Skip to main content
  Versions

 

موافقة البنك المركزي لإدراجها أعضاء مجلس إدارة جديد

الرقم: 261000000117 التاريخ (م): 2005/4/2 | التاريخ (هـ): 1426/2/23

إشارة إلى المادة (السابعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ والتي نصت على أن (تطبيق معايير الملاءمة الصادرة من البنك المركزي على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من البنك المركزي للموافقة عليهم)، وإشارة كذلك إلى الفقرة (3) من المادة (الثامنة والعشرون) والتي تعطي البنك المركزي الحق في الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة.

لذا فإنه نأمل التنسيق والحصول على موافقة البنك المركزي قبل إدراج أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

 

 

ماسم الشركةالعنوان البريدي
1شركة ساب للتكافلص.ب. 9084 الرياض 11413
2أكسا للتأمين AXAص.ب. 812 جده 21421
3الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (اميتي)ص.ب. 31616 الخبر 31952
4شركة بوبا العربية BUPAص.ب. 23807 جده 21436
5الشركة السعودية الفرنسية للتأمينص.ب. 56006 الرياض 11554
6شركة العالمية للتأمينص.ب. 2374 جده 21451
7شركة الدرع العربي للتأمينص.ب. 61352 الرياض 11565
8شركة التأمين الوطنية السعوديةص.ب. 5832 جده 21432
9شركة تكافل الأهلي (البنك الأهلي)ص.ب. 3555 جده 21481
10الشركة المتحدة للتأمين التعاوني UCAص.ب. 5019 جده 21422
11طوكيو مارينص.ب. 25 جده 21411
12شركة المتوسط للتأمين وإعادة التأمين MEDGULFص.ب. 2302 الرياض 11451
13الشركة السعودية الهندية للتأمينص.ب. 53842 الرياض 11593
14شركة الراجحي للتأمين التعاونيص.ب. 67791 الرياض 11517