطلبها شركات التأمين بشكل معقول.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب. لا يحق للمؤمن له أن يتخلى عن أي من ممتلكاته لصالح شركة التأمين، سواءً كانت في حيازة شركة التأمين أو لا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2. الدخول للمباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يَسمح المؤمن له لشركة التأمين أو ممثليها بالدخول إلى المباني في جميع الأوقات المناسبة، ويحق لشركة التأمين أو أي شخص مخول منها دخول المباني بغرض إجراء التحقيقات المتعلقة بالمطالبات وذلك دون الإخلال بأي حق من حقوق الشركة الواردة في هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3. آلية تسوية المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ. في حال تسبب عيب خفي في:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.أضرار مادية للمباني، يُحسب مبلغ تسوية المطالبة عن طريق حساب تكلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني، أو تكلفة تجديد الأجزاء المتضررة فيها بشكل مباشر، أو تغييرها وتدعيمها أو أحدهما، لإعادتها لما يشابه حالتها السابقة، باستثناء إذا كان هناك حاجة لتغيير حالة المباني لتخفيف آثار العيب الخفي المتسبب بشكل مباشر في الأضرار المادية المذكورة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.احتمالية وقوع انهيار وشيك، يُحسب مبلغ تسوية المطالبة عن طريق حساب التكلفة المتكبدة نظير اتخاذ التدابير العلاجية للحيلولة دون وقوع انهيار فعلي للمباني خلال فترة التغطية التأمينية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب. لا يتجاوز مبلغ التسوية حد التعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة، سواءً في المطالبة الواحدة أو إجمالي المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج. تقوم شركة التأمين بتحمل تكلفة الإصلاحات المؤقتة و/أو الاحتياطية شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة منها لإجراء مثل هذه الإصلاحات، وأن تشكل هذه الإصلاحات جزءًا من الإصلاحات النهائية، أو أن تحد من مخاطر حدوث أضرار إضافية للمباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      د. لا يتم التعويض عن تكلفة التعديلات و/أو الإضافات و/أو التحسينات غير المحددة في هذه الوثيقة باستثناء ما ورد في الفقرة (2/ج) من المادة (3) من هذه الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 4. الدفعات على الحساب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      على شركة التأمين بناءً على طلب المؤمن له، وبشرط قبول المسؤولية وتطبيق مبلغ التحمل، تقديم دفعة مسبقة على الحساب لأي مطالبة شريطة موافقتها لأحكام وشروط الوثيقة، وعلى المؤمن له أن يزود شركة التأمين بمتطلباتها من أجل تقديم هذه الدفعة على الحساب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 5. التأمين الأساسي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      في حال وقوع ضرر قابل للتعويض بموجب هذه الوثيقة وقابل للتعويض بشكل كامل أو جزئي بموجب أي وثيقة أو وثائق تأمين أخرى سارية للمؤمن له أو من ينوبه أو أي طرف آخر ممن يعدون ضمن دائرة المؤمن له؛ فتعوض شركة التأمين المؤمن له كما لو لم يكن لديه وثيقة أو وثائق تأمين أخرى سارية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6. إعادة القيمة التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      تُخفّض القيمة التأمينية بمقدار مبلغ المطالبة الذي يتجاوز مبلغ التحمل، وذلك من تاريخ أول إشعار بكل مطالبة مقدمة لشركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ويملك المؤمن له خيارًا بإعادة القيمة التأمينية إلى ما كانت عليه من خلال سداد القسط الإضافي المناسب شريطة حصوله على موافقة كتابية من شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7. الحلول:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      على مقدم أي مطالبة بموجب هذه الوثيقة وبناءً على طلب ونفقة الشركة بتولي جميع الإجراءات والتعاون مع الشركة وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمن له، وعلى المؤمن له القيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق شركة التأمين في تحصيل أي مبالغ مستحقة من أي طرف أخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة السابعة الإلغاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. في حال إلزامية التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    لا يحق للمؤمن له أو الشركة إلغاء الوثيقة إلا في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. في حال وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغائها.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. انتهاء أو إنهاء رخصة الممارس لأي سبب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. في حال عدم إلزامية الـتأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    يحق للمؤمن له إلغاء التامين في أي وقت وفي كلتا الحالتين يتم احتساب القسط المسترجع وفقا للتالي:-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    عند الإلغاء يسترد المؤمن له ما تبقی من قيمة الوثيقة وذلك عن طريق قيام الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إلغاء الوثيقة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالاشتراك مخصومًا منه الرسوم الإدارية والمقابل المالي لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات ويكون الناتج هو القسط المتبقي، على النحو الآتي :-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (356-الأيام المستهلكة) /365× القسط بعد خصم الرسوم الإدارية والمقابل المالي لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات ( ان وجدت) = قيمة القسط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة السابعة الإلغاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      لا يحق للمؤمن له أو الشركة إلغاء الوثيقة إلا في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. في حال وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. توقف أو إيقاف المؤمن له من تقديم الخدمات المهنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. إلغاء تسجيل المؤمن له لدى هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      عند الإلغاء يسترد المؤمن له ما تبقی من قيمة الوثيقة، وذلك عن طريق قيام الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له، من خلال إيداع المبلغ المتُبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إلغاء الوثيقة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية، من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة، ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة، وضرب الناتج بالاشتراك مخصومًا منه الرسوم الإدارية والمقابل المالي لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات، ويكون الناتج هو القسط المتبقي، على النحو الآتي :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (356-الأيام المستهلكة) /365 × القسط بعد حسم الرسوم الإدارية والمقابل المالي لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات (إن وجدت) = قيمة القسط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي، في حال وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • الإلغاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        لا يحق للشــــــــــــركــة ولا للمؤمن لــه إلغــاء هــذه الوثيقة خلال فترة التغطية التأمينية إلا في الحالات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.وجود مطالبة أو مطالبات مدفوعة تصل حتى حد التعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة ولم يطلب المؤمن له تطبيق بند إعادة القيمة التأمينية كما في الفقرة (6) من احكام المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.الانتفاء الكلي للمباني المُؤمن عليها ما لم يكن بسبب عيب خفي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • المادة الثامنة الشروط العامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. التزامات المؤمن له:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        أ- أن يحتفظ بسجلات مفصلة ودقيقة عن كل الخدمات المهنية المستخدمة في إنجاز أعماله بحيث تكون متاحة للفحص والاستخدام من قبل الشركة أو ممثليها المعتمدين وذلك فيما يختص بأي مطالبة بموجب هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ب- أن يقدم كل ما أمكنه من المعلومات والمساعدات والبيانات أو الشهادات الموقعة التي قد تطلبها الشركة أو ممثليها المعتمدين في نطاق أحكام هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ج- يجب على المؤمن له ألا يقر بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة أو أن يقدم أي عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ لأي شخص متضرر من الخطأ المهني الطبي بدون موافقة من الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. الاحتيال:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        على المؤمن له تقديم بيانات وإقرارات صحيحة، ويسقط كل حق أو منفعة تنشأ عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة على احتيال مثبت أو إذا قدمت أو استعملت في تدعيمها إقرارات كاذبة أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أساليب أو وسائل احتيالية بغية الحصول على أي منفعة من هذه الوثيقة أو إذا نتجت الخسارة أو الضرر من جراء فعل متعمد للمؤمن له أو بالتواطؤ معه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تخضع هذه الوثيقة أو أي خلاف أو نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        جدول وثيقة الـتأمين ضد الأخطار المهنية الطبية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        رقم الوثيقة تاريخ إصدار الوثيقة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        المؤمن له 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        العنوان الوطني للمؤمن له 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مجال الممارسة الطبية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        حد التغطية التأمينية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التخصصاتحد المسؤولية لكل واقعة وفي الإجمالي      (سنويا)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التمریض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -/ SAR 100,000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الفنیون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        المساعدون الصحيون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        صيادلة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        طبيب غير جراح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -/SAR 300,000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        أطباء الأسنان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        طبيب جراحة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -/SAR 500,000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التخدير
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        النساء والولادة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        طبيب أطفال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مدة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تاريخ بدء سريان التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تمديد مدة التبليغ عن المطالبات  (ان وجدت)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        نوع الأثر الرجعي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تاريخ الأثر الرجعي الالزامي/ الاضافي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التحمل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        القسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        لشركة التأمين أو من ينوب عنها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التاريخ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التوقيع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ختم الشركة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة الثامنة الشروط العامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. التزامات المؤمن له:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أ- الاحتفاظ بسجلات مفصلة ودقيقة عن كل الخدمات المهنية المستخدمة في إنجاز أعماله، بحيث تكون متاحة للفحص والاستخدام من قبل الشركة أو ممثليها المعتمدين، وذلك فيما يختص بأي مطالبة بموجب هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ب- أن يقدم كل ما أمكنه من المعلومات والمساعدات والبيانات أو الشهادات الموقعة التي قد تطلبها الشركة أو ممثلوها المعتمدون في نطاق أحكام هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ج- ألا يقر بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة أو أن يقدم أي عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ لأي شخص متضرر من الإخفاق المهني بدون موافقة من الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. الاحتيال:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          على المؤمن له تقديم بيانات وإقرارات صحيحة، ويسقط كل حق أو منفعة تنشأ عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة على احتيال مثبت أو إذا قدمت أو استعملت في تدعيمها إقرارات كاذبة أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أساليب أو وسائل احتيالية؛ بغية الحصول على أي منفعة من هذه الوثيقة أو إذا نتجت الخسارة أو الضرر جرّاء فعل متعمد من قبل المؤمن له أو بالتواطؤ معه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تخضع هذه الوثيقة أو أي خلاف أو نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          جدول وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تاريخ إصدار الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          رقم الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           معلومات المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اسم المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          العنوان الوطني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الفرع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          المدينة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          العنوان الوطني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المركز الرئيس      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           الفرع الأول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          رقم السجل التجاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          رقم التسجيل لدى هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مجال الخدمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          المهنية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          حد التغطية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الحد الأدنی للتغطية التأمينية (للمطالبة الواحدة أو مجموع المطالبات خلال فترة سريان الوثيقة)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أتعاب المراجعة  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حتى 10,000,000 ريال سعودي25.000.000ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             أكثر من 10,000,000 ريال سعودي حتى 15,000,000 ريال سعودي37,500,000 ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            أكثر من 15,000,000 ريال سعودي حتى 20,000,000 ريال سعودي50.000.000ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            أكثر من 20,000,000 ريال سعودي حتى 25,000,000 ريال سعودي62,500,000 ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اكثر من 25,000,000 ريال سعودي حتى 30,000,000 ريال سعودي75,000,000ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           أكثر من 30,000,000 ريال سعودي حتى 35,000,000 ريال سعودي87,500,000 ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أكثر من 35,000,000 ريال سعودي100,000,000ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          إجمالي أتعاب جميع عمليات المراجعة التي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          نفذها المؤمن له خلال السنة المالية السابقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          إجمالي الإيرادات للمؤمن له المتوقعة خلال السنة المالية الحالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          معلومات أخرى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          عن إجمالي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الإيرادات للمؤمن له للأعوام المالية السابقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مدة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تاريخ بدء سريان التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          من: 0000/00/00 إلی: 000/00/00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تاريخ الأثر الرجعي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Retroactive Date

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          من: 0000/00/00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تمديد مدة التبليغ عن المطالبات (إن وجدت)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تغطيات إضافية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (بحد 10% من حد التغطية التأمينية)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الاحتيال وخيانة الأمانة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          القدح والتشهير

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ☐خرق مبدأ السرية غير المتعمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ☐فقدان المستندات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ☐انتهاك حقوق الطبع والنشر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ☐التعدي على الملكية الفكرية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          القسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لشركة التأمين أو من ينوب عنها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          التاريخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          التوقيع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ختم الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • جدول الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية -جدول الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            رقم الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            XXX

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تاريخ إصدار الوثيقةDD/MM/YYY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المؤمن له 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مالك المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [اسم المالك]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            العنوان الوطني للمالك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المنفذ(المقاول)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [اسم المنفذ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            العنوان الوطني للمنفذ (المقاول)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المباني المؤمن عليها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اسم المشروع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [اسم المشروع]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            موقع المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [موقع المباني]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وصف المشروع و/أو استخداماته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [وصف المشروع]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني في تاريخ توقيع الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [التكلفة المقدرة]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            فترة التغطية التأمينية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            عشرة (10) سنوات من تاريخ سريان الوثيقة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تاريخ سريان الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التاريخ المتوقع لإصدار شهادة الإشغال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DDD/MMM/YYY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تاريخ الانتهاء المتوقع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DDD/MMM/YYY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (تاريخ سريان الوثيقة وانتهاءها يعدلان من خلال ملحق عند إصدار شهادة الإشغال)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            القيمة التأمينية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التكلفة النهائية لإعادة بناء المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [القيمة التأمينية]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مبلغ التحمل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المباني السكنية%5 من مبلغ المطالبة، (25،000) ريال سعودي كحد أدني و (3،000،000) ريال سعودي كحد أقصى.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المباني غير السكنية%0.1 من القيمة التأمينية، (25،000) ريال سعودي كحد أدنی.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            حدود التعويض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الأضرار المادية/ التهديد بوقوع انهيار وشيك/ العزل المائي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [حدود التعويض]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تكلفة هدم المبنى أو إزالة المخلفات%10 من مبلغ المطالبة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الرسوم القانونية أو المهنية أو الاستشارية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [XXX]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الأقساط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            القسط المتوقع ما يساوي معدل أقساط تنطبق على التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [القسط المتوقع]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            قسط الضمان ما يعادل * % من القسط المبدئي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [قسط الضمان]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            يستحق مبلغ القسط النهائي قبل إصدار شهادة الإشغال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            يتم احتساب القسط النهائي بناء على التكلفة الفعلية لإعادة البناء (القيمة التأمينية النهائية)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            شركة الفاحص الفني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تعين الشركة أو الشركات الأتية للقيام بالفحص الفني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [اسم الشركة]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الملاحق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [رقم][العنوان]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [رقم][العنوان]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [رقم][العنوان]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            لشركة التأمين ونيابةً عنها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التاريخ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الموقع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التوقيع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ختم الشركة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                          • تعريفات عامة

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                            أ.التغير في احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة: الفرق بين رصيد احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في نهاية الفترة وبين رصيد احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في بداية الفترة.
                                                                                                                                                                                                                                                            ب.الفترة الحالية: الفترة المالية الحالية/العام المالي الحالي ما لم يذكر خلاف ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                            ج.شركة التأمين: جميع شركات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                            د.إجمالي المطالبات المتكبدة: جميع المطالبات المرفوعة إلى شركة التأمين خلال الفترة الحالية، متضمنة المطالبات ذات العلاقة بالتأمين المباشر، وإعادة التأمين المقبول، وإعادة التأمين المُسند، اضافة الى المطالبات المتكبدة ولم يُبلغ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                            هـ.احتياطي إجمالي المطالبات المتكبدة غير المبلغة: المبلغ الذي تُجنّبه شركة التأمين للمطالبات التي حصلت ولم يُبلغ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                            و.إجمالي المطالبات المدفوعة: جميع المطالبات المدفوعة (أي المسددة) بشكل مباشر أو عبر اتفاقيات إعادة التأمين، بما فيها أتعاب المحاماة، ورسوم معاينة المطالبات، وجميع المصاريف المتعلقة بتسوية المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                            ز.إجمالي الأقساط المكتسبة: الفرق بين إجمالي الأقساط المكتتبة وبين التغير في إجمالي الأقساط غير المكتسبة كما في نهاية الفترة المالية المحتسب لها.
                                                                                                                                                                                                                                                            ح.إجمالي احتياطي المطالبات تحت التسوية: المبلغ الذي تخصصه شركة التأمين للمطالبات المرفوعة ولم تتم تسويتها.
                                                                                                                                                                                                                                                            ط.احتياطي المخاطر السارية: تقييم مستقبلي للمبلغ الذي يجب تخصيصه لدفع المطالبات والمصاريف التي ستنشأ عن فترات تغطية مستقبلية سارية.
                                                                                                                                                                                                                                                            ي.احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة: جزء من الأقساط الخاص لفترة التغطية المستقبلية بحسب وثيقة التأمين ولا يتم اكتسابه بنهاية الفترة الحالية.
                                                                                                                                                                                                                                                            ك.إجمالي الأقساط المكتتبة: جميع أقساط أعمال التأمين التي تم قبولها بشكل مباشر وإعادة التأمين الذي تم تحمله/قبوله.
                                                                                                                                                                                                                                                            ل.احتياطيات أخرى: الاحتياطيات التي تخصصها شركة التأمين خلاف ما ذُكر سابقاً.
                                                                                                                                                                                                                                                            م.الفترة السابقة: الفترة المقابلة من العام التقويمي السابق.
                                                                                                                                                                                                                                                            ن.تأمين الحماية والادخار: هو تأمين يوفر تغطية للمجموعات أو الأفراد ضد تبعات الوفاة، والإعاقة الكلية والجزئية بموجب نظام ادخار/تقاعد مقابل قسط إضافي يدفعه المؤمن له.
                                                                                                                                                                                                                                                            7.يكون لبقية المصطلحات الواردة في هذا التعميم المعاني والاستخدامات المنصوص عليها في المادة ١ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة الثانية نطاق التطبيق

                                                                                                                                                                                                                                                              تسري هذه القواعد على أعمال وساطة التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                              • الجزء الثاني: أحكام عامة

                                                                                                                                                                                                                                                                10. على مجلس إدارة الشركة وضع وتطوير لائحة داخلية للحوكمة تكون متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة بحيث تكون متاحة لمساهمي الشركة خلال (٣٦٠) يوماً تقويمياً من تاريخ إصدار هذه اللائحة بالنسبة للشركات المرخصة، ومن تاريخ الترخيص بالنسبة للشركات الأخرى. ويتم عرضها على الجمعية العامة تمهيداً لاعتمادها في أول اجتماع لها، ويتم تزويد البنك المركزي بنسخة من لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة خلال (٢١) يوم عمل من تاريخ اعتمادها. وينبغي لمجلس الإدارة مراجعة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة بشكل سنوي على الأقل والتوصية للجمعية بأي مقترحات لتعديلها، على أن يتم إشعار البنك المركزي بأي تعديلات تتم على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة خلال (٢١) يوم عمل من تاريخ اعتماد التعديل.

                                                                                                                                                                                                                                                                11. على الشركة وضع وتطوير سياسة للمكافات والتعويضات لكي تكون متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارتها، وتزويد البنك المركزي بنسخة منها خلال (١٨٠) يوماً تقويميا من تارخ إصدار هذه اللائحة بالنسبة للشركات المرخصة ومن تارخ الترخيص بالنسبة لشركات الأخرى. وينبغي لمجلس الإدارة مراجعة سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بالشركة والنظر في الحاجة إلى تعديلها بشكل سنوي على الأقل، على أن يتم إشعار البنك المركزي بأي تعديلات تتم على هذه السياسة خلال ( ٢١) يوم عمل من تارخ اعتماد التعديل.

                                                                                                                                                                                                                                                                12. على الشركة وضع وتطوير لائحة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارتها لضمان القيام بأنشطة الشركة بطربقة عادلة وأخلاقية. ويجب أن تغطي لائحة قواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة بحد أدنى الجوانب الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                أ) تعارض المصالح

                                                                                                                                                                                                                                                                ب) النزاهة والأمانة

                                                                                                                                                                                                                                                                ج) الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة

                                                                                                                                                                                                                                                                د) سرية المعلومات

                                                                                                                                                                                                                                                                هـ) التعامل العادل

                                                                                                                                                                                                                                                                و) حماية أصول الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                ز) المبادئ الاسترشادية للسلوكيات الأخلاقية

                                                                                                                                                                                                                                                                ح) آلية الإبلاغ عن السلوكيات غير النظامية أو غير الأخلاقية

                                                                                                                                                                                                                                                                13. على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من الهيكل التنظيمي بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة وأي تعديلات تتم عليه لاحقاً خلال (٢١) يوم عمل من تاريخ اعتماد الهيكل أو التعديل.

                                                                                                                                                                                                                                                                • الباب الأول أحكام عامة

                                                                                                                                                                                                                                                                  • المساءلة

                                                                                                                                                                                                                                                                    14. يجب أن يعكس هيكل حوكمة الشركة مساءلة الإدارة العليا من قبل مجلس الإدارة ومساءلة المجلس من قبل المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح من خلال الأنظمة والسياسات الداخلية ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    15. تقع المسئولية النهائية عن الأداء والسلوكيات والالتزام النظامي للشركة على مجلس الإدارة. ولا يؤدي تفويض الصلاحيات إلى لجان المجلس أو الإدارة العليا إلى إعفاء المجلس من أي من مسئولياته. كما أنّ المجلس مسئول عن أداء الأطراف الأخرى التي يتم التعاقد معها لتأدية مهام أو إدارة وظائف معينة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    • أولاً خطة العمل

                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۰ على الشرکة قبل تقديم طلب الحصول على موافقة البنك المركزي لممارسة عمليات التأمين الإلكترونية من خلال شبكة الانترنت؛ وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية وأن تُراجع من مجلس الإدارة قبل تقديمها للبنك المركزي، وأن تشمل هذه الخطة – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                      أ  تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ب تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية و التدابير و الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر - على سبيل المثال لا الحصر- مخاطر الانتقاء السلبي، وجرائم غسل الأموال، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للموقع.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ج  خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أکثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير إلى أصحاب الصلاحية داخل الشرکة البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۱ على الشرکة الحصول على موافقة البنك المركزي کتابةً قبل اعتماد خطة العمل لعمليات التأمين الإلكترونية وعليها الحصول على موافقة البنك المركزي کتابةً على أي تعديلات أو تغييرات جوهرية ترغب الشرکة في إجرائها على خطة العمل، للبنك المركزي طلب تعديل أو تغيير خطة العمل متى رأت ضرورة ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۲ تُعتمد خطة العمل لعمليات التأمين الإلكترونية بقرار يصدر عن مجلس إدارة الشرکة بعد الحصول على موافقة من البنك المركزي کتابةً، وتُراجع هذه الخطة سنوياً، أو عند إجراء أي تغيير جوهري في استراتيجية الشرکة الخاصة بعمليات التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                    • الإفصاح والشفافية

                                                                                                                                                                                                                                                                      16. يجب على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات رسمية مكتوبة للإفصاح تُحدد على الأقل نوعية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وآلية وتوقيت الإفصاح عن تلك المعلومات، وإجراءات ضمان جودة وكفاية وسرعة الإفصاح، بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      17. مجلس الإدارة مسئول عن ضمان وجود مستوى ملائم من الشفافية والإفصاح الكافي في الوقت المناسب عن الأحداث التي قد تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة، وأدائها المالي، والمخاطر التي تواجه الشركة وطريقة إدارتها، والحوكمة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      18. يجب على الشركة التأكد من أن المعلومات التي يتمّ الإفصاح عنها شاملة ومفهومة وذات علاقة ومتسقة وموثوقة ومتاحة للجمهور في التوقيت المناسب ودون أيّ تكلفة باهظة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      19. يجب على مجلس الإدارة تزويد المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة بتقرير يتضمن تقييماً شاملاً وموضوعياً حول وضع الشركة وأدائها بشكل سنوي على الأقل، على أن يشمل ذلك بحدٍ أدنى ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) استعراض تحليلي لأداء الشركة المالي خلال الفترة الماضية

                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) أهم القرارات المتخذة وأثرها على أداء ووضع الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                      ج) تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                      د) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها

                                                                                                                                                                                                                                                                      هـ) أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزء مفروض على الشركة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظطمية

                                                                                                                                                                                                                                                                      و) أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزء مفروض على أي من أعضاء مجلس الإدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له علاقة بالشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                      ز) تقييم للمخاطر المحيطة بالشركة وطريقة التعامل معها

                                                                                                                                                                                                                                                                      ح) توقعات الأداء المستقبلي

                                                                                                                                                                                                                                                                      20. إضافةً إلى أي متطلبات أخرى للإفصاح صادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية الأخرى، يجب أن يتضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة في الشركة المعلومات الآتية (بغض النظر عن الترتيب):

                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) بالنسبة لمجلس الإدارة: وظائف المجلس، تشكيل المجلس، اسم رئيس المجلس ونائبه، تواريخ بداية وانتهاء الدورة الحالية، عدد أعضاء المجلس المستقلين، عدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وتواريخها، أسماء الحضوز لكل اجتماع، وتفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) بالنسبة لكل عضو في مجلس الإدارة: اسم العضو، وتصنيفه (تنفيذي، غير تنفيذي، أو مستقل)، أسماء الشركات الأخرى التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة، الجهة التي يمثلها العضو (إن وجدت)، أي مناصب أخرى يشغلها العضو في الشركة (إن وجدت)

                                                                                                                                                                                                                                                                      ج) بالنسبة لكل لجنة من اللجان التابعة لمجلس الإدارة: اسم ووظائف اللجنة، وأسماء أعضائها وتصنيفهم (رئيس اللجنة أو تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل أو من غير أعضاء مجلس الإدارة:)، وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وتواريخها، وأسماء حضور كل اجتماع، وتفاصيل مكافآت وتعويضات الأعضاء لقاء عضويتهم في اللجنة

                                                                                                                                                                                                                                                                      د) قائمة بأسماء ومناصب ومؤهلات وخبرات كل من أعضاء الإدارة العليا بالشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                      هـ) مجموع المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمسة أعضاء من الإدارة العليا الأعلى أجزاً والرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمن الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات خلال الفترة (مقسمة إلى رواتب وبدلات ثابتة وممكافآت متغيرة وأي مكونات أخرى)، إضافةً إلى وصف لأي مكافآت مرتبطة بالأداء متاحة لأعضاء الإدارة العليا، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم

                                                                                                                                                                                                                                                                      و) ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا في الشركة (المباشرة وغير المباشرة) والتغييرات في ملكيتهم خلال العام المالي المنتهي كما هي معتمة في سجل المساهمين

                                                                                                                                                                                                                                                                      ز) وصف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا خلال الفتزة وآلية الموافقة عليها

                                                                                                                                                                                                                                                                      ح) أي حالات تحتمل وجود تعارض في المصالح وآلية معالجتها والتعامل معها

                                                                                                                                                                                                                                                                      ط) أسماء كبار المساهمين ونسبة تملك كل منهم في أسهم الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                      ك) نتائج المراجعة السنوية لكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                      ل) بيان حول التزام الشركة بمتطلبات هذه اللائحة ومتطلبات لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وأسباب عدم الالتزام بأي من هذه المتطلبات

                                                                                                                                                                                                                                                                      21. يجب على الشركة أن توفر لمساهميها وعلى شبكة الإنترنت نسخاً من لائحة الحوكمة الخاصة بها والتقارير السنوية.

                                                                                                                                                                                                                                                                      22. لا يجوز للشركة الإعلان عن أيّة أحداث متوقعة تتطلّب الحصول على موافقة مسبقة أو عدم ممانعة من البنك المركزي قبل الحصول فعلياً على تلك الموافقة أو عدم الممانعة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      • ثانياً المنتجات التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                        ۱۳  على الشرکة التقدم بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية من خلال موقع الشرکة الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني آخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                      • ملاءمة ومناسبة الأشخاص

                                                                                                                                                                                                                                                                        23. يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة له وأعضاء الإدارة العليا الأمانة والنزاهة والكفاءة والمعرفة والخبرة اللازمة لأداء مهامهم الخاصة وعليهم الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في جميع الأوقات، وبالأخص متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لاشراف البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                        24. يجب أن يكون كبار المساهمين من ذوي السمعة والسلوك الجيد والوضع المالي السليم وألا يكون قد صدر بحق أي منهم أحكام متعلقة بارتكاب أعمال مُخّلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                        25. جميع التعيينات لشاغلي المناصب القيادية بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة له يجب أن تتم وفق ما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                        26. يجب أن تشتمل سياسة الترشيحات والمكافآت التي تعتمدها الشركة على معايير وإجراءات رسمية صارمة لمراقبة وتقييم مدى ملاءمة ومناسبة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأعضاء الإدارة العليا بشكل مستمر، بما يتلاءم مع متطلبات المادة (٢٣) من هذه اللائحة، ويجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي معلومات أو ظروف من شأنها التأثير على تقييم ملاءمة ومناسبة هؤلاء الأشخاص وذلك خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر.

                                                                                                                                                                                                                                                                        • ثالثاً إدارة الموقع الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱٤ على الشرکة إنشاء قسم خاص في إدارة تقنية المعلومات يكون مسئولاً عن الموقع الإلكتروني وجوانبه التشغيلية، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – نشر المحتوى، ومراقبة الأداء، والتعامل مع استفسارات وطلبات العملاء، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسة، وقياس حرکة مرور البيانات، والصيانة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱٥ على الشرکة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة کتابةً قبل توقيع عقد إسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى أي طرفٍ آخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱٦ على الشرکة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي کتابةً على إسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى طرف آخر؛ التحقق من التزام الطرف المتعاقد معه بأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱۷ على الشرکة في حال إسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى طرف آخر مرخص له بالعمل في المملكة بموجب الأنظمة ذات العلاقة؛ تعيين ضابط اتصال مع الجهة التي أُسنِدَت إدارة الموقع الإلكتروني إليها، ويكون ضابط الاتصال مسئولاً – على سبيل المثاللا الحصر – عن مراقبة محتويات الموقع، والإجابة على أسئلة وطلبات العملاء، والتحقق من أنﱠ الطرف الآخر يعمل على تطبيق أحكام وبنود عقد الإسناد، والتحقق من التزام وتقيد الطرف الآخر بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        • الاستقلالية

                                                                                                                                                                                                                                                                          27. يجب أن يدعم هيكل الحوكمة بالشركة مستوى عالٍ من الاستقلالية في اتخاذ القرارات على مستوى الشركة والذي يمكن تحقيقه، على سبيل المثال، من خلال الفصل بين واجبات المجلس والإدارة وتعزيز استقلالية وظائف الرقابة وتجنب مخاطر تعارض المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                          28. ينبغي لمجلس الإدارة الاستفادة من خدمات الأطراف الخارجية المستقلة في التأكد من كفاءة وفعالية هيكل وإجراءات الحوكمة بالشركة والجوانب الفنية الأخرى التي لا يكون لمجلس الإدارة معرفة جيدة وخبرة فيها.

                                                                                                                                                                                                                                                                          • رابعاً الشفافية والإفصاح

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۱۸  تلتزم الشرکة – من خلال موقعها الإلكتروني – بتوفير جميع المعلومات اللازمة مباشرةً والإفصاح عنها بشكلٍ واضح للعملاء الذين يرغبون في الحصول على أي تغطية تأمينية من خلال موقعها الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۱۹  على الشرکة التحقق من صحة ودقة ووضوح وحداثة وشمولية جميع المعلومات المقدمة على موقعها الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                          • تعارض المصالح

                                                                                                                                                                                                                                                                            29. يجب أن تتخذ الشركة تدابير معقولة لاكتشاف الحالات المحتملة لتعارض المصالح وأن يكون لديها إجراءات واضحة ومكتوبة للتعامل مع هذه الحالات ومعالجتها بعدل وشفافية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            30. يجب ألا يكون لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة بغير ترخيص من الجمعية العامة يُجدد كل سنة، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم عن طريق المنافسة العامة إذا كان العضو صاحب العرض الأفضل. وعلى عضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا إبلاغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويُثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا مصلحة شخصية فيها ومبالغها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقبي الحسابات.

                                                                                                                                                                                                                                                                            31. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا، بغير ترخيص من الجمعية العامة، يجدد كلّ سنة، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشزكة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

                                                                                                                                                                                                                                                                            32. يجب على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا الذين لهم ملكية في أي من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين (مثل وسطاء ووكلاء التأمين):

                                                                                                                                                                                                                                                                            أ) الإفصاح كتابةً لمجلس الإدارة عن ملكيتهم في شركة المهن الحرة في أقرب فرصة ممكنة

                                                                                                                                                                                                                                                                            ب) الامتناع عن تشجيع التعامل مع شركة المهن الحرة التي لهم ملكية فيها

                                                                                                                                                                                                                                                                            ج) الامتناع عن التصويت على أي من القرارات المتعلقة بالتعامل مع شركة المهن الحرة التي لهم ملكية فيها

                                                                                                                                                                                                                                                                            كما يجب على الشركة الإفصاح للجمعية العامة عند انعقادها عن تعاملاتها مع أي من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرر خاص من مراقبي الحسابات.

                                                                                                                                                                                                                                                                            33. يجب أن يزود رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة بتفاصيل العقود التأمينية التي يكون فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو الأطراف ذات العلاقة بهم، بما في ذلك نوعية وحجم هذه العقود وأي خسائر ناتجة منها إن وجدت.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • خامساً أمن وسلامة المعلومات

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۲۰ على الشرکة المحافظة على سرية المعلومات التي حصلت عليها عن طريق الموقع الإلكتروني جميعها، وعدم کشف تلك المعلومات لأي أطراف أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي کتابةً، وعلى الشرکة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۲۱ تلتزم الشرکة بضمان أمن وسلامة المعلومات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني في جميع الأوقات، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المعلومات التي يُزود بها عملاء الشرکة، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة الشرکة أو الطرف الآخر المتعاقد معه سواءٌ أكان مزوداً لخدمة الاتصال بالانترنت أم مستضيفاً أم مديراً لموقع الشرکة الإلكتروني. وعلى الشرکة بصفة خاصة العمل على حماية المعلومات الشخصية للعملاء من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۲۲ يجب على الشرکة تأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها من خلال موقعها الإلكتروني وذلك على النحو الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                              أ   تطبيق الحد الأدنی من التدابير والإجراءات الأمنية لمنع تغيير محتوى المعلومات الثابتة المعروضة في الموقع الإلكتروني من أفراد غير مصرح لهم.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ب  اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية إضافية لحماية المعلومات المتبادلة مع العملاء أو زوار الموقع من التغيير أو السرقة أو الاستخدام غير المشروع.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ج  تطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات، وتوفير أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات دفع المبالغ المالية التي تتم من خلال موقع الشرکة الإلكتروني. ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر - استخدام أنظمة المدفوعات المعتمدة والمرخصة من البنك المركزي لدفع المبالغ الخاصة بإصدار أو تجديد وثيقة تأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۲۳  يتولى القسم المسئول عن الموقع مهمة الإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتحديث النظام الأمني الخاص بموقع الشرکة الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۲٤  مع عدم الإخلال بما نصَّت عليه المادة (۱۰/ج) من هذه اللائحة، وتحاشياً لتعطّل أنظمة موقع الشرکة الإلكتروني أو أحد العناصر المكونة له؛ على الشرکة وضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث، وعليها في سبيل تحقيق ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- حفظ نسخ احتياطية لكافة البيانات والمعلومات المعروضة من الشرکة أو الصادرة لعملاء الشرکة أو الواردة للشرکة عن طريق الموقع الإلكتروني، ووضع آلية واضحة لاستعادة أنظمة الموقع الإلكتروني في حال تعطّل عنصر أو أکثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • المكافآت والتعويضات

                                                                                                                                                                                                                                                                              34. يحدد النظام الأساسي للشركة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها، ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                              35. يقوم مجلس الإدارة باقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة اترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ومع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة ولا يعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ويجب على الشركة التأكد من نشر كل التفاصيل مكتوبة لمكافآت والتعويضات المقترحة تكون متاحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها التصويت على تلك المكافآت والتعويضات.

                                                                                                                                                                                                                                                                              36. يجب أن يكون لدى الشركة سياسة للمكافآت والتعويضات، حسب متطبات المادة (١١) من هذه اللائحة، بحيث تشمل هذه السياسة جميع مستويات وفئات الموظفين سواء كانوا متفرغين أو متعاقدين، بحيث تغطي هذه السياسة بحد أدنى الجوانب الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                              أ) أهداف خطة المكافآت والتعويضات (مع التركيز على تعزيز الإدارة الفاعلة للمخاطر وتحقيق سلامة واستقرر الوضع المالي للشركة)

                                                                                                                                                                                                                                                                              ب) هيكل نظام المكافآت والتعويضات (بما في ذلك المحددات الرئيسية للتعويضات وتوافقها مع درجة المخاطر، الخ)

                                                                                                                                                                                                                                                                              ج) محددات عناصر المكافآت والتعويضات (العناصر الثابتة والمتغيّرة، والمنافع المالية وغير المالية، الخ)

                                                                                                                                                                                                                                                                              د) ربط المكافآت والتعويضات بالأداء

                                                                                                                                                                                                                                                                              ٣٧. يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن مستوى وهيكل المكافآت والتعويضات:

                                                                                                                                                                                                                                                                              أ) عادل

                                                                                                                                                                                                                                                                              ب) متوافق مع أهداف الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                              ج) يشجع على الممارسات الاحترازبة وعدم أخذ مخاطر عالية لتحقيق عوائد قصيرة المدى، ويتفق مع سياسة إدارة مخاطر الشركة المعتمدة من المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                              د) لا يسبب أي تعارض في المصالح من شأنه التأثيز سلباً على أداء الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                              هـ) يهدف إلى تحقيق مصالح المؤمّن لهم والمساهمين وأهداف الشركة الاستراتيجية طويلة المدى

                                                                                                                                                                                                                                                                              38. يجب أن يكون لدى الشركة نظام لتقييم أداء موظفيها بجميع مستوياتهم بشكل موضوعي ومنهجي. وعلى وجه التحديد، يجب أن يُبنى تقييم أداء الإدارة العليا على المدى الطويل ولا يقتصر على أداء سنة واحدة فقط.

                                                                                                                                                                                                                                                                              39. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة التأكد من عمل مراجعة سنوية لممارسات المكافآت والتعويضات بالشركة (بواسطة وظيفة المراجعة الداخلية أو جهة خارجية متخصصة) بشكل مستقل ودون تدخل من الإدارة التنفيذية بالشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              40. يجب تصميم هيكل المكافآت والتعويضات للعاملين في وظائف الرقابة (مثل المراجعة الداخلية ومراقبة الالتزام) بشكل يساهم في تعزيز حيادية واستقلالية هذه الوظائف. وعلى وجه التحديد، ينبغي التأكد من أن تقييم أداء العاملين بهذه الوظائف وتحديد مكافآتهم يتم دون أي تدخل من الإدارة التنفيذية بالشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              41. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا (باستثناء مديري المبيعات) الحصول على عمولات أو مكافآت لقاء الأعمال التي يساهمون في إبرامها لصالح الشركة. كما لا يجوز ربط أي جزء من مكافآت وتعويضات عضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا (باستثناء مديري المبيعات) بحجم أعمال الشركة (أقساط التأمين) بشكل مباشر.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • سادساً حجم الموقع الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۲٥   على الشرکة التحقق من قدرة موقعها الإلكتروني للتوسع واستيعاب أي إضافات قد تنشأ مستقبلاً، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – قدرة الموقع الإلكتروني على التعامل مع أي زيادة في أعداد المستخدمين، واستيعاب عمليات التأمين الإلكترونية الإضافية الناتجة عن بيع وثائق التأمين أو استقبال المطالبات ومعالجة الشكاوى.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • سابعاً الوصول إلى الموقع الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۲٦   يجب أن يكون موقع الشرکة الإلكتروني متاحاً للاستخدام على مدار أربع وعشرين ساعة طوال العام وعلى القسم المسئول عن الموقع مراقبة ذلك والتحقق منه، وفي حال كون الموقع الإلكتروني خاضعاً لإجراءات الصيانة؛ فيتعين على القسم المسئول عن الموقع التحقق من عدم تجاوز فترة الصيانة أربعاً وعشرين ساعة حداً أقصى، وفي حال تعذﱡر إنهاء عمليات الصيانة خلال هذه المُدﱠة؛ فعلى الشرکة إبلاغ البنك المركزي کتابةً بالأسباب التي أدﱠت إلى تعطﱡل الموقع الإلكتروني وتحديد الفترة الزمنية المتُوقَّعة لإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • ثامناً إسناد عمليات التأمين الإلكترونية

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۲۷  على الشرکة – بعد استيفاء الإجراءات الواردة في هذه اللائحة – عند إسناد عمليات التأمين الإلكترونية لطرف آخر أو إسناد تطوير أو استضافة أو إدارة أو صيانة موقعها الإلكتروني أو إسناد أي أعمال أخرى تتعلق بموقعها الإلكتروني؛ وضع نص خاص ضمن عقد الإسناد يلتزم بموجبه الطرف الآخر تطبيق أحكام هذه اللائحة، ولائحة الإسناد لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة، واللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۲۸  على الشرکة التي ترغب في بيع منتجاتها التأمينية من خلال موقع إلكتروني خاص بطرف آخر مرخص له بذلك؛ الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة کتابةً، وعلى الشرکة التحقق من استيفاء الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر للشروط الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ  إذا كان الموقع الخاص بالطرف الآخر يُستخدم لبيع منتجات تأمين تخص شركات أخرى؛ فيجب ربط كل منتج تأميني بالشرکة التي تُقدمه بشكلٍ واضح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب  أن يشمل الموقع كافة المعلومات والبيانات الواجب على الشرکة الإفصاح عنها. ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر -اسم الشرکة، عنوانها، حالة الترخيص، نوع الأنشطة التأمينية التي تمارسها، وسائل الاتصال بالشرکة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج   أن يُوضَّح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر دور هذا الطرف والتزاماته تجاه المتعاملين معه مثل المؤمَّن لهم وما إذا كان وسيطاً أو وکيل تأمين مرخصاً من البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                • متطلبات الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                                  1. يجب على شركة التأمين أن تضع ضوابط وإجراءات داخلية مكتوبة ملائمة لضمان ومراقبة الالتزام بهذه السياسة.
                                                                                                                                                                                                                                                                  2. يجب على شركة التأمين ايداع مبالغ فائض عمليات التأمين في حساب بنكي مستقل.
                                                                                                                                                                                                                                                                  3. يجب على شركة التأمين الاحتفاظ بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه السياسة.
                                                                                                                                                                                                                                                                  4. يجب أن تتولى الإدارة المالية مسؤولية مراقبة عملية توزيع الفائض ومراجعتها مع المراجع الخارجية قبل البدء بالتوزيع وعلى إدارة المراجعة الداخلية أن تضمن الالتزام بهذه السياسة وأن ترفع إلى لجنة المراجعة في الشركة عن حالة توزيع الفائض على المؤمن لهم.
                                                                                                                                                                                                                                                                  5. يجب على الشركة ابلاغ حاملي وثائق التأمين المستثنيين من احتساب توزيع فائض عمليات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                  6. يجب على إدارة المراجعة الداخلية أن ترفع عن أي مخالفة لهذه السياسة إلى لجنة المراجعة في الشركة وأن تزود إدارة الالتزام بنسخة من التقرير.
                                                                                                                                                                                                                                                                  7. يجب على شركة التأمين أن تضمن وجود آلية تقنية ودعم معلوماتي مناسب من أجل إيجاد نظامٍ شفافٍ لاحتساب الفائض، وأن يكون خاضعًا للمراجعة والالتزام.
                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثالثة الغرض

                                                                                                                                                                                                                                                                    تُحدد هذه القواعد المتطلبات والضوابط اللازمة للترخيص وممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بعلاقة وسيط التأمين الإلكتروني بشركات التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                    • الجزء الثالث: أحكام خاصة

                                                                                                                                                                                                                                                                      • الباب الثاني أحكام خاصة

                                                                                                                                                                                                                                                                        • القسم الأول: المساهمون

                                                                                                                                                                                                                                                                          42. يجب على الشركة توفير معلومات شاملة ووافية ودقيقة للمساهمين وبتوقيت مناسب لتمكينهم من ممارسة حقوقهم بكفاءة ومعاملة جميع المساهمين بشكل عادل.

                                                                                                                                                                                                                                                                          43. يجب على الشركة تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الجمعية العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          44. يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات الممكنة لتشجيع مساهمي الأقلية والمساهمين الأفراد على ممارسة دورهم كمساهمين في الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          45. يجب أن تتاح الفرصة للمساهمين لإيصال آرائهم واستفساراتهم إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا بصورة منتظمة (على سبيل المثال من خلال الجمعية العامة).

                                                                                                                                                                                                                                                                          • أولاً أحكام ما قبل البيع

                                                                                                                                                                                                                                                                            الإعلان والتسويق

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۲۹   على الشرکة أو الطرف المُسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشرکة الإلكتروني عند القيام بالدعاية والترويج لعمليات التأمين الإلكترونية؛ الالتزام بما نصَّت عليه المادتان (۲۸) و (۲۹) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                            بنود وثيقة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۳۰  على الشرکة أو الطرف المُسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشرکة الإلكتروني؛ إطلاع من يتقدم بطلب الحصول على تغطية تأمينية على الوثيقة كاملة بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر – أحكام وبنود وشروط الوثيقة، وحدود ومنافع التغطية التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۳۱  على الشرکة أو الطرف المُسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشرکة الإلكتروني؛ الالتزام بتطبيق نص المادة (۳۷) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                            التعرف على العميل

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۳۲  على الشرکة قبل بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني؛ التحقق من صحة هوية عملائها والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۳۳  مع عدم الإخلال بما تضمنته قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي؛ يجب على الشرکة إبلاغ البنك المركزي وتقديم تقرير لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن أي أنشطة يشتبه فيها تجري من خلال موقع الشرکة الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۳٤  على الشرکة الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات عملائها التي حصلت عليها عن طريق موقعها الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۳٥  على الشرکة وبما يتفق مع ما تضمنته المواد (۲۰) و (۲۱) و (۲۲) من هذه اللائحة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل، وعليها وضع الإجراءات والتدابير الآتية حداً أدنی لحماية سجل العميل:

                                                                                                                                                                                                                                                                            أ  تغيير كلمة السر الخاصة بسجل العميل بصورة دورية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ب  طلب إعادة إدخال كلمة السر بعد مرور فترة محددة من عدم استخدام العميل للموقع.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ج  التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).

                                                                                                                                                                                                                                                                          • القسم الثاني: مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                            • ثانياً قواعد البيع

                                                                                                                                                                                                                                                                              وثيقة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۳٦  على الشرکة إصدار وثائق التأمين الإلكترونية مؤرخةً وأن تشمل النسخة المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق. وعلى الشرکة تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة. وبحد أدنی تُزود الشرکة العميل بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة تُرسل عن طريق البريد الإلكتروني(PDF) فور إصدارها، على أن يُكتب تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية ونهايتها بشكلٍ واضح.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۳۷  على الشرکة تمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشرکة في أي وقتٍ. وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشرکة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۳۸  على الشرکة تزويد العميل بناءً على طلبه؛ بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المُصدرة إلكترونياً تكون مُوقَّعة ومختومة من الشرکة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرةً من خلال فروعها أو فروع وکيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المُسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • رئيس مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                46. على المجلس اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس، وكذلك يجوز اختيار عضو غير تنفيذي نائباً للرئيس (بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي).

                                                                                                                                                                                                                                                                                47. يقوم مجلس ا لإدارة بتفويض رئيس المجلس لتنظيم أعمال المجلس ويمنحه الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                48. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات رئيس المجلس، إلى جانب واجباته كأحد أعضاء المجلس، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ) تنظيم أعمال المجلس بما في ذلك وضع جداول أعمال الاجتماعات بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس، وترأس اجتماعات المجلس، والإشراف على تزويد المجلس بالمعلومات والتقارير التي يحتاجها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب) تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والإشراف على العلاقات بين المجلس والجهات الداخلية والخارجية الأخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج) دعم جهود مجلس الإدارة في الارتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة في جميع الأوقات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                49. يجب ألا يكون هناك تداخل بين مسئوليات رئيس مجلس الإدارة ومسئوليات الرئيس التنفيذي. ويجب على رئيس مجلس الإدارة الالتزام بدوره الإشرافي وعدم القيام بالمهام التنفيذية التي تكون من اختصاص الرئيس التنفيذي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                50. يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

                                                                                                                                                                                                                                                                                51. يجب على رئيس مجلس الإدارة التأكد من أن المجلس يقوم بأعماله بمسئولية ودون تدخل غير مبرر في عمليات الشركة التشغيلية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                52. يمكن لمجلس الإدارة، بغالبية أصوات أعضائه، إعفاء رئيس المجلس من مهامه في أي وقت.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • أعضاء مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                53 .يجب أن يكون حجم المجلس مناسباً، على ألا يزيد عدد أعضاء المجلس عن (١١) عضواً ولا يقل عن (٥) أعضاء بصفة مستمرة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                54. يجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                55. يجب أن يتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حيث المؤهلات والمعرنة والخبرة والمهارات في مختلف مجالات أعمال الشركة. كما يجب أن يحظى كلّ عضو بمستوى ملائم من المؤهلات والمعرنة والخبرة والمهارة والنزهة للقيام بدوره ومسئولياته بشكل فعال.

                                                                                                                                                                                                                                                                                56. لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين محلية أخرى أو إحدى اللجان المنبثقة منه أو أن يشغل أحد المناصب القيادية في تلك الشركات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                57. يجب أن يكون لدى الشركة سياسات ومعايير واجراءات منهجية وشفافة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة توافق عليها الجمعية العامة ويزود بها البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                58. يجب أن تأخذ إجراءات ترشيح الأعضاء في مجلس الإدارة في الاعتبار ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ) إعطاء وقت كافٍ لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب) قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج) الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي كتابةَ قبل انتخاب أي من أعضاء المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                د) تزويد المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالشركة قبل التصويت على اختيارهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                هـ) اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العامة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                59. على الشركة إبلاغ البنك المركزي عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية المجلس مع تحديد أسباب الرفض.

                                                                                                                                                                                                                                                                                60. يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ويمكن لمجلس الإدارة عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين الاستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص مستقل لتحديد مرشحين إضافيين لعضوية مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                61. في حال شغور منصب عضو في مجلس الإدارة، يمكن لمجلس الإدارة، بعد الحصول على عدم ممانعة المسبقة كتابةَ، أن يعين عضواً جديداً في المنصب الشاغر لما تبقى من مدة العضو السابق، على أن تتم الموافقة على هذا التعيين في أول جمعية عامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                62. يجب أن يخضع أعضاء المجلس عند انضمامهم إلى المجلس لبرنامج تعريفي وأن يزود كلّ عضو بخطاب تعيين يحدد مهامه ومسئولياته إضافةً إلى معلومات شاملة عن أعمال الشركة وخططها الإستراتيجية وعن الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                63. يجب على أعضاء مجلس الإدارة الحرص على معرفة آخر التطورات التنظيمية والمشاركة في برامج تدريبية تنظمها الشركة حسب الحاجة في المجالات والمواضيع ذات الصلة بدورهم، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والمالية والملاءة المالية والتأمين والرقابة الداخلية والأنظمة والالتزام النظامي وأي مواضيع أخرى ذات أهمية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                64. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ) القيادة الإستراتيجية للشركة ووضع الأهداف وصياغة الخطط الإستراتيجية

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب) الإشراف على تنفيذ الخطط الإستراتيجية والعميات الرئيسة

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج) الموافقة على السياسات والإجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                د)وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته

                                                                                                                                                                                                                                                                                هـ) وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم المخاطر وإدارتها ومراقبتها بصوزة مستمرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                و) إختيار وتغيير الموظفيين التنفيذيين في المراكز الرئيسة (عند الحاجة)، والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة لإحلال بديل مناسب يكون مؤهلاً للعمل ويملك المهارات المطلوبة

                                                                                                                                                                                                                                                                                ز) الإشراف على الإدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف الأداء التي يحددها المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                ح) التأكد من سلامة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات المالية وملاءمة آلية الإفصاح

                                                                                                                                                                                                                                                                                ط) ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع الأوقات

                                                                                                                                                                                                                                                                                ي) الارتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة في جميع الأوقات

                                                                                                                                                                                                                                                                                65. يجب على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات مكتوبة لتنظيم أنشطته بشكل رسمي وبشفافية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                66. يجب على مجلس الإدارة منح الصلاحيات اللازمة للجنة المراجعة للتحقق من أي مسألة ضمن اختصاصها والتأكد من استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية وتمكنها من الاطلاع على جميع المعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها. كما يجب أن يتخذ المجلس جميع التدابير الضرورية للتأكد من استجابة الإدارة العليا لاستفسارات وتوصيات المراجعين الداخليين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                67. يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركة واعتماد معايير أخلاقية عالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                68. يجب أن يكون لدى أعضاء المجلس مستوى متناسب من القدرة على التأثير في القرارات التي يتم اتخاذها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                69. يجب أن يكون أعضاء المجلس على اطلاع دائم بمجريات العمل وأن يعملوا بحسن نيّة وحرص مع بذل العناية المهنية اللازمة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما يعود بالفائدة على المساهمين والمؤمن لهم وغيرهم من أصحاب المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                70. يجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بأداء واجباتهم بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها. كما يجب عليهم عدم تقديم مصالحهم الشخصية أو مصالح من يمثلون على مصالح الشركة والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                71. يحظر على أعضاء المجلس ولجانه الإفصاح عن المعلومات السرية التي حصلوا عليها كجزء من ممارستهم لمسئولياتهم إلى المساهمين أو العامة خارج نطاق اجتماعات الجمعية العامة أو أن يستعملوا أياً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شخصية أو ربح خاص.

                                                                                                                                                                                                                                                                                72. تُعقد اجتماعات المجلس بصفة دوربة وكلما دعت الحاجة، على ألا يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن (٤) اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على الأقل كل ثلاثة أشهر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                73. يجب أن يعقد أعضاء المجلس غير التنفيذيين اجتماعات مغلقة دون حضور أعضاء الإدار على الأقل مرّة في السنة. ويمكن لأعضاء المجلس غير التنفيذيين دعوة أي من منسوبي وظائف الرقابة لحضور هذه الاجتماعات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                74. يجب تسجيل محاضر المجلس وتوقيعها من قبل رئيس المجلس وأمين السر وتوثيقها في سجل رسمي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                75. يجب أن توضح محاضر اجتماعات المجلس أسماء الحضور والمواضيع اتي تمت مناقشتها والمداولات الرئيسية والتصويت والاعترضات والامتناع عن االتصويت (مع الأسباب إن وجدت) و لقرارات المتخذة وأي تحفظات على هذه القرارات. كما يجب أن ترفق بالمحضر جميع السجلات والوثائق التي تم الإطلاع عليها خلال الاجتماع و/أو تمت الإشارة إليها في محضر الاجتماع.

                                                                                                                                                                                                                                                                                76. يجب أن يكون لأعضاء المجلس صلاحية كاملة لحصول على أي معلومات ذات علاقة حول الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                77. للمجلس الاستعانة بخدمات استشارية من جهات خارجية مستقلة، عند الحاجة، على نفقة الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                78. يجب أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء المجلس (كل عضو على حدة والمجلس ككل) بشكل سنوي على الأقل باستخدام معايير رسمية وشفافة وموضوعية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                79. تنتهي عضوية مجلس ا لإدارة في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ) انتهاء دورة المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب) استقالة عضو مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج) وفاة عضو مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                د) الإصابة بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو على القيام بدوره على أكمل وجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                هـ) الحكم بإشهار إفلاس العضو أو إعساره أو طلبه إجراء تسوية مع دائنيه أو توقفه عن دفع ديونه

                                                                                                                                                                                                                                                                                و) الإدانة بارتكاب عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر

                                                                                                                                                                                                                                                                                ز) إخلال عضو المجلس بواجباته بطربقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية

                                                                                                                                                                                                                                                                                ح) التغيب عن (٣) اجتماعات خلال سنة واحدة دون عذر مشروع و مقبول

                                                                                                                                                                                                                                                                                ط) عدم صلاحية العضو للاستمرار في ممارسة مسئوليته بموجب حكم أي من الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية

                                                                                                                                                                                                                                                                                80. يجب إبلاغ البنك المركزي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل، ومراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                81. تكون مساءلة مجلس الإدارة من قبل المساهمين والجهات الرقابية والإشرافية وغيرهم من أصحاب المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • أمين سر مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                82. يجب أن يعيّن مجلس الإدارة أمين سر له لفترة دورة المجلس لتنسيق أعمال المجلس وتقديم الدعم والمساعدة للأعضاء. ويمكن أن يكون أمين السر عضواً في المجلس أو من منسوبي الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                83. يجب أن يكون لدى أمين سر المجلس خبرة كافية ومعرفة بأعمال الشركة وأنشطتها وأن يتمتع بمهارات تواصل جيدة وأن يكون ملماً بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                84. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات أمين سر مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، يؤدي أمين سر المجلس مسؤولياته بناء على توجيه رئيس المجلس، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تنسيق اجتماعات المجلس إضافة إلى التأكد من توافر وسائل اتصال مناسبة لتبادل وتسجيل المعلومات بين المجلس ولجانه وبين أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين وحفظ محاضر اجتماعات المجلس وتعد محاضر اجتماعات المجلس السجل الرسمي الدائم للأعمال والقرارات المتخذة من المجلس واللجان المنبثقة منه، وينبغي مراعاة الدقة في محاضر الاجتماع وأن تعكس بوضوح كافة البنود والمواضيع التي طرحت في اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات المتخذة وأي مواضيع أخرى تمت مناقشتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                85. ينبغي أن يوثق محضر مجلس الإدارة أي عملية تصويت تمت خلال الاجتماع، بما في ذلك المعارضة والامتناع عن التصويت. وينبغي إرفاق أو الإشارة إلى أي وثائق أو مستندات تم الرجوع إليها خلال الاجتماعات، وأن يعد بيان يشتمل على أسماء الأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين، وقائمة باللجان المعتمدة وأي امتناع عن التصويت (إن وجد) لأي عضو وأسبابه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                86. يجب على أمين سر مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس بمواعيد الاجتماعات وتزويدهم بجداول الأعمال والمستندات ذات العلاقة والتأكد من تسليمها قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (١٠) أيام عمل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                87.توزع محاضر الجلسات على الأطراف المعنية خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر (١٥) يوماَ، مع تحديد الشخص أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة. وعلى المجلس بداية كل عام وضع جدول زمني محدد لتلقي التقارير من اللجان المعنية ومن مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين وأن يتأكد من أن آلية جمع التقارير وإعدادها وتقديمها سليمة ومتفقة مع السياسة الداخلية المعتمدة، بما في ذلك إعداد المعلومات المهمة وعرضها على المجلس في أوقاتها المحددة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                88. يحدد مجلس الإدارة مكافأة لأمين سر مجلس الإدارة لقاء قيامه بهذا الدور.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • القسم الثالث: لجان مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                              89. ينبغي لمجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات المتخصصة التي منها على سبيل المثال لا الحصر، الترشيحات والمكافآت، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والاستثمار، والالتزام النظامي، والإفصاح، والحوكمة، والموارد البشرية، والتطوير الاستراتيجي، الخ وأن يمنح هذه اللجان الصلاحيات اللازمة لأداء أعمالها ويراقب أداءها.

                                                                                                                                                                                                                                                                              90. يجب أن يشكل مجلس الإدارة بحد أدنى لجنة تنفيذية، ولجنة للمراجعة، ولجنة للترشيحات والمكافآت، ولجنة لإدارة المخاطر، ولجنة للاستثمار.

                                                                                                                                                                                                                                                                              91. يجب أن يعتمد مجلس الإدارة لائحة تنظيمية لكل لجنة من اللجان التي يشكلها، وأن يكون لدى كل لجنة من هذه اللجان إجراءات عامة يضعها مجلس الإدارة تحدد مهام اللجنة ومدة ونطاق عملها والصلاحيات الممنوحة لها والمسئوليات الملقاة على عاتقها وآلية رقابة المجلس عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                              92. تعمل لجان مجلس الإدارة بآلية عمل مشابهة لآلية عمل المجلس. وعلى وجه التحديد، تطبّق المواد ٦٨ و٦٩ و٧٠ و٧١ و٧٤ و٧٥ و٨٦ و ٨٧ من هذه اللائحة على لجان المجلس كما تنطبق على المجلس.

                                                                                                                                                                                                                                                                              93. يجب أن يطلع مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجان وتوصياتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                              94. للجان مجلس الإدارة الاستعانة بخدمات استشارية من جهات خارجية متخصصة للقيام بدورها، عند الحاجة، على حساب الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • ثالثاً أحكام ما بعد البيع

                                                                                                                                                                                                                                                                                الخدمات

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳۹  على الشرکة عند بيع أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني الالتزام بأحكام المادتين (٥۰) و (٥۱) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الخاصة بخدمات ما بعد البيع.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤۰ على الشرکة الالتزام بوضع إجراءات واضحة لآلية إلغاء وثيقة التأمين عن طريق موقعها الإلكتروني تضمن تأکيد ورغبة العميل في إلغاء وثيقة التأمين؛ وفي حال ما إذا كان إلغاء وثيقة التأمين المُصدرة من خلال الموقع الإلكتروني بسبب قصور أو عدم وضوح في أنظمة أو مكونات أو محتويات أو برامج تشغيل الموقع الإلكتروني فإن الشرکة مُلزمةٌ بتعويض العميل عن الأضرار التي يتكبدها نتيجة إلغاء وثيقة التأمين، وإذا كان إلغاء وثيقة التأمين ناتجاً عن سوء نية من العميل فعلى الشرکة إثبات ذلك، وتزويد العميل کتابةً بمبررات رفض دفع أي مطالبة قد تنشأ من وثيقة تأمين مُلغاة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤۱ على الشرکة التواصل مع العميل باستخدام وسيلتين على الأقل من وسائل الاتصال لمُفضَّلة لدى العميل، ومن تلك الوسائل - على سبيل المثال لا الحصر – البريد الإلكتروني، البريد المُسجل، الرسائل النصَّية والهاتف.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤۲ على الشرکة عند إرسال إشعار أو إعلان لأکثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى؛ التحقق والتأکد من أنﱠ الإشعار أو الإعلان لا يحتوي على أي معلومات شخصية تتعلق بأيﱠ عميل وبطريقة تمنع المتلقين للإشعار أو الإعلان من التعرف على هوية أي متلقٍ آخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤۳  على الشرکة عند إصدار وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني؛ توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع على الموقع الإلكتروني؛ بحيث يمكن للعميل من خلاله القيام بأي من العمليات الآتية وهي على سبيل المثال لا الحصر:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ  الحصول على أي خدمات إضافية تتعلق بالوثيقة سارية المفعول.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب  إجراء أي تعديلات على الوثيقة كالإضافة أو التجديد أو الإلغاء.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ت  التحقق من حالة الوثيقة (سارية أو منتهية أو ملغاة).

                                                                                                                                                                                                                                                                                ث  معرفة تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية وانتهائها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج  الاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ح  الاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤٤  على الشرکة إبلاغ العميل قبل انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين بوقتٍ كافٍ ليتمكن العميل من تجديد الوثيقة أو الحصول على تغطية تأمينية من شرکة أخرى، وأن يُبلَّغ العميل بذلك من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة المُشار إليها في المادة (٤۱) من هذه اللائحة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤٥ على الشرکة وضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من توافق آلية إلغاء وثائق التأمين الإلزامي من خلال الموقع الإلكتروني مع الأحكام والتعليمات المُنظمة لآلية إلغاء هذا النوع من الوثائق.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤٦ على الشرکة إشعار العميل عن طريق البريد الإلكتروني فور انتهاء سريان التغطية التأمينية بموجب وثيقة التأمين المُصدرة من خلال الموقع الإلكتروني، وکذلك إشعار العميل عن طريق البريد الإلكتروني بإلغاء وثيقة التأمين المُصدرة من خلال الموقع الإلكتروني على أن يتضمن الإشعار تاريخ وسبب إلغائِها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                التعامل مع المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤۷ على الشرکة أن توفر من خلال موقعها الإلكتروني للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) نماذج إلكترونية لتقديم مطالباتهما وتحميل نسخة من مستندات المطالبة، وعلى الشرکة بعد قبول المطالبة إلكترونياً تزويد مقدم المطالبة برقم مرجعي لمطالبته، ويجوز للشرکة قبل دفع قيمة المطالبة المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني الحصول على أُصول مستندات المطالبة من مُقدِّمها لمطابقتها والتحقق من صحتها. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                تقديم الشكاوى

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤۸  على الشرکة ودون الإخلال بما نصَّت عليه المادتان (٥٥) و (٥٦) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين أن تُوفر من خلال موقعها الإلكتروني؛ كافة المعلومات اللازمة للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) لتقديم الشكاوى ومتابعة حالتها على أن تشمل هذه المعلومات بحد أدنی الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ  نماذج الشكاوى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب  معلومات الاتصال بالإدارة المختصة باستقبال الشكاوى في الشرکة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج  وسائل الاتصال المتاحة للاستفسار عن الشكاوى (البريد الإلكتروني، الفاکس، الهاتف، العنوان البريدي).

                                                                                                                                                                                                                                                                                د  وصف عام لإجراءات التعامل مع الشكاوى بما في ذلك الوقت المقدر لمعالجة الشكوى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                هـ  معلومات الاتصال بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • اللجنة التنفيذية

                                                                                                                                                                                                                                                                                  95. يجب أن يشكّل المجلس لجنة تنفيذية ويعيّن أعضاءها بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأي قواعد صادرة عن الجمعية العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  96. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات اللجنة التنفيذية وقواعد تشكيلها وآلية عملها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  97.يُمكن أن تتكوّن اللجنة التنفيذية من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  98. تعقد اللجنة النفيذية اجتماعاتها بصفة دورة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على ألا يقل عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية عن (٦) اجتماعات في السنة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  99. ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • لجنة الترشيحات والمكافآت

                                                                                                                                                                                                                                                                                  100. يجب أن يشكل مجلس الإدارة لجنة للترشيحات والمكافآت وأن يعين أعضاءها وفق القواعد الصادرة عن الجمعية العامة بناءً على الاقترح من مجلس الإدارة على أن تتضمن القواعد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  101. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات لجنة اترشيحات والمكافآت على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ) التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجانه وفقاً للمتطلبات النظامية والسياسات والمعايير المعتمدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانه وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس و/أو لجان المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج) تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية واقتراح الخطوات اللازمة لمعالجتها

                                                                                                                                                                                                                                                                                  د) تقييم ومراقبة استقلالية أعضاء المجلس ولجانه والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح، بما في ذلك التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين

                                                                                                                                                                                                                                                                                  هـ) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة العليا

                                                                                                                                                                                                                                                                                  و) تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ز) التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء الإدارة العليا

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ح) وضع سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء الإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وإجراءات التعاقب الوظيفي لهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ط) مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء الإدارة العليا

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ي) الإشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ك) التوصية للمجلس حول المسائل المتعلقة بالترشيحات والمكافآت

                                                                                                                                                                                                                                                                                  102. يجب أن تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت على (٣) أعضاء كحد أدنى، على أن يكون من ضمن الأعضاء المعينيين عضوان مستقلان، ولا يمكن أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  103. تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تعقد اللجنة اجتماعين على الأقل سنوياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  104. ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • لجنة المراجعة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  105. يجب أن يشكّل مجلس الإدارة لجنة للمراجعة ويعين أعضاءها بما يتوافق مع أحكام لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي، وترفع لجنة المراجعة تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  106. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة المراجعة وآلية عملها بما يتوافق مع متطلبات لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • لجنة إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                  107. يجب أن يشكّل مجلس الإدارة لجنة لإدارة المخاطر وأن يعيّن أعضاءها وفق القواعد الصادرة عن الجمعية العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  108. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة إدارة المخاطر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات لجنة إدارة المخاطر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ) تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليته

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج) وضع إستراتيجية شاملة لإدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلة والخارجية للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  د)مراجعة سياسات إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                  هـ) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  و) رفع تقارر مفصلّة إلى مجلس الإدارة حول اتعرضّ للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ز) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                  109. يجب أن تتكون لجنة إدارة المخاطر على الأقل من (٣) أعضاء برئاسة عضو غير تنقيذي، يتمتع اعضاؤها بمستوى ملائم من المعرنة في إدارة المخاطر والأمور المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  110. ترفع لجنة إدارة المخاطر تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • لجنة الاستثمار

                                                                                                                                                                                                                                                                                  111. يجب أن يشكّل المجلس لجنة للاستثمار وأن يعيّن أعضاءها وفق التعليمات الصادرة عن الجمعية العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  112. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة الاستثمار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات لجنة الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ) صياغة وإعداد سياسة الاستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصور سنوية

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب) مراجعة أداء كلّ فئة من الأصول

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج) متابعة المخاطر العامة للسياسة الاستثمارية

                                                                                                                                                                                                                                                                                  د)رفع تقرير أداء المحفظة الاستثمارة إلى مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  هـ) التأكد من التزام كافة الأنشطة المتعلقة بالاستثمار بمتطلبات لائحة الاستثمار الصادرة عن البنك المركزي ومتطلبات الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  113. يجب أن تتكون لجنة الاستثمار على الأقل من (٣) أعضاء ويكون التشكيل متوافقاً مع ما ورد في المادة (٣٤) من لائحة الاستثمار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  114. ترفع لجنة الاستثمار تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • القسم الرابع: وظائف الرقابة

                                                                                                                                                                                                                                                                                • إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                  115. تتولى وظيفة إدارة المخاطر تحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها بصفة مستمرة على مستوى المخاطر الفردية والمخاطر الكلية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  116. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات وهيكل وظيفة إدارة المخاطر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات وظيفة إدارة المخاطر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ) تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب) مراقبة المخاطر التي قد تتعرّض لها الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج) وضع سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها

                                                                                                                                                                                                                                                                                  د) تحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحدّ منها وضبطها

                                                                                                                                                                                                                                                                                  هـ) تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومدى تعرّضها لها (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال) بصفة دورية

                                                                                                                                                                                                                                                                                  و) وضع خطة للطوارئ

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ز) التنسيق مع ا لإدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  117. يجب أن تقوم وظيفة إدارة المخاطر بأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع لائحة إدارة المخاطر وأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى صادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  118. يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن وظيفة الاكتتاب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  119. يجب أن يتناسب عدد العاملين في وظيفة إدارة المخاطر ومستوى معرفتهم وخبراتهم مع حجم وطبيعة ومدى تعقيد أعمال الشركة، على أن تعين الشركة بحد أدنى مسئولاً عن إدارة مخاطر للتأمين العام والصحي وآخر لتأمين الحماية والادخار. ويمكن الاكتفاء بمسئول مخاطر واحد بالنسبة للشركات التي تمارس التأمين العام والصحي فقط أو تلك التي تمارس تأمين الحماية والادخار فقط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  120. يمكن أن ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي أو أي تنفيذي آخر، ويجب أن يتاح لمدير إدارة المخاطر الاتصال المباشر مع لجنة إدارة المخاطر دون عرقلة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • المراجعة الداخلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                  121. تقوم وظيفة المراجعة الداخلية بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير بالشركة ومدى الالتزام بها وتقديم التوصيات لتحسينها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  122. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات وهيكل وظيفة المراجعة الداخلية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • مراقبة الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                                                  123. تتولى وظيفة مراقبة الالتزام مسئولية مراقبة التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي بالشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  124. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات وهيكل وظيفة مراقبة الالتزام.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • القسم الخامس: الاكتواري المعين

                                                                                                                                                                                                                                                                                125. يقوم الخبير الاكتواري المعين بالمهام والواجبات المنصوص عليها في المادة العشرين (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين وبما يتوافق مع متطلبات االلائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                126. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات الخبير الاكتواري المعين وآلية عمله بما يتوافق مع متطلبات اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • القسم السادس: الإدارة العليا

                                                                                                                                                                                                                                                                                127. تتولّى الإدارة العليا مسئولية الإشرف على نشاطات الشركة اليومية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                128. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات وهيكل وتبعية أعضاء الإدارة العليا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات الإدارة العليا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ) تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب) إدارة الأنشطة اليومية للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج) وضع الإجراءات لتحديد وقياس المخاطر والحد منها ومراقبتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                د) وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                هـ) حفظ المستندات ومراجعة الحسابات

                                                                                                                                                                                                                                                                                و) العمل وفق توجيهات مجلس الإدارة ورفع التقارير إليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                ز) ضمان استيفاء كافة المتطلبات الرقابية والإشرافية بأقصى حد ممكن

                                                                                                                                                                                                                                                                                129. يجب أن يكون لكلّ منصب في الإدارة العليا وصف وظيفي موثق ومفصل يحدد الأدوار والمسئوليات والمواصفات والمؤهلات وخطوط رفع التقارير (التبعية) وآلية اتفاعل مع الجهات الداخلية الأخرى والصلاحيات وحدود الصلاحيات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                130. يجب أن يتمتّع أعضاء الإدارة العليا بالمهارات اللازمة والمعرفة والخبرة المطلوبة لضمان إدارة أنشطة الشركة بطريقة فعّالة وحصيفة. ويجب تزويد البنك المركزي بمعلومات حول كفاءة ومؤهّلات أعضاء الإدارة العليا عند طلب البنك المركزي ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                                131. يجب على الإدارة العليا تزويد مجلس الإدارة بعرض شامل حول أداء الإدارة خلال كل اجتماع للمجلس على الأقل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                132. تكون الأولوية في وظائف الإدارة العليا للسعوديين وفي حال الحاجة إلى تعيين غير سعودي فعلى شركة التأمين إثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل الوظيفة المطلوبة استناداً إلى متطلبات التعيين في المناصب القيادية التي أصدرها البنك المركزي بتاريخ يوليو ٢٠١٣م.

                                                                                                                                                                                                                                                                      • أساس توزيع الفائض

                                                                                                                                                                                                                                                                        1. بموجب الفقرة ( 2/هـ) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية، يتم توزيع نسبة 10 في المئة من صافي الفائض من عمليات التأمين للمؤمن لهم مباشرة ("مبلغ الفائض")، أو تخفيض أقساطهم للسنة التالية. ويجب أن يُقيد مبلغ الفائض هذا بشكل منفصل في قائمة دخل عمليات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                        2.  يكون الفائض المحقق للفترة الحالية (أي يناير- ديسمبر)، ويعني ألا يخضع لتوزيع الفائض إلا الأقساط المشاركة في أرباح السنة المالية تلك. ولا تعد تلك الأقساط بالضرورة مساوية لكامل أقساط سنة الاكتتاب. على سبيل المثال، لا توفر وثائق التأمين المكتتبة للفترة السابقة إجمالي الأقساط، بل أقساطاً مكتسبة.
                                                                                                                                                                                                                                                                        3.  لا تخضع أقساط إعادة التأمين المقبولة للمشاركة في توزيع الفائض. ويجب أن يكون أساس حساب توزيع الفائض هو إجمالي الأقساط المكتسبة بعد حسم قسط إعادة التأمين الوارد.
                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة الرابعة أحكام عامة

                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱. مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية إلى البنك المركزي وفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ۲. تسري أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين، ولائحة عمليات التأمين الإلكترونية وقواعد وتعليمات البنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد، وإلى الحد الممكن تطبيقه.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                        • حساب إجمالي أقساط التأمين المكتسبة

                                                                                                                                                                                                                                                                          1.  يجب الحصول على قائمة بجميع وثائق التأمين الفردية التي شاركت في إجمالي أقساط التأمين المكتسبة خلال الفترة الحالية التي يتم التوزيع بشأنها. ويجب أن تشمل القائمة ما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                                            • هوية العميل.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • رقم وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • شهادات التصديق.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • اسم المؤمن له كما هو في وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • نوع النشاط.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • فترة التغطية.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • تاريخ الإصدار.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • إجمالي أقساط التأمين المكتسبة.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • حصة الاستثمار من أقساط التأمين (الحماية والادخار).
                                                                                                                                                                                                                                                                            • أقساط التأمين غير المكتسبة.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • إجمالي المطالبات المتكبدة.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • المطالبات تحت التسوية.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • رقم الفاتورة/رقم قيد المدين/رقم قيد الدائن.

                                                                                                                                                                                                                                                                          وتؤكد هذه القائمة بأنه لم يتم إغفال وثيقة تأمين أو إجمالي أقساط تأمين مكتسبة خلال السنة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. بالنسبة لكل وثيقة تأمين فردية في القائمة أعلاه، يعادل إجمالي أقساط التأمين المكتسبة في الفترة الحالية إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الفترة الحالية زائداً التغير في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة لتلك الوثائق. كما تشمل القائمة وثائق التأمين المكتتبة في عامٍ سابق مع احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية العام.
                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة الخامسة متطلبات منح الترخيص

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۱. يشترط في طالب ممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                            أ) أن يتم ممارستها من قِبل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ب) ألا يقل رأس مال الشركة عن:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • خمسمائة ألف ريال سعودي (٥۰۰٫۰۰۰) لممارس وساطة التأمين الإلكترونية فقط.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ثلاثةملايين ريال سعودي (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) لوسيط التأمين الذي يُمارس أعمال وساطة التأمين الإلكترونية.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • يحدد البنك المركزي الحد الأدنی لرأس المال الإضافي المطلوب بناءً على فروع وأنواع التأمين التي يحددها مقدم الطلب في خطة العمل المُشار إليها في الفقرة (۲) من هذه المادة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۲. يتعين أن يشتمل طلب الترخيص على خطة عمل محددة لعمليات وساطة التأمين الإلكترونية، وأن تشمل هذه الخطة بحد أدنی على الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                            أ) فروع وأنواع التأمين المزمع عرضها على المنصة الإلكترونية وتحليل حجم عمليات وساطة التأمين الإلكتروني المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ب) تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونيةوالتدابير و الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر –على سبيل المثال لا الحصر- جرائم غسل الأموال، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للبيانات.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ج) خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حالة تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للمنصة الإلكترونية، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وآلية تقديم التقارير إلى البنك المركزي والشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۳. يتم تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مشتملاً على كافة المتطلبات النظامية والمستندات التي يطلبها البنك المركزي لدراسة الطلب.

                                                                                                                                                                                                                                                                            ٤. لا يصدر ترخيص ممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية بدون تقديم مقدم الطلب وثيقة تأمين من أحد شركات التأمين العاملة في المملكة تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّ يقل الغطاء التأميني عن (٥،۰۰۰،۰۰۰) خمسة ملايين ريال سعودي.

                                                                                                                                                                                                                                                                          • حساب إجمالي المطالبات المتكبدة

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. بالنسبة لكل وثيقة تأمين فردية، يساوي إجمالي التعويضات المتكبدة في الفترة الحالية إجمالي المطالبات المدفوعة في الفترة الحالية زائداً المطالبات القائمة خلال الفترة الحالية زائداً حصة الاحتياطيات الأخرى خلال الفترة الحالية (على سبيل المثال احتياطي إجمالي المطالبات المتكبدة غير المرفوعة، واحتياطي المخاطر السارية) المتعلقة بوثائق التأمين الفردية.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. تحسب الاحتياطيات الأخرى لكل وثيقة تأمين فردية كما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                            الاحتياطات الأخرى x (إجمالي أقساط التأمين الفردية المكتسبة كما احتُسبت في المادة (١٧) من سياسة توزيع الفائض هذه ÷ (مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتسبة بعد استبعاد قسط إعادة التأمين الوارد)).

                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة السادسة مراحل الترخيص

                                                                                                                                                                                                                                                                              يتم الترخيص بممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية وفق الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                              أولاً: تقديم الطلب للبنك المركزي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ثانياً: مع مراعاة انطباق الشروط الموضحة في المادة الخامسة أعلاه "متطلبات منح الترخيص"، يتم تزويد مقدم الطلب بقرار البنك المركزي بعدم الممانعة المبدئية من عدمه.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ثالثاً: في حال صدور عدم الممانعة المبدئية من البنك المركزي، يلتزم مقدم الطلب بالربط مع (٥) شركات تأمين على الأقل خلال (٦۰) يوم عمل من تاريخ عدم الممانعة المبدئية.

                                                                                                                                                                                                                                                                              رابعاً: يقوم مقدم الطلب خلال مدة يحددها البنك المركزي بإطلاق النسخة التجريبية للمنصة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                              خامساً: بعد تحقق البنك المركزي من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك المركزي بإصدار ترخيص ممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • استحقاق الفائض

                                                                                                                                                                                                                                                                              1.  بالنسبة لكل وثيقة تأمين فردية، يجب على شركة التأمين حساب نسبة إجمالي المطالبات المتكبدة الى إجمالي أقساط التأمين المكتسبة. ويجب على شركة التأمين استبعاد وثائق التأمين التي تكون النسبة فيها ٧٠ بالمئة أو أعلى.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2.  يجب استبعاد وثائق التأمين الفردية التي تزيد النسبة فيها عن النسبة المحددة (٧٠ بالمئة) من حساب فائض التوزيع دون دمجها مع وثائق تأمين لأنواع نشاط أخرى قد تكون باسم عميل واحد. ومع ذلك، مع مراعاة إمكانية التطبيق العملي، إذا اشترى عميلٌ عدداً من وثائق التأمين المنفصلة لتغطية عدد من المخاطر المتشابهة في نفس نوع النشاط، يجب دمج جميع هذه الوثائق التي تكون باسم نفس العميل لتحديد نسبة استحقاق الفائض.
                                                                                                                                                                                                                                                                              3.  يجب على شركة التأمين استبعاد جميع وثائق التأمين التي تم إلغاؤها خلال الفترة الحالية.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4.  يجب على شركة التأمين استبعاد وثائق تأمين الواجهة، حيث تقوم شركة التأمين بالتصرف كمؤمِّن فعلي عبر إصدار وثيقة تأمين، ومن ثم تمرر كامل المخاطر إلى شركة إعادة تأمين مقابل عمولة. ولغرض تطبيق هذه السياسة، فإن أي وثيقة تأمين صادرة بمخاطر محتفظ بها بنسبة ١ بالمئة أو أقل من مجموع المبلغ المؤمن عليه تعد وثيقة واجهة.
                                                                                                                                                                                                                                                                              5.  بعد ذلك يجب على شركة التأمين استبعاد وثائق التأمين التي لا يحق لحامليها الحصول على حصة من الفائض.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6.  بعد استبعاد وثائق التأمين المستثناة المشار إليها أعلاه، تحتوي القائمة الناتجة على جميع وثائق التأمين المستحِقة لتوزيع مبلغ الفائض للفترة الحالية.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة السابعة المتطلبات التقنية للربط مع شركة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۷٫۱ يلتزم وسيط التأمين الإلكتروني بتطوير وتشغيل المنصة الإلكترونية للقيام بعمليات وساطة التأمين إلكترونياً ووضع واجهات تقنية معيارية من خلال (Web Services) لضمان الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ) تبادل المعلومات والتواصل إلكترونياً مع الأنظمة التقنية لشركات التأمين وذلك لغرض تبادل معلومات العميل الأساسية مع شركات التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب) تمكين الشركات من تقييم المخاطر المؤمن عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج) تزويد العميل بعرض تسعيرة لوثيقة التأمين إلكترونياً، وآلية دفع اشتراك التأمين، ومعلومات الوثيقة حال إصدارها من قبل شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                د) القيام بأي إجراءات تتطلبها عمليات وساطة التأمين إلكترونياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۷٫۲ تتم عمليات إرسال طلب التأمين واستقبال عروض التأمين وإصدار وثيقة التأمين لحظياً من خلال واجهات التخاطب التقنية ( Web Service API) ما بين المنصة الإلكترونية والأنظمة التقنية لشركات التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۷٫۳ يلتزم وسيط التأمين الإلكتروني بالتأكد من تهيئة شركة التأمين لبنيتها التقنية قبل الربط معها لتمكين تبادل المعلومات، والتواصل إلكترونياً من خلال واجهات التخاطب التقنية مع المنصة الإلكترونية وذلك حسب آلية التواصل المتفق عليها في الفقرة رقم (۷٫۱) أعلاه.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • خطة التوزيع لكل وثيقة تأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                1.  يجب استبعاد جميع وثائق التأمين غير المستحِقة بموجب المواد المنصوص عليها في قسم "استحقاق الفائض أعلاه من توزيع الفائض على حاملي وثائق التأمين. وسيكون مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتسبة لجميع وثائق التأمين المستحقة بعد استبعاد أقساط إعادة التأمين الوارد هو الأساس الذي بناءً عليه سيتم توزيع فائض حاملي وثائق التأمين ("مبلغ الفائض").
                                                                                                                                                                                                                                                                                2.  تكون حصة الفائض لكل وثيقة تأمين مستحِقة بناءً على "مساهمة" هذه الوثائق المستحقة، وتحتسب مساهمة الوثيقة المستحقة كما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  (إجمالي أقساط التأمين المكتسبة ناقصاً إجمالي المطالبات المتكبدة).

                                                                                                                                                                                                                                                                                  وبعدها يتم حساب حصة كل وثيقة تأمين مستحقة من مبلغ الفائض كما يلي: مساهمة الوثيقة المستحقة x إجمالي فائض الحصة ÷ المساهمة الإجمالية لجميع الوثائق المستحقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3.  إذا كان لدى العميل عدداً من الوثائق المشاركة، فيجب إعداد بيان لإجمالي استحقاقاته يلخص استحقاق كل وثيقة تأمين لهذا العميل.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة الثامنة الالتزامـــات الخـــاصـــــــــــــــة بـــدقـــة وحفظ المعلومـــات المقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۸٫۱ يلتزم وسيط التأمين الإلكتروني بالتحقق من صحة ودقة العروض التأمينية المقدمة لطالب التأمين ووضع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۸٫۲ يلتزم وسيط التأمين الإلكتروني بالتحقق من هوية وصحة المعلومات والوثائق المقدمة من قبل العميل إلكترونياً من خلال استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل قبل إرسالها إلى شركات التأمين، ويقع على عاتق وسيط التأمين الإلكتروني مسؤولية التحقق من صحتها. ولشركة التأمين القيام بالتحقق إلكترونياً من المعلومات وطلب أي معلومات باستخدام أي خدمات إلكترونية أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۸٫۳ على وسيط التأمين الإلكتروني الاحتفاظ بسجلات إلكترونية خاصة بوثائق وهويات عملائه التي حصل عليها عن طريق المنصة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۸٫٤ على وسيط التأمين الإلكتروني –مع مراعاة التعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات- إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل، وعليه وضع الإجراءات والتدابير الآتية كحد أدنی لحماية سجل العميل:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ) التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق).

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب) وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، منها على سبيل المثال العنوان الوطني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة التاسعة التزامات وسيط التأمين الإلكتروني وشركة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱ أن يكون الغرض الأساسي  للربط الإلكتروني بين شركات التأمين وشركات وساطة التأمين الإلكترونية هو تمكِين الوسيط من تقديم خدمة وساطة التأمين الإلكترونية، وليس لأغراض أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۲ العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يتعلق بنسبة العمولة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۳ التواصل مع العميل في أي شأن متعلق بالعملية التأمينية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫٤ وضع آلية للحد من حالات الاحتيال التي تُمارس من خلال بيع المنتجات التأمينية عن طريق المنصة الإلكترونية، من ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ) عدم قبول التأمين لأكثر من خمسة مركبات تعود لذات المؤمن له، وإذا تجاوز الحد الأعلى المسموح به من المركبات، يتوجب على وسيط التأمين الإلكتروني إشعار طالب التأمين بإمكانية التوجه لنقاط البيع لشركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب) ربط وثيقة التأمين ببيانات ومعلومات المُؤمن له الشخصية بعد التحقق منها من خلال مصدر مسؤول موثق ومستقل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج) ربط العنوان الوطني آليًّا بشكل مُباشر وعدم السماح بإدخاله يدويًّا.


                                                                                                                                                                                                                                                                                  التزامات شركة التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫٥ عرض أسعار المنتجات التأمينية وفقاً لمعايير الاكتتاب المعتمدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫٦ إشعار وسيط التأمين الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية حال إصدار وثيقة التأمين، وإشعاره بكافة معلومات الوثيقة شاملةً فترة سريانها وحدود التغطية ونسخة رقمية من وثيقة التأمين مؤرخة وموقعة إلكترونياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۷ في حالة الحاجة إلى الإفصاح عن معلومات وثيقة التأمين بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ) تقديم الإفصاحات اللازمة لوثائق التأمين الصادرة من قبلها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب) ضمان الالتزام بكافة الإجراءات النظامية للإفصاح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سرية هذه المعلومات.


                                                                                                                                                                                                                                                                                  التزامات وسيط التأمين الإلكتروني:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۸ اعتماد خطة العمل لعمليات وساطة التأمين الإلكترونية بقرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، وتُراجع هذه الخطة سنويًا من قِبل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، على أن يتم أخذ عدم ممانعة البنك المركزي عند إجراء أي تغيير جوهري في استراتيجية وسيط التأمين الإلكتروني. للبنك المركزي طلب تعديل أو تغيير خطة العمل متى رأت ضرورة ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۹ توضيح طبيعة الخدمات المُقدّمة للعملاء عن طريق المنصة الإلكترونية، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التأمينية واضحة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱۰ الإفصاح عن معلومات الترخيص للعملاء. ين

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱۱ وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱۲توفير قائمة بشركات التأمين التي تم الربط معها من خلال المنصة الإلكترونية ليتمكن العملاء من الاطلاع عليها، ويتعين على وسيط التأمين الإلكتروني الالتزام بعدم المشاركة في أي حملات تسويقية للشركات التي تم الربط معها، وعدم تفضيل شركة على شركة لضمان الحد من تضارب المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱۳ التوضيح والإفصاح من خلال المنصة الإلكترونية عن كافة شروط وأحكام استخدام المنصة الإلكترونية، والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها نظاماً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱٤ توفير آلية خاصة بالموقع تُمكن العميل من رفع الصور والملفات المتعلقة بالمؤمن عليه لتمكين شركة التأمين من تسعير الوثيقة بشكلٍ دقيق.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱٥ استخدام معيار التحقق الثنائي لإنهاء عملية شراء الوثيقة، على أن يتضمن هذا المعيار على خدمة الرسائل النصية كأحد معايير التحقق الثنائي، كما يلتزم بإشعار العميل عند إصدار وثيقة التأمين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱٦ الإفصاح عن عمولاته الناتجة عن وثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱۷ إخطار العملاء بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱۸ إرسال رسالة للعميل من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية تُوضّح مبلغ اشتراك التأمين ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۱۹ إشعار العميل عن أي تغييرات في الإفصاح والشروط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۲۰ إخطار العميل في حال رفض شركة التأمين إصدار الوثيقة أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۲۱ توفير خاصية في المنصة الإلكترونية تُمكن العملاء من التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بوسيط التامين الإلكتروني بشكل مباشر من خلال المنصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۲۲ عدم استلام أي أقساط تأمينية نيابة عن الشركة، ويتم تحصيل الأقساط من قبل شركة التأمين مباشرة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۹٫۲۳ إشعار العميل قبل انتهاء وثيقة التأمين بوقت كاف بحيث لا تقل عن ۱٥ يوم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • الدفع

                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. يجب أن يكون دفع الفائض بقيدٍ دائنٍ في سجله، لخصم الأقساط المستقبلية منه، أو بموجب شيك/حوالة بنكية مرسلة بشكل مباشر إلى حامل وثيقة التأمين. ولا يتوجب إرسال مبلغ الفائض الأقل من 500 ريال سعودي بواسطة شيك/حوالة بنكية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. لحاملي وثائق التأمين خيار الدفع نقداً أو بواسطة شيك/حوالة بنكية أو طلب حسم من مبلغ/مبالغ التجديد المستحقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. تخضع حصة العميل من الفائض إلى تسوية جميع الأقساط المستحقة عليه، بغض النظر عن السنة التي حلَّت فيها تلك الأقساط ولذلك يمكن حسم الأقساط المستحقة من تلك الحصة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. في حال اختار حامل الوثيقة استلام مبلغ الفائض شخصيًا من مكاتب شركة التأمين حتى لو كان أقل من 500 ريال سعودي، فعلى الشركة دفع المبلغ بموجب شيك خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإشعار.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. يُرد مبلغ الفائض غير المطالب به لأكثر من 5 سنوات إلى قائمة دخل عمليات التأمين. وإذا طالب العميل بالمبلغ بعد 5 سنوات، يُدفع له المبلغ ويُحسم من قائمة دخل عمليات التأمين. وعلى شركة التأمين الاحتفاظ بسجلات الفائض المستحق لمدة 10 سنوات. وبعد 10 سنوات، على الشركة طلب موافقة البنك المركزي للتصرف بأي مبالغ مستحقة في قائمة دخل عمليات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. يجب على شركة التأمين إبلاغ حاملي وثائقها من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني، أو خطابات رسمية بشأن توزيع الفائض وطريقة الشركة في التوزيع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية السنوية على القوائم المالية السنوية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. يجب أن يتم توزيع الفائض خلال 6 أشهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية السنوية على القوائم المالية السنوية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  8. يمكن لشركة التأمين أن تتبرع بالمبلغ الفائض للجمعيات الخيرية المرخصة إذا حصلت على إذنٍ كتابي من حامل وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة العاشرة أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۰٫۱ عـلـى وســــــــــــيـط الـتــــــأمـيـن الإلـكـتـرونـي وضـــــــــــــع الضــــــــــــوابط والإجراءات الــــداخليــــة الملائمــــة لضــــــــــمان تحقيق الالتزام بهذه القواعد، وفي حــــــال تـعــــــاقــــــده مـع أطـراف أخـرى لـتـقــــــديــم خــــــدمــــــات مـــتـــعـــلـــقــــــة بـــوســـــــــــــــــاطــــــة الـــتــــــأمـــيــن الإلكترونيـــة؛ يتعين عليـــه التـــأكـــد من التزام كــــــافــــــة الأطراف بهــــــذه القواعــــــد وضــــــــــــوابط الإسناد الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۰٫۲ على وسيط التأمين الإلكتروني الاحتفاظ بسجلات إلكترونية كافية توضح مدى التزامه بهذه القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- الاحتفاظ بخطة العمل الخاصة بعمليات وساطة التأمين الإلكترونية والمستندات الداعمة لتنفيذها، وعقود الإسناد إلى أطراف خارجية وعقود استضافة المواقع على شبكة الإنترنت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۰٫۳ على الوسيط الإلكتروني نشر هذه القواعد وأي أنظمة أو لوائح أخرى تُنظم أعماله على المنصة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۰٫٤ يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه القواعد مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ويُعرض المخالف للعقوبات النظامية.

                                                                                                                                                                                                                                            • مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي

                                                                                                                                                                                                                                              انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي على القطاع المالي، وإشارةً إلى استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المالي الهادفة إلى خلق قطاع مالي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار، وأخذاً بالاعتبار التغير في نماذج الأعمال للمؤسسات المالية، والاعتماد على التقنية في المعاملات المالية، واستقطاب تقنيات ناشئة وحديثة.

                                                                                                                                                                                                                                              وحيث لوحظ تغيّر في مستوى التهديدات السيبرانية للقطاع المالي والذي نتج عنه تطور سريع وملحوظ من قبل مجموعات الاختراق المتقدمة والتي تستهدف القطاع المالي لأغراض مختلفة، وذلك على عدة أصعدة مثل الأساليب والأدوات والإجراءات مستخدمة من قبلهم؛ مما يتعيّن معه تطوير قدرات الرصد والتقصي للمؤسسات المالية للعمل بشكل استباقي يواكب تطور مجموعات الاختراق.

                                                                                                                                                                                                                                              عليه، تم اعتماد مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي (المبادئ) والتي تهدف إلى وضع أسس علمية و عملية للرصد و التقصي عن التهديدات السيبرانية وتعزيز ممارسات المؤسسات المالية في استقصاء التهديدات السيبرانية؛ لأخذ الإجراءات الاحترازية وتغذية مختلف الإدارات التقنية والتشغيلية وإدارات الأعمال بمعلومات استباقية تلائم عمل هذه الإدارات، حيث تم تقسيم المبادئ على عدة مستويات كالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                              مبادئ أساسية - يتطلب العمل بها كأساس لجميع عمليات الرصد والتقصي عن تهديدات السيبرانية.

                                                                                                                                                                                                                                              • مبادئ استراتيجية - تُركز على الجوانب الاستراتيجية للمعلومة المتقصّى عنها مثل أهداف ودوافع مجموعات الاختراق وتحديد سيناريوهات الاختراق والهجوم المتوقعة حسب مستوى التهديدات السيبرانية للجهة والقيام بالتقييمات اللازمة.
                                                                                                                                                                                                                                              • مبادئ تشغيلية - تستهدف تحليل الأنماط والأساليب التشغيلية لمجموعات الاختراق مثل البرامج الخبيثة والإجراءات المتبعة وتصنيف المراحل المختلفة للهجمات.
                                                                                                                                                                                                                                              • مبادئ تقنية -المبادئ المتعارف عليها في تحليل التهديدات السيبرانية للخروج بمؤشرات الاختراق وضوابط الكشف والتصدي للهجمات السيبرانية.

                                                                                                                                                                                                                                              بناءً على ذلك، ولتعزيز المرونة السيبرانية للقطاع المالي ورفع مستوى النضج للرصد والتصدي الاستباقي للتهديدات السيبرانية؛ فإنه يتعين على المؤسسات المالية الاسترشاد بهذه المبادئ، كما نوصي أن تكون مراحل العمل بالمبادئ في حال تطبيقها كالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                              1. إجراء تقييم دقيق للوضع الحالي لإدارة التهديدات الأمنية في المؤسسة المالية مقارنة بما ورد في المبادئ بمختلف تصنيفاتها لتحديد الفجوات.
                                                                                                                                                                                                                                              2.وضع خطة عمل للالتزام التام بالمبادئ اعتباراً من تاريخه، وذلك حسب المدد التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                أ. ستة أشهر للمبادئ الأساسية والتشغيلية والتقنية.
                                                                                                                                                                                                                                                ب. اثنا عشر شهراً للمبادئ الاستراتيجية.
                                                                                                                                                                                                                                              3. عرض الخطة المعدة على مجلس الإدارة واطلاعهم عليها وأخذ الموافقة على الخطة والدعم اللازم لتطبيقها.
                                                                                                                                                                                                                                              4. قيام لجنة الأمن السيبراني في المؤسسة المالية بمتابعة تطبيق المبادئ ومدى الالتزام بالخطة المعتمدة وتقديم الدعم الكامل لحل العقبات والتحديات التي تواجه الفرق المختصة في المؤسسة المالية والتصعيد الداخلي لصاحب الصلاحية عن كل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق تطبيق المبادئ.
                                                                                                                                                                                                                                              5. تقديم الدعم اللازم لإدارة الأمن السيبراني لتطبيق كل ما ورد في المبادئ وتعزيز دور تحليل التهديدات السيبرانية والتأكيد على تزويدهم بالكفاءات والكوادر الوطنية المدربة والأدوات التقنية والتدريب الملائم للقيام بمهامهم على اكمل وجه.

                                                                                                                                                                                                                                              وفي حال وجود استفسارات بهذا الخصوص يمكن التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على المخاطر السيبرانية ممثلة بالمركز الاستشرافي للأمن السيبراني على البريد الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                            • تعميم الحاقي – بشأن التعليمات الخاصة باتفاقية الفاتكا في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأمريكي (TIN) للحساب المالي

                                                                                                                                                                                                                                              إلحاقًاً بتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/20214/216) وتاريخ 2021/04/11 م المشار فيه إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في شأن تحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/05/10هـ. وإشارة إلى التحديثات المدخلة على الاتفاقية بخصوص آلية الإفصاح عن الأرقام الضريبية.

                                                                                                                                                                                                                                              عليه؛ نود التأكيد على شركات التأمين الخاضعة لأحكام الاتفاقية الاطلاع والالتزام بالتعليمات المحدثة والعمل بها عند رفع التقارير الخاصة بالفترة المالية 2023 في نهاية سبتمبر 2024م في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأمريكي (TIN) للحساب القابل للإبلاغ. ،وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني أدناه الذي يوضح التحديثات على آلية الإفصاح عن الأرقام الضريبية في قسم الإبلاغ.

                                                                                                                                                                                                                                              .Frequently Asked Questions FAQs FATCA Compliance Legal | Internal Revenue Service (irs.gov)

                                                                                                                                                                                                                                              ولمزيد من المعلومات بإمكانكم التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على البريد الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                            • تعميم إلحاقي ـــ خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                              اتساقاً مع أدوار البنك المركزي الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين، وانطلاقًا من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص حماية حقوق المؤمن لهم وتوطيد استقرار قطاع التأمين، والحاقًا للتعميم رقم (ت.ع.م/201803/156) وتاريخ 1439/06/27هـ، والتعميم رقم (ت.ع.م/201807/161) وتاريخ 1439/11/06هـ بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018 والمتضمنة آلية تطبيق خصم عدم وجود مطالبات ("الخصم").

                                                                                                                                                                                                                                              نفيدكم بأنه على شركات التأمين وشركة نجم لخدمات التأمين عند تطبيق الخصم الالتزام بالآلية الصادرة عن البنك المركزي بموجب التعاميم المشار إليها أعلاه، إضافة إلى الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                              1.  الاحتفاظ بسجل تأميني لكل مؤمن له وسائق مُسمى كمرجع أساسي لآلية استحقاق الخصم لكافة المركبات المؤمن عليها.
                                                                                                                                                                                                                                              2.  لا يتأثر السجل التأميني بحدوث أي من الحالات التي یترتب عليها خفض لنسبة الخصم بشكل مؤقت.
                                                                                                                                                                                                                                              3.  عند معالجة آلية الخصم يتم مراعاة الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                              1،3عند وقوع مطالبة:
                                                                                                                                                                                                                                                أ) في حال كان لدى المؤمن له مركبة واحده، يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنة التأمينية.
                                                                                                                                                                                                                                                ب) في حال كان لدى المؤمن له عدد من المركبات، يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنة التقويمية.
                                                                                                                                                                                                                                                ج) يتم خفض نسبة الخصم مرة واحدة فقط خلال السنة التأمينية أو السنة التقويمية –وفقًا لما ورد في البند (أ و ب) أعلاه، وإن تعددت المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                د) لغرض تطبيق آلية الخصم تحتسب المطالبة واقعة في السنة التي يتم خلالها رفع المطالبة.
                                                                                                                                                                                                                                              2،3عند الانقطاع عن التأمين:
                                                                                                                                                                                                                                                أ) عند الانقطاع عن التأمين لفترة تتجاوز (30) يومًا وتقل عن (180) يومًا، تلغى نسبة الخصم لكافة المركبات مدة الانقطاع، مع عدم تأثر السجل التأميني، ويستأنف الخصم لكافة المركبات فور إعادة التأمين بناءً على السجل التأميني.
                                                                                                                                                                                                                                                ب)عند الانقطاع عن التأمين لفترة تتجاوز (180) يومًا، تلغى نسبة الخصم للسنة التأمينية الحالية لكافة المركبات، ويتعين على المؤمن له بناء السجل التأميني مرةً أخرى.
                                                                                                                                                                                                                                                ج) في حال عدم وجود وثيقة تأمينية سارية أو التسجيل كسائق مسمى لفترة تزيد عن اثنى عشر شهرًا، تلغى نسبة الخصم ويتعين بناء السجل التأميني مرةً أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                              عليه، يتعين على كافة الشركات الالتزام بما ورد أعلاه اعتبارًا من تاريخ 2023/02/21م.

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                            • آلية التعويض عن ضريبة القيمة المضافة للطرف الثالث

                                                                                                                                                                                                                                              انطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية مصالح وحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبالإشارة إلى آلية تعويض الغير (الطرف الثالث) في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (439/93) وتاريخ 1439/10/17هـ والمعدلة بموجب قرار المحافظ رقم (441/1) وتاريخ 1441/1/2هـ، وحرصاً من البنك المركزي على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                              يتعين على شركات التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقية في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وشرح آلية التعويض عنها، والالتزام عند التعويض بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                              1. التعويض بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات.

                                                                                                                                                                                                                                              2. التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير إصلاح صادرة حسب متطلبات الجهة المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                              للاطلاع و العمل بموجبه،

                                                                                                                                                                                                                                            • نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الأولى

                                                                                                                                                                                                                                                یكون التأمين في المملكة العربية السعودیة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام
                                                                                                                                                                                                                                                الواردة في النظام الأساسي للشرکة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ۱٤۰٥/٤/۱۷هـ، وبما لا یتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الثانية

                                                                                                                                                                                                                                                مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۰) وتاريخ ۱٤۲۰/٥/۱هـ، یختص البنك المرکزي السعودي بما یأتي:

                                                                                                                                                                                                                                                ۱- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأکد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي یضعها البنك المرکزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                ۲- إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذیة، وله على الأخص ما یأتي:
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                أ- تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                ب- تحدید مقدار المبالغ المطلوب إیداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة.
                                                                                                                                                                                                                                                ج- إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنی لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد کيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                هـ- وضع القواعد العامة لتحدید الموجودات التي یجب على كل شرکة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحدید الحد الأدنی والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وکذلك تحدید الحد الأدنی والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشرکة والاحتياطات.
                                                                                                                                                                                                                                                و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدین والتأکد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

                                                                                                                                                                                                                                                ۳- استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي یقدمها، ويكون تحدید المقابل المالي بقرار من المحافظ.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الثالثة

                                                                                                                                                                                                                                                ۱- لا یجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقدیم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المرکزي السعودي.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۲- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (۱) من هذه المادة، يشترط في شرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين ما یأتي:
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ- أن تكون شرکة مساهمة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب- أن یكون الغرض الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشرکة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۳- لا یجوز لشرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاکتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المرکزي السعودي، ويضع البنك المرکزي ضوابط هذه الموافقة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ٤- لا یجوز لشرکة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا یجوز لشرکة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ٥- لا یجوز تعدیل راس المال لأي شرکة تأمين أو شرکة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المرکزي السعودي، وطبقًا لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذیة الحد الأدنی لرأس المال المدفوع لشرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين، على إلا یقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الرابعة

                                                                                                                                                                                                                                                تحدد اللائحة التنفيذیة عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شرکة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الخامسة

                                                                                                                                                                                                                                                لا یجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين – بعد مباشرة أعمالها – التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة البنك المرکزي السعودي، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة السادسة

                                                                                                                                                                                                                                                تُشترط موافقة البنك المرکزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومدیري تلك الشركات، والوظائف العليا التي یحددها البنك المرکزي السعودي. ويضع البنك المرکزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة السابعة

                                                                                                                                                                                                                                                یكون كل من رئيس مجلس إدارة شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومدیرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشرکة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الثامنة

                                                                                                                                                                                                                                                للبنك المرکزي السعودي الحق في أن یجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي شرکة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعينهم البنك المرکزي السعودي، على أن یتم التفتيش في مقر شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين وفي هذه الحالة یجب على موظفي الشرکة تقدیم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما یطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن یدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشرکة لموظفي البنك المرکزي السعودي أو من يعينهم من المراجعين.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة التاسعة

                                                                                                                                                                                                                                                لا یجوز لشرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شرکة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من البنك المرکزي السعودي.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة العاشرة

                                                                                                                                                                                                                                                ۱- تعين الجمعية العامة في شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما. 
                                                                                                                                                                                                                                                ۲- على مراقبي الحسابات أن یضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهما فيما أذا كانت القوائم المالية للشرکة تظهر بعدالة حقيقة مرکزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذ القوائم متفقاً مع المعایير المحاسبية المطبقة في المملكة. 
                                                                                                                                                                                                                                                ۳- یتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشرکة.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الحادية عشر

                                                                                                                                                                                                                                                للبنك المرکزي السعودي الحق في أن یطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم له – في الوقت وبالشكل اللذین یحددهما – أي بيانات یراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. کما یجب عليها أن ترسل إلى البنك المرکزي السعودي بناء على طلبه ما یأتي:

                                                                                                                                                                                                                                                ۱- بياناً بإیرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                ۲- بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشرکة خلال الفترة.
                                                                                                                                                                                                                                                ۳- بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشرکة.
                                                                                                                                                                                                                                                ٤- بياناً باستثمارات الشرکة.
                                                                                                                                                                                                                                                ٥- أي بيانات أخرى یطلبها البنك المرکزي السعودي.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الثانية عشر

                                                                                                                                                                                                                                                یحظر على أي شخص یحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل یتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الثالثة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                یجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جبایة فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذیة وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الرابعة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المرکزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذیة الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الخامسة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنويةلا تقل عن (۲۰%) كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن یصل إجمالي الاحتياطي (۱۰۰%) من رأس المال المدفوع.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة السادسة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وکذلك الاحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذیة لهذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة السابعة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                یجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذیة لهذا النظام وکذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشرکة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها، کما یدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعدیل یطرأ على تلك الوثائق، ويجوز للبنك المرکزي السعودي أن یصدر ما یراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات یرى أنها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والإشراف ، کما یجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذکرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذیة لنظام الدفاتر التجارية.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الثامنة عشرة

                                                                                                                                                                                                                                                یتولى موظفون من البنك المرکزي السعودي –یصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المرکزي السعودي- أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما یقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة، وتحدد اللائحة التنفيذیة اختصاصاتهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إیكال الأعمال الفنية- المساندةلأعمال الفحص والرقابة والضبط- إلى القطاع الخاص.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة التاسعة عشرة

                                                                                                                                                                                                                                                ۱- إذا تبين للبنك المرکزي السعودي أن أیاَ من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اکتشاف مخالفتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة، فإن له أن یوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادیة والعشرين) من هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ینفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۲- للبنك المرکزي السعودي –إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (۱) من هذه المادة –أن یتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة أیًّا من الإجراءات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ) إنذارهم.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب) تكليفهم بتقدیم برنامج ملائم یوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ج) إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 د) منعهم من توزيع الأرباح بما یحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 هـ) إیقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 و) إیقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ز) تعيين مستشار أو أکثر لتقدیم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ح) أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذیة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۳- للبنك المرکزي السعودي –بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (۱) من هذه المادة – أن یتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة أیًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (۲) من هذه المادة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ٤- للبنك المرکزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي یفرضها بناءً على الفقرة (۱) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (۲) من هذه المادة؛ بحسب ما یراه ضروريًا لحمایة المؤمن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المرکزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                              • المادة العشرون

                                                                                                                                                                                                                                                تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أکثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا یقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم -على الأقل- مستشاراً نظامياً، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجدید، تتولى ما یأتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدین من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ۲- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ۳- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ البنك المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراە مناسبًا ويضمن حق المتضرر.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ٤- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الحادية والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                 ۱- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ۲- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (۱) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (۱۰٬۰۰۰) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ۳- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن یكون النشر بعد اکتساب القرار الصفة النهائية.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الثانية والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                ۱- تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. 
                                                                                                                                                                                                                                                ۲- يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
                                                                                                                                                                                                                                                ۳- يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها. 
                                                                                                                                                                                                                                                ٤- يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الثالثة والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية، ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الرابعة والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الخامسة والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                ینشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.

                                                                                                                                                                                                                                            • ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين

                                                                                                                                                                                                                                              • المقدمة والتعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲

                                                                                                                                                                                                                                                  التعاريف: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. المملكة: المملكة العربية السعودية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٥. الضوابط: ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٦. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۷. التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى شركة التأمين، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل شركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۸. إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين، وتعويض شركة التأمين من قبل شركة إعادة التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۹. شركة التأمين: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۰. شركة إعادة التأمين: شركة التأمين أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من شركة تأمين أخرى.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۱. المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم وثيقة التأمين مع شركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۲. المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۳. الاحتفاظ: مقدار المخاطر التي تحتفظ بها شركة التأمين في دفاترها الخاصة، مقارنة بالمخاطر التي يتم إسنادها لشركة إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٤. المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: الالتزامات المالية وهي المبـالغ التـي يجب على الشركة اقتطاعهـا وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٥. الشركة: الشركة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما بعد حصولها على موافقة المؤسسة لمزاولة هذه الأنشطة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٦. الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تُسعّر الخدمات وتقوم الالتزامات وتكوّن المخصصات.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۷. المرشح الاكتواري: الشخص الطبيعي الذي يكون إما حاملاً لشهادة في العلوم الاكتوارية أو يعمل حالياً على اجتياز مجموعة اختبارات العلوم الاكتوارية التي تحددها جمعية إكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۸. مساعد الخبير الاكتواري: الشخص الطبيعي المؤهل كمساعد خبير اكتواري من جمعية اكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۹. الخبير الاكتواري: الشخص الطبيعي الحاصل على الزمالة في العلوم الاكتوارية من جمعية اكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۰. الاكتواري المعين: الخبير الاكتواري الذي تُعيّنه الشركة للقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذه الضوابط واللائحة التنفيذية وتعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۱. الإدارة الاكتوارية: إدارة تابعة للشركة التي تتألف من عدد واحد أو أكثر من الخبير الاكتواري ومساعد الخبير الاكتواري والمرشح الاكتواري وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين لدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة حسبما هو مطلوب بموجب هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٢٢. الخدمات الاكتوارية: الخدمات المقدمة من الاكتواريين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين حسب ما هو منصوص عليه في هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٢٣. مقدم الخدمات الاكتوارية: الشخص الاعتباري الذي يقدم خدمات إكتوارية وفقاً لهذه الضوابط، ويوظف خبراء اكتواريين يُمكن لهم العمل بصفة اكتواري معين وفقا لهذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٢٤. الجمعية الاكتوارية: جمعية أو منظمة يقبلها البنك المركزي تتألف من الخبراء الاكتواريين ومساعدي الخبير الاكتواري و المرشحين الاكتواريين وهي عضو في الجمعية الاكتوارية الدولية، وتُخضِع أعضاءها لبرنامج يضم عدداً من الاختبارات المهنية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٢٥. أصول والتزامات عقود التأمين: لغرض هذه الضوابط، هي الأصول و الالتزامات حسب تعريف المعايير المحاسبية لإعداد القوائم المالية المعمول بها في المملكة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٢٦. مراجعة النظير: مراجعة عمل الاكتواري المعين بموجب هذه الضوابط بهدف التأكد من التزامه بها وبالمعايير المهنية الخاصة بالجمعية الاكتوارية التي ينتمي لها هذا الاكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۷. تعليمات البنك المركزي: اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٢٨. الإدارة العليا: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، ومدير الإدارة المالية، ومديرو الإدارات الرئيسية، والمسؤولون عن إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام والوظائف المماثلة في المؤسسة المالية، وشاغلو أي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي ويستثنى من ذلك، مدير الإدارة الاكتوارية لأغراض هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۹. السعر الفني: سعر وثيقة التأمين الذي تم تحديده من قبل الاكتواري المعين باستخدام الأساس الاكتواري الساري في وقت إصدار أو تجديد الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                  * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

                                                                                                                                                                                                                                              • النطاق

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳

                                                                                                                                                                                                                                                  تطبق أحكام هذه الضوابط على الشركات ومجالس إدارتها وإداراتها العليا والاكتواريين المعينين أو من ينيبهم للقيام بأعمالهم، ومديري الإدارات الاكتوارية ومنسوبيها ومقدمي الخدمات الاكتوارية.

                                                                                                                                                                                                                                              • الأهداف

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤

                                                                                                                                                                                                                                                  تتمثل أهداف هذه الضوابط في تنظيم ما يلي: 

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. الحد الأدنی لترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. الحد الأدنی لمعايير ممارسة العمل الاكتواري في المملكة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. الحد الأدنی للمعايير المتعلقة بدور الاكتواريين المعيَّنين ومسؤولياتهم، وإجراءات تعيينهم.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. الحد الأدنی لمعايير الإدارة الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين في المملكة، ومدير الإدارة الاكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٥. مسؤوليات الشركة ومجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بأعمال الإدارة الاكتوارية والاكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                              • اجراءات الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥

                                                                                                                                                                                                                                                  مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية، لا يجوز لأي شخص أن يمارس العمل كاكتواري معين أو مدير لإدارة إكتوارية أو العمل كمقدم خدمات إكتوارية في المملكة إلا بعد حصول الشركة أو مقدم الخدمات الاكتوارية على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة .

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. يجب على الشركات والاكتواريين المعينين ومقدمي الخدمات الاكتوارية وضع ضوابط وإجراءات رقابية داخلية مكتوبة لضمان الالتزام بهذه الضوابط، ومتابعة مدى الالتزام بها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. يجب أن تضمن هذه الضوابط والإجراءات تنفيذ المهام المطلوبة، ورفع التقارير إلى البنك المركزي في المواعيد المحددة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. لا تَحِل هذه الضوابط والإجراءات محل المعايير المهنية الخاصة والمعترف بها من قبل الجمعية الاكتوارية التي يتبع لها الاكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. يجب على الشركات والاكتواريين المعينين ومقدمي الخدمات الاكتوارية الاحتفاظ بسجلات كافية توضح التزامهم بهذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۷

                                                                                                                                                                                                                                                  السجلات التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لإثبات التزامها بهذه الضوابط. على سبيل المثال لا الحصر، مستندات تعيين الاكتواريين المعينين ومديري الإدارة الاكتوارية أو تغييرهم، والاتفاقيات التي تُبرم مع الاكتواريين المعينين موضحة مهامهم ومسؤولياتهم، وتفاصيل مؤهلات وخبرات الاكتواريين المعينين ومديري الإدارة الاكتوارية.

                                                                                                                                                                                                                                              • ترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۸

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية المرخص في المملكة قبل البدء في ممارسة النشاط وبموجب هذه الضوابط تقديم المعلومات اللازمة حسبما يطلبه البنك المركزي لتحقيق متطلبات تعليماته.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٩

                                                                                                                                                                                                                                                  في حال كان الاكتواري المعين غير مرخصا في المملكة، فعلى الاكتواري المعين أن يكون موظفاً أو مديراً أو شريكاً لمقدم الخدمات الاكتوارية، وعلى الشركة تقديم المعلومات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                              • متطلبات وإجراءات تعيين الاكتواري المعين وإنهاء أعماله والحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ١١

                                                                                                                                                                                                                                                  متطلبات تعيين الاكتواري المعين:

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على الشركة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً للقيام بدور الاكتواري المعين حسب المتطلبات الواردة في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يكون ذا خبرة كافية في فروع التأمين التي تزاولها الشركة، وأن يكون بحدٍ أدنی خبيراً اكتوارياً من جمعية اكتوارية وذو خبرة ذات صلة بعد التأهيل.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۱۲

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة من خلال عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لضمان تمكّن الشركة ومجلس إدارتها والإدارة العليا من استشارة الاكتواري المعين طوال العام عند الحاجة بشأن المسائل المتعلقة بمسؤولياته وفقاً لهذه الضوابط.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۱۳

                                                                                                                                                                                                                                                  لا يجوز للاكتواري المعين أن يتولى أي منصب من شأنه أن يتعارض مع دوره كاكتواري معين، بما فيه أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة أو رئيساً تنفيذياً في شركة ذات علاقة، أو أي شركة تأمين و/إعادة تأمين في المملكة.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۱٤

                                                                                                                                                                                                                                                  لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي للشركة القيام بدور الاكتواري المعين للشركة أو العضو في الإدارة الاكتوارية .

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۱٥

                                                                                                                                                                                                                                                  على كل اكتواري غير سعودي يعمل في شركة أو لدى مقدم خدمات اكتوارية في المملكة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ١٦

                                                                                                                                                                                                                                                  الحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات:

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على الشركة أن تنشئ إدارة اكتوارية تتناسب مع حجم  ونوعية أعمالها تتألف من اكتواريين وغيرهم ويكون ذلك حسب ما هو موضح في تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين في الملحق رقم (۱)، لضمان l الالتزام بمتطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بأصول والتزامات عقود التأمين والأسعار الفنية ومراقبة كفاية الأقساط ودراسات الخبرة وكفاية رأس المال وإعادة التأمين والجوانب الكمية لإدارة المخاطر، ولدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة. 

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۱۷

                                                                                                                                                                                                                                                  على الشركة تسهيل عمل الإدارة الاكتوارية لتؤدي دوراً مهماً lفي أنظمة الإدارة المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركة وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تتمتع الإدارة الاكتوارية بالصلاحيات والموظفين والموارد الكافية بما يتناسب مع التشغيل السليم للشركة وحماية مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۱۸

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على الاكتواري المعين و مدير الإدارة الاكتوارية التواصل بشأن تطبيق أحكام هذه الضوابط مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة، وإدارة أنشطة الإدارة الاكتوارية بما في ذلك الإشراف على تقديم التدريب والتطوير المهني للإدارة الاكتوارية.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۱۹

                                                                                                                                                                                                                                                   إجراءات تعيين وإنهاء أعمال الاكتواري المعين و/أو مدير الإدارة الاكتوارية:

                                                                                                                                                                                                                                                  قبل طلب عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الاكتواري المعين، ومدير الإدارة الاكتوارية، يجب أن تتأكد الإدارة العليا للشركة من أن الاكتواري المعين ومدير الإدارة الاكتوارية المقترحين يتمتعان بخبرة في فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي تعمل بها الشركة، وملائمتهما لمتطلبات البنك المركزي، وأن تقدم توصية بذلك إلى مجلس الإدارة، على أن تقدم إلى البنك المركزي ما يثبت تحقيق المرشح لمتطلبات تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲۰

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب أن يضمن العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين إتاحة فترة كافية للإشعار بأي نية للاكتواري المعين لإنهاء علاقته التعاقدية مع الشركة بشكل يضمن وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب هذه الضوابط.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲۱

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي تغيير محتمل يتعلق بالاكتواري المعين قبل (٦۰) يومًا تقويمياً على الأقل من هذا التغيير.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲۲

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب أن تؤكد الشركة للبنك المركزي بشكل سنوي في تاريخ يُحدّد من قبل البنك المركزي بأنها قد نظرت فيما إذا كان الاكتواري المعين لا يزال ملائماً ولا يوجد لديه تعارض في المصالح لكي يشغل منصب الاكتواري المعين للسنة التقويمية المقبلة.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲۳

                                                                                                                                                                                                                                                  للبنك المركزي أن يطلب من الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً غير الاكتواري المعين للشركة أو أن تعين مباشرة خبيراً اكتوارياً مؤهلاً لإعداد تقرير عن مسائل محددة على أساس كل حالة على حدة وذلك على نفقة الشركة التي يتعلق بها التقرير.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲٤

                                                                                                                                                                                                                                                   إنهاء أعمال الاكتواري المعين:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي استقالة أو إقالة أو إلغاء أو إنهاء عقد الاكتواري المعين لديها وأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. في حال كان الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الإكتواري المعين لدى الشركة في الحالات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ب. عند إلغاء أو إنهاء العقد الذي ينظم توظيف الاكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الاكتواري المعين للشركة في الحالات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته من قبل مقدم الخدمات الاكتوارية داخل المملكة التي يكون فيها شريكاً أو مديراً أو موظفاً. وفي حال إنهاء خدمته، يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية إشعار البنك المركزي بأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها، وفي حال كان خارج المملكة على الشركة إشعار البنك المركزي بذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ب. عند انتهاء أو إنهاء أو إلغاء العقد الذي ينظم تقديم الاكتواري المعين للخدمات الاكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲٥

                                                                                                                                                                                                                                                  للبنك المركزي إذا وجد أن الاكتواري المعين غير مناسب أو غير قادر على القيام بمسؤولياته، أن يطلب من الشركة استبدال هذا الاكتواري المعين بخبير اكتواري آخر مؤهل يمكنه القيام بدور الاكتواري المعين بشكل أفضل، وينتهي دور الاكتواري المعين عند طلب البنك المركزي تبديل الاكتواري المعين.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲٦

                                                                                                                                                                                                                                                  عند علم الشركة برغبة الاكتواري المعين في الاستقالة من منصبه، يجب أن تبدأ الشركة بإجراءات تعيين البديل فوراً، كما يجب أن تراعي هذه الإجراءات الوقت اللازم للبنك المركزي لإصدار عدم الممانعة لاستبدال الاكتواري المعين أو الممانعة (حسبما تقتضيه الحالة)، بحيث لا تكون الشركة في أي وقت من الأوقات بدون اكتواري معين.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲۷

                                                                                                                                                                                                                                                  في حال لم تعيّن الشركة خبيراً اكتوارياً ليكون بديلاً عن الإكتواري المعين للشركة فإن للبنك المركزي الحق في تعيين اكتواري معيّن على نفقة الشركة حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲۸

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على الشركة أن تضع أحكاماً مناسبة ضمن عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لديها تضمن أن يقوم الاكتواري المعين السابق عند التوقف عن شغل منصبه بتقديم جميع المعلومات والإيضاحات التي قد يحتاجها الاكتواري المعين التالي والإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة بشكل معقول خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين التالي وعلى نفقة الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۲۹

                                                                                                                                                                                                                                                  بعد تعيين الاكتواري المعين البديل، يجب عليه الحصول على جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة من الشركة والاكتواري المعين السابق للشركة، على أن تتخذ الشركة جميع الخطوات اللازمة لتسهيل الوفاء بهذه المسؤولية خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين البديل.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳۰

                                                                                                                                                                                                                                                  عند إنهاء أو توقف عمل الاكتواري المعين، يجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة والبنك المركزي في غضون (۱۰) أيام تقويمية بأي خلافات أو مسائل مرتبطة بالإنهاء أو التوقف عن العمل والتي يرى حسب رأيه المهني ضرورة علم مجلس الإدارة والبنك المركزي بها.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳۱

                                                                                                                                                                                                                                                  إذا تبين للشركة وجود ملاحظات على كفاءة أعمال الاكتواري المعين لديها، فللشركة تبليغ الجمعية الاكتوارية التابع لها بذلك.

                                                                                                                                                                                                                                              • مهام الاكتواري المعين ومسؤولياته

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳۲

                                                                                                                                                                                                                                                  لضمان قيام الاكتواري المعين بتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة وفقاً لهذه الضوابط، عليه العمل بحسن نية وصدق وعقلانية مع بذل العناية والحرص وإصدار الأحكام المستقلة بما فيه مصلحة الشركة وحاملي وثائق التأمين، وأن يضع مصلحة الشركة وحاملي الوثائق قبل أي مصلحة شخصية، وتجنب تعارض المصالح عند أداء مسؤولياته.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳۳

                                                                                                                                                                                                                                                   يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. تنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمبادئ والمعايير  الاكتوارية الصادرة عن الجمعية الاكتوارية التي يكون عضواً فيها، والخضوع للمساءلة أمام تلك الجمعية فيما يتعلق بالالتزام بمعاييرها المهنية وأمام البنك المركزي فيما يتعلق بالالتزام بهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. تنفيذ واجباته بصدق وأمانة وكفاءة، وتجنب تضارب المصالح، وتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة، وعدم إخفاء أي حقائق تتعلق بالوضع المالي أو الفني للشركة وعدم إعطاء معلومات غير صحيحة عن قصد.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. عدم الإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة أو تلك المعلومات التي حصل عليها أثناء تأدية لعمله وذلك أثناء تواجده على رأس العمل أو بعد الانتهاء منه، إلا أن يكون هذا الإفصاح للبنك المركزي أو تطبيقاً للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. مراجعة جميع الأعمال المنجزة نيابة عنه وتحمل المسؤولية عنها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  5. الاحتفاظ بسجلات عمله منظمة حسب المعايير المهنية للجمعية الاكتوارية مع المحافظة على السرية التامة للبيانات، ويجب أن تشمل السجلات نسخ من المستندات التي يجب تقديمها إلى الشركة وإلى البنك المركزي، والبيانات الأساسية التي تم بناء السجلات عليها والعمليات الحسابية الداعمة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٦. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً في الشركة، يجب الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في البند (٥) أعلاه لمدة عشر سنوات على الأقل لدى الشركة من تاريخ التقرير الذي تتعلق به السجلات أو الوثائق. ويجب أن تكون متاحة فقط للاكتواري المعين ومن ينيبه وللشركة والبنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۷. أداء الخدمات الاكتوارية المؤهل لها والتي لديه خبرة مناسبة فيها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۸. ضمان توافق عمله مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۹. تقديم المشورة بشأن أي أمور أخرى وفقًا لتعليمات مجلس الإدارة والإدارة العليا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع مسؤولياته على النحو المنصوص عليه في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳٤

                                                                                                                                                                                                                                                   إضافة إلى المهام والمسؤوليات الواردة في هذه الضوابط، يتعين على الاكتواري المعين للشركة المرخص لها مزاولة تأمين الحماية والادخار القيام بالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. إجراء اختبار ربحية لمدى كفاية أسعار أقساط التأمين عند تقديم منتجات جديدة وعند اقتراح مراجعة أسعار الأقساط، وتقديم المشورة بشأن الأسعار الفنية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. تقديم المشورة بشأن شروط وأحكام وثائق التأمين، بما في ذلك عدالة المصاريف المحملة وعوائد الاستثمار المخصصة لحملة الوثائق.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. تحديد أصول والتزامات عقود التأمين بما في ذلك الاحتياطات الرياضية والتأكد من كفايتها بناء على دراسات الخبرة المناسبة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. تقديم المشورة بشأن توزيع الفائض أو الأرباح أو المكافآت المالية على حملة وثائق تأمين الحماية والادخار ذات العوائد.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳٥

                                                                                                                                                                                                                                                  يحق للاكتواري المعين الاطلاع على أوراق مجلس الإدارة، ودفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وخطط العمل والتحليلات والجداول الداعمة التي تعتبر ضرورية للقيام بواجباته، ويحق له أن يطلب من مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا المعلومات والإيضاحات التي يراها ضرورية، مع مراعاة الضوابط المناسبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة من قبل الاكتواري المعين، وجميع من يساعد الاكتواري المعين للقيام بمسؤولياته.

                                                                                                                                                                                                                                              • دور ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بالاكتواري المعين

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳٦

                                                                                                                                                                                                                                                   يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ضمان إمكانية تنفيذ مسؤوليات الاكتواري المعين دون تأخير، ويتضمن ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. تمكين الاكتواري المعين من الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. تمكين الاكتواري المعين من الوصول إلى المعلومات والإيضاحات المحددة في هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. الاستجابة لطلبات المعلومات المرسلة من الاكتواري المعين بطريقة دقيقة وشاملة وفي خلال الوقت المناسب.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. الأخذ بالاعتبار كافة التقارير المقدمة من الاكتواري المعين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التوصيات الواردة فيها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٥. التحقق من مدى فعالية وكفاءة وموضوعية الاكتواري المعين، على سبيل المثال، التحقق من قيامه بالأعمال المناط بها بشكل ملائم ومن كفاءة وفعالية الإجراءات والأنظمة الداخلية والبرامج التقنية المستخدمة وجودة الكوادر البشرية الملاءمة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳۷

                                                                                                                                                                                                                                                  إذا تعذر على الاكتواري المعين الحصول على هذه المعلومات والإيضاحات والموارد اللازمة من مجلس الإدارة والإدارة العليا حسب الحاجة وبالشكل الكافي للقيام بمسؤولياته، يجب على الاكتواري المعين إبلاغ البنك المركزي بذلك إذا لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب خلال (۱۰) أيام عمل من إبلاغ مجلس الإدارة بالأمر كتابة.

                                                                                                                                                                                                                                              • تقارير الاكتواري المعين

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳۸

                                                                                                                                                                                                                                                  يتعين على الاكتواري المعين التأكد من وضوح وشمولية كل تقرير اكتواري يعدّه وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يقدمه بطريقة تشرح وتُولي الاهتمام الكافي للمسائل والتطورات ذات الآثار الجوهرية على مصالح حملة الوثائق أو المستفيدين أو الشركة بحيث يُمَكّن أي خبير اكتواري آخر من فهم التقرير والتوصل إلى استنتاج ثابت.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ۳۹

                                                                                                                                                                                                                                                   يجب أن تحتوي جميع التقارير الاكتوارية التي تُعدّ وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي على الآتي كحد أدنی:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. ملخص تنفيذي يوضح النتائج والمخرجات الرئيسة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. مقدمة تبين الهدف من التقرير ومؤهلات الاكتواري المعين، ووصفاً لفئة التأمين والمخاطر المتعلقة بها، ومعلومات موجزة ذات صلة عن إدارة الشركة للمخاطر وأي معلومات أساسية أخرى يرى الاكتواري المعين ملائمة إضافتها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. بيان واضح بأن التقرير من إعداد فرد يتصرف بصفة رسمية كاكتواري معين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. وصف للإرشادات الاكتوارية ومعايير رفع التقارير المالية المتبعة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٥. توضيح لأي اعتمادات وقيود، بما في ذلك وضع الملاحظات على الموضوعية، والجوانب غير الواضحة وأية قيود فرضتها الشركة أو أي طرف آخر أدت إلى تعذر الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل كامل، لكي يستطيع القارئ المطّلع أن يُكوّن صورة واضحة عن مدى ملائمة نتائج التقرير.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٦. الإشارة إلى أي مصدر خارجي تم الاعتماد عليه.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۷. إشارة إلى نتائج التقرير السابق عن نفس الموضوع، وشرح الاختلافات الرئيسية المتعلقة بنتائج التقارير المرفوعة سابقًا، ويتضمن ذلك تقديم التفاصيل المناسبة لجميع التغيرات الرئيسة المتعلقة بالبيانات والمنهجية والفرضيات والنتائج.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۸. توضيح للبيانات المُستلمة والاختبارات التي تمت عليها للتحقق من صحتها وشمولها، ويجب الإشارة إلى أي حالات لمحدودية البيانات.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۹. توضيح للطريقة والمنهجية المتبعتان، بما في ذلك توضيح المنهجية والفرضيات المختارة والسبب وراء اختيارها في معالجة موضوع التقرير ونتائجه وأي مسائل معينة أثرت على طريقة التحليل.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۰. تلخيص وتوضيح التغييرات المنفذة على المنهجية والفرضيات مقارنة بالتقرير السابق، وشرح أسباب هذه التغييرات بشكل كامل لدعم ملخص التغييرات الوارد في الفقرة (۷) أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۱. تقديم دليل على أن التحليلات والتفاصيل كافية للعمليات الحسابية (بالإضافة إلى الملاحق) مع إجراء العمليات الحسابية والأعمال الأخرى بما يمكّن القارئ المُطلع من إعادة التحليل بصورة تسمح له بالتحقق من النتائج. ويجب أن تتوافق هذه العمليات الحسابية مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية في المملكة، أينما انطبق ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۲. عرض واضح وشامل للنتائج والاستنتاجات بما في ذلك أي إيضاحات أو تعليقات مطلوبة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۳. بيان لنطاق عملية مراجعة التي تمت مع النظراء مع إيضاح هوية هؤلاء النظراء ومؤهلاتهم واستنتاجاتهم.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٤. قائمة بالمصطلحات المستخدمة التي قد لا تكون واضحة للقارئ.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۱٥. إفصاح عن أي مسائل أخرى ذات صلة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤۰

                                                                                                                                                                                                                                                  يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بمتطلبات مراجعة النظير الخاصة بالجمعية الاكتوارية المعترف بها عند أداء مسؤولياته وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، بعد تأكده من أن المراجع النظير مستقل عن المسألة الخاضعة للمراجعة وأنه يتمتع بالخبرة والمؤهلات المناسبة.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤۱

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱.     يتعين على الاكتواري المعين اتخاذ الخطوات المناسبة لإشراك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل فعّال في نتائج تقريره، وتقديم النتائج ومناقشتها مباشرة مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة أو المخاطر، والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة إذا لزم الأمر.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. يجب أن يكون التواصل بشأن المسائل الاكتوارية بين الاكتواري المعين والإدارة العليا ومجلس الإدارة خلال وقت مناسب، وأن تكون طريقة التواصل مناسبة مع مراعاة الغرض من الموضوع وأهميته.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤۲

                                                                                                                                                                                                                                                  يتعين على الاكتواري المعين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يكون أي تقرير أو تواصل يقوم به فعّالاً وغير مضلل، ولا يمكن منطقياً تفسيره بشكل خاطئ، ويجب أن يقدم العناصر الفنية للتقرير الاكتواري بطريقة يمكن للقارئ المطلع المؤهل فهمها والتصرف بناءً عليها لدعم الاتخاذ الفعّال والمدروس لقرارات مجلس الإدارة والإدارة العليا.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤۳

                                                                                                                                                                                                                                                   يتعين على الاكتواري المعين رفع التقارير الاكتوارية التي يعدها مباشرة وبصفة عاجلة (تسمى بالتقارير المرحلية العاجلة) إلى مجلس الإدارة وإدارة مراقبة الالتزام بالشركة في الحالات الآتية، بغض النظر عن أن الاكتواري المعين قد لا يكون أكمل تحليلاته وتحقيقاته:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. إذا كان هناك مخاطر وشيكة أو مستقبلية قد تواجه الشركة وتؤثر سلباً، على سبيل المثال لا الحصر، في الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   أ. الملاءة المالية. 
                                                                                                                                                                                                                                                   ب. التزامات شركات إعادة التأمين والتزامات الشركة تجاه شركات معيدي التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                   ج. مستويات الاحتفاظ بالمخاطر. 
                                                                                                                                                                                                                                                   د. ربحية منتجات الشركة. 
                                                                                                                                                                                                                                                   هـ. تسعيرة منتجات الشركة. 
                                                                                                                                                                                                                                                   و. كفاية التزامات عقود التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. إذا ثبت أن الشركة خالفت أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو هذه الضوابط أي لوائح أو تعليمات أخرى صادرة عن البنك المركزي ذات علاقة بالوضع المالي للشركة، أو أصول والتزامات عقد التأمين (بما في ذلك المخصصات الفنية إن وجدت)، أو أي مسألة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين الحاليين أو المستقبليين.  
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. إذا لم تسمح الشركة للاكتواري المعين بأداء الأعمال والمسؤوليات المسندة إليه بموجب النظام ولائحته التنفيذية، وهذه الضوابط أو تعليمات البنك المركزي .  
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤٤

                                                                                                                                                                                                                                                  يتعين على مجلس الإدارة أن يدرس أي تقارير مرحلية عاجلة ويوصي بالإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها وأن يزود البنك المركزي والاكتواري المعين بهذه الإجراءات وجميع المعلومات ذات الصلة بالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أو سوف يتم اتخاذها في خلال مدة لا تزيد عن (۱۰) أيام عمل من تاريخ استلام أي تقرير مرحلي عاجل.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤٥

                                                                                                                                                                                                                                                  إذا كان الاكتواري المعين غير راضٍ بشكل معقول عن استجابة مجلس الإدارة لأي تقرير مرحلي عاجل، فعليه أن يرسل نسخة من التقرير إلى البنك المركزي خلال (۱٥) يوم عمل من إصدار هذا التقرير.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤٦

                                                                                                                                                                                                                                                  للبنك المركزي تقديم ملاحظات وأسئلة على أي تقرير اكتواري يرفعه الاكتواري المعين لها، ويجب إعادة رفع هذه التقارير الاكتوارية للإجابة عن الملاحظات والأسئلة التي طرحها البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                              • مسؤوليات الاكتواري المعين فيما يتعلق بالبيانات

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤۷

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱.     يجب على الاكتواري المعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان اتساق ودقة واكتمال البيانات التي يستخدمها في تحليلاته، وينبغي أن تحتوي جميع التقارير الرسمية المطلوبة بموجب هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، على الآتي كحدٍ أدنی:
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   أ. تأكيد بأن البيانات المتاحة تسمح بإكمال التحليل المطلوب حسب الحكم المهني للاكتواري المعين مع مراعاة المعايير المهنية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ب. بيان بحالات محدودية البيانات الرئيسة المعروفة والآثار المترتبة عليها وكيف تم التصرف مع حالات محدودية البيانات هذه في النتائج المقدمة والتحليلات المنفذة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ج. وصف كامل للبيانات التي تم استخدامها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   د. وصف كامل لجميع العمليات المنفذة للتحقق من البيانات.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   هـ. تحديد دقيق لمدة الدراسة التي استُنتجت خلالها البيانات.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   و. وصف لاختبارات المعقولية التي أجريت على البيانات في أحدث التقارير السابقة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ز. إيضاح لأي تعديلات أو تصفية للبيانات الأولية وتقدير التأثير.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. يجب أن لا يحتوي تقرير الاكتواري المعين على تحذيرات تسعى لإلقاء المسؤولية على آخرين بشأن جودة البيانات، ويتعين على الاكتواري المعين تنفيذ عمليات تدقيق كافية لنتائج تقريره المقدم.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. يجب أن تعالج الشركة محدودية البيانات بشكلٍ كامل في الفترة المرصودة فيها، وفي حال عدم القدرة على معالجة محدودية البيانات بشكلٍ كامل، فيجب أن يحدد الاكتواري المعين الوقت المتوقع لإكمال عملية المعالجة ويرفع به في التقرير الحالي فوراً بعد رصد محدودية البيانات، ويجب وضع بنود مناسبة تخص محدودية البيانات التي تُقدم في التقرير، وكذلك الرفع بالتقدم المُحرز في هذا الشأن في جميع التقارير المُقبلة إلى أن تتم معالجة أوجه محدودية البيانات تماماً وتنشر بنودها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                              • سرية البيانات

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤۸

                                                                                                                                                                                                                                                   يجب على الشركات أن تضع قواعد سلوك موثقة، وسياسات وإجراءات وضوابط داخلية، وضمانات كافية لضمان سرية جميع البيانات ضمن نطاق هذه الضوابط، سواءً كانت تلك البيانات بصيغة مكتوبة أو إلكترونية أو أي صيغة رقمية أخرى، لمراقبة وضمان الالتزام بأخلاقيات العمل وأحكام سرية البيانات المعمول بها.

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب أن تعالج قواعد السلوك والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ما يلي بحدٍ أدنی:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. الأمن السيبراني للبيانات الملموسة والإلكترونية:
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   أ. البيانات داخل الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ب. عندما يتم تبادل البيانات وإرسال التقارير من الاكتواري المعين وإليه في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً في الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ج. في حال كانت البيانات في حوزة الاكتواري المعين ولم يكن هذا الاكتواري المعين موظفًا في الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   د. إذا كانت التقارير تُرسل إلى البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. ما إذا كانت البيانات ترسل إلى خارج المملكة أم لا، والضمانات الإضافية المطلوبة في مثل هذه الحالة مثل (التشفير أو طلب تنفيذ الخدمات الاكتوارية في مقر الشركة واستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها).
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٣. يجب أن يتم اختبار الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بالشركة بالإضافة إلى فاعليّة الضوابط في السيطرة على سرية البيانات ضمن نطاق هذه الضوابط مرة واحدة سنوياً على الأقل.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٤۹

                                                                                                                                                                                                                                                  على الشركة والاكتواري المعين ومقدم الخدمات الاكتوارية الالتزام بجميع أحكام وأنظمة سرية وحماية البيانات المعمول بها في المملكة.

                                                                                                                                                                                                                                              • دور الاكتواري المعين فيما يخص الاحتياطيات

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥۰

                                                                                                                                                                                                                                                   يتعين على الاكتواري المعين أن يقوم، بشكل سنوي ولكل مرحلة إعداد تقرير حسبما يحدده البنك المركزي، بالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. التوصية والتحديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن أصول والتزامات عقود التأمين للشركة (بما في ذلك المخصصات الفنية إذا لزم الأمر) باستخدام المنهجيات والفرضيات المناسبة لتحديدها، وذلك بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. إجراء تحليل للاحتياطيات الفعلية مقابل الاحتياطيات المتوقعة عن طريق مقارنة التجربة الفعلية بالتقديرات السابقة للمطالبات ذات العلاقة والالتزامات الأخرى عند الاقتضاء.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. إعداد التقارير المناسبة وفقاً لتعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. فيما يخص تأمين الحماية والادخار:
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   أ. تحديد أصول والتزامات عقود التأمين (بما في ذلك الاحتياطات الرياضية حسب الاقتضاء) والتأكد من كفايتها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ب. تقديم المشورة بشأن توزيع الفائض أو الأرباح أو المكافآت المالية على حملة الوثائق.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                              • دور الاكتواري المعين فيما يخص التسعير وكفايته

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥١

                                                                                                                                                                                                                                                   يتعين على الاكتواري المعين لشركة تأمين أن يقوم بالتالي كحدٍ أدنی:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. التحري وتقديم المشورة ورفع تقارير التسعير للإدارة العليا ولمجلس الإدارة و للبنك المركزي بشكل سنوي على الأقل بشأن التسعير الفني للمخاطر في منتجات التأمين الصحي وتأمين المركبات وتأمين الحماية والادخار وفئات التأمين الأخرى الخاصة بالشركة حسبما تحدده تعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. فيما يخص تأمين الحماية والادخار:
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   أ. عمل اختبار ربحية معدلات أقساط التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ب. مراجعة تطوير المنتجات وتصميمها وتقديم المشورة بشأنها، بما في ذلك شروط وأحكام عقود التأمين والتسعير، مع تقدير رأس المال المطلوب للاكتتاب في المنتجات.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. رفع التقارير للإدارة العليا ولمجلس الإدارة وللبنك المركزي عما سبق وفقاً لتعليمات البنك المركزي لكي تكون بمثابة تقارير التسعير وتقارير كفاية التسعير، ووفقًا لتعليمات مجلس الإدارة والإدارة العليا.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥۲

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱.     يجب أن تضع الشركة والاكتواري المعين الأسعار الفنية باستخدام تجربتها الخاصة عندما تكون هذه المعلومات متاحة وموثوقة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. في حال لم تكن للشركة تجربة سابقة، على سبيل المثال عندما تطرح الشركة فئة تأمين جديدة فيمكن أن تستعين بمصادر أخرى لوضع الأسعار الفنية، ولكن يجب وضع مخصص مناسب لأي اختلافات بين الشركة والمصدر الذي استمدت منه المعلومات.
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥۳

                                                                                                                                                                                                                                                  على الاكتواري المعين لشركة التأمين أن يعدّ تقارير كفاية التسعير بشكل دوري لمقارنة أسعار البيع الفعلية لعقود التأمين الخاصة بالشركة مع الأسعار الفنية ذات العلاقة فيما يخص التأمين الصحي وتأمين فئات المركبات، وفئات التأمين الأخرى، ويرفعها للبنك المركزي وللإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها، حسبما تحدده تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥٤

                                                                                                                                                                                                                                                  للبنك المركزي أن يُلزِم شركة التأمين بتقديم تقرير تسعير تكميلي أو تقرير كفاية التسعير من الاكتواري المعين للشركة بالشكل والوقت الذي يحدده على أساس كل حالة على حدة وعلى نفقة الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥٥

                                                                                                                                                                                                                                                  للبنك المركزي أن يُلزم شركة إعادة التأمين بتزويدها بمعلومات عن التسعير الفني للمخاطر التي يقبلها ويحتفظ بها من وقتٍ لآخر حسب تحديد البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                              • دور الاكتواري المعين في تقييم الملاءة المالية ورأس المال

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥٦

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱.     يتعين على الاكتواري المعين التحقق من وضع الملاءة المالية الحالي للشركة وكفاية رأس المال الخاص بها وتقديم المشورة بشأن ذلك عن طريق دراسة الوضع المستقبلي لملاءة الشركة في ظل افتراضات متنوعة لتقييم متانتها المالية وتحديد عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر عليها.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. على الاكتواري المعين التحقق من وضع الملاءة المستقبلي للشركة وتقديم المشورة بشأن ذلك عن طريق إجراء اختبارات التحمل وتحليل الحالات الافتراضية وفقاً للافتراضات المختلفة، وإجراء تقييمات لكفاية رأس المال، وتقييم الأثر النسبي الناتج عن هذه الاختبارات والتحليلات لأصول الشركة والتزاماتها والمستويات الفعلية والمستقبلية لرأس المال، وخطط العمل والتحقق من وضع النماذج واستخدامها لهذه الأغراض وتقديم المشورة بشأن ذلك. ويجب أن تتوافق عمليات التحقق هذه مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة مع مراعاة أي تعليمات يصدرها البنك المركزي من وقتٍ لآخر.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. ترفع النتائج إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة والبنك المركزي بالشكل والتوقيت الذي يحدده البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                              • دور الاكتواري المعين في إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥۷

                                                                                                                                                                                                                                                   يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. التنسيق مع المسؤولين في إدارة المخاطر في الشركة لتقدير تأثير المخاطر الجوهرية وتحديد الآلية المناسبة لتخفيف أثرها، وتقديم البيانات لمتطلبات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. فيما يتعلق بشركة التأمين، تقييم مُلاءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وتقديم التوصيات للإدارة العليا ومجلس الإدارة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي. ٠
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. فيما يتعلق بشركة إعادة التأمين، تقييم مُلاءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل فرع من فروع التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وتقديم التوصيات للإدارة العليا ومجلس الإدارة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. التنسيق مع لجنة الاستثمار ومدير الاستثمار لتقديم التوصيات لمجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا فيما يخص سياسة الشركة الاستثمارية واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات، مع مراعاة طبيعة وتوقيت أصول والتزامات عقود التأمين ومدى توفر الأصول المناسبة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥۸

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱.     على الاكتواري المعين لشركة التأمين رفع تقرير إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة والبنك المركزي. يرفع التقرير بالشكل والتوقيت اللذين تحددهما تعليمات  البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٢. ويجب أن يقيم هذا التقرير مدى ملاءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، وأن يقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر مع مراعاة:
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   أ) آليات مشاركة الربح أو العمولات المتغيرة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ب) آليات مشاركة الخسائر.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ج) أي قيود على إجمالي الانكشاف على شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   د) أي قيود على إجمالي المخاطر على شركات إعادة التأمين للحالات أو الحوادث أو المطالبات الفردية.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   هـ) أي معدلات متغيرة يختلف فيها قسط إعادة التأمين بناءً على نتائج إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   و) الآثار المحتملة لحالات إعادة الشيء إلى أصله (جبر الضرر) أو إجمالي الخصومات على فائض اتفاقيات الخسارة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ز) التوقعات المتعلقة بكيفية عمل ترتيبات إعادة التأمين في حالات الضغط.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. على الاكتواري المعين مراجعة فعالية إجراءات الشركة وتقديم ملاحظاته عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود لإعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة لشركة إعادة التأمين، بالتوافق مع الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٥۹

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱.     للبنك المركزي إلزام الاكتواري المعين لشركة إعادة التأمين برفع تقرير إسناد إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والبنك المركزي بالشكل والتاريخ اللذين يحددهما البنك المركزي، ليغطي هذا التقرير كحدٍ أدنی مدى ملاءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، ويقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر لشركة إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. على الاكتواري المعين مراجعة فعاليّة إجراءات الشركة وتقديم الملاحظات عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود إعادة تأمين صادرة أو ترتيبات مبرمة لإسناد إعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة، لا سيما تلك الواردة في الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦۰:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱.     على الاكتواري المعين للشركة رفع تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والمؤسسة وذلك بالشكل والموعد اللذين تحددهما المؤسسة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. يجب أن يقيّم التقرير مدى ملاءمة سياسة الاستثمار واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات للشركة مع الأخذ في الاعتبار إجمالي المخاطر المكتتبة حالياً والمتوقع أن تُكتتب في السنة المالية القادمة، وأن يتناول طبيعة أصول والتزامات عقود التأمين وتوقيتها ومدى توفر الأصول المناسبة، والتنسيق مع لجنة الاستثمار ومدير الاستثمار لأغراض عمله.
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                              • دور الاكتواري المعين في إجراء دراسات الخبرة

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦۱

                                                                                                                                                                                                                                                  على الاكتواري المعين إجراء دراسات الخبرة التي تحددها تعليمات البنك المركزي على أن تتناول، كحدٍ أدنی، تحليل المصروفات، وبالنسبة للشركات التي تقدم تأمين الحماية والادخار، استمرارية وثائق التأمين وسجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض إن وجدت، والرفع بها للبنك المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦۲

                                                                                                                                                                                                                                                   على الاكتواري المعين رفع تقارير تتعلق بالمصروفات معتمدًا على تجربة الشركة حتى تاريخه والممارسات المهنية الرائدة مثل تحليل التكاليف حسب النشاط، وأن يكون التقرير كافياً لدعم الافتراضات وأصول والتزامات عقود التأمين ذات الصلة بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة، والتي على سبيل المثال قد تتضمن:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱. تحليل عدم كفاية الأقساط لجميع منتجات التأمين العامة وتأمين الحماية والادخار قصير الأجل.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲. تحليل مصروفات تقدير الخسارة غير المخصصة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳. افتراضات مصروفات التجديد.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٤. التدفقات النقدية الناتجة من الاستحواذ على عقود التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٥. أي مخصصات لتجاوز المصروفات لتأمين الحماية والادخار، ويجوز اعتماد هذه المخصصات لتقديرات الثلاث سنوات الأولى فقط من بدء الشركة في الاكتتاب في تأمين الحماية والادخار، إلا في حال الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦۳

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على الاكتواري المعين أن يحلل معدلات الاستمرارية لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار طويلة الأجل ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل استمرارية وانتهاء تجربة كل منتج على حدة وذلك بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦٤

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل الوفيات لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار ويرفع التقارير بشأنها، مع تحليل سجل معدل الوفيات لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦٥

                                                                                                                                                                                                                                                  يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل المرض لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار الذي تحدد فيه المنافع بما في ذلك الإعفاء من القسط بناءً على سجل معدل المرض، ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل سجل معدل المرض لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                              • عدم الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦٦

                                                                                                                                                                                                                                                  يُعدّ عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه الضوابط مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية، ولشروط الترخيص أو عدم ممانعة البنك المركزي، ويعرض الشركات و/أو الاكتواريين المعينين أو مقدمي الخدمات الاكتوارية للعقوبات النظامية.

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦۷

                                                                                                                                                                                                                                                  عند عدم التزام الاكتواري المعين بالأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، أو هذه الضوابط، أو قواعد سلوك المهنة والمعايير الفنية للجمعية الاكتوارية المعترف بها، فعلى الشركة إفادة مجلس إدارتها والبنك المركزي خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة اكتشاف المخالفة، على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة.

                                                                                                                                                                                                                                              • أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ٦۸

                                                                                                                                                                                                                                                  يخضع أي نزاع أو خلاف ينشأ بموجب العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين أو مقدم الخدمات الاكتوارية أو بموجب تطبيق هذه الضوابط للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

                                                                                                                                                                                                                                              • الملحق (۱)

                                                                                                                                                                                                                                                رقم
                                                                                                                                                                                                                                                البند
                                                                                                                                                                                                                                                تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                أخذًا بالاعتبار ما نصت عليه المادة (۱٦) من ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، يتعين على الشركة إنشاء إدارة إكتوارية تتناسب مع حجم ونوعية أعمالها، خلال ست أشهر من تاريخ صدور الضوابط، أخذًا بالاعتبار كلٍ من الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱ يجب أن تتضمن الإدارة الاكتوارية عدد (۳) على الأقل من الاكتواريين السعوديين خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۲ يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري داخلي خلال سنتين من تاريخ صدور الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۳ يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري داخلي سعودي الجنسية خلال سبع سنوات من تاريخ صدور الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ٤ يجب أن تكون الإدارة الاكتوارية تحت إدارة موظف ذو خبرة كافية توظفه الشركة لشغل منصب مدير الإدارة الاكتوارية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ٥ يتعين في شاغل منصب مدير الإدارة الاكتوارية أن يحقق بحد أدنی متطلبات ومعايير البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ٦ يرتبط مدير الإدارة الاكتوارية بالرئيس التنفيذي مباشرة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۷ على الشركة تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها لتعكس دور ومهام الإدارة الاكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۸ يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة تزويد الإدارة الاكتوارية بموارد كافية تتناسب مع حجم ونوعية الأعمال التي تقوم بها الشركة، بما في ذلك الموارد البشرية الكافية والوصول إلى تقنية المعلومات وغير ذلك من النظم المناسبة والتدريب والتطوير المهني.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۹ على الشركة إصدار سياسة تدريب وتطوير متخصصة للشهادات المهنية الاكتوارية لضمان حصول المرشحين الاكتواريين السعوديين على الزمالة الاكتوارية من جمعية اكتوارية خلال المدة المقبولة، وتزويد البنك المركزي بالسياسة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱۰ على الشركة تزويد البنك المركزي بشكل سنوي بتقرير عن الإدارة الاكتوارية على أن يشمل كحد أدنی على التالي:
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ. سياسة التدريب والتطوير المشار إليها في البند (۹) أعلاه تشمل ما تم تطبيقه خلال الفترة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب. عدد الاكتواريين الحاليين وخبراتهم حسب التصنيف الوارد في هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ج. خطة التوسع في التوظيف داخل الإدارة للسنوات الخمس القادمة حسب تصنيف هذه الضوابط أخذاً بعين الاعتبار حجم ونوعية الأعمال الاكتوارية بالشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 د. عدد الاختبارات الاكتوارية التي تم التسجيل فيها ونسبة النجاح.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 هـ. أنشطة نقل المعرفة التي تمت من الاكتواري المعين خلال الفترة.
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                            • اللائحة التنظيمية لوسطاء ووکلاء التأمين

                                                                                                                                                                                                                                              • الجزء الأول: مقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                • الغرض:

                                                                                                                                                                                                                                                  ۱-   تتضــــــــــمن هذه اللائحة التنظيمية المبادئ العامة والحــــد الأدنی من المعــــايير التي يجــــب على وكلاء التأمين ووســـــطاء التأمين وإعادة التأمين الالتزام بهــا عنــد التعــامــل مع شـــــــــــركـات التــأمين والعملاء الحاليين والمتوقعين. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۲- تهــــــدف هذه اللائحــــــة التنظيميــــــة إلى تشجيع الالتزام بــالمعــايير الملائمــة عنــد تقــديم الخــدمــات التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ۳- يجــــب أن تقترن قراءة هـذه اللائحــــة التنظيمية بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لســـلوكيات ســـوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي إضافـــةً إلى أي لوائح أو قواعـــد أو تعليمات تنظيمية أخرى صادرة عن البنك المركزي. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • تعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                  ٤ـ  يشمل مصــطلح "الوسطاء والوكلاء" الوارد في هذه اللائحة التنظيمية؛ وكلاء التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   ويُعرف وكيل التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشــركة، و تسـويق و بيع وثـــائق التـــأمين، إضـافــــةً إلى أي عمل يقوم به لحساب الشركة أو نيابة عنها. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   يُعرف وسيط التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشـركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   يُعرف وسـيط إعادة التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مــادي بالتفــاوض مع شركات إعادة التأمين لإتمام إعادة التأمين لصالح شركة التأمين، ويحصل على عمولة نظير تفعيل اتفاقيات إعادة التأمين وخدمات التأمين الأخرى التي تقدمها شركة إعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   يُطلق مصـطلح "العملاء" على أي متلقٍ حالي أو متوقع للخــدمات التــأمينيــة، يطلــب أو يحصـل على أحد المنتجات أو الخدمات التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   يكون للمصـطلحات المسـتخدمة في هذه اللائحة التنظيميـــة ـ غير الواردة أعلاه ـ المعاني نفسـها الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                • إجراءات الالتزام:

                                                                                                                                                                                                                                                  ٥ـ   يجب على الوسـطاء والوكلاء وضـع الضـوابط والإجراءات الـداخليـة الملائمـة لضـمـان ومراقبـة الالتزام بهـذه اللائحــــة، بمــــا في ذلك الضـوابط والإجراءات المتعلقـــة بالعقود المبرمة بينهم وبين شــركات التأمين وشـركات المهن الحرة الأخرى والعملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  ٦ـ يجب على الوسطاء والوكلاء الاحتفاظ بسجلات كافية توضح التزامهم بهذه اللائحة، بما في ذلــك على سبـيـل المثـال وليس الحصر الاحتــفاظ بتقـارير الالتزام وسجلات الوثـائق وسجلات المطالبات وسجلات الشكاوى. 
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                              • الجزء الثاني: قواعد السلوك المهني

                                                                                                                                                                                                                                                ۸ـ   يجـب على الوسـطاء والوكلاء الالتزام بقواعـــد السلوك المهنى وتطبيق المتطلبات الآتية: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ) العمــل بـــأمــانــة وشــــــــــــفــافيــة ونزاهـــة وتنفيــذ أي التزام للعملاء وشــركات التأمين وإعادة التأمين وفقــــــاً لمــــــا تنص عليــــــه أنظمة المملكـة العربيـة الســعودية ولوائحها التنفيذية. وعند عدم وجود نظــام يشــمل هذه الالتزامـات بـالكــامــل؛ فيجـب عـلى الـوســــطــاء والـوكـلاء الالـــتـــزام بــأفضـــل الممارسات الدولية. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب) العمل في إطار المهنية المقبولة عند التعامل مع العملاء وشـــركـات التـــأمين وإعـــادة التـــأمين، ويتـحـقـق ذلــك مـن خـلال الـــتـدريب والـخـبرة المناسبين واستشارة الخبراء عند الحاجة. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ج) التحـديـث المســتمر للمهـــارات والمعرفـــة التي يتمتع بهـا الموظفون العــــاملون لـدى الوســـطـاء والوكلاء في مجال التأمين والاطلاع المسـتمر على المنتجات والخدمات المتاحة في السوق. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 د) اتخـاذ الحيطــة المعقولـــة للحفــاظ على الموارد الإدارية والمالية والتشــغيلية والبشــرية اللازمة للقيام بالعمل وخدمة العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 هـ) إخـطــار الــعــمــلاء قــبــل وقـــت كـافٍ بــجــمــيــع المعلومات ذات الصــلة التي تتضـمن تفاصــيل التغطية، وأي شــروط واســتثناءات وقيود على وثيقــة التـأمين، والتـــأكـد من فهم العملاء لأي التزام يترتب على العقود المبرمة لمســاعدتهم على اتخاذ القرار المناسب. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 و) اتخاذ تدابير معقولة لضــمان دقة ووضــــوح المعلومــات المقـــدمـــة من العملاء والمُقـــدّمـــة إليهم مع توفير هذه المعلومات كتابةً. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ز) التعــامـل مع جميع البيــانـات والمعلومـات التي يتم الحصــــول عليهــــا بشـــأن شـــركـة التــأمين والعملاء بأقصى درجات الســـرية، واتخاذ تدابير ملائمـة للحفـاظ على ســـرية أي مســــتنـد خـاص بحوزتهم مع ضرورة القيام بالآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 - الحصـــول على البيانات واســتخدامها لأغراض محددة ونظامية فقط. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 - الحفاظ على أمن البيانات وتحديثها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 - الالتزام بتقـــديم البيـــانـــات الخـــاصــة بـالغطـاء التـأميني إلى العملاء بعــد تقــــديم طلـب مكتوب للحصول عليها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 - عـدم الإفصـــاح عن أي بيـانـات لأي طرف آخر دون الحصـــول على إذن مســبق من البنك المركزي، ويســـتثنى من ذلـك المـراجـعـون الـخـارجـيـون الـتــابـعـون لـلـوســـطـاء والوكلاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ح) يجب على الوســـطاء والوكلاء عدم تشجيع العملاء على إلغـــاء وثيقـــة تـــأمين ســاريــة وعـــدم تشجيع العملاء على رفض أي عرض مقدم من جهة منافسة بناءً على تقييم خاطئ أو غير عادل لمجرد زيادة العمولة المكتسبة. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ط) التـأكـد من فهم العملاء للخــدمـات التي يقدمها الوســطاء والوكلاء وطبيعة العلاقة بين الطرفين فهماً تاماً. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ي) إخطــار شــركـة التـأمين بـأي معلومـات أو مســـتندات متعلقة بالعملاء قد تؤثر على القرار الذي تتخذه شــــركة التأمين عند تقديم التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ك) إخطـار العملاء فوراً بقرار شــركة التـأمين عند قبول تقديم التغطية التأمينية أو رفضها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ل) على الوســطاء والوكلاء إيضــاح آلية ســداد الأقســاط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضــافية مستحقة لشركة التأمين لعملائها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۹- إضـــافةً إلى القواعد العامة؛ يجب على الوســطاء الالتزام بالآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد حالات التعارض في المصــالح والتعــامــل معهــا لضــمـان التعــامــل العادل مع العملاء جميعهم. وعند وجود تعارض في المصـالح؛ يجب على الوســطاء عدم وضــع مصــلحتهم بصــورة غير عادلة فوق مصــلحة عملائهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب) تقديم مقارنة لكل عميل عن أســعار ونطاق تغطيـة وثـائق التـأمين المعــدة لتلبيـة احتيــاجـات العميل التي تقدمها شـــركات التأمين المختلفة مع التوصــــية بإحدى هذه الوثائق للعميل وتوضــيح سبب اختيارها وشروطها وفوائدها واستثناءاتها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ج) عدم تفضيل شركات التأمين التي يرتبط الوسيط بعلاقة معها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 د) عــدم اختيــار التغطيــة التــأمينيــة التي تقــدمهــا إحــدى شـــركات التـأمين أو التوصــيـة بهـا لمجرد تقديم الشركة عمولات أعلى للوسيط. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                              • الجزء الثالث: متطلبات فتح الفروع

                                                                                                                                                                                                                                                ۱۰-   يجب على الوســطاء ألَّا يكون لهم أكثر من فرع واحــد في كل منطقــة إداريـة من منــاطق المملكــة، وألَّا يتجـاوز إجمـالي عــدد الفروع في المملكــة خمسة فروع. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱۱- يســمح للوكلاء بخمســـة فروع عنـد بلوغ رأس المــال ٥۰۰٫۰۰۰ ريـال. وعنــد طلــب الوكيــل عــدداً من الفروع يزيد عن ذلك؛ فعليه زيادة رأس المال بمبلغ لا يقــل عن مئــة ألف ريـال عن كـل فرع إضافي. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱۲- يجب على الوكلاء الحصــول على موافقة شــركة التـأمين على أي خطــة للتوســع وفتح الفروع . ويجـــب على شـــركـة التـــأمين مراقبـة ومراجعــة عمليات الفروع بشــكل مســتمر وتتحمل الشـركة المســـؤوليــة المترتبــــــة على عــدم التزام الوكيــل بمعايير المهنة والضــوابط والشــروط الواردة في هذه اللائحة. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱۳- يجـــب على الوســـطـاء والوكلاء الراغبين في فتح فروع جديدة الالتزام بالمتطلبات الآتية: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ‌) الحصـــول على موافقة البنك المركزي على موقع الفرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب) تزويد البنك المركزي ببيان وافٍ يتضــمن عناوين جميع الفروع المراد فتحهـــــا وأســـمــاء الموظفين الذين سوف يعملون بها ومؤهلاتهم وخبراتهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ج) إبلاغ البنك المركزي بأهداف وأسباب فتح أي فرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 د) اســــتكمال التراخيص والسجلات والشــــهادات النظــاميــة اللازمـة لفتح الفرع مثــل ترخيص الــبــلــديـــة، الــدفــاع المــدنــي، وزارة الــتــجــارة والصناعة، وأي ترخيص آخر. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 هـ) الالتزام بمتطلبات اللائحة التنفيذية المتعلقة بشأن نسب السعودة في كل فرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 و) توافر شــــبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ز) توافر آليــة للرقــابــة الـداخليــة على عمليــات الفرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ح) وجود آلية مناســـبة وآمنة لحفظ الأموال في الفرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ط) وجود نظـام قيـد وحفظ للبيـانـات الخـاصــة بوثــائق التـأمين التي تم بيعهــا من خلال الفرع يتضـــمن بيان أســـماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة، ومدة سريانها، والأقساط والشروط التي تشتمل عليها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ي) التــــأكـــد من توافر الكفــــاءة المطلوبـة لموظفي الفرع في التعــامــل مع الجرائم المــاليــة ومكــافحتهــا والإبلاغ عنها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ك) التــــأكــد من تطبيق موظفي خــدمــة العملاء لإجراءات التحقق الواجبة إزاء هوية العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                              • الجزء الرابع: متطلبات عمليات التأمين المصرفي

                                                                                                                                                                                                                                                ۱٤-   يجـــب أن تتم عمليـــات التــأمين المصــرفي عبر وكلاء مرخصــين خاضــعين لجميع الأنظمة ذات العلاقة. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱٥- على وكالة التأمين المصرفي والمصرف توقيع عقد توزيع، ويجب الحصـــول على موافقة البنك المركزي المســـبقـة على العقـد وأن يشـــتمـل العقـد حـداً أدنی على الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ) منتجات التأمين التي سيتم تسويقها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب) تحميل المصاريف المتعلقة بالوكالة لها. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ج) تدريب موظفي المصرف. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 د) إجراءات تحصيل الأموال. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱٦- يجـب أن تحصـــل وكالـة التـأمين المصـــرفي على موافقــة البنك المركزي على منتجـات التــأمين التي سيتم بيعها في المصرف. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱۷- يجب على وكالة التأمين المصـــــرفي الحصـــــول على موافقة البنك المركزي قبل عرض أي منتج تأميني، تمت الموافقة عليه، في فرع مصرفي جديد. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱۸- يجب بيع أو تسويق منتجات التأمين باستقلالية عن المنتجات المصرفية ومن ذلك: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ) عدم بيع أو تســـويق منتجات التأمين من قبل مــوظــفــيـن مــعــنـيــيـن بـبـيــع أو تســويــق منتجات مصرفية. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب) لا يجوز جمع المنتجات المصـــرفية والمنتجات الـتــأمــيــنــيــة في بـاقـة واحـدة لـغـرض الــبــيــع أو التسوبق أو كليهما معاً. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۱۹- عــلــى جــمــيــع مــوظــفـي المصــرف المــعــنــيــيــن بـبـيــع مــنــتــجــات الــتــأمــيــن الــحصــــول عــلـى شــهــادة أساسيات مهنة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۲۰- على وكالة التأمين المصـــرفي تزويد البنك المركزي بخطة تدريب ســــنوية لموظفي المصــــرف المخولين بيع منتجات التأمين، على أن تتضـــمن حداً أدنی الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ) التدريب على أساليب البيع. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب) التدريب على المنتجات. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ج) الـتـــدريـب عـلـى مـكـافــحــة غســـل الأمــوال ومكافحة تمويل الإرهاب. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 د) الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۲۱- على وكالة التأمين المصــرفي تعيين مشــــرف تأمين مصــرفي. على أن تشـمل مهامه ومسـؤولياته حداً أدنی الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ) الإشـــراف على بيع منتجات التأمين في فروع المصــرف من خلال عمــل زيـارات دورية لهــــذه الفروع. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب) عقـد دورات تـدريبيـة لموظفي المصـــرف على منتجات التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ج) وضـــــع إجراءات للرقابة والتحقق من أن بيع منتجات التأمين يتم بطريقة صـــادقة وشـــفافة وعادلة. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                ۲۲- تكون و كالة التأمين المصــرفي مســـؤولة بشــكل كامل عن الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 أ) التأكد من الالتزام بإجراءات الرقابة في فروع البنـك بهــدف بيع منتجــات التــأمين بطريقـــة صادقة وشفافة وعادلة. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ب) التـــأكــــد من حصـــول شـــركـة التــأمين على نســخة من ســجل العميل بطريقة آمنة وخلال وقت مقبول. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 ج) إعــداد ومراجعــة تقــارير الرقــابــة على أعمــال التأمين المصرفي. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 د) متابعة تحصيل النقد. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                              • الجزء الخامس: متطلبات التعامل مع شركات التأمين وإعادة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                • القسم أ: متطلبات عامة

                                                                                                                                                                                                                                                  • حفظ المستندات:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۲۳-   يحتفظ الوســطاء والوكلاء بالبيانات والمعلومات والمســـتندات المتعلقة بالعمل الجاري مع شـــركات التأمين وشــركات إعادة التأمين والمؤمّن لهم في سجلات ودفاتر بما في ذلك الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) اســم الطرف الذي يمثله الوســــيط والوكيل وعنوانه: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     - شـــركة التأمين في حالة وكيل التأمين ووســـيط إعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     - العميل في حالة وسيط التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) نســـخــة من الاتفــاق المبرم مع الطرف الــذي يمثله الوسيط: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     - اتفاق الوكالة في حالة الوكيل. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     - الاتفــاق المبرم بين الوســـيط والعميــل في حــالـة الوسيط. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) نسخة من وثائق تأمين العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) المذكرات والمراسلات التي تمت بين الطرفين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ) نماذج طلب التأمين المســتلمة بالنيابة عن شركات التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     و) أســماء العملاء وتاريخ إصـــدار وثيقة التأمين وأقساط التأمين المحصلة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ز) الاحتفاظ بالسـجلات المحاسـبية ذات الصــلة بأقســاط التأمين المُحصـــلة والمطالبات المســددة وأي تعامل مالي آخر ذي علاقة بأعمال التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ح) الحســابات البنكيـة ذات الصـــلـة بأعمـال التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲٤- يحتفظ الوســطاء والوكلاء بالدفاتر المحاســبية والســـجلات لمدة لا تقل عن عشــر ســـنوات من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين أو إلغائها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • تحصيل أقساط التأمين وفصل الحسابات:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۲٥-  تعد شــركات التأمين مســـتلمةً أقســـاط التأمين عند استلام الوكيل لها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲٦- يجب على الوســــطاء والوكلاء ضــمان ســـلامة موجودات العملاء التي يحتفظ بهـــا الوســـطـاء والـوكـلاء نـيـابـة عـنـهـم، مـع ضـــرورة إيـــداع أي أقساط تأمينية يحصلها الوسطاء أو الوكلاء؛ في حســاب بنكي منفصـــل (حســـاب الأقســـاط التـأمينيـــــة) يُفتح لهـــــذا الغرض أو تحويـــل هـذه المبـــالغ إلى شـركـــة التــأمين مبـــاشــــرة. وفي حـــالــة الدفع نقداً يجب على الشــركة أن تصــدر إيصــال قبض للعميل وأن تحوّل المبلغ فوراً إلى حســـاب الأقساط التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲۷- يجـب على الوســـطـاء والوكلاء عـدم التعـامـل مع حســـاب الأقســــاط التأمينية على أنه حســاب خاص بهم لأي سـبب، ولا ســــيّما أن يكون اتخاذ الحساب ضماناً للحصول على قرض. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲۸- يلتزم الوســـيط والوكيل بتحويل جميع الأقســـاط التــأمينيــة النــاتجــة من عقود التــأمين المحصــــلــة نيــابــةً عن شــــــركــة التــأمين إلى حســــاب شــــركـة التـأمين خلال مـدة لا تتجــاوز ســـــبعـة أيـام عمــل من تاريخ تحصـــــيلها من العملاء وتزويد شـــركة التأمين بتقرير مفصل عن هذه الأقساط. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲۹- يلتزم الوســـيط والوكيل ببذل الجهد اللازم لجمع الأقســـــاط من المؤمن لهم، وفي حال عدم الدفع من المؤمن لـــه؛ يجـــب على الوســـــــــــيط أو الوكيـــل إخطار الشركة فوراً. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • الاتفاقيات بين الوسطاء/الوکلاء وبين شركات التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۰-    توضــح اتفاقية الوكالة أو الوســـــــــاطة المبرمة بين الوســــــــيط أو الوكيل وبين شــــــــركة التأمين حقوق والتزامات كل منهم بما يتضمن الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) نوع وفئــــــات التــــــأمين التي يُســــــــــــمح للوســـــــــــيط والوكيل مزاولة العمل فيها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) مدة الاتفاقية والأسباب المتوقعة لإنهائها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) طريقــة حســاب عمولــة الوســـــيط والوكيــل نظير الخدمات المقدمة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) الحـد الـذي يُســـمح للوكيـل بيعـه لكـل وثيقـة تأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ) المعايير التي يجب على الوســـــيط والوكيل اتباعها والالتزام بها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     و) حقوق شــركــة التـــأمين في مراجعـــة دفــاتر الوسيط والوكيل وسجلاته المتعلقة بحساباتها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                • القسم ب: المتطلبات على الوکلاء

                                                                                                                                                                                                                                                  • التزامات الوکيل نحو شرکة التأمين التي يمثلها:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۱-    يجب على الوكيل الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) إيضاح رقم الترخيص على الأوراق والمراسلات والمســتندات الرســــمية إضـــافة إلى اســم شـــركة التأمين التي يمثلها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) الالتزام بحدود وثائق التأمين المســــــموح بيعها وفقـــاً للاتفـــاق الـــذي يُلزم الوكيـــل تجـاه شــــركـة التأمين التي يمثلها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) عـــدم تمثيـــل أكثر من شـــركــة تـــأمين دون موافقة البنك المركزي على ذلك. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) تزويد شــركة التأمين بأدلة الالتزام والرقابة الداخلية عند طلبها منه.  
                                                                                                                                                                                                                                                     هــ) أخذ موافقة البنك المركزي قبل أي تغيير يحدث في اتفـــاق الوكالـة المبرم مع شــركـة التـــأمين التي يمثلها الوكيل. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۲- على الوكلاء أخذ موافقة البنك المركزي على عمليات إنهاء عقد الوكالة مع شـــركة التأمين والتعاقد مع شـــركة تأمين أخرى. ولطلب هذه الموافقة عليهم تقديم الآتي إلى البنك المركزي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) أســــبــاب إلــغــــاء الاتـــفــاقـــيـــة مــع شـــركـة التأمين الحالية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) شــــركـة التــأمين التي يرغـب الوكيـل التعــاقــد معها مع إرفاق مسودة اتفاقية الوكالة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) العمولات التي ســـيحصـــل عليها الوكيل من شركة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۳- بعـــد أخـــذ موافقـــة البنك المركزي على إنهـــاء عقـــد الوكالة يتعين على الوكيل الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) توقيع مخـــالصــــة مـاليــة مع شـــركـــة التـــأمين الحالية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) الإعلان عبر الصـــحف المحليــــــة عن إنهــــــاء الاتفاقية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) الــتــوقــف عــن بــيــع مــنــتــجــــــات الــتــــــأمــيــن فــترة انتقــاليــة مــدتهــــــا ســـتون يومـــاً والقيــــام بكــل الإجراءات التي توضــح إنهاء التعاقد ومنها إزالة لوحــات الفروع و تســـليم دفــاتر البيع وأســمــاء المستخدمين وكلمات المرور للأنظمة الإلكترونية الخاصـــة بالشـــركة و تســـوية ما تبقی من أمور مالية بين الطرفين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                • القسم ج: متطلبات على الوسطاء

                                                                                                                                                                                                                                                  • التزامات الوسيط نحو شرکة التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۳٤- يجب على الوسيط: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) إيضـــاح رقم الترخيص على جميع الأوراق والمراسلات والمستندات. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) تزويد شــركة التأمين بالمعلومات التي تمكنها من تقييم المخــاطر التي ســـيتم التــأمين عليهــا أو إعادة تأمينها بمعرفة العملاء وموافقتهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) المعرفــة بـأســــواق التـــــأمين ونظــام التــأمين واللوائح السارية ذات الصلة ومتابعة التطورات التي تحدث فيها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) تقديم المساعدة في المفاوضات التي تجري بين شـــركـة التـأمين وبين العملاء بشـــأن المطـالبـات الناتجة عن المخاطر المؤمن عليها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هــ) الحصـول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي قبل إســــــناد المخاطر إلى شـــركات التــأمين الأجنبيـة التي لا يمكن تغطيتهـا مـن خـلال إحــــدى الشــركات المــرخــص لـهـا فـي المملكة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                              • الجزء السادس: متطلبات التعامل مع المؤمن لهم.

                                                                                                                                                                                                                                                • القسم أ: التواصل مع العملاء قبل البيع

                                                                                                                                                                                                                                                  • الإعلان:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۳٥-    يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) التأكد من أن الإعلانات غير مضـــللة أو مبالغ فيها، و ألا تكون مضرة بأحد. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) التــأكــد في حـالــة وســـــيط التــأمين من أن الإعلانــات لا تقتصـــــــر على وثـــائق التـــأمين التي تقدمها شركة تأمين واحدة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) التــــأكــــد من أن الإعلانــــات لا تحتوي على مـا يخـــــالف الأنظمـــــة، وعـــــدم إغفـــــالهـــــا أي متطلـــــب نظامي. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) التـــأكـــد من أن الإعلانــات لا تسئ إلى ثقـــــة العملاء أو تســـــــتغل عدم وجود الخبرة أو المعرفة لديهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـــ) ينبغي الحصـــول على موافقــة خطيــة من شركة التأمين ذات الصلة إذا كان الإعلان له أي إشارة إلى شركة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • تقديم النصيحة:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۳٦-    يقدم الوســـطاء والوكلاء النصــيحة بشـأن الأمور التي تــقــع فــي نــطــاق خــبرتــهــم وعــليـهــم الســـعي للحصـــول على مســـاعدة الخبراء أو التوصــية بالاستعانة بهم عند الضرورة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۷- يُقدم وسطاء التأمين النصيحة والمشورة الفنية وعرض أنســـب الشـــروط والأســـعار الخاصـــة بوثـائق التــأمين للعملاء من خلال التواصــــل مع عدد من شركات التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                  • خدمة العملاء:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۸- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) فهم بنود جميع وثائق التأمين المقدمة للعملاء وشروطها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) فهم حـالــة العميــل واحتيــاجـاتـه من التغطيــة التـــأمينيـــــة ومـــدى قــدرتــه على تحمــل جزء من المخاطر. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • المتطلبات النظامية:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۹- على الوســــطــاء والوكلاء التــأكـد من أن جميع المســـتندات الصـــادرة منهم تتفق مع المتطلبات النظامية والرقابية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۰- على الوســــطاء الحصـــول على تفويض مكتوب لتمثيـــل العملاء لـدى شـــركـة التـأمين أو إعـــادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                  • حفظ المستندات:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۱- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) التأكد من أن جميع البنود والشروط المكتوبة تتســم بـالنزاهـة في جوهرهـا وأن توضّـــح حقوق العملاء ومسؤولياتهم بلغة ميسرة ومفهومة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) إرســال مســـتندات وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) إرسال إشعار مكتوب مع وثيقة التأمين يؤكد أهمية قراءة الوثيقة بعناية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) التـأكــد من أن خطـــابـــات التعليمــــات ووثـــائق التــأمين ومســــتنــدات التجــــــديــــــد تحتوي على تفاصيل إجراءات التعامل مع الشكاوى. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • إعادة التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۲- يجب على وسطاء إعادة التأمين: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) الاحتفاظ بســجلات كافية عن أعمال شــــركة التأمين لتزويد شركات إعادة التأمين بها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) تقـــديم النصـــــيحـة اســــتنــــــاداً إلى المعرفــــة بـالمتوافر من غطــاء إعــادة التــأمين المتــاح في أسواق إعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) الحفــاظ على قــاعـدة بيــانــات عن التصــــــــــــنيف الائتمــــاني لشـــركـات التــــأمين وشــــركـات إعــادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) اختيار شــــركة من شــــــركات التأمين أو إعادة التأمين أو مجموعة من الشركات والتوصية بها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ) المســاعدة في تحديث عقود التأمين أو إعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     و) تحري العناية والحيطة اللازمتين عند اختيار شــركات التــأمين أو إعـــادة التــأمين مع الأخــذ في الاعتبار بالتصنيفات الائتمانية الخاصة بها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                • القسم ب: بيع المنتجات والخدمات التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                  • ممارسات البيع:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۳-

                                                                                                                                                                                                                                                     يجب على الوسطاء والوكلاء: 

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) التأكد من فهم العملاء لنوع الخدمة المقدمة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) التأكد من أن وثيقة التأمين المقترحة مناسبة لاحتياجات العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) تقـــديم مقـــارنـة للعملاء من حيـــــث الســـعر والتغطية والخدمات المقدمة في حال توافر عدد من المنتجات. 
                                                                                                                                                                                                                                                     د) إخطار العملاء فوراً في حال عدم التمكن من الحصول على الخدمة التأمينية المطلوبة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ)تحديد مدة عرض الأسعار في حال عدم إبرام العقد المقترح على الفور.
                                                                                                                                                                                                                                                     و) الإيضــاح للعملاء عن ضــرورة التزامهم بالإبلاغ عن المطــــالبــــات فوراً والإفصـــــاح عن الحقــــائق الجوهرية المتعلقة بالتغطية التأمينية جميعها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • تقديم المعلومات:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٤٤- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) الطلب من العملاء بالإفصـــاح عن المعلومات بصـــورة صـــحيحة وواضــحة وتامة والتأكد من توضــيح عواقب عدم الإفصــاح عن المعلومات أو عدم تحرّي الدقة فيها للعملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) تجنـــب التـــأثير أو الضـــــغط على العملاء مع إيضـــــاح أن الإجابات والبيانات المقدمة جميعها من مسئولية العميل. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) الطلب من العملاء بفحص المعلومات الواردة في المستندات بعناية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) الإيضـــاح للعملاء عن أهميــة الكشـــف عن جـمـيـع الـتــغـيـيرات الـلاحــقـــة التي قـــد تـؤثـر عـلـى التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـــ) الإفصـــاح نيــابـة عن العملاء عن جميع الـحـقـائـق المــاديـة التي تـقـع فـي إطـار مـعـرفتهـم وتقديم عرض واضـح لشــركة التأمين عن وصــف مخاطر العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • تفسير العقود:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٤٥- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) إيضـــاح جميع الأحكام الضــــرورية الخاصـــة بــالتغطيـــة التــأمينيـــة التي توفرهـا وثيقـــة التـــأمين للعملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) إخطــار العملاء بعرض شـــركـة التــأمين كمــا ورد من الشركة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) تنبيــه العملاء بوجود تعهـــدات أو قيود أو اســـتثناءات كبيرة أو غير عادية في وثيقة التأمين وشرح الكيفية التي قد يُلغى العقد من خلالها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) تقديم قائمة بشـــركات التأمين المشـــــــاركة في توفير التغطية التأمينية وتقديم النصح بشـــــــأن أي تغييرات لاحقة (تنطبق على الوسيط فقط). 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • الأتعاب:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٤٦- يجــــب على الوســـــطــاء والوكلاء الحصـــول على موافقة البنك المركزي على أي نســــــبة عمولة تتجاوز النســـب المــذكورة في الملحق (أ) لهـــــذه اللائحــــة (الحد الأقصى للعمولات المسموح به) 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۷- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) الإفصـــــاح عن الأرباح والعمولات الخــاصـــة بوثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) إخطار العملاء كتابةً بأي رســــــوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۸- يحق لوســـــــــــطاء التأمين ووســطاء إعادة التأمين العاملين مع إحدى شــركات التأمين الحصـــول على عمولـة تتنــاســـب مع الأقســـاط المـدفوعـة بمجرد إصــــدار الوثيقــــة مع العملاء المتوقعين. وتُعـــدﱡ أي محــــاولـة من شـــركـة التـــأمين لتجنـب الوســيط والتعامل مباشــرةً مع العميل إلغاءً غير مصــــــرح به لدور الوســــــاطة وبحظر القيام بذلك. ويجب إبلاغ البنك المركزي فوراً وتقديم الدليل المؤيد لذلك. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                • القسم ج: خدمة العملاء بعد البيع

                                                                                                                                                                                                                                                  • سرية البيانات:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۹- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) التـــأكــد من أن بيـــانـــات العملاء ومســــــــــــتنــداتهم السرية محفوظة في مكان آمن مع حصر إمكانية استخدامها على مجموعة محدّدة.  
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) التـــأكـــد من حصـــــــــــول الأطراف المعنيـــة فقط على بيـــانـــات العملاء إلى مثـــل شـــــــركـات التـــأمين والمراجعين الخـــارجيين الخـــاصــــــــــــين بـــالوســـــــــــطـــاء والوكلاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                  • إخطار العملاء:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٥۰-  يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) إخطار العملاء كتابةً عند بداية عقد التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) إخطــــــار العملاء بـــــأي تغيير يجري على بنود وشـــروط عقد التأمين مع إرســــال إشـــــعار قبل تفعيل أي تغيير بمدة كافية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) إخطار العملاء بأي حالة إنهاء مبكر للتغطية التـــأمينيـــة أو أي مشــكلات متوقعـــة خلال مـــدة التغطية التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • تجديد وثيقة التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٥۱- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ‌) التـــأكـــد من أن إخطـــارات التجـــديـــد تتضــــــــــــمن واجبـــات العملاء نحو الإفصــــــــــــــاح عن التغييرات التي تؤثر على وثيقــــة التــــأمين التي حــــدثــــت منــــذ بداية وثيقة التأمين أو منذ آخر تاريخ للتجديد. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) التــأكــد من أن إخطــارات التجــديــد تتضــــــــــــمن شـــــرطاً ينص على الاحتفاظ بالسـجلات بما في ذلـــــك نســـخ من الخطـــــابـــــات وجميع المعلومـــــات المقدمة لشركة التأمين بغرض تجديد العقد. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) التــأكـد من معرفــة العملاء لتـاريخ انتهــاء عقـد التأمين حتى عند عدم رغبة الشــــــــــــركة في تجديد التغطية التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) الـتــــــأكــــــد مـن تـلـقـي الـعـمـلاء لــــــدعـوة تـجــــــديــــــد عقودهم الصادرة عن شركة التأمين بمدة كافية قبل تاريخ الانتهاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • التعامل مع المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                    52-٥۲- لا يـــحـــق لـلـوســـطــاء والـــوكـــلاء المـــوافـــقــــــة عـلـى المطالبات وتسوية المطالبات ولكن يجب عليهم:  
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) الإجابة على المطالبات المقدمة بصورة فورية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) تقديم نماذج المطالبة مع إيضــــــــاح المعلومات أو الخطوات اللازمــة من جــانــب العملاء لتقــديم المطالبة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) تقديم الإرشـــــــــاد الكافي للعملاء بشـــــــــأن تقديم المطالبة وتقديم المعلومات الخاصة بالتعامل مع المطالبات. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) تقــديم إقرار للعملاء يفيــد اســـتلام المطــالبــة كاملةً أو عند وجود أي معلومات أو مســـــتندات نــاقصـــة خلال ســـبعــة أيــام من تــاريخ اســـتلام نموذج تقديم المطالبة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ) إخطار العملاء بأي تطور بشـــأن المطالبة المقــدمــة مرةً كـل خمســـــة عشـــر يوم عمــل على الأقل. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     و) إخطـــار العملاء كتــابــةً بقبول المطـــالبــة أو رفضها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ز) توضـــــيح طريقة تقديم الشـــكاوى وإجراءات الفصــل في منـازعـات العملاء عنـد عــدم قبول العميل للتسوية التي جرى التوصل إليها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٥۳- يــجــب عــلـى الـوســطــاء والـوكـلاء تـحـــويـل مبالغ المطالبات للمؤمن له خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ استلامها من شركة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • شكاوى العملاء:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٥٤-    يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) قبول الشــكـاوى ســــواءً عن طريق الهــاتف أو كتـابـة مثــل الخطـابـات أو البريـــد الإلكتروني أو الفاكس. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) شــرح الإجراءات اللازم اتبــاعهــا عنــد تقــديم الشكوى. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) تزويد العملاء بوســائل الاتصــال بالشــركة لمتابعة الشكوى المقدمة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) إخطـار العملاء بتطورات تســويـة الشــكوى المقدمة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ) الرد على شــكاوى المؤمن لهم خلال خمســــة عشر يوماً من استلام الشكوى. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     و) الاحتفاظ بنظام إلكتروني لتسجيل الشــكاوى ومتابعتها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • إعداد التقارير المالية:

                                                                                                                                                                                                                                                    ٥٥- يجب على الوســـطاء والوكلاء اســتيفاء مجموعة نماذج التقارير المالية الخاصــة بهم وتقديمها إلى البنك المركزي وفقاً لتعليمات إعداد نماذج التقارير المالية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                              • الملحق (أ): الحد الأقصى للعمولات المسموح به

                                                                                                                                                                                                                                                فروع التأمينمعدل العمولة
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من الحوادث والمسؤولية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من الحوادث الشخصية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                .التأمين من إصابات العمل١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من مسؤولية رب .العمل١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من المسؤولية تجاه الغير١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من المسؤولية العامة١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من المسؤولية الطبية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من المسؤولية المهنية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من السرقة والسطو١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من خيانة الأمانة١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين على الأموال التي في .الخزينة وأثناء النقل١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين على المركبات - إلزامي*٪۲
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين على المركبات- إلزامي + أخرى١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين على الممتلكات١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين من الحريق١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين البحري -هياكل السفن١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين البحري -التأمين على البضائع١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                تأمين الطيران١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                تأمين الطاقة١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين الهندسي١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                فروع التأمين العام الأخرى١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين الصحي-إلزامي٨٪ 
                                                                                                                                                                                                                                                التأمين الصحي -إلزامي + أخرى١٠٪
                                                                                                                                                                                                                                                تأمين الحماية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                تأمين الحماية مع الادخار١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                فروع تأمين الحماية والادخار الآخر١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                            • التعليمات الخاصة باتفاقية (FATCA) في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي

                                                                                                                                                                                                                                              إشارة الى الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 10/5/1438هـ وبالإشارة الى تعليمات رفع التقارير الخاصة بأحكام اتفاقية (FATCA) في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي.

                                                                                                                                                                                                                                              نود الإفادة بصدور تعليمات محدثة لرفع التقارير الخاصة بأحكام اتفاقية (FATCA) في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي ابتداءً من العام الحالي. وتجدون في الجدول أدناه وصفاً للتعليمات الحديثة حسب الحالات المحددة والأرقام البديلة التي يجب أن يتم استخدامها في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي.

                                                                                                                                                                                                                                              الأرقام التي يتم استخدامها بدلاً عن رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN)وصف الحالة التي يتم يناء عليه استخدام الأرقام البديلة
                                                                                                                                                                                                                                              222222222في حالة حساب فرد موجود مسبقاً بمؤشر أميركي فقط هو مكان الميلاد في الولايات المتحدة.
                                                                                                                                                                                                                                              333333333

                                                                                                                                                                                                                                              في حالة حساب فرد جديد تتوفر فيه (1) مؤشرات على مكان الميلاد في الولايات المتحدة، و(2) إما:

                                                                                                                                                                                                                                              (أ)    تغير في الظروف أدى الى جعل الشهادة الذاتية التي تم الحصول عليها في الأصل عند فتح الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية، أو

                                                                                                                                                                                                                                              (ب)   كان أقل من الحد الأدنى لتوثيق الحساب والإبلاغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوز الحد الأدنى لاحقاً، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية.

                                                                                                                                                                                                                                              444444444

                                                                                                                                                                                                                                              في حالة حساب فرد وكيان موجود مسبقاً تتوفر فيه (1) مؤشرات أميركية بخلاف مكان الميلاد في الولايات المتحدة، و(2) إما:

                                                                                                                                                                                                                                              (أ)    تغير في الظروف أدى الى جعل الشهادة الذاتية أو الوثائق الأحرى التي تم الحصول عليها في الأصل عند فتح الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية أو وثائق أخرى جديدة، أو

                                                                                                                                                                                                                                              (ب)       كان أقل من الحد الأدنى لتوثيق الحساب والإبلاغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوز الحد الأدنى لاحقاً، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية أو وثائق أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                              555555555

                                                                                                                                                                                                                                              في حالة حساب فرد وكيان جديد تتوفر فيه (1) مؤشرات أميركية بخلاف مكان الميلاد في الولايات المتحدة، و(2) إما:

                                                                                                                                                                                                                                              (أ)           تغير في الظروف أدى الى جعل الشهادة الذاتية أو الوثائق الأخرى التي تم الحصول عليها في الأصل عند فتح الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية جديدة أو وثائق أخرى، أو

                                                                                                                                                                                                                                              (ب)     كان أقل من الحد الأدنى لتوثيق الحساب والإبلاغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوز الحد الأدنى لاحقاً، ولم تيم الحصول على شهادة ذاتية أو وثائق أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                              666666666في حالة حساب كيان موجود مسبقاً برصيد حساب يتجاوز 1,000,000 دولار أميركي يحتفظ به كيان أجنبي غير مالي سلبي لم يتم بشأنه الحصول على شهادات ذاتية، ولم تُحدد أي مؤشرات أميركية فيما يتعلق بالأشخاص المسيطرين.
                                                                                                                                                                                                                                              777777777بالنسبة للحسابات الموجودة مسبقاً حيث لات يتوفر رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) وكان الحساب خاملاً أو غير نشط، ولكنه يظل أعلى من حد الإبلاغ، والمعروف أيضاً باسم "الحساب الخامل".

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                              عليه، يؤكد البنك المركزي بأنه يجب على شركات التأمين الخاضعة لأحكام اتفاقية (FATCA) الاطلاع والالتزام بالتعليمات المحدثة أعلاه في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحسابات المالية ابتداءً من العام الحالي.

                                                                                                                                                                                                                                              وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية بما يخص اتفاقية (FATCA)، نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي: Fatca_Q@gazt.gov.sa

                                                                                                                                                                                                                                            • تحديث اختبار أساسيات التأمين (IFCE)

                                                                                                                                                                                                                                              إشارة إلى التعميم رقم (38639/م ت/1051) وتاريخ 1430/08/03هـ‏ الموافق 2009/7/25م،‏ بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين ‎(IFCE)‏ لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة، واستمراراً لجهود البنك المركزي في تنظيم قطاع التأمين وضمان التزام الشركات وموظفيها بالعمل بمهنية وممارسة نشاط التأمين على أسس علمية ومنهجية وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                              نُفيدكم بأن البنك المركزي السعودي بالتعاون مع الأكاديمية المالية قام مؤخراً بتحديث اختبار أساسيات التأمين ‎(IFCE)‏ -باللغتين العربية والإنجليزية - مواكباً للتغيرات التي طرأت على الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. وبإمكانكم الآن الاطلاع على تفاصيل الاختبار عبر موقع الأكاديمية المالية ونوصي بمتابعة الموقع دورياً للاطلاع على تحديثات الاختبار.

                                                                                                                                                                                                                                              يمكنكم للاطلاع على المعلومات الخاصة بالاختبار والمادة العلمية عبر الروابط الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                              العربية:

                                                                                                                                                                                                                                              https://eservices.fa.org.sa/Exams/Info/f4b23978-8c0a-486f-b111-ab4300a4ae94

                                                                                                                                                                                                                                              الإنجليزية:

                                                                                                                                                                                                                                              https://eservices.fa.org.sa/Exams/Info/61417690-9f63-414b-9c11-abcf00aa49b4

                                                                                                                                                                                                                                            • إلحاقاً للتعميم رقم ‎(156) بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018م

                                                                                                                                                                                                                                              إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201803/156) وتاريخ 1439/6/27هـ الموافق 2018/03/15م بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018م،‏ وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على ضمان حصول طالبي التأمين الذين لا توجد عليهم مطالبات سابقة ولم يكونوا يسحقون خصم عدم وجود مطالبات لكونهم لم يمتلكوا وثيقة تأمين مركبات سابقة، بالحصول على خصم عدم وجود مطالبات الوارد في الملحق رقم (7) بالتعميم المشار إليه آنفاً.

                                                                                                                                                                                                                                              ونظراً إلى أنه تعذر على الشركات العاملة في التأمين على المركبات الحصول على كامل الحقول الإلزامية للنظر فيها عند التسعير والخاصة بالعوامل ذات الصلة بالمركبة الواردة في الملحق رقم (‎(4بالتعميم المشار إليه أعلاه، ورغبة من البنك المركزي بتيسير حصول طالبي التأمين على وثائق التأمين على المركبات بشكل يتوافق مع آلية احتساب الأقساط التأمينية وفق الأسس والمعايير الفنية.

                                                                                                                                                                                                                                              عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات الالتزام بالتالي:

                                                                                                                                                                                                                                              أولاًمنح خصم عدم وجود مطالبات بنسبة ‎(10%)‏ للتأمين الإلزامي على المركبات (ضد الغير)، ونسبة (15%)‏ للتأمين الشامل وذلك لطالبي التأمين الذين لا توجد عليهم مطالبات سابقة ولم يكونوا يستحقون الخصم لكونهم لم يمتلكوا وثيقة تأمين مركبات سابقة، وذلك بدءاً من تاريخ 1439/11/09هـ‏ الموافق 2018/07/22م وحتى تاريخ 1440/11/19هـ‏ الموافق 2019/07/22م.
                                                                                                                                                                                                                                              ثانياًيستحق السائق المُسمى خصم عدم وجود مطالبات عند انطباق شروط استحقاق خصم عدم وجود مطالبات المحددة في تعميم البنك المركزي المشار إليه في مقدمة هذا التعميم - شريطة أن يكون له صلة قرابة بالمؤمن له/طالب التأمين (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو لديه نفس العنوان الوطني للمؤمن له/طالب التأمين، أو أن يكون تحت كفالة المؤمن له طالب التأمين، أو يعمل لدى المؤمن له/ طالب التأمين بموجب عقد عمل.
                                                                                                                                                                                                                                              ثالثاً

                                                                                                                                                                                                                                              حصر حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير والمتعلقة بعوامل ذات صلة بالمركبة لتكون على النحو الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                              1. الشركة المصنِّعة للمركبة وطرازها.
                                                                                                                                                                                                                                              2. سنة الصنع.
                                                                                                                                                                                                                                              3. القيمة التأمينية (للتأمين الشامل فقط).
                                                                                                                                                                                                                                              4. الغرض من استخدام المركبة.
                                                                                                                                                                                                                                              5. ناقل الحركة (يدوي / أوتوماتيكي).
                                                                                                                                                                                                                                              6. مكان إيقاف المركبة أثناء الليل (الشارع، الممر المؤدي للمنزل، المرآب).
                                                                                                                                                                                                                                              7. التعديلات على السيارة (التفاصيل).

                                                                                                                                                                                                                                              وسيقوم البنك المركزي بتحديد مدى إلزامية الحقول الأخرى متى توافرت لدى الشركات إمكانية الحصول عليها بشكل ملاءم، على أن يستمر العمل بإلزامية الحصول على البيانات المتعلقة بالمؤمن له، والوثيقة، والسائق. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه التعميم.

                                                                                                                                                                                                                                            • تأمين المركبات-تعليمات التسعير والاكتتاب 2018

                                                                                                                                                                                                                                              هذا التعميم هو تحديث لتعاميم سابقة حول الموضوع نفسه أصدرها البنك المركزي كما هو موضح في الجدول أدناه:

                                                                                                                                                                                                                                              التاريخالرقم المرجعيالتعميم الصادر عن البنك المركزي
                                                                                                                                                                                                                                              26 فبراير 2014التعميم (38)أصدر البنك المركزي تعميم الاكتتاب الاصلي الذي تناول التأمين الطبي وتأمين المركبات
                                                                                                                                                                                                                                              1 ديسمبر 2014لا يوجدبناء على طلب اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، أصدر البنك المركزي نماذج قياسية لسجل المطالبات الخاصة بالتأمين الطبي وتأمين المركبات لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2015، وتضمنت هذه النماذج توضيحات وتصحيحات وتحديثات لتعميم الاكتتاب الأصلي.
                                                                                                                                                                                                                                              24 يونيو 2015التعميم (69)صدر تحديث لممارسات الاكتتاب 2015 وشمل التأمين الطبي وتأمين المركبات
                                                                                                                                                                                                                                              26 ديسمبر 2016التعميم (101)صدر تحديث "لتعميم ممارسات اكتتاب تأمين المركبات" حيث تناول تأمين المركبات فقط

                                                                                                                                                                                                                                              تضمنت اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية الخاصة بالبنك المركزي التعليمات الفنية المتعلقة بتقارير التسعير الإكتواري، لذلك يقرأ هذا التعميم بالاقتران مع هذه اللائحة.

                                                                                                                                                                                                                                              يُرجى ملاحظة أنه لا يجوز مطلقاً لأي شركة تأمين أن تقدم عرض أسعار دون الحصول على معلومات اكتتاب كافية، بما في ذلك سجل المطالبات عندما تكون الوثيقة مسعرة حسب السجل، يتم الاستناد عليها لتحديد أسعار أقساط مناسبة لشروط وأحكام وثيقة التأمين المقدمة. وتجدر الإشارة إلى  أن هذا ينطبق على جميع وثائق التأمين من جميع الفئات.

                                                                                                                                                                                                                                              • 1. تسعير تأمين المركبات

                                                                                                                                                                                                                                                • 1,1 متغيرات التسعير

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يشجع البنك المركزي شركات التأمين على أن تكون مبتكرة ومتطورة في منهجيات التسعير، وكجزء من هذه الاستراتيجية وبينما يلزم البنك المركزي شركات التأمين باستخدام حد أدنى من متغيرات التسعير كما هو موضح أدناه، إلا أنه يسمح لها باختيار عوامل التسعير التي ترغب باستخدامها.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.يوضح الجدول أدناه عدد متغيرات التسعير والجداول الزمنية لاعتمادها من شركات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                  الجدول الزمنيتأمين المسؤولية تجاه الغيرالتامين الشامل
                                                                                                                                                                                                                                                  ابتداء من 24 يونيو 20184 متغيرات تسعير كحد أدنى7 متغيرات تسعير كحد أدنى
                                                                                                                                                                                                                                                  ابتداء من 1 يناير 201910 متغيرات تسعير كحد أدنى13 متغير تسعير كحد أدنى
                                                                                                                                                                                                                                                  ج.لتسهيل هذه المنهجية، يطلب البنك المركزي من جميع شركات التأمين الحصول على حد أدنى من حقول البيانات لكل وثيقة تأمين فردية، ويحتوي الملحق 4 على قائمة بحقول البيانات الإلزامية هذه. كما يطلب البنك المركزي من شركات التأمين أن تضمن التزام عملية الاكتتاب وتسجيل البيانات مع هذا المتطلب قبل 1 يونيو 2018، وسيجري البنك المركزي زيارات تفتيشية ابتداء من يونيو 2018 لتقييم مدى الالتزام بمتطلبات البيانات أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                • 2,1 جدول خصم عدم وجود مطالبات وتطبيقه

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب أن يوضع جدول خصم عدم وجود مطالبات لوثائق تأمين المسؤولية تجاه الغير والتأمين الشامل وينطبق على النحو المحدد في الملحق 7.
                                                                                                                                                                                                                                                • 3,1 خصم الولاء

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجوز لشركة التأمين، في وثائق تأمين المسؤولية تجاه الغير والتأمين الشامل، أن تقدم خصم ولاء اختياري على سعر قسط التأمين الحالي المطبق.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.ويمكن تطبيق هذا الخصم فقط عندما يقوم المؤمن له بتجديد وثيقة التامين مع شركة التأمين نفسها في غضون 30 يوماً من انتهائها بغض النظر عن سجل المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                • 4,1 متطلبات النسب الإضافية الإلزامية

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب أن يضمن الإكتواري المعين النسب التالية في إجمالي سعر قسط التأمين:
                                                                                                                                                                                                                                                    1.النسبة الإضافية للمصروفات التي تغطي جميع مصروفات الشركة، باستثناء العمولات، للمؤمن لهم والمساهمين على حد سواء، ويتم حسابها وفقاً للملحق (2).
                                                                                                                                                                                                                                                    2.النسبة الإضافية للعمولة التي تغطي أي مدفوعات مباشرة تتعلق بالحصول على وثيقة التأمين، سواء لوسطاء التأمين أو للموظفين الداخليين.
                                                                                                                                                                                                                                                    3.النسبة الإضافية للربع التي يجب أن يوافق عليها صراحة مجلس إدارة الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                    4.النسبة الإضافية للطوارئ.

                                                                                                                                                                                                                                                  يتضمن الملحق 2 متطلبات مفصلة لحساب هذه النسب الإضافية.

                                                                                                                                                                                                                                                • 5,1 الالتزام بالمادة (46) – العدالة والمعقولية والكفاية

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الإكتواري المعين أن يوصي بأسعار أقساط التأمين وفقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية، وبالتحديد ينبغي ألا يكون هناك إعانات تبادلية داخلية بين عوامل التسعير أو بين مخاطر الفرد والمجموعة.
                                                                                                                                                                                                                                              • 2 الجدول الزمني للتقديم

                                                                                                                                                                                                                                                أ.يجب على شركات التأمين أن تقدم ما يلي للبنك المركزي بحلول 1 يونيو 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                  1.تقرير التسعير الإكتواري الذي يستند إلى البيانات كما هي في 31 ديسمبر 2017 (أو في تاريخ لاحق تتوفر فيه البيانات) ويغطي جميع فئات المركبات.
                                                                                                                                                                                                                                                  2.أداة التسعير الإكتواري في ملف مايكروسوفت إكسل للمجموعات التي تخضع وثائق تأمينها للتسعير حسب سجل المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                  3.الأسعار الفردية باستخدام نموذج ملف الإكسل المرفق في الملحق 1 (سيصممه ويقدمه البنك المركزي في المسودة المحدثة).
                                                                                                                                                                                                                                                ب.يجب تسليم دليل الاكتتاب في موعد أقصاه 60 يوماً من تقديم تقرير التسعير الإكتواري، ويجب تسليم النسخة العربية من هذا الدليل إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 90 يوماً من تقديم تقرير التسعير الإكتواري.
                                                                                                                                                                                                                                              • 3 الاكتتاب

                                                                                                                                                                                                                                                • 1,3 نماذج سجل المطالبات (المجموعات)

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.قام البنك المركزي بتحديث نماذج سجل المطالبات المصممة لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بسجل المطالبات بين شركات التأمين، ويتضمن الملحق 5 مرفقاً بالنماذج المحدثة، ويجب أن توضح جميع مبالغ المطالبات قدر الإمكان بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، مع عدم إعادة حساب بيانات المطالبات السابقة لتشمل قيمة الضريبة.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.على شركة التأمين تعبئة نموذج سجل المطالبات بطريقة مهنية وبصورة دقيقة وكاملة من جميع النواحي وتقديمه خلال خمسة عشر (15) يوماً تقويمياً.
                                                                                                                                                                                                                                                  ج.يقوم البنك المركزي حالياً بالتواصل مع نجم لوضع آلية يمكن من خلالها الحصول على بيانات المطالبات لوثائق الشركات مباشرة من أنظمة نجم في المستقبل.
                                                                                                                                                                                                                                                • 2,3 دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.لضمان دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات التي تقدمها شركة التأمين للمؤمن له، يجب على شركة التأمين الالتزام بالتعليمات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                    1.يتعين على إدارة الشركة توثيق تسلسل التوقيع على نموذج سجل المطالبات بشكل واضح واعتماده.
                                                                                                                                                                                                                                                    2.يجب على إدارة المراجعة الداخلية إجراء تقييم ربع سنوي لدقة بيانات نموذج سجل المطالبات الذي تقدمه الشركة للمؤمن لهم، كما يجب توثيق نتائج المراجعة الداخلية بصورة مناسبة وتقديمها إلى لجنة المراجعة وإدارة الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                    3.سيجري البنك المركزي زيارات مفاجئة لتقييم دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات التي تقدمها شركة التأمين للمؤمن لهم، وخلال هذه الزيارات يجب أن تكون نتائج المراجعة الداخلية المذكورة أعلاه متاحة لفريق التفتيش التابع للبنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                    4.يتوقع البنك المركزي من شركة التأمين وضع إجراءات لأتمتة عملية إكمال نماذج سجل المطالبات وذلك للحد من احتمالية السهو والخطأ.
                                                                                                                                                                                                                                                • 3,3 التخفيض الاختياري لقسط التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.إذا قررت الشركة أن تتقاضى أسعار أقساط مختلفة عن تلك التي يوصي بها الإكتواري المعين في تقرير التسعير، فيجب عليها أن توثق الأساس المنطقي لهذه الأسعار بصورة كاملة مع مراعاة المادة (46) من اللائحة التنفيذية.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.يجب توثيق تسلسل صلاحية تخفيض أسعار أقساط التأمين في شركة التأمين "بيان تفويض الاكتتاب" في دليل الاكتتاب بصورة كاملة، ولا يُطبق بيان تفويض الاكتتاب إلا بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
                                                                                                                                                                                                                                                  ج.سيطلب البنك المركزي من كل شركة تأمين أن تقدم "تقرير كفاية التسعير" كل ستة أشهر بعد تطبيق الأسعار الجديدة، ويكون الغرض من هذا التقرير مقارنة الأسعار الإكتوارية الموصى بها بالسعر الفعلي الذي تم به التأمين على الأعمال. كما يلزم أن يكون التقرير على مستوى الفئة وكذلك على مستوى المحفظة ككل، وسيصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة بشأن هذا التقرير في المستقبل.
                                                                                                                                                                                                                                                • 4,3 استخدام سجل المطالبات السابقة

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب أن تلتزم شركات التأمين بالتعليمات التالية عند استخدام سجل المطالبات السابقة:
                                                                                                                                                                                                                                                    1.تطبيق منهجية التسعير بناء على سجل المطالبات لمخاطر المجموعة، كما يجب عليها تقديم معادلة مصداقية مبررة بالكامل يوصي بها الإكتواري المعين للشركة ويعتمدها، وتدمج أسعار التعرفة مع الأسعار المحددة بناء على سجل المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                    2.يجب إعداد نموذج أو جدول بيانات إكسل لضمان توافق آلية التسعير المعتمدة مع معادلة المصداقية المقترحة من الإكتواري المعين للشركة، ويجب تقديم نسخة فارغة من النموذج أو جدول البيانات إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير الإكتواري.
                                                                                                                                                                                                                                                    3.يجب أن يحدد تقرير التسعير الصادر عن الإكتواري المعين حجم البرامج التي يجب فيها اعتماد منهجية التسعير الدمجي، كما يجب أن يحدد حجم البرامج الأصغر التي تستخدم فيها الأسعار الدفترية.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.يجوز لشركة التأمين أن تطلب مساعدة الإكتواري المعين في إعداد عروض الأسعار لبرنامج محدد إذا رأت أن هناك أسباباً لعدم اندراج البرنامج تحت عملية التسعير القياسية. ويجب أن تكون جميع عروض الأسعار المحددة موثقة بالكامل وقابلة للتدقيق ومتاحة للبنك المركزي عند طلبه، وعلى الإكتواري المعين قبل تقديم توصيته أن يتأكد من أن عروض الأسعار المحددة هذه لا تندرج بالفعل تحت عملية التسعير القياسية.
                                                                                                                                                                                                                                                • 5,3 ضمانات أسعار أقساط التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.لا يجوز لشركة التأمين إبرام أي عقد مع أي مؤمن له لمدة تتجاوز السنة للتأمين على المركبات بأسعار مضمونة لأكثر من سنة، ويمكن للمؤمن له تجديد وثيقته السنوية مع نفس الشركة بموجب شروط يتم التفاوض والموافقة عليها عند التجديد.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز استخدام صيغة محددة للتجديد حتى وغن كانت تأخذ بالاعتبار سجل الخسائر للسنة الأولى. ويجب إضافة مخصص للتضخم الحالي وتوقعات الاتجاهات المستقبلية لجميع عروض الأسعار عند تجديد الوثائق.
                                                                                                                                                                                                                                                • 6,3 شركات التأمين التي تشارك شركة تأمين أخرى في تأمين المركبات

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب أن تضمن أي شركة تأمين تشارك شركات تأمين أخرى أو تتبع مؤمن مشترك رئيسي حصولها على كامل بيانات الإفصاح والمطالبات لإصدار الوثيقة بشكل كامل، ولا يجوز الاعتماد التام على مؤمن رئيسي.
                                                                                                                                                                                                                                              • 4 التقارير

                                                                                                                                                                                                                                                • 1,4 تقارير الإكتواري المعين

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب على الإكتواري المعين في شركة التأمين إعداد تقرير التسعير لتسليمه إلى البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.يتحمل الإكتواري مسؤولية ضمان شمولية التقرير المقدم إلى البنك المركزي وذلك للتقليل من استفسارات البنك المركزي اللاحقة بشأنه، وينبغي مراعاة أية ملاحظات يقدمها البنك المركزي حول تقارير التسعير السابقة عند إعداد تقرير تسعير جديد.
                                                                                                                                                                                                                                                  ج.يجب أن تلخص جميع التقارير وتقارن بوضوح بين أسعار أقساط التأمين الحالية للشركة (بما فيها النسب الإضافية والخصومات) وأسعار أقساط التأمين الجديدة (بما فيها النسب الإضافية والخصومات).
                                                                                                                                                                                                                                                • 2,4 تقارير جودة البيانات

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب على الإكتواري المعين التحقق من صحة البيانات التي تقدمها الشركة لتحديد ما إذا كانت أسعار أقساط التأمين مُحدثة ومكتملة ودقيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.على الإكتواري المعين أن يحدد ويوثق أوجه القصور الكبيرة في البيانات المستخدمة في التسعير.
                                                                                                                                                                                                                                                  ج.يجب ألا تكون البيانات التي يستند إليها تقرير التسعير أقدم من 3 أشهر من تاريخ تسليم التقرير.
                                                                                                                                                                                                                                                • 3,4 تقارير مراجعة التسعير الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجوز للبنك المركزي، بعد تقديم تقرير التسعير الإكتواري المذكور أعلاه، أن يطلب من شركة التأمين تقديم تحديث آخر إذا اقتضت الظروف ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.وعلى وجه التحديد، يجب على شركة التأمين أن تقدم ملحقاً إلى البنك المركزي من الإكتواري المعين في الحالات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                    1.عند المراجعات الجوهرية على معادلة المصداقية.
                                                                                                                                                                                                                                                    2.عند حدوث تغييرات جوهرية عدد عوامل التسعير المستخدمة على المصروفات والنسب الإضافية الأخرى.
                                                                                                                                                                                                                                                    3.عند حدوث تغيرات جوهرية على المصروفات والنسب الإضافية الأخرى.
                                                                                                                                                                                                                                                    4.عند اعتماد تغيرات جوهرية أخرى على أساس التسعير الذي يقترحه الإكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                  ج.في الحالات الأخرى، تخطر شركة التأمين البنك المركزي بالتغييرات المعتزمة، وفي هذه الحالة يقرر البنك المركزي ما إذا كان على شركة التأمين تقديم ملحق من إعداد الإكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                  د.إذا أجرت الشركة تغييراً جوهرياً في اتفاقياتها لإعادة التأمين لفئة التأمين على المركبات، فيجب عليها استشارة الإكتواري المعين لتحدد الشركة ما إذا كانت النسب الإضافية المقترحة في أسعار الأقساط لا تزال ملائمة، أو أنه من الضروري تغيير أسعار الأقساط.
                                                                                                                                                                                                                                                • 4,4 تقرير موجز لمجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.على الإكتواري المعين أن يعد مستند موجز وقصير يوضح ما توصل إليه لكل تقرير تسعير إكتواري، ويجب ألا يزيد حجم المستند عن (5) صفحات، وأن يقدم إلى مجلس إدارة الشركة كورقة للمجلس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الإكتواري المعين له.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.يتطلب البنك المركزي حضور الإكتواري المعين لاجتماعات المجلس لتقديم أوراق التسعير الخاصة بالمجلس، ويجب على الشركة تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات المجلس ذات الصلة ونسخ من أوراق الإكتواري المعروضة على المجلس في غضون 10 أيام عمل من الاجتماع.
                                                                                                                                                                                                                                                • 5,4 استخدام خدمات إكتوارية بديلة

                                                                                                                                                                                                                                                  لأغراض اتخاذ القرار الداخلي لسعر البيع النهائي (راجع القسم 3-3 التخفيض الاختياري لقسط التامين)، يجوز للشركة حسب تقديرها أن تحصل على تقرير تسعير "إضافي" من إكتواري آخر كوجهة نظر بديلة لأسعار الأقساط الإكتوارية. ولا توجد حالياً أية متطلبات لرفع التقارير في هذا الصدد، وسينظر البنك المركزي في المتطلبات هذه تبعاً لممارسات الأسواق الناشئة.

                                                                                                                                                                                                                                              • 5 محتويات دليل الاكتتاب

                                                                                                                                                                                                                                                أ.يجب أن تحتوي أدلة الاكتتاب على معلومات وافية بحيث يتمكن أي طرف خارجي من معرفة أي عرض أسعار تضعه شركة تأمين لمخاطر تتعلق بذلك النوع من التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                ب.

                                                                                                                                                                                                                                                يجب أن يكون دليل الاكتتاب:

                                                                                                                                                                                                                                                • متماشياً مع تقارير التسعير.
                                                                                                                                                                                                                                                • شاملاً ويغطي جميع المخاطر.
                                                                                                                                                                                                                                                • بصفة عملية إعداد عروض الأسعار بشكل كامل.
                                                                                                                                                                                                                                                • يتضمن بيان تفويض الاكتتاب مع وصفه كاملاً.
                                                                                                                                                                                                                                                • يتماشى مع ترتيبات إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                ج.يجب أن يصادق كبير مكتتبي أو كبير فنيي فئة التأمين المعنية على دليل الاكتتاب، حسبما تحدده شركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                د.يجب على مدير المخاطر أن يصادق على دليل الاكتتاب أيضاً (وعلى بيان تفويض الاكتتاب) من وجهة نظر تتعلق بالعملية.
                                                                                                                                                                                                                                              • 6 الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                1,6 الالتزام وحفظ السجلات

                                                                                                                                                                                                                                                أ. يجب تسليم نسخة من هذه التعليمات إلى مجلس إدارة الشركة، ولجنة المراجعة، والمراجعين الداخليين، ومسؤولي إدارة المخاطر، ومسؤول الالتزام، والإكتواري المعين، والمراجعين الخارجيين.

                                                                                                                                                                                                                                                ب. يتعين على إدارة الالتزام إبلاغ البنك المركزي بحالات عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي، وأن تأخذ بالاعتبار تقارير إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، كما يجب أن تتضمن خطة عمل لمعالجة المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها.

                                                                                                                                                                                                                                                ج. يجب أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مستمرة بشكل ربع سنوي على الأقل على إدارة الاكتتاب لتقييم التزامها بالإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية للشركة كما هو محدد في دليل الاكتتاب المرفوع للبنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                د. يجب على إدارة المخاطر إجراء تقييم ربع سنوي لمخاطر الاكتتاب، والتوصية بسبل تحسين الإجراءات، ومعالجة أي أوجه قصور أخرى تحتاج إلى تحسين مثل حاجة موظفي الاكتتاب إلى تدريب إضافي.

                                                                                                                                                                                                                                                هـ. يجب أن تزود الإدارات الرقابية الداخلية (المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام) لجنة المخاطر و/أو لجنة المراجعة (حسب الارتباط التنظيمي المعتمد) بتقرير ربع سنوي حول النتائج التي خرجت بها والإجراءات التصحيحية المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على إدارة الالتزام تزويد البنك المركزي بشكل ربع سنوي بنسخة من محاضر اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت فيها مناقشة التقرير، ويجب أن تلخص هذه المحاضر النتائج وأي إجراءات تصحيحية يتعين على الشركة اتخاذها.

                                                                                                                                                                                                                                                و. يجب أن يتأكد مسؤول الالتزام من وصول نسخ من تقارير تسعير الإكتواري والوثائق الموجزة الخاصة بمجلس الإدارة وأدلة الاكتتاب إلى جميع الإدارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا القسم.

                                                                                                                                                                                                                                                ز. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يرسل مسؤول الالتزام نسخ من دليل الاكتتاب إلى جميع الموظفين المفوضين بصلاحية إصدار وثائق التأمين ويجب أن تضمن الشركة وجود قامة بيانات مركزية يمكن للإدارة العليا وجميع الإدارات الرقابية الداخلية الوصول إليها بحيث تشتمل على كامل السجلات لجميع عروض الأسعار الصادرة عن الشركة وجميع البيانات الداعمة لها.

                                                                                                                                                                                                                                                • 1,6 الالتزام وحفظ السجلات

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب تسليم نسخة من هذه التعليمات إلى مجلس إدارة الشركة، ولجنة المراجعة، والمراجعين الداخليين، ومسؤولي إدارة المخاطر، ومسؤول الالتزام، والإكتواري المعين، والمراجعين الخارجيين.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.يتعين على إدارة الالتزام إبلاغ البنك المركزي بحالات عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي، وأن تأخذ بالاعتبار تقارير إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، كما يجب أن تتضمن خطة عمل لمعالجة المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها.
                                                                                                                                                                                                                                                  ج.يجب أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مستمرة بشكل ربع سنوي على الأقل على إدارة الاكتتاب لتقييم التزامها بالإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية للشركة كما هو محدد في دليل الاكتتاب المرفوع للبنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                  د. يجب على إدارة المخاطر إجراء تقييم ربع سنوي لمخاطر الاكتتاب، والتوصية بسبل تحسين الإجراءات، ومعالجة أي أوجه قصور أخرى تحتاج إلى تحسين مثل حاجة موظفي الاكتتاب إلى تدريب إضافي.
                                                                                                                                                                                                                                                  هـ.يجب أن تزود الإدارات الرقابية الداخلية (المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام) لجنة المخاطر و/أو لجنة المراجعة (حسب الارتباط التنظيمي المعتمد) بتقرير ربع سنوي حول النتائج التي خرجت بها والإجراءات التصحيحية المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على إدارة الالتزام تزويد البنك المركزي بشكل ربع سنوي بنسخة من محاضر اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت فيها مناقشة التقرير، ويجب أن تلخص هذه المحاضر النتائج وأي إجراءات تصحيحية يتعين على الشركة اتخاذها.
                                                                                                                                                                                                                                                  و.يجب أن يتأكد مسؤول الالتزام من وصول نسخ من تقارير تسعير الإكتواري والوثائق الموجزة الخاصة بمجلس الإدارة وأدلة الاكتتاب إلى جميع الإدارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا القسم.
                                                                                                                                                                                                                                                  ز.بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يرسل مسؤول الالتزام نسخ من دليل الاكتتاب إلى جميع الموظفين المفوضين بصلاحية إصدار وثائق التأمين ويجب أن تضمن الشركة وجود قامة بيانات مركزية يمكن للإدارة العليا وجميع الإدارات الرقابية الداخلية الوصول إليها بحيث تشتمل على كامل السجلات لجميع عروض الأسعار الصادرة عن الشركة وجميع البيانات الداعمة لها.
                                                                                                                                                                                                                                              • 7 تطبيق هياكل التسعير الجديدة

                                                                                                                                                                                                                                                • 1,7 التقديم والاستخدام

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.تكون جميع الوثائق التي تقتضي هذه التعليمات تقديمها إلى البنك المركزي على أساس "التقديم والاستخدام".

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                              • الملحق 1 – المتطلبات الإضافية

                                                                                                                                                                                                                                                • أداة التسعير الإكتواري – دمج أسعار التأمين الدفترية مع الأسعار المحددة بناء على سجل المطالبات للبرامج الكبيرة

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب إعداد جدول بيانات في ملف إكسل، أو أداة للتسعير الإكتواري تهدف إلى ضمان توافق آلية التسعير المستخدمة مع معادلة المصداقية المقترحة من الخبير الإكتواري.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.ويجب أن تسلم إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير الإكتواري.
                                                                                                                                                                                                                                                • جدول بيانات ملف إكسل للسعر الفردي

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب على الإكتواري المعين أن يملأ نموذج ملف الإكسل المرفق (الذي سيصممه ويقدمه البنك المكزي لاحقاُ) ويقدمه إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير.
                                                                                                                                                                                                                                              • الملحق 2 – متطلبات النسب الإضافية الإلزامية – تفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                يجب على الإكتواري المعين إضافة النسب التالية في إجمالي أسعار أقساط التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                1)النسبة الإضافية للمصروفات
                                                                                                                                                                                                                                                2)النسبة الإضافية للعمولة
                                                                                                                                                                                                                                                3)النسبة الإضافية للربح
                                                                                                                                                                                                                                                4)النسبة الإضافية للطوارئ
                                                                                                                                                                                                                                                • 1) النسبة الإضافية للمصروفات

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب أن تغطي النسبة الإضافية للمصروفات جميع مصروفات الشركة، باستثناء مصروفات العمولات، للمؤمن لهم والمساهمين على حد سواء، والتي تعد ذات صلة بفئة تأمين المركبات. ولهذا السبب، يجب أن يقوم الإكتواري المعين بأربع مجموعات من الحسابات، على النحو المبين أدناه:
                                                                                                                                                                                                                                                    1.النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3.
                                                                                                                                                                                                                                                    2.النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية.
                                                                                                                                                                                                                                                    3.النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3.
                                                                                                                                                                                                                                                    4.النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة.
                                                                                                                                                                                                                                                  ب.عندما تكون النسب الإضافية للمصروفات المحسوبة وفق الفقرتين (3) و(4) في الفقرة السابقة أعلاه أقل من النسب الإضافية بناء على المصروفات الفعلية للسنة الماضية، يُسمح باستخدام النسب الإضافية للمصروفات بناء على خطة أعمال السنة القادمة كمرجع وذلك فقط في حالة كان لدى الشركة تغطية لهامش الملاءة المطلوب إضافية على نسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2017، وأن الشركة لم تخرق هذه النسبة البالغة 100% منذ ذلك التاريخ.
                                                                                                                                                                                                                                                  ج.على الإكتواري المعين أن يستخدم حكمه المهني لاختيار النسبة الإضافية المناسبة للمصروفات مع الإشارة إلى التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه. ويجب أن يكون هذا الاختيار مبرراً وموثقاً. عندما تكون النسبة الإضافية للمصروفات المختارة أقل من التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه، يجوز للبنك المركزي أن يطلب توضيحاً إضافياً لسبب اختيار الإكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                  د.على الإكتواري المعين أن يضع مخصصاً مناسباً لمصروفات تأمين المركبات ويجب تبرير المنهجية والافتراضات المستخدمة لتحديد هذا المخصص وتوثيقها على نحو ملائم.
                                                                                                                                                                                                                                                  هـ.يجب أن تستند المصروفات المتوقعة لخطة أعمال السنة القادمة إلى افتراضات مبررة وموثقة.
                                                                                                                                                                                                                                                  و.لغرض الفقرتين (1-1) (1) و(1-1) (2) أعلاه، يجب أن تحسب مصروفات السنة المالية الماضية باستخدام المعادلة الواردة في الملحق 3.
                                                                                                                                                                                                                                                • 2) النسبة الإضافية للعمولة

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.تعكس النسبة الإضافية للعمولة عادة العمولة الفعلية التي تدفع على أساس كل حالة على حدة.
                                                                                                                                                                                                                                                • 3) النسبة الإضافية للربح

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب أن تستخدم النسبة الإضافية للربح بمساهمة من إدارة الشركة، كما يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. يجب على الإكتواري المعين توثيق النسبة الإضافية للربح المستخدمة في تقرير التسعير.
                                                                                                                                                                                                                                                • 4) النسبة الإضافية للطوارئ

                                                                                                                                                                                                                                                  أ.يجب وضع مخصص للطوارئ مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، مثل: التقلبات التاريخية في سجل مطالبات الشركة، ومؤشرات السوق المتعلقة بتقلبات المطالبات، وتكلفة رأس المال، إلخ...
                                                                                                                                                                                                                                              • الملحق 3 – تعريفات نسب قائمة الدخل القياسية

                                                                                                                                                                                                                                                أ.

                                                                                                                                                                                                                                                يوضح هذا القسم التعريفات القياسية لنسبة الخسارة، ونسبة المصروفات، والنسبة المركبة التي يجب إتباعها دائماً في جميع تقارير تسعير تأمين المركبات.

                                                                                                                                                                                                                                                النسبة المركبة = نسبة الخسارة + نسبة المصروفات (شاملة العمولات)

                                                                                                                                                                                                                                                ولا تستخدم هذه النسب لأي شركة تقدم تأمين الحماية والادخار طويل الأجل بمبالغ كبيرة.

                                                                                                                                                                                                                                                ب.

                                                                                                                                                                                                                                                إن المقام في جميع النسب الثلاث أعلاه هو صافي الأقساط المكتسبة بالإضافة إلى أي "دخل آخر" غير ذلك العائد من الاستثمارات وأنشطة الاكتتاب:

                                                                                                                                                                                                                                                صافي الأقساط المكتسبة (نموذج 21، صف 17، عامود E) +

                                                                                                                                                                                                                                                دخل آخر (نموذج 21، صف 71، عامود E) +

                                                                                                                                                                                                                                                دخل آخر – المساهمون (نموذج 22، صف 19، عامود E) +

                                                                                                                                                                                                                                                ج.إذا احتسبت الشركة تحركات احتياطي العجز في الأقساط بصورة خاطئة على أنها جزء من الأقساط المكتسبة لأغراض محاسبية، يجب عليها أن تستثني هذه التحركات لأغراض حساب نسب قوائم دخلها.
                                                                                                                                                                                                                                                د.ولحساب نسبة الخسارة، يشكل صافي المطالبات المتكبدة البسط (في النموذج 21، الصف 37، العامود إي). بعد تعديله ليستثني أي تغيير في احتياطي الأقساط، مثل احتياطي العجز في الأقساط أو احتياطي الكوارث.
                                                                                                                                                                                                                                                هـ. ثم تقسم المطالبات المتكبدة المعدلة على المقام لتحديد نسبة الخسارة.
                                                                                                                                                                                                                                                و.

                                                                                                                                                                                                                                                وفيما يتعلق بنسب المصروفات، يكون البسط:

                                                                                                                                                                                                                                                العمولة المتكبدة (*) (نموذج 21، صف 38، عامود إي).

                                                                                                                                                                                                                                                ناقص عمولات إعادة التأمين المكتسبة (نموذج 21، صف 18، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                ناقص دخل آخر للاكتتاب (نموذج 21، صف 19، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                زائد تكاليف حيازة الوثيقة (نموذج 21، صف 39، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                زائد مصروفات الاكتتاب المباشرة الأخرى (نموذج 21، صف 40، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                زائد مصروفات الديون المشكوك في تحصيلها (نموذج 21، صف 41، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                زائد المصروفات التشغيلية والفنية (نموذج 21، صف 51، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                زائد مصروفات المساهمين (نموذج 22، صف 39، عامود أي)

                                                                                                                                                                                                                                                زائد الزكاة (نموذج 22، صف 51، عامود أي)

                                                                                                                                                                                                                                                زائد الضرائب (نموذج 22، صف 52، عامود أي)

                                                                                                                                                                                                                                                *يجب استبدال بند "العمولة المتكبدة (نموذج 21، صف 38، عامود إي)"، بالعمولة "المتوقعة" على مستوى المحفظة للشركة التي سيتم الاكتتاب بها.

                                                                                                                                                                                                                                              • الملحق 4 – حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير

                                                                                                                                                                                                                                                أ)عوامل ذات صلة بالمؤمن له
                                                                                                                                                                                                                                                  1.العمر
                                                                                                                                                                                                                                                  2.الجنس
                                                                                                                                                                                                                                                  3.التعليم
                                                                                                                                                                                                                                                  4.الحالة الاجتماعية
                                                                                                                                                                                                                                                  5.عدد الأطفال دون عمر 16
                                                                                                                                                                                                                                                  6.المهنة
                                                                                                                                                                                                                                                  7.العنوان الوطني
                                                                                                                                                                                                                                                  8.عنوان المكتب/الشركة
                                                                                                                                                                                                                                                ب)عوامل ذات صلة بالوثيقة
                                                                                                                                                                                                                                                  9.نوع التغطية (شامل/مسؤولية تجاه الغير/أخرى – حدد)
                                                                                                                                                                                                                                                  10.التحمل (للتأمين الشامل فقط)
                                                                                                                                                                                                                                                  11.إصلاح الوكالة / خارج الوكالة (للتأمين الشامل فقط)
                                                                                                                                                                                                                                                  12.الأميال المتوقع قطعها كل سنة
                                                                                                                                                                                                                                                  13.التغطية محلية / دول الخليج
                                                                                                                                                                                                                                                ج)عوامل ذات صلة بالسائق (كل سائق على حدة)
                                                                                                                                                                                                                                                  14.العمر
                                                                                                                                                                                                                                                  15.الجنس
                                                                                                                                                                                                                                                  16.التعليم
                                                                                                                                                                                                                                                  17.الحالة الاجتماعية
                                                                                                                                                                                                                                                  18.عدد الأطفال دون عمر 16
                                                                                                                                                                                                                                                  19.المهنة
                                                                                                                                                                                                                                                  20.عنوان السكن
                                                                                                                                                                                                                                                  21.عنوان المكتب/الشركة
                                                                                                                                                                                                                                                  22.نوع رخصة القيادة
                                                                                                                                                                                                                                                  23.عدد سنوات امتلاك الرخصة السعودية
                                                                                                                                                                                                                                                  24.أسماء الدول الأخرى التي يحمل منها رخصة قيادة سارية المفعول
                                                                                                                                                                                                                                                  25.عدد سنوات امتلاك رخصة القيادة لكل دولة من الدول المذكورة في الفقرة (24)
                                                                                                                                                                                                                                                  26.السنوات المؤهلة للحصول على خصم عدم وجود مطالبات (يمكن الحصول على البيانات من نجم أو من مصادر بيانات أخرى)
                                                                                                                                                                                                                                                  27.عدد الحوادث التي يقع الخطأ فيها على المؤمن له في الأعوام الخمسة الماضية (يمكن الحصول على البيانات من نجم أو من مصادر بيانات أخرى)
                                                                                                                                                                                                                                                  28.عدد المطالبات التي يقع الخطأ فيها على المؤمن له في الأعوام الخمسة الماضية (يمكن الحصول على البيانات من شركة نجم أو مصادر بيانات أخرى)
                                                                                                                                                                                                                                                  29.المخالفات المرورية، مثل غرامة تجاوز السرعة وقطع الإشارات المرورية، وخلافها
                                                                                                                                                                                                                                                  30.الظروف الصحية كما هو وارد في رخصة القيادة.
                                                                                                                                                                                                                                                د)عوامل ذات صلة بالمركبة
                                                                                                                                                                                                                                                  31.الشركة المصنّعة للمركبة وطرازها
                                                                                                                                                                                                                                                  32.سنة الصنع
                                                                                                                                                                                                                                                  33.القيمة التأمينية (للتأمين الشامل فقط)
                                                                                                                                                                                                                                                  34.الغرض من استخدام المركبة
                                                                                                                                                                                                                                                  35.المسافة المقطوعة حالياً
                                                                                                                                                                                                                                                  36.عدد المقاعد
                                                                                                                                                                                                                                                  37.حجم المحرك (سنتيمتر مكتب أو باللتر)
                                                                                                                                                                                                                                                  38.ناقل الحركة (يدوي/أوتوماتيكي)
                                                                                                                                                                                                                                                  39.مكان إيقاف المركبة أثناء الليل (الشارع، الممر المؤدي للمنزل، المرآب)
                                                                                                                                                                                                                                                  40.جهاز إنذار ضد السرقة (صالح)
                                                                                                                                                                                                                                                  41.نظام مكابح مانع للانزلاق
                                                                                                                                                                                                                                                  42.نظام مكابح أتوماتيكي (لمنع وقوع الاصطدام الوشيك أو الحد من آثاره)
                                                                                                                                                                                                                                                  43.مثبت السرعة
                                                                                                                                                                                                                                                  44.مثبت السرعة التكيُّفي
                                                                                                                                                                                                                                                  45.الحسابات الخلفية للمواقف
                                                                                                                                                                                                                                                  46.الحساسات الأمامية
                                                                                                                                                                                                                                                  47.الكاميرا الخلفية
                                                                                                                                                                                                                                                  48.الكاميرا الأمامية
                                                                                                                                                                                                                                                  49.الكاميرا ذات الـ 360 درجة
                                                                                                                                                                                                                                                  50.طفاية الحريق (للمركبات التجارية فقط)
                                                                                                                                                                                                                                                  51.التعديلات على السيارة (التفاصيل)
                                                                                                                                                                                                                                                  52.وزن محاور العجلات (للمركبات التجارية)
                                                                                                                                                                                                                                                ه)التليماتية (فقط إذا كانت الشركة تقدمها)
                                                                                                                                                                                                                                                  53.الدرجة التي حصل عليها كل سائق في كل مما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                    أ.استخدام المكابح
                                                                                                                                                                                                                                                    ب.التسارع
                                                                                                                                                                                                                                                    ج.تجاوز المنعطفات
                                                                                                                                                                                                                                                    د.الالتزام بالسرعة المحددة
                                                                                                                                                                                                                                                    هـ.الوقت
                                                                                                                                                                                                                                                    و.المسافة المقطوعة
                                                                                                                                                                                                                                                    ز.استخدام أحزمة الأمان
                                                                                                                                                                                                                                              • الملحق 5 – نموذج سجل المطالبات (مرفق)

                                                                                                                                                                                                                                              • الملحق 6 – أنواع تأمين المركبات

                                                                                                                                                                                                                                                أفراد أو شركات

                                                                                                                                                                                                                                                نوع التأمين على المركبات

                                                                                                                                                                                                                                                تطبيق خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                التسعير بناء على سجل المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                تطبيق عوامل التسعير الإلزامية

                                                                                                                                                                                                                                                أفراد

                                                                                                                                                                                                                                                تأمين أفراد – المسؤولية ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                سائق محلي مثل (سائق خاص)

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                تأمين شامل مسعر فردياً

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                مركبات الأجرة للأفراد – تأمين ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                وثائق التأمين المسعرة فردياً ضمن برنامج تأمين**

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                نعم

                                                                                                                                                                                                                                                شركات

                                                                                                                                                                                                                                                أسطول تجاري

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                شركات سيارات الأجرة

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                برامج التأجير التمويلي*

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                حجم البرنامج المعتمد المحدد من الاكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                شركات تأجير السيارات

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                النقل العام

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                لا

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                * يقوم البنك المركزي حالياً بدراسة ذلك وسيصدر تعليمات جديدة بعد مناقشة أصحاب المصلحة.

                                                                                                                                                                                                                                                ** تشتمل على البرامج التي تقدم فيها شركات التأمين خصماً ثابتاً لجميع المؤمن لهم، ولكن يتم وضع تسعيرة فردية لكل مؤمن له ضمن ذلك البرنامج.

                                                                                                                                                                                                                                                فيما يلي الحد الأدنى لأحجام برامج "الشركات" حسب نوع التأمين، يتعين ملاحظة أن المركبات التي يمتلكها موظفو الشركة لا يمكن تغطيتها في وثيقة تأمين الشركات، ويندرج ذلك النوع من المخاطر تحت قطاع "الأفراد".

                                                                                                                                                                                                                                                1)مخاطر مركبات الأساطيل التجارية – عندما تمتلك الشركة جميع المركبات، يتعيّن ألا يقل عدد المركبات الذي سيتم تغطيتها بصفة أسطول تجاري عن خمس مركبات.
                                                                                                                                                                                                                                                2)شركات سيارات الأجرة – إذا كانت ملكية جميع المركبات تؤول إلى نفس الشركة، ويقودها موظفو تلك الشركة، يتعين ألا يقل عدد المركبات التي سيتم تغطيتها تحت مسمى شركة أجرة عن خمس مركبات.
                                                                                                                                                                                                                                                3)التأجير التمويلي – حينما تكون المركبة ملكاً للجهة المقرضة بموجب اتفاقية التمويل، يتعين ألا يقل عدد المركبات التي سيتم تغطيتها ضمن هذه البرامج عن خمس مركبات.
                                                                                                                                                                                                                                                4)برامج تأجير السيارات – حينما تؤجر الشركة مركبات للأفراد أو الشركات لفترات قصيرة عادة، فلا ضرورة لوضع حد أدنى لعدد المركبات للتعامل معها كبرنامج شركات.

                                                                                                                                                                                                                                                أما برامج التأمين المقدمة للشركات الصغيرة فيتم التعامل معها كبرامج للأفراد.

                                                                                                                                                                                                                                              • الملحق 7 – طلب خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                أ.بالنسبة لتأمين المركبات للأفراد، يجب أن تتبع كل شركة هيكل التسعير التالي لكل مجموعة من متغيرات التسعير:
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                • السعر الأساسي (أي إجمالي قسط التأمين قبل تطبيق أي خصومات أو نسب إضافية للمطالبات).
                                                                                                                                                                                                                                                • الخصم (شاملاً خصم عدم وجود مطالبات، الولاء، الخ) المنطبق على السعر الأساسي.
                                                                                                                                                                                                                                                • تضاف النسب الإضافية للمطالبات السابقة إلى السعر الأساسي.
                                                                                                                                                                                                                                                ب.ينطبق السعر الأساسي في جميع الحالات التي لا يكون فيها المؤمن له مستحقاً لخصم عدم وجود مطالبات ولم تسجل عليه أية مطالبات تأمينية سابقة (مثل المؤمّنين الجدد).
                                                                                                                                                                                                                                                ج.يطبق جدول الخصومات أدناه على الأقساط الإجمالية لجميع أنواع تأمين مركبات الأفراد ابتداء من 24 يونيو 2018. ويشمل الجدول كذلك نسب خصم عدم وجود مطالبات لوثائق التأمين التي استحقت الخصم لكنها سجلت مطالبة تأمينية لاحقاً.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                عدد سنوات عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                نسبة الخصم للتأمين ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                نسبة الخصم للتأمين الشامل

                                                                                                                                                                                                                                                نسبة الخصم بعد مطالبة واحدة للتأمين ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                نسبة الخصم بعد مطالبة واحدة للتأمين الشامل

                                                                                                                                                                                                                                                1

                                                                                                                                                                                                                                                10%

                                                                                                                                                                                                                                                15%

                                                                                                                                                                                                                                                0%

                                                                                                                                                                                                                                                0%

                                                                                                                                                                                                                                                2

                                                                                                                                                                                                                                                20%

                                                                                                                                                                                                                                                25%

                                                                                                                                                                                                                                                0%

                                                                                                                                                                                                                                                0%

                                                                                                                                                                                                                                                3

                                                                                                                                                                                                                                                30%

                                                                                                                                                                                                                                                35%

                                                                                                                                                                                                                                                10%

                                                                                                                                                                                                                                                15%

                                                                                                                                                                                                                                                4

                                                                                                                                                                                                                                                40%

                                                                                                                                                                                                                                                50%

                                                                                                                                                                                                                                                20%

                                                                                                                                                                                                                                                25%

                                                                                                                                                                                                                                                5 أو أكثر

                                                                                                                                                                                                                                                50%

                                                                                                                                                                                                                                                60%

                                                                                                                                                                                                                                                30%

                                                                                                                                                                                                                                                35%

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                د.لا يجوز أن تتجاوز النسبة الإضافية للمطالبات السابقة 100% من السعر الأساسي المطبق لأي مجموعة من عوامل التسعير، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي القسط – بعد تطبيق النسبة الإضافية للمطالبات السابقة – نسبة 200% من السعر الأساسي لأي مجموعة من عوامل التسعير. وستكون أي ضرائب (مثل ضريبة القيمة المضافة) إضافية على الحد الأقصى للقسط.
                                                                                                                                                                                                                                                هـ.يرتبط خصم عدم وجود مطالبات بـ "سائق" السيارة، ويتم تحديد الخصم بغض النظر عن المؤمن له، وبما لا يخالف الفقرة (ط) أدناه، وإذا كان هناك أكثر من سائق للسيارة الواحدة، يجب تسمية جميع السائقين وعلى شركة التامين الحصول على بياناتهم وفقاً للملحق4، ويتم تحديد خصم عدم وجود مطالبات بشكل إجمالي، مع الأخذ بالاعتبار أهلية كل سائق مسمى في وثيقة التأمين للحصول على الخصم. وتحدد على شركة تأمين طريقة الحساب حسب تقديرها الخاص. وفيما يلي أمثلة للطرق الممكن إتباعها في هذا الشأن:
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                • المثال 1:  أ و ب هما السائقان المسميان للسيارة نفسها. يستحق السائق أ خصم عدم وجود مطالبات بنسبة 40%، بينما لا يستحق السائق ب هذا الخصم. تكون نسبة الخصم لوثيقة التأمين هذه 20%، أي متوسط الخصم للسائقين المسميين.
                                                                                                                                                                                                                                                • المثال 2: ج و د هما السائقان المسميان للسيارة نفسها. السائق ج هو السائق الأساسي حيث يستخدم السيارة بنسبة 75% تقريباً بينما يقوم السائق د باستخدام السيارة للفترة المتبقية. يستحق السائق ج خصم عدم وجود مطالبات بنسبة 50%، بينما لا يستحق السائق د هذا الخصم. تكون نسبة الخصم لوثيقة التأمين هذه 37,5% (50% × 75% + 0% × 25%).
                                                                                                                                                                                                                                                و.إذا باع المؤمن له المركبة واستبدلها بأخرى (جديدة أو قديمة)، يتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات للمركبة البديلة بحسب ما ورد في الفقرة (ج) أعلاه، وذلك إذا اشترى المؤمن مركبة أخرى (جديدة أو قديمة)، يتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات للمركبة الإضافية بحسب ما ورد في الفقرة (ج) أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                ز.في حال سرقت السيارة و تعرضت لحادث وقدم المؤمن له جميع الأدلة القانونية اللازمة، لا يفقد السائقون الم استحقاقهم لخصم عدم وجود مطالبات بسبب ذلك الحادث.
                                                                                                                                                                                                                                                ح.تكون وثيقة التأمين مستحقة لخصم عدم وجود مطالبات طالما تم تجديدها ضمن فترة السماح البالغة 30 يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                                ط.يوضح الجدول التالي تغطية وثيقة تأمين المركبات للتأمين ضد الغير والتأمين الشامل في حال وقوع حادث بسحب تصنيف السائق.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                السائق المتعرض للحادث

                                                                                                                                                                                                                                                التأمين ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                التأمين الشامل

                                                                                                                                                                                                                                                المسؤولية تجاه الغيرالخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (التأمين الأساسي)الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (بتكلفة إضافية)*
                                                                                                                                                                                                                                                (المؤمن له)

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                السائق المسمى في وثيقة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                السائق المؤهل قانونياً غير المسمى في وثيقة التأمين – 21 عاماً فما فوق

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                غير مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                السائق المؤهل قانونياً غير المسمى في وثيقة التأمين – أقل من 21 عاماً

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى، مع حق الرجوع على المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                مغطى، مع حق الرجوع على المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                غير مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                غير مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                *تغطية اختيارية تشمل السائق المؤهل قانونياً البالغ 21 عاماً فما فوق وغير مسمى بوثيقة التأمين من خلال دفع مبلغ قسط إضافي.

                                                                                                                                                                                                                                                ي.في حال كان السائق غير المسمى مسؤولاً عن وقوع حادث، تقيد مطالبة التأمين على سجل المؤمن له وليس على السائق غير المسمى، وفقاً لمعيار المسؤولية الوارد في الفقرة (ك) أدناه، مما يؤثر على استحقاق المؤمن له لخصم عدم وجود مطالبات. وعلى جميع شركات التأمين ذكر التحذير الوارد أعلاه في وثيقة التامين بشكل بارز وواضح.
                                                                                                                                                                                                                                                ك.في حال وجود مطالبة تقع فيها المسؤولية على السائق المسمى بنسبة تتجاوز 50%، سيفقد هذا السائق خصم عدم وجود مطالبات وفقاً للفقرة (ج) الواردة أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                ل.إذا تعرض السائق المسمى لحادث دون وقوع المسؤولية عليه، فلا يفقد استحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                م.إذا كانت وثيقة تأمين المركبات تقدم تغطية الحوادث الشخصية كتوسعة إضافية، فإن أي مطالبات تندرج تحت هذه التوسعة الإضافية من وثيقة التأمين لن تؤدي إلى فقدان استحقاق خصم عدم وجود مطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                ن.لا يحق للمؤمن له الحصول على خصم عدم وجود مطالبات على أي مركبة إذا كان لديه مركبة أخرى غير مؤمّنة.
                                                                                                                                                                                                                                                س.لا يجوز في أي حال من الأحوال نقل خصم عدم المطالبة من شخص إلى آخر.
                                                                                                                                                                                                                                                ع.إذا كانت تكلفة المطالبة أقل من نسبة التحمل لوثيقة التأمين بحيث يكون صافي تكلفة المطالبة الذي تتحمله شركة التأمين صفر، ففي هذه الحالة يحق الاستفادة من خصم عدم المطالبة.
                                                                                                                                                                                                                                                ف.يجوز للمؤمن له أن يختار تحمل تكلفة المطالبة على نفقته الخاصة للحفاظ على خصم عدم وجود مطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                ص.في برامج التأمين التي تقوم شركة التأمين فيها بتقدم خصومات لمجالات مهنية أو أكاديمية أو مجالات أخرى مع وضع التسعيرة بشكل منفرد لكل مؤمن له، يكون جميع الأفراد المؤمن لهم تحت ذلك البرنامج مستحقين لخصم عدم وجود مطالبات بالإضافة إلى خصم البرنامج.
                                                                                                                                                                                                                                                ق.لا يجوز لأي شركة تأمين إضافة رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى على إجمالي قسط التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                ر.لا يجوز لشركة التأمين، فيما يخص عروض أسعار أقساط التأمين لمخاطر معينة، أن تغير عروض الأسعار هذه عند اختلاف المصدر، سواء تم الحصول عليها من وكيل الشركة، أو من خلال الهاتف أو نقاط البيع. ويمكن فقط أن تختلف الأسعار عبر الإنترنت، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو مواقع تجميع النتائج (price aggregators)، عن أسعار المصادر الأخرى المذكورة أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                ش.لا تحتسب تكلفة الحصول على المعلومات من أي مصدر بيانات على أساس كل حالة على حدة، وبدلاً من ذلك، يجوز تغطيتها كجزء من النسبة الإضافية للمصروفات.
                                                                                                                                                                                                                                                ت.تغطي وثيقة التأمين الشامل للمركبات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأمطار والسيول والبريد، ولا يفقد المؤمن له خصم عدم وجود مطالبات في حال وجود مطالبة بحقه بشرط ألا تكون المطالبة قد نتجت بسبب إهمالي منه.
                                                                                                                                                                                                                                                ث.إذا ثبت أن المؤمن له قد قام بتلفيق وقائع أو إخفاء حقائق جوهرية حين تقدمه بنموذج طلب التأمين بطريقة تؤثر بشكل جوهري على الشروط التي قامت الشركة على أساسها بقبول الخطر، فحينها يحق لها:
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                • الرجوع على حامل الوثيقة في حال قام طرف ثالث برفع مطالبة.
                                                                                                                                                                                                                                                • الحرمان من التغطية التأمينية في حال رفع مطالبة في الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (تأمين شامل).

                                                                                                                                                                                                                                                تتولى شركة التأمين عبء إثبات زيف المعلومات، وأن ذلك أدى إلى التأثير على أحكام الوثيقة بشكل جوهري.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                شهادة خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                أ.تقوم شركة التأمين، كإجراء موحد متبع، بالحصول على سجل المطالبات السابقة من الجهات المرخصة لجمع بيانات التأمين، كما عليها أن تسمح للمؤمن له بشكل صريح بتوفير هذا السجل من مصدر بديل، مثل: شركة/شركات التأمين السابقة التي تعامل معها.
                                                                                                                                                                                                                                                ب.في حال وجود تباين بين المصدرين المذكورين أعلاه، تستخدم المعلومات التي وفرها المؤمن له لتحديد استحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات، إلا إذا تمكنت شركة التأمين من إثبات أن المعلومات التي قدمها المؤمن له غير صحيحة.

                                                                                                                                                                                                                                                يجب على شركات التأمين تقديم شهادة عدم وجود مطالبات خلال ثلاثة أيام عمل من طلب المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                            • الاحتياطات الربعية

                                                                                                                                                                                                                                              إن الاحتياطات الربعية متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • تأمين النفقات الطبية، تقرير كفاية الأسعار لعام 2017

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • المبادئ الواجب تطبيقها في تنظيم فروع شركات التأمين الأجنبية التي تأسسست في المملكة العربية السعودية

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • دقة بيانات سجل الخسائر

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • مبادىء اطار كفاءة تقبل المخاطر-FSB

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • جمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية لغير منسوبي الشركة

                                                                                                                                                                                                                                              بالإشارة إلى الأمر السامي التعميمي رقم 37194 وتاريخ 1438/8/15هـ بشأن قيام بعض الجهات الحكومية والخاصة بجمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية مثل (بصمات الأصابع، وبصمات صورة الوجه، وبصمات العين) للمواطنين والمقيمين وتخزينها في قواعد بيانات تحت إدارة هذه الجهات.

                                                                                                                                                                                                                                              عليه، وبناء على الأمر السامي الكريم فإنه يحظر على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين جمع أو معالجة البيانات الحيوية لغير منسوبيها لما يمثله ذلك من مخاطر على المواطنين والمقيمين في المملكة، وتكون خدمة التحقق ومطابقة البيانات الحيوية لغير منسوبي الشركة عن طريق مركز المعلومات الوطني – أو من يراه – وذلك وفق معايير وضوابط محددة ويمكن التنسيق مع المركز للحصول على موافقتهم إن كانت لدى الشركة حاجة لذلك.

                                                                                                                                                                                                                                            • تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

                                                                                                                                                                                                                                              إلحاقاً للتعميم الذي أصدره البنك المركزي بتاريخ 1435/5/25هـ بشأن تعليمات الاكتتاب لتأمين المصروفات الطبية وتأمين المركبات، والذي تم تحديثه في تاريخ 1436/9/7هـ، وإشارة إلى ما لوحظ من قبل البنك المركزي على قطاع التأمين باستمراره في تبني عوامل تسعير محدودة لتسعير التأمين على المركبات والذي أدى إلى عدم الأخذ في الاعتبار مطالبات المستهلكين من سوق التأمين على المركبات، حيث يُعتقد أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.

                                                                                                                                                                                                                                              لذا فإن على جميع شركات التامين العاملة في مجال تأمين المركبات في المملكة عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد أن تسعى فوراً لاستيفاء المتطلبات التي تمكنها من الالتزام بالمتطلبات الواردة أدناه في أقرب وقت ممكن، على أن يتم الالتزام بتطبيق هذه المتطلبات خلال فترة أقصاها تاريخ 1438/7/4هـ الموافق 2017/4/1م وتشمل المتطلبات الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                              أولاً: الالتزام بمنح خصم عدم وجود مطالبات على القسم المعتمد من الخبير الإكتواري لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات التجارية الصادرة على أساس فردي، وذلك حسب جدول المرحلة الأولى لخصم عدم وجود مطالبات، ويكون تطبيق خصم عدم وجود مطالبات على مرحلتين، ويتضمن الملحق (2) والملحق (3) من تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م (مرفق 1) تفاصيلاً أكثر عن آلية عمل خصم عدم وجود مطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                              ثانياً: يتوقع البنك المركزي من الشركات أن تسعى لتطبيق خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
                                                                                                                                                                                                                                              ثالثاً: الالتزام بالحد الأدنى لعوامل التسعير وفقاً للجدول الزمني المبين في تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م (مرفق 1).

                                                                                                                                                                                                                                              كما يجوز لشركة التأمين أن تقدم خصماً إضافياً تقديراً للولاء بنسبة تصل إلى 10% على سعر القسط المطبق عند التجديد وفقاً للخبير الإكتواري بالنسبة لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وكذلك التأمين الشامل للمركبات للأفراد. ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال جدد المؤمن له وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة في التغطية المقدمة.

                                                                                                                                                                                                                                              ويتعين على شركات التأمين ضرورة تطوير أنظمة تقنية المعلومات وإمكانات الاكتتاب لديها وبشكل فوري لتتمكن من الالتزام بهذه المتطلبات.

                                                                                                                                                                                                                                              ويود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، ويجب عليها تأكيد استلام هذا التعميم والإفصاح عما إذا كانت تعتزم مزاولة نشاط التأمين على المركبات للأفراد بعوامل تسعير إجبارية مع تقديم خصم عدد وجود مطالبات أو خصم تقدير الولاء أو كلاهما وذلك لتامين المركبات الإلزامي للأفراد ولتامين المركبات الشامل للأفراد أو لكليهما على أن يتم ذلك في موعد أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                                                            • تكاليف العلاج- تقرير كفاية التسعير

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • التقارير الاكتوارية الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                              إن التقارير الاكتوارية الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • التقارير الإكتوارية الخاصة بهامش الملاءة ورأس المال

                                                                                                                                                                                                                                              إن التقارير الإكتوارية الخاصة بهامش الملاءة ورأس المال متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • تقرير الاستمرارية لعام 2017

                                                                                                                                                                                                                                              الرقم: 201705000117التاريخ (م): 2017/5/31 | التاريخ (هـ): 1438/9/6
                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • تقرير الاستمرارية

                                                                                                                                                                                                                                              إن تقرير الاستمرارية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • تقديم تقرير الوضع المالي لعام 2018

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • تجديد تصريح ممارسة النشاط الصادر من البنك المركزي لشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                              إشارة إلى تصريح ممارسة النشاط الذي يصدر من البنك المركزي لشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين وتحديد مدة سريانه خلال فترة معينة، أود التأكيد على جميع شركات المهن الحرة التقدم للبنك المركزي بطلب تجديد تصريح مزاولة النشاط الممنوح لها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة سريان التصريح من خلال تقديم طلب لتجديد التصريح للبنك المركزي شاملاً الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                              1. خطة عمل ثلاث سنوات قادمة على أن تشمل حداً أدنى على الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                              فروع التأمين التي تمارسها (أو سوف تمارسها) الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                              الخطة التسويقية.
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                              معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                              رؤية وأهداف الشركات المستقبلية.
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                              العدد الحالي للموظفين وإرفاق شهادة من مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بذلك وكذلك العدد المتوقع وكشف الرواتب والعمولات المدفوعة عن آخر ثلاثة أشهر.
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                              قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة، وفي كل مستوى من المستويات الإدارية فيها.
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                              خطة توظيف وتأهيل السعوديين.
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                              التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                              قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
                                                                                                                                                                                                                                              2. خطة حصول الموظفين على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE).

                                                                                                                                                                                                                                              وسوف يدرس البنك المركزي طلب تجديد التصريح والتأكد من اكتماله من عدمه، ومن ثم البت في الطلب آخذاً في الاعتبار التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ولوائح وتعليمات البنك المركزي، وجديتها وسرعتها في تنفيذ خطط العمل والإجراءات التصحيحية التي يطلبها البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                              وفي حال عدم تجديد التصريح، فعلى الشركة التوقف مباشرة عن مزاولة النشاط عند انتهاء فترة سريان التصريح الحالي. إضافة إلى ذلك، على جميع شركات المهن الحرة التأكد من سريان التصريح الصادر من البنك المركزي لأي شركة من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين قبل التعامل معها.

                                                                                                                                                                                                                                            • حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

                                                                                                                                                                                                                                              إشارةً الى الفقرة (د) من المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي نصت على أن "تُحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بحد أدنى، وفق الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                              1-10% عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                              2- 15% خمس عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                              3-25% خمس وعشرون بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمّن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                              4-75% خمس وسبعون بالمئة من إجمالي المبالغ التي تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستين يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                              5-100% مئة بالمئة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها."

                                                                                                                                                                                                                                              أفيدكم أن مبالغ أقساط التأمين للوثائق المصدرة للمؤمّن لهم تعد مستحقة بالكامل (Fully Due) اعتباراً من تاريخ بدء التغطية التأمينية للوثائق، (The Inception Date)، ويجب احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على هذا الأساس وحسب النسب الواردة في نص المادة المشار إليها. نأمل تصحيح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للشركة إذا كان غير متفق مع نص المادة، والالتزام الكامل بما ورد أعلاه اعتباراً من 2011/1/1م.

                                                                                                                                                                                                                                            • تسليم النتائج المالية وتقارير المراجعين الخارجيين ونماذج الإعلانات

                                                                                                                                                                                                                                              إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م ت/366 وتاريخ 1430/3/12هـ، بشأن ضوابط الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وتقديم طلب موافقة البنك المركزي على نشر الإعلان والقوائم المالية المصاحبة، آمل تقديم طلب الموافقة مرفقاً معه صيغة الإعلان والقوائم المالية من خلال إرسالها مباشرةً عبر البريد الإلكتروني، ونسخة عبر البريد الإلكتروني, اعتباراً من الربع الثاني للعام 2010م، وعدم استخدام الفاكس أو البريد العادي لهذا الغرض حفاظاً على سرية المعلومات.

                                                                                                                                                                                                                                            • الاستفادة من خريجي برنامج "ماهر 12/12"

                                                                                                                                                                                                                                              أود الإفادة أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أطلق برنامج "ماهر 12/12" لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في برامج معتمدة من جهات تدريبية في العديد من المهن المطلوبة لسوق العمل. ويهدف البرنامج الى تدريب (12000) طالب عمل في عدة مهن بحلول عام 2012م.

                                                                                                                                                                                                                                              وحيث تخرج عدد من المتدربين والمتدربات في برنامج التأمين للعمل في وظائف ذات علاقة بالتأمين مثل الاكتتاب وتسوية المطالبات والتسويق والمبيعات وإدارة المخاطر والتأمين الصحي وخدمة العملاء، ورغبة في توفير فرص وظيفية لهم في شركات التأمين الى جانب توفير مصادر وظيفية لشركات التأمين، آمل التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية والاستفادة من خريجي البرنامج. ويمكن التواصل مع الإدارة العامة لمركز الملك فهد الوطني للتوظيف.

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                            • تقرير الوضع المالي لعام 2017

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • ممارسات الاكتتاب

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • النفقات الطبية - ممارسات الاكتتاب لعام 2016

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                            • ممارسات الاكتتاب - 2015

                                                                                                                                                                                                                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.