إدارة المخاطر
التقييم الداخلي والمراجعة الإشرافية
عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP)
الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة:معدَّل هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب تقترن قراءة هذه الوثيقة مع تعميم البنك المركزي رقم 321000027835 , بعنوان "تحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال"، بتاريخ 2011/11/10 م.I. عملية بناء خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
1. مقدمة ونظرة عامة
تعتمد هيكلية بازل II على ثلاثة ركائز. في الركيزة الأولى، يتم حساب متطلبات رأس المال الدنيا بناءً على قواعد حساب صريحة تتعلق بمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. ومع ذلك، في الركيزة الثانية، يجب تحديد المخاطر الأخرى وتقييم عمليات إدارة المخاطر وتخفيفها من منظور أوسع، لاستكمال متطلبات رأس المال المحسوبة ضمن نطاق الركيزة الأولى. تتضمن الركيزة الثانية تقييمًا استباقيًا للخسائر غير المتوقعة ومنهجية لتخصيص رأس المال الكافي. في الواقع تمثل الركيزة الثانية إنشاء نظام أوسع ومرن وحساس للمخاطر، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام البنوك لتلبية هذه المتطلبات. في العديد من النواحي، يتطلب ذلك نهجًا جديدًا في تقييم المخاطر وإدارتها.
أحد الركائز الأساسية لإطار بازل II، الذي يؤثر بشكل محدد وملموس على البنوك، في المتطلب الذي يقتضي منها، ضمن نطاق الركيزة الثانية، بتطوير خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الخاصة بها – ICAAP. هذه الأداة تضمن أن تمتلك البنوك رأس المال المخاطر يتناسب مع ملف تعريف المخاطر ومدى قدرتها على تحمل المخاطر المحدد، بالإضافة إلى وظائف الحوكمة والرقابة المناسبة واستراتيجيات الأعمال. بشكل أساسي، تُشتق ICAAP من عملية داخلية رسمية يقدّر من خلالها البنك احتياجات رأس المال المتعلقة بملف المخاطر، والاستراتيجية، وخطط الأعمال، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وسياسات توزيع الأرباح، إلخ. وبالتالي، تشمل عملية ICAAP مراجعة استراتيجية لاحتياجات رأس المال للبنك وكيفية تمويل هذه المتطلبات، أي من خلال الأرباح الداخلية، والاكتتابات العامة الأولية، أو الصكوك وإصدار حقوق، وإصدارات ديون أخرى، إلخ.
من الضروري أن تتضمن عملية إعداد خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال تقييمًا لاحتياجات رأس المال للبنك تتجاوز متطلبات رأس المال الدنيا. وفقًا لذلك، تقوم بتقييم المخاطر بخلاف مخاطر الركيزة الأولى، وبالتالي تتناول كل من المخاطر الإضافية لمجموعة الركيزة الأولى الركيزة الثانية. تشمل مخاطر الركيزة الثانية المخاطر المالية وغير المالية مثل المخاطر الاستراتيجية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركز، ومخاطر أسعار الفائدة، إلخ. وبالتالي، يسمح ICAAP للبنك بتخصيص وقياس رأس المال لتغطية التأثيرات الاقتصادية لجميع الأنشطة التي تنطوي على مخاطر من خلال جمع مخاطر الركيزة الأولى الركيزة الثانية.
رغم أن البنك المركزي قد صاغ هذه الإرشادات التي يتعين على البنوك الامتثال لها ضمن نطاق عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية الخاصة بها، فإن البنوك نفسها هي التي ستقوم باختيار وتصميم الطريقة التي سيتم من خلالها تلبية هذه المتطلبات. وبالتالي، لن يحدد البنك المركزي أي منهجية قياسية ولكن مجموعة من المتطلبات الدنيا المتعلقة بالعملية ومتطلبات الإفصاح.
2. الهدف
الغرض الرئيسي من خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) هو أن يقوم كبار المدراء في البنك بإجراء تقييم استراتيجي لمتطلبات رأس المال بشكل استباقي، مع مراعاة استراتيجياته، وخطط العمل، وجميع المخاطر، والاستحواذات، وسياسات توزيع الأرباح. علاوة على ذلك، تحدد الـ ICAAP أيضًا رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الأهداف. تشمل فوائد الـ ICAAP أيضًا تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين تقييم المخاطر في البنوك، وبالتالي زيادة استقرار النظام المالي. كما يساعد في الحفاظ على مستويات رأس المال التنظيمي بما يتماشى مع استراتيجيتها، ورأس المال الاقتصادي، وملف المخاطر، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية.
و من بين الأهداف المهمة الأخرى لوثيقة ICAAP أن تقوم الإدارة العليا بإبلاغ مجلس الإدارة ومن ثم البنك المركزي بالتقييم المستمر لملف المخاطر لدى البنك، وتقبل المخاطر، والخطة الاستراتيجية، وكفاية رأس المال. كما تتضمن الوثيقة كيفية البنك في إدارة هذه المخاطر، ومقدار رأس المال الحالي والمستقبلي اللازم لخطته المستقبلية.
3. العناصر الأساسية الرئيسية لخطة التقييم الداخلية لكفاية رأس المال
1.3 دور البنك ومسؤوليته عن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
يتعين على البنوك إقناع البنك المركزي بأن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) لديهم شاملة وصارمة وتشتمل على رأس مال يتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. يجب على البنوك إعداد وتجميع عملية ومنهجية ICAAP محددة بناءً على الأهداف والمتطلبات المفروضة من قبل البنك المركزي وعلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المحددة من قبل مجلس إدارتها. وبالتالي، يجب أن يكون لدى البنوك فهم واضح لتوقعات البنك المركزي من حيث التعريفات والمفاهيم والمعايير من أجل تقييم فعال ومتابعة من قبله. مثال مهم وواضح هو الطريقة التي يتم بها تعريف كل من المخاطر ورأس المال.
2.3 دور ومسؤولية البنك المركزي في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
يعد البنك المركزي مسؤول عن تحديد وتيرة وطبيعة المراجعة، بينما يتعين على البنوك وضع عمليات التنفيذ الفعلية ومنهجياتها وفقًا لإرشادات البنك المركزي.
وبالتالي، بينما ترتبط العمليتان المعنيتان ارتباطًا وثيقًا من خلال عملية المراجعة الإشرافية، إلا أنه يوجد في الوقت نفسه تقسيم واضح للمسؤوليات. يكون لدور البنك المركزي الكلمة النهائية في هذه العملية، حيث يقوم بإجراء تقييم لمخاطر البنوك، وعندما يكون هناك سبب لذلك، يفرض متطلبات إضافية على البنوك أو يطلب أنظمة إدارة مخاطر محسّنة، أو اختبارات تحمل إضافية، وما إلى ذلك.
أحد الخيارات البديلة المتاحة للبنك المركزي هو تحديد متطلبات رأس مال أعلى من تلك التي تقررها البنوك بنفسها. يعتمد مستوى رأس المال المطلوب على حساب متطلبات رأس المال بالنسبة للمخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، استنادًا إلى القواعد الحسابية التي تم تحديدها بوضوح والتي تم وضعها في نطاق الركيزة الأولى. ومع ذلك، قد يكون من الضروري إضافة رأس المال الإضافي، بالنظر إلى أنواع المخاطر الأخرى (الركيزة الثانية) التي قد تنشأ ضمن نطاق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. وبالتالي، فإن هذا ليس الأداة الوحيدة (لتحديد متطلبات رأس المال الأعلى)، ولن يكون بالضرورة الخيار الأول، حيث يجب أن لا يكون رأس المال بديلاً عن إدارة المخاطر الكافية. من ناحية أخرى، قد يكون الطلب على المزيد من رأس المال مبررًا حتى بالنسبة لتلك البنوك التي لديها تعرضات مخاطر عالية، لكنها تُدار بشكل جيد.
3.3 خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال باعتبارها جزءاً من الركيزة الثانية
الفكرة الأساسية هي أن البنوك يجب أن تحدد، ضمن إطار الركيزة الثانية، جميع المخاطر التي تواجهها. يتضمن ذلك مجموعة أوسع من المخاطر مقارنة بتلك التي تشكل أساس حساب الحد الأدنى من كفاية رأس المال ضمن الركيزة الأولى، أي أنها تشمل أي مخاطر إضافية من الركيزة الأولى، مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. تشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى، على الأقل ما يلي*: ■ المخاطر الاستراتيجية - الناجمة عن استراتيجيات البنك والتغيرات في الظروف الأساسية للسوق التي قد تحدث؛
■ المخاطر المتعلقة بالسمعة - خطر تصور سلبي للصورة في السوق أو وسائل الإعلام، إلخ.
■ مخاطر السيولة - مخاطر الصعوبات في جمع السيولة أو رأس المال في بعض الحالات؛
■ مخاطر التركيز - التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو قطاعات معينة أو مناطق جغرافية، مما يزيد من الثغرات الأمنية؛ و
■ مخاطر دورة الأعمال والاقتصاد الشامل - من خلال الإقراض أو غيره، قد يكون البنك عرضة لمخاطر الدورة الاقتصادية أو التغيرات البيئية
■ مخاطر سعر الفائدة - ذات الصلة بدفتر البنك.
هذه المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر التي يتم تناولها ضمن نطاق الركيزة الأولى، تعتمد بالطبع إلى حد ما على بعضها البعض، وإلى حد ما، تغطي جوانب مختلفة من نفس تصنيف المخاطر. على سبيل المثال، البنك الذي يتكبد خسائر ائتمانية كبيرة، من المحتمل أن يكون أكثر عرضة لخطر الإضرار بسمعته، ويمكن أن يتأثر أيضًا بشكل أسهل بمشاكل في جمع رأس المال.
وبالتالي، لا يوجد شك في أن الركيزة الثانية هي واحدة من أهم الميزات الجديدة في بازل II، وفي نطاقها، يجب على البنوك والبنك المركزي العمل معًا لتحقيق تقييم شامل للمخاطر وإدارة المخاطر ومتطلبات رأس المال.
مخاطر سعر الفائدة في الدفتر البنكي:
يتعين أن تشمل عملية القياس جميع مواضع أسعار الفائدة المادية للبنك وتراعي جميع بيانات إعادة التسعير وأجل الاستحقاق ذات الصلة. وستشمل هذه المعلومات بشكل عام الرصيد الجاري ومعدل الفائدة التعاقدي المرتبط بالأدوات والمحافظ، بالإضافة الى قيم أصل الدفعات وتواريخ إعادة ضبط الفائدة وآجال الاستحقاق ومؤشر المعدل المستخدم لإعادة تسعير الفائدة والحدود القصوى أو الدنيا لمعدل الفائدة التعاقدي للبنود ذات المعدل القابل للتعديل. كما يتعين أن يتضمن النظام فرضيات وتقنيات موثقة بشكل جيد.
بغض النظر عن نوع ومستوى تعقيد نظام القياس المستخدم، يجب على إدارة البنك التأكد من كفاية النظام واكتماله. لأن جودة وموثوقية نظام القياس تعتمد إلى حد كبير على جودة البيانات والافتراضات المختلفة المستخدمة في النموذج، يجب على الإدارة إيلاء اهتمام خاص لهذه العناصر.
(يرجى الرجوع إلى الفقرتين 739-740 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)
مخاطر السيولة: السيولة أمر حاسم لاستمرار أي مؤسسة مصرفية. يمكن أن تؤثر أوضاع رأس المال لدى البنوك على قدرتها على الحصول على السيولة، خاصة في الأزمات. يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة كافية لقياس ورصد والتحكم في مخاطر السيولة. يجب على البنوك تقييم كفاية رأس المال نظرًا لملفها الشخصي للسيولة والسيولة في الأسواق التي تعمل فيها.
(يرجى الرجوع إلى الفقرة 741 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)
* المخاطر الأخرى التي لم يتم تغطيتها هنا بشكل محدد موصوفة في القسم 2 من الوثيقة تحت البند رقم 3.4.
4. التحديات الرئيسية في بناء خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
التحدي الرئيسي في التقييم الداخلي لكفاية رأس المال هو تحديد وتقييم جميع المخاطر التي تواجهها البنوك بدقة، والتي قد يكون لها عواقب تتعلق بوضعها المالي. بعد ذلك، يجب تحديد المخاطر التي تم التعرف عليها وقياسها من خلال ترجمتها إلى متطلبات رأس المال.
في جميع هذه المراحل، هناك صعوبات مفاهيمية ومشاكل قياس. وتشمل هذه:
1. ما الذي يشكل خطرًا ذا صلة؟
2. ما هو الاحتمال المعقول لحدوث مثل هذه المخاطر؟
3. إذا حدثت مثل هذه المخاطر، ما حجم الضرر الذي قد يؤدي إليه ذلك؟
4. هل تنشأ المخاطر المختلفة بشكل مستقل أم أنها مرتبطة ببعضها البعض؟
5. كيف يتم تسعير المخاطر المقيمة من حيث متطلبات رأس المال؟
ورغم التطورات التي شهدها مجال تحليل وقياس المخاطر، فإن التقييم وإدارة المخاطر ليسا علماً دقيقاً تقدم فيه النماذج والأنظمة إجابات كمية تلقائية. والواقع ان التحليل، والافتراضات، والأساليب، والنماذج تشكل أدوات مهمة من أجل الحصول على إجابات معقولة. ومع ذلك، في النهاية، يتطلب الأمر تقييمًا شاملاً وحذرًا يتضمن التجارب، وحكم الخبراء، والآراء الأخرى غير تلك التي يمكن صياغتها في أرقام. لا يمكن أن يحل المنطق السليم مكان الإحصائيات وحسابات النماذج.
هناك أيضًا ارتباط قوي بين درجة التعقيد المتعلقة بقياس وإدارة المخاطر ونطاق وطبيعة عمليات البنك. على سبيل المثال، فإن المجموعة المصرفية الدولية التي تضم عدداً كبيراً من مجالات الأعمال وبالتالي هيكلاً معقداً للمخاطر تحتاج إلى موارد ومنهجيات أكثر تقدماً لقياس المخاطر. ومع ذلك، قد لا ينطبق على البنوك الصغيرة. ومن منظور المخاطر النظامية، تفرض متطلبات أكثر صرامة على المجموعة المالية الكبيرة بشكل واضح حيث أن إدارة المخاطر الضعيفة في مثل هذا البنك قد تؤثر سلبًا على النظام المالي بأسره.
نظرًا لاختلاف البنوك، فإن هذه النقطة هي سبب مهم لعدم قيام البنك المركزي بوضع أي ترتيبات موحدة بشأن كيفية إجراء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي. يتعين على كل بنك، بناءً على عملياته الخاصة، ونطاق أعماله ومخاطرها، وضع عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي الخاصة به والتي تتكيف بشكل مناسب وتلبي متطلبات البنك المركزي. وهذا يعني أيضًا أن حجم العمليات ليس هو المعيار الوحيد؛ بل إن التعقيد ومستوى المخاطر في العمليات يجب أن يكونا المحرك الرئيسي.
5. عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP)
5.1 مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
من المهم أن تظل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، كنشاط، مسؤولية الإدارة العليا والمجلس.
في هذا الصدد، يتعين إشراك المجلس الإداري والإدارة العليا بشكل واضح في تطوير هذه العملية نفسها ودمجها في العمليات والتخطيط الجاري. يجب أن يضمن المجلس أن يتم تضمين التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في عمليات البنك التجارية والتنظيمية. يجب توثيق مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتوضيحها في جميع أنحاء المنظمة.
2.5 التخطيط الاستراتيجي ورأس المال في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
كجزء من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا أيضًا تحديد أهداف واضحة فيما يتعلق بمستوى رأس المال وتكوينه على المدى الطويل ودمجه كعنصر في التخطيط الاستراتيجي للبنك. يجب أن يكون هناك أيضًا استعداد للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر سلبًا على وضع كفاية رأس المال.
وبالتالي، تقع على عاتق الإدارة العليا للبنك مسؤولية كبيرة، لا بد وأن تمتلك عملية لتقييم كفاية رأس المال بالنسبة إلى ملف المخاطر الخاص بها. في هذا الصدد، يجب أن يتوافق تصميم التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مع سياسة رأس المال واستراتيجية البنك. علاوة على ذلك، يجب أن يتم توثيق ذلك بالكامل.
النقطة الأولية لمتطلبات رأس المال للبنك وخططه الاستراتيجية يجب أن تكون تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها والتي قد تكون ذات أهمية. أيضًا، الهدف هو ظهور قرار مدروس جيداً وواضح حول كيفية إدارة هذه المخاطر. وهذا يتطلب نهجًا يتضمن تقييماً ما يلي:
■ الأسواق المختلفة التي يعمل فيها البنك;
■ المنتجات التي يقدمها;
■ الهيكل التنظيمي;
■ الوضع المالي له;
■ تجربته من الاضطرابات والمشكلات السابقة، وتقييمات لما قد يحدث للبنوك إذا تحقق المخاطر;
■ يجب أيضًا النظر في الاستراتيجيات والخطط والأفكار بشأن دخول أسواق أو مجالات جديدة والتي يتعين أيضاً مراعاتها.
■ مراجعات وتحليلات للبيانات بالإضافة إلى تقييمات نوعية.
■ بالنسبة للبنوك المعقدة، يتطلب ذلك مراجعات شاملة للمخاطر التي تتعرض لها بشكل مستمر. هناك حاجة إلى اختبارات التحمل/ تحليلات الحساسية من أجل قياس تأثير أي اضطراب معين. يتطلب الأمر أيضًا تحليلًا منتظمًا وتقييمات للطريقة التي تتم بها إدارة المخاطر والتحكم فيها وقياسها وكيف ينبغي إدارتها في المستقبل. من المهم أيضًا تحديد الروابط والعلاقات التي قد توجد بين أنواع المخاطر المختلفة. يجب أن يؤدي ذلك إلى تحديد متطلبات رأس المال للبنك بما في ذلك أي تدابير رقابية إضافية.
■ بالنسبة للبنك الذي لديه عمليات أكثر استقامة، يكون عمل التحليل أبسط بشكل واضح نظرًا لوجود عوامل وأهميتها الأقل. من ناحية أخرى، لا يعني ذلك أن العمليات المحدودة من حيث النطاق أو مدى الأعمال أو إجمالي حجم الأعمال تكون تلقائيًا أقل خطرًا.
قد تنطوي العملية المعقدة مع العديد من فروع الأعمال على صعوبات في تحقيق فهم شامل لهيكل المخاطر الإجمالي، وكذلك لجميع العوامل التي تؤثر عليها. في العمليات الأكثر محدودية، تكون السلبيات هي المخاطر الناجمة عن الاعتماد أكثر على منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات، وربما على عدد محدود من العملاء، وربما داخل منطقة جغرافية محدودة. بالنسبة لمثل هذه العمليات، قد يكون من الصعب أيضًا جمع رأس المال بسرعة بتكلفة معقولة.
3.5 التوثيق والحوكمة المؤسسية في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
إن متطلبات التوثيق تعد مهمة جدًا. ذلك لأنه من أجل تقييم العملية يجب أن تكون قابلة للتحقق، ومن الممكن أن يقوم كل من البنوك والبنك المركزي بمتابعتها. علاوة على ذلك، يجب توضيح الطريقة التي تتم بها العملية، بالإضافة إلى القرارات التي تؤدي إليها، في خطط العمل، وقواعد إجراءات مجلس الادارة، والمحاضر ، بالإضافة إلى مختلف وثائق الاستراتيجية والسياسات.
4.5 تكرار مراجعة ICAAP
يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) جزءًا لا يتجزأ من عملية الإدارة وثقافة اتخاذ القرار، ويجب مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك أو اللجنة التنفيذية للمجلس. يطلب البنك المركزي أن يتم ذلك على الأقل مرة واحدة في السنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديم وثيقة عند حدوث تغييرات كبيرة، سواء في ما يتعلق بقرارات البنك الخاصة أو التغييرات الخارجية. يجب أن تكون أول عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) رسمية للسنة 2008/12/31 م ويجب تقديمها إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير 2009م.
أيضًا، في هذا الصدد، قد تتطلب البنوك التي تعمل في عدد من القطاعات المالية وربما أيضًا في أسواق وطنية مختلفة مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بشكل أكثر تكرارًا من مرة واحدة في السنة. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ هذه البنوك حيثما يتطلب الأمر تقديم تقرير بخلاف التقرير السنوي. وبالتالي، بالنسبة للبنوك التي تعمل ضمن قطاعات سوقية واحدة وأبسط، وحيث لا تحدث تغييرات دراماتيكية في هيكل السوق، قد تمثل المراجعة السنوية تكرارًا مقبولًا.
5.5 قائمة شاملة ومبنية على المخاطر
يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) مبنية على المخاطر، وشاملة، ومستقبلية، وأن تأخذ في الاعتبار خطط البنك الاستراتيجية والتغيرات الخارجية. علاوة على ذلك، يجب أن تستند أيضًا إلى عمليات قياس وتقييم كافية.
تستند عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى قياس الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبنك، والذي هو ناتج التقييم المحسوب لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية التي تحدث ضمن نطاق الركيزة الاولى وجميع مخاطر الركيزة الثانية ذات الصلة. قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى رأس مال إضافي نتيجة لإختبارات التحمل، والنفقات الإضافية على البنية التحتية والموارد البشرية، أي تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين. تتحدى عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال البنوك من حيث ضرورة اتخاذ نهج أوسع وأعمق لتقييم المخاطر الأخرى. كما تشمل الظروف التي تؤثر على الملف الإجمالي للمخاطر للبنك والتي يجب على الإدارة تحليلها واستخلاص استنتاجات حول تأثيرها على إجمالي متطلبات رأس المال.
في هذا الصدد، تعتبر الأهمية النسبية جانبًا، أي التعرض الكبير للمخاطر - متطلبات كبيرة لرأس المال، والعكس صحيح. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن جميع البنوك - الكبيرة والصغيرة، المعقدة وغير المعقدة - يجب أن تمتثل لمتطلبات البنك المركزي.
6.5 النماذج واختبارات التحمل
يمكن إجراء تقييمات المخاطر باستخدام طرق ونماذج متطورة للغاية، وكذلك من خلال استخدام تدابير وأساليب أبسط. ما هو مناسب وذو صلة يحدد من خلال عمليات البنك المعنية. في حالة البنك الكبير، قد يكون من الطبيعي استخدام اختبارات التحمل الواسعة التي توفر قياسات كمية للأثر الناتج عن اضطراب محدد. بشكل عام، تتمتع البنوك الكبيرة بتحليلات خارجية تتعلق بالدورات الاقتصادية والتجارية واتجاهات السوق المالية، بما في ذلك استخدام نماذج وقياسات رأس المال الاقتصادي. يمكن أن تشكل هذه النوعية من النهج عنصرًا مهمًا في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. ومع ذلك، فإنها محدودة من حيث أنها تتعامل عمومًا فقط مع المخاطر القابلة للقياس.
وبالتالي، ليس من الضروري للبنك أن يقوم بعمليات أقل تعقيدًا أن يستخدام نموذجاً معقداً يتضمن تحليلًا متقدمًا يؤدي إلى متطلبات رأس المال الاقتصادي. ولكن بالنسبة للبنك الصغير، فإن القضية الأكثر أهمية هي تقييم تأثير خسارة أكبر ثلاثة من أكبر عملائه، على سبيل المثال، أو القطاع الاقتصادي الذي يتعزض فيه البنك لقدر كبير من التعرض، بالإضافة إلى عواقب إغلاق عميل كبير.
اذا استخدم البنك نماذج ذات صلة، فيجب عليه تقديم الكشف المناسب عن النموذج مثل اسمه العام، أو تطبيقه أو استخدامه ضمن عملية إدارة المخاطر ونتائج التحقق والمنطق الداخلي.
7.5 نتائج معقولة
يجب أن ينتج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) نتيجة معقولة فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال. تتضمن هذه العملية تقييم أهمية المخاطر التي يواجهها البنك، ومدى تعرضه لهذه المخاطر، وكيفية تنظيم نفسه وعمله من أجل معاملتها. يمكن أن تتبلور هذه "النتيجة النهائية" إلى الحد الأدنى المطلوب من رأس المال بعد المناقشة مع البنك المركزي بالإضافة إلى أنظمة رقابة إضافية ضرورية لتغطية المخاطر التي يتعرض لها البنك.
رغم أن متطلبات رأس المال تشكل حدًا أدنى مطلوب، فإن البنوك تعمل في مصلحتها على تجاوز هذا المستوى الأدنى نتيجة لأهدافها الاستراتيجية. يشمل سبب ذلك تصنيفات أعلى وبالتالي تكاليف تمويل أقل. كما يوفر حرية التصرف فيما يتعلق بالاستحواذات المؤسسية، وكذلك في حال حدوث خسائر قد تنشأ نتيجة لتدهور سريع وجدي في الاقتصاد. وبالتالي، يتوقع كل من البنوك والبنك المركزي أن يبقى رأس المال المصرفي أعلى من المستوى الأدنى.
عمومًا، إذا أسفرت عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك عن مستوى مطلوب من رأس المال وهو نفس الحد الأدنى المحدد الأدنى المحدد بموجب الركيزة الأولى (Pillar 1) أو أقل منه، فإن ذلك يشير إلى أن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لم تعمل بطريقة مرضية.
II. صيغة التقرير والمحتويات
1. نظرة عامة على صيغة التقرير والمحتويات
تتمثل النتيجة النهائية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) في وثيقة خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP. يهدف هذا القسم الخاص بتنسيق التقارير ومحتوياتها إلى تقديم التوجيه للبنوك لوصف الافتراضات والنتائج الرئيسية لعملية ICAAP بتنسيق منطقي. وبالتالي، يجب أن تتضمن وثيقة ICAAP في مكان واحد تقييمًا لمتطلبات رأس المال فيما يتعلق بملف المخاطر الخاص بالبنك، والاستراتيجيات، وخطط العمل، والمخاطر الرئيسية، والاستحواذات، والحوكمة وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وما إلى ذلك. كما يجب أن تحدد رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية وتساعد في تحديد المصادر المخطط لها لرأس المال لتحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، يجب تغطية جميع التقييمات والمعلومات ذات الصلة وتوثيقها في ICAAP.
بشكل محدد، يجب تحديد أهداف ICAAP والكيانات ذات الصلة بالبنك التي تشملها. يمكن تقديم النتائج الرئيسية لجهود ICAAP في تنسيق جدولي يشير إلى المكونات الرئيسية لمتطلبات رأس المال، ورأس المال المتاح، واحتياطيات رأس المال، وخطط التمويل المقترحة. علاوة على ذلك، يجب تضمين ملاءمة الحوكمة وعمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للبنك.
من المهم أيضًا توثيق الوضع الاستراتيجي للبنك، وقوة ميزانيته العمومية، والنمو المخطط في الأصول الرئيسية بناءً على خطط الأعمال الخاصة به للأشهر للـ 12 إلى 18 القادمة، مع الإشارة إلى الاستهلاك المحتمل في رأس المال لهذا النمو حسب الفئة الرئيسية.
علاوة على ذلك، تعد نتائج الاختبارات الرئيسية للتحمل على متطلبات رأس المال وإمدادات رأس المال لمخاطر إضافية من تدهور في البيئة الاقتصادية، أو فترات ركود، أو أي تدهورات اقتصادية/سياسية أخرى تشكل جوانب مهمة يجب تغطيتها.
2. الملخص التنفيذي
الهدف الرئيسي من الملخص التنفيذي هو وصف النتائج الرئيسية لجهود ICAAP بطريقة ملخصة، والتي تهدف إلى تجميع أهداف ICAAP، وتقييم احتياجات رأس المال لاستراتيجيات البنك، وخطط الأعمال، وجميع المخاطر، والاستحواذات، إلخ. يجب أيضًا تقديم ووصف رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتحديد مصادر رأس المال المخطط لتحقيق هذه الأهداف. يجب وصف المعلومات التالية بإيجاز، وعندما يكون ذلك مناسبًا، يتم تحديد الكميات ذات الصلة وعرضها في تنسيق جدولي:
أ. 1. رأس المال المطلوب
■ متطلبات رأس المال للركيزة الأولى
■ متطلبات رأس المال للركيزة الثانية
■ خطط الأعمال (ملخص)
■ معدل النمو والمبالغ حسب خطوط الأعمال
■ متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال
■ المبادرات الاستراتيجية
■ نفقات رأس المال
■ اختبارات التحمل
■ متطلبات رأس المال الأخرى
■ إجمالي متطلبات رأس المال
2. رأس المال المتاح
■ التوفر الحالي
■ الطروحات العامة الأولية
■ صكوك مؤهلة
■ إصدارات ديون مؤهلة
■ إصدار حق الاكتتاب
■ مصادر رأس المال الأخرى
■ إجمالي مصادر رأس المال
3. الاحتياطي المتاح (1-2)
ب. الأرباح المقترحة
ج. خطط التمويل على المدى الطويل.
د. متطلبات رأس المال لكل شركة تابعة أو فرعية
معلومات أخرى يمكن تضمينها في الملخص التنفيذي تشمل تعليقات على الأمور المهمة بشأن أي من العناصر المذكورة أعلاه.
3. هدف ICAAP
من المستحسن أن يتضمن الوصف أهداف البنك المحددة. وفي هذا الصدد، يجب توضيح الأغراض المختلفة التي يخدمها رأس المال: عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية التي يتم إصدارها، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، ورأس المال العامل، ورأس المال المخصص للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك.
4. ملخص استراتيجيات البنك بما في ذلك مواقعه المالية ورأس المال الحالية والمتوقعة
سيتضمن هذه القسم العناصر الرئيسية لخطط البنك الاستراتيجية والتشغيلية. وسيشمل الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخططه التجارية المتوقعة (حسب مجالات الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع، ومصادر رأس المال المخطط لها في المستقبل.
من الجوانب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار صياغة خطة عمل واستراتيجيات البنك ومبادراته، بما في ذلك جوانب مثل السياسة والاقتصاد والقانون ومكونات البيئة وأثرها المحتمل خلال فترة التخطيط للبنك. وقد يأخذ هذا في الاعتبار جوانب مثل أسعار النفط، والتشريعات المتعلقة بالبنك، أي الاستثمارات الأجنبية، والخدمات البنكية الاستهلاكية، والأسواق المالية، والرهن العقاري، وشركات التأجير والتقسيط، إلخ.
يجب الكشف عن الميزانية العمومية الابتدائية والتاريخ الذي يتم فيه إجراء التقييم.
يجب أن تشير الميزانية العمومية المتوقعة بوضوح إلى الخطوط الرئيسية للأعمال التي سيتم فحصها من قبل المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية، والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال الرئيسية.
كما يجب أن يتضمن الوضع المالي المتوقع، ورأس المال المتوقع المتاح، ومتطلبات موارد رأس المال المتوقعة استنادًا إلى الخطط المتوقعة. يمكن أن توفر هذه المعلومات بعد ذلك قاعدة مقارنة ضد السيناريوهات السلبية.
5. كفاية رأس المال و ICAAP
يجب أن يتضمن هذه القسم ما يلي:
الإفصاح عن أنواع مختلفة من رأس المال
يُنشئ ICAAP إطارًا لأغراض رأس المال الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية ويساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك عن تصنيفات رأس المال التالية موضحًا الغرض منها والحد الأدنى من المتطلبات والسمات الأخرى.
1. رأس المال التنظيمي
2. رأس المال المحاسبي
3. رأس المال القانوني
4. رأس المال الاقتصادي (إذا كان ذا صلة)
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى وصف موقفه بالنسبة لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن إطار تقييم المخاطر والأداء الخاص بالبنك.
وبالتالي، يجب أن يتناول هذا القسم وجهة نظر البنك حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته التنظيمية ومتطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، أو ما إذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار رأس المال الذي يعتقد البنك أنه يحتاجه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التجارية، والتصنيفات الخارجية، ودعم سياسة توزيع الأرباح من وجهة نظر المساهمين، إلخ. على سبيل المثال، ما إذا كان رأس المال المطلوب يعتمد على تصنيف ائتماني معين مرغوب فيه أو يتضمن احتياطيات لأغراض استراتيجية أو لتقليل التكاليف الناتجة عن انتهاك المتطلبات التنظيمية. حيث يتم استخدام نماذج رأس المال الاقتصادي، يجب أن تشمل ذلك أفق الزمن، والوصف الاقتصادي، وتحليلات السيناريوهات، وما الى ذلك، بما في ذلك وصف لكيفية اختيار شدة السيناريوهات.
توقيت الـ ICAAP
بشكل عام، يتم إعداد ICAAP سنويًا كما في نهاية كل سنة تقويمية، أي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير من السنة التالية). ومع ذلك، إذا كان هناك أي تغيير في هذا التوقيت، سيحتاج إلى تقديم تفاصيل إضافية. سيتضمن ذلك الأسباب المتعلقة بتاريخ تنفيذ ICAAP. كما ستشمل المعلومات الأخرى المقدمة تحليلًا واعتبارًا لأي أحداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ICAAP وأسباب الفترة الزمنية التي تم خلالها تقييم ICAAP.
المخاطر المشمولة في الـ ICAAP
يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرئيسية التي تواجهها كل من الفئات التالية:
■ مخاطر الائتمان (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
■ مخاطر السوق (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
■ مخاطر التشغيل (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
■ مخاطر السيولة
■ مخاطر التركيز
■ مخاطر التوريق
■ المخاطر الاستراتيجية
■ مخاطر سعر الفائدة
يعترف البنك المركزي بأن الأنظمة الداخلية للبنوك هي الأداة الرئيسية لقياس مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك والاستجابة الإشرافية. لتسهيل مراقبة البنك المركزي لمخاطر سعر الفائدة عبر المؤسسات، يتعين على البنوك تقديم نتائج أنظمتها الداخلية للقياس، معبراً عنها من حيث القيمة الاقتصادية بالنسبة لرأس المال، باستخدام صدمة سعر الفائدة الموحدة.
بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011، يجب على البنوك تقديم التفاصيل التالية:
- المخصصات: يجب على البنك تعزيز القسم الخاص بهذا الموضوع من خلال تقديم المعلومات التالية في نهاية العام، للسنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
- المخصصات الخاصة، العامة والإجمالية
- نفقات المخصصات المرسلة إلى بيان الدخل (صافي الاستردادات)
- معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلخ)
- إجمالي القروض غير العاملة
- نسبة التغطية
2. مخاطر التركيز: يجب على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز تضمين المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
- الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي الائتمان على الميزانية العمومية وخارجها.
- الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من رأس المال التنظيمي للبنك.
- عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة من إجمالي الائتمان.
- إجمالي قيمة القروض المقدمة للأطراف المرتبطة كنسبة من إجمالي رأس المال التنظيمي.
- يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمهم لمتطلبات رأس المال الإضافي، إن وجدت.
3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية في نهاية العام.
- نسبة تغطية السيولة
- نسبة التمويل المستقر الصافي
- بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (كما في نهاية السنة):
- الودائع من أعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي ودائع العملاء.
- الودائع من الأسواق الجملة (بين البنوك، وغيرها) كنسبة من إجمالي الخصوم.
4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم المعلومات في نهاية السنة حول أنشطة المشتقات للسنوات الثلاث الماضية مع تقسيمها بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، والعملات الأخرى.
- مشتقات سعر الفائدة
- مشتقات العملات الأجنبية
5.نسبة الرفع المالي: يجب على البنوك تضمين معلومات حول ما يلي:
- نسبة الرفع المالي وفقًا لبازل (السنة الحالية)
- نسبة الرفع المالي القانوني بموجب قانون الرقابة على البنوك (للسنوات الثلاث الماضية)
(يرجى مراجعة الفقرة 763 من وثيقة المعايير الدولية لقياس رأس المال - يونيو 2006)
■ مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال
■ المخاطر المتعلقة بالسمعة
■ المخاطر العالمية
■ أي مخاطر أخرى تم تحديدها
■ شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والأساليب أو النماذج المستخدمة حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتائج الكمية لتلك التقييمات؛
■ حيثما كان ذلك مناسبًا، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات الركيزة الاولى؛
■ عرض واضح لاختبارات التحمل الخاصة بالبنك حسب فئة المخاطر؛ و
■ حيثما كان ذلك مناسبًا، شرح الطريقة المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر.
6. النهج والمنهجية
المنهجية الحالية
وصف لكيفية التعامل مع النماذج والتقييمات لكل من المخاطر الرئيسية والافتراضات الرئيسية التي تم اتخاذها.
على سبيل المثال، قد تختار البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على نتائج حسابات مخاطر الركيزة 1 مع تقييم المخاطر الإضافية (مثل مخاطر التركيز، ومخاطر سعر الفائدة في محفظة البنك، إلخ) بشكل منفصل وإضافتها إلى الركيزة الاولى. بدلاً من ذلك، قد تقرر إحدى البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على النماذج الداخلية لجميع المخاطر، بما في ذلك تلك التي تغطيها الركيزة الاولى (أي مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل) كمخاطر إضافية.
سيوضح الوصف المخاطر التي تغطيها أي عملية حساب أو نهج نمذجة. وسيتضمن ذلك تفاصيل النماذج والمنهجية والعملية المستخدمة لحساب المخاطر في كل فئة من الفئات التي تم تحديدها وسبب اختيار النماذج والطريقة المستخدمة في كل حالة.
النهج والمنهجية المستقبلية
يمكن أن تقدم البنوك ملخصًا حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها بما في ذلك نقاط القوة والضعف.
النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الاولى و ICAAP
إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي نماذج تنظيمية معتمدة لأغراض الركيزة الاولى، فسيوفر هذا القسم مقارنة مفصلة تشرح الاختلافات المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيف تؤثر هذه الاختلافات على قياسات رأس المال لأغراض تقييم رأس المال الداخلي.
7. تفاصيل النماذج المستخدمة
يجب تقديم قائمة بالنماذج المستخدمة في صياغة ICAAP مع تقديم التفاصيل ذات الصلة والمناسبة كما هو موضح أدناه:
■ الفرضيات الرئيسية والعوامل المستخدمة ضمن عمل نمذجة رأس المال والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي الفرضيات رئيسية.
■ كيفية اختيار العوامل بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
■ قيود النموذج.
■ حساسية النموذج للتغييرات في الفرضيات أو المعلمات الرئيسية المختارة.
■ اعمال التحقق التي تم تنفيذها لضمان استمرار كفاية النموذج.
■ ما إذا كان النموذج تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، يجب تقديم اسمه العام وتفاصيل حول مطور النموذج.
■ يجب تقديم تفاصيل أيضًا حول مدى قبوله من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في المجتمع المالي الدولي، والسمعة العامة وقبول السوق.
■ تفاصيل محددة حول التطبيقات داخل البنك، أي قياس المخاطر مثل الائتمان، السيولة، السوق، التركيز، إلخ. أو لغرض إنشاء تصنيفات داخلية لتصنيف المخاطر الائتمانية، وتقديرات المخاطر، واحتمالات التخلف عن السداد والخسائر في حالة التخلف عن السداد والتعرضات في حالة التخلف عن السداد، إلخ.
■ المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
■ نتائج التحقق من صحة النموذج المستخلصة من
■ الاختبار الرجعي / اختبار السيناريو
■ تحليل المنطق الداخلي
■ المنهجيات الرئيسية أو التقنية الإحصائية المستخدمة، أي نماذج القيمة المعرضة للخطر باستخدام طرق مثل التباين / التباين المشترك؛ والمحاكاة التاريخية، وطريقة مونت كارلو، إلخ.
■ مستويات الثقة المضمنة لرأس المال التنظيمي، ورأس المال الاقتصادي، أو لأغراض التصنيف الخارجي.
علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروق بين نتائج النموذج الداخلي للركيزة الاولى على المستوى الذي يتم تطبيق ICAAP عليه. لذلك، إذا كان مستند ICAAP الخاص بالشركة يقسم الحساب حسب الكيانات القانونية المنظمة الرئيسية، فإن توضيحًا لكل من تلك الكيانات الفردية سيكون مناسبًا.
يتوقع البنك المركزي أن يكون الشرح دقيقًا بما يكفي لإظهار الفروق على مستوى كل من مخاطر الركيزةالاولى.
تعريف البيانات، أي ما إذا كان المصدر داخليًا أو خارجيًا، وإذا كان قد تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية.
8. اختبارات التحمل والسيناريوهات المطبقة
حيث تم استخدام اختبارات التحمل أو تحليلات السيناريو للتحقق من نتائج الأساليب النمذجة، يجب توفير ما يلي:
■ معلومات حول النتائج الكمية لاختبارات التحمل وتحليلات السيناريو التي أجراها البنك ومستويات الثقة والافتراضات الرئيسية وراء تلك التحليلات، بما في ذلك توزيع النتائج؛
■ معلومات حول مجموعة السيناريوهات السلبية التي تم تطبيقها، وكيف تم اشتقاقها ومتطلبات رأس المال الناتجة؛ و
■ حيثما ينطبق، تفاصيل حول أي اختبارات تحمل محددة لوحدات العمل أو خطط العمل المختارة.
تفاصيل حول اختبارات والسيناريوهات التحمل:
يجب أن يشرح هذا القسم كيف سيتأثر البنك بالركود الاقتصادي أو التراجع في الأعمال أو السوق ذات الصلة بأنشطته. يسعى البنك المركزي لمعرفة كيف سيدير البنك أعماله ورأس المال للاستمرار، على سبيل المثال خلال الركود مع تلبية الحد الأدنى من المعايير التنظيمية. سيتضمن التحليل توقعات مالية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات بناءً على خطط العمل وحسابات الملاءة المالية.
قد يحدث ركود اقتصادي بهذه الشدة مرة واحدة فقط خلال فترة 15 عامًا. وسيكون المدى الزمني من اليوم الحالي إلى أسوأ وقت من الركود على الأقل.
قد تتضمن السيناريوهات النموذجية:
■ كيف سيؤثر الركود الاقتصادي على
■ موارد رأس المال المستقبلية للبنك وأرباحه؛ و
■ كيف تأخذ استراتيجية البنك في الاعتبار التغييرات المستقبلية في الميزانية العمومية المتوقعة، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، التأثير على أصوله المالية، إلخ.
■ في كلتا الحالتين، سيكون من المفيد إذا أظهرت هذه التوقعات بشكل منفصل آثار إجراءات الإدارة على التغييرات في استراتيجية أعمال البنك وتنفيذ أي خطط طوارئ.
■ تقييم البنك لأي إجراءات أخرى تتعلق بالتخطيط الرأسمالي لتمكينه من الاستمرار في تلبية متطلبات رأس المال التنظيمية خلال فترة الركود. وقد تشمل هذه الإجراءات ضخ رأس مال جديد من شركات ذات صلة، وإصدار أسهم جديدة من خلال المساهمين الحاليين، والاكتتابات العامة الأولية، وطرح الديون الطويلة الأجل، والصكوك، وما إلى ذلك.
■ لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المرفق 1.
9. قابلية نقل رأس المال بين الكيانات القانونية
تفاصيل أي قيود بشأن قدرة الإدارة على تحويل رأس المال خلال الظروف العصيبة إلى داخل العمل (أو الأعمال) المغطى أو خارجه. وقد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، قيودًا تعاقدية أو تجارية أو تنظيمية أو قانونية. وقد يكون القيد القانوني، على سبيل المثال، قيدًا على الحد الأقصى للأرباح التي يمكن الإعلان عنها ودفعها. وقد يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التنظيمي المقبولة لدى البنك المركزي.
10. التجميع والتنويع
يصف هذا القسم كيفية جمع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وأخذ نظرة شاملة على كفاية رأس المال. يتطلب ذلك منهجية مقبولة للجمع بين المخاطر باستخدام تقنيات كمية. على المستوى العام، قد تتم مقارنة المعقولية العامة أو أساليب التقدير المفصلة مع نتائج تحليل تخطيط رأس المال والنظر من قبل الإدارة العليا في المستوى العام لرأس المال المناسب.
■ عند التعامل مع التجميع الفني، قد يتم وصف ما يلي:
i. أي تخصيص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي ارتباطات مفترضة داخل المخاطر وبينها وكيف تم تقييم هذه الارتباطات بما في ذلك في ظل الظروف العصيبة؛
ii. التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير للحركة الحرة لرأس المال بين الكيانات القانونية في أوقات الضائقة المالية.
11. تحديات واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
سيصف هذا القسم مدى التحدي والاختبار لعملية ICAAP. وبناءً عليه، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ICAAP، وإجراءات مراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة.
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات رأس المال للبنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه:
i. عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة؛
ii. نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر للبنك أو أنظمته أو ضوابطه؛
iii. الفروقات بين رأس المال التنظيمي ورأس المال المتاح؛
iv. الاعتماد على مستشارين خارجيين.
v. تقييم تم أجراؤه بواسطة مراجعة خارجية أو تدقيق داخلي.
مراجعة الضوابط الداخليةيجب على البنك إجراء مراجعات دورية لعملية إدارة المخاطر الخاصة به لضمان سلامتها ودقتها ومعقوليتها. تشمل المجالات التي يجب مراجعتها:
• ملاءمة عملية تقييم رأس المال للبنك بالنظر إلى طبيعة ونطاق وتعقيد أنشطته؛
• تحديد التعرضات الكبيرة وتركيز المخاطر؛
• دقة وكمال بيانات الإدخال في عملية التقييم الخاصة بالبنك؛
• معقولية وصلاحية السيناريوهات المستخدمة في عملية التقييم؛ و
• اختبار التحمل وتحليل الافتراضات والمدخلات.
• (يرجى الرجوع إلى الفقرة 745 من معايير قياس رأس المال والمبادئ الدولية – يونيو 2006)
12. استخدام التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) داخل البنك
يجب أن يوضح هذا المجال مدى دمج إدارة رأس المال في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. ويشمل ذلك مدى واستخدام نتائج وتوصيات ICAAP في عملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ورأس المال. ويمكن استخدام عناصر مهمة من ICAAP بما في ذلك أهداف النمو والربحية وتحليل السيناريوهات واختبارات التحمل في وضع خطط العمل وسياسة الإدارة وسياسة توزيع الأرباح وفي قرارات التسعير.
ويمكن أن يشمل هذا أيضًا بيانًا للفلسفة التشغيلية الفعلية واستراتيجية إدارة رأس المال وكيفية ارتباط ذلك بـ ICAAP المقدمة.
13. تحسينات مستقبلية للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة ضمن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) (مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تزال قيد التنفيذ) وتقديم أي معلومات أخرى ستساعد البنك المركزي في مراجعة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك.
الملحق 1: تفاصيل حول اختبار التحمل
يرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي بشأن اختبارات التحمل للاطلاع على المتطلبات المحدثة المتعلقة بها.اختبار التحمل هو مصطلح عام لتقييم تعرض المؤسسات المالية الفردية والنظام المالي للصدمات الداخلية والخارجية. عادةً ما تنطبق السيناريوهات "ماذا لو" وتحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات، بما في ذلك التقاط تأثير "الأحداث الكبيرة، ولكن المعقولة". تشمل أساليب اختبار الإجهاد اختبارات السيناريوهات استنادًا إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية. قد تشمل أيضًا اختبارات الحساسية. يجب أن يتمتع اختبار التحمل الجيد بخصائص المصداقية والتناسق وسهولة الإبلاغ عن القرارات الإدارية.
*اختبار التحمل بموجب الركيزة الأولى:
*يحتوي مستند بازل II على عدة إشارات للبنوك لتطوير واستخدام منهجية اختبار التحمل لدعم عملها في المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. هناك عدة إشارات لاختبار التحمل بموجب إطار الركيزة الأولى يتم تلخيصها أدناه:الفقرة 434 يجب أن يكون لدى بنك IRB عمليات اختبار تحمل سليمة لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. تشمل أمثلة السيناريوهات التي يمكن استخدامها (أ) الانكماش الاقتصادي أو الصناعي (ب) أحداث المخاطر السوقية (ج) ظروف السيولة. الفقرة 435 يجب على البنك إجراء اختبار تحمل للمخاطر الائتمانية لتقييم تأثير ظروف معينة على متطلبات رأس المال التنظيمي لبنك IRB. يجب أن يأخذ اختبار التحمل الخاص بالبنك في هذا السياق في الاعتبار على الأقل تأثير سيناريو الركود المعتدل، مثل ربعين متتاليين من النمو الصفري، لتقييم التأثير على احتمالات العجز أو التعثر في السداد (PDs) وخسائر العجز أو التعثر في السداد (LGDs) وأصوله المعرضة للخطر (EADs). الفقرة 436 يجب أن تأخذ طريقة البنك في الاعتبار المصادر التالية للمعلومات: يجب أن تسمح بيانات البنك الخاصة بتقدير ترحيل التصنيفات؛ تأثير تدهور طفيف في بيئة الائتمان على تصنيف البنك؛ تقييم أدلة هجرة التصنيف في التصنيفات الخارجية. الفقرة 437 تقدير السلطة الوطنية للمشرفين في إصدار إرشادات حول تصميم اختبارات التحمل. إرشادات إضافية حول اختبار التحمل تحت الركيزة الاولى:
الفقرة 527(ي) لحساب الرسوم الرأسمالية لتعرضات حقوق الملكية حيث تستخدم النماذج الداخلية، يجب تطبيق بعض المعايير الكمية الدنيا. تتطلب إحدى هذه المعايير أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل في مكانه. بالإضافة إلى ذلك، تحت *مستند تعديل مخاطر السوق في بازل لعام 1996، هناك متطلبات لاختبار التحمل للبنوك التي تستخدم النماذج الداخلية. تحتوي هذه المتطلبات على القسم B.5 من التعديل (1996) على النحو التالي:
■ من بين المعايير النوعية التي يجب على البنوك تلبيتها قبل السماح لها باستخدام نهج قائم على النماذج ما يلي:
■ يجب أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل في مكانه.
■ تغطية مجموعة من العوامل التي يمكن أن تخلق خسائر أو مكاسب غير عادية في محافظ التداول.
■ الأهداف الرئيسية لاختبار التحمل هي تقييم قدرة رأس مال البنك على امتصاص الخسائر الكبيرة المحتملة وتحديد الخطوات التي يمكن أن يتخذها البنك لتقليل مخاطرها والحفاظ على رأس المال.
■ يجب إبلاغ نتائج اختبارات التحمل بشكل روتيني إلى الإدارة العليا، وبشكل دوري إلى مجلس إدارة البنك.
■ يجب أن تعكس نتائج اختبارات التحمل السياسات والحدود التي وضعتها الإدارة.
■ يُتوقع اتخاذ خطوات سريعة لإدارة المخاطر المكشوفة بشكل مناسب، مثل
■ التحوط
■ تقليل حجم التعرضات
■ السيناريوهات التي ستُستخدم:
■ تاريخي بدون محاكاة (أكبر الخسائر التي تم تجربتها)
■ تاريخي مع محاكاة (تقييم آثار السيناريوهات الأزمة أو التغييرات في المعلمات الأساسية على المحافظ الحالية)
■ في الغالب للأحداث السلبية، استنادًا إلى الخصائص الفردية للمحافظ الخاصة بالمؤسسات
اختبار التحمل تحت الركيزة 2:
بموجب عملية المراجعة الإشرافية، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متطلبات اختبار الإجهاد للركيزة 1 للمخاطر الائتمانية والسوقية في البداية. ومع ذلك، يغطي مستند بازل II أيضًا اختبار التحمل تحت الركيزة 2 والإشارات ذات الصلة مدرجة في الفقرات التالية:.
الفقرة 726 عند تقييم كفاية رأس المال، يتعين على إدارة البنك أن تضع في اعتبارها المرحلة الخاصة من دورة الأعمال التي يعمل فيها البنك. ويجب إجراء اختبارات تحمل صارمة واستشرافية تحدد الأحداث أو التغييرات المحتملة في ظروف السوق والتي قد تؤثر سلبًا على البنك. ومن الواضح أن إدارة البنك تتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان حصول البنك على رأس مال كافٍ لدعم مخاطره. الفقرة 738 بالنسبة لمخاطر السوق، يعتمد هذا التقييم إلى حد كبير على مقياس البنك الخاص لقيمة المخاطر أو النهج الموحد لمخاطر السوق. ويجب أيضًا التركيز على قيام المؤسسة بإجراء اختبارات التحمل في تقييم كفاية رأس المال لدعم وظيفة التداول. الفقرة 775 بالنسبة لمخاطر تركيز الائتمان، يجب على إدارة البنك إجراء اختبارات تحمل دورية لتركيزات مخاطر الائتمان الرئيسية ومراجعة نتائج تلك الاختبارات لتحديد والاستجابة للتغيرات المحتملة في ظروف السوق التي قد تؤثر سلبًا على أداء البنك. الفقرة 777 في سياق أنشطتهم، يجب على المشرفين تقييم مدى تركيزات المخاطر الائتمانية للبنك، وكيفية إدارتها، ومدى اعتبارات البنك لهذه المخاطر في تقييمه الداخلي لكفاية رأس المال بموجب الركيزة 2. يجب أن تشمل هذه التقييمات مراجعات لنتائج اختبارات التحمل للبنك. الفقرة 804 بموجب عملية التوريق، يجب على البنوك استخدام تقنيات مثل تحليل تحصيلات النقد في المجموعات الثابتة واختبارات التحمل لفهم أداء المجموعة بشكل أفضل. يمكن أن تبرز هذه التقنيات الاتجاهات السلبية أو التأثيرات المحتملة السلبية. يجب أن يكون لدى البنوك سياسات للرد بسرعة على التغييرات السلبية أو غير المتوقعة. سيتخذ المشرفون إجراءات مناسبة حيث لا يعتبرون أن هذه السياسات كافية. قد تشمل هذه الإجراءات، ولكن لا تقتصر على، توجيه البنك للحصول على خط سيولة مخصص أو رفع معامل تحويل الائتمان للامتياز المبكر، وبالتالي زيادة متطلبات رأس المال للبنك. أبعاد أخرى تتعلق باختبار التحمل:
■ لا توجد متطلبات محددة أو صريحة في مستند بازل II لاختبار الإجهاد لمخاطر السيولة، على الرغم من أن بعض البنوك قد ترغب في تطوير سيناريوهات "ماذا لو" للسيولة في ظروف الضغط.
■ يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك مراجعة عن كثب توصيات بازل III حول اختبار التحمل وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تعتبر ذات صلة ومناسبة لعملياتها. سيقوم البنك المركزي في تقييمه لطرق وأنظمة البنوك بموجب الركيزة I بمراجعة تنفيذ متطلبات اختبار التحمل هذه. كما سيقوم أيضًا بمراجعة منهجيات وأنظمة اختبار التحمل كجزء من عملية المراجعة الإشرافية الخاصة به.
■ كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل على الأقل على أساس سنوي.
*إصلاحات البنك المركزي رقم 3 تحل محل أي متطلبات متعارضة في هذا القسم. يرجى الرجوع إلى الأقسام التالية لقراءة المتطلبات المحدثة الأخيرة:
1- متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان - 16.50 حتى 16.52 (اختبارات التحمل المستخدمة في تقييم كفاية رأس المال)
2- متطلبات رأس المال لمخاطر السوق - 10.19 حتى 10.23 (اختبار التحمل)
3- متطلبات رأس المال لمخاطر CCR وCVA - 7.45 حتى 7.46 (اختبار التحمل)
التحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICCAP) في نهاية عام 2011
إشارةً إلى الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بتاريخ 22 سبتمبر 2008 والتي توثق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقدم إرشادات للبنوك حول شكل ومحتوى تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الذي يجب تقديمه إلى البنك المركزي السعودي.
استمرت تقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال المقدمة من البنوك في التحسن خلال السنوات الماضية من حيث المحتوى والشكل؛ وعليه فقد أصبحت أداة رقابية بالغة الأهمية للمناقشات المفيدة المتعلقة بملفات المخاطر الخاصة بالبنوك وخطط أعمالها ومستويات كفاية رأس المال المتوقعة.
ومن هذا المنطلق يرغب البنك المركزي السعودي في إدخال مجموعة من التحسينات على وثيقة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICCAP) لعام 2011 في المجالات التالية:
- المخصصات: يتعين على البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهاية العام التالية، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
■ المخصصات الخاصة والعامة والإجمالية ■ مصاريف المخصصات المحملة على بيان الدخل (صافي المبالغ المستردة) ■ معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلخ.) ■ إجمالي القروض المتعثرة ■ نسبة التغطية 2. مخاطر التركيز: يتعين على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز إضافة المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
■ التعرض الائتماني لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان داخل وخارج الميزانية العمومية. ■ التعرض الائتماني داخل وخارج الميزانية العمومية لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من رأس المال التنظيمي للبنك. ■ عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان. ■ القيمة الإجمالية للقروض للأطراف المرتبطة كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال التنظيمي. ■ يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمها لمتطلبات رأس المال الإضافية، إن وجدت. 3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية كما هي في نهاية عام 2011.
■ نسبة تغطية السيولة ■ نسبة صافي التمويل المستقر بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (كما هي في نهاية العام):
■ الودائع من أكبر (10) عملاء كنسبة مئوية من إجمالي ودائع العملاء. ■ الودائع من أسواق الجملة (بين البنوك وغيرها) كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات. 4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم معلومات نهاية العام التالية بشأن نشاط المشتقات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الأمريكي والعملات الأخرى.
■ مشتقات أسعار الفائدة ■ مشتقات النقد الأجنبي ■ المجموع 5. نسبة الرفعة المالية: يجب على البنوك تضمين المعلومات التالية:
■ نسبة الرافعة المالية وفقًا لاتفاقية بازل (السنة الحالية) ■ نسبة الرافعة المالية القانونية بموجب نظام مراقبة البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضية) يقوم البنك المركزي السعودي بالاستمرار في تعزيز عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لتكون أكثر شمولاً وذات مغزى.
اقترح إزالة هذا القسم بالكامل ودمجه ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.
عملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة
إرشادات خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
النسخة السابقة: إرشادات البنك المركزي بشأن إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة -2017 الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000120488 بتاريخ 3/12/1438هـ.أ. المقدمة
ستحل هذه الإرشادات محل إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة (ILAAP) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000120488 بتاريخ 1438/12/3هـ.
ستكون الإرشادات المحدثة "هذه الإرشادات" سارية اعتبارًا من تقديم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية لعام 2021.
ب. بناء خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
1. التعريف العام لـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
تُعرف عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بأنها "العمليات الخاصة بتحديد وقياس وإدارة ومراقبة السيولة التي ينفذها البنك وفقًا لتنظيمات إدارة مخاطر السيولة من البنك المركزي". وبالتالي، تحتوي على جميع المعلومات النوعية والكمية اللازمة لدعم القدرة على تحمل المخاطر، بما في ذلك وصف الأنظمة والعمليات والمنهجية لقياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل.
ستكون هذه الإرشادات الخاصة بعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بمثابة نقطة انطلاق فقط في الحوارات الإشرافية مع البنوك. لذلك، لا ينبغي فهمها على أنها تغطي جميع الجوانب الضرورية لتنفيذ عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بشكل سليم وفعال وشامل. تقع على عاتق البنك مسؤولية ضمان أن تكون عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية لديه سليمة وفعالة وشاملة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطتها.
2. أهداف خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
الأهداف الرئيسية لخطة تقييم السيولة الداخلية (ILAAP) هي كما يلي:
i. تعزيز الحوكمة المؤسسية وعمليات إدارة المخاطر في البنوك والنظام المالي بشكل عام.
ii. وضع الحد الأدنى من السيولة المطلوبة لأغراض تنظيمية ويساعد في تحديد مصادر السيولة المخطط لها لتحقيق هذه الأهداف.
iii. تمكين مجلس إدارة البنك من تقييم متطلبات السيولة بشكل استباقي بما يتماشى مع استراتيجياته وخطط الأعمال والمخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون وثيقة ILAAP موجهة للإدارة العليا لإبلاغ مجلس الإدارة والبنك المركزي بالتقييم المستمر لملف مخاطر السيولة لدى البنك، وقدرة البنك على تحمل مخاطر السيولة، والخطة الاستراتيجية وكفاية السيولة. كما توثق كيفية تعامل البنك مع هذه المخاطر، وكمية السيولة اللازمة لخططه المستقبلية.
3. نطاق ونسبة
i. هذه الإرشادات تنطبق على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية.
ii. تعتبر خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) عملية داخلية بالدرجة الأولى، وتظل مسؤولية البنوك الفردية تنفيذها بطريقة متناسبة وموثوقة. يجب أن تكون خطط ILAAP الخاصة بالبنك متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك.
4. العناصر الأساسية لخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
1.4 أدوار ومسؤوليات البنوك في خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
i. يجب على البنك إعداد خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) مرة واحدة على الأقل في السنة، موافق عليها وموقعة من قبل مجلس الإدارة.
ii. يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن عمليات ILAAP الخاصة به شاملة ودقيقة وتضمن وجود سيولة تتناسب مع ملف المخاطر الخاص به.
iii. يتعين على البنك وضع عمليات ومنهجيات ILAAP وفقًا لمتطلبات البنك المركزي وخططه الاستراتيجية والتشغيلية كما يحددها مجلس إدارته.
2.4 خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP) كجزء من الركيزة الثانية
يجب أن يركز إطار السيولة في الركيزة الثانية على مخاطر السيولة التي لم يتم تغطيتها، أو لم يتم تغطيتها بالكامل، بموجب متطلبات الركيزة الأولى. يتعين على البنوك إجراء تقييم خاص بها لمخاطر السيولة، بما في ذلك مخاطر الركيزة الثانية، واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها.
5. عملية خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية ILAAP
1.5 حوكمة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
يجب أن تظل عملية خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) من مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك. يجب أن تكون ILAAP متكاملة بشكل جيد في عمليات البنك وثقافة اتخاذ القرار. في هذا الصدد، يُطلب من البنوك التأكد مما يلي:
i. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن تنفيذ ILAAP، ويجب على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه الموافقة على إطار حوكمة ILAAP مع تخصيص واضح وشفاف للمسؤوليات، مع الالتزام بفصل الوظائف. يجب أن يتضمن إطار الحوكمة نهجًا واضحًا للمراجعة الداخلية المنتظمة والتحقق من ILAAP.
ii. يجب أن يتم الموافقة على جميع العناصر الرئيسية لـ ILAAP من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه، وأن تكون متوافقة مع القدرة على تحمل المخاطر المحددة من قبل مجلس الإدارة، ومع نهج البنك في قياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل.
iii. يُطلب من مجلس الإدارة أو سلطته المفوضة، والإدارة العليا، واللجان المعنية مناقشة وتحدي تقييم كفاية السيولة الداخلية ILAAP بشكل فعال.
iv. يتعين على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قبله تقديم تقييمه سنويًا بشأن كفاية السيولة في البنك، مدعومًا بنتائج تقييم السيولة الداخلي (ILAAP) وأي معلومات ذات صلة أخرى، من خلال مراجعة والموافقة على تقييم السيولة الداخلي للبنك (ILAAP). 2.5 التخطيط الاستراتيجي والتخطيط للسيولة
i. يجب أن تدعم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه، تهدف عمليًا إلى ضمان أن يحتفظ البنك بسيولة كافية على أساس مستمر، مما يعزز العلاقة المناسبة بين المخاطر والمكافآت. يُتوقع أن يتم اعتماد جميع الأساليب والعمليات المستخدمة من قبل البنك لتوجيه سيولته كجزء من عملية إدارة السيولة الاستراتيجية أو التشغيلية، ومراجعتها بدقة، وإدراجها بشكل صحيح في ILAAP ووثائقها. يجب أن تكون الجوانب الكمية والنوعية لـ ILAAP متسقة مع بعضها البعض ومع استراتيجية عمل البنك وقدرة البنك على تحمل المخاطر.
ii. يجب أن تكون ILAAP متوافقة مع العمليات التجارية وعمليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر في البنك. كما يجب أن تكون متسقة ومترابطة عبر المجموعة.
3.5 الوثائق
يتعين على البنوك الحفاظ على هيكل عام سليم وفعّال لتقييم السيولة الداخلي (ILAAP) ووثائق تشرح التفاعل بين عناصر ILAAP ودمج ILAAP في إطار الحوكمة والإدارة العامة للبنك.
4.5 قياس المخاطر الشاملة
يجب أن تضمن خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) أن المخاطر التي يتعرض لها البنك أو قد يتعرض لها يتم قياسها بشكل كافٍ. يُطلب من البنك القيام بما يلي:
i. تنفيذ منهجيات قياس المخاطر التي تتناسب مع ظروف البنك الفردية، أي أنه من المتوقع أن تكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر، وتوقعات السوق، ونموذج العمل، وملف المخاطر، والحجم، والتعقيد. ii. تحديد أرقام المخاطر بشكل كافٍ ومحافظ ، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة.
iii. ضمان الكفاية والاتساق في اختيار منهجيات قياس المخاطر.
iv. التأكد من أن المعلومات والافتراضات الرئيسية تغطي، من بين أمور أخرى، مستويات الثقة وفرضيات توليد السيناريوهات.
5.5 اختبار التحمل
يجب على البنوك إجراء اختبار تحمل شامل وقوي يتماشى مع قواعد اختبارات التحمل الخاصة بالبنك المركزي، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار:
i. تأثير مجموعة من السيناريوهات القاسية ولكن المعقولة على التدفقات النقدية للبنك، وموارد السيولة، والربحية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات، وعبء الأصول، وأفق البقاء.
ii. اختيار السيناريوهات القاسية التي تكشف عن نقاط ضعف تمويل البنك. بالإضافة إلى إجراء مراجعة مخصصة وعميقة لنقاط ضعف البنك، مع التقاط جميع المخاطر المادية على مستوى المؤسسة الناتجة عن نموذج عمل البنك والبيئة التشغيلية في سياق الظروف الماكرو اقتصادية والمالية المجهدة. يجب إجراء المراجعة سنويًا وبشكل أكثر تواترًا عند الضرورة، بناءً على الظروف الفردية. استنادًا إلى هذه المراجعة، يُطلب من البنك تحديد برنامج اختبار تحمل مناسب من وجهتي النظر المعيارية والاقتصادية. كجزء من برنامج اختبار التحمل، يُطلب من البنك تحديد السيناريوهات السلبية التي ستستخدم تحت كلتا الوجهتين، مع الأخذ بعين الاعتبار اختبارات التحمل الأخرى التي يجريها.
iii. إجراء اختبارات تحمل عكسية بطريقة متناسبة.
iv. مراقبة وتحديد التهديدات الجديدة ونقاط الضعف والتغييرات في البيئة بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت سيناريوهات اختبار التحمل لا تزال مناسبة، وإذا لم تكن كذلك، يتم تعديلها وفقًا للظروف الجديدة.
v. تحديث تأثير السيناريوهات بانتظام. في حالة حدوث تغييرات مادية، يجب على البنك تقييم تأثيرها المحتمل على كفاية السيولة لديه.
يجب مناقشة درجة التحفظ في السيناريوهات المستخدمة في اختبار التحمل والافتراضات التي وضعها البنك في وثيقة ILAAP.
6.5 المراجعة والتحقيقات المستقلة
يجب أن يخضع الـ ILAAP لمراجعة داخلية منتظمة، مرة واحدة على الأقل في السنة، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار:
i. الجوانب النوعية والكمية، بما في ذلك، على سبيل المثال، استخدام نتائج الـ ILAAP، قواعد اختبارات التحمل، التقاط المخاطر، وعملية تجميع البيانات.
ii. إنشاء عملية محددة لضمان التعديل الاستباقي للـ ILAAP لأي تغييرات جوهرية تحدث، مثل الدخول إلى أسواق جديدة، تقديم خدمات جديدة، عرض منتجات جديدة، أو تغييرات في هيكل البنك.
iii. إجراء اختبارات عكسية كافية وقياس أداء نتائج الـ ILAAP والافتراضات، بما في ذلك، على سبيل المثال، تخطيط السيولة، السيناريوهات، وكمية المخاطر.
iv. إجراء تقييم مستقل منتظم لأساليب قياس مخاطر الـ ILAAP، مع مراعاة جوهرية المخاطر المقاسة وتعقيد أسلوب قياس المخاطر. يجب أن تُعرض الاستنتاجات العامة لعملية التقييم على الإدارة العليا ومجلس الإدارة، وتستخدم في المراجعة المنتظمة وتعديل أساليب القياس، وتؤخذ في الاعتبار عند تقييم كفاية السيولة.
7.5 تقرير الـ ILAAP إلى البنك المركزي
i. يجب تقديم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) إلى البنك المركزي بحلول 31 أغسطس من كل عام، مع استخدام 30 يونيو كمرجع. ii. يُطلب من البنوك تقديم تفاصيل عن جميع العناصر المذكورة في هذه الإرشادات كحد أدنى، أو توضيح سبب عدم ملاءمة أي عنصر لبنوكهم، مع الأخذ في الاعتبار حجم البنك وتعقيده ونموذج أعماله.
ج. تنسيق المحتوى والتقارير
يجب أن تتضمن وثيقة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) على الأقل الأقسام التالية:
1.الخلفية
هذا القسم مخصص لنص تمهيدي يصف ما يلي:
i. نموذج العمل، هيكل البنك/المجموعة، مخاطر الميزانية العمومية، البيانات المالية ذات الصلة، نطاق البنك والحضور النظامي. ii. التغييرات الداخلية والخارجية منذ آخر مراجعة لـ ILAAP. iii. التغييرات في نطاق الوثيقة منذ آخر مراجعة من قبل مجلس الإدارة. iv. تبريرات شمولية ونسبية لعملية البنك. 2. الملخص التنفيذي
يجب أن يقدم هذا القسم نظرة عامة على منهجية ونتائج خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية . يجب أن تتضمن هذه النظرة:
i. الغرض ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ii. النتائج الرئيسية لتحليل خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية:
- كمية وتركيبة السيولة التي يعتبر البنك أنه يجب أن يحتفظ بها مقارنةً بحساب متطلبات الموارد السيولة وفقاً لحساب "الركيزة 1".
- كفاية عمليات إدارة مخاطر السيولة لدى البنك.
iii. ملخص للتوقعات المالية، بما في ذلك الوضع الاستراتيجي للبنك، قوة ميزانيته العمومية، والربحية المستقبلية.
iv. وصف مختصر لخطط السيولة؛ كيف يعتزم البنك إدارة السيولة في المستقبل ولأي أغراض.
v. تعليقات حول أهم مخاطر السيولة، ولماذا يُعتبر مستوى الخطر مقبولًا، أو إذا لم يكن مقبولًا، ما هي الإجراءات التخفيفية المخطط لها.
vi. تعليقات حول القضايا الرئيسية التي تتطلب مزيدًا من التحليل والقرارات.
vii. من قام بإجراء التقييم، وكيف تم تحديه، ومن وافق عليه.
3. هدف ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
يجب أن يقدم هذا القسم وصفًا لأهداف البنك المحددة المتعلقة بالسيولة، مثل عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية المصدرة، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، والسيولة التشغيلية، والسيولة المحتفظ بها للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى توفير موارد سيولة كافية لتغطية طبيعة ومستوى مخاطر السيولة التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها، ومخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، ومخاطر أن موارد السيولة الخاصة به قد تنخفض في المستقبل دون المستوى المطلوب، أو تختلف عن الجودة ونمط التمويل الذي يعتبره البنك المركزي مناسبًا.
4. الحوكمة وإدارة المخاطر
يجب أن يصف هذا القسم ترتيبات الحوكمة والإدارة المتعلقة بـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية، بما في ذلك دور مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إطار إدارة المخاطر. يجب أن تغطي على الأقل المجالات التالية:
i. وصف العملية الخاصة بإعداد وتحديث خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ii. وصف العملية الخاصة بمراجعة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
iii. تعريف الدور والوظائف المخصصة لمجلس الإدارة والإدارة العليا لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
iv. تعريف الدور والوظائف المخصصة للوظائف المؤسسية المختلفة لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (مثل التدقيق الداخلي، الامتثال، المالية، إدارة المخاطر، الفروع ووحدات أخرى).
v. الإشارة إلى الأنظمة الداخلية المتعلقة بخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
vi. الإطار العام لإدارة المخاطر وكيف يرتبط بمخاطر السيولة والتمويل.
vii. الحدود الداخلية للبنك وإطار التحكم، بما في ذلك الحدود والضوابط المتعلقة بمدخرات الأصول السائلة، وملاءمة هيكل الحدود مع القدرة على تحمل المخاطر.
5. ملخص استراتيجيات البنك
سيكون هذا القسم مكونًا رئيسيًا في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للبنك. يجب أن يتضمن ما يلي:
i. الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخطط الأعمال المتوقعة (حسب خطوط الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع وتدفقات النقد، والسيولة المتاحة المتوقعة وموارد السيولة المطلوبة استنادًا إلى الخطط المستقبلية.
ii. الميزانية العمومية الابتدائية، وبيان تدفق النقد، والتاريخ الذي تم فيه إجراء التقييم.
iii. الميزانية العمومية المتوقعة وبيان تدفق النقد (لأفق زمني لا يقل عن عام واحد)، والتي يجب أن تشير بوضوح إلى خطوط الأعمال الرئيسية التي سيتم تأكيدها من خلال المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات السيولة حسب خطوط الأعمال الرئيسية.
6. ملاءمة السيولة وILAAP
يجب أن يغطي هذا القسم، على الأقل، ما يلي:
1.6 المخاطر المتعلقة بالسيولة
يجب على البنوك في هذا القسم وصف القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة، وكيف تم وضعها، والموافقة عليها، ورصدها، والإبلاغ عنها، وكيف يتم التواصل بشأنها في جميع أنحاء البنك. يجب أن تغطي البنوك، على الأقل، المجالات الرئيسية التالية:
i. عرض كامل وواضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة ومناقشة سبب كون القدرة على تحمل المخاطر مناسبة.
ii. مناقشة كيفية استخدام القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة لتعريف وتقييم مستويات السيولة وحدودها، بما في ذلك، على الأقل، ما يلي:
- عرض شامل لجميع حدود إدارة مخاطر السيولة ذات الصلة المشتقة من القدرة على تحمل المخاطر ومناقشة كيفية دعم الحدود للقدرة على تحمل المخاطر.
- حدود لكل من محركات مخاطر السيولة التي يقيمها البنك. مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحدود لن تكون بالضرورة كمية؛ فبعضها قد يكون نوعيًا ويصف مقاييس المخاطر الذاتية.
- عرض موجز لقدرة البنك على تحمل المخاطر وحدود مخاطر السيولة، أي حدود المراقبة في تواريخ دورية المستخدمة للإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من المصرف المركزي، وبيان كيفية انعكاس حدود السيولة في تقارير البنك المركزي.
- عرض موجز يوضح الحدود والمراكز مقابل الحدود في بيئات السيولة "العادية" و"المجهدة"، مع مناقشة كاملة وشاملة للمراكز مقابل الحدود.
2.6 الإفصاح عن متطلبات السيولة
يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك بين تدابير السيولة التالية، موضحًا غرضها، ومتطلباتها الدنيا، وخصائصها الأخرى:
i. متطلبات السيولة التنظيمية بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR)، نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ضوابط نسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من البنك المركزي.
ii. متطلبات السيولة المحددة داخليًا من قبل الخزانة بناءً على الحدود.
3.6 استراتيجية التمويل
يجب أن يوفر هذه القسم تفاصيل كاملة عن استراتيجية التمويل لمدة ثلاث سنوات للبنك، مع مزيد من التفاصيل حول الأشهر الـ 12-18 الأولى من استراتيجية التمويل. يجب أن تلبى المتطلبات التالية:
i. يجب أن تتم الموافقة على الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة.
ii. يجب أن توضح الاستراتيجية كيف ستدعم الأنشطة التجارية المتوقعة سواء في الوضع الطبيعي أو في أوقات الضغط، مع تنفيذ أي تحسينات مطلوبة في ملف التمويل وإثبات أن القدرة على تحمل المخاطر والمقاييس الرئيسية لن يتم خرقها بواسطة التغييرات المخطط لها.
iii. يجب مناقشة المخاطر المرتبطة بالخطة.
iv. حيثما تكون استراتيجية التمويل جديدة، يجب تفصيل إجراءات التنفيذ.
v. يجب وصف الاستراتيجية والقدرة على تحمل مخاطر التمويل، وكذلك الملف، بما في ذلك المصادر والاستخدامات.
يجب على البنوك تحليل استقرار الالتزامات ضمن ملف التمويل والظروف التي قد تؤدي إلى عدم استقراره. قد يشمل ذلك التغيرات في السوق مثل تغييرات في قيم الضمانات، التفاوت المفرط في تواريخ الاستحقاق، مستويات غير مناسبة من التحميل على الأصول، والتركيزات (بما في ذلك الأطراف المقابلة الفردية أو المرتبطة، أو العملات).
يُطلب من البنوك أيضًا تحليل الوصول إلى السوق والتهديدات الحالية أو المستقبلية لهذا الوصول، بما في ذلك تأثير أي ضغوط سيولة قصيرة الأجل أو الأخبار سلبية.
4.6 المخاطر المغطاة والمُقَيمَة في خطة التقييم الداخلي للاحتياجات المالية (ILAAP)
في هذا القسم، يُطلب من البنوك تحديد وقياس وتقديم استراتيجيات التخفيف لأهم مخاطر السيولة التي تواجهها. على الأقل يجب أن تصف خطة التقييم لكفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، وتقيّم، وتحلل العوامل التالية التي تؤثر على مخاطر السيولة وفقاً للركيزة الثانية:
i. مخاطر التمويل بالجملة المضمون وغير المضمون.
أ. تحديد المخاطر والسلوك تحت الظروف العادية والظروف المجهدة
ب. مخاطر تركيز الودائع – التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو القطاعات المعينة أو مناطق جغرافية معينة، مما ينطوي على قابلية التعرض للخطر.
ii. مخاطر التمويل بالتجزئة
أ. التدفقات الخارجة الإجمالية بالتجزئة تحت ضغوط السيولة.
ب. احتمالية السحب أعلى من المتوسط.
iii. مخاطر السيولة خلال اليوم
ج. صافي مقدار الضمانات ومتطلبات النقد تحت الضغوط.
iv. مخاطر السيولة داخل المجموعة
د. الوصول إلى مجموعات أخرى، تمويل البنك المركزي، الشركة الأم، والالتزامات الأخرى.
v. مخاطر السيولة عبر العملات
هـ. التدفقات الكبيرة الخارجة والداخلة فيما يتعلق بمواعيد الاستحقاق تحت الضغوط.
و. مخاطر عدم التوافق في أسعار الصرف (FX) – عادة ما تفترض البنوك أن العملات قابلة للتبادل نظرًا لعمق السيولة في سوق العملات الفورية وسوق مقايضات العملات، خاصة في العملات الاحتياطية. ومع ذلك، قد لا تتمكن البنوك من الوصول إلى أسواق العملات كما هو معتاد في أوقات الضغط.
vi. مخاطر السيولة خارج الميزانية
ز. أثر التدفقات النقدية الناجمة عن المشتقات، والالتزامات المحتملة، والالتزامات، وتسهيلات السيولة.
vii. مخاطر استدامة الامتياز
ح. الضغوط التي لا يمتلك فيها البنك موارد سيولة كافية للحفاظ على أعماله الأساسية وسمعته.
viii. مخاطر الأصول القابلة للتسويق (تحت ظروف البيع القسري العادية والمجهدة).
ط. مخاطر تحويل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) إلى نقد – قد لا يتمكن البنك من تحويل ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة غير النقدية لتغطية التدفقات الخارجة الصافية التراكمية تحت ضغط نسبة تغطية السيولة (LCR) بشكل يومي، بسبب القيود على سرعة جمع النقد في سوق إعادة الشراء أو من خلال المبيعات المباشرة.
ix. x. مخاطر تركيز التمويل، مثل: استراتيجية تمويل مرنة وفقًا لنوع الأداة، العملة، الطرف المقابل، هيكل آجال الالتزامات، والسوق المرتبط بتحقيقها.
xi. مخاطر أخرى، مثل:
أ. عوامل ارتباط السيولة المرتبطة بمخاطر أخرى، مثل: مخاطر السمعة، مخاطر تركيز الأصول، مخاطر معدل الربح في دفتر البنك (PRRBB)، المخاطر الاستراتيجية، وغيرها، والتي تؤثر على الوضع العام للسيولة في البنك.
ب. مخاطر عدم التوافق في الميزانية العمومية - تقييم ما إذا كان لدى البنك ما يكفي من النقد من تحويل الأصول السائلة وتدفقات النقد الأخرى لتغطية التدفقات الخارجة على أساس يومي، تحت سيناريو ضغط محدد.
ج. مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال – المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية الخاصة بالدولة مثل أسعار النفط، والإنفاق الحكومي، والناتج المحلي الإجمالي.
د. الهامش الابتدائي على عقود المشتقات، حيث قد يقوم الأطراف المقابلون خلال فترة الضغط، لعدد من الأسباب، بزيادة متطلبات الهامش الابتدائي للبنك.
هـ. يجب أن تتضمن كمية مخاطر السيولة بالكامل ما يلي:
i. تسعير المنتجات – يجب أن يشمل الأنشطة التجارية المهمة والمنتجات الموجودة على الميزانية العمومية وخارجها.
ii. قياس الأداء وحوافز التسعير.
iii. نسبة واضحة وشفافة لخطوط الأعمال.
iv. إدارة الضمانات – التمييز بوضوح بين الأصول المرهونة والأصول غير المثقلة.
v. إدارة مخاطر السيولة بين الفترات الداخلية لليوم وبين فترة الليل مع مراعاة عدم اليقين أو احتمال حدوث اضطرابات.
vi. إدارة السيولة عبر الكيانات القانونية، خطوط الأعمال والعملات.
vii. تنويع التمويل والوصول إلى السوق مع مراعاة:
- عملية التخطيط للأعمال.
- العلاقات بين ظروف السوق والقدرة على الوصول إلى التمويل.
- تنويع مناسب مع مراعاة الحدود وفقًا للاستحقاق، طبيعة المودع، مستوى التمويل المضمون وغير المضمون، نوع الأداة، العملة والسوق الجغرافي.
viii. الاختبار المنتظم للقدرة على جمع الأموال بسرعة من خلال اختيار مصادر التمويل لتوفير السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ix. توضيح كيفية تحديد كل من المخاطر المذكورة أعلاه وتقييمها وقياسها، والمنهجية والنماذج التي يتم استخدامها حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، بالإضافة إلى النتائج الكمية لهذا التقييم.
x. عند الاقتضاء، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
xi. توضيح واضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر وفقًا لكل فئة من فئات المخاطر.
xii. عند الاقتضاء، توضيح الأسلوب المستخدم لتخفيف هذه المخاطر. 5.6 مخاطر السيولة اليومية
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح ما يلي:
i. كيف يتم إنشاء مخاطر السيولة اليومية داخل أعمالهم، سواء كانت جزءًا من نظام المدفوعات أم لا، وقدرة البنك على تحمل هذه المخاطر وطريقة إدارته لمخاطر السيولة اليومية لحسابات النقد والأوراق المالية في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة.
ii. تفاصيل حول كيفية تقييم البنك لكفاية عملية قياس مخاطر السيولة اليومية، خاصة تلك الناجمة عن المشاركة في أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة.
iii. تفاصيل حول كيفية مراقبة البنك بشكل كافٍ للإجراءات المتخذة للسيطرة على التدفقات النقدية والموارد السائلة المتاحة لتلبية المتطلبات اليومية وتوقع توقيت حدوث التدفقات النقدية خلال اليوم.
iv. كيفية قيام البنك بإجراء اختبارات تحمل كافية لعمليات السيولة اليومية.
7. النهج والمنهجية
1.7 المنهجية الحالية
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح الإطار ونظم تقنية المعلومات المستخدمة لتحديد وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر المتعلقة بالسيولة والتمويل، بما في ذلك المخاطر اليومية، سواء كانت تقارير داخلية أو خارجية. يجب وصف الفرضيات والمنهجيات المعتمدة، وإبراز المؤشرات الرئيسية، وتوضيح تدفق المعلومات الداخلية.
2.7 النهج والمنهجية المستقبلية
يمكن للبنوك تقديم ملخص حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها، بما في ذلك نقاط قوتها وضعفها.
3.7 النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الأولى (Pillar 1) والعملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP).
إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي منهجيات تنظيمية معتمدة لأغراض نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، يجب أن يتضمن هذا القسم مقارنة تفصيلية توضح الفروقات في كل من المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيفية تأثير هذه الاختلافات على مقاييس السيولة لأغراض العملية الداخلية لتقييم كفاية السيولة (ILAAP).
علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروقات بين نتائج النماذج الداخلية لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على المستوى الذي يتم فيه تطبيق ILAAP. ومن المتوقع أن يكون الشرح دقيقًا بدرجة كافية لإظهار الفروقات على مستوى كل من مخاطر الركيزة الأولى (Pillar 1).
8. تفاصيل حول النماذج المستخدمة
في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم قائمة النماذج المستخدمة في صياغة العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، مع تقديم التفاصيل المناسبة كما يلي:
i. الفرضيات والمعايير الرئيسية في نماذج السيولة والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي من الفرضيات الرئيسية.
ii. كيفية اختيار المعايير، بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
iii. قيود النموذج.
iv. مدى حساسية النموذج للتغيرات في الفرضيات أو المعايير الرئيسية المختارة.
v. أعمال التحقق التي تم إجراؤها لضمان استمرارية كفاية النموذج.
vi. ما إذا كان النموذج قد تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، ذكر اسمه العام وتفاصيل عن مطور النموذج.
vii. مدى قبولها من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في مجتمع أمناء الخزانة الدولي، وسمعتها العامة وقبول السوق. viii. تفاصيل محددة عن تطبيقاته داخل البنك.
ix. المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
x. نتائج التحقق من صحة النموذج التي تم الحصول عليها من خلال:
- اختبار عكسي / اختبار السيناريو.
- تحليل المنطق الداخلي.
xi. المنهجيات أو التقنيات الإحصائية الرئيسية المستخدمة، مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر، باستخدام طرق مثل التباين/التغاير، المحاكاة التاريخية وطريقة مونت كارلو.
xii. مستويات الثقة المدمجة لأغراض السيولة التنظيمية أو السيولة الاقتصادية.
xiii. تعريف البيانات، مثل ما إذا كان المصدر خارجيًا أو داخليًا، وإذا تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية.
9. اختبارات التحمل الخاصة بالسيولة
في هذا القسم، يجب على البنوك القيام، على الأقل، بما يلي:
i. تحليل إطار اختبار التحمل الداخلي لمخاطر السيولة، بما في ذلك عملية الحوكمة والمراجعة لتصميم السيناريوهات، اشتقاق الفرضيات وتصميم تحليل الحساسية، وعملية المراجعة والتحديات ومدى ملاءمتها للقدرة على تحمل المخاطر.
ii. فحص العملية التي يتم من خلالها إنتاج نتائج اختبار التحمل، ودمجها في إطار المخاطر والتخطيط الاستراتيجي، وعملية استعادة السيولة.
iii. تحليل النتائج والاستنتاجات، مع تفصيل لكل محرك مخاطر ذي صلة.
تفاصيل إضافية عن متطلبات اختبار التحمل متاحة في الملحق (1).
10. قابلية تحويل السيولة بين الكيانات القانونية
في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم تفاصيل حول أي قيود على قدرة الإدارة في تحويل السيولة خلال ظروف الضغط إلى أو من الأعمال التي يتم تغطيتها. قد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، القيود التعاقدية، التجارية، التنظيمية أو القانونية. يمكن أن يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة السيولة المقبولة من قبل البنك المركزي.
11. التجميع والتنويع
يجب أن يصف هذا القسم كيفية تجميع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وتكوين رؤية شاملة حول كفاية السيولة. على المستوى العام، يمكن مقارنة المنطقية العامة أو تحديد النهج الكمي التفصيلي مع نتائج تحليل تخطيط السيولة، وإبداء الرأي من قبل الإدارة العليا حول المستوى الإجمالي للسيولة المناسبة.
عند تجميع المخاطر، يجب توضيح الجوانب التالية من عملية التجميع:
i. أي مخصص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي افتراضات تتعلق بالارتباطات بين المخاطر وداخلها، وكيفية تقييم هذه الارتباطات، بما في ذلك في ظل الظروف الضاغطة.
ii. التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير لحرية حركة السيولة بين الكيانات القانونية في أوقات الضغط المالي.
12. مراجعة واعتماد العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
يجب أن يصف هذا القسم مدى التحدي واختبار العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP). وبالتالي، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ILAAP، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات السيولة في البنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه:
i. عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة.
ii. نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر أو الأنظمة أو الضوابط الخاصة بالبنك.
iii. الفروقات بين السيولة التنظيمية والسيولة المتاحة.
iv. الاعتماد على المستشارين الخارجيين.
v. تقييم من قِبل مراجع خارجي أو التدقيق الداخلي.
13. استخدام العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) داخل البنك
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح مدى دمج إدارة السيولة ضمن التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. يشمل ذلك مدى استخدام نتائج وتوصيات العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) في المراجعات والتقييمات المستمرة للسيولة، واتخاذ القرارات اليومية، وخطة التمويل الطارئة (CFP)، وعملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي والمالي الشاملة.
يمكن استخدام عناصر مهمة في ILAAP مثل أهداف النمو والربحية، وتحليل السيناريوهات، واختبارات التحمل في وضع خطط الأعمال، والسياسات الإدارية، وقرارات التسعير. كما يمكن أن يتضمن ذلك بيانًا لفلسفة التشغيل الفعلية واستراتيجية إدارة السيولة، وكيفية ارتباط ذلك بـ ILAAP المقدمة.
14. التحسينات المستقبلية لعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة في عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تزال قيد التطوير. كما ينبغي تقديم أي معلومات أخرى ستساعد البنك المركزي في مراجعة ILAAP الخاصة بالبنك.
الملحق (1): اختبار التحمل وخطة التمويل الطارئ
أ. اختبار التحمل
اختبار التحمل هو مصطلح عام لتقييم قابلية التعرض للمؤسسات المالية الفردية والنظام المالي للصدمات الداخلية والخارجية. عادةً ما ينطبق على سيناريوهات "ماذا لو" ويحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات، بما في ذلك التقاط تأثير "الأحداث الكبيرة، ولكن المعقولة". تشمل أساليب اختبار التحمل اختبارات السيناريو المستندة إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية. كما قد تتضمن اختبارات الحساسية. يجب أن تتمتع اختبارات التحمل الجيدة بسمات المعقولية والاتساق وسهولة الإبلاغ لاتخاذ القرارات الإدارية.
1. اختبار التحمل تحت الركيزة الأولى (Pillar 1)
i. يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل مناسبة بانتظام من أجل:
أ) تحديد مصادر الضغط المحتمل على السيولة:
- فقدان الثقة – مبرر/غير مبرر.
- العدوى – ضعف القطاع المالي، فشل الشركات، إلخ.
- عوامل خارجية – تعطل السوق، تجنب المخاطر، الهروب نحو الجودة، إلخ.
- أحداث غير مرتبطة – اضطرابات تشغيلية، كوارث طبيعية، هجمات إرهابية، إلخ.
ب) تأكد من أن التعرضات الحالية للسيولة تستمر في الالتزام بتحمل مخاطر السيولة الذي حدده الجسم الحاكم للبنك. ج) تحديد الآثار على افتراضات البنك المتعلقة بالتسعير.
د) تحليل الأثر المنفصل والمجمع للضغوط المحتملة المستقبلية على:
- التدفقات النقدية.
- وضع السيولة.
- الربحية.
- الملائمة.
ii. يجب على البنك أن يأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل للسيناريوهات البديلة المحددة على مستوى المؤسسة والسوق.
iii. عند إجراء اختبار التحمل، يجب على البنك أيضًا، عند الاقتضاء، الأخذ في الاعتبار تأثير الضغوط المختارة على ملاءمة افتراضاته المتعلقة بـ:
- الارتباطات بين أسواق التمويل.
- فعالية التنويع عبر مصادر التمويل المختارة.
- المطالبات الهامشية الإضافية ومتطلبات الضمانات. - المطالبات المحتملة، بما في ذلك السحب المحتمل على خطوط الائتمان الملتزمة الممنوحة للأطراف الثالثة أو للكيانات الأخرى في مجموعة البنك.
- السيولة التي يتم استهلاكها من خلال الأنشطة خارج الميزانية.
- قابلية تحويل موارد السيولة.
- تقديرات نمو الميزانية العمومية المستقبلية.
- الاستمرارية في توفر السيولة في عدد من الأسواق السائلة حاليًا.
- القدرة على الوصول إلى تمويل مضمون وغير مضمون (بما في ذلك الودائع من الأفراد).
- قابلية تحويل العملات.
- الوصول إلى أنظمة الدفع أو التسوية التي يعتمد عليها البنك.
- الوصول إلى عمليات السوق من البنك المركزي وتسهيلات السيولة.
iv. يجب على البنك التأكد من أن نتائج اختبارات التحمل الخاصة به:
- تتم مراجعتها من قبل الإدارة العليا.
- يتم الإبلاغ عنها لمجلس إدارة البنك أو السلطة المخولة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على أي ثغرات تم تحديدها واقتراح إجراءات تصحيحية مناسبة.
- تُعكس في العمليات والاستراتيجيات والأنظمة.
- تُستخدم لتطوير خطط التمويل الطارئة الفعالة.
- تُدمج في عملية التخطيط التجاري للبنك وإدارة المخاطر اليومية.
- تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد الحدود الداخلية لإدارة تعرض البنك لمخاطر السيولة.
v. من بين المعايير الأكثر نوعية التي يتعين على البنوك تلبيتها قبل السماح لها باستخدام نهج قائم على النماذج هي ما يلي:
- يجب أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل.
- يغطي مجموعة من العوامل التي يمكن أن تسبب خسائر أو مكاسب استثنائية في محافظ التداول.
- الأهداف الرئيسية للاختبار هي تقييم قدرة سيولة البنك على استيعاب خسائر كبيرة محتملة وتحديد الخطوات التي يمكن أن يتخذها البنك لتقليل مخاطره والحفاظ على السيولة.
- يجب أن يتم التواصل بانتظام بشأن نتائج اختبارات التحمل مع الإدارة العليا، ولفترة دورية، مع مجلس إدارة البنك.
vi. يجب أن تنعكس نتائج اختبارات التحمل في السياسات والحدود التي تحددها الإدارة.
vii. السيناريوهات التي يجب استخدامها:
- التاريخية بدون محاكاة.
- التاريخية مع المحاكاة – وهذا يعني المتعلقة بالبروفايل المحدد والطبيعة الخاصة للبنك. على سبيل المثال، إذا كانت الودائع مركزة بشدة مع ثلاثة عملاء رئيسيين، وإذا قام أحد العملاء بسحب مبكر أو جزئي، كيف ستؤثر هذه المحاكاة على التحليل التاريخي؟
- الأحداث السلبية، استنادًا إلى خصائص المحفظة الفردية للمؤسسات.
2. اختبار التحمل تحت الركيزة الثانية (Pillar 2)
تحت عملية المراجعة الإشرافية، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متطلبات اختبار التحمل تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بشكل أولي. كما سيقوم البنك المركزي بتقييم اختبار التحمل تحت الركيزة الثانية (Pillar 2) مع إشارة محددة إلى خطة التمويل الطارئة (CFP) التفصيلية. بعض السيناريوهات التي يمكن استخدامها هي:
i. مثال على أول اختبار تحمل للسيولة
ضغط سيولة غير متوقع ومحدد بالاسم، حيث:
- يعتبر المشاركون في الأسواق المالية والمودعون الأفراد أنه في الأجل القصير، لن يكون البنك قادرًا أو من المحتمل ألا يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.
- تقوم الأطراف المقابلة للبنك بتقليص مقدار الائتمان اليومي الذي هي مستعدة لتمديده له.
- يتوقف البنك عن الوصول إلى أسواق العملات الأجنبية الفورية وأسواق المبادلة.
- على المدى الطويل، تتبلور التزامات البنك المرتبطة بتصنيفه الائتماني نتيجة لانخفاض ذلك التصنيف. لأغراض هذا السيناريو، يجب على البنك أن يفترض أن الفترة الأولية القصيرة من الضغط تستمر لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ii. مثال على ثاني اختبار تحمل للسيولة
ضغط سيولة غير متوقع على مستوى السوق يدوم لمدة ثلاثة أشهر. يجب على البنك أن يفترض أن الضغط الثاني للسيولة يتميز بما يلي:
- عدم اليقين بشأن دقة التقييم المنسوب إلى أصول ذلك البنك وأصول المقابلين له.
- عدم القدرة على تحقيق أو القدرة على تحقيق فقط بتكاليف باهظة، فئات معينة من الأصول، بما في ذلك تلك التي تمثل مطالبات على مشاركين آخرين في الأسواق المالية أو التي تم إنشاؤها بواسطة هؤلاء المشاركين.
- عدم اليقين بشأن قدرة عدد كبير من البنوك على ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
- تجنب المخاطر بين المشاركين في الأسواق التي يعتمد عليها البنك للحصول على التمويل.
3. جوانب أخرى متعلقة باختبار التحمل
i. يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك مراجعة التوصيات المتعلقة باختبارات التحمل أعلاه بعناية وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تتعلق بعملياتها وتكون مناسبة.
ii. سيقوم البنك المركزي في تقييمه لطرق وأنظمة البنوك تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) والركيزة الثانية (Pillar 2) بفحص تنفيذ متطلبات اختبار التحمل هذا. كما سيراجع منهجيات وأنظمة اختبار التحمل كجزء من عملية المراجعة الإشرافية.
iii. كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل على الأقل مرة واحدة سنويًا.
ب. مؤشرات الإنذار المبكر
عناصر مهمة في إدارة مخاطر السيولة وخطة التمويل الطارئة هي مؤشرات الإنذار المبكر، بما في ذلك:
- تزايد التركيزات في الأصول أو الالتزامات.
- زيادة الفجوات في العملات.
- حوادث متكررة تقترب أو تتجاوز الحدود الداخلية أو التنظيمية.
- انخفاض متوسط مدة التزامات البنك.
- تدهور كبير في أرباح البنك وجودة الأصول والحالة المالية العامة.
- خفض تصنيف الائتمان.
- اتساع فروق الدين أو فروق مقايضات الائتمان.
- ارتفاع تكاليف التمويل بالجملة أو التجزئة مقارنةً بالبنوك الأخرى.
- الأطراف المقابلة تطلب أو تزيد من طلبات ضمانات للائتمانات أو تمتنع عن الدخول في معاملات جديدة.
- تزايد التدفقات الخارجة للودائع من الأفراد.
- صعوبة الوصول إلى تمويل طويل الأجل.
ج. خطة التمويل الطارئة (CFP)
i. يجب على البنوك توضيح السياسات والإجراءات وخطط العمل للتعامل مع الاضطرابات الشديدة في قدرة البنك على تمويل نفسه. يجب أن تكون الخطة متضمنة في خطة التمويل الطارئة (CFP) الخاصة بهم ويجب إعدادها كوثيقة مستقلة وإرفاقها بوثيقة ILAAP.
ii. على الأقل، يجب على البنك التأكد من أن خطة التمويل الطارئة (CFP) الخاصة به تلبي ما يلي:
أ) توضح الاستراتيجيات والسياسات والخطط لإدارة مجموعة من الضغوط.
ب) تحدد توزيع الأدوار بوضوح وخطوط المسؤولية الإدارية.
ج) موثقة بشكل رسمي.
د) تتضمن إجراءات واضحة للتفعيل والتصعيد.
هـ) يتم اختبارها بانتظام وتحديثها لضمان استمراريتها وفعاليتها التشغيلية؛ يكون هذا الاختبار في الغالب نوعيًا ويختبر العمليات والإجراءات والحوكمة المناسبة للتصرف في الوقت المناسب. يجب أن تختبر ما يلي:
- تركيبة فريق إدارة أزمة السيولة (LCMT).
- أدوار ومسؤوليات فريق إدارة أزمة السيولة (LCMT).
- إشارات الإنذار المبكر باستخدام مؤشرات مرجعية، أي توفر خطوط الائتمان، وكفاءة التحصيل، والتدفق الإيجابي التراكمي. يجب أن تحتوي هذه الإشارات على محفزات تستند إلى انخفاض بنسبة 30% أو 50% في التحصيلات لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
- اختبار التحمل السيولي يتكون من أربع إشارات إنذار مبكر.
- الحد الأدنى من المعلومات اللوجستية وبيانات الاتصال.
- استراتيجية الاتصال مع البنك المركزي.
- تنفيذ فقط معاملتين في السوق بين البنوك أو مع البنك المركزي لإظهار أنها تعمل بشكل فعال.
و) توضح كيف سيلبي البنك المدفوعات الحرجة في الوقت المحدد على أساس يومي في الظروف التي تصبح فيها موارد السيولة اليومية نادرة.
ز) توضح الترتيبات التشغيلية للبنك لإدارة انكماش التمويل بالتجزئة.
ح) فيما يتعلق بكل من مصادر التمويل المحددة للاستخدام في الحالات الطارئة، تستند إلى تقييم دقيق بشكل كافٍ لمقدار التمويل الذي يمكن جمعه من هذا المصدر؛ والوقت المطلوب لجمع التمويل من هذا المصدر.
ط) قوي بما فيه الكفاية لتحمل الاضطرابات المتزامنة في مجموعة من أنظمة الدفع والتسوية.
ي) يوضح كيف سيدير البنك كل من الاتصالات الداخلية والاتصالات مع الأطراف الخارجية المعنية.
ك) تحدد آليات لضمان أن يتلقى مجلس إدارة البنك والإدارة العليا معلومات ذات صلة وفي الوقت المناسب.
ل) إجراءات واضحة للتصعيد/الأولوية توضح متى وكيف يمكن تفعيل كل من الإجراءات وما يجب تفعيله.
م) الوقت المطلوب لجمع أموال إضافية من كل من مصادر الطوارئ.
iii. عند تصميم خطة التمويل الطارئة، يجب على البنك التأكد من أنه يأخذ في الاعتبار:
- تأثير ظروف السوق الضاغطة على قدرته على بيع الأصول أو الأوراق المالية.
- تأثير فقدان خيارات التمويل المتاحة بشكل كامل أو شامل.
- العواقب المالية والسمعة وأي عواقب إضافية أخرى قد تنشأ عن تنفيذ خطة التمويل الطارئة نفسها.
- قدرته على نقل الأصول السائلة مع مراعاة أي قيود قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية.
- قدرته على جمع تمويل إضافي من عمليات السوق الخاصة بالبنك المركزي وتسهيلات السيولة.
مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية
مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)
الرقم: 381000040243 التاريخ (م): 2017/1/10 | التاريخ (هـ): 1438/4/12 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
معلومات عامة
تعمل هذه المعايير على تحديث مبادئ لجنة بازل لعام 2004م لإدارة مخاطر أسعار الفائدة والإشراف عليها، والتي تحدد التوقعات الإشرافية للبنوك لتحديد وقياس نطاق عملها ومراقبتها والسيطرة على مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB), فضلاً عن التوجيهات الخاصة بالإشراف عليها. وتشمل التحسينات الرئيسية لمبادئ عام 2004م ما يلي: • إرشادات أكثر شمولاً حول توقعات عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB) في مجالات مثل تطوير سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة، فضلاً عن الافتراضات السلوكية والنمذجة الرئيسية؛ • تعزيز متطلبات الإفصاح لتعزيز الاتساق والشفافية والمقارنة في قياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. ويشمل ذلك متطلبات الإفصاح الكمي القائمة على سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الشائعة، • إطار قياسي محدث؛ • وحد أكثر صرامة لتحديد البنوك المتطرفة، والذي تم تخفيضه من 20% من إجمالي رأس مال البنك إلى 15% من رأس مال البنك من الشق 1. يعكس المعيار التغييرات في الممارسات السوقية والإشرافية، والتي تكتسب أهمية خاصة في ضوء أسعار الفائدة الحالية المنخفضة بشكل استثنائي في العديد من الولايات القضائية. أجرى البنك المركزي عملية استشارية مع البنوك السعودية لوضع هذه القواعد، ما أدى إلى إعداد المستندات التالية: • الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل • الملحق 2: الأسئلة المتكررة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية.
تاريخ التنفيذ
تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 يناير 2018م كما هو محدد في وثيقة بازل. ومع ذلك، في عام 2018، يجب أن تستند عمليات الإفصاح إلى المعلومات بدءًا من 31 ديسمبر 2017م. ويجب على البنوك أيضًا إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. يمكن الحصول على وثيقة بازل على الرابط bis.org/bcbs/publ/d368.pdf
الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل
تم تحديث هذا القسم بموجب القسم 25 "مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية" ضمن إطار متطلبات الإفصاح عن الركيزة 3، التي صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144)، وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27 م• لم يتم إجراء أي تغييرات على نموذج الربع السابع عشر (Q17). • يجب استخدام الجدول أ والجدول ب في وثيقة بازل (كما هو موضح أدناه) كإقرار رقابي يتم الإبلاغ عنه إلى البنك المركزي على أساس نصف سنوي. الجدول أ الغرض: توضيح أهداف وسياسات إدارة المخاطر بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3. المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. تستند المعلومات الكمية إلى المتوسط اليومي أو الشهري على مدار السنة أو إلى البيانات بدءًا من تاريخ إعداد التقارير. التنسيق: مرن. الإفصاح النوعي أ وصف لكيفية تعريف البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية لأغراض التحكم في المخاطر وقياسها. ب وصف لإدارة البنك الشاملة لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية واستراتيجيات التخفيف منها، على سبيل المثال: مراقبة القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) وصافي الدخل من الفائدة (NII) فيما يتعلق بالحدود المحددة، وممارسات التحوط، وإجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتائج، ودور المراجعة المستقلة، ودور وممارسات لجنة الأصول والالتزامات (ALCO)، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من صحة النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابة لظروف السوق المتغيرة. ج تواتر حساب مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك ووصف المقاييس المحددة التي يستخدمها البنك لقياس مدى تأثره بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. د وصف سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة والتحمل التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمة الاقتصادية والأرباح، هـ إذا كانت افتراضات النمذجة الأساسية المستخدمة في أنظمة القياس الداخلية (IMS) للبنك (أي مقياس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية الذي يستخدمه البنك لأغراض أخرى غير الإفصاح، مثل التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) تختلف عن افتراضات النمذجة الموصوفة للإفصاح في الجدول ب، فيجب على البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتأثرها الاتجاهي، بالإضافة إلى تبرير منطقي لاختيار تلك الافتراضات (مثل البيانات التاريخية، والأبحاث المنشورة، الحكم الإداري والتحليل). و وصف شامل لكيفية تحوط البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية(IRRBB)، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية المطبقة عليه. ز وصف شامل للنماذج الأساسية والفرضيات البارامترية المستخدمة في حساب △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) في الجدول ب، والذي يتضمن:
بالنسبة إلى △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE)، ما إذا كانت هوامش الأعمال التجارية ومكونات الفروق الأخرى قد تم تضمينها في التدفقات النقدية المستخدمة في الحساب ومعدل الخصم المستخدم.
كيف تم تحديد متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير للودائع غير مستحقة السداد في (1) (بما في ذلك أي خصائص منتج فريدة تؤثر في تقييم سلوك إعادة التسعير).
المنهجية المستخدمة لتقدير معدلات السداد المبكر لقروض العملاء، و/أو معدلات السحب المبكر للودائع الآجلة، وغيرها من الفرضيات المهمة.
أي فرضيات أخرى (بما في ذلك الأدوات ذات الخيارات السلوكية التي تم استبعادها) لها تأثير مادي في △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) المعلن عنهما في الجدول ب، بما في ذلك تفسير سبب أهميتها.
أي طرق لجمع العملات المختلفة وأي ترابط كبير في أسعار الفائدة بين مختلف العملات.
ح (اختياري) أي معلومات أخرى يرغب البنك في الكشف عنها بشأن تفسيره لأهمية وحساسية مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية التي تم الكشف عنها، و/أو تفسير أي اختلافات كبيرة في مستوى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المفصح عنه في عمليات الإفصاح السابقة. عمليات الإفصاح الكمية 1 متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)، 2 أطول أجل استحقاق لإعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)، الجدول ب نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3 المحتوى: المعلومات الكمية. التنسيق: ثابت. الرواية المصاحبة: تعليق على أهمية القيم المبلغ عنها وتفسير أي تغييرات جوهرية منذ فترة إعداد التقارير السابقة. عملة التقارير △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) △صافي الدخل من الفائدة (NII) الفترة الفترة الحالية الفترة السابقة الفترة الحالية الفترة السابقة تحرك موازٍ للأعلى تحرك موازٍ لأسفل معزز مسطح زيادة سعر الفائدة قصير الأجل. انخفاض سعر الفائدة قصير الأجل. أقصى قيمة الفترة الفترة الحالية الفترة السابقة رأس المال من الشق الأول
التعريفاتبالنسبة إلى كل من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة التي تحددها الهيئة الإشرافية، يجب على البنك الإبلاغ عن الفترة الحالية والفترة السابقة:
(1) التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية استنادًا إلى أنظمة القياس الداخلية، باستخدام ميزانية عمومية لتسوية الالتزامات والتأثير اللحظي أو استنادًا إلى نتيجة الإطار الموحد كما هو موضح في القسم 4 إذا اختار البنك تبني الإطار أو تم تكليفه من قبل الهيئة الإشرافية باتباع الإطار؛ (2) التغير في صافي الدخل من الفائدة (NII) المتوقع خلال الفترة المتوقعة والبالغة 12 شهرًا والتي تتسم بالتقلبات مقارنة بالتوقعات الخاصة بالبنك لأفضل تقدير لمدة 12 شهرًا، باستخدام فرضية الميزانية العمومية الثابتة والتأثير اللحظي. • لأغراض الركيزة 3، يجب الإفصاح السنوي باستخدام الجدول أ والجدول ب وفقًا للجداول الزمنية للركيزة 3 في مستند واحد مجمع للركيزة 3. الملحق 2: الأسئلة المتداولة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية
رقم السجل المرجعي التحديات/المشكلات استجابة البنك المركزي 1 السداد المبكر - الصفحة 30، الفقرة 132
في حين تقترح مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية وضع حد أقصى مناسب لتحديد أهمية "السداد المبكر" و"الاسترداد المبكر"، توصي مجموعة العمل باستخدام 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك، كحد أقصى محافظ، للسماح بالمقارنة بين البنوك السعودية. وفي ظل عدم وجود معايير مادية محددة لما ذكر سابقًا، تم استعارة هذا التشبيه من وثيقة بازل، حيث تُعرف العملات المادية بأنها 'العملات التي تمثل أكثر من 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي"يوافق البنك المركزي على هذا الاقتراح لاستخدام حد أقصى قدره 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك. 2 السداد المبكر - اتفقت مجموعة العمل على نطاق واسع أن عمليات الاسترداد المبكر والسداد المبكر ليست مهمة في قطاع التجزئة السعودي. ويستند هذا التأكيد إلى معرفة أعضاء مجموعة العمل بسلوك عملائهم.
ستكون نمذجة السداد المبكر لمحفظة الشركات تحديًا نظرًا إلى أن عمليات السداد المبكرة هذه أكثر خصوصية في كل صفقة، مدفوعة باحتياجات الأعمال المحددة للعملاء. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى البنوك قدرة أكبر على احتساب تكلفة الاستبدال، ما يزيل خطر السداد المبكر. ويرى ARB أن تحليل السداد المبكر لقروض الشركات يجب ألا يكون إلزاميًا.يجب على البنوك تقديم تحليل السداد المسبق لقطاع التجزئة والشركات إلى البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م لتحديد الخطوات التالية. 3 رسوم رأس المال - أثارت العديد من البنوك تساؤلات بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP). وتحرص مجموعة العمل على توضيح أن الإطار الموحد، كما هو موضح في القسم 4، ليس إلزاميًا لأغراض خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (أي أن إطار القسم 4 يتعلق على وجه التحديد بعمليات الإفصاح العامة بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية). يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لتحديد النهج المفضل لديها في الإفصاح عن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والركيزة 3، مع مراعاة التناسق بينهما. ومع ذلك، يحق للبنوك استخدام النماذج الداخلية إذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، يجوز للبنك المركزي، بناءً على مناقشات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الثنائية السابقة في 2018/2017، إلزام بعض البنوك باتباع إطار عمل موحد وفقًا لكل حالة على حدة. وتجدر الإشارة إلى أن معاملة حقوق الملكية في النماذج الداخلية تتطلب مناقشة فردية مع البنك المركزي. 4 رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18، الفقرة 72
تفهم مجموعة العمل أنه نظرًا إلى أن رسوم رأس المال المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية تظل ضمن الركيزة 2، فإنها تظل خاضعة لمنهجية التقييم والفرضيات الخاصة بالبنك (وفقًا لخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) ومن ثم لا يتعين عليها بالضرورة اتباع فرضيات القسم 4.هذا صحيح. الرد نفسه المذكور أعلاه. 5 رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18،الفقرة 74 والملحق 1، S4.2.ii
من خلال المستندات ذات الصلة، تتفق مجموعة العمل على أنه وفقًا لنهج القيمة الاقتصادية، يمكن تقييم رسوم رأس المال الخاصة بخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بناءً على التغير في القيمة الاقتصادية للدفتر البنكي بالكامل بما في ذلك حقوق الملكية، ومن ثم إجراء تقييم بناءً على أساس "الاستمرار".هذا صحيح. ومع ذلك، في توقعات الركيزة 2، يجب على البنوك أن تفكر في توفير احتياطيات كافية بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. 6 سيناريوهات الصدمة - الصفحة 30، الفقرة 132
يجب تطبيق سيناريوهات الصدمة على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية في كل عملة يكون للبنك فيها مراكز مادية. وتشير مجموعة العمل التقنية إلى المستندات ذات الصلة، والتي تحدد أي شيء أعلى من 5% من أصول أو التزامات الميزانية العمومية للبنك كمعيار لتحديد أهمية تعرضات العملة.يوافق البنك المركزي على هذا الحد. 7 سيناريوهات الصدمة - فيما يتعلق بالأسئلة التي تم طرحها حول سيناريوهات الصدمة في العملات المختلفة، تهدف مجموعة العمل إلى التأكد من أن المستندات ذات الصلة تحدد بوضوح سيناريوهات مختلفة لكل عملة، والتي ينبغي لجميع البنوك الالتزام بها للسماح بمقارنة الإفصاحات البنكية. هذا صحيح. 8 سيناريوهات الصدمة -الملحق 2، الصفحة 45
فيما يتعلق بسيناريوهات الصدمة، تسمح المستندات ذات الصلة للهيئة التنظيمية بتحديد حد أدنى لصدمات أسعار الفائدة، بشرط أن يكون أقل من أو يساوي الصفر. وتقترح مجموعة العمل، بالنظر إلى أساليب التسعير الاستهلاكية للبنوك والبيئة الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية، أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا للبنك المركزي لتحديده لسيناريوهات الصدمة.بناءً على البيئة الاقتصادية الحالية، يهدف البنك المركزي إلى أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا لسيناريوهات الصدمة. ومع ذلك، إذا تغيرت الظروف في المستقبل، فسيتم تعديل ذلك وفقًا لذلك. 9 معدل السداد المبكر المشروط- الصفحة 27، الفقرة 121
في حالة عدم إصدار البنك المركزي أي معدل من معدلات السداد المبكر المشروط (CPRs)، يُطلب من البنك تسهيل حساب مجموعة موحدة من معدلات السداد المبكر المشروط بناءً على بيانات المملكة العربية السعودية/البنك، والتي تكون متاحة له من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وأن تكون هذه التقارير متاحة لجميع البنوك كموقع احتياطي نظرًا إلى عدم توفر بيانات ذات جودة جيدة.سيتولى البنك المركزي النظر في هذا الأمر وسيتواصل وفقًا لذلك. وفي الوقت نفسه، يجب على جميع البنوك المحلية إرسال معدلات السداد المبكر المشروط المتوسطة والمرجحة إلى البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م. 10 عمليات الإفصاح -
فيما يتعلق بالإفصاح عن نتائج الإطار الموحد، ترى مجموعة العمل أن هذا الأمر مُوضح بشكل كافٍ في مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية، حيث يجب الحصول على موافقة البنك المركزي على أي انحرافات عن النهج الموحد.هذا صحيح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. وسيراجع البنك المركزي هذه المعلومات، وإذا لزم الأمر، فسيشكل مجموعة فرعية أصغر (تقدم تقاريرها إلى لجنة المديرين الماليين) لضمان الحد الأدنى من الاتساق عبر القطاع البنكي. 11 عمليات الإفصاح - يجب أن تكون وسيلة الإفصاح متوافقة مع جميع عمليات إفصاح بازل الأخرى. يجب أن تكون وسيلة الإفصاح هي مستند الركيزة 3. كما يجب على البنوك التأكد من أن هذا يتماشى مع عمليات إفصاح بازل الأخرى. 12 القيم المتطرفة - الصفحة 21 الفقرة 89
فيما يتعلق بـ "اختبارات القيم المتطرفة/المادية الإضافية"، توصي مجموعة العمل بعدم تطبيق أي اختبارات مادية إضافية في هذا الوقت للسماح للبنوك والبنك المركزي بالتعرف على آليات ومخرجات الإطار الموحد والثقة بها.يوافق البنك المركزي على الاقتراح خلال الفترة الانتقالية للعام المقبل، ويجب على البنوك إبلاغ رسومها المحتملة بحلول سبتمبر 2017م. وخلال هذه الفترة، سيعمل البنك المركزي على تقييم ما إذا كان من الممكن استخدام اختبارات إضافية للقيم المتطرفة/المادية بناءً على رأس المال الأساسي من الشق 1, أو مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك مقارنة بالأرباح., ومع ذلك, لن يتجاوز ذلك متطلبات بازل التي تنص على أن تكون على الأقل 15% من رأس المال الأساسي من الشق 1. 13 الجدول الزمني
إن تحديد جدول زمني لتنفيذ مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المقررة هو مجال يتطلب ضمنيًا توجيهات من البنك المركزي. وبالنظر إلى انتهاء الفترة الانتقالية للتنفيذ في 30 سبتمبر 2017م، توصي مجموعة العمل بتقديم أول عمليات الإفصاح عن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية إلى البنك المركزي في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التقرير (أي التقديم الأول بحلول 31 أكتوبر 2017م، بناءً على وضعها المالي بدءًا من 30 سبتمبر 2017م).يوافق البنك المركزي على هذا الاقتراح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. ومع ذلك، فيما يخص الجداول الزمنية النهائية، سيلتزم البنك المركزي بالجدول الزمني الصادر عن بازل، وهو نهاية عام 31 ديسمبر 2017م، للإفصاحات المتعلقة بالركيزة 3 في عام 2018. 14 الملخص التنفيذي
الصفحة 2، الفقرة 4: يتعين على المشرف نشر معاييره لتحديد البنوك المتطرفة بموجب المبدأ 12.
شددت المتطلبات لتحديد "البنوك المتطرفة" حيث يجب أن تتضمن اختبارات القيم المتطرفة/المادية التي يطبقها المشرفون على الأقل اختبارًا يقارن بين تغيير القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية للبنك و15% من رأس ماله الأساسي، في ظل صدمة أسعار الفائدة المقررة.
• معايير غير واضحة للبنك المتطرف.
• الحد الأدنى غير الواضح المطلوب من قِبل البنك المركزي والمهلة النهائية للالتزام بهذا الحد الأدنى التنظيمي.
• عدم الوضوح فيما إذا كانت هذه ستكون متطلبات إلزامية؟
• أي عقوبة تنظيمية في حالة عدم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات؟
• ما معدل تكرار الإبلاغ عن الحد الأدنى للامتثال للبنك المركزي؟الإجابة نفسها الواردة في المرجع رقم 12 أعلاه. وخلال الفترة الانتقالية، سيراقب البنك المركزي الآثار المترتبة على هذا القرار وسيحدد موعدًا نهائيًا لضمان الالتزام بالحد الأدنى المطلوب. وبمجرد إعلان البنك المركزي هذا الموعد، سيصبح هذا متطلبًا إلزاميًا للقطاع البنكي. ولن يتم نشر تحديثات سنوية لهذا الموعد، إلا إذا استدعت ظروف استثنائية الأمر، حيث سيقوم البنك المركزي بإعادة تقييم هذا الحد الأدنى عند الضرورة. 15 تم اقتراح استكمال نموذج التقديم القياسي (الجدول أ). ويجب إبلاغ القطاع البنكي بأي تغييرات في تقارير الربع السابع عشر (Q17) الحالية نتيجة هذا المطلب الجديد في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن بدء خطط العمل اللازمة للالتزام بمتطلبات الإبلاغ الجديدة هذه. سيتم استخدام نموذج جديد يعتمد على الجدول أ والجدول ب في تقارير الربع السابع عشر(Q17). - ما مدى تواتر تقديم التقارير إلى البنك المركزي؟
- ما النماذج اللازمة لتقديم التقارير إلى البنك المركزي/الجهة الخارجية؟
- العائدات ربع السنوية وحتى الربع السابع عشر(Q17)
- على أساس سنوي، وفقًا للتنسيق بصيغة جدول الركيزة الثالثة كما هو محدد في وثيقة بازل.
16 الصفحة 6، المبدأ 3: يجب التعبير عن قدرة البنك على تحمل المخاطر بالنسبة إلى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية من حيث المخاطر التي تتأثر بها القيمة الاقتصادية والأرباح. ويجب على البنك تنفيذ حدود السياسة التي تستهدف الحفاظ على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بما يتفق مع قدرته على تحمل المخاطر
غير واضح ما إذا كانت المتطلبات التنظيمية ستكون إلزامية بالنسبة للبنك من منظور الأرباح.
يجب على البنوك أن تقرر مدى قدرتها على تحمل المخاطر بنفسها بما يتناسب مع ميزانياتها العمومية مع مراعاة الحدود الدنيا للشركات. 17 صدمة أسعار الفائدة وسيناريوهات التحمل
الصفحة 8، الفقرة 35 - يجب أن تكون أنظمة القياس الداخلية للبنوك فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية قادرة على استيعاب حساب التأثير على القيمة الاقتصادية والأرباح لسيناريوهات متعددة بناءً على سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الستة الواردة في الملحق 2وفقًا للملحق 2، لم تنص لجنة بازل على إدراج منحنى العائد بالريال السعودي في سيناريو صدمة أسعار الفائدة الموحدة.
يجب على البنوك استخدام الدولار الأمريكي للحصول على مؤشر حول منحنى العائد بالريال السعودي. 18 الصفحة 9، الفقرة 40 - يجب على البنك تحديد نطاق التحركات المحتملة التي سيقيس بها تعرض مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية حسب العملة
1. إرشادات غير واضحة بشأن الحد الأدنى للعملة التي سيتم قياسها ورفع تقارير بشأنها إلى الهيئة التنظيمية
2. إرشادات غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم مراقبة هذا المتطلب على مستوى البنك أو المجموعة.
3. هل هناك أي حد أدنى للشركة التابعة ليتم استبعادها على مستوى المجموعة؟
1. تم توضيح ذلك بالفعل في المرجع رقم 6 أعلاه.
2. سيتم تطبيق ذلك على المستويين الفردي والموحد لجميع البنوك المحلية.
3. ليس في هذه المرحلة.
19 الصفحة 10، الفقرة 43 - تقييم نوعي لاختبار التحمل العكسي
من أجل تحديد سيناريوهات أسعار الفائدة التي قد تهدد بشدة رأس مال البنك وأرباحه.
نظرًا إلى أن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية عبارة عن رسوم الركيزة 2، فيجب استخدام معدل كفاية رأس المال المستهدف، كحد أدنى لرأس المال لكل بنك. • كيف سيتم تنفيذ سيناريو سعر الفائدة هذا عمليًا؟ هل نفترض ثبات العوامل الأخرى؟ أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر في معدل التخلف عن سداد محفظة القروض.
• هل نفترض زيادة سعر الفائدة حتى يصبح معدل رأس المال المرجح بالمخاطر أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو 8% أو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التي يجب أن يحافظ عليها البنك المركزي مع افتراض ثبات العوامل الأخرى؟
الأدلة الإرشادية غير الواضحة في وثيقة بازل. 20 الفقرة 4: معالجة المواضع ذات خيارات السلوك بخلاف الودائع غير مستحقة السداد.
الصفحة 27، الفقرة 118 - يتم تقدير الاختيارية في هذه المنتجات باستخدام نهج من خطوتين ضمن الإطار الموحد. أولاً، يتم حساب التقديرات الأساسية للسداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت في ضوء هيكل العائد السائد لسعر الفائدة
ملاحظات:- قد تُحدد هذه المعايير الأساسية من قِبل البنك بناءً على مراجعة المشرف وموافقته، أو قد يتولى المشرف وحده مهمة تحديدها.
تقوم البنوك بإجراء العمليات الحسابية بنفسها، وتخضع هذه العمليات لتقييم مُفصل من البنك المركزي لكل بنك على حدة. • ما المنهجية القياسية التي يقبلها البنك المركزي لتقدير السداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت بالنظر إلى هيكل العائد السائد لسعر الفائدة. وهل يمكن للبنك تقدير خط الأساس، رهنًا بموافقة البنك المركزي؟
• ما خط الأساس الذي يحدده البنك المركزي للبنك في السعودية في حالة عدم موافقة البنك المركزي على معايير خط الأساس أو عدم قدرة البنك على حساب معايير خط الأساس بسبب عدم وجود بيانات سابقة؟
• في حالة عدم وجود بيانات سابقة لإجراء التحليل من قِبل البنك.
• هل يحدد البنك المركزي معايير خط الأساس؟21 بينما تنص مبادئ بازل على ضرورة معالجة مخاطر فارق الائتمان في دفتر البنوك، فإن المستند يفتقر إلى التفاصيل حول كيفية التعامل مع ذلك، على عكس المتطلبات الأكثر تحديدًا لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
هل يتوقع البنك المركزي إصدار توجيهات في هذا الصدد أم يجب على جميع البنوك معالجة الأمر بشكل فردي؟
يجب على أعضاء مجموعة العمل تقديم توصيات إلى البنك المركزي بشأن جدوى النهج المركزي المتبع.
اقترح بعض الأعضاء تضمين الهامش الكامل، بما في ذلك فارق ائتمان العميل، مع استثناء فارق ائتمان البنك بشكل كامل عند إجراء عملية الخصم. ومع ذلك، ينبغي لكل بنك أن ينظر في هذا الاقتراح بناءً على احتياجاته ومتطلباته الداخلية.
22 الفقرة 115 الجدول 2 يقدم قيودًا على الودائع الأساسية وأجل الاستحقاق المتوسط حسب الفئة، في حالة تحديد تاريخ البيانات لمدة 10 سنوات ودائع أساسية أعلى من الحد الأقصى المقدم في هذا الجدول
وفقًا لمعالجة الودائع غير مستحقة السداد، المقترحة في الإطار الموحد الذي ورد بالتفصيل في تعميم مخاطر معدل الربح في الدفاتر البنكية (PRRBB) بتاريخ 6 إبريل 2016م (الفقرة 115)، يتم توفير الحد الأقصى للجزء الأساسي من ودائع الشركات بنسبة 50%.يرى ARB أنه يجب زيادة الحد الأدنى للحد الأساسي للودائع التي لها علاقة تشغيلية مع البنك.
تلتزم البنوك بتحديد إجراء مناسب لتقسيم التدفقات النقدية لكل فئة من الودائع الأساسية، حتى الحد الأقصى لمعدل الاستحقاق المتوسط لكل فئة والحدود القصوى المحددة في وثيقة بازل. 23 يشكل توفر البيانات تحديًا كبيرًا، حيث تتطلب نماذج الودائع غير مستحقة السداد ومخاطر الاسترداد والسداد المبكر بيانات تفوق العشرة أعوام الماضية، والتي لا نمتلكها حاليًا بالجودة المطلوبة.
يجب أن تُحدّد مدة البيانات بناءً على الفترة المتاحة منذ تأسيس البنك.
وسيتم التنازل عن هذا الشرط الذي يتطلب مرور 10 سنوات على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة أن البنوك التي تم تأسيسها حديثًا ليس لديها تاريخ كافٍ. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تتقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي في هذا الشأن. اختبار التحمل
قواعد اختبارات التحمل
الرقم: BCS/60697/28747 التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
*يجب قراءة هذا التعميم مع التعاميم التالية التي تعالج المتطلبات الإضافية لاختبار التحمل:
1) بموجب نظامها الصادر عن **الأمر الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377هـ (15 ديسمبر 1957م)، تم منح البنك المركزي صلاحيات تنظيم البنوك التجارية. وبموجب هذه الصلاحيات، قام البنك المركزي بوضع متطلبات تنظيمية للبنوك من وقت لآخر. فيما يتعلق باختبار التحمل، سبق أن وزع البنك المركزي على البنوك "إرشادات لجنة بازل: مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" بموجب تعميمها رقم B.C.S/ 775 بتاريخ 02 أغسطس 2009. بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك المركزي بعض الإرشادات بشأن اختبار التحمل من خلال تعاميمها حول تطبيق بازل II.
2) لتعزيز وتوحيد ممارسات اختبار التحمل في البنوك، قرر البنك المركزي إصدار "قواعد اختبار التحمل" المرفقة. الهدف من هذه القواعد هو إلزام البنوك بتبني تقنيات اختبار تحمل قوية واستخدام اختبارات التحمل كأداة لإدارة المخاطر. تحدد هذه القواعد المتطلبات الدنيا لاختبار التحمل ويمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات أكثر تطورًا تتجاوز العتبات المحددة.
3) تم الانتهاء من هذه القواعد بعد أخذ التعليقات التي قدمتها البنوك بعين الاعتبار. تم الرد على بعض الأسئلة والاستفسارات العامة التي أثارتها البنوك في تعليقاتها في الأسئلة الشائعة المرفقة لتوجيهها.
4) تدخل القواعد المرفقة حيز التنفيذ فورًا ويُطلب من البنوك مواءمة أطر اختبار التحمل الحالية الخاصة بها بالكامل مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يُطلب منهم تقديم المعلومات المحددة بموجب القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي المنتهي في 30 يونيو 2012.
*يجب إضافة تعميم ICAAP
**هل يجب استبدال هذا بقانون البنك المركزي الجديد؟
1. المتطلبات العامة
1.1. المقدمة
أصبح اختبار التحمل أداة معيارية لإدارة المخاطر للمؤسسات المالية. يتم استخدامه بشكل متزايد كجزء من عمليات تحديد المخاطر وإدارتها. كما أبرزت الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتأثيرها على المؤسسات المالية في العديد من الولايات القضائية أهمية اختبار التحمل الصارم.
تشير مراجعة البنك المركزي لخطط تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAPs) للبنوك السعودية إلى أنها بدأت في إجراء اختبارات التحمل، لكن اختيار السيناريوهات وشدتها يختلف من بنك إلى آخر. يتوقع البنك المركزي من البنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات قوية تتماشى مع أفضل الممارسات لتعزيز برامج اختبار التحمل لديها. يتم إصدار هذه القواعد لتوجيه البنوك في هذا الاتجاه.
2.1. مفهوم اختبار التحمل
اختبارات التحمل تُجرى باستخدام مجموعة من التقنيات الكمية لتقييم مدى فعالية المؤسسات المالية الفردية وكذلك الأنظمة المالية تجاه أحداث استثنائية ولكن محتملة. يمكن تعريف الأحداث الاستثنائية ولكن المحتملة إما استنادًا إلى سيناريو تاريخي محدد أو على سيناريو افتراضي يعتمد على تحليل التقلبات السابقة والارتباطات، أو من خلال استخدام طرق أخرى. يتم تقدير تأثير مثل هذه الأحداث على الربحية وكفاية رأس المال للمؤسسة المالية لتقييم قدرتها على استيعاب الخسائر المحتملة. الهدف النهائي من اختبار التحمل هو تمكين البنك أو المؤسسة المالية من اتخاذ تدابير مضادة تقلل من احتمال أو تأثير حدث محتمل للحفاظ على ملائمتها.
3.1. هدف القواعد
هدف هذه القواعد هو إلزام البنوك باعتماد تقنيات اختبار تحمل قوية واستخدام اختبارات التحمل كأداة لإدارة المخاطر. يجب أن تسهم نتائج اختبارات التحمل في تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب بشأن التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتخطيط رأس المال.
4.1. نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية. يمكن للبنوك أن تشمل شركاتها التابعة والمشتركة في نطاق اختبارات التحمل التي تجريها إذا كانت المخاطر التي تواجهها هذه الشركات ذات أهمية وتؤثر على ملاءة البنك. علاوة على ذلك، يُطلب من فروع البنوك الأجنبية التي تعمل في المملكة العربية السعودية أيضًا اعتماد هذه القواعد عند إجراء اختبارات التحمل إذا كان حجم إجمالي أصولها يتجاوز 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. ومع ذلك، يمكن لهذه الفروع تطبيق هذه القواعد مع التعديلات التي تراها مناسبة، مع مراعاة حجم وتعقيد أنشطة أعمالها.
يمكن للبنك المركزي توسيع تطبيق هذه القواعد لتشمل أي مؤسسة أو فئة من المؤسسات الأخرى التي تقع تحت ولايتها الإشرافية، حسب ما تراه مناسبًا من وقت لآخر.
تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من العتبات التي يجب على البنوك الالتزام بها. ومع ذلك، يمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات أكثر تطورًا تتجاوز الحد الأدنى المحدد في هذه القواعد. *بالإضافة إلى ذلك، ستواصل البنوك أخذ توجيهات اختبار التحمل المقدمة من البنك المركزي من خلال تعاميمها المتعلقة بتنفيذ بازل II في الاعتبار.
*اقتراح بتوفير التعاميم المتعلقة بتنفيذ بازل II. نحتاج إلى التأكد مما إذا كان هذا ذو صلة؟
5.1. تاريخ النفاذ
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بشكل فوري. من المتوقع أن تقوم البنوك بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب وتخصيص الموارد المطلوبة لتصميم وتطوير أطر عمل اختبار التحمل بما يتماشى مع هذه القواعد. كما يُطلب من البنوك وضع إطار عمل قوي لاختبار التحمل يلبي تمامًا متطلبات هذه القواعد، بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يجب تقديم المعلومات المطلوبة بموجب القسم 10 من هذه القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي الذي ينتهي في 30 يونيو 2012، ولجميع النصف السنوي التقويمي التالي، خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنوي.
6.1. مبادئ اختبار التحمل من لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS)
لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) أصدرت "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" في مايو 2009. وقد قام البنك المركزي بتعميم هذه المبادئ على البنوك للامتثال من خلال تعميمها بتاريخ 2 أغسطس 2009. بالإضافة إلى متطلبات هذه القواعد، يُطلب من البنوك أيضًا أخذ التوجيهات المقدمة في المبادئ المذكورة وأي وثائق ذات صلة من لجنة بازل للإشراف المصرفي في تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها. في حال وجود أي تناقض بين متطلبات هذه القواعد ومبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي للحصول على مزيد من الإرشادات.
2. إجراء اختبارات التحمل
1.2 أنواع اختبارات التحمل
تعتمد طبيعة اختبارات التحمل على الهدف (الأهداف) من إجراء هذه الاختبارات. لأغراض هذه القواعد، ستُجرى اختبارات التحمل إما بواسطة البنوك نفسها أو بواسطة البنك المركزي، وستندرج تحت أي من الفئات التالية:
i.
اختبارات التحمل المنتظمة: تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك إما بمبادرة منها كجزء من إطار إدارة المخاطر الخاص بها (وفي هذه الحالة، يتم تحديد طبيعة وتكرار الاختبارات من قبل البنوك نفسها) أو لتلبية متطلبات البنك المركزي. تُعرف هذه الاختبارات المنتظمة التي تُجرى من قبل البنوك بشكل دوري أيضًا باسم اختبارات التحمل من القاع إلى القمة.
ii.
اختبارات التحمل غير المنتظمة: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك في فترات غير منتظمة لتقييم قدرة محفظتها العامة أو تعرضها لمجال عمل محدد في ظل التطورات السلبية في السوق أو التغيرات المفاجئة في البيئة التشغيلية الخارجية. كما قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات غير منتظمة من حين لآخر وإبلاغها بالنتائج وفقًا للطريقة المحددة.
iii.
اختبارات التحمل العكسية: يمكن أن تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك لتحديد نقاط الضعف وتقييم مرونة خططهم التجارية. يتم توضيح طبيعة هذه الاختبارات بمزيد من التفاصيل في القسم 5.4 من هذه القواعد.
iv.
اختبارات التحمل الكلي: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنك المركزي من حين لآخر لتقييم قدرة النظام المصرفي السعودي على تحمل الصدمات السلبية. تُعرف هذه الاختبارات أيضًا باسم اختبارات التحمل من الأعلى إلى الأسفل.
2.2. المتطلبات اللازمة لاختبار التحمل
ستصبح اختبارات التحمل متطلبًا تنظيميًا إلزاميًا لجميع البنوك المحلية والفروع التابعة للبنوك الأجنبية التي تتجاوز إجمالي أصولها 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. لتلبية هذا المتطلب، يجب على البنوك إجراء اختبارات تحمل بشكل منتظم. ولهذا الغرض، يجب عليها تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها بما يتماشى مع طبيعة وحجم وتعقيد أعمالها وملفات المخاطر الخاصة بها. يجب أن يوفر إطار عمل اختبار التحمل الذي سيتم تطويره لهذا الغرض، من بين أمور أخرى، ما يلي:
1. حدد الهدف أو الأهداف من ممارسة اختبار التحمل؛
2. أنواع اختبارات التحمل التي يجب إجراؤها؛
3. تكرار إجراء اختبارات التحمل؛
4. المنهجيات والتقنيات المستخدمة بما في ذلك السيناريوهات والافتراضات المحددة؛
5. التنسيق العام لجمع نتائج اختبارات التحمل؛
6. استراتيجية للتعامل مع المخاطر المحتملة التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبار التحمل؛
7. عملية لمراقبة تنفيذ خطة العمل التصحيحية.
3.2. معايير اختبار التحمل
تتوجب على البنوك مراعاة المعايير التالية في سياق إجراء اختبارات التحمل:
1.
يجب أن تُصمم اختبارات التحمل بحيث تستطيع البنوك تحديد المخاطر المحتملة في محافظها من خلال تطبيق صدمات استثنائية ومعقولة.
2.
يجب ألا تُعتبر اختبارات التحمل بدائل لنماذج الإحصاء، بل تكملها في تحديد وقياس مخاطر الأعمال. وبالتالي، يمكن الاستمرار في استخدام نماذج إحصائية مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر لتوقع الحد الأقصى للخسارة في الظروف التجارية العادية.
3.
يجب أن تكون منهجية اختبار التحمل شاملة بما يكفي لتغطية جميع المخاطر المادية التي تواجه البنك. كما يجب أن توفر المرونة اللازمة لالتقاط المخاطر الجديدة الناتجة عن تنويع الأنشطة التجارية وتغير بيئة التشغيل.
4.
يُشجع أيضًا على استخدام اختبارات التحمل لتقييم المخاطر في المحفظات التي تفتقر إلى بيانات تاريخية. قد تعيق نقص البيانات الكافية تطوير نماذج إحصائية لتلك المحفظات، أو قد تؤثر المعلومات غير الكافية على متانة تلك النماذج حتى لو تم تطويرها. وبالتالي، فإن اختبار التحمل لهذه المحفظات قد يوفر معلومات مفيدة للإدارة.
5.
يجب أن تمكن اختبارات التحمل البنك من فهم ملف المخاطر الخاص به بشكل أفضل، وتقييم المخاطر الرئيسية (الداخلية والخارجية) واتخاذ تدابير استباقية لتخفيف تلك المخاطر. كما يجب أن تمكن البنك من تقييم كفاية رأس ماله.
4.2 تكرار اختبارات التحمل
تتوقف تكرارية اختبارات التحمل عمومًا على طبيعة وتركيبة محفظة البنك والمخاطر المرتبطة بها. كما تعتمد على نوع اختبارات التحمل التي يتم إجراؤها. يمكن للبنوك تحديد تكرارية اختبارات التحمل العادية أو غير المنتظمة التي تجريها بمبادرتها الخاصة وفقًا لأطر عمل اختبارات التحمل والأهداف المرتبطة بها. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات في السوق وملفات المخاطر الخاصة بها عند تحديد تكرارية هذه الاختبارات. يجب أن تخضع المحافظ الحساسة للسوق، مثل الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية القابلة للتداول ومخاطر الصرف الأجنبي، لاختبارات تحمل بشكل أكثر تكرارًا مقارنةً بالمحافظ غير التجارية، مثل مخاطر الائتمان، التي قد تخضع للاختبارات في فترات أطول نسبيًا.
ستكون تكرارية اختبارات التحمل التي يتعين على البنوك إجراؤها لتلبية متطلبات البنك المركزي بموجب هذه القواعد على النحو التالي:
1.
يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل على محافظها بشكل منتظم في نهاية كل نصف سنة تقويمي وتقديم النتائج إلى البنك المركزي بالطريقة المحددة كما هو مطلوب بموجب هذه القواعد؛
2.
يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل غير الدورية لأغراض تنظيمية على مجالات أعمال محددة أو على المحفظة العامة وفقًا للتردد والجدول الزمني الذي قد يحدده البنك المركزي من وقت لآخر.
3. دور المجلس والإدارة
يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك أن يتخذوا دورًا محوريًا في تطوير إطار متين لاختبارات التحمل. ومن المتوقع تحديدًا أن يقوموا، من بين أمور أخرى، بما يلي:
1.3. مجلس الإدارة
1. يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن إطار عمل اختبار التحمل. ولهذا الغرض، فإنه سيوفر الرقابة اللازمة لضمان أن يكون لدى البنك برنامج اختبار تحمل سليم وقوي;
2. يجب على مجلس الإدارة (أو لجنة ذات صلة تابعة للمجلس) الموافقة على سياسة اختبار التحمل في البنك وأي مراجعة/تحديث لاحق لها. وينبغي أن تحدد هذه السياسة بشكل عام نهج وهيكل وأدوار إجراء اختبارات التحمل. كما يجب أن توضح بشكل مناسب إطار اختبار التحمل الذي يتبناه البنك والذي يجب أن يتماشى مع حجمه وتعقيد عملياته وطبيعة أنشطته التجارية ومدى تقبله للمخاطر، كما يجب أن يعكس بشكل كامل صورة المخاطر التي يواجهها;
3. يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن الإدارة قد خصصت الموارد الكافية وأنشأت البنية التحتية اللازمة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
4. يجب أن يتأكد المجلس أيضًا من أن الإدارة قد اعتمدت العمليات والإجراءات المناسبة للاستفادة الفعالة من اختبار التحمل كأداة لإدارة المخاطر;
5. يجب على مجلس الإدارة مراجعة النتائج الرئيسية لاختبارات التحمل والتأكد من أن الإدارة تتخذ الإجراءات العلاجية المناسبة للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها;
6. يجب على مجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة أن تطلعه من وقت لآخر على فعالية إطار عمل اختبار التحمل في البنك. ويجوز للمجلس، إذا رأى ذلك مناسبًا، أن يطلب المجلس أيضًا من الإدارة أن يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل طرف ثالث استشاري يتم تعيينه لهذا الغرض. 2.3. الإدارة العليا
1. تتولى الإدارة العليا مسؤولية تصميم وتطوير وتنفيذ إطار فعال لاختبارات التحمل. وفي هذا الصدد، ستقوم بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب، ونشر الموارد البشرية المؤهلة، واعتماد عمليات وإجراءات محددة جيدًا لإجراء اختبارات التحمل;
2. ينبغي على الإدارة العليا وضع البنية الأساسيةوأنظمة تكنولوجيا المعلومات اللازمة لدعم إجراء اختبارات التحمل. وينبغي أن تكون البنية الأساسية التي يتم توفيرها على هذا النحو كافية لدعم تجميع ومعالجة البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
3. يجب أن توفر الإدارة العليا الإشراف في تحديد سيناريوهات التحمل ذات الصلة واختيار المنهجيات وإجراء اختبارات التحمل;
4. يجب على الإدارة العليا التأكد من تجميع نتائج اختبارات التحمل بطريقة واضحة وموجزة وإبلاغها إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي;
5. يجب على الإدارة العليا إعداد خطط عمل مناسبة للتعامل مع نتائج اختبارات التحمل;
6. يجب على الادارة العليا إجراء تقييم دوري لفعالية سياسة وإجراءات وإطار عمل اختبار التحمل وإجراء التعديلات الضرورية فيه بما يتماشى مع تطورات السوق وبيئة الأعمال المتغيرة، وحيثما اقتضى الأمر الحصول على موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة. يجب أن يكون الهدف النهائي هو ضمان متانة وفعالية برنامج اختبار التحمل في البنك;
4. إطار اختبار التحمل
يجب على البنوك تصميم وتطوير وتنفيذ إطار عمل قوي وموثوق لاختبارات التحمل. ومن المتوقع أن تضمن التزامها بالحد الأدنى من المتطلبات التالية في هذا الصدد:
1.4. نهج اختبار التحمل
1. يجب على البنوك اعتماد نهج شامل لاختبار التحمل، مما يعني أن جميع المخاطر المادية (سواء كانت داخلية أو خارجية) التي يتعرض لها البنك أو يمكن أن يتعرض لها يجب أن تكون مشمولة في عملية اختبار التحمل;
2. يجب أن يكون حجم الصدمة كبيرًا بما يكفي للتأكيد على تعرض البنك لمختلف المخاطر;
3. يجب أن تهدف البنوك إلى استيعاب جميع الأحداث الاستثنائية ولكن المعقولة في عملية اختيار السيناريوهات;
4. يجب أن تأخذ اختبارات التحمل في الاعتبار التطورات الأخيرة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك جميع التطورات الأخرى ذات الصلة;
5. يجب أن يكون الأفق الزمني لاستيعاب الأحداث التاريخية لاختبارات التحمل طويلاً بما يكفي لتغطية فترة ذات صلة بمحفظة البنك;
2.4. عملية اختبار التحمل
يجب على البنوك توثيق عملية اختبار التحمل بأكملها لإرشاد الموظفين المعنيين. ويمكن أن يصبح ذلك جزءًا من سياسة البنك بشأن اختبار التحمل أو أن يتم تضمينها في إجراءات التشغيل الموحدة. يجب أن تغطي العملية التي ستضعها البنوك، في جملة أمور، النقاط التالية:
1. إسناد مسؤولية إجراء اختبارات التحمل. يمكن إسناد هذه المسؤولية إلى كبير مسؤولي المخاطر الذي ينبغي أن يدعمه فريق (قد يكون فريقاً مشتركاً بين الإدارات أو وحدة مخصصة لهذا الغرض);
2. تحديد مسؤوليات أعضاء الفريق أو الأفراد المشاركين في اختبار التحمل;
3. تحديد تواتر اختبارات التحمل المنتظمة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وكذلك تحديد المعايير التي ينبغي أن تقود البنك إلى إجراء اختبارات تحمل مخصصة;
4. مراجعة تركيبة وطبيعة محفظة البنك وكذلك العوامل الخارجية التي تؤثر على جودة هذه المحفظة من أجل تحديد المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك والتي ينبغي اختبارها في إطار برنامج اختبار التحمل;
5. مراجعة البيانات التاريخية لتحديد الأحداث السابقة ذات الصلة بمحفظة البنك، والتي يمكن استخدامها في تصميم اختبارات التحمل المناسبة. من المتوقع أن تقوم البنوك بتجميع سلسلة زمنية من البيانات ذات الصلة تغطي دورة عمل واحدة على الأقل; 6. تحديد حجم الصدمات استنادًا إلى الأحداث التاريخية المحددة والتوقعات المستقبلية وحكم الخبراء;
7. تحديد نوع اختبارات التحمل التي سيتم إجراؤها. قد ينطوي ذلك على اختيار إما استخدام تحليل الحساسية أو تحليل السيناريوهات أو مزيج من الاثنين معًا;
8. سرد الافتراضات التي سيتم استخدامها في اختبار التحمل وتوضيح أساس هذه الافتراضات;
9. توثيق إجراءات إجراء اختبارات التحمل وتجميع نتائجها;
10. تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لإبلاغ نتائج اختبارات التحمل إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي.
11. تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للتخفيف من المخاطر المحتملة التي أبرزتها اختبارات التحمل;
12. وضع المعايير والعوامل التي يجب أن تقود البنك إلى مراجعة فعالية برنامج اختبارات التحمل. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التغييرات الهامة في أنشطة البنك أو خصائص المحفظة أو البيئة التشغيلية.
3.4. تصميم اختبارات التحمل
من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار العوامل التالية عند تصميم برامج اختبار التحمل الخاصة بها:
1. يجب إدارة/تنسيق عملية اختبار التحمل الشاملة من قبل كبير مسؤولي المخاطر في البنك;
2. يجب أن تحدد عملية اختبار التحمل جميع المخاطر ذات الصلة التي يواجهها البنك وتضعها تحت التحمل. وينبغي أن يغطي ذلك جميع المخاطر السائدة في محفظة البنك بأكملها بما في ذلك المراكز في الميزانية العمومية وخارجها على حد سواء;
3. يجب تحديد وتيرة اختبارات التحمل بما يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم 4.2;
4. يجب تطوير سيناريوهات التحمل باستخدام كل من العوامل الكمية والنوعية ويمكن أن تستند إلى أحداث تاريخية و/أو حكم الخبراء;
5. كفاية نظام تكنولوجيا المعلومات وتوافر البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات تحمل قوية. يجب أن يكون نظام تكنولوجيا المعلومات قادرًا على إنتاج بيانات مجمعة على مستوى المحفظة وكذلك البيانات التفصيلية على مستوى وحدات الأعمال;
6. فعالية إطار عمل اختبار التحمل لدى البنك. قد يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل استشاري خارجي يتم تعيينه لهذا الغرض.
4.4. المتطلبات الأخرى
كجزء من أطر اختبار التحمل الخاصة بهم، يجب على البنوك أيضًا تحديد المنهجيات والتقنيات التي سيتم استخدامها، واختيار السيناريوهات، ونطاق المخاطر، وإجراءات تجميع النتائج وتواصلها، والحدود وخيارات اتخاذ الإجراءات التصحيحية، وعملية الامتثال لمتطلبات التقارير التنظيمية. يتم توضيح المتطلبات التفصيلية في هذا الشأن في الأجزاء اللاحقة من هذه القواعد.
5. المنهجيات والتقنيات
يجب على البنوك استخدام منهجيات وتقنيات مناسبة لإجراء اختبارات التحمل مع مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية وحجم العمليات وتعقيدها، وكذلك ملفات المخاطر الخاصة بها. يمكنهم اعتماد مزيج من المنهجيات والتقنيات بما يتماشى مع أطر اختبار الضغط الخاصة بهم. تُوصف المنهجيات المستخدمة في هذا الصدد كما يلي:
1.5. تحليل الحساسية
تحليل الحساسية يقيس التغير في قيمة المحفظة المالية عند حدوث صدمات بدرجات مختلفة لعامل مخاطر واحد أو لعدد صغير من عوامل المخاطر المتصلة بشكل وثيق، دون تقييم العلاقات الأساسية بين هذه العوامل. على سبيل المثال، قد تكون الصدمة عبارة عن تحرك موازٍ في منحنى العائد. في تحليل الحساسية، يتم عادةً تقدير تأثير الصدمة على المتغير التابع، أي رأس المال..
2.5. تحليل السيناريو
تحليل السيناريو يقيس التغير في قيمة المحفظة نتيجة التحركات المتزامنة في عدد من عوامل الخطر. يمكن تصميم السيناريوهات لتشمل كل من التحركات في مجموعة من عوامل الخطر والتغيرات في العلاقات الأساسية بين هذه المتغيرات (مثل الارتباطات والتقلبات). قد تستخدم البنوك إما السيناريوهات التاريخية (نهج ينظر إلى الوراء) أو السيناريوهات الافتراضية (نهج ينظر إلى الأمام) كجزء من إطار عملها لاختبارات الضغط. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بحدود كل من هذه السيناريوهات. على سبيل المثال، قد يصبح السيناريو التاريخي أقل صلة مع مرور الوقت بسبب التغيرات السريعة في ظروف السوق والبيئة التشغيلية الخارجية. من ناحية أخرى، قد يكون السيناريو الافتراضي أكثر صلة ومرونة، ولكنه يتطلب مزيدًا من الحكم وقد لا يكون مدعومًا بأدلة تجريبية.
3.5. النماذج المالية
يمكن للبنوك أيضًا استخدام النماذج المالية في تحليل العلاقات بين عوامل الخطر المختلفة. ومع ذلك، يجب أن تتوخى الحذر عند اختيار النماذج المالية أو الإحصائية. يجب أن يأخذ اختيار النموذج في الاعتبار، من بين أمور أخرى، توافر البيانات، وطبيعة وتكوين محفظة البنك، وملف المخاطر الخاص به.
4.5. اختبار التحمل العكسي
اختبار التحمل العكسي يُستخدم لتحديد وتقييم سيناريوهات الضغط الأكثر احتمالًا التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عمل البنك الحالية. يبدأ اختبار التحمل العكسي بنتيجة محددة تتحدى جدوى البنك. ثم يتم العمل على تحليل هذه النتيجة بشكل عكسي (الهندسة العكسية) لتحديد سيناريو أو مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة المحددة. الهدف النهائي من اختبار التحمل العكسي هو تمكين البنوك من استكشاف نقاط الضعف في خطة عملها الحالية بالكامل، واتخاذ قرارات تتكامل بشكل أفضل بين التخطيط التجاري وتخطيط رأس المال، وتحسين خطط الطوارئ الخاصة بها.
يتعين على البنوك إجراء اختبار التحمل العكسي لخطة عملها حتى الوصول إلى نقطة الفشل، أي النقطة التي يصبح فيها البنك غير قادر على تنفيذ أنشطته التجارية بسبب نقص الثقة في السوق. أثناء القيام بذلك، يجب عليهم تحديد مجموعة من الظروف السلبية التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عملهم وتقييم احتمالية تحقق مثل هذه الأحداث. في حال كشف اختبار التحمل العكسي عن خطر الفشل في العمل يتعارض مع شهية البنك للمخاطر أو تحمله، يجب عليه اتخاذ تدابير علاجية فعالة لمنع أو تخفيف ذلك الخطر, كما ينبغي على البنوك توثيق العملية كاملة لاختبار التحمل العكسي كجزء من إطار عملها لاختبارات التحمل.
6. اختيار السيناريوهات
يجب على البنوك استخدام مجموعة من السيناريوهات لاختبارات التحمل. يمكن تعديل مستوى وشدة السيناريوهات لتحديد المخاطر المحتملة وتفاعلاتها. يجب اتخاذ قرار اختيار السيناريوهات بعناية بعد أخذ جميع العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار. في هذا الصدد، تم وضع المعايير العامة التالية لضمان التناسق في ممارسات اختبارات التحمل عبر الصناعة المصرفية:
1.6. التعرف على عوامل المخاطر
1. عوامل الاقتصاد الكلي مثل تغييرات أسعار النفط، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وغيرها، التي قد تؤثر سلبًا على أعمال البنك وجودة محفظته؛
2. خطر التركيز الذي قد ينشأ عن تركيز تعرض البنك على عدد قليل من المقترضين أو مجموعات قليلة من المقترضين، أو على قطاع صناعي معين، أو منطقة جغرافية، أو دولة معينة، وغيرها؛
3. خطر الائتمان من الطرف المقابل الذي قد ينعكس في احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتفع نسبيًا أو الخسارة المحتملة في حال التخلف (LGD) المرتفعة للمقترضين الفرديين أو لمجموعة من المقترضين، أو على مستوى البنك بشكل عام؛
4. مخاطر أسعار الأسهم الناشئة عن تقلبات في مؤشرات سوق الأسهم أو التحركات الكبيرة في أسعار الأسهم التي يتعرض لها البنك بشكل كبير؛
5. خطر التشغيل الذي قد ينشأ عن أحداث داخلية مثل فشل أنظمة المعلومات، أو الاحتيال الداخلي، أو انقطاع الخدمات، وغيرها، أو نتيجة أحداث خارجية مثل انقطاع الشبكة الاتصالية، أو الاحتيال الخارجي، وغيرها؛
6. خطر السيولة الذي ينشأ عن قاعدة الودائع الضيقة، أو التدفقات النقدية السلبية، أو التصورات السلبية في السوق، أو تخفيضات التصنيف الكبيرة، وغيرها.
تُعتبر الأمثلة المذكورة أعلاه للتوضيح فقط، ويتعين على البنوك تطوير قائمتها الخاصة بعوامل المخاطر مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية، وخصائص محافظها، وملف المخاطر العام .
2.6. درجات الصدمات
يمكن للبنوك استخدام المستويات التالية من الصدمات لعوامل الخطر الفردية مع الأخذ في الاعتبار الحركة التاريخية والافتراضية لعوامل الخطر الأساسية:
1. صدمات بمستوى خفيف: هي تمثل صدمات صغيرة لعوامل الخطر، وقد تختلف بالنسبة لعوامل الخطر المختلفة؛
2. صدمات بمستوى معتدل: هي تمثل صدمات بمستوى متوسط، حيث يمكن تعريف مستوى كل منها لكل عامل خطر على حدة؛
3. صدمات بمستوى شديد: هي تمثل صدمات شديدة لجميع عوامل الخطر، ويمكن أيضًا تعريف مستواها بشكل منفصل لكل عامل خطر. قد تعكس هذه السيناريوهات ركودًا اقتصاديًا حادًا أو ظروف سوقية قاسية؛
يتعين على البنوك اختيار وتطبيق مستويات الصدمات الثلاثة المذكورة في النقاط (1) إلى (3) أعلاه على كل من عوامل المخاطر المحددة. علاوة على ذلك، يُطلب منها أيضًا إجراء اختبار التحمل العكسي وفقًا للفقرة 4.5 من هذه القواعد.
3.6. قوة الصدمات
يتعين على البنوك تحديد قوة الصدمات التي ستُطبق على كل من عوامل الخطر المحددة بشكل منفصل لكل من مستويات الصدمات المذكورة أعلاه. يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية عند تحديد قوة الصدمة:
1. أثناء تحديد حجم الصدمة، يجب على البنوك مراجعة النمط التاريخي لأسوأ الأحداث على مستوى المحفظة أو على مستوى قطاع أعمال محدد، لكن لا ينبغي أن يكون هذا العامل الوحيد لتحديد الصدمة. يجب أن تكون العوامل النوعية الأخرى والحكم الخبير أيضًا مرشدًا في هذه العملية؛
2. يجب أن يغطي الأفق الزمني لتحليل الأحداث التاريخية دورة أعمال واحدة على الأقل ذات صلة بالمحفظة الأساسية؛
3. يمكن أن يكون حجم الصدمة أكبر من أسوأ حركة تاريخية في القيمة السوقية للمحفظة ذات الصلة، لكن يجب ألا يكون كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا ليجعل من اختبار التحمل تمرينًا افتراضيًا؛
4. يجب أن يأخذ حجم الصدمة في الاعتبار أيضًا ظروف السوق السائدة، والبيئة التشغيلية الحالية، وآفاق المستقبل؛
5. يجب أن يتنوع حجم الصدمة بشكل كافٍ لمستويات الصدمات المختلفة لتقييم ضعف البنك تحت سيناريوهات مختلفة؛
6. يجب تحديد حجم الصدمات التي ستُطبق على سيناريوهات الضغط بالإشارة إلى السيناريو "الأساسي"، ويجب أن يعكس الحجم لكل مستوى من الصدمات مستوى متزايدًا من الضغط عند مقارنته بالوضع "الأساسي".
4.6. افتراضات السيناريوهات
تتأثر نتائج اختبارات التحمل وتفسيرها بالافتراضات الأساسية لاختبارات التحمل. لذلك، يجب على البنوك توضيح الافتراضات التي تم وضعها عند إعداد قائمة عوامل المخاطر ذات الصلة، وتحديد حجم الصدمات، وتطوير السيناريوهات.
5.6 تطوير السيناريوهات
يجب على البنوك تطوير مجموعة من سيناريوهات التحمل تعكس مستويات متزايدة من الشدة وفقًا للمستويات المحددة في الفقرة 6.2 أعلاه. أثناء تطوير سيناريوهات التحمل، ينبغي على البنوك مراعاة العوامل التالية:
1. يجب أن تعكس سيناريوهات التحمل المختارة بيئة العمل وملف المخاطر للبنوك الفردية بشكل كامل؛
2. يمكن أن تكون السيناريوهات مبنية على أحداث تاريخية تعكس التجربة الفعلية للبنك أو لصناعة المصارف في أسوأ الظروف مع التعديلات المناسبة، أو سيناريوهات غير تاريخية/افتراضية تستند إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك التجارب السابقة، واتجاهات السوق السائدة، وآفاق المستقبل، وممارسة الحكم؛
3. يجب أخذ جميع عوامل المخاطر المادية والهامة التي لديها القدرة على التأثير سلبًا على جودة الأصول وربحية البنك في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات؛
4. يجب أن تكون السيناريوهات شاملة لتغطي المحفظة الكاملة للبنك بالإضافة إلى مجالات أعماله الرئيسية. علاوة على ذلك، ينبغي أن تشمل كلاً من الأصول المدرجة في الميزانية العمومية والمخاطر غير المدرجة في الميزانية العمومية/المحتملة؛
5. يجب أن تتضمن اختبارات التحمل سيناريوهات قد تهدد جدوى المؤسسة (اختبار التحمل العكسي). تم تقديم مزيد من الإرشادات بشأن اختيار مثل هذه السيناريوهات في القسم 4.5.
7. تغطية المخاطر والسيناريوهات
يجب على البنوك تغطية جميع المخاطر المادية والهامة ضمن برنامج اختبارات التحمل لديها. ولتحقيق ذلك، ينبغي عليهم تحديد العوامل الرئيسية للمخاطر بناءً على تقييم محافظهم ومدى تعرضها للمخاطر. يمكن أن تشمل العوامل المحتملة المتعلقة بالمخاطر تلك المرتبطة بالائتمان، السوق، التشغيل، السيولة ومخاطر أخرى. كما يجب على البنوك أيضاً أخذ تأثير مخاطر السمعة بعين الاعتبار، ودمج المخاطر الناشئة عن الكيانات غير المدرجة في الميزانية العمومية وغيرها من الكيانات ذات الصلة في برنامج اختبارات التحمل الخاص بها.
بعض السيناريوهات المحتملة لاختبار التحمل لمختلف عوامل المخاطر موصوفة في الفقرات التالية. السيناريوهات المذكورة هنا هي فقط للإشارة إلى البنوك ولا يجب اعتبارها قائمة شاملة. يُتوقع من البنوك تطوير عوامل المخاطر الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية والمخاطر المرتبطة بها. كما يجب عليها تحديد المنهجيات والتقنيات المستخدمة لاختبار عوامل المخاطر المحددة بما يتماشى مع متطلبات هذه القواعد وأفضل الممارسات السائدة.
1.7. خطر الائتمان
يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان لتقدير تأثير السيناريوهات المحددة على جودة أصولها، وربحيتها، ورأس مالها. لهذا الغرض، يجب أن تشمل كل من التعرضات الائتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وغير المدرجة في الميزانية العمومية. وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة لإجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان:
1. انخفاض أسعار النفط: قد يؤثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط في السوق الدولية على المؤشرات الاقتصادية للدولة، وربما يؤثر أيضًا على المحفظة الائتمانية للبنوك. يمكن تقييم تأثير الانخفاض الكبير في أسعار النفط على جودة الأصول، والربحية، وكفاية رأس المال؛
2. الركود الاقتصادي: قد تؤدي التغيرات السلبية في المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية إلى تداعيات على جودة المحفظة الائتمانية للبنوك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تحمل لتقييم تأثير التغيرات السلبية في المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، وغيرها، على جودة أصولها، وربحيتها، وكفاية رأس المال. قد يكون لمعدل البطالة ومعدل التضخم تأثير مباشر على جودة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية؛
3. تغيرات في الخسائر المتوقعة عند التخلف (LGDs) ومعايير المخاطر الأخرى: قد تؤدي التغيرات الكبيرة في الخسائر المتوقعة عند التخلف، واحتمالية التخلف (PDs)، والتعرض عند التخلف (EAD)، والتصنيفات الائتمانية، وغيرها، إلى زيادة خطر الائتمان على البنك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادًا إلى التغيرات السلبية في هذه المعايير المتعلقة بخطر الائتمان وتقييم تأثيرها على ربحيتها وكفاية رأس المال؛
4. زيادة كبيرة في القروض المتعثرة: قد تؤدي الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة (NPLs) نتيجة لعوامل متعددة إلى تأثير سلبي على جودة الأصول وتتطلب مزيدًا من المخصصات. قد يتضمن هذا السيناريو زيادة في إجمالي القروض المتعثرة بالإضافة إلى تخفيض تصنيف جميع القروض أو جزء منها في مختلف فئات التصنيف بمقدار درجة واحدة. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادًا إلى التغيرات الكبيرة في مستوى القروض المتعثرة وفئات تصنيفها لتقييم التأثير الناتج على متطلبات المخصصات؛
5. تباطؤ في نمو الائتمان: قد يؤثر الانخفاض الكبير في نمو الائتمان سلبًا على مستوى الدخل والربحية. يمكن للبنوك تقييم تأثير النمو الهامشي أو السلبي في الإقراض على ربحيتها وكفاية رأس المال؛
6. فشل الأطراف المقابلة: قد تكون للبنوك تعرضات كبيرة لعدد قليل من الأطراف المقابلة أو لمجموعات مرتبطة من الأطراف المقابلة. علاوة على ذلك، قد يكون لديهم تعرض كبير لعدد قليل من القطاعات الصناعية أو المناطق الجغرافية. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لتقييم تأثير فشل الأطراف المقابلة الرئيسية أو زيادة خطر التخلف في صناعة معينة أو منطقة جغرافية على ربحيتها وكفاية رأس المال.
يجب على البنوك تطوير سيناريوهاتها الخاصة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم ومزيج محفظتها الائتمانية. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية أثناء إجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان:
1. يمكن إجراء اختبارات الضغط لتغطية المحفظة الائتمانية بالكامل أو مجالات ائتمانية محددة مثل الإقراض المؤسسي، والإقراض للأفراد، والإقراض الاستهلاكي، وغيرها، أو مزيج من كلاهما؛
2. قد يتضمن اختبار الضغط لمحفظة القروض المؤسسية تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين الأفراد ثم تجميع تأثير عوامل المخاطر على مستوى المحفظة؛
3. يمكن للبنوك استخدام النماذج المالية لحساب احتمالات التخلف المعدلة (PDs) وخسائر المتوقعة عند التخلف (LGDs) استنادًا إلى السيناريوهات المحددة وتقييم تأثير ذلك على ربحية البنك وكفاية رأس المال؛
4. يمكن إجراء اختبارات التحمل على قروض المستهلكين والتجزئة على مستوى المحفظة نظرًا للعدد النسبي الكبير والقيمة الصغيرة لمثل هذه القروض؛
5. يمكن للبنوك التي لديها أنظمة تصنيف ائتماني داخلية أن تطور سيناريوهات تتضمن تخفيض تصنيف الائتمان للمقترضين لتقييم تأثير عوامل المخاطر المحددة على جودة المحفظة الائتمانية؛
6. يمكن أخذ الأحداث المتطرفة ولكن المعقولة التي حدثت خلال دورة الأعمال في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات ذات الصلة.
يجب استبدال هذا بـ بازل III، استنادًا إلى تعميم البنك المركزي حول إصلاحات بازل III.
2.7. خطر السوق
ينشأ خطر السوق عندما تتأثر قيمة المراكز المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية للبنك سلبًا بتحركات أسعار السوق أو الأسعار مثل أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار الأسهم، وفروق الائتمان و/أو أسعار السلع، مما يؤدي إلى خسارة في أرباح البنك ورأس ماله. يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل لاختبار مرونة مراكزها المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية التي تكون عرضة لتغيرات أسعار السوق في حالات التحمل. يمكن إجراء اختبارات التحمل على خطر السوق للعوامل التالية:
1.2.7. خطر أسعار الفائدة
ينشأ خطر أسعار الفائدة عندما يكون هناك عدم تطابق بين المراكز التي تخضع لتعديل أسعار الفائدة خلال فترة زمنية محددة. يمكن قياس ضعف البنك تجاه التحركات السلبية لأسعار الفائدة باستخدام تحليل الفجوة الزمنية (Duration GAP) أو نماذج أخرى مشابهة لمخاطر أسعار الفائدة. قد ينشأ خطر أسعار الفائدة بسبب (1) الاختلافات بين توقيت تغييرات الأسعار وتوقيت التدفقات النقدية (خطر إعادة التسعير)؛ (2) تغير العلاقات السعرية بين منحنيات العائد المختلفة وتأثيرها على أنشطة البنك (خطر الأساس)؛ (3) تغير العلاقات السعرية عبر نطاق الاستحقاقات (خطر منحنى العائد)؛ و(4) الخيارات المرتبطة بالفائدة المدمجة في منتجات البنك (خطر الخيارات). يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل لمخاطر أسعار الفائدة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومكونات محافظها. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقولة المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ما يلي:
1. خطر إعادة التسعير: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير الفجوات الزمنية في تغييرات أسعار الفائدة والتدفقات النقدية على ربحيتها، فيما يتعلق بالمراكز ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة على جانب الأصول والخصوم، بما في ذلك التعرضات غير المدرجة في الميزانية العمومية؛
2. خطر الأساس: سيتضمن هذا السيناريو تقييم تأثير التغيرات غير المواتية في الفروق بين أسعار السوق الرئيسية على الربحية؛
3. خطر منحنى العائد: قد يقيم هذا السيناريو تأثير التحولات الموازية في منحنى العائد (سواء كانت ارتفاعًا أو انخفاضًا) والتحولات غير الموازية في منحنى العائد (مثل الانحدار أو الاستواء في منحنى العائد) على الربحية؛
4. خطر الخيارات: يمكن للبنوك تطوير هذا السيناريو إذا كانت لديها تعرضات كبيرة لأدوات الخيارات. سيتضمن ذلك تقييم تأثير التغيرات في قيمة كل من أدوات الخيارات المستقلة (مثل خيارات السندات) والخيارات المدمجة (مثل السندات ذات شروط الشراء أو البيع والقروض التي تمنح حق السداد المبكر للمقترضين) بسبب التحركات السلبية في أسعار الفائدة.
2.2.7. مخاطر الصرف الأجنبي
مخاطر الصرف الأجنبي هي المخاطر الحالية أو المحتملة على الأرباح ورأس المال الناتجة عن التحركات السلبية في أسعار الصرف. تشير هذه المخاطر إلى تأثير التحركات السلبية في أسعار الصرف على قيمة المراكز المفتوحة في الصرف الأجنبي. يتم قياس إجمالي الموقف المفتوح الصافي من خلال تجميع مجموع المراكز القصيرة الصافية أو مجموع المراكز الطويلة الصافية؛ أيهما أكبر بغض النظر عن الإشارة.
تقوم اختبارات الضغط لمخاطر الصرف الأجنبي بتقييم تأثير تغييرات أسعار الصرف على الربحية. يمكن أن تركز هذه الاختبارات على إجمالي الموقف المفتوح الصافي للبنك، بما في ذلك التعرضات المدرجة في الميزانية وغير المدرجة في الميزانية. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمخاطر الصرف الأجنبي ما يلي:
1. زيادة في أسعار الصرف: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الزيادة في أسعار الصرف ذات الصلة، في حالة وجود تعرضات كبيرة عبر العملات.
2. انخفاض في أسعار الصرف: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الانخفاض في أسعار الصرف ذات الصلة على مراكزها المفتوحة في الصرف الأجنبي.
يمكن للبنوك تطوير مثل هذه السيناريوهات بناءً على أهمية ومستوى مراكزها المفتوحة في الصرف الأجنبي.
3.2.7 مخاطر أسعار الأسهم
مخاطر أسعار الأسهم هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنك نتيجة للتغيرات السلبية في قيمة محفظته المرتبطة بالأسهم. قد تنشأ مخاطر أسعار الأسهم من تغيرات في قيمة محفظة استثمارات البنك في الأسهم، إما بسبب التحركات السلبية في المستوى العام لأسعار الأسهم/مؤشرات الأسواق المالية أو نتيجة لتقلبات الأسعار في الأسهم التي تشكل جزءًا من محفظة البنك. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمخاطر أسعار الأسهم ما يلي:
1. انخفاض في مؤشرات السوق المالية: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الانخفاض في مؤشرات السوق المالية على أرباحها ورأس مالها؛
2. انخفاض في قيمة المحفظة: إذا كان البنك يمتلك محفظة أسهم مركزة بشكل كبير في قطاعات قليلة أو شركات محددة، يمكنه إجراء اختبارات التحمل بناءً على التغيرات المفترضة في مؤشرات الأسهم القطاعية ذات الصلة أو أسعار الأسهم التي تشكل جزءًا كبيرًا من محفظته؛
3. انخفاض في تغطية الضمانات: يمكن للبنوك النشطة في إقراض الهامش إجراء اختبارات تحمل لتقييم تأثير انخفاض أسعار الأسهم/المؤشرات على مستوى تغطية الضمانات لقروض الهامش الخاصة بها، والتأثير الناتج على أرباحها ورأس مالها.
عند إجراء اختبارات التحمل لمخاطر أسعار الأسهم، يجب على البنوك تغطية كل من المحافظ المدرجة في الميزانية وغير المدرجة في الميزانية.
4.2.7. مخاطر أسعار السلع
مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنوك، وخاصة تلك التي تعمل في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، نتيجة لتقلبات السوق الحالية والمستقبلية في قيم سلع معينة. إذا كان البنك معرضًا لتقلبات أسعار السلع، ينبغي عليه تطوير سيناريوهات مناسبة لإجراء اختبارات تحمل لمخاطر أسعار السلع. يجب على البنك تقييم تأثير التغيرات في أسعار السلع على ربحيته وكفاية رأس المال.
3.7. خطر السيولة
خطر السيولة هو خطر فقدان محتمل للبنك بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب أو عدم قدرته على تمويل الزيادات في الأصول أو إجراء معاملات بأسعار السوق السائدة. قد ينشأ خطر السيولة من مصادر متعددة، بما في ذلك عدم التوافق الكبير في هيكل آجال استحقاق الأصول والخصوم، والتغيرات في أسعار الفائدة التي قد تشجع المودعين على سحب ودائعهم بحثًا عن عوائد أفضل في أماكن أخرى، وتخفيض التصنيف الائتماني والسمعة السلبية في السوق التي قد تشكل تحديات في الوصول إلى سيولة جديدة، وغيرها. علاوة على ذلك، قد تصبح المشتقات والتعرضات الأخرى غير المدرجة في الميزانية العمومية أيضًا مصدرًا لخطر السيولة، ولذلك يجب على البنوك أخذ تأثير العناصر غير المدرجة في الميزانية العمومية والالتزامات في الاعتبار عند إجراء اختبارات التحمل. يجب على البنوك تحليل وضعها السيولي لتقييم مرونتها في مواجهة حالات الضغط. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقولة المتعلقة بخطر السيولة ما يلي:
1. سحب الودائع: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لسحب كبير للودائع أو تحولات رئيسية في فئات مختلفة من الودائع، مثل التحويل من الودائع الجارية إلى الودائع لأجل، وتحليل تأثيرها على سيولتها وتكاليف التمويل. قد تفترض البنوك مستويات مختلفة من السحب للودائع الجارية، والادخارية، وودائع الأجل، وكذلك للودائع بالعملة المحلية والأجنبية؛
2. تشديد خطوط الائتمان: يجب على البنوك التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بين البنوك تطوير سيناريوهات تتضمن تشديد أو سحب خطوط الائتمان المتاحة بين البنوك، وتحديد مصادر تمويل بديلة، وتقدير تأثير هذه التغييرات على تكلفة التمويل وربحية البنك؛
3. عدم تطابق الآجال بشكل كبير: قد تتضمن هذه السيناريوهات توسيع الفجوات في إجمالي وفي فئات الآجال الفردية للأصول والخصوم، بالإضافة إلى الأصول والخصوم الحساسة لأسعار الفائدة، وتقييم آثارها على إدارة السيولة؛
4. سلوك سداد المقترضين: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تربط بين مستوى التدفقات النقدية المتوقعة وأنماط سداد القروض المفترضة المختلفة. على سبيل المثال، قد يفترض سيناريو الضغط تأخير السداد أو السداد المبكر للقروض من قبل بعض المقترضين الكبار، وتقييم تأثير ذلك على وضع السيولة وأرباح البنك.
يمكن للبنوك تقييم مرونة وضعها السيولي من خلال حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة قبل وبعد تطبيق الصدمات. ولغرض ذلك، تُعرَّف الأصول السائلة بأنها الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وبكلفة منخفضة إلى نقد، وتشمل النقد، والرصيد لدى بنوك أخرى والبنك المركزي، والاقتراض بين البنوك، والإقراض تحت اتفاقية إعادة الشراء، والاستثمار في السندات الحكومية. أما الخصوم السائلة فتشمل الودائع القصيرة الأجل والاقتراضات. يمكن إعادة حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة تحت كل سيناريو لتحليل التغيرات في وضع السيولة.
4.7. خطر التشغيل
يجب على البنوك تطوير سيناريوهات ضغط لاختبارات تحمل خطر التشغيل بناءً على بيانات أحداث خسائرها التشغيلية السابقة واستخدام الحكم المهني. ستكون الافتراضات لاختبارات تحمل خطر التشغيل مختلفة عن تلك المستخدمة في اختبارات تحمل خطر الائتمان والسوق، ويجب أن تستند إلى أحداث خسائر تشغيلية تاريخية وواقعية. قد يفترض سيناريو تحمل معقول حدوث تعطيل كبير للأعمال أو فشل في النظام (مثل الفشل في الأجهزة أو البرمجيات أو مشاكل الاتصالات) ويقوم بتقييم آثار هذه التعطيلات أو الفشل على أرباح ورأس مال البنك. يجب أخذ أي متطلبات إضافية لرأس المال الناتجة عن نتائج اختبارات تحمل خطر التشغيل في الاعتبار ضمن عملية تخطيط رأس المال.5.7. المخاطر الأخرى
المخاطر والسيناريوهات المذكورة أعلاه هي لإرشاد البنوك، وهذه القائمة قد لا تكون شاملة. يُشجع البنوك على تحديد أي مخاطر أخرى وضعف يتعلق بأعمالها وتطوير سيناريوهات مناسبة لتحمل تلك المخاطر. يجب عليها تحديد مصادر المخاطر باستخدام الإرشادات المقدمة في هذه القواعد وتجاربها الخاصة، ثم تضييق القائمة لتشمل المخاطر المهمة التي قد تؤثر بشكل كبير على أعمالها وظروفها المالية. سيساعد التركيز على المخاطر الجوهرية البنوك في إجراء تمرين تحمل بشكل ذي مغزى.
8. تجميع وتوصيل النتائج
يجب على البنوك تجميع نتائج اختبارات التحمل والإبلاغ عنها بطريقة واضحة وموجزة. يجب أن توفر عملية اختبار التحمل تقديراً للخسائر المتوقعة تحت السيناريوهات المحددة من خلال استخدام المنهجيات والتقنيات المناسبة. يجب قياس تأثير اختبارات التحمل على المؤشرات التالية للبنك:
1.
جودة الأصول - الزيادة/النقص في الأصول المصنفة، وبشكل خاص القروض، ونسبة الأصول المتعثرة لها (أي الأصول المصنفة إلى إجمالي الأصول والقروض المصنفة إلى إجمالي القروض).
2.
الربحية - الزيادة/النقص في الربح/الخسارة المحاسبية؛
3.
كفاية رأس المال - تقاس من حيث التغيرات في إجمالي رأس المال ونسبة كفاية رأس المال (CAR).
4.
مركز السيولة - يتم قياسه من خلال التغيرات في مؤشرات السيولة الرئيسية وأي فجوات تمويلية.
يجب على البنوك إبلاغ نتائج اختبارات التحمل لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والبنك المركزي. يجب أن تشمل أصحاب المصلحة الداخليين، على سبيل المثال لا الحصر، مجلس الإدارة، اللجان المعنية في المجلس والإدارة، الإدارة العليا، والمجالات التجارية ذات الصلة. سيتم إبلاغ النتائج إلى البنك المركزي كجزء من التقرير التنظيمي حول اختبارات التحمل كما هو محدد في القسم 10 من هذه القواعد.
عند إبلاغ نتائج اختبارات التحمل إلى أصحاب المصلحة الداخليين المذكورين أعلاه البنك المركزي، يجب على البنوك تحديد ما يلي بوضوح:
1.
نهج البنك في اختبارات التحمل؛
2.
السيناريوهات المستخدمة؛
3.
الافتراضات الأساسية؛
4.
المنهجيات والتقنيات المستخدمة؛
5.
أي قيود على عملية اختبار التحمل.
يجب على البنوك أيضًا توخي الحذر في تفسير نتائج اختبارات التحمل. ينبغي أن تكون لديها دراية كاملة بحدود اختبار التحمل. يتطلب اختبار التحمل قدرًا كبيرًا من التقدير، وتعتمد فعاليته بشكل كبير على خبرة القائمين على الاختبارات، وجودة البيانات، واختيار السيناريوهات المناسبة. لذلك، يجب أن تأخذ تصميم الإجراءات التصحيحية لمعالجة القضايا التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبارات التحمل في الاعتبار هذه العوامل.
يجب على البنوك أيضًا أن تعكس بشكل مناسب نتائج اختبارات التحمل التي أجريت بموجب هذه القواعد في وثيقة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) التي تُقدم إلى البنك المركزي سنويًا. لن ينطبق هذا المتطلب على فروع البنوك الأجنبية حيث إنها ليست مطالبة بإعداد خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية(ICAAP).
9. الخطوات العلاجية
يُطلب من البنوك اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة لمعالجة المخاطر المحتملة والضعف التي تم تحديدها من نتائج اختبارات التحمل. يجب عليها وضع إجراءات محددة بوضوح لتحديد طبيعة وتوقيت الإجراءات العلاجية الممكنة. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية عند وضع خطط إجراءاتها العلاجية:
1. يجب أن تكون الإجراءات العلاجية المحددة للتخفيف من الآثار السلبية لاختبارات التحمل واقعية وقابلة للتنفيذ ضمن الجدول الزمني المحدد. يجب أخذ جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على فائدة الإجراءات المحددة في الاعتبار، وإذا لزم الأمر، يتم إعداد خطط احتياطية لمواجهة آثارها السلبية.
2. يجب تقييم كفاية الاحتياطيات الرأس مالية الحالية والمصادر المحتملة لزيادة رأس المال، إذا لزم الأمر. ينبغي مقارنة ذلك بأي متطلبات إضافية لرأس المال تحت ظروف التحمل.
3. يجب تقييم جدوى الإجراءات العلاجية تحت ظروف التحمل. ينبغي إجراء ذلك بعناية، حيث قد لا تكون بعض الإجراءات المتاحة في الأوضاع الطبيعية قابلة للتنفيذ خلال فترة التحمل.
4. يمكن أن تختلف الإجراءات العلاجية المحتملة التي يجب اتخاذها اعتمادًا على طبيعة وأهمية المخاطر/الضعف المحددة. قد تشمل هذه، على سبيل المثال، تشديد سياسة الائتمان للحد من خطر الائتمان، إعادة النظر في خطط نمو الأعمال أو خطط النمو في منطقة معينة، جمع رأس المال الإضافي لاستيعاب الخسائر المحتملة، تحديد مصادر تمويل بديلة للتخفيف من مخاطر السيولة المحتملة، وغيرها.
5. يجب أن يكون القرار بشأن اتخاذ إجراء علاجي أو عدم اتخاذه مبررًا بشكل صحيح، ويجب توثيق الآلية المتبعة للوصول إلى هذا القرار بشكل جيد. 6. يجب على البنوك تقييم تأثير الإجراءات المحددة على ربحيتها وملاءتها المالية، بالإضافة إلى الوضع المالي العام، لفهم تداعيات هذه الإجراءات. في حال وجود انحراف ملحوظ عن النتائج المخطط لها، يمكنهم النظر في خيارات بديلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
7. يجب أن تنعكس نتائج اختبارات التحمل في السياسات وحدود تحمل المخاطر التي تحددها الإدارة.
8. يمكن للبنوك أيضًا تحديد الحدود الدنيا أو المحفزات (مثل التأثير على الربحية أو رأس المال) لبدء الإجراءات العلاجية المحددة. يجب أيضًا تحديد العملية المتبعة ومستوى السلطة اللازم لاتخاذ هذه الإجراءات بوضوح.
قد لا تتطلب جميع المخاطر والضعف المحددة إجراءات علاجية، خاصة إذا كان تأثيرها على البنك غير كبير. إذا قرر البنك عدم اتخاذ إجراء فوري للتعامل مع خطر محتمل، يجب عليه مراقبة الوضع عن كثب وتطورات ما بعد اختبارات التحمل لضمان أن الوضع الناشئ لن يؤثر سلبًا على أعماله. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى البنوك خطط طوارئ للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة.
10. التقارير التنظيمية
يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المشمولة في هذه القواعد، تقديم المعلومات التالية إلى البنك المركزي:
1.
بيان يقدم البيانات اللازمة لإجراء اختبارات التحمل من أعلى إلى أسفل من قبل البنك المركزي وفقًا للصيغة المحددة (سيتم التواصل بالصيغ بشكل منفصل عبر الوسائل الإلكترونية).
2.
بيان يقدم نتائج اختبارات التحمل من أسفل إلى أعلى التي أجرتها البنوك حسب النموذج المرفق كملحق الأول لهذه القواعد.
3. البيانات المالية نصف السنوية / السنوية المعدة من قبل البنوك وفقًا للنماذج القياسية الخاصة بها.
سيتم تقديم المعلومات المذكورة أعلاه إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك بشكل نصف سنوي تقويمي، أي عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو / 31 ديسمبر، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنة. يجب تقديم أول تقرير عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2012 م بحلول 30 سبتمبر 2012 م.
11. اختبار التحمل من أعلى إلى أسفل أو اختبار التحمل الكلي
يعتبر البنك المركزي اختبارات التحمل أداة مهمة ليس فقط لتعزيز أطر إدارة المخاطر في البنوك الفردية، ولكن أيضًا لتقييم مرونة النظام المصرفي ككل في ظل الظروف الضاغطة. لذلك، بالإضافة إلى اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة التي تقوم بها البنوك، سيقوم البنك المركزي أيضًا بإجراء اختبارات تحمل من القمة إلى القاعدة. لهذا الغرض، اعتمد منهجًا شاملاً يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي:
1.
استخدام نتائج اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة: يُطلب من البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة إلى البنك المركزي، والتي سيستخدمها في تحديد وتحليل الثغرات المحتملة في النظام المصرفي وآثارها النظامية.
2.
إلزام البنوك بتشغيل سيناريوهات محددة: قد يطلب البنك المركزي من البنوك تشغيل السيناريوهات المحددة على محافظها لتقييم احتمال حدوث بعض الأحداث. في هذا الصدد، قد يطلب البنك المركزي من البنوك من حين لآخر إجراء اختبارات حساسية محددة لقطاعات الأعمال الفردية أو اختبارات سيناريو على المحفظة الإجمالية. يتعين على البنوك تقديم نتائج هذه الاختبارات إلى البنك المركزي بالطريقة المقررة. قد تُستخدم هذه النتائج من قبل البنك المركزي لتقييم الثغرات في النظام المصرفي.
3.
اختبارات الضغط على مستوى النظام: قد يقوم البنك المركزي بإجراء اختبارات التحمل الخاصة بها استنادًا إلى البيانات الاقتصادية الكلية المتاحة لديها والبيانات المصرفية التي تجمعها من البنوك.
استنادًا إلى نتائج اختبارات التحمل من القمة إلى القاعدة والمراجعات الإشرافية، قد يقدم البنك المركزي توجيهات إضافية للبنوك بشأن برامج اختبارات التحمل الخاصة بها خلال الاجتماعات الثنائية المتعلقة بخطط تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) أو من خلال تواصلات مستقلة.
12. التنفيذ والمراقبة
سيقوم البنك المركزي بتقييم فعالية برامج اختبارات التحمل الخاصة بالبنوك كجزء من عملية المراجعة الإشرافية، وأثناء الاجتماعات الثنائية المتعلقة بوثائق تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP). كما قد يستعرض البنك المركزي أطر اختبارات التحمل الخاصة بالبنوك خلال الفحوصات الميدانية. عند إجراء مثل هذا الاستعراض، سيقوم البنك المركزي بتقييم الجهود التي بذلتها البنوك في دمج متطلبات هذه القواعد ضمن أطر إدارة المخاطر الخاصة بها. علاوة على ذلك، قد يشمل الاستعراض الجوانب التالية من برامج اختبارات التحمل في البنوك:
1.
طبيعة وتعقيد أنشطة الأعمال والملف العام للمخاطر في البنك؛
2.
تقييم الهيكل التنظيمي والموارد المخصصة لإجراء اختبارات التحمل؛
3.
ملاءمة السيناريوهات وأساليب العمل المعتمدة من قبل البنك لبرنامج اختبارات التحمل الخاص به؛
4.
مدى صلة وملاءمة الافتراضات المتبعة في اختبارات التحمل؛
5.
مدى كفاية تواتر وتوقيت اختبارات التحمل لدعم اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب؛
6.
فعالية السياسات والإجراءات والعمليات المتعلقة بإجراء اختبارات التحمل، وتجميع النتائج، والاستفادة من النتائج الناتجة عنها؛
7.
مستوى مشاركة المجلس والإدارة العليا في برنامج اختبارات التحمل؛
8.
تقييم مستوى الالتزام بهذه القواعد؛
9.
أي أمور أخرى تتعلق ببرنامج اختبارات التحمل وإطار إدارة المخاطر في البنك.
سيحدد البنك المركزي توقيت وتكرار إجراء مراجعات اختبارات التحمل للبنوك الفردية، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ هذه القواعد وقوة برنامج اختبارات التحكم لكل بنك.
الملحق الأول
اسم البنك: ------------------------- نتائج اختبارات التحمل: التقارير نصف السنوية إلى البنك المركزي اعتبارًا من 30 يونيو / 31 ديسمبر ----------- 1. إطار اختبارات التحمل
يجب أن يتضمن هذا القسم السمات البارزة لإطار اختبارات التحمل المعتمد من قبل البنك. ويتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، وصفًا للهيكل التنظيمي لإجراء اختبارات التحمل، وتكوين فريق اختبارات التحمل ومسؤولياته، وطبيعة وتكرار اختبارات التحمل، وتغطية المحفظة، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.
2. منهجيات اختبارات التحمل
يجب تقديم وصف للمنهجيات والتقنيات المستخدمة لإجراء اختبارات التحمل في هذا القسم. يجب أن يتم ذلك بناءً على الإرشادات المقدمة في القسم 5 من القواعد.
3. السيناريوهات والافتراضات
يجب تقديم وصف للسيناريوهات المستخدمة في اختبارات التحمل والافتراضات الأساسية التي وضعها البنك لإجراء هذه الاختبارات في هذا القسم. يجب أن يتم ذلك، من بين أمور أخرى، في ضوء الإرشادات المقدمة في القسم 6 من القواعد.
4. عوامل الخطر
5. نتائج اختبارات التحمل
يجب تقديم ملخص لنتائج اختبارات التحمل في هذا القسم. سيتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، ما يلي:
1. قائمة بمستويات الصدمات المستخدمة وحجم الصدمة المطبقة لكل مستوى. يجب تقديم ذلك بشكل منفصل لكل من عوامل المخاطر المعرضة للاختبار.
2. 3. يجب أن تتضمن النتائج كلاً من المبالغ المطلقة والنسب المالية الرئيسية مثل: نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، ونسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات، ونسبة السيولة القانونية، والعائد على الأصول، ونسبة رأس المال إلى الأصول الموزونة بالمخاطر، وغيرها. يجب أن توفر النتائج كل من المراكز قبل الاختبار وبعد الاختبار. كما يجب أن تكون متوافقة مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي.
4. قائمة بأي مخالفات للنسب التنظيمية الخاصة بالبنك المركزي أو أي متطلبات أخرى استنادًا إلى المراكز المعرضة للاختبار؛
5. أي معلومات أخرى تستند إلى نتائج اختبارات التحمل التي يعتبرها البنك ذات أهمية ويرغب في مشاركتها مع البنك المركزي.
6. التواصل بشأن النتائج
يجب تقديم تأكيد بأن نتائج اختبارات التحمل قد تم إبلاغها إلى مجلس الإدارة، ولجان المجلس والإدارة المعنية، والإدارة العليا، والمجالات التجارية ذات الصلة في البنك.
7. الخطوات العلاجية
يمكن وصف الخطوات العلاجية، إن وجدت، التي اتخذها البنك لمعالجة المخاطر والضعف المحتملين التي حددتها نتائج اختبارات التحمل في هذا القسم, كما يمكن توضيح أي خطوات علاجية مخططة، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لإكمالها.
قواعد اختبارات التحمل- الأسئلة المتكررة (FAQs)
بينما قدمت البنوك تعليقات على المسودة الخاصة بقواعد اختبارات التحمل، طلبت بعض التوضيحات بشأن هذه القواعد. بالإضافة إلى ذلك، طرحت بعض الأسئلة المتعلقة بالتفسير. تم الرد على العديد من هذه الاستفسارات في القواعد النهائية التي سيتم إصدارها للبنوك. ومع ذلك، لضمان تنفيذ متسق لهذه القواعد، تم الإجابة عن بعض الأسئلة العامة في الأسئلة المتكررة التالية.
س.1: هل سيقدم البنك المركزي عوامل المخاطر القياسية وسيناريوهات التحمل لضمان اتساق اختبارات التحمل التي تجريها البنوك؟
ج: تختلف تركيبة وخصائص المحافظ من بنك إلى آخر، ولذلك يُتوقع من كل بنك تحديد عوامل المخاطر وتطوير سيناريوهات التحمل بناءً على خصوصيات محافظه. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى توفير سيناريوهات موحدة للبنوك لإجراء اختبارات التحمل بشكل منتظم. ومع ذلك، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2.1 (ii) من القواعد، قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات تحمل عشوائية من وقت لآخر، ولغرض ذلك، قد تحدد سيناريوهات موحدة لإجراء هذه الاختبارات لضمان إمكانية المقارنة بين جميع البنوك. ستُستخدم نتائج هذه الاختبارات أيضًا كمدخلات لإجراء اختبارات التحمل الكلية من قبل البنك المركزي.
س.2: هل يمكن للبنوك اختيار اختبار الضغط فقط على الأجزاء الرئيسية لمحفظة مخاطر الائتمان (مثل التمويل المؤسسي ومشاريع التمويل) وتجاهل المكونات الأصغر (مثل التجزئة)؟
ج: يُطلب من البنوك إجراء اختبارات تحمل على تعرضاتها الائتمانية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم وتنوع محفظتها. الهدف النهائي هو تحديد جميع عوامل المخاطر الرئيسية المتعلقة بمحفظة الائتمان. ومع ذلك، قد تختلف الطريقة المعتمدة لاختبار تحمل محفظة الشركات عن تلك المعتمدة لمحفظة المستهلكين والتجزئة. قد يتضمن اختبار تحمل محفظة القروض الشركات تقييم جدارة الائتمان للمقترضين الفرديين ثم تجميع تأثير عوامل المخاطر على مستوى المحفظة. من ناحية أخرى، يمكن إجراء اختبارات التحمل على قروض المستهلكين والتجزئة على مستوى المحفظة نظرًا للعدد الكبير والقيمة الصغيرة نسبياً لهذه القروض.
س.3: هل سيقدم البنك المركزي مصفوفة تغاير لعوامل المخاطر وطرق اختبار التحمل متعددة العوامل لاستخدامها كمرجع مشترك لجميع البنوك؟
ج: الأساليب والتقنيات المنصوص عليها في الفقرة 5 من القواعد هي لإرشاد البنوك، ويمكنها اعتماد أي من هذه الأساليب والتقنيات الأخرى المناسبة وفقًا لأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. تنص الفقرة 5 المذكورة على أنه "يجب على البنوك استخدام الأساليب والتقنيات المناسبة لإجراء اختبارات التحمل مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطة الأعمال وحجم وتعقيد العمليات وملف المخاطر الخاص بها. يمكنهم اعتماد مزيج من الأساليب والتقنيات بما يتماشى مع أطر اختبارات التحمل الخاصة بهم." الأساليب المستخدمة بشكل عام في هذا السياق موصوفة في القواعد، والتي تشمل، على سبيل المثال، تحليل السيناريوهات. الأمر متروك للبنوك لاختيار الأساليب والتقنيات المناسبة وفقًا لملفات المخاطر وأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى تحديد عوامل المخاطر ذات الصلة نيابة عن البنوك. ومع ذلك، قد يطلب البنك المركزي بشكل منفصل من البنوك إجراء اختبارات تحمل على أي عوامل مخاطر محددة بناءً على السيناريوهات القياسية التي سيتم التواصل بها إليهم عند الاقتضاء.
س.4: هل تحتاج البنوك إلى أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير، أم يجب أيضًا تطبيقها على الأرقام المتوقعة (كما هو مذكور في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية - ICAAP)؟
ج: يجب على البنوك أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير. سيتم تطبيق سيناريوهات الضغط على البيانات المالية اعتبارًا من التواريخ المحددة للإبلاغ عن النتائج. ومع ذلك، ستأخذ البنوك في اعتبارها، من بين أمور أخرى، الأحداث التاريخية، والاتجاهات السائدة في السوق، والتوقعات المستقبلية عند تطوير سيناريوهات الضغط.
س.5: نظرًا للمتطلبات التي تفرض على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP)، هل يجب تقديم النموذج المرفق في الملحق 1 بشكل منفصل لاختبار الضغط الذي تم إجراؤه اعتبارًا من 31 ديسمبر (حيث تتزامن مواعيد تسليم وثيقة ICAAP مع هذا التقرير)؟
ج: بموجب الفقرة 8 من القواعد، يُطلب من البنوك عكس نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP). علاوة على ذلك، بموجب الفقرة 10 (الإبلاغ التنظيمي)، يجب على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل بشكل منفصل إلى البنك المركزي على أساس نصف سنوي وفقًا للصيغة المرفقة بالقواعد. يكون الإبلاغ بموجب وثيقة ICAAP لأغراض تخطيط كفاية رأس المال، بينما يهدف الإبلاغ بموجب قواعد اختبارات التحمل إلى تقييم فعالية أطر اختبارات التحمل التي طورتها البنوك. نظرًا للاختلاف في الأهداف ونطاق كلا هذين الإبلاغين التنظيميين، يُطلب من البنوك ضمان الامتثال لمتطلبات الإبلاغ المنفصلة.
س.6: هل التنسيق الخاص بالبيان الذي يقدم البيانات لإجراء اختبارات التحمل من القمة إلى القاعدة هو نفسه النموذج المقدم حاليًا على أساس نصف سنوي، أم سيتم تحديد تنسيق جديد؟
ج: سيكون التنسيق الخاص بتقديم البيانات بموجب الفقرة 10 (i) من القواعد متوافقًا إلى حد كبير مع النموذج الحالي الذي تقدم البنوك البيانات من خلاله على أساس نصف سنوي. ومع ذلك، قد يُطلب بعض البيانات الإضافية من وقت لآخر نظرًا للطبيعة الديناميكية لعملية اختبارات التحمل. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ البنوك بأي تعديلات مستقبلية على نموذج جمع البيانات مسبقًا.
س.7: هل سيقوم البنك المركزي بتزويد البنوك بنتائج أي اختبارات تحمل عشوائية أو من القمة إلى القاعدة أو كليه تُجريها؟
ج: لن يقوم البنك المركزي بتزويد البنوك رسميًا بنتائج أي اختبارات تحمل تُجريها. ومع ذلك، قد تشارك بعض النتائج ذات الصلة على مستوى عالٍ معهم خلال اجتماعات المراجعة الإشرافية الثنائية، حسبما تراه مناسبًا.
ج: يُعتبر اختبار الضغط العكسي تقنية تُستخدم على نطاق واسع لتقييم قوة خطة عمل البنك. كما تتطلب مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" أن يتضمن برنامج اختبارات التحمل بعض السيناريوهات القصوى التي قد تؤدي إلى إفلاس البنك. وبالتالي، فإن إجراء اختبارات التحمل العكسي هو متطلب إلزامي للبنوك.
س.9: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية أن تعتمد على الهيكل التنظيمي والخبرة الخاصة بمجموعة البنك، في حال تم تخصيص الموارد اللازمة لإجراء اختبارات التحمل المحلية؟
ج: يمكن للفروع المعنية للبنوك الأجنبية طلب الإرشاد من المكتب الرئيسي والاعتماد على الهيكل التنظيمي والموارد الخاصة بمجموعة البنك لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط ضمان سرية البيانات والسجلات بشكل مناسب. علاوة على ذلك، يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لاختبارات التحمل التي أجريت محليًا وتقديمها للتحقق من قبل البنك المركزي عند الحاجة.
س.10: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا؟
ج: يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط أن تلبي هذه السياسات والإجراءات جميع متطلبات قواعد البنك المركزي. علاوة على ذلك، يجب أن تكون جاهزة لتقديم نسخ من هذه السياسات والإجراءات إلى البنك المركزي عند الطلب.
إدارة المخاطر الائتمانية
المعالجة الإحترازية للأصول المتعثرة
أظهرت الأزمة المالية العالمية صعوبة تحديد ومقارنة البيانات المصرفية خصوصاً المتعلقة بجودة أصول البنوك ونوعيتها وآلية رصدها في التقارير الإشرافية والإفصاحات. وأدركت لجنة بازل للإشراف البنكي وجود اختلافات كبيرة في الممارسات بين الدول.
لذا أصدرت اللجنة إرشادات لمعالجة الأصول المتعثرة خصوصاً القروض غير العاملة والقروض المسموح بتأجيل سدادها (forbearance) من حيث نطاق معايير التقييم ومستوى التطبيق من قبل البنوك في الإطار المحاسبي والتنظيمي الحالي. وسوف يتم تطبيق هذه الإرشادات في عدة مواضيع منها:
- المراقبة والإشراف على جودة الأصول لتكون أكثر اتساقا للمقارنة عبر الدول.
- أنظمة تصنيف الائتمان الداخلي (IRB) للبنوك لأغراض إدارة مخاطر الائتمان.
- إفصاح الركيزة الثالثة عن جودة الأصول.
- البيانات المنشورة الخاصة بمؤشرات جودة الأصول.
وبناءً على ما سبق ذكره يؤكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك والمصارف بالإرشادات المعالجة للأصول المتعثرة الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي.
قواعد إدارة القروض محتملة التعثر
الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
انطلاقًا من مهام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة وحرصها على عدالة التعاملات المصرفية.
نفيدكم أنه تم إصدار قواعد ودليل لإدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، بهدف دعم البنوك والمصارف على مراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وكذلك تنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض، بالإضافة إلى تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم. مرافق طيه الآتي:
- قواعد إدارة القروض محتملة التعثر، والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها.
- دليل إدارة القروض محتملة التعثر، للاسترشاد بأفضل الممارسات التي تساعد البنوك والمصارف على الالتزام بما جاءت به القواعد المشار إليها أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ م.
1. المتطلبات العامة
1.1 مقدمة
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي* بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ (12/15/ 1957م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22/2/1386هـ. يصدر البنك المركزي السعودي القواعد المرفقة بشأن إدارة القروض محتملة التعثر والتي تهدف إلى تطوير الممارسات التي تتبعها البنوك في التعامل مع القروض التي تظهر عليها مؤشرات الإجهاد المالي، بالإضافة إلى القروض المحددة بالفعل على أنها متعثرة.
يجب قراءة هذه القواعد بالتزامن مع قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات.
كما أصدر البنك المركزي السعودي دليل إدارة القروض محتملة التعثر كأفضل الممارسات لدعم البنوك في تطبيق هذه القواعد.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
2.1 هدف القواعد
تتمثل أهداف هذه القواعد في ما يلي:
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
- ضمان قيام البنوك بالتحقق من جوانب سلوك العملاء والتعامل العادل معهم أثناء التعامل مع القروض محتملة التعثر، لا سيما في الحالات التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ضمان قيام البنوك بوضع ضوابط كافية لإدارة القروض المتعثرة والقروض محتملة التعثر وعمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة.
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
3.1 نطاق التنفيذ
تطبق هذه القواعد على جميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك.
4.1 التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيث تُستخدم في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القروض محتملة التعثر:
القروض التي تظهر عليها نقاط ضعف واضحة المعالم أو مؤشرات على وجود مشكلات محتملة. يجب على البنوك تصنيف القروض محتملة التعثر وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتفق مع اللوائح ذات الصلة، كونها واحدة أو أكثر من:
أ) القروض المتعثرة؛
ب) أو القروض الخاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛
ج) أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛
د) أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛
هـ) أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها.
القروض المتعثرة:
كما هو مُحدد في المعيار رقم 403 الصادر عن لجنة بازل للإشراف البنكي والذي يتضمن "إرشادات للمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة - تعريفات التعرضات المتعثرة والقروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)" والذي اعتمده البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 381000099757 بتاريخ 1438/09/23هـ.
قائمة المراقبة:
سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك.
مؤشرات الإنذار المبكر:
مؤشرات قياس كمية أو نوعية، تستند إلى السيولة والربحية والسوق والضمانات والمقاييس الاقتصادية الكلية.
المستفيد المتعاون:
المقترض الذي يعمل بجديّة مع البنك لحل مشكلة القرض محتمل التعثر لديه.
المستفيد القادر على السداد:
هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته.
تقييم القدرة على السداد:
تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة.
العهد:
التزام المستفيد بتنفيذ أنشطة معينة أو عدم تنفيذها.
مؤشرات الأداء الرئيسية:
المؤشرات التي يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة.
الضمانات:
هي أصول ذات قيمة قابلة للتقييم يمكن استخدامها كضمان في حالات التسوية أو الحجز، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد وطبيعة هذه الضمانات.
فشل إعادة الهيكلة:
أي حالة لإعادة هيكلة القرض يعجز فيها المقترض عن سداد تدفقات الأموال التعاقدية المعدّلة على النحو المتفق عليه مع البنك، مما يؤدي إلى تعثره في السداد.
إضافة إلى ما سبق، يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات (1) إعادة الهيكلة، و(2) تحديد حالات القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)، و(3) تحديد الصعوبات المالية، و(4) تحديد التنازلات، و(5) تخصيص المراحل للقروض المؤجلة، كما هو منصوص عليه في قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات.
2. تجنب القروض محتملة التعثر وتحديدها
1.2 مؤشرات الإنذار المبكر
يجب على البنوك أن تتبنى مجموعة متكاملة وصارمة وقابلة للتحقق من السياسات والإجراءات والأدوات وأطر الحوكمة المعنية بوضع مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، والتي يتم دمجها بشكل كامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك.
يجب أن تكون مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي تم وضعها شاملة وملائمة للمحافظ الخاصة بكل بنك، ويجب أن تمكن البنوك من تحديد الصعوبات المحتملة للمستفيدين بشكل استباقي، وتحري أسباب تدهور أوضاعهم المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة التخلف عن السداد.
يجب على البنوك تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر لديها وفقًا للمراحل الثلاث التالية:
1. تحديد مؤشرات الإنذار المبكر:
يجب أن تراعي مؤشرات الإنذار المبكر للبنوك، على أقل تقدير، المؤشرات التي تشير إلى صعوبات محتملة في السداد. ويجب على كل بنك على حدة أن يجري تقييمًا داخليًا لتحديد مؤشرات الإنذار المبكر المناسبة لمحافظ الإقراض لديه مع مراعاة مجموعة من العوامل التالية:
أ. البيئة الاقتصادية: يجب على البنوك مراقبة مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة ذات الصلة بتحديد الاتجاه المستقبلي لجودة القروض، وليس فقط قدرة الفرد المستفيد على سداد التزاماته، بل أيضًا تقييم الضمانات.
ويمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات الاقتصادية، بناءً على طبيعة المحافظ المعنية، نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم/الانكماش، والبطالة، فضلاً عن المؤشرات التي قد تكون محددة لقطاعات/محافظ معينة، مثل السلع أو العقارات.
ب. المؤشرات المالية: يجب على البنوك وضع عملية للحصول على تقارير مالية مؤقتة منتظمة (أو بيانات تفصيلية عن التدفق النقدي/الإيرادات للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) من المستفيدين (على أن تكون هذه التقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة للشركات المدرجة ونصف سنوية لبقية القروض)، وذلك لضمان وضع مؤشرات الإنذار المبكر في الوقت المناسب.
يمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات المالية، بناءً على طبيعة المحافظ المالية المعنية، والدين/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين(Debt/EBITDA)، وكفاية رأس المال، وتغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين/الفائدة ومصاريف رأس المال، وتدفق الأموال، الإيرادات (ينطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة).
ج. المؤشرات السلوكية: يجب على البنوك أن تتبنى نظامًا للإشارات التحذيرية السلوكية لتقييم نزاهة وكفاءة الأطراف المعنية الرئيسية للمستفيد. وستساعد هذه المؤشرات في تقييم سلوك المستفيد في مختلف الظروف.
ومن أمثلة هذه المؤشرات: المحاولات المنتظمة والمتسقة لتأخير تقديم التقارير المالية المطلوبة؛ والتردد أو عدم الرغبة في الاستجابة لمختلف الاتصالات، وأي محاولة للتضليل أو تزوير الحقائق، والتأخيرات غير المبررة في الاستجابة للطلبات.
د. مؤشرات الجهات الخارجية: يجب على البنوك أن تتبع إجراءات دقيقة للتحقق من صحة المعلومات التي تحصل عليها من الجهات الخارجية (مثل وكالات التصنيف، والهيئة العامة للزكاة والضرائب، ووسائل الإعلام، والمحاكم) بهدف رصد أي مؤشرات تدل على عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المستحقة.
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات: التعثر في سداد الديون للمؤسسات المالية الأخرى، أو وجود أي معلومات سلبية، وإجراءات الإفلاس التي قد تطول الموردين أو العملاء الرئيسيين، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني الخارجي أو أي اتجاهات سلبية تتعلق بهذا التصنيف.
هـ. المؤشرات التشغيلية: يجب على البنوك وضع عملية لتحديد أي تغييرات تطرأ على عمليات المستفيد فور وقوعها.
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات، تبعًا لطبيعة المحفظة، التغيرات المتكررة للموردين، وتغيرات الإدارة العليا المتكررة، وتقارير التدقيق الاحترازية، وتغيير الملكية، والتغيير التنظيمي الجذري، والنزاعات بين الإدارة والمساهمين.
يجب على البنوك وضع مجموعة متكاملة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي توفر للبنوك فرصة للتصرف قبل تدهور الوضع المالي للمستفيد إلى حد التخلف عن السداد، وتمكنها من تحديد وتصنيف القروض الأخرى ذات الخصائص المشابهة بشكل استباقي، مثل القروض المتعددة المقدمة للمستفيد نفسه، أو القروض الممنوحة للمستفيدين التابعين للقطاع نفسه والذين قد يتأثرون بالبيئة الاقتصادية العامة، أو القروض التي تعتمد على النوع ذاته من الضمانات.
2. الإجراءات التصحيحية:
أن يكون لدى البنوك إجراءات مكتوبة مناسبة يجب اتباعها في حالة تنشيط أي من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) المعمول بها. ويجب أن تحدد إجراءات الاستجابة بوضوح الأدوار والمسؤوليات المنوط بها الأقسام المسؤولة عن اتخاذ إجراءات بشأن مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، والجداول الزمنية المحددة للإجراءات، بجانب تحديد سبب وضع مؤشرات الإنذار المبكر ومدى أهميتها.
3. المراقبة:
يجب أن يكون لدى البنوك آلية مراقبة قوية لمتابعة مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، لضمان تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجنب أي تأخير محتمل في سداد المستفيدين. كما يجب أن يتناسب مستوى وتوقيت آلية المراقبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المستفيد.
3. استراتيجية إدارة القروض المتعثرة (NPL)
1.3 إعداد استراتيجية إدارة القروض المتعثرة
- يجب على البنوك وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة القروض المتعثرة يوافق عليها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة له.
- يجب أن تحدد إستراتيجية إدارة القروض المتعثرة بوضوح وبشكل مختصر نهج البنك وأهدافه، مع وضع أهداف كمية محددة قابلة للقياس سنويًا، وذلك ضمن إطار زمني واقعي وطموح، مقسم إلى آفاق زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ويجب أن تعمل كخارطة طريق لتوجيه تخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، وأنظمة المعلومات، والتمويل) ووضع الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المؤقت واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق الأهداف العامة.
- يجب أن تراعي استراتيجية إدارة القروض المتعثرة جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع القروض محتملة التعثر، حيث تقوم البنوك بمراجعة جدوى هذه الخيارات وتأثيرها المالي. وتتضمن هذه الخيارات استراتيجيات الاحتفاظ بالقروض وإعادة هيكلتها، وتقليص فاعلية محفظة القروض من خلال بيع و/أو إلغاء القروض محتملة التعثر التي لا يمكن استردادها، فضلاً عن إدراج الضمانات ضمن الميزانية العمومية، واللجوء إلى الخيارات القانونية أو التسوية خارج إطار المحاكم.
- عند صياغة استراتيجية إدارة القروض المتعثرة، يتعين على البنوك أن تتبع مبدأ التناسبية والأهمية، حيث يجب تخصيص الموارد الكافية لمعالجة قطاعات محددة من القروض المتعثرة، لا سيما تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
- يجب على البنوك وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة القروض المتعثرة يوافق عليها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة له.
2.3 تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة
- يجب على البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجية إدارة القروض المتعثرة لدى الأطراف المعنية داخل البنك، وأن يتم وضع بروتوكولات مراقبة مناسبة، إلى جانب مؤشرات الأداء.
- يجب دعم استراتيجية إدارة القروض المتعثرة بخطة تشغيلية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة. ويجب أن يشمل ذلك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وسلاسل الإبلاغ الرسمية والأهداف الفردية (أو الجماعية)، فضلاً عن الحوافز التي تدفع نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية إدارة القروض المتعثرة.
- يجب على البنوك وضع آليات لمراجعة منتظمة للاستراتيجية ومراقبة فعالية خطتها التشغيلية ودمجها في إطار إدارة المخاطر في البنك.
- يجب على البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجية إدارة القروض المتعثرة لدى الأطراف المعنية داخل البنك، وأن يتم وضع بروتوكولات مراقبة مناسبة، إلى جانب مؤشرات الأداء.
4. هيكلة وحدة التسوية
- يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
- يجب على البنوك ضمان تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة لإدارة حالات التسوية، بحيث يتمتع هؤلاء الكوادر بالمهارات التحليلية القانونية والمالية القوية، والفهم الصحيح لعملية التسوية.
- يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
1.4 إدارة الأداء
- من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
- بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومعالم القروض المتعثرة لدى البنك (مع التركيز القوي على فعالية أنشطة التسوية)، يجب أن يتضمن نظام التقييم قياسات نوعية مثل؛ مستوى كفاءة المفاوضات، والقدرات الفنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية الواردة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، ومراقبة حالات إعادة الهيكلة.
- يجب أن تتناسب أهمية كل مؤشر في تقييم أداء البنك بشكل عام مع حجم المشكلة التي يواجهها البنك بسبب القروض المتعثرة.
- من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
5. التعامل مع حالات إعادة الهيكلة
1.5 القدرة على السداد لإعادة الهيكلة
ينبغي للبنوك أن تنفذ سياسة إعادة هيكلة واضحة المعالم تتماشى مع مفهوم القدرة على السداد، بحيث تعترف في الوقت المناسب بالمستفيدين غير القادرين على السداد. وينبغي أن تضمن السياسة النظر في حلول إعادة الهيكلة القابلة للتطبيق فقط، والتي ينبغي أن تسهم في تقليص رصيد المستفيد من تسهيلات الائتمان.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة طويلة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يتم التعامل مع المتأخرات المستحقة كجزء من الشروط المُعاد هيكلتها. ولا يعني ذلك بالضرورة سداد القرض بالكامل، ولا يتعارض مع احتمال انخفاض رصيد المستفيد تدريجيًا على المدى المتوسط والطويل، وهو أمر قد يكون ضروريًا لملاءمة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته تجاه القرض.
- في الحالات التي سبق فيها منح حلول لإعادة هيكلة قرض ما، يتعين على البنك أن يتأكد من تطبيق ضوابط داخلية إضافية ومؤشرات للإنذار المبكر، بحيث تضمن أي عملية إعادة هيكلة لاحقة توافقها مع معايير القدرة على السداد. ويجب أن تشمل هذه الضوابط، على الأقل، موافقة اللجنة الإدارية العليا المعينة.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يجب تطبيق الإجراءات المؤقتة قصيرة الأجل بشكل مؤقت فقط عندما يكون البنك مقتنعًا، ويمتلك أدلة مالية كافية، بأن المستفيد قادر على الوفاء بسداد المبلغ الأصلي أو المبلغ المتفق عليه بالكامل مع الفائدة ابتداءً من انتهاء الفترة المؤقتة قصيرة الأجل.
- لا يُتوقع أن يؤدي الحل المقبول إلى إعادة هيكلة متكررة ومتتالية في المستقبل.
ينبغي أن يستند تقييم البنك لمدى قدرة المستفيد على السداد إلى الوضع المالي للمستفيد والتدابير التي سيتم اتخاذها لإعادة هيكلته في ذلك الوقت.
عند تقييم قدرة المستفيد على السداد، يجب مراعاة ألا تؤدي أي زيادة في الأسعار (على سبيل المثال، زيادة تتجاوز مبادئ تحديد الأسعار القائم على المخاطر) فيما يتعلق بالتسهيلات المستحقة للمستفيد، إلى عدم قدرته على سداد الأقساط الناتجة.
يجب على البنوك أن تتولى تقييم قدرة المستفيد على السداد بغض النظر عن مصدر إعادة الهيكلة، مثل استخدام المستفيدين بنود إعادة الهيكلة المضمنة في العقد، والمفاوضات الثنائية بشأن إعادة الهيكلة بين المستفيد والبنوك، ومخطط إعادة الهيكلة العام الممتد إلى جميع المستفيدين في حالة معينة.
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
2.5 قواعد السلوك
يجب على البنوك وضع قواعد سلوك مكتوبة لإدارة القروض محتملة التعثر، وينبغي أن تحدد هذه القواعد إطار عمل واضحًا لحل هذه القروض، وذلك لضمان منح المستفيدين القادرين على السداد فرصة لإيجاد حلول تسوية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية القسرية.
يجب أن تستند قواعد السلوك بشكل عام ولكن ليس حصرًا على ما يلي:
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
- جمع المعلومات: يتعين على البنوك وضع إجراءات مكتوبة مع جداول زمنية مناسبة لجمع معلومات كافية وكاملة ودقيقة بشأن الوضع المالي للمستفيد من جميع المصادر المتاحة، بالإضافة إلى التقارير المالية الدورية مثل البيانات المالية ربع السنوية/السنوية، وخطط العمل/التشغيل المُجمعة/المُقدمة من جانب المستفيدين.
- التقييم المالي للمستفيد: يتعين على البنوك التأكد من إجراء تحليل مناسب للمعلومات التي يتم جمعها فيما يتعلق بالمستفيد، وذلك لتقييم قدرة المستفيد الحالية على السداد، وسجله الائتماني، وقدرته المستقبلية على السداد خلال فترة التسوية المقترحة. كما يتعين عليها بذل جهود مناسبة للتعاون مع المستفيد خلال عملية التقييم، بهدف التوصل إلى حل تسوية مرضٍ للطرفين.
اقتراح حلول/تسويات: استنادًا إلى تقييم المستفيدين، يجب على البنوك تقديم اقتراح لحل أو أكثر من حلول إعادة الهيكلة البديلة للمستفيدين المتعاونين، وإذا لم يتم الاتفاق على أي من هذه الحلول، فيجب أن تقدم البنوك حلاً أو أكثر للتسوية وإنهاء التعاقد، دون عد ذلك خدمة جديدة للمستفيد.
عند تقديم الحل المقترح أو الحلول البديلة، يجب أن تكون البنوك مستعدة للاستماع إلى آراء المستفيدين وتعليقاتهم، مع تزويدهم بمعلومات واضحة - قدر الإمكان - وشاملة لمساعدتهم على فهم الحل المقترح أو الاختلافات بين الحلول المقترحة إذا كان هناك أكثر من خيار.
عملية التعامل مع الاعتراضات: يتعين على البنوك وضع عملية واضحة وموضوعية للتعامل مع الاعتراضات التي يقدمها المستفيدون، مع ضرورة إشعار المستفيدين بها مسبقًا. ويجب أن توضح تلك العملية الطرق المناسبة لتقديم طلبات الاستئناف والمهل الزمنية المحددة للبت فيها.
كما يتعين على البنوك تقديم صيغ نموذجية للمستفيدين في حالة رغبتهم في رفع طلبات استئناف. ويجب أن تحدد تلك الصيغ قائمة بالمعلومات والمستندات اللازمة للنظر في طلبات الاستئناف، بالإضافة إلى وضع جدول الزمني لتقديم طلبات الاستئناف ومراجعتها.
- رسوم التسوية: يجب على البنوك وضع سياسة وإجراءات واضحة فيما يتعلق بفرض الرسوم على حلول التسوية المتفق عليها مع المستفيدين. ويجب أن تضمن هذه السياسات والإجراءات إجراء تحليل دقيق لتأثير هذه الرسوم في التدفقات النقدية للمستفيد، بحيث لا تؤدي التكاليف الإضافية إلى تفاقم وضعه المالي. ويجب أن يكون الأساس المنطقي للرسوم المفروضة مدعومًا بأدلة واضحة، ويجب ضمان الشفافية من خلال التواصل الفعال والمباشر مع المستفيد بشأن الرسوم التي تفرضها البنوك.
يجب أن تتجسد قواعد السلوك في جميع المستندات الداخلية ذات الصلة بحل القروض محتملة التعثر وتنفيذها بفعالية.
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
6. خطة التسوية
- يجب على البنوك وضع خطة تسوية متفق عليها بين المستفيد القادر على السداد والبنك، بهدف إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة سداد كاملة في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته على السداد المستدام وخيارات إعادة الهيكلة المناسبة.
- يجب أن توافق لجنة إدارية معينة على خطة التسوية بناءً على مصفوفة تفويض الصلاحيات بالبنك.
- يجب على البنوك وضع سياسة وتوثيقها بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنيًا لنقل القروض إلزاميًا من وحدات منح القروض إلى وحدة التسوية، إلى جانب تحديد الموافقات اللازمة لإتمام مثل هذه التحويلات.
- يجب أن تتضمن السياسة تفاصيلاً حول المجالات التي تستدعي التعاون بين وحدة التسوية ووحدات منح القروض، لا سيما في السيناريوهات التي يظهر فيها المقترضون مؤشرات تعثر مع بقاء قروضهم تحت إدارة وحدة منح القروض.
- يجب على البنوك وضع خطة تسوية متفق عليها بين المستفيد القادر على السداد والبنك، بهدف إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة سداد كاملة في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته على السداد المستدام وخيارات إعادة الهيكلة المناسبة.
1.6 التفاوض بشأن خطة التسوية وتوثيقها
يتعين على البنوك وضع عملية للتفاوض على خطة التسوية وتوثيقها مع المستفيدين القادرين على السداد. وتغطي العملية العناصر التالية:
1. وضع استراتيجية التفاوض:
يتعين على البنوك وضع عملية مناسبة لإدارة المفاوضات مع المستفيدين القادرين على السداد بشأن حلول التسوية المحتملة، وينبغي أن تغطي هذه العملية ما يلي:
أ) تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتقييم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المالية طبقًا لحل إعادة الهيكلة المقترح بشكل موضوعي.
ب) تقييم نقاط القوة والضعف في المواقف التفاوضية لكل من البنك والمستفيد، مع وضع استراتيجية تفاوضية لتحقيق أهداف إعادة الهيكلة الناجحة للمستفيد القادر على السداد.
ج) حث المستفيدين الأقل خبرة على طلب المشورة القانونية أو المالية عند الضرورة، لضمان فهمهم الكامل للشروط والأحكام الخاصة بالحل المقترح لإعادة الهيكلة.
د) صياغة شروط تعهدية تتناسب مع درجة تعقيد المعاملة وحجمها، وكافة المعلومات المتاحة.
2. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية:
يجب على البنك التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في قواعد السلوك التابعة له. وتشمل هذه الإجراءات؛ وضع جداول زمنية للرد على استفسارات/شكاوى المستفيدين، وتعيين مسؤولين/مفوضين محددين داخل البنك لتولي مسؤولية التواصل بكافة أنواعه مع المستفيدين، وتوثيق كافة الاتصالات المتبادلة بينهم، بالإضافة إلى وضع بروتوكولات التوقيع/الإقرارات مع تواريخ محددة، وتحديد متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، وإعداد قوالب للتواصل مع المستفيدين.
3. حل النزاعات:
يجب على البنوك اتباع عملية التعامل مع الاعتراضات لإدارة النزاعات مع المستفيدين في الحالات التي يفشل فيها الطرفان في التوصل إلى اتفاق. ويجب أن تتضمن هذه العملية تسهيل وتسريع عملية تقديم طلبات الاستئناف للمستفيدين، وتوفير جميع المعلومات الضرورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد إطار زمني محدد للبت فيها، كما يجب التأكد من أن عملية مراجعة النزاع تتم بشكل مستقل عن الفرد أو الفريق الذي تم تقديم الاستئناف ضده.
2.6 مراقبة خطة التسوية
- يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات مناسبة لإنشاء آلية مراقبة على القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب أن تحلل آلية مراقبة البنوك سبب فشل أي إعادة هيكلة، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسوية المقدمة للمستفيدين.
- يتعين على البنوك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة والكافية (بما في ذلك فعالية التسوية) القابلة للمقارنة مع محافظها ويجب مراقبتها بشكل دوري إلى جانب التقارير التفصيلية الدورية للإدارة التنفيذية.
- يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات مناسبة لإنشاء آلية مراقبة على القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب أن تحلل آلية مراقبة البنوك سبب فشل أي إعادة هيكلة، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسوية المقدمة للمستفيدين.
7. الضمانات
يجب على البنوك ضمان إدارة الضمانات بشكل صحيح وتنفيذ المتطلبات التالية طوال عملية الائتمان أيًا كان الأداء المتعلق بالقرض.
1.7 الحوكمة
- يلزم على البنوك وضع سياسات وإجراءات تضمن إدارة سليمة للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة للخسائر الناجمة عن أي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بذلك، وأن تخضع لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات على الأقل، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك في ضوء أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل البنكية. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات الضمانات متسقة تمامًا مع بيان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر (RAS).
- لتلبية متطلبات البنك المركزي السعودي بشأن تقييم الضمانات العقارية، يجب على البنوك وضع عملية حوكمة صارمة فيما يتعلق بالمقيِّمين ومعايير أدائهم. ويتعين على البنوك مراقبة التقييمات التي يجريها المقيِّمون الداخليون أو الخارجيون ومراجعتها بشكل دوري، فضلاً عن وضع وتنفيذ نظام داخلي قوي لضمان جودة هذه التقييمات.
- يتعين على إدارة المراجعة الداخلية في البنوك مراجعة اتساق وجودة سياسات وإجراءات الضمانات، واستقلال عملية اختيار المقيِّمين، وملاءمة التقييمات التي يجريها المقيِّمون.
- يلزم على البنوك وضع سياسات وإجراءات تضمن إدارة سليمة للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة للخسائر الناجمة عن أي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بذلك، وأن تخضع لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات على الأقل، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك في ضوء أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل البنكية. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات الضمانات متسقة تمامًا مع بيان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر (RAS).
2.7 أنواع الضمانات والكفالات
يجب على البنوك أن تحدد بدقة في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالضمانات، الأنواع المختلفة للضمانات التي تقبلها، وكيفية تحديد القيمة المناسبة لكل نوع من هذه الضمانات مقارنة بقيمة القرض. ويتعين على البنوك تصنيف الضمانات التي تقبلها على النحو التالي:
- الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
- الضمانات غير المنقولة - الممتلكات غير منقولة، أي لا يمكن نقلها دون إتلافها أو تغييرها - ممتلكات مثبتة في الأرض، مثل أرض أو مبنى.
- المستحقات - تُعرف أيضًا بإسم حسابات المستحقات، وهي ديون مستحقة لشركة من عملائها مقابل بضائع أو خدمات تم تسليمها أو استخدامها ولكن لم يتم دفع ثمنها بعد.
- الضمانات المادية الأخرى - الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة.
- معاملة التعرضات الإيجارية كضمانات - التعرض الناشئ عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل الممتلك المؤجر.
- الحماية الائتمانية الممولة الأخرى - يجب أن تندرج الأموال النقدية المودعة لدى بنك طرف ثالث، أو الأصول النقدية المماثلة التي يحتفظ بها البنك، ضمن هذه الفئة.
- الضمان: هو تعهد صريح من قبل بنك أو شركة أو كيان آخر بالوفاء بالتزامات المستفيد في حالة عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
- الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
3.7 المتطلبات العامة للضمانات
على البنوك أن تتأكد من تطبيق المتطلبات التالية عند التعامل مع الضمانات التي يتم قبولها:
- يجب على البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع إجراءات واضحة وقوية تضمن مراعاة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفية الضمانات في الوقت المناسب.
- يجب على البنوك استيفاء أي متطلبات نظامية أو قانونية فيما يتعلق بتنفيذ ترتيبات الضمانات بموجب القانون المطبق على حقوقها في الضمانات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك. وفي هذا الصدد، ينبغي للبنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية تؤكد إمكانية تنفيذ ترتيبات الضمانات في جميع مجالات العمليات، على سبيل المثال، الفروع والشركات التابعة الأجنبية. وعليها إعادة إجراء مثل هذه المراجعة حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية التنفيذ.
- يجب أن تضمن سياسات وإجراءات الضمانات تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام الضمانات، بما في ذلك مخاطر فشل أو انخفاض الحماية الائتمانية، ومخاطر التقييم، والمخاطر المرتبطة بإنهاء الحماية الائتمانية، ومخاطر التركيز الناتجة عن استخدام الضمانات والتفاعل مع الملف لتعريف المخاطر العام لدى البنك.
- يجب أن تتضمن اتفاقيات التمويل أوصافًا تفصيلية للضمانات بالإضافة إلى مواصفات تفصيلية لطريقة إعادة التقييم ومعدل تكرارها.
- يجب على البنوك أن تجري تقييمات دورية لقيمة السوق والقيمة القسرية للضمانات (بما في ذلك الإستقطاعات) للتمكن من تكوين رؤية موضوعية عن مدى قدرة المستفيد على السداد أو عملية التسوية؛ وينبغي أن تتضمن هذه التقييمات التكلفة والوقت اللازمين لضمان هذه الضمانات وصيانتها وبيعها في حالة الحجز.
- إذا كانت الضمانات في حوزة طرف ثالث، فيجب على البنوك التأكد من فصل الضمانات عن أصول الطرف الثالث.
- خلال إجراء عملية التقييم وإعادة التقييم، يجب على البنوك مراعاة أي تدهور أو تقادم في الضمانات.
- يحق للبنوك فحص الضمانات ماديًا، وأن تتضمن سياساتها وإجراءاتها الداخلية آليات واضحة لممارسة هذا الحق.
- يجب على البنوك، عند الاقتضاء، تأمين الضمانات المتخذة كإجراء وقائي بشكل كافٍ لحمايتها من أي ضرر محتمل.
- يجب على البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع إجراءات واضحة وقوية تضمن مراعاة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفية الضمانات في الوقت المناسب.
4.7 المتطلبات الخاصة لكل نوع من الضمانات والكفالات
أ) الضمانات المالية
وفقًا لكافة الأساليب والطرق، يجب أن يعد الضمان المالي ضمانًا مؤهلاً عندما يتم استيفاء جميع الشروط التالية:
يجب ألا يكون هناك ارتباط مباشر بين جودة الائتمان التي يتمتع بها المستفيد وقيمة الضمانات التي يقدمها. فانخفاض قيمة الضمانات لا يعد دليلاً قاطعًا على تدهور جودة ائتمان المستفيد، وفي الحالات التي تكون فيها جودة الائتمان للمستفيد ذات أهمية قصوى، لا يجب أن يكون هذا هو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى تخفيض كبير في قيمة الضمان.
لا يجوز اعتبار الأوراق المالية الصادرة عن المستفيد، أو أي كيان مرتبط بالمجموعة، ضمانات مؤهلة. وعلى الرغم مما سبق، فإن سندات التغطية الخاصة بالمستفيد نفسها تعد ضمانًا مؤهلاً عندما يتم تقديمها كضمان لصفقة إعادة الشراء، بشرط أن تمتثل للشروط المحددة في هذه الفقرة.
- يجب على البنوك ضمان تخصيص موارد كافية لضمان سير اتفاقيات الهامش مع نظيراتها في مجال المشتقات المالية وتمويل الأوراق المالية بسلاسة، ويقاس ذلك بمدى سرعة ودقة طلبات هامش التغطية الصادرة ووقت الاستجابة لطلبات هامش التغطية الواردة.
ب) الممتلكات غير المنقولة
1. يجب على البنوك توثيق أنواع الممتلكات السكنية والتجارية غير المنقولة التي تقبلها بوضوح في سياسات الإقراض الخاصة بها.
2. يجب تصنيف الضمانات غير المنقولة في الفئات التالية بناءً على طبيعتها وسلوكها الأساسيين:
أ) الممتلكات الاستثمارية؛
ب) الممتلكات التي يشغلها أصحابها؛
ج) الممتلكات قيد التطوير؛
د) الممتلكات التي تُقيم عادةً على أساس إمكانية تداولها.
ج) المستحقات
يجب أن تكون المستحقات مؤهلة كضمان مؤهل، حيث يتم استيفاء جميع المتطلبات التالية:
- يجب على البنوك أن تضع عملية سليمة لتحديد مخاطر الائتمان المرتبطة بالمستحقات، ويجب أن تدرس هذه العملية نشاط المستفيد والقطاع الذي يعمل فيه وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم. وإذا اعتمد البنك على المستفيدين لتقييم مخاطر الائتمان للعملاء، فعليه مراجعة ممارسات الائتمان لدى هؤلاء المستفيدين للتأكد من صحتها ومصداقيتها؛
- يجب أن يعكس الفرق بين قيمة القرض وقيمة المستحقات جميع العوامل المهمة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، وتركيز المستحقات التي يقدمها المستفيد الفردي، ومخاطر التركيز المحتملة في إجمالي محفظة قروض البنك، والتي تتجاوز آليات التحكم العامة للبنك.
- يجب على البنوك الحفاظ على عملية مراقبة دائمة ومناسبة للمستحقات. كما يجب عليها أيضًا مراجعة الامتثال لشروط القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بصفة دورية؛
- يجب أن تكون المستحقات التي يقدمها المستفيد متنوعة ولا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأعماله. وفي حالة وجود ضمان إيجابي مالي، يجب على البنوك أن تنظر في المخاطر المصاحبة عند تحديد هوامش مجموعة الضمانات بأكملها؛
- لا ينبغي للبنوك استخدام مستحقات الشركات التابعة والشركات الفرعية لأي مستفيد، بما في ذلك الموظفين، كحماية ائتمانية مؤهلة:
- يجب أن يكون لدى البنوك عملية موثقة لتحصيل المدفوعات المستحقة في حالات الاضطرابات المالية. كما يجب أن تكون لدى البنوك التسهيلات اللازمة للتحصيل حتى في الحالات التي تعتمد فيها عادةً على المستفيدين التابعين لها في التحصيل.
د) الضمانات المادية الأخرى
يمكن قبول الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة كضمان مؤهل بشرط استيفائها للشروط المحددة كمتطلبات عامة للضمان.
هـ) التعامل مع التعرضات الإيجارية كضمان
يجب على البنوك التعامل مع التعرضات الناشئة عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل المملوك المؤجَّر، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:
- استيفاء الشروط المحددة لنوع الأصل/الممتلكات المؤجَّرة لتأهله كضمان كافٍ؛
- أن يكون لدى المؤجر نظام إدارة المخاطر قوي يغطي استخدام الأصل المؤجَّر، وموقعه، وعمره، والمدة المتوقعة لاستخدامه، بما في ذلك مراقبة قيمته بشكل مستمر؛
- في حالة عدم التأكد من كفاية الضمان لحساب خسارة التخلف عن السداد، فإن الفرق بين قيمة المبلغ غير المستحق والقيمة السوقية للضمان يجب ألا يكون كبيرًا جدًا بحيث يقلل بشكل مبالغ فيه من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأصول المؤجَّرة.
و) حماية ائتمانية ممولة أخرى
يجب أن تكون الأموال النقدية المودعة لدى مؤسسة خارجية أو الأوراق المالية المكافئة التي تحتفظ بها مؤهلة، عند استيفاء جميع الشروط التالية:
- يتم رهن مطالبة المستفيد ضد المؤسسة الخارجية أو التنازل عنها للبنك المُقرض، بحيث يكون هذا الرهن أو التنازل صحيحًا قانونًا وقابلًا للتنفيذ وغير مشروط ولا رجعة فيه؛
- يتم إخطار المؤسسة الخارجية بالرهن أو التنازل؛
- بناءً على الإخطار، لا يمكن للمؤسسة الخارجية تسديد المدفوعات سوى للبنك المُقرض، أو لأطراف ثالثة فقط بشرط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المُقرض.
ج) الضمانات
يجب أن تعد الحماية الائتمانية الناتجة عن ضمان بمثابة حماية ائتمانية غير ممولة مؤهلة عند استيفاء جميع الشروط التالية:
1. تكون الحماية الائتمانية مباشرة وتوثق صراحةً الالتزام الذي يتحمله مقدم الحماية؛
2. يكون نطاق الحماية الائتمانية محددًا بوضوح ولا يقبل الجدل؛
3. لا يحتوي عقد الحماية الائتمانية على أي بند يكون تنفيذه خارج سيطرة البنك المباشرة، ما قد يؤدي إلى:
أ) السماح لمقدم الحماية بإلغاء الحماية من جانب واحد؛
ب) زيادة التكلفة الفعلية للحماية نتيجة لتدهور جودة الائتمان للقرض المحمي؛
(ج) منع مقدم الحماية من الالتزام بالسداد في الوقت المناسب في حالة عدم قيام المستفيد الأصلي بسداد أي مدفوعات مستحقة، أو عند انتهاء عقد الإيجار لأغراض الاعتراف بالقيمة المتبقية المضمونة؛
(د) السماح لمقدم الحماية بتقليل آجل استحقاق الحماية الائتمانية.
4. يكتسب عقد حماية الائتمان قوة قانونية وملزمة عند إبرام اتفاقية الائتمان وما بعدها، أي خلال مدة التعرض؛
5. تغطي الحماية الائتمانية جميع أنواع المدفوعات التي يتوقع من المستفيد سددها فيما يتعلق بالمطالبة. وفي حالة استبعاد بعض أنواع المدفوعات من الحماية الائتمانية، يتعين على البنك المُقرض تعديل قيمة الحماية الائتمانية لتتناسب مع التغطية المحدودة؛
6. إذا تأخر المستفيد عن سداد قرضه أو لم يسدده، يحق للبنك المُقرض متابعة مقدم الحماية المالية لاسترداد أي مبالغ مستحقة بموجب المطالبة التي يتم توفير الحماية بشأنها، ولا يجوز لمقدم الحماية المالية أن يشترط على البنك المُقرض متابعة المستفيد أولاً. 5.7 تكرار التقييم
1. يجب على البنوك أن توثق بوضوح في سياسات وإجراءات الضمانات تكرار تقييم الضمانات. وينبغي أن تتضمن السياسات والإجراءات ما يلي:
أ) تقوم البنوك بمراقبة قيمة كل نوع من أنواع الضمانات بشكل دوري منتظم.
ب) تُكثف البنوك عمليات التقييم عندما يواجه السوق تقلبات سلبية كبيرة و/أو عندما تظهر مؤشرات على انخفاض حاد في قيمة ضمان فردي.
ج) توضع معايير محددة لتحديد حدوث انخفاض حاد في قيمة الضمان. وتشمل هذه المعايير تحديد عتبات كمية لكل نوع من أنواع الضمانات، استنادًا إلى البيانات التجريبية المرصودة والخبرة البنكية المتخصصة، مع مراعاة العوامل ذات الصلة مثل اتجاهات أسعار السوق أو آراء المقيِّمين المستقلين.
د) يجب إعادة تقييم الضمانات في حالات إعادة الهيكلة فقط عند الضرورة، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
2. يجب أن يكون لدى البنوك عمليات وأنظمة تقنية المعلومات المناسبة لوضع علامة على التقييمات القديمة وإصدار تقارير التقييم.
6.7 المتطلبات الخاصة للمقيِّمين
يجب أن يتولى إجراء عمليات التقييم في البنك مقيّمون يمتلكون المؤهلات المطلوبة والقدرة والخبرة التي تمكنهم من إجراء التقييم، ويجب ألا تربطهم صلة بعملية اتخاذ القرار الائتماني.
وجب على البنك ضمان الالتزام بتعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000061185 بتاريخ 1437/05/28هـ, بشأن "التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي" والتعديل الذي أجري على التعميم المذكور من خلال التعميم رقم 65768/99 بتاريخ 1439/10/25هـ إلى جانب جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في هذا الصدد.
8. المتطلبات النظامية لرفع التقارير
على البنك أن يرفع إلى البنك المركزي السعودي جميع حالات إعادة الهيكلة (يجب أن تكون التقارير مقصورة فقط على حالات إعادة هيكلة "للقروض محتملة التعثر" على النحو المحدد في الفقرة 4.1 من هذه القواعد) مع توضيح الرسوم المصاحبة لإعادة الهيكلة وفقًا للنماذج التي يقدمها البنك المركزي السعودي. ويجب تقديم التقارير في غضون 30 يومًا من نهاية الربع السنوي.
9. تاريخ السريان
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يوليو 2020.
دليل إدارة القروض محتملة التعثر
الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدمة
1.1 الغرض من الوثيقة
الغرض من هذه الوثيقة هو دعم القطاع المصرفي السعودي في جهوده المستمرة لتسريع حل القروض المتعثرة (NPLs) المرتبطة بالشركات الكبيرة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تسعى هذه الوثيقة إلى عكس أفضل الممارسات المحلية والدولية في التعامل مع القروض محتملة التعثر، كما تهدف هذه الإرشادات إلى مراعاة خصوصيات الهيكل الاقتصادي والمصرفي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها بنوك المملكة العربية السعودية في التعامل مع المستفيدين لديها من الشركات، فضلاً عن الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي القائم في المملكة العربية السعودية لحل المشكلات، ولا تحدد العقبات المحتملة أمام الإدارة الفعالة وفي الوقت المناسب للقروض محتملة التعثر التي قد لا تزال موجودة في هذا الإطار الأوسع، أو تقترح تحسينات محتملة قد تكون خارج نطاق سيطرة البنوك.
يمكن أن تتحول القروض البنكية إلى "قروض محتملة التعثر" بسبب مشاكل في الحالة المالية للمستفيد، أو بسبب عمليات غير كافية داخل البنوك لإعادة هيكلة المتفيدين القادرين على السداد، أو كلا الأمرين. عند تحديد كيفية التعامل مع قرض محتمل التعثر، من المهم التمييز بين "قدرة المستفيد على السداد" و"رغبة المستفيد في السداد." إن إجراء هذا التمييز قد يكون صعبًا ويحتاج إلى جهد. ويجب أن توجه هذه الإرشادات موظفي البنوك في التعامل مع القروض محتملة التعثر بما في ذلك القروض المتعثرة (NPLs) المقدمة إلى الشركات والمنشآت المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs). تتعامل هذه الإرشادات مع الأزمات المالية العارضة والنظامية وتتعمق في كيفية ظهور مشكلات المستفيد في المقام الأول. توفر الإرشادات لموظفي البنوك المسؤولين عن التعامل مع القروض محتملة التعثر للأفراد, وللإدارات العليا المسؤولة عن تنظيم حل الأصول على مستوى المحفظة.
2.1 نطاق التنفيذ
يُطبق هذا الدليل بإعتباره أفضل الممارسات لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. ويجب قراءة هذا الدليل بالتزامن مع قواعد إدارة القروض محتملة التعثر وقواعد تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات الصادرة عن البنك المركزي السعودي*.
كلما كانت المتطلبات المحددة بموجب هذا الدليل مختلفة عن الأنظمة واللوائح والتعاميم الحالية الصادرة عن البنك المركزي* أو غيرها من الجهات الحكومية، فإن الأخيرة تأخذ الأولوية على هذا الدليل.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
2. الوقاية من القروض محتملة التعثر وتحديدها
1.2 مؤشرات الإنذار المبكر كأداة لمنع القروض المتعثرة
إحدى المفاتيح للحفاظ على مستويات مقبولة من القروض المتعثرة تكمن في القدرة على تحديد الصعوبات المحتملة في الدفع لدى المستفيد في أقرب وقت ممكن. يرى البنك المركزي أن إنشاء إطار عمل فعال ضمن الكيانات الخاضعة للتنظيم هو متطلب إلزامي. فكلما تم تحديد المشكلة مبكرًا، كان من الأسهل معالجتها. تعتبر مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، المدمجة بالكامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك، أداة حاسمة لتحديد وإدارة المشكلات القادمة المتعلقة بقدرة المستفيد على سداد قروضه.
وبالتالي، فإن الغرض من مؤشرات الإنذار المبكر هو مزدوج:
1. إنتاج مؤشر مبكر بشأن صعوبات السداد المحتملة للمستفيد؛ و
2. إتاحة الفرصة لوضع خطة عمل تصحيحية في مرحلة مبكرة جدًا.
3. عندما يظهر المستفيد مؤشرات إنذار مبكر، ينبغي على البنك أن يتخذ إجراءات استباقية لتحديد السبب وتقييم ما إذا كان من المناسب استمرار التعامل مع حالة المستفيد من قبل وحدة الأعمال / التجارة أو ما إذا كان ينبغي إشراك وحدة التسوية (سواء كانت تعمل بشكل غير مباشر في البداية أو كانت تسيطر بالكامل على الحالة).
يجب على البنوك ضمان توفير التدريب المناسب لوحدات الأعمال حول كيفية إدارة الحسابات التي تظهر مؤشرات الإجهاد المبكر.
2.2 نطاق عملية مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)
تتم تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر في ثلاث مراحل: التحديد واتخاذ الإجراء والمراقبة. يتم وصف كل من هذه المراحل بالتفصيل في الأقسام التالية. كما يتم توضيح الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات المدرجة في كل مرحلة من هذه المراحل في القسم 3.2.
# المجال الوصف 1 تحديد المؤشرات • تقع مسؤولية تحديد معايير المؤشرات والمراقبة في وحدة أو وظيفة منفصلة داخل مكتب إدارة المخاطر أو المكتب الأوسط أو الخلفي. • عند تحديد مؤشر، يتم إرسال إشعار إلى مدير العلاقة المعني وقائد فريقه بأنه يلزم اتخاذ إجراء لإغلاق خرق في مؤشرات الإنذار المبكر. 2 الإجراء
• يتواصل مدير العلاقة مع المستفيد لتحديد مصدر وحجم الصعوبة المحتملة في السداد. • بعد التحليل وبالتشاور مع إدارة المخاطر، يتم وضع خطة عمل تصحيحية. • يتم إضافة القرض إلى قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر لأغراض المراقبة المستمرة. 3 المراقبة • يُشترط موافقة إدارة المخاطر لإزالة القرض من قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر. • يمكن أن يظل القرض على قائمة المراقبة لفترة زمنية يحددها البنك. بعد تلك الفترة، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار أو نقله إلى وحدة التسوية. • وعندما يكون القرض على قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم مخاطر أقل مقارنةً بالتقييم السابق لنقله إلى قائمة المراقبة. 3.2 مراحل عملية مؤشرات الإنذار المبكرة
1. التحديد
تُعتبر مؤشرات الإنذار المبكر مؤشرات تُشير إلى صعوبات محتملة في السداد. يمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى خمس فئات عامة:
1. البيئة الاقتصادية,
2. المؤشرات المالية,
3. المؤشرات السلوكية,
4. مؤشرات الأطراف الخارجية، و
5. المؤشرات التشغيلية.
الهدف الرئيسي من هذه القائمة هو وضع مجموعة شاملة من المؤشرات التي توفر للبنك فرصة للتصرف قبل أن تتدهور الحالة المالية للمستفيد إلى مرحلة التعثر. تم توضيح كل من هذه الفئات أدناه من الأقسام "1 إلى 5".
تقع على عاتق الوحدة / القسم المعني بإدارة عملية مؤشرات الإنذار المبكر مسؤولية تفسير المؤشرات الواردة من المستفيد وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج ذلك المستفيد في قائمة المراقبة (المعدة بناءً على مؤشرات الإنذار المبكر) لمزيد من الإجراءات التصحيحية.
في معظم الحالات، سيتطلب اتخاذ مثل هذا القرار تحديد مجموعات من المؤشرات التي تؤكد صحة بعضها البعض. وعند النظر إلى كل مؤشر على حدة، قد تكون الإشارات الفردية غامضة / غير حاسمة للتنبؤ بالضائقة المالية، ولكن عند اعتماد نهج شامل، قد يقرر القسم أو الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر أن تجمع بعض الإشارات معًا قد يشير إلى ضائقة مالية خطيرة.
يتطلب تحديد مجموعة المؤشرات التي ستؤدي إلى تصنيف المستفيد ضمن قائمة المراقبة معرفة كافية بالقطاع وسيتطلب أيضًا بعض الحكم الشخصي. في معظم الحالات، سيتعين على الوحدة المتخصصة تحديد مؤشرات إنذار دقيقة جدًا والتي تعزز المؤشرات الأخرى للوصول إلى حكم نهائي. قد تستند هذه العلامات الدقيقة أيضًا إلى علاقات شخصية بين البنك والمستفيد، خاصة في سياق الشركات المتوسطة الحجم.
على سبيل المثال، قد يكون المؤشر الذي يؤدي إلى الانتقال إلى قائمة المراقبة هو إشارة مستلمة من مؤشر كبير واحد، مثل نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) التي تتجاوز 5 (تم تضمين هذا المثال لأغراض التوضيح فقط؛ ولا ينبغي اعتباره تفسيرًا من البنك المركزي للنسبة المالية المعطاة). ومع ذلك، قد يتم النقل أيضًا من خلال الجمع بين مؤشرات أقل أهمية، مثل زيادة في معدل البطالة العامة، أو زيادة في أيام تحصيل المستحقات، أو تغييرات متكررة في الموردين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي المؤشرات المستلمة من اثنين على الأقل من المؤشرات الأقل أهمية إلى مراجعة أعمق للحالة المالية للمستفيد.
قد يقوم البنك بتوسيع قائمة المؤشرات الهامة بناءً على النتائج المستخلصة من تحليل البيانات التاريخية ونتائج الاختبار الرجعي. لغرض استخدام نهج الإنذار المبكر البسيط (باستخدام مؤشر واحد أو عدة مؤشرات مع عتبات محددة)، يجب على البنك تحديد نقاط التحفيز لإنشاء مؤشرات بناءً على الممارسات الجيدة وتحليل البيانات التاريخية. في حالة توفرها، سيكون من الجيد التمييز بين العتبات لقطاعات اقتصادية مختلفة. يجب على البنك اتباع نهج حكيم عند اختيار العتبات المحددة لمؤشرات معينة.
يجب تطبيق المعايير الخاصة بإدراج المستفيدين في قائمة المراقبة على المستوى الفردي أو على مستوى المحفظة. على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 5% على أساس سنوي، يجب إجراء مراجعة لمجموعة القروض التي تتضمن العقارات كضمان لتحديد ما إذا كانت قيمة الضمان كافية في ضوء تعديل الأسعار أم لا. ويجب تقييم الضمانات وفقًا لإرشادات البنك المركزي. في الحالات التي لم يعد فيها الضمان كافيًا، يجب على البنك اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين تغطية الضمان.
عامل إضافي يجب النظر فيه عند إدارة مؤشر الإنذار المبكر هو مفهوم الأهمية النسبية. لهذا السبب، قد يحدد البنك مستوى متوسط حجم القرض في محفظة القروض المتعثرة، ويحدد أن جميع القروض التي تتجاوز هذا المؤشر هي قروض هامة، ووتتطلب اهتمامًا أكبر من البنك. ويعد المبدأ الرئيسي وراء هذا المفهوم هو منح مستوى أعلى من الاهتمام، والفحص، وتخصيص الموارد للحالات المحددة.
1. البيئة الاقتصادية:
تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة مهمة جدًا للتحديد المبكر على تدهور محفظة القروض المحتمل. تستمد أهميتها من كونها تشير إلى الانكماش الاقتصادي المحتمل. لذلك، تعتبر هذه المؤشرات عاملًا قويًا في تحديد اتجاه جودة القروض المستقبلية (وفقًا للممارسات الدولية، يُعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحرك الرئيسي لنسب القروض المتعثرة) مما يؤثر ليس فقط على قدرة المستفيد الفردية على سداد التزاماته ولكن أيضًا على تقييمات الضمانات.
يعرض الجدول 1 أدناه المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحديد صعوبات خدمة القروض المحتملة مبكرًا. يجب أن تكون مصادر البيانات لهذه المؤشرات مزيجًا من توقعات البنك الاقتصادية الداخلية و(خصوصًا في حالة البنوك الصغيرة) وتوقعات البنوك المتخصصة في التنبؤ بالبلد أو الخارج. تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية ذات أهمية خاصة لتوقع القدرة المستقبلية على السداد لدى رواد الأعمال الأفراد وأصحاب الأعمال العائلية. نظرًا للطبيعة الواسعة لهذه المؤشرات، يجب مراقبتها بشكل مستمر باستخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس شهري أو ربع سنوي. عندما يتم الإشارة إلى انكماش، يجب إجراء مراجعة أكثر شمولاً لتلك الشرائح من المحفظة التي من المحتمل أن تتأثر.
الجدول 1: قائمة مؤشرات البيئة الاقتصادية المحتملة
المؤشر الوصف مؤشرات الثقة الاقتصادية (مؤشر مبكر على أساس شهري) أو نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤثر النمو الاقتصادي بشكل مباشر على قدرة المستفيدين (الشركات والأفراد) على توليد التدفقات النقدية وتسديد قروضهم. يجب أن تُعتبر التغيرات الكبيرة في مؤشرات الثقة الاقتصادية ومن ثم التوقعات الاقتصادية كعلامة تحذير رئيسية لبعض مجموعات القروض (مثل قطاع التجزئة، والعقارات، والزراعة، وقطاع الضيافة، وما إلى ذلك). في معظم الحالات، ترتبط أسعار النفط والإنفاق الحكومي والتضخم جنبًا إلى جنب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا جيدًا بأسعار العقارات. في حالة التوقع بانكماش اقتصادي، يجب إجراء تعديلات أفقية على تقييمات العقارات (جميع فئات الأصول). التضخم / الانكماش قد يؤدي التضخم أو الانكماش فوق المعدل الطبيعي إلى تغيير سلوك المستهلكين وقيم الضمانات. البطالة بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشير ارتفاع معدل البطالة إلى احتمال تعديل في القدرة الشرائية للأسر، مما يؤثر بالتالي على قدرة الأعمال على توليد التدفقات النقدية لسداد التزاماتها المستحقة. ستكون عناصر الاستهلاك غير المرنة (مثل الطعام والدواء) أقل حساسية لهذا المؤشر مقارنة بعناصر الاستهلاك المرنة (مثل الفنادق والمطاعم وشراء السكن الثانوي والإجازات). ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط,
2. المؤشرات المالية:
تُعتبر المؤشرات المالية (الجدول 2) مصدرًا جيدًا للمعلومات عن الشركات التي تصدر تقارير مالية. ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد فقط على التقارير المالية السنوية. لضمان لتأكيد إصدار مؤشرات الإنذار في الوقت المناسب، قد يطلب البنك تقارير مالية دورية أكثر تكرارًا (مثل تقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة وتقارير نصف سنوية لبقية القروض).
قد تكون مصادر بيانات المؤشرات المالية إما البيانات المالية للشركة التي يتم تلقيها مباشرةً من المستفيد. على سبيل المثال، قد يكون الارتفاع في نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ناتجًا عن (1) زيادة مستوى القرض، أو (2) انخفاض في الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA). في الحالة الأولى، قد يكون الإجراء التصحيحي المناسب هو رهن ضمان إضافي. في الحالة الثانية، قد يكون ذلك ظاهرة قصيرة الأجل أو دائم، وقد تتراوح الإجراءات التصحيحية من إعادة هيكلة خفيفة إلى إعادة هيكلة شاملة للالتزامات كجزء من عملية التسوية. ويجب مراقبة المؤشرات المالية باستمرار استنادًا إلى البيانات المالية الربع سنوية للقروض الكبيرة وبشكل نصف سنوي لبقية القروض.
الجدول 2: قائمة المؤشرات المالية المحتملة
المؤشر الوصف الدين/ الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين(EBITDA) يجب استخدام المعدل الحذر لمعظم الشركات مع إمكانية وجود عتبة أعلى قليلاً للقطاعات ذات النسب التاريخية الأعلى. كفاية رأس المال الملكية السلبية، أو نسبة غير كافية من حقوق الملكية، أو الانخفاض السريع خلال فترة زمنية معينة. تغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)/ مصاريف الفائدة و رأس المال يجب أن تكون هذه النسبة أعلى من عتبة محددة. التدفقات النقدية يشير إلى انخفاض كبير خلال فترة التقرير، أو الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) سلبية. الإيرادات (ينطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) انخفاض في الإيرادات، فقدان عميل كبير، انتهاء صلاحية براءة اختراع. التغيرات في رأس المال العامل زيادة في أيام تحصيل المبيعات وأيام المخزون. زيادة في القروض الائتمانية الممنوحة للعملاء زيادة عدد أيام تحصيل المستحقات. يمكن زيادة المبيعات على حساب انخفاض مستوى جودة العملاء.
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
بالنسبة لمحفظة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تكون جودة البيانات المالية ضعيفة، قد يكون من الممكن تطوير النسب المالية استنادًا إلى بيانات التدفق النقدي، لذلك تُنصح البنوك بطلب من المستفيد المعني الكشف عن تفاصيل جميع حساباته البنكية المُدارة، لتمكين البنك من متابعة حالة السيولة المالية. ومع ذلك، يجب ضمان خصوصية المستفيدين ويجب الحصول على موافقة كتابية للوصول إلى معلوماتهم الشخصية.
3. المؤشرات السلوكية:
تتضمن هذه المجموعة من المؤشرات (الجدول 3) مؤشرات حول المشاكل المحتملة المتعلقة بكفاية الضمانات أو المشاكل السلوكية. يجب مراقبة معظم هذه المؤشرات على الأقل على أساس ربع سنوي مع مراقبة أكثر تكرارًا لمعدلات الإشغال ومؤشرات العقارات خلال فترة الركود الاقتصادي.
الجدول 3: قائمة المؤشرات السلوكية المحتملة:
المؤشر الوصف نسبة القرض إلى القيمة (LTV) تشير نسبة القرض إلى القيمة (LTV)> %100 إلى أن قيمة الضمان أقل من المبلغ المستحق للقرض. قد تكون الأسباب وراء ذلك أن الضمان أصبح غير مناسب أو أن الظروف الاقتصادية تسببت في انخفاض سريع في قيمته. وللتحوط بشكل جيد، يجب أن تكون النسبة أقل من 80% لضمان وجود هامش كافٍ لتغطية التكاليف الكبيرة المرتبطة بتنفيذ الضمان. تخفيض التصنيف في فئة المخاطر الائتمانية الداخلية تكشف المراجعة السنوية لملف الائتمان للمستفيد عن أوجه القصور. الإخلال بالالتزامات التعاقدية خرق التعهدات (المالية أو غير المالية) في اتفاقية القرض مع البنك أو المؤسسات المالية الأخرى. مؤشرات العقارات يجب على البنك مراقبة مؤشرات العقارات بدقة كافية. اعتمادًا على نوع الضمان (عقارات تجارية أو فردية) يحتاج البنك إلى إنشاء نظام موثوق ومحدث ودقيق لتتبع التغيرات في القيم ذات الصلة. يجب أن يشكل الانخفاض الذي يزيد عن 5% على أساس سنوي (س/س) علامة تحذير لجميع القروض التي تحمل ضمانات مشابهة. في هذه المرحلة، يجب على البنك مراجعة ما إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مع قيمة الضمان الجديدة مناسبة. قروض بطاقات الائتمان التأخير في تسوية قروض بطاقات الائتمان أو زيادة الاعتماد على حد الائتمان المقدم (خصوصًا للشراكات ولرواد الأعمال الأفراد).
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
4. مؤشرات الأطراف الثالثة:
يجب على البنك تنظيم عملية فحص موثوقة للمعلومات المقدمة من الأطراف الثالثة(مثل وكالات التصنيف، والسلطات الضريبية، والصحافة، والمحاكم) لتحديد المؤشرات التي قد تؤدي إلى عدم قدرة المستفيد على سداد التزاماته المستحقة. يجب مراقبة هذه المعلومات بشكل يومي بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقيها.
الجدول 4: قائمة بمؤشرات معلومات الطرف الثالث المحتملة
المؤشر الوصف التعثر / أي معلومات سلبية تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / تغطية سلبية في الصحافة، مشكلات السمعة، ملكية مشكوك فيها، والمشاركة في فضائح مالية. تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / وسائل الإعلام إجراءات الإفلاس لمورد أو عميل رئيسي قد تؤثر سلبًا على المستفيد معلومات الواردة من المحاكم وغيرها من المؤسسات القضائية. التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات أي تخفيض في التصنيف سيكون مؤشرًا على تدهور في ملف المستفيد. وكالات التقييم
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
5. المؤشرات التشغيلية:
لرصد التغيرات المحتملة في عمليات الشركة، يجب ترتيب مراقبة دقيقة للتغييرات المتكررة في الإدارة والموردين.
المؤشر الوصف تغييرات متكررة في الإدارة العليا غالبًا ما تشير التغييرات في الإدارة العليا، وخاصة الرئيس التنفيذي (CEO) والمدير المالي (CFO) ومدير المخاطر (CRO)، إلى مشاكل داخلية في الشركة. التقرير السنوي والنقاش مع الشركة. تقارير تدقيق مؤهلة في بعض الأحيان، يعبر المدققون عن مخاوف بشأن جودة البيانات المالية من خلال تقديم آراء معدلة مثل التحفظ أو الرأي السلبي وأحيانًا حتى إخلاء المسؤولية. التقرير السنوي تغيير في الملكية تغييرات في الملكية أو المساهمين الرئيسيين (أصحاب المصلحة أو المساهمين). السجلات العامة والإعلام. تغيير تنظيمي كبير إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي (مثل الشركات التابعة والفروع والكيانات الجديدة، إلخ). السجلات العامة ووسائل الإعلام. النزاعات بين الإدارة والمساهمين القضايا الناشئة عن الإدارة والمساهمين التي قد تؤدي إلى نزاعات خطيرة. السجلات العامة ووسائل الإعلام.
من المهم أن نلاحظ أن الفئات والمؤشرات المقترحة المقدمة أعلاه ليست شاملة. يجب على كل بنك العمل على إنشاء قاعدة بيانات داخلية قوية من هذه المؤشرات وغيرها، والتي يجب أن تستخدم لأغراض الإنذار المبكر. كما يجب اختبار المؤشرات من قاعدة البيانات للتحقق من المؤشرات التي تتمتع بأعلى قدرة على الإشارة. لهذا الغرض، يجب اختبار المؤشرات في مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية.
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
2. الإجراء التصحيحي
بمجرد تحديد مؤشر إنذار مبكر، بناءً على المعايير الموضحة أعلاه، يجب على الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، أن تقوم بتحديد القرض المحتمل أن يكون مشكلة وإبلاغ المسؤول عن العلاقة / مدير المحفظة المعني بعلاقة المستفيد.
يتم تقييم سبب وشدة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) وبناءً على التقييم، يمكن تصنيف المستفيدين ضمن "قائمة مراقبة". فيما يلي السيناريوهان المحتملان:
• تظل القروض تعمل بشكل جيد أثناء وجودها على قائمة المراقبة وستعود إلى قروض عادية بعد فترة من الزمن، و
• تستمر جودة الائتمان للقرض في التدهور ويتم تحويله إلى وحدة التسوية في البنك (معالجة / إعادة هيكلة، إلخ).
بمجرد تصنيف المستفيد ضمن قائمة مراقبة، يجب على البنك أن يقرر ويوثق وينفذ إجراءات تصحيحية مناسبة (ضمن الإطار الزمني المحدد) من أجل التخفيف من تدهور جودة ائتمان القرض.
قد تشمل الإجراءات التصحيحية:
1. تأمين ضمان إضافي أو كفالة (إذا لزم الأمر).
2. إجراء زيارات ميدانية أكثر انتظامًا.
3. تحديثات أكثر تكرارًا للجنة الائتمان.
4. تقييم التوقعات المالية وقدرة سداد القرض المتوقعة.
3. المراقبة
بمجرد تحديد زيادة في مخاطر الائتمان، من الضروري أن يتابع البنك المؤشر المستلم في أقرب وقت ممكن، ويطوير خطة عمل تصحيحية للتصدي للصعوبات المحتملة في السداد. وإن تكثيف التواصل مع المستفيد هو أمر في غاية الأهمية. قد تكون خطة العمل بسيطة مثل جمع المعلومات المفقودة كوثيقة التأمين أو معقدة مثل بدء المناقشات حول إعادة هيكلة التزامات المستفيد عبر عدة بنوك.
طالما أن المستفيد لا يزال على قائمة المراقبة، يظل الاتصال الأساسي للبنك مع المستفيد هو مسؤول الأعمال / مدير المحفظة، على الرغم من أن رئيس الأعمال وكذلك إدارة المخاطر من المتوقع أن يشاركوا بشكل أكثر نشاطًا في عملية اتخاذ القرار والإجراءات بالنسبة للقروض الأكبر والأكثر تعقيدًا. أثناء وجود المستفيد في قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم أدنى من "المستفيدين العاديين".
يجب أن تخضع جميع القروض في محفظة البنك لمؤشرات الإنذار المبكر الموضحة أعلاه. وهذا ينطبق على القروض القائمة التي لم تتعثر أبدًا، وكذلك على القروض المعاد هيكلتها.
أ. الجدول الزمني
لكي تكون مؤشرات الإنذار المبكرة فعالة، يجب أن تكون هناك مواعيد نهائية واضحة للإجراءات، ويجب تنفيذها باستمرار (انظر الجدول الزمني الإرشادي في الجدول أدناه). يجب أن تعكس مستوى ووقت عملية المراقبة مستوى المخاطر المتعلقة بالقرض. كما يجب مراقبة القروض الكبيرة عن كثب من قبل إدارة المخاطر واللجان الائتمانية المختصة أو أي لجان إدارية عليا أخرى.
كما يجب على البنوك أيضًا وضع معايير لمراقبة القروض الكبيرة للشركات وفي نفس الوقت منح أهمية للقروض الصغيرة، يتعين على الموظفين المختصين داخل البنك اتباع هذه المعايير، على أن يتم تقديم النتائج للإدارة.
المؤشر المسؤولية التسوية (بمجرد تحديد المحفز) الوصف أي محفزات تم تحديدها / أو أي مؤشر تم استلامه مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM). الحد الأقصى يوم عمل واحد. يبدأ مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) في تحليل تفاصيل المستفيد للتحقيق بشكل أعمق. المتابعة مع المستفيد وتقديم تقرير مع التحليل مسؤول العلاقات / مدير المحفظة. الحد الأقصى 3 أيام عمل للقرض الكبير و 5 أيام عمل للقروض الأخرى. يتواصل مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) بالمستفيد ويحدد الأسباب، ويقدم التحليل. القرار بشأن الإجراءات المستقبلية مدير العلاقات ورئيس الأعمال؛ مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS). الحد الأقصى 6 أيام عمل للقرض الكبير و 10 أيام عمل للقروض الأخرى. القرار بشأن القرض سيكون: (1) إدراجه في قائمة المراقبة وطلب إجراءات تصحيحية محتملة؛ (2) تركه بدون إجراءات أو تدابير تخفيفة؛ و (3) نقله إلى وحدة التسوية. مراجعة قائمة المراقبة مدير العلاقات ورئيس الأعمال ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) ولجنة الائتمان. كل أسبوعين للقروض الكبيرة و 1 شهر للقروض الأخرى، يتم مراجعة القائمة وتعديلها، إذا لزم الأمر. يقوم مدير المخاطر / مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) (بعد التشاور مع رئيس الأعمال) بمراقبة أداء المستفيد والإجراءات المتفق عليها للتخفيف من المخاطر. إذا لزم الأمر، وبناءً على توصية لجنة الائتمان أو أي لجنة مفوضة أخرى، يتخذ قرارًا لنقلها إلى وحدة التسوية. القرار النهائي رئيس الأعمال / مدير المخاطر ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS). يمكن للبنوك وفقًا لسياساتها الداخلية تحديد الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يظل فيه المستفيد على قائمة المراقبة. يجب أن يكون وجود المستفيد في قائمة المراقبة فقط لفترة مؤقتة. وعلى البنوك تقييم المدة الزمنية التي ينبغي أن يبقى فيها المستفيد في قائمة المراقبة، بمجرد انتهاء الوقت المحدد، يجب اتخاذ قرار نهائي، أي، إما إزالة القرض من قائمة المراقبة (إذا تم حل المشكلات)، أو نقله إلى وحدة التسوية. ب. وضع معايير لنقل القرض إلى وحدة التسوية:
يجب على البنوك وضع سياسة موثقة بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنياً تتعلق بعملية النقل الإلزامي للقروض من وحدات إصدار القروض إلى وحدة التسوية, مع تحديد الموافقات اللازمة لمثل هذه التحويلات. يجب أن تتضمن السياسة تفاصيل حول المجالات التي يتطلب فيها التعاون المناسب بين وحدة التسوية ووحدات إصدار القروض، خاصة في السيناريوهات التي يظهر فيها المستفيدون علامات إجهاد ولكنهم لا يزالون تحت إدارة وحدات إصدار القروض.
بينما يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية بمجرد تحديد المشكلة، إذا لم يتم حل المشكلة في فترة زمنية قصيرة معقولة، يجب نقل القرض إلى وحدة التسوية (WU) لمزيد من الإشراف المكثف وحل المشكلة. إن السماح للقروض المتأخرة بالبقاء ضمن الوحدة الإصدار لفترة طويلة يعمق المشكلة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات القروض المتعثرة داخل البنك، وينتج في نهاية المطاف عن انخفاض معدل التحصيل/الاسترداد.
ج. فيما يلي المؤشرات الرئيسية العامة لنقل القرض إلى وحدة التسوية (غير شاملة):
1. الأيام المتأخرة عن السداد (DPD) بناءً على الحدود الداخلية وبالنظر إلى طبيعة المستفيد يجب أن يتم تضمينها كمحفز إلزامي (للحصول على مزيد من الإرشادات حول ذلك، يُرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات).
2. نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ≥ العتبة المحددة داخلياً بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد (غير قابلة للتطبيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات مالية موثوقة).
3. صافي الخسارة خلال أي فترة اثني عشر شهراً متتالية ≥ العتبة المحددة داخلياً بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد.
4. يوضع القرض "بقائمة المراقبة" إذا كانت المشاركة المالية موجودة و/أو إذا كانت سمعة المستفيد أو وضعه القانوني معرض للخطر.
5. فترة وجود القرض على قائمة المراقبة (على سبيل المثال، أكثر من اثني عشر شهرًا) أو على الأقل إعادة هيكلة سابقة غير ناجحة مرتين.
6. مؤشر إلى تعثر كبير وشيك أو حدث مادي سلبي، بما في ذلك تدخل حكومي أو التأميم، أو إشعار بإنهاء ترخيص التشغيل أو الامتياز، أو تخفيض كبير في التصنيف الخارجي للمستفيد أو الضامن، أو إغلاق مفاجئ للمصنع، إلخ؛
7. اللجوء إلى القضاء أو التحكيم أو الوساطة أو أي آلية أخرى لتسوية النزاعات التي تشمل أو تؤثر على البنوك؛ أو
8. دليل أو شك قوي في وجود فساد أو نشاط غير القانوني يتعلق بالمستفيد أو بأصحاب المصلحة الآخرين للمستفيد.
ملاحظة: تُشجع البنوك على تطوير مؤشرات مخصصة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME).
يجب أن يستند القرار بنقل القرض إلى وحدة التسوية على حكم دقيق بأن القرض لن يتم سداده في الوقت المحدد وبالكامل، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل تدهور وضع المستفيد. يمكن أن تعطي المعايير المذكورة أعلاه إشارة واضحة بأن: (1) مستوى القرض غير مستدام؛ (2) حقوق ملكية الشركة قد أُنفقت بشكل كبير؛ أو (3) لم تكن عمليات إعادة الهيكلة السابقة ناجحة، ويجب تطبيق تدابير أكثر صرامة.
يجب أن تكون الاستثناءات من هذه السياسة نادرة، موثقة جيداً كتابياً، وتحتاج موافقة مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى معينة من مجلس إدارة البنك.
ملاحظة: يجب على البنوك تحديد معايير واضحة وموضوعية في الوثائق الداخلية الخاصة بها، لتسليم المستفيد إلى وحدة التسوية والدعم القانوني، فضلاً عن المعايير اللازمة لإعادة المستفيد إلى وحدة الأعمال التجارية للإدارة العادية. ويجب أن تكون الوحدة التجارية ووحدة التسوية والدعم القانوني مفصولة تماماً من حيث الجوانب الوظيفية والتنظيمية والمسائل المتعلقة بالأفراد.
يجب على وحدة التسوية السعي لإعادة هيكلة القرض وزيادة استرداد البنك للمبالغ من المستفيدين الذين يعتبرون قادرين على السداد. تحتاج قدرة المستفيد على السداد إلى التقييم في ضوء مقارنة الخسائر التي قد تحدث في حالة إعادة الهيكلة مقابل حجز الرهن.
ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد يتم بدء إجراءات حجز الرهن إذا خلص البنك بعد العملية المطلوبة إلى أن الحالة غير مؤهلة للنظر في إعادة الهيكلة، سواء بسبب مشكلات مالية أو نوعية.
4.2 هيكل مؤشرات الإنذار المبكر والترتيبات المؤسسية
هيكل مؤشرات الإنذار المبكر داخل البنك
لضمان استقلالية العملية، وتحقيق نهج شامل لمراقبة المخاطر الائتمانية، ومنع تضارب المصالح، يجب أن تعمل الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر خارج وحدة إصدار القروض. كما تشير أفضل الممارسات إلى أنه يجب أن تُعهد مسؤوليات إدارة مؤشرات الإنذار المبكر إلى إدارة المخاطر الائتمانية وأن يتم دمجها بالكامل في العمليات المنتظمة لإدارة المخاطر في البنك.
نظرًا لأن مؤشرات الإنذار المبكر الفعالة تتطلب نظامًا تقنيًا يجمع جميع المعلومات المتاحة عن كل مستفيد، فإن مؤشرات الإنذار المبكر يستفيد من كونه جزءًا من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك الذي يحتوي بالفعل على معلومات عن المستفيد، يجب على البنك تخصيص ما يكفي من الموظفين والموارد المالية لضمان تشغيل النظام وفعاليته.
يجب أن تُدار عمليات مؤشرات الإنذار المبكر وفقًا لسياسات وإجراءات مكتوبة، بما في ذلك الحدود الزمنية للإجراءات المطلوبة، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك. كما يجب أن تكون هذه السياسات والإجراءات خاضعة للمراجعة السنوية وإعادة اعتمادها من قبل لجنة الإدارة العليا لتضمين:
1. التغييرات المطلوبة التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيلية السابقة;
2. التعديلات التنظيمية; و
3. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في إجراء ضمان الجودة المستقل (مثل مراجعة العملية من قبل خبير خارجي أو قسم التدقيق الداخلي).
التقارير:
يجب تسجيل جميع الإجراءات خلال عملية مؤشرات الإنذار المبكر في نظام تقنية المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والإجراءات المتخذة. على الأقل، يجب أن يسجل النظام:
1. الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراء;
2. اسم وقسم الأشخاص المشاركين/الموافقين على الإجراءات;
3. أسباب الإجراءات المتخذة; و
4. قرار السلطة المختصة للموافقة، إذا كان ذلك مناسبًا.
يجب أن تتضمن قائمة المراقبة، على الأقل، المعلومات التالية:
1. تفاصيل القرض;
2. هل هو جزء من مجموعة أو طرف ذو صلة;
3. قرض كبير أو صغير;
4. تاريخ إضافته إلى القائمة;
5. المراجعات التي تم اتخاذها (بما في ذلك الطوابع الزمنية) والنتائج,
6. إجراءات التخفيف; و
7. أسباب الإدراج في قائمة المراقبة.
يجب تقديم قائمة المراقبة (أو على الأقل القروض الكبيرة عليها) شهريًا إلى لجنة إدارة مخصصة (اللجنة التنفيذية أو لجنة المخاطر) فقط أو بالتوازي مع لجنة الائتمان لأغراض العلم واتخاذ الإجراءات المحتملة. وبالنسبة للحالات الكبيرة، يجب أن يكون مجلس إدارة البنك مشمولاً في عملية اتخاذ القرار. يجب أن يتلقى المجلس أيضًا شهريًا:
أ) قائمة مفصلة بالقروض الكبيرة لأغراض المعلومات: و
ب) الأرقام الإجمالية للقروض في قائمة المراقبة. يجب نشر المعلومات عن المستفيد/المجموعة التي تواجه صعوبات في الدفع على نطاق واسع وبشكل سريع داخل مجموعة البنوك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة. (للتفاصيل حول نماذج مؤشرات الإنذار المبكر، يرجى الرجوع إلى الملحق 1).
3. استراتيجية القروض المتعثرة (NPLs)
يجب أن يكون هدف البنك في عملية الحل هو تقليل الأصول المتعثرة في أقرب وقت ممكن، من أجل:
1. تحرير النقد ورأس المال للإقراض الجديد؛
2. تقليل خسائر البنك، وإعادة الأصول إلى حالة الربح، إذا كان ذلك ممكنًا؛
3. توليد عادات جيدة وثقافة سداد بين المستفيدين؛ و
4. المساعدة في الحفاظ على علاقة تجارية مع المستفيد من خلال إجراء عملية حل مسؤولة. لضمان تحقيق الهدف، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية مكتوبة شاملة لإدارة محفظة القروض المتعثرة بشكل عام، مدعومة بخطط عمل محددة بمدد زمنية لكل فئة أصول هامة. يجب على البنك أيضًا وضع ترتيبات مؤسسية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والحفاظ عليها.
1.3 وضع استراتيجية القروض المتعثرة (NPL)
استراتيجية خفض القروض المتعثرة يجب أن تكون واضحة وموجزة، وأن تحدد نهج البنك وأهدافه (مثل زيادة التحصيلات وتقليل الخسائر) كما ينبغي أن تتضمن، على الأقل، أهداف سنوية لخفض حجم القروض المتعثرة ضمن إطار زمني واقعي ولكنه طموح بما فيه الكفاية (بحد أدنى 3 سنوات). وتعد هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتوجيه الهيكل التنظيمي الداخلي، وتخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، أنظمة المعلومات، والتمويل) وتصميم الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المرحلي واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهداف الخفض الشاملة.
عملية وضع الاستراتيجية تنقسم إلى المكونين التاليين:
1. التقييم و
2. التصميم
1. التقييم
لإعداد استراتيجية القروض المتعثرة، يجب على البنوك إجراء تقييم شامل للبيئة التشغيلية الداخلية، والمناخ الخارجي لتسوية الديون، وتأثير استراتيجيات التسوية المختلفة على هيكل رأس مال البنك.
1. التقييم الذاتي الداخلي
الغرض من هذا التقييم الذاتي هو تزويد الإدارة بفهم كامل لخطورة المشكلات، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب أخذها في الاعتبار لتصحيح الوضع. التفاصيل المحددة مذكورة أدناه:
أ) تقييم التشغيل الداخلي:
يجب إجراء تقييم ذاتي شامل وواقعي لتحديد مدى خطورة الوضع والخطوات التي يجب اتخاذها داخليًا لمعالجته، وهناك عدد من الجوانب الداخلية الرئيسية التي تؤثر على حاجة البنك وقدرته على تحسين إدارته للقروض المتعثرة والأصول المحجوزة (عند الاقتضاء)، وبالتالي تقليلها.
ب) حجم وأسباب مشكلة القروض المتعثرة:
- حجم وتطور محافظ القروض المتعثرة على مستوى مناسب من التفصيل، مما يتطلب تقسيمًا مناسبًا للمحافظ:
- أسباب التدفقات الداخلة والخارجة للقروض المتعثرة، حسب المحفظة عند الاقتضاء؛
- العلاقات والتأثيرات المحتملة الأخرى.
ج) نتائج الإجراءات المتخذة بشأن القروض المتعثرة في الماضي:
- أنواع وطبيعة الإجراءات التي تم تنفيذها، بما في ذلك إجراءات إعادة الهيكلة؛
- نجاح تنفيذ تلك الأنشطة والأسباب ذات الصلة، بما في ذلك فعالية العلاجات المتعلقة بإعادة الهيكلة.
د) القدرات التشغيلية:
تشمل العمليات، الأدوات، جودة البيانات، تقنية المعلومات/الأتمتة، الموظفين/الخبرات، اتخاذ القرارات، السياسات الداخلية وأي مجال آخر ذي صلة بتنفيذ الاستراتيجية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخطوات المختلفة في العملية، مثل:
- الإنذار المبكر والكشف/التعرف على القروض المتعثرة؛
- إعادة الهيكلة؛
- التخصيص ؛
- تقييمات الضمانات؛
- عملية الاسترداد/العملية القانونية/الحجز؛
- إدارة الأصول المحجوزة (إذا كانت ذات صلة)؛
- التبليغ والمراقبة للقروض المتعثرة وفعالية حلول تسويتها:
بالنسبة لكل خطوة من خطوات العملية، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، يجب على البنوك إجراء تقييم ذاتي شامل لتحديد نقاط القوة والفجوات الكبيرة وأي مجالات تحتاج إلى تحسين لتحقيق أهدافها في خفض حجم القروض المتعثرة. كما يجب إعداد التقرير الداخلي الناتج عن التقييم الذاتي نفسه، وحفظه لأغراض السجلات.
يجب على البنوك مراقبة وإعادة تقييم أو تحديث الجوانب ذات الصلة من التقييم الذاتي على الأقل سنويًا، والالتماس بشكل منتظم آراء خبراء مستقلين حول هذه الجوانب، إذا لزم الأمر.
2. تقسيم المحفظة
الهدف والمبادئ من تقسيم المحفظة
تقسيم المحفظة هو عملية تقسيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من القروض المتعثرة إلى أجزاء أصغر وأكثر تجانسًا. كما يعد هذا التقسيم الخطوة الأساسية الأولى لوضع نهج فعال من حيث التكلفة والكفاءة لحل مشكلة القروض المتعثرة. وتسمح عملية تقسيم المستفيدين وفقًا لخصائص متشابهة للبنك بتطوير استراتيجيات حل أكثر تركيزًا لكل مجموعة. وباستخدام المؤشرات الأساسية للصلاحية وقيم الضمانات، يمكن تقسيم المحفظة في مرحلة مبكرة وفقًا لاستراتيجيات الحل المقترحة الشاملة (الاحتفاظ/إعادة الهيكلة، التصرف، أو الإنفاذ القانوني). كما أن تحديد فئات الأصول الواسعة في مرحلة مبكرة من عملية تسوية القروض يساعد في إعداد وحدة التسوية بشكل فعال، بما في ذلك تخصيص الموظفين والخبرات المتخصصة لإجراء تحليل أعمق لقدرة المستفيد على السداد وتصميم الخطة النهائية للتسوية.
يجب أن يتم التقسيم، بما في ذلك تقييم قدرة السداد الأولي، فور نقل القرض المتعثر إلى وحدة التسوية، وقبل تعيين القرض لموظف التسوية المحدد. ويقوم عادةً فريق متخصص بوحدة التسوية بتنفيذ هذه العملية.
من أجل التعامل مع مخزون القروض المتعثرة، يجب على البنك اتباع مبادئ التناسب والأهمية النسبية. ويعني التناسب أنه يجب إنفاق موارد كافية على قطاعات معينة من القروض المتعثرة خلال عملية التسوية، مع مراعاة التكاليف الداخلية الكبيرة لعملية التسوية التي يتحملها البنك. وتعني الأهمية النسبية أنه يجب تخصيص المزيد من الاهتمام للقروض الكبيرة مقارنة بالقروض الصغيرة خلال عملية التسوية. كما يجب أن توجه هذه المبادئ تخصيص الموارد المالية والوقت والبشرية (من حيث الأعداد والرتبة) في وحدة التسوية.
يعد نظام المعلومات الإداري المتطور الذي يحتوي على بيانات دقيقة شرطًا أساسيًا لإجراء تقسيم فعال. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه العملية بناءً على المعلومات الموجودة بالفعل في ملف القرض عند نقله من وحدة الإصدار إلى وحدة التسوية.
عملية التقسيم المكونة من مرحلتين
يوصى بإجراء التقسيم الأساسي لمحفظة القروض المتعثرة للبنك في المرحلتين التاليتين. ويتمثل الهدف الرئيسي في اختيار مجموعة أصغر من القروض المتعلقة بالمستفيدين القادرين على السداد، والتي تتطلب متابعة إضافية (كبيرة في حالة القروض الكبيرة) من وحدة التسوية، بما في ذلك تحليل الصلاحية العميق وإعادة تقييم الضمانات، من أجل تصميم خطة تسوية مناسبة.
المرحلة الأولى - التقسيم حسب طبيعة العمل، وفئات التأخر في السداد، ورصيد القرض، وحالة الإجراءات القانونية
يمكن إجراء تقسيم محفظة البنك من خلال مراعاة العديد من خصائص المستفيدين. كما يجب أن يكون للتقسيمات غرض مفيد، بمعنى أن مختلف القطاعات يجب أن تستدعي بشكل عام إلى معالجات مختلفة من وحدات التسوية الخاصة بالقروض المتعثرة أو الفرق المتخصصة ضمن هذه الوحدات. فيما يلي قائمة بمعايير التقسيم المحتملة التي يمكن أن تستخدمها البنوك:
1. طبيعة الأعمال: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك التجار الفرديين / الشراكات والشركات الكبرى: (حسب فئة الأصول أو القطاع).
2. الوضع القانوني: بالنسبة للقروض الحالية المشمولة بالفعل في الإجراءات القانونية أو التي تم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها.
3. فئة المتأخرات / أيام التأخر (كلما ارتفع مستوى التأخير، ضاق نطاق الحلول المحتملة).
أ) المتأخرات المبكرة (> 1 يومًا متأخرًا و≤ 90 يومًا متأخرًا)
ب) المتأخرات المتأخرة (> 90 يومًا متأخرًا)
ج) حالات استرداد القروض > 90 يومًا متأخرًا أو 180 يومًا متأخرًا
4. رصيد القرض: قد يقرر البنك الحد الأدنى للتقسيم بناءً على حجم القرض المستحق وحالات القروض المتعددة؛
المرحلة الثانية - تقييم القدرة على السداد الأولي
بعد التقسيم الأولي، يجب فحص القروض المتعثرة التي لا تخضع حاليًا لإجراءات قانونية وفقًا لمعيارين: (1) النسب المالية (أو النسب القائمة على تدفقات الأموال في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) )؛ و (2) نسبة القرض إلى القيمة (LTV). وهذه النسب تتوفر عادة للبنك من أحدث البيانات المالية للمستفيد (أو بيانات البنك) في ملف القرض، وينبغي أن لا تتطلب أي معلومات إضافية من المستفيد عادةً.
تعطي نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مؤشرًا جيدًا لمستوى الضمان مقابل القرض المستحق. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا متاحًا بسهولة يعكس الجانب الكمي لضمان القرض، والذي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من التقييم الأولي للقدرة على السداد. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في اعتبارها قيمة الضمانات في حالات الضغط (أي قيمة البيع الجبري في حالة التصفية) عند حساب هذه النسب. كما يجب أن يتم النظر في جودة الضمانات لتقييم إضافي خلال المراحل اللاحقة من عملية إعادة الهيكلة.
تتوقع البنوك أن تقوم بإعداد نسب القرض إلى القيمة (LTV) الداخلية وفقًا لحجم القطاع (الشركات الكبرى / منشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) وطبيعة القطاع التي تعمل فيها، مع تقييم/ تعديل المعايير سنويًا، بهدف المقارنة بين تكلفة إعادة الهيكلة وتكلفة حجز الرهن/ الإجراءات القانونية. والتصنيف وفقًا لنسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة يساعد على بدء النظر في استراتيجيات التسوية المختلفة الموضحة في الفصل 6.
قد تنظر البنوك في المعايير الإرشادية التالية كمؤشرات لتقييم القدرة على السداد كجزء من التقييم الأولي، وهذه المعايير تهدف إلى أن تكون مؤشرات عامة بدلًا من كونها متطلبات محددة (أي تحديد المستفيدين القادرين على السداد، والمستفيدين القادرين على السداد بشكل هامشي، والمستفيدين الغير قادرين على السداد):
• نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (Debit/EBITDA) تُستخدم كمؤشر لتقييم القدرة على السداد الأولية للمستفيد وتعكس مدى تحمل الشركة للديون. وتُعتبر الشركة ذات مستوى عالٍ من الديون إذا تجاوزت حدًا معينًا، مما قد يزيد من مخاطر سداد القرض بالكامل وفي الوقت المحدد.
• يجب أن تكون نسبة تغطية خدمة القرض قابلة للمقارنة مع متوسط القطاع خلال فترة إعادة الهيكلة التي يجب أن تصبح فيها الوحدة قابلة للاستمرار.
• يجب أن تكون الاتجاهات الخاصة بالشركة بناءً على البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية قابلة للمقارنة مع القطاع. ولذلك، يجب دراسة سلوك الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBIDTA) في الماضي والمستقبل ومقارنته بمتوسط القطاع.
• بالنسبة لتمويل المشاريع وغيرها من القروض متعددة السنوات، يجب أن تكون نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) كما هو محدد أدناه 1.4، مما يمنح هامشًا بنسبة 40٪ لمبلغ القرض المطلوب سداده. ولمزيد من التفاصيل حول حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR)، يُرجى الرجوع إلى الملحق 2.
القيمة الحالية لإجمالي تدفقات الأموال المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة ورأس المال) + الاحتياطيات النقدية نسبة تغطية مدة القرض = ----------------------------------------------------------------------------------- المبلغ المستحق من القرض يجب أن يكون اختيار العتبات لهذه المؤشرات المستخدمة في تقييم القدرة على السداد الأولي مبنيًا على المؤشرات السوقية العامة.
يدرك البنك المركزي السعودي أن العتبات المقبولة فيما يتعلق بالنسب المالية الرئيسية ونسب تغطية الضمانات ستختلف وفقًا لطبيعة القطاع، وتوقعاتها الاقتصادية خلال مدة القرض، وحجم القروض، وبالتالي لا تضع حدودًا ثابتة. ومع ذلك، من المتوقع من البنوك تقييم وتوثيق ما سبق، كجزء من عملية تقسيم محفظة القروض المتعثرة الخاصة بها. ولا ينبغي اعتبار أي نسبة معينة بمعزل عن الأخرى، عند تقسيم المستفيدين, و يُنصح البنوك بتطوير أساسيات منطقية (إما قائمة على الخبرة أو إحصائية).
تم توضيح ما يلي لتوفير أدلة إرشادية حول كيفية إجراء التقسيم:
الشكل 1: المرحلة الثانية من التقسيم بناءً على نسبة القرض إلى القيمة (LTV) والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) (النسب التالية استرشادية فقط)
تقسيم المستفيدين نسبة القرض إلى القيمة (LTV) نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) المستفيد القادر على السداد ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≤ 5 المستفيد القادر على السداد بشكل هامشي ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بين ≤8 و ≥5 المستفيد الغير قادر على السداد ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≥ 8 يجب على البنوك تحديد القروض التي قد تكون غير قابلة للسداد نتيجة لتقييم الأولي القدرة على السداد الأولي في هذه المرحلة من التقسيم. يُمكّن تقسيم هذه القروض في هذه المرحلة البنوك من توفير الوقت والموارد المالية. ويجب إحالة القروض الغير قابلة للسداد المحددة على الفور إلى الوحدة القانونية تحت وحدة التسوية أو النظر في إجراءات حجز الرهن.
يجب تعيين مجموعة القروض المتبقية، المعترف بها بأنها قابلة للسداد وغير قابلة للسداد بشكل هامشي بعد التقييم الأولي، إلى وحدة التسوية لإجراء تقييم القدرة على السداد شامل بناءً على معلومات إضافية سيتم جمعها من المستفيد وإعادة تقييم الضمانات. ويتيح التمييز على أساس قيمة الضمانات المنعكسة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة لوحدة التسوية استلام ملف التسوية بمعلومات أكثر تفصيلًا. وفي أعقاب هذا التحليل، يتم اختيار خطة إعادة هيكلة مخصصة بناءً على مقارنة صافي القيمة الحالية (NPVs) (صافي القيمة الحالية - هي الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة على مدى فترة زمنية) من الاستردادات المتوقعة في ظل خيارات بديلة مختلفة.
معايير التقسيم الإضافية المحتملة:
بالإضافة إلى التقسيم الأساسي باستخدام حجم القرض، ونسب القروض المالية أو النسب القائمة على الضمانات، قد تختار البنوك تقسيم محفظة القروض المتعثرة بشكل أكبر باستخدام خصائص المستفيد الإضافية. وتشمل ما يلي:
1. القطاع والقطاع الفرعي (على سبيل المثال، يمكن التعامل مع العقارات كفئة منفصلة مع مباني المكاتب والشقق وتطوير الأراضي والبناء كفئات فرعية )؛
2. عدد الأيام المتأخرة في السداد. فترة التوقف عن السداد الأطول قد تشير إلى ميل أعلى لإجراءات نظامية.
3. الغرض من القرض (على سبيل المثال، رأس المال العامل أو شراء العقارات أو الأصول الملموسة)؛
4. نوع الضمانات (على سبيل المثال، العقارات التجارية أو السكنية، الأراضي، الأصول المالية)؛
5. موقع الضمانات؛
6. بلد الإقامة/التأسيس ((أ) المقيمين، (ب) غير المقيمين )؛ و
7. نسبة تغطية الفائدة (نسبة منخفضة تشير إلى مشكلة في التدفقات النقدية الحرة).
إذا كان التقسيم الإضافي إلى مجموعات صغيرة غير مرجح أن يؤدي إلى نتائج أفضل وقد يتسبب في فقدان التركيز، يُنصح البنوك بتوثيق الأسس التي تعزز الثقة لدى البنك المركزي السعودي.
3.الظروف الخارجية والبيئة التشغيلية
إن فهم الظروف التشغيلية الخارجية الحالية والمحتملة المستقبلية يعد أمرًا أساسيًا لوضع استراتيجية القروض المتعثرة والأهداف المرتبطة بها لتقليلها، ويجب على البنوك متابعة التطورات ذات الصلة عن كثب، وتحديث استراتيجيات القروض المتعثرة الخاصة بها حسب الحاجة.
يجب على البنوك أخذ العوامل الخارجية التالية في اعتبارها عند وضع استراتيجيتها، ومع ذلك، لا ينبغي اعتبارها شاملة حيث قد تلعب عوامل أخرى غير مدرجة أدناه دورًا مهمًا في ظروف محددة.
أ) ظروف الاقتصاد الكلي:
تلعب ظروف الاقتصاد الكلي دورًا أساسيًا في وضع استراتيجية القروض المتعثرة. ويشمل ذلك أيضًا العوامل المؤثرة في سوق العقارات وقطاعاته الفرعية ذات الصلة. وبالنسبة للبنوك التي تركز على قطاعات معينة في محافظ قروضها المتعثرة (مثل البناء والتشييد، التصنيع، تجارة الجملة والتجزئة)، يجب إجراء تحليل دقيق ومستمر للعوامل المؤثرة في القطاع لتوجيه استراتيجية القروض المتعثرة.
ب) توقعات السوق:
تقييم توقعات أصحاب المصلحة الخارجيين (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وكالات التصنيف، ومحللي السوق، والباحثين، والمستفيدين) فيما يتعلق بالمستويات المقبولة للقروض المتعثرة والتغطية سيساعد على تحديد مدى السرعة التي يجب على البنوك تقليل محافظها. ويستخدم أصحاب المصلحة هؤلاء غالبًا المعايير الوطنية أو الدولية وتحليلات مقارنة.
ج) طلب المستثمرين على القروض المتعثرة:
ستساعد اتجاهات والعوامل المؤثرة على السوق المحلية والدولية للقروض المتعثرة لعمليات بيع المحافظ البنوك على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بشأن التوقعات المتعلقة باحتمال ومدى تسعير مبيعات المحافظ. ومع ذلك، يقوم المستثمرون في النهاية بتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة، ومن بين العوامل التي تحدد التسعير هي جودة المستندات وبيانات القروض التي يمكن للبنوك تقديمها حول محافظ القروض المتعثرة لديها.
د) خدمة القروض المتعثرة:
يوجد عامل آخر قد يؤثر على استراتيجية القروض المتعثرة هو نضج صناعة خدمة هذه القروض. إذ يمكن للخدمات المتخصصة أن تقلل بشكل كبير من تكاليف صيانة القروض المتعثرة وإجراءات التسوية. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الاتفاقيات الخاصة بالخدمات مدارة وموجهة بشكل جيد من قبل البنك لضمان فعاليتها.
4. الآثار الرأسمالية لاستراتيجية القروض المتعثرة
تعد مستويات رأس المال وتوقعاتها المستقبلية مدخلات هامة لتحديد نطاق الإجراءات المتاحة للبنوك لتقليص حجم القروض المتعثرة. ويجب أن تكون البنوك قادرة على نمذجة الآثار الرأسمالية للعناصر المختلفة لاستراتيجيتها المتعلقة بالقروض المتعثرة،ويفضل أن يكون ذلك تحت سيناريوهات اقتصادية مختلفة، ويجب أيضًا مراعاة هذه الآثار بالتزامن مع إطار القدرة على تحمل المخاطر (RAF) وكذلك عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP).
عندما تكون الاحتياطيات الرأسمالية ضئيلة والربحية منخفضة، يجب على البنوك تضمين إجراءات مناسبة في تخطيطها الرأسمالي والتي ستمكن من التنظيف المستدام للقروض المتعثرة من الميزانية العمومية.
2. التصميم
يجب أن تحدد مرحلة التصميم الخيارات التي ستُستخدم لحل القروض المتعثرة، وتضع أهدافًا محددة لتقليص هذه القروض، إلى جانب مؤشرات الأداء التي توضح كيفية تنفيذ استراتيجية تقليص القروض المتعثرة على مدى الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة. وفيما يلي المكونات الرئيسية لمرحلة التصميم:
1) خيارات تنفيذ الاستراتيجية
يجب على البنوك مراجعة مجموعة خيارات تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة المتاحة وتقدير تأثيرها المالي. أمثلة على خيارات التنفيذ، والتي لا تستبعد بعضها البعض، هي:
• استراتيجية التعليق/إعادة الهيكلة: ترتبط استراتيجية التعليق ( وهي خيار عدم إنهاء العلاقة مع المستفيد المتعثر) ارتباطًا وثيقًا بالنموذج التشغيلي، وخبرة إعادة الهيكلة وتقييم المستفيد، والقدرات التشغيلية لإدارة القروض المتعثرة، والاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات وسياسات الشطب.
• تقليص المحفظة النشطة: يمكن تحقيق ذلك من خلال إما بيع القروض المتعثرة أو شطب القروض المحجوز لها مخصصات والتي يُعتبر استردادها غير ممكن. كما يجب ربط هذا الخيار بمدى كفاية المخصصات، وتقييمات الضمانات، وجودة بيانات القروض، وطلب المستثمرين على القروض المتعثرة.
• تغيير نوع القرض: يشمل ذلك إجراءات حجز الرهن، تحويل القرض إلى أسهم، تحويل القرض إلى أصول، أو استبدال الضمانات.
• الخيارات القانونية: تتضمن إجراءات الإفلاس وإجراءات حجز الرهن.
• الحلول خارج نطاق المحاكم:إعادة هيكلة الديون خارج نطاق المحكمة تشمل تغيير تكوين و/ أو هيكل أصول والتزامات المستفيدين الذين يواجهون صعوبات مالية، دون اللجوء إلى تدخل قضائي كامل، بهدف تعزيز الكفاءة، واستعادة النمو، وتقليل التكاليف المرتبطة بالصعوبات المالية للمستفيد (للتفاصيل حول الحلول خارج نطاق المحاكم، يُرجى الرجوع إلى القسم 2.2.5).
يجب على البنوك أن تضمن أن استراتيجيتها للقروض المتعثرة لا تتضمن خيارًا استراتيجيًا واحدًا فقط، بل تجمع بين عدة استراتيجيات/خيارات لتحقيق أفضل النتائج على المدى القصير، المتوسط والطويل، واستكشاف أي الخيارات هي الأكثر فائدة لمختلف المحافظ أو الشرائح وتحت ظروف مختلفة.
كما يجب على البنوك تحديد الخيارات الاستراتيجية المتوسطة والطويلة الأجل لتقليص القروض المتعثرة، والتي قد لا تكون قابلة للتنفيذ فورًا، مثل نقص الطلب على القروض المتعثرة من المستثمرين والذي قد يتغير على المدى المتوسط إلى الطويل. وقد تحتاج الخطط التشغيلية إلى توقع مثل هذه التغيرات، مثل الحاجة إلى تحسين جودة بيانات القروض المتعثرة لتكون جاهزة لعمليات المستثمرين المستقبلية.
عندما تقيم البنوك أن الخيارات التنفيذية المذكورة أعلاه لا توفر تقليصًا فعالًا للقروض المتعثرة على المدى المتوسط إلى الطويل لبعض المحافظ، أو الشرائح، أو القروض الفردية، يجب أن ينعكس ذلك بوضوح في نهج مخصصات مناسب وفي الوقت المناسب. كما يجب على البنك شطب القروض التي تعتبر غير قابلة للتحصيل في الوقت المناسب.
2. الأهداف
قبل البدء في عملية تحديد الأهداف قصيرة إلى متوسطة الأجل، يجب على البنوك تكوين رؤية واضحة حول ما تعتبره مستويات معقولة للقروض المتعثرة على المدى الطويل، سواء على مستوى شامل أو على مستوى المحافظ الفردية. وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن الإطار الزمني المطلوب لتحقيق هذه الأهداف طويلة الأجل، فإنها تشكل عنصرًا مهمًا في تحديد الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل بشكل مناسب.
يجب على البنوك تضمين أهداف كمية واضحة في استراتيجيتها للقروض المتعثرة كحد أدنى (بما في ذلك الأصول المحجوزة، إذا كانت ذات صلة)، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا. كما يجب أن تؤدي هذه الأهداف مجتمعة إلى تقليص ملموس، سواء من حيث القروض المتعثرة الإجمالية أو الصافية (بعد تجنيب المخصصات)، على الأقل في المدى المتوسط. وبينما يمكن أن تلعب التوقعات حول التغيرات في ظروف الاقتصاد الكلي دورًا في تحديد مستويات الأهداف (إذا كانت مبنية على توقعات خارجية موثوقة)، إلا أنها لا يجب أن تكون العامل الوحيد في تحديد أهداف تقليص القروض المتعثرة.
عند تحديد الأهداف، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها على الأقل الأبعاد التالية:
• حسب الآفاق الزمنية: قصيرة الأجل (مؤشر لمدة سنة واحدة)، متوسطة الأجل (مؤشر لمدة 3 سنوات) وربما طويلة الأجل؛
• حسب المحافظ الرئيسية: مثل الرهن العقاري للأفراد, القروض الاستهلاكية للأفراد، الأعمال الصغيرة والأفراد المحترفين, قروض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشركات الكبيرة، العقارات التجارية؛
• حسب خيار التنفيذ المختار لتحقيق الخفض المتوقع: مثل التحصيلات النقدية من استراتيجية التعليق، استرداد الضمانات، التحصيلات من الإجراءات القانونية، الايرادات من بيع القروض المتعثرة أو عمليات الشطب؛
يجب أن تشمل أهداف القروض المتعثرة على الأقل انخفاضًا متوقعًا مطلقًا أو نسبيًا، سواء قبل أو بعد احتساب المخصصات، ليس فقط على أساس إجمالي ولكن أيضًا بالنسبة للمحافظ الرئيسية للقروض المتعثرة.
عندما تكون الأصول المحجوزة ذات قيمة مادية كبيرة، ينبغي تحديد استراتيجية مخصصة لهذه الأصول أو على الأقل تحديد أهداف لتقليل الأصول المحجوزة ضمن استراتيجية القروض المتعثرة. ومن المفهوم أن تخفيض القروض المتعثرة قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأصول المحجوزة على المدى القصير، في انتظار بيع هذه الأصول. ولكن يجب أن تكون هذه الفترة الزمنية محدودة بوضوح لأن الهدف من الحجز هو البيع في الوقت المناسب للأصول المعنية.
ينبغي تحديد الأهداف لكل محفظة رئيسية على أساس ربع سنوي خلال السنة الأولى. ويجب أن ترافق كل هدف من هذه الأهداف رفيعة المستوى مجموعة من العناصر المراقبة الأكثر تفصيلًا، مثل نسبة القروض المتعثرة ونسبة التغطية، وما إلى ذلك.
فيما يلي الأهداف الكمية رفيعة المستوى كما هو موصى به في أفضل الممارسات الدولية.
الأهداف التشغيلية المستدامة والموجهة نحو الحلول:
• القروض التي خضعت لتعديلات طويلة الأجل / القروض المتعثرة بالإضافة إلى القروض المؤجلة ذات التعديلات طويلة الأجل.
الأهداف التشغيلية الموجهة نحو الإجراءات:
• المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة والتي تم إجراء تحليل للقدرة على السداد لها خلال الأشهر الـ 12 الماضية / المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة.
• المستفيدون المشتركون من القروض المتعثرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة الذين تم تنفيذ حل إعادة هيكلة مشترك لهم.
• القروض المتعثرة للشركات الكبرى التي قامت البنوك بإشراك متخصص لتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة.
البنوك التي تدير عملية استراتيجية القروض المتعثرة لأول مرة يجب ألا تركز فقط على الأفق قصير الأجل. والهدف هنا هو معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها خلال عملية التقييم الذاتي ومن ثم إنشاء إطار عمل فعال ومناسب لإدارة القروض المتعثرة، مما يسمح بتنفيذ ناجح للأهداف الكمية للقروض المتعثرة المعتمدة على المدى المتوسط إلى الطويل.
ملاحظة 1:
مثال توضيحي. البنوك التي قامت بمعايرة داخلية (عبر الدورة) لنسب احتمال التخلف عن السداد عبر الدورة الاقتصادية بناءً على نظام تصنيف معتمد، يجب ألا تسعى إلى تنفيذ إجراءات الحجز ضد الحسابات التي يمكن أن تؤدي إعادة هيكلتها إلى مخرجات خسارة الائتمان المتوقعة أقل من الخسارة الداخلية المحتسبة (إذا تم احتسابها داخليًا) أو الخسارة التنظيمية المتوقعة في حالة بدء إجراءات قانونية ضد المستفيد.
على سبيل المثال، إذا تم إعفاء المستفيد عن سداد ما نسبته 20% من المبلغ المستحق، فإن تصنيف المخاطر قد ينتقل إلى درجة بها احتمال تعثر بنسبة 16% (باستثناء فترة الـ12 شهرًا، التي سيتم فيها تصنيف القرض المعاد هيكلته على أنه متعثر، شريطة أن يكون الأداء مرضيًا)، وبتقدير أن الخسارة المتوقعة داخليًا هي 36%، فإن نسبة خسارة الائتمان المتوقعة من هذه الصفقة قد تكون حوالي 24.6% (تخفيض بنسبة 20% و((100% - 20% تخفيض) * 16% احتمال التخلف عن السداد* 36% الخسائرُ الناجمةُ عن التعثر) = 4.6%)) مقارنة مع الخسارة المتوقعة الناجمةُ عن الحجز التي قد تصل إلى 43%.
التوضيح السابق مبسط، ويدرك البنك المركزي السعودي أن:
• المدينين الذين يحصلون على تخفيض مادي خلال إجراءات الحجز يتم تصنيفهم ضمن قروض متعثرة لأغراض المخصصات لمدة لا تقل عن عام، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند حساب التكلفة التي يتحملها البنك نتيجة الحجز؛
• قد يكون من الضروري استخدام حكم خبير أو تجاوز لنظام التصنيف فيما يتعلق بتصنيف الدرجة أثناء إجراء التقييم المذكور أعلاه.
ومع ذلك، فإن الغرض من توضيح ما سبق هو تأييد رؤية طويلة الأمد تتعلق باتخاذ قرار متوازن بشأن إعادة هيكلة المستفيد المتعثر (أي تحديد قدرة المستفيد على السداد) بدلًا من السعي لإجراءات الإنفاذ المباشرة.
2.3 تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة
يجب على البنوك التأكد من وضع أهمية كبيرة على إبلاغ مكونات الاستراتيجية المعتمدة إلى أصحاب المصلحة المعنية في البنك وتأسيس بروتوكولات مناسبة لمراقبة التنفيذ. فيما يلي المكونات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة هي:
1.مراقبة النتائج
أ. يجب على البنوك إنشاء آلية مراقبة مناسبة لاستراتيجية القروض المتعثرة لضمان أنها تحقق النتائج المتوقعة. وإذا تم تحديد أي اختلافات، يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف/الغايات.
ب. يجب مراجعة الاستراتيجية سنويًا على الأقل. وإذا كانت أهداف التحصيل والميزانيات تتطلب تعديلات سنوية كبيرة، فيجب تعديل السياسات والإجراءات حسب الضرورة.
2. تضمين استراتيجية القروض المتعثرة
بما أن تنفيذ وتسليم استراتيجية القروض المتعثرة يتطلب ويعتمد على العديد من المجالات المختلفة داخل البنك، يجب دمجها في العمليات على جميع المستويات داخل المنظمة، بما في ذلك المستوى الاستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي.
يجب على جميع البنوك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وخطوط التقارير الرسمية بشكل واضح لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
يجب توفير أهداف فردية (أو جماعية) واضحة وحوافز للموظفين والإدارة المشاركين في أنشطة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع تحقيق الأهداف المتفق عليها في استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
يجب أن تكون جميع مكونات استراتيجية القروض المتعثرة متوافقة تمامًا ومدمجة في خطة العمل والميزانية. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، التكاليف المرتبطة بتنفيذ الخطة التشغيلية (مثل الموارد، أنظمة تقنية المعلومات، إلخ)، وكذلك الخسائر المحتملة الناتجة عن أنشطة تسوية القروض المتعثرة. كما يجب مراقبة استراتيجية القروض المتعثرة عن كثب لضمان تحقيق النتائج المتوقعة، كما يجب تحديد الفروقات واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف والغايات طويلة الأجل.
3. الخطة التشغيلية
يجب أن تكون استراتيجية القروض المتعثرة للبنوك مدعومة بخطة تشغيلية (والتي يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا). وينبغي أن توضح الخطة التشغيلية بشكل واضح كيفية تنفيذ البنك لاستراتيجيته الخاصة بالقروض المتعثرة على مدار فترة زمنية تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات على الأقل (اعتمادًا على نوع التدابير التشغيلية المطلوبة).
تجب أن تحتوي الخطة التشغيلية للقروض المتعثرة على الأقل على العناصر التالية:
• أهداف وغايات محددة بوضوح وفق جداول زمنية محددة؛
• أنشطة يتم تنفيذها على أساس تقسيم المحفظة؛
• ترتيبات الحوكمة، بما في ذلك تحديد المسؤوليات وآليات الإبلاغ عن الأنشطة والنتائج المحددة؛
• معايير الجودة لضمان تحقيق نتائج ناجحة؛
• متطلبات التوظيف والموارد؛
• خطة لتعزيز البنية التحتية التقنية المطلوبة؛
• متطلبات ميزانية تفصيلية ومجمعة لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة؛
• خطة للتفاعل والاتصال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (مثل المبيعات، والخدمات، والمبادرات المتعلقة بالكفاءة، إلخ).
• يجب أن تركز الخطة التشغيلية بشكل خاص على العوامل الداخلية التي قد تشكل عقبات أمام التنفيذ الناجح لاستراتيجية القروض المتعثرة.
تنفيذ الخطة التشغيلية
يجب أن يعتمد تنفيذ الخطط التشغيلية للقروض المتعثرة على سياسات وإجراءات مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وهياكل حوكمة مناسبة (بما في ذلك إجراءات التصعيد). كما يجب تسليط الضوء على أي انحرافات عن الخطة وإبلاغ الإدارة بها.
4. هيكلة وحدة تسوية القروض
تتطلب الإدارة الفعالة لعملية حل القروض المتعثرة أن يقوم البنك بإنشاء وحدة مخصصة للتعامل مع حالات تسوية القروض. يجب أن يتم إنشاء زحدة تسوية القروض كجزء دائم ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، بحيث تكون تحت إشراف قسم إدارة المخاطر بدلاً من وحدات الأعمال أو وحدات إصدار القروض.
إن السبب وراء إنشاء وحدة مستقلة للتعامل مع القروض المتعثرة هو القضاء على أي تضارب محتمل في المصالح بين الموظف الذي قام باصدار القرض والمستفيد المتعثر. إن فصل المهام لا يشمل فقط إدارة العلاقات (مثل التفاوض على خطة إعادة الهيكلة، التنفيذ القانوني، إلخ) بل يشمل أيضاً عملية اتخاذ القرار إلى جانب خدمات الدعم (مثل إدارة القرض، ملفات القروض والضمانات، المثمنين، إلخ) والموارد المتعلقة بتقنية المعلومات.
الهيكل التنظيمي المناسب لوحدة التسوية يختلف بشكل كبير بناءً على الظروف التي يواجهها كل بنك على حدة. من المحتمل أن تقوم البنوك الكبيرة التي تتعامل مع عدد كبير من القروض المتعثرة بإنشاء وحدات عمل منفصلة أو تقسيمات ضمن وحدة تسوية واحدة للتعامل مع فئات الأصول المختلفة مثل الشركات الكبرى، الشركات المتوسطة، والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر. وأما البنوك الصغيرة, فقد تتبع هيكلًا أبسط حيث قد تتولى وحدة عمل واحدة التعامل مع مجموعة متنوعة من المستفيدين.
1.4 تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة
المهارات المطلوبة
ينبغي على البنوك التأكد من أن مديري وحدة التسوية، وقادة فرقهم، ومسؤولي التسوية محترفون مؤهلون تأهيلًا عاليًا، قادرون على أداء وظائفهم بفعالية. ويجب أيضًا تقييم احتياجات التدريب ووضع خطط تدريبية مناسبة لهم. ويكون التخصص الإضافي داخل وحدات تسوية القروض المتعثرة للأفراد، غالبًا مفيدًا بناءً على الأساليب المختلفة المطلوبة لتسوية القروض المتعثرة لكل فئة من فئات المستفيدين.
يجب أن يتمتع موظفو وحدة التسوية بمهارات تحليلية قوية وفهم عميق لعملية إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى القدرة على العمل بشكل جيد تحت الضغط.
المكافآت
ينبغي أن تكون هياكل التعويضات لموظفي وحدة التسوية متوافقة مع استراتيجية البنك طويلة الأجل. وإذا كانت التعويضات تعتمد على التحصيل النقدي فقط، فقد يفضل الموظفون تحسين دخلهم الشخصي على المدى القصير على حساب تعظيم الأرباح للبنك على المدى الطويل. وعلى العكس، إذا كانت التعويضات تعتمد على تقليل عدد القروض المتعثرة، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة مثل إعادة هيكلة غير ملائمة أو حتى إفلاس شركات كان بالإمكان إنقاذها، وذلك لأن المسؤولين قد يسعون لتقليل الأرقام بأسرع طريقة ممكنة. وقد يتردد الموظفون أيضًا في استخدام جميع خيارات إعادة الهيكلة المتاحة (خصوصًا فيما يتعلق بإعفاء القروض) دون وجود ضمانات لتغطية التكاليف وتوفير استشارات قانونية لحمايتهم في حال تم تقديم شكاوى قانونية ضدهم.
توزيع عبء العمل
يجب على البنوك وضع سياسات تحدد الجداول الزمنية لتوزيع الحسابات المعرضة للخطر على مسؤولي التسوية، بمجرد تحديد الحساب على أنه معرض للخطر.
2.4 دمج الأقسام القانونية والداعمة في وحدة التسوية
تحتاج البنوك إلى استشارات قانونية في مجموعة متنوعة من المسائل المتعلقة بإصدار وإدارة وإعادة هيكلة القروض. وهذا لا يشمل توثيق معاملات القروض وإعادة الهيكلة فحسب، بل يشمل أيضًا الإشراف على عملية تحصيل تلك القروض المتعثرة. ومن المستحسن للغاية أن تحتفظ البنوك بفريق قانوني متخصص (أو خبراء قانونيين) داخل وحدة التسوية من أجل:
1. المساعدة في التفاوض على إعادة هيكلة تلك القروض التي تحتاج إلى معالجة؛
2. أن يكون مسؤولًا عن تلك القروض التي تتطلب حلولًا قانونية لتحصيلها (الإفلاس أو حجز الرهن).
3.4 إدارة الأداء
بالنسبة لموظفي وحدة التسوية المشاركين في إدارة القروض المتعثرة، يجب وضع مقاييس أداء مناسبة تأخذ في الاعتبار ليس فقط أداء الفرد ولكن أيضًا تقييم أداء الفريق ككل. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة وقياس أداء وحدة التسوية بشكل منتظم. ولهذا الغرض، ينبغي تنفيذ نظام تقييم مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات وحدة تسوية القروض المتعثرة، بحيث يتماشى مع الاستراتيجية العامة لإدارة القروض المتعثرة والخطة التشغيلية.
بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومراحل القروض المتعثرة الخاصة بالبنك (مع تركيز قوي على فعالية أنشطة التسوية)، قد يشمل نظام التقييم قياسات نوعية مثل مستوى مهارات التفاوض، والقدرات التقنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية المستلمة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، أو متابعة الحالات المعاد هيكلتها.
كما يجب أن يضمن أن درجة الالتزام العالية المطلوبة عادةً من موظفي وحدة التسوية يتم تضمينها في شروط العمل المتفق عليها، وسياسات المكافآت، والحوافز، وإطار إدارة الأداء.
كجزء من إطار قياس الأداء، يوصى بأن تتضمن إدارة البنوك وجود مؤشرات محددة مرتبطة بالأهداف المحددة في استراتيجية القروض المتعثرة والخطة التشغيلية. كما يجب أن تكون أهمية التقييم المعطى لهذه المؤشرات ضمن أطر قياس الأداء الشاملة متناسبة مع مدى خطورة مشكلات القروض المتعثرة التي يواجهها البنك.
أخيرًا، نظرًا لأن الدور الهام لمعالجة ما قبل التأخر في السداد يُعتبر عاملًا رئيسيًا في تقليل تدفقات القروض المتعثرة، يجب أيضًا تعزيز التزام قوي من قبل الموظفين المعنيين بمعالجة الانذارات المبكرة من خلال سياسة المكافآت وإطار الحوافز.
الموارد التقنية
يُعد أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار من استراتيجيات القروض المتعثرة هو وجود بنية تحتية تقنية ملائمة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالقروض المتعثرة بشكل مركزي في أنظمة تقنية المعلومات القوية والآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدّثة طوال عملية تسوية القروض المتعثرة.
يجب أن تُمكن البنية التحتية التقنية الملائمة وحدات تسوية القروض المتعثرة من:
1. الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
أ) معلومات عن المستفيدين الحاليين المتعثرين والمستفيدين في مرحلة التأخر المبكر، بما في ذلك الإشعارات الآلية في حال حدوث تحديثات؛
ب) معلومات القروض والضمانات/الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين؛
ج) أدوات المراقبة/التوثيق ذات القدرات التقنية لتتبع أداء وإنتاجية عمليات إعادة الهيكلة؛
د) حالة أنشطة تسوية القروض والتفاعل مع المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل إجراءات إعادة الهيكلة المتفق عليها؛
هـ) الأصول المحجوزة (الحجز هو سداد القروض المستحقة قدر الإمكان عن طريق الإنفاذ القانوني من قبل البنك)؛ (متى كان ذلك مناسبًا)و
و) تتبع التدفق النقدي للقرض والضمانات.
2. معالجة ومراقبة أنشطة معالجة القروض المتعثرة بكفاءة، بما في ذلك:
أ) سير العمل الآلي طوال مراحل القروض المتعثرة بالكامل؛
ب) عملية مراقبة آلية ("نظام التتبع") لحالة القرض، مما يضمن وضع العلامات الصحيحة للقروض المتعثرة والقروض المعاد هيكلتها؛
ج) نهج صناعي للتواصل مع المستفيدين، مثل مراكز الاتصال (بما في ذلك برامج متكاملة لأنظمة الدفع بالبطاقات على جميع أجهزة الوكلاء) أو الإنترنت (مثل نظام مشاركة الملفات)؛
د) إدراج مؤشرات الإنذار المبكرة (راجع أيضًا قسم مؤشرات الإنذار المبكرة)؛
هـ) إعداد تقارير آلية طوال مرحلة تسوية القروض المتعثرة لاستخدام إدارة وحدة تسوية القروض المتعثرة، والإدارة العليا، والمديرين الآخرين المعنيين، والجهة التنظيمية؛
و) تحليل أداء أنشطة تسوية القروض المتعثرة من قبل وحدة تسوية القروض المتعثرة، والفريق الفرعي والخبراء (مثل معدل المعالجة/ النجاح، ومعلومات تمديد القروض، وفعالية خيارات إعادة الهيكلة المقدمة، ومعدل التحصيل النقدي، والتحليل الزمني لمعدلات المعالجة/ النجاح، ومعدل الوفاء بالوعود في مركز الاتصال، وغيرها)؛
ز) مراقبة تطور المحفظة (المحافظ) / المحفظة الفرعية (المحافظ) الفرعية / الفئات / الأفراد المستفيدين.
3. تعريف وتحليل وقياس القروض المتعثرة والمستفيدين المرتبطين بها:
أ) تحديد القروض المتعثرة وقياس الخسائر الناتجة عنها؛
ب) إجراء تحليل مناسب لتقسيم القروض المتعثرة وتخزين النتائج لكل مستفيد؛
ج) دعم تقييم البيانات الشخصية للمستفيد، والوضع المالي وقدرة السداد (تقييم القدرة على السداد)، على الأقل بالنسبة للمستفيدين غير المعقدين؛
د) إجراء حسابات (1) صافي القيمة الحالية (NPV) و(2) تأثير ذلك على الوضع الرأسمالي للبنك لكل خيار إعادة هيكلة و/أو أي خطة إعادة هيكلة محتملة بموجب أي تشريعات ذات صلة (مثل أنظمة الحجز، أنظمة الإفلاس) لكل مستفيد.
يجب تقييم مدى كفاءة البنية التحتية التقنية، بما في ذلك جودة البيانات، من قبل قسم مستقل بشكل منتظم (مثل المراجعة الداخلية أو الخارجية).
4.4 وضع دليل سياسة مكتوب
يجب على جميع البنوك أن تمتلك دليل سياسة موثق، يوضح بشكل واضح جدولًا زمنيًا قياسيًا لإدارة وحل القروض المتعثرة. وكلما طالت مدة تأخر المستفيد عن السداد، قلت احتمالية قيامه بسداد القرض. ولذلك، يتطلب النجاح في الحل أن يتعرف البنك على المشكلة في وقت مبكر ويلتزم بجدول زمني صارم ولكن واقعي لضمان إعادة هيكلة القرض أو بيعه لطرف ثالث أو تحصيله من خلال الإجراءات القانونية في حالة المستفيدين الغير قادرين على السداد.
5. خطة التسوية
1.5 التحضير لعملية التسوية
كخطوة أولى بعد استلام قرض متعثر جديد، يجب على فريق تسوية القروض ضمان جمع كل المعلومات ذات الصلة والضرورية حول تفاصيل القرض والبيانات المالية للمستفيد لتسهيل اختيار خطة تسوية مناسبة. يجب على فريق الشركات/المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التأكد من نقل الملف مع جميع الوثائق اللازمة وإرفاق ملخص تحديث الحالة. وفي أفضل السيناريوهات، يجب على البنك السعي لتحقيق حل بالتوافق يرضي مصالح الطرفين ويؤدي إلى إعادة هيكلة ناجحة. يتطلب اعتماد هذا المنظور تقييمًا ذاتيًا لخيارات البنك وموقفه القانوني بالإضافة إلى تحليل الخيارات والوضع الحالي بالنسبة للمستفيد. يتطلب النهج الشامل عملية تحضير دقيقة من كلا الجانبين، والتي, إذا تمت بشكل صحيح، ستزيد من فرص تحقيق حل ناجح ومفيد للطرفين. يجب أن تتماشى جميع إجراءات التسوية مع المبادئ الخاصة بإعادة الهيكلة الموضحة في الملحق 3 من هذا الوثيقة والامتثال لـ القسم 5 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".
من جانب البنك، يتضمن التحضير الشامل ما يلي :
1. جمع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حول المستفيد؛
2. إجراء مراجعة شاملة للبيانات المالية التاريخية للمستفيد، وصلاحية الأعمال، خطة العمل، وقدرة خدمة القرض المتوقعة.
3. تقييم دقيق لقيمة الضمانات التي تؤمن القرض؛ و
4. إجراء تحليل مفصل للوضع القانوني للبنك.
يتم شرح هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية.
1.1.5 جمع المعلومات عن المستفيد
يجب إبلاغ جميع المستفيدين والضامنين بسرعة (خلال 5 أيام عمل) بأن مسؤولية العلاقة معهم قد تم نقلها إلى وحدة التسوية. ويجب أن يكون هذا الإشعار كتابيًا ويحتوي على وصف كامل ودقيق لجميع الالتزامات القانونية المترتبة مع البنك، بما في ذلك المبالغ وتواريخ جميع المستحقات المتأخرة جنبًا إلى جنب مع أي رسوم أو غرامات تم فرضها. يجب على وحدة التسوية إبلاغ المستفيد بأي مخالفات و تعهدات قرض أو اتفاقيات تم ملاحظتها عند جمع المعلومات.
يجب الطلب من المستفيد بتقديم المعلومات التالية، ويفضل أن تكون بصيغة إلكترونية:
1. معلومات عن جميع القروض والالتزامات الأخرى (بما في ذلك الضمانات) المستحقة.
2. معلومات الاتصال التفصيلية (البريد، الهاتف، البريد الإلكتروني)، بما في ذلك معلومات الممثلين، عند الاقتضاء.
3. البيانات المالية الأخيرة التفصيلية للشركة (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، الملاحظات التوضيحية). قد تقدم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الأقل تطورًا ماليًا معلومات مالية إجمالية فقط.
4. خطة العمل المحدثة واقتراح إعادة سداد/إعادة هيكلة التزامات القروض.
5. يجب على رواد الأعمال الأفراد (مثل أصحاب المشاريع الفردية) أيضًا تقديم معلومات عن الأسرة. العاملان الإضافيان لتحديد قدرة المستفيد على خدمة القروض هما: (1) تكوين عائلة المستفيد (عدد الأطفال، عدد المعيلين في الأسرة) لتحديد النفقات المبررة؛ و (2) إجمالي الأرباح الصافية.
يجب أيضًا جمع المعلومات المالية المحدثة، جنبًا إلى جنب مع قائمة مفصلة بجميع الضمانات المستحقة، إن وجدت، من الضامنين (أشخاص طبيعيين أو قانونيين) للقروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك بذل جميع الجهود القانونية للحصول على معلومات إضافية من مصادر أخرى لتشكيل رؤية دقيقة وكافية وكاملة عن قدرة المستفيد على خدمة القرض.
خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية الانتباه عن كثب لتحديد أي دائنين آخرين مهمين. وقد يشمل هؤلاء الدائنين بنوكًا ومؤسسات مالية أخرى، والهيئة العامة للزكاة والضربية، والمرافق العامة ، والدائنون التجاريون، والقروض الممنوحة للمساهمين، والأطراف ذات الصلة، أو الموظفين.
بالنسبة لأي معلومات رئيسية مفقودة تم تحديدها خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية تطوير خطة عمل تصحيحية لضمان جمع هذه المستندات بمساعدة فريق العمل. يجب طلب بعض هذه المعلومات بسرعة من المستفيد أو من مصادر الطرف الثالث مثل شركات المعلومات الائتمانية.
2.1.5 تحديد المستفيدين غير المتعاونين:
يجب على وحدة التسوية تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعناية. يمكن استخدام معايير مفيدة لتحديد هؤلاء المستفيدين:
1. المستفيدون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم على الدفع ("المتعثرون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مبررة من البنك.
2. عدم الرد سواء شفهياً أو كتابياً على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يوماً تقويمياً من كل طلب.
3. المستفيدون الذين يؤفضون السماح بالوصول إلى مقراتهم و/أو دفاترهم وسجلاتهم.
4. المستفيدون الذين لا يتعاونون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك أولئك الذين يكونون عادة غير متجاوبين، ويفشلون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون اقتراحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
من المرجح أن يتم تحويل المستفيدين غير المتعاونين إلى الفريق القانوني نظرًا لصعوبة التوصل إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنوك.
ومع ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، موثقًا الأسس التي أدت إلى تصنيف المستفيد على أنه "غير متعاون".
3.1.5 تحديد الحقوق القانونية للبنك وسبل الانتصاف
يجب على البنوك، بعد مراجعة وفهم خطة عمل المستفيد، ولكن قبل بدء مفاوضات إعادة الهيكلة مع المستفيد، أن تستعد لهذه المفاوضات وأن يكون لديها فهم واضح جدًا لموقفها التفاوضي من الناحية القانونية.
يجب على وحدة التسوية إجراء مراجعة شاملة لجميع المستندات المتعلقة بالمستفيد، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية القرض وحزمة الضمانات التي تم توثيقها عند إتمام المعاملة. وسيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تأثير حاسم على تحديد استراتيجية الحل المتبعة.
فيما يلي مؤشرات عامة يمكن لوحدة التسوية الانتباه إليها عند مراجعة المستندات:
1. ما إذا كانت الأطراف في القرض موصوفة بشكل كافٍ في مستندات القرض؛
2. ما إذا كانت جميع المستندات الأساسية موقعة من قبل الأشخاص المخولين بموجب القانون السعودي؛
3. ما إذا كان البنك في حوزته جميع المستندات الأصلية؛
4. ما إذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المحدد؛
5. ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن عدم الامتثال لمؤشرات مالية معينة مثل "أحداث التعثر"، وما إذا كانت هذه المؤشرات قد تم خرقها ؛
6. الموقف المالي التاريخي، وأسباب الأداء الضعيف السابق، ومدى تأثير ذلك على الأداء المتوقع:
أ) التحديات الحالية في السوق والتوقعات: يجب على البنوك تكوين رؤية حول كيفية تأثير ذلك على المستفيد تاريخيًا وكيف من المتوقع أن يؤثر على أدائه المتوقع وقدرته على سداد القرض؛
ب) قدرات فريق إدارة المستفيد وما إذا كانوا قادرين على إعادة تأهيل الأعمال؛
ج) استراتيجية ومبادرات التحسين: هل لدى المستفيد استراتيجية واضحة أو خطة لتحسين الأعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطة بشكل واضح وإبلاغها للبنوك؟
د) خطة العمل والتوقعات المالية: كيف يُتوقع أن يؤدي المستفيد في المدى المتوسط إلى الطويل؟ ما هي تقديرات التدفقات النقدية للمستفيد، والتي يجب أن تعكس قدرته على خدمة القرض في المستقبل؟ ما هو مستوى القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
هـ) التوافق مع شروط الائتمان: إلى أي مدى يتماشى كل ما سبق مع شروط الائتمان الحالية وخطة السداد؛
7. ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن على بند ينص على التعثر المشترك وما إذا كانت هناك قروض أخرى قد تعتبر منتهكة و/أو متسارعة نتيجة لانتهاك قرض واحد فقط؛
8. ما إذا كانت هناك التزامات على البنك لإبلاغ المستفيد أو الضامنين المحتملين بالتغييرات الكبيرة في المستندات أو شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، العملة، أسعار الفائدة، إلخ.
إذا كان المستفيد غير مجهز تمامًا لتقديم هذه المعلومات أو إذا كانت البنوك ترغب في مراجعة هذه المعلومات بشكل مستقل، يمكنها السعي لتعيين مستشار مالي لإجراء مراجعة مستقلة للأعمال وتوضيح ما سبق.
بمجرد أن تكون البنوك قد كونت فهمًا جيدًا لما سبق، من المتوقع أن يساعدها ذلك في تحديد خيارات إعادة هيكلة مستدامة وتجارية يمكن أن تتماشى مع مصلحة البنوك مع تلك الخاصة بالمستفيد وتزيد من فرص الاسترداد للقرض. يجب متابعة تقييم هذه الخيارات بشكل مستمر بينما تشارك وحدة التسوية في مناقشات حول إعادة الهيكلة وجمع معلومات إضافية.
4.1.5 التأكد من صلاحية الضمانات
يجب على فريق التسوية التأكد من أن الضمانات التي حصل عليها عند توقيع اتفاقية القرض أو إصداره قد تم توثيقها ولا تزال صالحة وقابلة للتنفيذ. يتعين على البنوك إتمام التحقق من صحة المستندات القانونية في الوقت المناسب لتفادي النزاعات المحتملة أو التأخير عند التفاوض على خطة إعادة هيكلة القرض. وعلاوةً على ذلك، يجب على البنوك وضع إجراءات حول التقييم الدوري (على سبيل المثال، سنويًا) ومراقبة الضمانات المأخوذة.
يُطلب من البنك إجراء تحليل مفصل للضمانات لجميع الحسابات المحالة إلى وحدة التسوية. يجب أن يقوم فريق عمل وحدة التسوية بإجراء هذا التحليل كما هو موضح في القسم 7 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".
5.1.5 تحليل الجدوى المالية
يجب على البنوك إجراء تحليل شامل للجدوى المالية والتجارية لمستفيديها، وخاصة المستفيدين من المشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذين لديهم قروض متعثرة، لتحديد قدرتهم على سداد التزاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحصول على فهم كافٍ لخطة العمل والتدفقات النقدية المتوقعة المتاحة مع المستفيد لخدمة القرض. سيتطلب ذلك تحديد القدرة المتوقعة للمستفيد على سداد القرض ويجب أن يتم تقييمه من قبل البنوك لتوافقه مع شروط الائتمان المعاد هيكلتها.
يعمل هذا التحليل كأساس لاتخاذ قرار مستنير بشأن نهج الحل المناسب – سواء كان إعادة الهيكلة، أو بيع لطرف ثالث، أو تغيير نوع القرض (مثل تحويل القرض إلى أصول أو تحويل القرض إلى أسهم) أو اتخاذ إجراءات قانونية. ويجب أن يتم إجراء هذا التحليل من قبل وحدة التسوية (WU) التي لم تشارك سابقًا في عملية الموافقة على القرض.
أ. تحليل النسب المالية الرئيسية
توفر النسب المالية، التي تُحسب استنادًا إلى البيانات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل، رؤى حول عمليات الشركة وتُعّد من بين المؤشرات الأكثر سهولة في الوصول إليها والاستخدام لتحديد جدوى المستفيد. في حالة المستفيد من المنشآت المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة ومدققة، يجب على البنوك التركيز على التحليل القائم على التدفقات النقدية وأيضًا تقييم مدى معقولية المعلومات المالية (حيثما كانت هذه المعلومات متاحة).
فيما يلي أربع فئات من النسب المالية التي قد تأخذها البنوك بعين الاعتبار لتحليلها المالي الأولي (مع الإشارة إلى أن الأمثلة التالية لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي اعتبارها إلزامية):
1. تقيس نسب السيولة مدى سهولة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ضمن إطار زمني قصير.
أ. نسبة التداول (إجمالي الأصول المتداولة /إجمالي الالتزامات المتداولة) تقيس قدرة الشركة على سداد الالتزامات الحالية باستخدام الأصول المتداولة. يجب الاعتراف بأن نسب المستفيدين المتعثرين ستكون أقل بكثير. يجب على وحدة التسوية تقييم كيف يمكن للمستفيد تحقيق نسبة أكثر طبيعية ضمن إطار زمني معقول.
ب. نسبة السيولة السريعة، التي تشمل فقط الأصول السائلة (النقد، الأوراق المالية القابلة للتداول بسهولة، والحسابات المدينة)، هي مقياس لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها دون الاعتماد على المخزون.
2. تقيس نسبة الملاءة الملية أو الرفع المالي اعتماد الشركة على القروض بدلاً من حقوق الملكية لتمويل عملياتها، فضلاً عن قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها وديونها.
3. تقيس نسب الربحية نمو الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح أو توليد تدفق نقدي كافٍ للبقاء، حيث تُعتبر معدل نمو المبيعات، وهامش الربح الإجمالي، وهامش الربح الصافي من بعض النسب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار.
4. تقيس نسب الكفاءة قدرة الإدارة على استخدام موارد الشركة وأصولها بفعالية. تشمل هذه النسب دوران الحسابات المدينة، دوران المخزون، دوران الحسابات الدائنة والعائد على حقوق الملكية.
يجب إجراء تحليل مالي تفصيلي للمستفيد لضمان الاكتمال وتجنب تجاهل الاتجاهات الأساسية الهامة. ينبغي على البنوك إجراء تحليل تفصيلي لفهم العلاقة بين هذه النسب المالية، مما يمكّن من تحديد المشاكل الحقيقية للمستفيد وكذلك الإجراءات التصحيحية المحتملة لاستعادة الحالة المالية للشركة.
يجب على فريق التسوية توخي الحذر في تحليله واستخدام حدود معقولة للحد الأقصى والأدنى لبعض النسب، حيث تختلف هذه النسب عبر شرائح المستفيدين والقطاعات وفضلًا عن اختلافها حسب الظروف الاقتصادية.
ب. تحليل الميزانية العمومية
بالإضافة إلى حساب وتحليل النسب الرئيسية، يجب على فريق التسوية مراجعة الميزانية العمومية بعناية لتطوير فهم أساسي لتكوين أصول المستفيد والتزاماته. يجب أن يُعطى التركيز الأساسي لفهم كامل لجميع الالتزامات المستحقة للبنك والدائنين الآخرين، بما في ذلك غرض القروض وشروط سدادها ووضعها الحالي، لتحديد العبء الكلي للديون على المستفيد والمبلغ الذي يحتاج إلى إعادة الهيكلة.
يجب معالجة هيكل الالتزامات، وخاصة "الالتزامات الأخرى" وبنود المصاريف المستحقة. وتعتبر الأجور المستحقة والضرائب من الحسابات المقلقة بشكل خاص. وكلاهما يمثل مطالبات ذات أولوية ضد أصول المستفيد ويجب تسويتهما إذا كان من المقرر إجراء إعادة هيكلة ناجحة أو إجراءات إفلاس.
ج. تحليل التدفق النقدي - تعريف الجدوى المالية
عندما يتم إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق، يربط تحليل التدفق النقدي بين قائمة الدخل والميزانية العمومية لتوفير صورة أكثر اكتمالًا عن كيفية تدفق النقد (المصادر والاستخدامات) في الشركة. النقد هو المصدر النهائي لسداد القرض.
كلما قل النقد الناتج عن العمليات، قل احتمال قدرة المستفيد على سداد القرض، مما يزيد من احتمال حاجة البنك للاعتماد على ضماناته (تصفية الأصول أو الإفلاس) للسداد. وبالتالي، يجب أن يكون التركيز الأساسي عند إجراء التحليل المالي للمستفيد على قدرته المتوقعة على توليد النقد. يتضمن التحليل المناسب للتدفق النقدي استخدام كل من الميزانية العمومية وقائمة الدخل لسنتين ماليتين متتاليتين لتحديد مصادر واستخدامات النقد داخل الشركة. يتم تحديد التغييرات في رأس المال العامل ونفقات الأصول الثابتة، مما يبرز احتياجات النقد ويوفر رؤية واضحة للاستخدامات المتعددة للنقد داخل الشركة.
بالنسبة لمستفيدي المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (MSME)، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة وفي الوقت المناسب، يُوصى بإجراء تقييم يعتمد على التدفق النقدي. ويجب على البنوك دمج عملية داخلية قوية وفعالة لتقدير التدفق النقدي لهؤلاء المستفيدين.
د. خطة العمل
يتضمن تحليل مالي شامل للمستفيد غير القادر على السداد تقييم خطة العمل الخاصة بالشركة التي تحتوي على وصف مفصل لكيفية تصحيح المالكين والإدارة للمشكلات الحالية. رغم أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل بدقة، فإن النقاش الصريح بين المستفيد والبنك حول خطة العمل الجديدة والتوقعات المالية هو جزء أساسي من تقييم الجدوى. يوفر ذلك لكل من البنك والمستفيد فرصة لاستكشاف كيفية تشغيل الشركة تحت سيناريوهات مختلفة ويسمح للإدارة بوضع خطط طوارئ (أو إجراءات تصحيحية) في حال انحرفت النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات. وسيكون تركيز وحدة التسوية على التحقق من صحة الافتراضات (ما إذا كانت محافظة بشكل واقعي ومتوافقة مع الأداء السابق) وإجراء تحليل الحساسية لمعرفة كيفية اختلاف النتائج وفق الفرضيات المتغيرة. وكذلك يجب أن يتم التركيز على تتبع تدفق النقد من خلال الأعمال لتحديد قدرة الشركة على السداد.
هـ. الميزانية النقدية
الميزانية النقدية هي أداة قوية، تساعد المستفيد على تحديد النفقات والحفاظ على النقد لتلبية الالتزامات المقبلة مثل الضرائب. يمكن أن تعوض أيضًا عن الجودة الضعيفة للقوائم المالية الرسمية في حالة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
في حالة التسوية، تعتبر القدرة على توليد والحفاظ على النقد هي المفتاح لبقاء الشركة. ويجب تشجيع جميع المستفيدين على إعداد ميزانية نقدية قصيرة الأجل. تعتبر ميزانية النقد مشابهة لتحليل التدفق النقدي لكنها تختلف في ناحيتين هامتين: (1) إنها تتطلع إلى المستقبل؛ و (2) تقوم بتفصيل المصادر والاستخدامات السنوية شهريًا لكشف نمط استخدام النقد داخل الشركة. كما تحدد بوضوح احتياجات التمويل الإضافية وكذلك توقيت ومقدار النقد المتاح لخدمة القرض. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، يكفي قائمة بسيطة بالإيرادات النقدية والنفقات النقدية الشهرية. ويجب مراقبة النتائج الفعلية شهريًا ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور لضمان بقاء الشركة ضمن الخطة.
6.1.5 تحليل جدوى الأعمال
على عكس التحليل المالي، الذي يكون كميًا بدرجة كبيرة، فإن تحليل الأعمال يتميز بطابعه النوعي. الغرض منه هو تقييم قدرة المستفيد على البقاء على المدى الطويل. ولا يركز على الأداء المالي للمستفيد ، بل على جودة إدارته، طبيعة المنتجات والخدمات، والمرافق والبيئة الخارجية التي يعمل فيها المستفيد (بما في ذلك المنافسة).
السبب الرئيسي الذي تم الاعتراف به لفشل الشركات هو طريقة إدارة الأعمال. تشمل الأسباب الشائعة: (1) نقص المهارات الإدارية اللازمة لإدارة المؤسسة؛ (2) عدم القدرة أو الرغبة في تفويض المسؤوليات؛ (3) نقص المدراء ذوي الخبرة والمؤهلات في المناصب الرئيسية؛ (4) نقص المهارات اللازمة لتشغيل الأعمال؛ و (5) نظم الإدارة والرقابة غير الكافية.
يركز تقييم المنتجات على طبيعة المنتج وإمكانية استمراره على المدى الطويل. تشمل الاعتبارات الرئيسية الخدمات أو المنتجات، تنوع المنتجات أو الاعتماد على منتج واحد، التقادم التقني، وطلب المنتج أو الخدمة.
يركز التقييم الأساسي للمرافق (مثل المصانع ووحدات التصنيع) ليس على تقييم قيمتها، بل على قدرتها وكفاءتها. ويجب محاولة تقييم أي متطلبات لترقيات كبيرة أو مرافق جديدة لتلبية الطلب على المنتج في الحاضر وفي المستقبل القريب. ويجب بعد ذلك تقييم التكاليف المرتبطة بهذا الأمر وإدراجها في التوقعات الأساسية.
تشمل العوامل الخارجية تقييم البيئة الاقتصادية العامة وكذلك ظروف القطاع والسوق بشكل عام. ويركز التحليل على تقييم التأثير المحتمل على المستفيد من تغيرات في المناخ الاقتصادي والتنظيمي؛ وتحليل قوة وضع المستفيد داخل القطاع حصة السوق) ومنافسيه؛ وفهم أفضل لسوق المستفيد وكيف يمكن أن تؤثر التغيرات في السوق على أداء الشركة.
أ. استخدام الخبراء الخارجيين لإعداد تقييم جدوى الأعمال
بالنسبة للقروض الكبيرة في التجارة أو العقارات، قد يتم تنفيذ جزء من تحليل جدوى الأعمال أو التحقق منه من قبل طرف ثالث مستقل مثل مستشار أو مستشار إعادة هيكلة.
1. المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
في حالة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبناءً على تعاون المالك أو الإدارة التي تتمتع بالثقة وتوفر المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الموثوقة، قد لا يكون استخدام المستشارين الخارجيين فعالًا من حيث الوقت والتكلفة. لذا، يُشجع البنوك على بناء قدرات داخلية (أو التعاقد مع مزودي خدمات خارجيين حسب الحاجة) لتقييم جدوى الأعمال لهذا القطاع وتمكين اتخاذ قرارات معقولة في هذا الصدد.
2. الشركات المتوسطة الحجم:
ينبغي تحليل الشركات المتوسطة الحجم بمزيد من التفصيل، وقد يكون من المناسب استخدام نهج مماثل كما هو الحال مع الشركات الكبيرة. قد يتطلب ذلك تنسيقًا موجهًا ومتوافقًا بين البنوك وضم مستشار خارجي لإعداد نظرة عامة مستقلة عن العمليات، خصوصًا في الحالات التالية.
يمكن اتباع هذه العملية في حالة استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية:
1. إذا كان هناك شك في موثوقية المعلومات المالية وغيرها من المعلومات؛
2. إذا كان هناك شك في نزاهة وكفاءة الإدارة؛
3. إذا كانت النشاطات المعنية تتطلب معرفة داخلية لا يمتلكها البنك بشكل كافٍ؛
4. إذا كانت هناك احتمالية كبيرة بأن الشركة ستحتاج إلى أصول مالية إضافية.
يجب أن يكون لدى جميع البنوك إجراءات واضحة بشأن مستوى سلطة الموافقة المطلوبة والعملية الواجل اتباعها عند التعاقد لإجراء مراجعة مستقلة. يجب أن تتضمن الإرشادات على الأقل مؤهلات المستشار، ومعايير الاختيار، وعملية التقييم والموافقة على هذه التعيينات. وعند الإمكان، يجب على فريق التسوية طلب مقترحات من عدة شركات. وعلاوةً على ذلك, يجب أن تتطلب هذه الإجراءات تحديد التسليمات (مع تواريخ استحقاقها) وهيكل التسعير بشكل واضح. لتسريع وتوحيد عملية التعاقد، قد تختار البنوك إنشاء قائمة بالموردين المعتمدين مسبقًا.
ب. توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال
يجب توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال بشكل خطي وإبلاغها إلى لجنة الائتمان للمراجعة. ويجب أن تحتوي المستندات على تفاصيل كافية لتقديم صورة شاملة عن الوضع المالي الحالي للمستفيد وقدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة في المستقبل. وسيكون لدى البنوك نموذج معياري خاص بها لتوثيق التحليل، ولكن يجب التأكد من تضمين المعلومات التالية على الأقل:
1. محاضر الاجتماع مع المستفيد مع تحديد واضح لأسباب المشكلات وتقييم القدرة على إدخال تغييرات جذرية في العمليات؛
2. كشف تعرض للبنوك وجميع الدائنين الآخرين (وخاصة الأشخاص المرتبطين)؛
3. تحليل هيكل الميزانية العمومية - هيكل استحقاق الحسابات المستحقة والالتزامات التشغيلية، وتحديد الأصول القابلة للبيع وتقييم قيمة هذه الممتلكات؛
4. تحليل اتجاهات المؤشرات الرئيسية لفئات القوائم المالية الفردية: هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة إجمالي الدين / حقوق الملكية، تغطية الفوائد، نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، صافي إيرادات المبيعات / الحسابات المستحقة التشغيلية، الحسابات الدائنة / إجمالي الدين، نسبة السيولة السريعة، التدفقات النقدية من العمليات، تكاليف الخدمات، إلخ (هذه النسب إرشادية، ويمكن للبنوك في الممارسة العملية استخدام النسب التي تراها مناسبة).
5. توقعات التدفقات النقدية لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات (تتوقف الفترة الزمنية على مدة القرض) بناءً على افتراضات متحفظة - وينبغي أن تكون خطة العمليات ليست مجرد قائمة بالأماني، بل يجب أن تكون رؤية نقدية لفرص تطور الشركة في مجالها الصناعي.
6. تحليل الموارد اللازمة لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات (النفقات الرأسمالية).
7. مراجعة جميع التعويضات (في حالة الضمانات الشخصية يجب أيضًا تقديم نظرة عامة وتقييم لممتلكات الضامن).
8. نظرة عامة على جودة وتقييم قيمة الضمانات وحسابات السيناريوهات المختلفة (تنفيذ إعادة الهيكلة أو استراتيجية الخروج).
يجب تحديث نتائج التحليل المالي على الأقل مرة واحدة سنويًا أو بشكل أكثر تكرارًا مع تلقي القوائم المالية للمستفيد. ويجب تحديث تقييم الأعمال على الأقل كل ثلاث سنوات أو كلما حدثت تغييرات كبيرة في إدارة المستفيد أو البيئة التشغيلية الخارجية.
بناءً على التحليل المالي وخطة الأعمال وفهم قدرة المستفيد على خدمة القرض، يجب على البنوك النظر في حلول إعادة الهيكلة المختلفة التي يمكن أن تقدم إعادة هيكلة مستدامة وتعديل شروط الائتمان مع توقعات التدفقات النقدية للأعمال. ويمكن أن تشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر:
1. فترات السماح.
2. خفض معدلات الفائدة أو في بعض الحالات الدفع العيني (PIK) (هو خيار دفع الفوائد على أدوات الدين والأوراق المالية الممتازة عن طريق تقديم أصولاً بدلًا من النقود, وتم تصميم فائدة الدفع العيني للمستفيدين الذين يرغبون في تجنب دفع الأموال النقدية خلال مرحلة نمو أعمالهم, و الدفع العيني (PIK) هو أداة مالية تدفع الفوائد أو الأرباح لمستثمري السندات, أو الأوراق المالية, أو الأسهم الممتازة مع أوراق مالية أو أسهم إضافية بدلاً من الفوائد النقدية).
3. تقييم الدين المستدام مقابل غير المستدام.
4. الاتفاق على ملفات السداد حول الديون المستدامة بما يتماشى مع التدفقات النقدية المتوقعة للمستفيد.
5. الاتفاق على خطة لبيع الأصول.
6. الاتفاق على تحويل الدين إلى أسهم.
7. الاتفاق على تبادل الدين بالأصول.
8. الاتفاق على آلية السحب النقدي (هو الاستخدام الإلزامي للتدفقات النقدية الفائضة لسداد الديون المستحقة بدلاً من توزيعها على المساهمين) للاستفادة من أي تحسينات في خطة أعمال المستفيد.
9. تمديد فترات الاستحقاق عندما تشير خطة العمل والتحليل المالي إلى أن هذا ضروري لإعادة هيكلة أكثر استدامة.
2.5 تحديد خيارات التسوية
1.2.5 الغرض من التسوية
في أفضل سيناريوهات التسوية، سيوافق البنك والمستفيد القادر على السداد (أوالقادر على السداد بشكل هامشي) على استراتيجية إعادة هيكلة تهدف إلى إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة أداء كامل في أقصر فترة زمنية ممكنة. يتطلب ذلك مطابقة قدرة السداد المستدامة للمستفيد مع خيار (أو خيارات) إعادة الهيكلة المناسبة. لا يوجد معيار موحد ("طريقة واحدة قياسية تناسب الجميع")، بل يتعين على وحدة التسوية اختيار الخيارات المتاحة لتصميم خطة إعادة هيكلة تلبي احتياجات المستفيد المحددة.
لكي ينظر البنك في الموافقة على خطة إعادة الهيكلة، يجب على المستفيد تلبية شرطين أساسيين: (1) يجب أن يكون التدفق النقدي المتوقع للمستفيد كافي لسداد جميع أو جزء كبير من الالتزامات المتأخرة خلال فترة زمنية معقولة؛ و (2) يجب أن يظهر المستفيد سلوكًا تعاونيًا.
ليس كل المستفيدين سيكونون قادرين على سداد التزاماتهم بالكامل. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني أنهم يجب أن يخضعوا تلقائيًا للإجراءات القانونية ضدهم. يُنصح البنوك باللجوء إلى التسويات خارج المحاكم للمستفيدين الذين يرغبون في التعاون مع عملية إعادة الهيكلة ويستطيعون إثبات أن الخسارة الاقتصادية نتيجة لأي إعادة هيكلة متوقعة ستكون أقل من السعي وراء حجز الرهن. بدلاً من ذلك، يجب على البنك المضي قدمًا في إعادة الهيكلة كلما تمكن من توثيق أن الشروط المعدلة (التي قد تشمل إعفاءً مشروطًا من القرض) ستؤدي إلى قيمة استرداد أعلى للبنك مقارنة بالإجراءات القانونية (إفلاس أو حجز الرهن).
في حالة الاقتراض المشترك أو السيناريو الذي تتضمنه عدة بنوك، حيث لا توافق البنوك الأقلية على حل إعادة الهيكلة / التسوية، يمكن للبنوك المعارضة الاستفادة من الإرشادات الواردة في نظام الإفلاس.
2.2.5 خيارات التسوية
في مرحلة التقسيم الأولية، يتم استخدام نسبة القرض إلى القيمة ومعايير الجدوى بشكل عام للمساعدة في تحديد المستفيدين القادرين على السداد المحتملين (يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث). هذه المجموعة من المستفيدين تخضع بعد ذلك لتحليل مالي متعمق وتقييم جدوى الأعمال، مما يقلص من عدد المرشحين لإعادة الهيكلة المحتملة بشكل أكبر. في هذه المرحلة، ينبغي أن تكون وحدة التسوية قد تكونت لديها رؤسة شاملة حول طبيعة وأسباب الصعوبات التي يواجهها المستفيد. بناءً على هذا الفهم، يجب أن تعمل وحدة التسوية مع المستفيد على تطوير خطة سداد واقعية تعتمد على التدفقات النقدية المستدامة المتوقعة للمستفيد و/أو تصفية الأصول ضمن أطر زمنية مقبولة. كما إن الفهم الجيد ومعرفة متى يتم استخدام كل خيار من الخيارات المذكورة أدناه يوفر لوحدة التسوية المرونة اللازمة لتخصيص مقترحات إعادة هيكلة مناسبة.
يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية.
نوع المستفيد إجراء التسوية الوصف القادر على السداد إعادة البرمجة العادية التدفقات النقدية المستقبلية كافية لسداد القرض حتى يتم الوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي خلال الفترة المحددة (الجدول الزمني الفعلي يعتمد على ملف المستفيد الشخصي ومدة القرض). يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية. هامشي تمديد فترة السداد هي عبارة عن فترة تمديد إعادة البرمجة (إعادة الجدولة) المطلوبة للوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي، أي مع سداد نهائي على شكل أقساط متساوية أو قسط نهائي كبير أو سداد القرض دفعة واحدة. تقسيم القرض يتم تقسيم القرض إلى جزأين: الأول يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفقات النقدية المستدامة ويتم سداده على أقساط متساوية (رأس المال والفائدة) مع تاريخ استحقاق محدد؛ ويعتبر الجزء المتبقي قرضاً زائداً (يمكن أن يكون تابعاً)، والذي قد ينقسم إلى عدة أجزاء / شرائح. قد تكون هذه الأجزاء غير مدفوعة الفائدة، مع دفع الفائدة إما عند الاستحقاق أو من عائدات بيع أصول معينة. الإعفاء المشروط من القرض يُستخدم لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك، خاصة في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية للشركة (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. قد يختار البنك: 1. شطب جزئي في إطار مساهمة المالكين النقدية، خاصة في جميع الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض؛ 2. شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر من طرف ثالث حيث لم يتولى دور الضامن؛ 3. شطب جزئي في حالة إعادة هيكلة ناجحة بشكل خاص تؤدي إلى انحراف جوهري عن خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة؛ 4. شطب جزئي في تلك الحالات التي يضمن فيها المالك/المالكون مشاركة أعلى من المتوسط (مثل بيع الأصول الفائضة بنجاح) مستوى أعلى من السداد للبنك/البنوك. يمكن أيضاً شطب القروض إذا كانت الضمانات ليس لها قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات المستفيد وثقة البنك في الإدارة، أو إذا كانت الأسباب وراء المشاكل ناتجة عن عوامل خارجية موضوعية. مبادلة القروض بالأسهم تكون هذه المبادلة مناسبة للشركات متوسطة الحجم حيث يمكن بيع الشركة، وتمتلك منتجات/خدمات قائمة، ومعرفة مادية؛ أو حصة سوقية كبيرة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) بموجب الفقرتين 2 و4 من المادة 10. مبادلة القرض بالأصول يمكن أن تكون أداة فعالة خاصة في حالة المشاريع العقارية المتوقفة بشرط أن تكون العقارات في حالة جيدة ويمكن إدارتها اقتصادياً في المستقبل. يجب ألا تكون المعاملة قابلة للطعن قانونياً، مع مراعاة أحكام نظام الإفلاس والتنفيذ. يمكن استخدامها أيضًا في حالات أخرى تتعلق بالعقارات، أو الأسهم، أو الأوراق المالية ذات القيمة السوقية المحددة. إعادة الهيكلة قصيرة الأجل قد تكون اتفاقيات إعادة الهيكلة التي تستحق خلال عام واحد مناسبة في حالات مثل المستفيدين من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يشعر البنك بأن الرقابة الأقرب أو زيادة الضغط على الأداء ضرورية. بيع القرض بيع القرض يكون معقولاً في ظل الشروط التالية: • لا يمتلك البنك القدرة الكافية لإدارة المستفيد بفعالية؛ • لدى المشتري مرجعية إيجابية؛ و • المشتري هو متخصص رئيسي في مجال حل القروض المتعثرة. المستفيدون غير القادرين على السداد تصفية الضمان من قبل المالك يميل مالكو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى التعلق الشديد بممتلكاتهم. قد يفشلون في تنفيذ البيع ضمن الإطار الزمني المتفق عليه أو يكون لديهم توقعات غير واقعية بشأن قيمة الممتلكات. يُوصى بأن يحدد البنك مواعيد نهائية قصيرة؛ والحصول على توكيل موثق يسمح له بتفعيل إجراءات البيع؛ وأن يكون لديه موارد بشرية كافية في السوق العقاري لتسريع عملية البيع. التنفيذ أو الإفلاس يُستخدم عندما يكون المستفيد غير قادر على السداد أو غير متعاون، ولا يمكن وضع حل لإعادة الهيكلة بشكل مجدي. يوضح الشكل أدناه الخيارات المختلفة مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية: (1) تدابير قصيرة الأجل تستخدم بشكل مناسب في حالات التأخر المبكرة لتثبيت الوضع ومنح المستفيد والبنك الوقت لتطوير استراتيجية طويلة الأجل؛ (2) حلول طويلة الأجل / دائمة، تؤدي إلى تقليص القرض: و (3) تدابير إضافية، لا تؤدي مباشرة إلى السداد ولكنها تقوي جهود التحصيل للبنك.
3.2.5 تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل:
لا تؤدي التدابير قصيرة الأجل، في حد ذاتها، إلى سداد التزامات المستفيد. بدلاً من ذلك، تهدف هذه التدابير إلى توفير: (1) تخفيف مؤقت استجابةً للإخلال قصير الأجل واضح في تدفق النقد لدى المستفيد (مثل حدث خارج عن سيطرة المستفيد ، كالتراجع المفاجئ في الطلب بسبب ظروف خارجية)؛ أو (2) منح الوقت للدائنين لتقييم الوضع وتحديد الإجراء المناسب. تكون هذه التدابير أكثر ملاءمة عندما يكون هناك توقع معقول بأن التدفق النقدي المستدام للمستفيد سيكون قويًا بما يكفي للسماح باستئناف جدول السداد الحالي في نهاية فترة إعادة الهيكلة. كما يجب أن يتم إثبات مثل هذا الحدث بطريقة رسمية (وليس على نحو تخميني) من خلال مستندات مكتوبة تحتوي على أدلة محددة توضح أن دخل المستفيد سيعود إلى طبيعته في الأجل القصير أو بناءً على استنتاج البنك أن الحل طويل الأجل لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب عدم اليقين المالي المؤقت سواء بشكل عام أو خاص بالمستفيد . بما أن هذه الخيارات تتوقع أن يكون المستفيد قادرًا على سداد مبالغ الفوائد و/أو رأس المال المتأخرة في نهاية فترة إعادة الهيكلة، ويجب أن لا تتجاوز مدتها 24 شهرًا (12 شهرًا في حالة المشاريع العقارية أو الإنشائية) ويجب استخدامها بالتزامن مع حلول طويلة الأجل مثل تمديد فترة الاستحقاق، تعديل الشروط، وتوفير ضمانات إضافية.
تشمل التدابير قصيرة الأجل المحددة التي ينبغي النظر فيها ما يلي:
1. المدفوعات المخفضة - التدفق النقدي للشركة كافٍ لخدمة الفوائد وإجراء سداد جزئي لرأس المال.
2. سداد الفوائد فقط - التدفق النقدي للشركة يمكنه فقط خدمة مدفوعات الفائدة، ولا يتم سداد أي جزء من رأس المال خلال فترة زمنية محددة.
3. وقف مؤقت للسداد - اتفاق يسمح للمستفيد بتعليق مدفوعات رأس المال و/أو الفوائد لفترة محددة بوضوح. يُستخدم هذا الأسلوب عادة في المراحل الأولية من عملية التسوية (خاصة مع المستفيدين من عدة بنوك) لمنح البنك والدائنين الآخرين الوقت لتقييم جدوى الأعمال وتطوير خطة للمضي قدمًا. ومن الاستخدامات المناسبة الآخرى هو الاستجابة لكارثة طبيعية تسببت في انقطاع مؤقت للتدفق النقدي للشركة.
يجب أن تضمن الشروط التعاقدية لأي حل لإعادة الهيكلة أن للبنك الحق في مراجعة التدابير المتفق عليها لإعادة الهيكلة إذا تحسنت حالة المستفيد وكانت هناك شروط أكثر ملاءمة للبنك (بدءًا من إعادة الهيكلة وصولاً إلى الشروط التعاقدية الأصلية) يمكن فرضها. كما يجب على البنك أن ينظر في تضمين عواقب صارمة في الشروط التعاقدية للمستفيدين الذين يفشلون في الالتزام باتفاقية إعادة الهيكلة (مثل توفير ضمانات إضافية).
4.2.5 إعادة الهيكلة طويلة الأجل/الدائمة
الخيارات طويلة الأجل/الدائمة تهدف إلى تقليل قرض المستفيد بشكل دائم. سيتطلب معظم المستفيدين مزيجًا من الخيارات لضمان السداد. في جميع الحالات، يجب أن يكون البنك قادرًا على إثبات (بناءً على معلومات مالية موثقة ومعقولة) أن التدفق النقدي المتوقع للمستفيد سيكون كافيًا للوفاء بشروط السداد المُعاد هيكلتها.
تشمل الخيارات المحددة التي يمكن النظر فيها ما يلي:
1. رأسمالية الفوائد والمستحقات- يتم إضافة المدفوعات المتأخرة و/أو الفوائد المتراكمة إلى رصيد رأس المال المستحق ليتم سداده ضمن برنامج سداد مُعدل ومستدام. يجب على وحدة التسوية دائمًا محاولة جعل المستفيد يقوم بسداد المدفوعات المتأخرة والفوائد المستحقة عند إعادة جدولة القرض. الرأسمالية, التي يُفترض استخدامها بشكل انتقائي, من المرجح أن تكون أكثر انتشارًا عندما يكون المستفيدون في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة. يجب تطبيق هذا الإجراء مرة واحدة فقط، وبمبلغ لا يتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا نسبة إلى رأس المال الإجمالي كما هو موضح في في سياسة البنك للمعالجة/إعادة الهيكلة. كما يجب على البنك أيضًا تأكيد أن المستفيد يفهم ويقبل شروط الرأسمالية.
2. تخفيض سعر الفائدة - يتضمن تخفيض دائم (أو مؤقت) لسعر الفائدة (ثابت أو متغير) إلى معدل عادل ومستدام. يمكن النظر في هذا الخيار عندما تؤدي تطورات أسعار الفائدة إلى حصول المستفيد على تمويل بتكلفة مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بظروف السوق الحالية. ومع ذلك، يجب على البنوك التأكد من أن سعر الفائدة المخفض يكفي لتغطية المخاطر الائتمانية ذات الصلة.
3. تمديد فترة الاستحقاق - تمديد فترة استحقاق القرض (أي من تاريخ استحقاق آخر قسط تعاقدي للقرض) يسمح بتقليل مبالغ الأقساط عن طريق توزيع السداد على فترة أطول.
4. إعادة جدولة المدفوعات - يتم تعديل جدول السداد التعاقدي الحالي إلى برنامج سداد جديد مستدام بناءً على تقييم واقعي لتدفقات المستفيد النقدية الحالية والمتوقعة. يتم استخدام هذا الخيار عادةً مع تمديد فترة الاستحقاق. بالإضافة إلى إعادة الجدولة العادية، تشمل خيارات السداد الإضافية مايلي:
أ. السداد الجزئي - يتم دفع مبلغ مقابل التسهيلات الائتمانية (مثلًا, من بيع الأصول) ويكون أقل من الرصيد المستحق. يتم استخدام هذا الخيار لتقليل القرض المعرض للخطر بشكل كبير ولتمكين برنامج سداد مستدام للمبلغ المتبقي المستحق. هذا الخيار يكون مفضلًا بشكل عام من وجهة نظر البنك مقارنة بالخيارات الأخرى مثل السداد بالدفعات الكبيرة أو سداد القرض دفعة واحدة أو المدفوعات التصاعدية الموضحة أدناه.
ب. السداد بدفعة كبيرة نهائية أو سداد القرض دفعة واحدة - تُستخدم في حالة المستفيدين الهامشيين الذين لا يكون تدفقهم النقدي المستدام كافياً لسداد القرض بالكامل ضمن فترة السداد المُعاد جدولتها. السداد بدفعة كبيرة نهائية هي دفعة نهائية أكبر بشكل ملحوظ من الأقساط المجدولة بانتظام. القروض ذات السداد دفعة واحدة لا تتطلب أقساطًا منتظمة وتُسدد بالكامل عند تاريخ الاستحقاق، وعادةً ما تحتوي على أحكام تسمح بتراكم الفوائد طوال مدة القرض.
عادةً ما يتم استخدام هذه الخيارات أو النظر فيها فقط في ظروف استثنائية، وعندما يتمكن البنك من توثيق توفر التدفقات النقدية المستقبلية لسداد الدفعات. غالبًا ما يتم استخدام القروض ذات السداد دفعة واحدة جنبًا إلى جنب مع تقسيم القرض. وفي هذه الحالة، يجب توفير المخصصات بالكامل للجزء غير المستدام من القرض الذي يمثله القرض ذو السداد دفعة واحدة وشطبه وفقًا لسياسة البنك.
ج. المدفوعات التصاعدية - ينبغي استخدامها عندما يتمكن البنك من ضمان وإثبات وجود سبب وجيه للتوقع بأن التدفقات النقدية المستقبلية للمستفيد ستكون كافية لتلبية الزيادات (التصاعدية) في المدفوعات.
5. البيع من قبل المالك/البيع المدعوم - يُستخدم هذا الخيار عندما يوافق المستفيد على التصرف الطوعي في الأصول المرهونة جزئيًا أو بالكامل لسداد القرض . يتم دمجه عادةً مع خيار السداد الجزئي أو الإعفاء المشروط من القرض. يجب مراقبة المستفيد عن كثب لضمان تنفيذ البيع في الوقت المناسب، ويجب أن تتضمن الاتفاقية على بند يسمح للمستفيد بتنفيذ البيع إذا فشل المستفيد في القيام بذلك خلال الإطار الزمني المحدد.
6. الإعفاء المشروط من القرض - يتضمن تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كامل المبلغ المستحق من القرض عند تنفيذ المستفيد شروطًا معينة. يمكن استخدام هذا الإجراء عندما يوافق البنك على "السداد المخفض كدفعة نهائية"، حيث يوافق البنك على إعفاء المستفيد من كامل القرض المتبقي إذا قام المستفيد بسداد المبلغ المخفض من الرصيد الأساسي ضمن الإطار الزمني المتفق عليه. يجب استخدام هذا الخيار لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك. ويكون هذا الخيار مناسبًا بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية لقدرة المستفيد المتوقعة على السداد (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. في هذه الحالات، قد ينظر البنك في:
أ) شطب جزئي مقابل مساهمة نقدية من المالكين، خاصة في تلك الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض.
ب) شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر خارجي حيث لم يتولى هذا المستثمر دور الضامن.
ج) الشطب الجزئي في حالة نجاح إعادة هيكلة الأعمال بشكل ملحوظ يتجاوز بكثير خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة.
د) الشطب الجزئي في الحالات التي يكون فيها مشاركة المالك (أو الملاك) أعلى من المتوسط (أي البيع الناجح للأصول الفائضة) يضمن مستوى أعلى من السداد للبنك (أو البنوك).
هـ) يمكن أيضًا شطب القروض إذا: (1) لم يكن للضمانات قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات الشركة؛ (2) كان من الواضح أن المالك قد استثمر جميع ممتلكاته في الأعمال التجارية وفقدها؛ (3) كان المستفيد يمتلك "معرفة" كبيرة، وكان لدى البنك ثقة في الإدارة؛ أو، (4) كانت المشاكل ناجمة عن عوامل خارجية موضوعية.
يجب على البنوك تطبيق خيارات الإعفاء من القروض بحذر لأن إمكانية الإعفاء قد تؤدي إلى حدوث مخاطر أخلاقية، وإضعاف الانضباط في السداد، وتشجيع "التعثر الاستراتيجي". لذلك، يجب على البنوك تحديد سياسات وإجراءات إعفاء محددة لضمان وجود ضوابط قوية.
7. أموال جديدة - توفير ترتيبات تمويلية جديدة لدعم تعافي المستفيد المتعثر ليس عادةً حلًا مستدامًا لإعادة الهيكلة بمفرده، بل يجب دمجه مع تدابير أخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. وينبغي تطبيقه فقط في حالات استثنائية ويتطلب تقييمًا دقيقًا لقدرة المستفيد على السداد. وبالنسبة للقروض ذات المبالغ الكبيرة، يجب استخدام خبراء مستقلين في القطاع لتأكيد جدوى خطط الأعمال المقترحة وتوقعات التدفق النقدي.
يُوصى بأن يكون لدى البنوك سياسات صارمة تمنع تقديم تمويلات جديدة أو السماح بتمديد القروض. مع ذلك هناك ثلاث حالات محددة قد تبرر ذلك. وهي: (1) الحاجة إلى أموال جديدة لاستخدامها في رأس المال العامل لاستئناف الأعمال؛ (2) المبالغ المطلوبة لحماية وضع الضمانات الخاصة بالبنك؛ أو، (3) المبالغ الصغيرة لمنع التعرضات للمخاطر الكبيرة (الضمانات) من الاستدعاء.
8. تقسيم القرض - يُستخدم لمعالجة نقص الضمانات والتدفقات النقدية. في هذا الخيار، يتم تقسيم القرض إلى جزأين: (1) الجزء الذي يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفق النقدي المستدام ويتم سداده على أقساط متساوية من رأس المال والفائدة؛ و(2) الجزء المتبقي يمثل "القرض الزائد" (الذي يمكن أن يكون متأخرًا). يمكن استخدام هذا الجزء بالتزامن مع المدفوعات الناتجة من بيع أصول محددة أو المدفوعات التي تُسدد دفعة واحدة عند الاستحقاق.
5.2.5 التدابير الإضافية
لا تعتبر التدابير الإضافية خيارات إعادة هيكلة مستقلة قابلة للتطبيق لأنها لا تؤدي إلى تقليص فوري في القرض. ومع ذلك، عند دمجها مع واحد أو أكثر من الخيارات المحددة سابقًا، يمكن أن توفر حوافز للسداد أو تقوي الموقف العام للبنك.
1. مبادلة القرض بالأصول - يتم نقل القرض أو جزء منه إلى "أصول أخرى مملوكة" حيث يتطلب التحصيل النهائي للقرض الأصلي بيع الأصل. يُستخدم هذا الأسلوب عمومًا بالتزامن مع خيارات الإعفاء المشروط من القرض أو السداد الجزئي وتمديد فترة الاستحقاق. كما يتطلب إدارة وبيع العقارات أيضًا خبرة متخصصة لضمان أن البنك يعظم عائده من هذه الأصول.
2. مبادلة القرض بالأسهم - يتم تحويل القرض أو جزء منه إلى استثمار. يُستخدم عادةً لتعزيز هيكل رأس المال للشركات الكبرى المثقلة بالديون، ونادرًا ما يكون مناسبًا للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا لمحدودية الوصول إلى أسواق الأسهم وصعوبة تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية غير السائلة. كما هو الحال في مبادلة القرض بالأصول، قد تتطلب هذه الخيارات من البنك تخصيص موارد إضافية لإدارة الاستثمار الجديد. ومع ذلك، يجب أن تتماشى هذه الإجراءات مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) وفقًا للفقرتين 2 و4 من المادة 10.
3. توحيد القروض - يعتبر أكثر شيوعًا للقروض الصغيرة، وينطوي على دمج عدة قروض في قرض واحد أو عدد محدود من القروض. كما يجب دمج هذا الحل مع إجراءات إعادة الهيكلة الأخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. ويكون هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي يوفر فيها دمج الضمانات والتدفقات النقدية المضمونة تغطية أمان شاملة أكبر للقرض بالكامل مقارنةً بالضمانات الفردية.
4. تغييرات أخرى على العقد /التعهدات - عند الدخول في اتفاقية إعادة الهيكلة، يكون من الضروري عمومًا مراجعة أو تعديل العقود /التعهدات الحالية لتتناسب مع الظروف المالية الحالية للمستفيد. وقد تشمل الأمثلة مراجعة النسب مثل الحد الأدنى لرأس المال العامل أو منح وقت إضافي للمستفيد لبيع الأصول الزائدة.
الضمانات الإضافية - عادةً ما يتم الحصول على رهن إضافي على أصول غير مرهونة (مثل الرهن على وديعة نقدية، أو تخصيص للذمم المدينة، أو رهن جديد/إضافي على الممتلكات غير المنقولة) كضمان إضافي من المستفيد لتعويض المخاطر العالية للقرض أو لعلاج العجز الحالي في تعهدات نسبة القرض إلى القيمة.
6.2.5 استخدام المعلومات الجديدة
إذا تم الحصول على معلومات جديدة بعد اتخاذ قرار بشأن طريقة الحل، يجب على البنك إعادة فحص هذه المعلومات وتحديثها. على سبيل المثال، إذا تبين أن المستفيد قد ضلل البنك بمعلومات جوهرية معينة، يجب أن تكون الطريقة والإجراءات أكثر تحفظًا. ومن ناحية أخرى، إذا قدم المستفيد اقتراح سداد خلال تنفيذ الإجراءات من شأنه تحسين موقف البنك بشكل كبير، يمكن للبنك تخفيف الإجراءات بشرط الوفاء بشروط معينة أو إلغاؤها بالكامل. هذا يعني أن هناك مرونة معينة في تدابير إعادة الهيكلة للشركة.
عادةً ما يُتاح للبنوك خيار إعادة هيكلة القرض، أو بيع القرض (بيع السندات)، أو تصفية الضمان الأساسي إما عن طريق البيع من قبل المالك أو من خلال الإجراءات القانونية (مثل التنفيذ أو الإفلاس). تتطلب هذه الإرشادات من البنوك مقارنة قيمة خيار إعادة الهيكلة المقترح بالبدائل الأخرى. كما ستقتصر التحليلات على مقارنة قيمة إعادة الهيكلة المقترحة مع الإنفاذ والإفلاس. واختيار الخيار الأمثل، أي الحل الذي يوفر أعلى قيمة للبنك، ليس دائمًا واضحًا.
يتم تقييم الاستراتيجيات البديلة بناءً على تحليل صافي القيمة الحالية (NPV)
يوصى باستخدام تحليل صافي القيمة الحالية (NPV) البسيط لتقديم مبررات كمية أكثر دقة للقرار.
الصيغة العامة لحساب صافي القيمة الحالية هي:
حيث i = معدل الفائدة لكل فترة
N = إجمالي عدد الفترات
Rt = صافي التدفق النقدي لكل فترة
t = الفترة التي يحدث فيها التدفق النقدي
صافي القيمة الحالية (NPV) هو مجموع القيم الحالية (PV) لسلسلة من المدفوعات على فترة زمنية. كما يستند ذلك إلى مفهوم قيمة الوقت للنقد - حيث أن النقد المستلم في المستقبل يكون أقل قيمة من النقد المستلم اليوم. ولتحديد صافي القيمة الحالية (NPV)، يتم حساب صافي التدفق النقدي (دفعات رأس المال والفوائد والرسوم مخصومًا منها التكاليف الفعلية للبنك مثل الأتعاب القانونية أو أتعاب المستشارين, إلخ) المستلمة سنويًا. ويتم بعد ذلك خصم كل من هذه المبالغ أو القيم المستقبلية (FV) إلى الحاضر باستخدام معدل خصم ملائم يستند إلى السوق. وبدلاً من ذلك، يمكن للبنوك أيضًا استخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي المستخدم في حساب المخصصات بموجب إرشادات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( IFRS9) .
مجموع القيم الحالية يساوي صافي القيمة الحالية (NPV). بسبب بساطته، تعد صافي القيمة الحالية (NPV) أداة مفيدة لتقييم أي من خيارات التسوية المحتملة يحقق أعلى استرداد للبنك.
في تحليل صافي القيمة الحالية (NPV)، يجب أن يؤخذ في الاعتبار معدل الخصم المعدل حسب المخاطر الخاص بالبنك. ويجب مراعاة صافي القيمة الحالية (NPV) للخيارات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية في كل خيار:
1. إعادة الهيكلة: تُقييم بناءً على التدفقات النقدية المقدرة للفترة تحت التفاوض على عقد جديد. يجب مراعاة عوامل مثل معدل الفائدة للفترة الجديدة وأي نفقات أخرى متعلقة بإعادة الهيكلة وخطة العمل أو تقديرات البنك الداخلية.
2. الإنفاذ (بما في ذلك الإجراءات القانونية): تشمل المعايير التي يجب مراعاتها القيمة الحالية للعقار، والاقتطاعات المناسبة التي يجب تطبيقها، رسوم التقاضي, والوقت الإضافي المطلوب لإتمام هذه الإجراءات.
3. الإفلاس: تشمل المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار تكلفة إجراءات الإفلاس، ومدة الوقت اللازمة لإتمام إجراءات الإفلاس والقيمة المقدرة التي يمكن استردادها .
3.5 التفاوض وتوثيق خطة التسوية
1.3.5 تطوير استراتيجية التفاوض
يجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة قابلة للتطبيق ومقبولة للطرفين. نظرًا لأن كل عملية إعادة هيكلة فريدة من نوعها وتعتمد على المستفيد والفريق المنفذ، ينبغي أن تأخذ استراتيجية التفاوض في الاعتبار الأمور التالية قبل إعداد الخطة:
• إعادة هيكلة القرض المتعثر تعني إدخال تغييرات تجعل النشاط الأساسي قابلاً للتطبيق ومربحًا مرة أخرى، وتنفيذ تغييرات تضمن توليد تدفق نقدي كافٍ لتغطية سداد القرض وتحقق عوائد مرضية للمساهمين. ومن المهم فهم الأسباب الكامنة وراء المشكلة.
• تركز إعادة الهيكلة على استدامة الأعمال وليس فقط على تغيير شروط وهيكلية التسهيلات.
• يجب إعطاء الأولوية للربحية الاقتصادية على الربحية المحاسبية أثناء إعادة الهيكلة. الهدف هو جعل الشركة صالحة وضمان استمراريتها.
أ. ممارسات أفضل للتفاوض بطريقة فعالة
1. التحضير ضروري قبل بدء التفاوض: كل تفاوض يتطلب إعدادًا واستراتيجية للتنفيذ. أثناء التحضير، يمكن للبنك اقتراح وتحديد كيفية توزيع إعادة التمويل المحتملة، تحت أي شروط، وبموجب أي حدود وضمانات. يجب أن تتضمن استراتيجية وتكتيكات التفاوض تحديد النقاط القابلة للتفاوض، والاقتراحات المضادة المحتملة من البنوك، والمسائل التي يمكن الاحتفاظ بها في الاحتياطات (إن أمكن) لطرحها أثناء العملية.
أ. الاستعداد - لا يمكن وضع استراتيجية لإعادة الهيكلة دون تحليل موثوق لقدرة الشركة على التسوية. كما يجب على البنك مراجعة جميع المعلومات المتاحة حول الشركة وحالة قطاع الأعمال الحالي، وتحديد سبب وطبيعة حالة الضائقة.
ب. تقييم الموقف - يجب على البنك تقييم ترتيبه من حيث الضمانات بين الدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يجب على البنك أيضًا تقييم عدد وقيمة المطالبات المضمونة مقارنة بالدائنين المضمونين وغير المضمونين الآخرين.
2. إبقاء المستفيد على إطلاع : لتحقيق مفاوضات ناجحة، يجب على البنك أن يُبقي جميع الأطراف المعنية على إطلاع و أن يشاركوا بنشاط في المحادثات حول تقدم المفاوضات. تتطلب إعادة الهيكلة الناجحة جهدًا جماعيًا. ويتطلب النجاح تعاون المستفيدين بشكل وثيق شركاء الاستثمار لديهم. وفي عملية إعادة الهيكلة، لا يُعتبر المستثمرون مجرد مساهمين, بل هم أيضًا كيانات مالية داعمة. بالنسبة للمديرين، يكمن التحدي دائمًا في أن يكونوا مستعدين لمواجهة التحديات (المحتملة) القادمة : أن يكونوا صريحين و فعّالين في تواصلهم مع الآخرين.
3. سيؤدي الاتساق إلى تحقيق النتائج: في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الشركة، يمكن أن يكون عدم الاتساق في التواصل أو الاستراتيجية ضارًا. وبعض الطرق لتحقيق الاتساق:
أ) وضع خطة عمل متسقة وموثوقة لتحسين سيولة الشركة. وتحديد الاحتياجات المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ب) الاتساق في الخطة: حاول تغطية الاحتياجات قصيرة الأجل تمويلات قصيرة الأجل، والاحتياجات طويلة الأجل تمويلات طويلة الأجل.
ج) عدم المساواة بين إعادة الهيكلة وإعادة التفاوض على القرض. ,يجب تمويل الاحتياجات طويلة الأجل عن طريق تحويل القرض إلى أسهم كلما كان مستوى الرافع المالي مفرطًا.
د) عند تحويل القرض إلى أسهم، التفاوض بالتفصيل حول قيمة الحصة التي يمتلكها المساهمون الجدد أو البحث عن مصادر بديلة لرأس المال.
هـ) أخيرًا، يعتمد نجاح إعادة الهيكلة إلى حد كبير على الشركة التي تحيط نفسها بمستشارين مؤهلين يمكنهم تقديم خبراتهم وتجاربهم.
4. تتكون عملية إعادة الهيكلة من التوصل إلى اتفاق خاص لمنع الإجراءات القانونية. ومن الممكن أيضًا أن يعتمد الاتفاق على نظام الإفلاس المناسب، على الرغم من أنه سيكون تحت حماية قضائية وخاضع للوائح غالبًا ما تكون أكثر صرامة (اتفاقية الدائنين).
ب. تحليل سوات (SWOT) (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات)
أثناء التفاوض على خطة إعادة التأهيل، يجب على البنك تحديد وتقييم نقاط القوة والضعف في الحساب. ويجب تقييم نقاط القوة والضعف بدقة لتقييم وصياغة الاستراتيجية. قبل بدء المفاوضات مع المستفيد ، يجب أن يقوم البنك بإعداد استراتيجية لمناقشة وإقرار خطة فعالة وناجحة.
في الحالات التي لا يكون فيها المستفيد قادرًا على فهم عملية إعادة الهيكلة، يجب على البنوك بذل كل الجهود لتثقيف المستفيد وتمثيل الحقائق بنزاهة وثقة. إذا لزم الأمر، يجب على البنك إشراك طرف خارجي لشرح الخطة وتقليل مقاومة المستفيد لإعادة الهيكلة.
يمكن للبنك اعتماد تحليل سوات (SWOT) لصياغة الخطة. في تحليل سوات (SWOT)، يتم النظر في جميع العوامل الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف في الحساب. من خلال التقييم الدقيق لهذه العوامل، يمكن للبنك بناء الخطة ضمن استراتيجية التفاوض. يجب أن تغطي الاستراتيجية الأهداف المحددة جنبًا إلى جنب مع احتياجات المستفيد ، وسبب إعادة الهيكلة، وتحليل السبب الجذري للمشكلة، والحلول المقترحة، ومعايير التفاوض. ويجب أن تركز استراتيجية البنك على تحفيز المستفيد ويجب أن تشمل الرسوم والعقوبات والفوائد. ويجب شرح هيكلية التسهيلات الجديدة والقديمة بشكل واضح للمستفيد أثناء التفاوض بشأن الاستراتيجية. وقد يقلل التحقق من الخلفية و التحضير الدقيق من المفاجآت في اللحظة الأخيرة ويعزز فرص النجاح.
على الرغم من أنه يجب توعية المستفيد بالمواعيد النهائية لاستكمال المفاوضات (على سبيل المثال، أن خطة إعادة الهيكلة المقدمة ستنتهي صلاحيتها إذا لم تُقبل خلال 30 يومًا)، إلا أنه يجب تجنب الوصول إلى إعادة هيكلة دون المستوى الأمثل.
على الرغم من أن التفاوض مع المستفيد على إعادة الهيكلة قد يكون متوترًا في بعض الأحيان، يجب على كلا الطرفين فهم حاجة الموقف و العمل بشكل تعاوني لمصلحة الطرفين للوصول إلى اتفاق متبادل ومقبول. يجب أن تُصاغ المفاوضات كحلول رابحة للطرفين.
ج. الاستعانة بالمستشار
بعد التأكد من صلاحية الأعمال واستدامة خطط الأعمال، يجب على الطرفين التوصل إلى اتفاق قابل للتفاوض. بناءً على تعقيد الهيكل والمعرفة المالية للمستفيد وتقدمه، قد يكون من الضروري الاستعانة بمستشار خارجي. وتشمل مجالات الاستشارة المحتملة: أ) صياغة اقتراح إعادة الهيكلة بالكامل (المالي والقانوني) و ب) صياغة خطط الأعمال كأساس لمناقشة إعادة الهيكلة مع البنك.
لتعزيز ثقة المستفيد في خطة إعادة الهيكلة، خاصة للمستفيدين الأقل خبرة، يوصى بإشراك مستشار خارجي مثل محامٍ أو متخصص مالي.
يجب على البنك تنظيم وحدة تثقيفية للمستفيدين داخل البنك لتقديم خدمات استشارية مالية عامة للمستفيدين، بما في ذلك حل المشكلات المتعلقة بالقروض المتعثرة.
يجب على البنك أيضًا النظر في توفير خدمات استشارية/ وساطة مستقلة للمستفيدين لوضع الاستراتيجية النهائية.
د. مشاركة الضامن (الضامنين)
بناءً على شروط الضمان، يكون الضامن مسؤولاً بالكامل أو جزئيًا عن قرض الطرف الثالث (المستفيد ). لذلك، يجب إبقاء الضامن على اطلاع كامل بوضع حالة القرض وعملية الحل حتى يكون مستعدًا تمامًا للوفاء بالتزاماته إذا قرر البنك تفعيل الضمان. يجب الحصول على ضمانات جديدة أو إعادة تأكيد الضمانات السابقة كلما تم إجراء تغييرات على القرض.
يهدف ذلك إلى ضمان عدم قدرة الضامن على استخدام التغييرات التي تم إجراؤها كوسيلة دفاع ضد السداد, بأن تغييرات أجريت لم يكن ليوافق عليها دون علم أو موافقة مسبقة منه.
هـ. التعامل مع المستفيدين الذين يتعاملون مع عدة بنوك
يجب أن يتولى البنك الذي لديه أكبر قرض دور المنسق، ولكن يجب على البنوك الأخرى أن تكون على استعداد لقبول ذلك، في حال رفض البنك الذي لديه أكبر تعرض القيام بهذه الأنشطة لأسباب موضوعية. وعند تعيين المنسق وتحديد صلاحياته، يجب على البنوك أن تسعى لتحقيق ما يلي:
1. كقاعدة عامة, يجب تعيين المنسق خلال شهر واحد.
2. يجب تعيين المنسق لفترة محددة (لا تتجاوز 6 أشهر) مع إمكانية التجديد (3 أشهر).
3. خلال فترة التفويض هذه، لا يجوز للمنسق الانسحاب دون سبب مبرر. إذا لم تقم البنوك بتجديد تفويض المنسق قبل شهر واحد من انتهاء الصلاحية، فإن عملية إعادة الهيكلة تعتبر مكتملة.
4. يكون المنسق مسؤولًا عن تقييم الحاجة إلى توقيع اتفاقية تعليق، وتقييم الحاجة إلى تمديد تفويض المنسق، وتقييم الحاجة إلى مستشار خارجي (مالي أو قانوني) وصياغة الحل المقترح لإعادة هيكلة المستفيد .
5. في بداية العملية، يجب على المنسق أن يحدد بوضوح الأهداف، ويحرص على الامتثال الصارم للمواعيد النهائية، والتواصل الشفاف، وتقديم المعلومات لجميع الأطراف المعنية والتعاون بناءً على اللإتفاقية.
6. يتولى المنسق مسؤولية إعداد محاضر اجتماعات الدائنين التي تلخص القرارات وتوجهات العملية. في حال قيام الدائنين الأفراد أو المستفيد بتغيير مواقفهم باستمرار دون سبب، مما يهدد العملية ، يقوم المنسق بإبلاغ جميع الدائنين والمستفيد بشفافية بأنه يواجه مشكلة, ويكون له الحق في الانسحاب كمنسق.
7. إذا كان من الضروري تعيين وكيل بعد إتمام إعادة الهيكلة، يمكن أن يتولى المنسق هذا الدور إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك من قبل الدائنين. يتولى المنسق جميع التواصلات الإضافية مع المستفيد بهدف تقليل الأنشطة الإدارية المشتركة.
يتفق عمومًا على أن إعادة هيكلة الدين المتفاوضل عليه خارج المحكمة أفضل من الإجراءات القضائية. وعادة ًما تكون أسرع وأقل تكلفة، وبالتالي يتم تشجيع البنوك على استكشاف هذا الخيار قبل اللجوء إلى الوسائل القانونية.
لتسهيل العملية، يجب على البنك الرئيسي أن يكون على دراية بدور المنسق وأن يكون مستعدًا لتحمل المسؤوليات, إذا لزم الأمر, عندما يكون لدى المستفيد قروض من أكثر من بنك واحد.
يجب على البنوك السعي للمشاركة النشطة والتعاون في هذه المفاوضات. في حين قد تكون هناك اختلافات حقيقية في الرأي بين البنوك بشأن الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه مع المستفيد ، يجب عليهم إبداء آرائهم بصراحة والاستعداد للتوصل إلى تسويات عندما يكون ذلك مبررًا .
و. تحمل تكاليف التسوية
يتطلب توثيق التسوية تحمل العديد من التكاليف التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للأطراف المعنية في عملية التسوية.
يعني هذا أن المستفيد لا يتحمل تكاليفه الخاصة فحسب، بل يتحمل أيضًا تكاليف ورسوم مراجعي الحسابات والمحاميين والمستشارين الماليين الذين تم التعاقد معهم بناءً على طلب الدائنين لإكمال عملية إعادة الهيكلة. في حين أن هذا ممارسة قياسية، إلا أن هناك حدودًا معينة لهذه القاعدة العامة تهدف إلى منع زيادة هذه التكاليف الخارجية بشكل مفرط:
أ) من المفترض أن يتحمل المستفيد فقط التكاليف التي يتكبدتها مجموعة الدائنين ككل. وهذا يعني أن الدائنين الذين يرغبون في استخدام مستشاريهم الخاصين يجب عليهم تغطية تكاليفهم بأنفسهم.
ب) عند التعاقد مع المستشارين الخارجيين، يجب على الدائنين طوال فترة عملية التسوية السعي لمساعدة المستفيد على التحكم في هذه التكاليف وإدارتها، ويجب عليهم تجنب تكبد أي تكاليف قد لا تُعتبر معقولة.
بالنسبة للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يطلب من البنوك تبسيط عمليات التسوية، ومراجعة العمليات الحالية لضمان أن تكون أي تكاليف تُفرض على المستفيد ضمن مستويات قابلة للإدارة. ز. قوائم المراجعة للتفاوض
تستند أفضل الممارسات في استرداد قروض الأعمال المتعثرة إلى ضمان أن يتم بذل جهد كاف في التحضير للمفاوضات. وللتحضير للمفاوضات يجب على البنك أن يكون لديه مايلي:
1. معرفة وضع القروض والضمانات.
2. فهم العقلية الخاصة لكل مستفيد يتم التفاوض معه.
3. إجراء تقييم واقعي للسمات الشخصية أو النفسية الأخرى للأطراف المقابلة.
4. معرفة النقاط الرئيسية في التفاوض التي تعتبر حاسمة لنجاح عملية التسوية، وكيف ينظر إليها المستفيد .
5. تحديد الوضع العام الأفضل لاعتماده في إجراء المفاوضات.
6. تفصيل المزايا النسبية لـلوضع الذي تم اختياره من حيث المرونة.
7. فصل الأطراف المقابلة وممثليهم عن المشاكل التي تسببها اختلافات المواقف.
8. التركيز على احتياجات ومصالح كل مستفيد بدلاً من مواقفهم المعلنة أو المفترضة.
9. البحث عن حلول ذات فوائد متبادلة (استراتيجيات تعاونية مربحة للطرفين).
10. الدفع نحو الموضوعية في تقييم الاقتراحات.
ح. تسعير عملية التسوية
عند النظر في تسعير عملية التسوية، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار التدفق النقدي، صافي القيمة الحالية، ومشاركة البنوك الأخرى (الحصة، سعر الفائدة)، وقيمة الضمانات. يجب أيضًا أن يعكس التسعير المخاطر المرتبطة بالاقتراح، أي التغير في ملف المخاطر للمستفيد ومبلغ التنازل/الشطب أثناء وضع استراتيجية التسوية النهائية.
ط. الاحتفاظ على استراتيجيات الطوارئتعتبر استراتيجيات الطوارئ مهمة بسبب الطبيعة المحتملة لأي تسوية. ومن المهم مراعاة مايلي عند وضع الاستراتيجية:
أ) يمكن أن تصبح استراتيجيات التسوية غير فعالة بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار، وغالبًا يكون ذلك نتيجة لتعديلات على ما كان يُعتقد سابقًا أنها حقائق ثابتة.
ب) أهمية مقارنة الخيارات بعناية أثناء اختيار الاستراتيجية الأولية - هناك مجال واسع لوجهات النظر والنُهج المختلفة. في بعض الأحيان، تبرز بعض الحلول بوضوح بحيث لا تتطلب مناقشة عميقة للبدائل، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون المسار الأمثل واضحًا بشكل فوري. وفي مثل هذه الحالات، سيكون التحليل والنقاش الشامل لخيارات الاستراتيجية جزءًا لا غنى عنه في عملية استرداد الأصول. وتتضمن أفضل الممارسات أيضًا توثيق العملية, من خلال عقد اجتماع اتخاذ القرار المناسب لإزالة الغموض حول ما تم اتخاذه من قرارات وتوثيق القرار.
يجب أن تتضمن مقارنة خيارات استرداد الأصول المختلفة عملية تقييم كمي. ويجب تقديم كل خيار استراتيجي من حيث معدل العائد الداخلي (IRR) و/أو صافي القيمة الحالية (NPV) كحد أدنى. ومع ذلك، نظرًا لأن بعض جوانب المخاطر وعدم اليقين تلعب دورًا مهمًا ولا يمكن دائمًا قياسها بسهولة، يجب أن يتضمن إطار التحليل والعرض الجوانب النوعية المهمة أيضًا. قد يكون إطار عمل سوات (SWOT) مفيدًا في مقارنة استراتيجيات التسوية البديلة. بغض النظر عن الإطار المستخدم، من المهم التأكد من كتابة جميع الافتراضات الرئيسية. مع مرور الوقت، قد تتغير الافتراضات التي كانت تبدو بديهية في البداية وتصبح غير قابلة للتطبيق. وسيقدر متخصص التسوية وجود سجل للتغيرات في الفرضيات مع تطور خطة التسوية.
يساعد التواصل الواضح في إبقاء المشاركين في السوق على اطلاع، وبناء الثقة في استراتيجية الحل، والحفاظ على الدعم العام. تقوم السلطات بجمع قدر كبير من المعلومات أثناء تقييم مشكلة القروض المتعثرة (NPL)، وتلعب دورًا قويًا في تنسيق استراتيجية الحل. لذلك، هم الأفضل لشرح كيفية تطور أزمة القروض المتعثرة للمشاركين في السوق، ولاقتراح وتنفيذ الحلول المناسبة. و يعد التواصل ضروري لبناء الدعم العام، نظرًا لأن تدخل القطاع العام سيكون له تداعيات مالية، وبالإضافة إلى تأثيره على الشركات والأسر المستفيدة. أخيرًا، يسهم التواصل حول استراتيجية الحل في إنشاء أساس لمراجعة السياسات لاحقًا، ومما يضمن مساءلة الجهات المعنية.
ي. توثيق الخطة
يجب على البنوك توثيق كل قرار متعلق بعملية التسوية كجزء من السجل الرسمي. ويشمل ذلك التوثيق المتعلق بالتواصل مع المستفيد, الذي يوضح أن المستفيد لديه استعداد لسداد القرض وتجديد القدرة على ذلك. علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك توثيق كافٍ للقدرة على سداد القرض في السجلات الخاصة بالخيارات التي تم تقييمها لتقييم قدرة المستفيد على السداد.
يجب على البنك أن ينشئ إدارة شاملة وضوابط تحكم داخلية صارمة على نشاطات تسوية القروض. يشمل ذلك تحديد مستويات السلطة وفصل المهام بين أنواع التسويات المختلفة (مثل التعديل، إعادة التمويل، تعديل مواعيد الاستحقاق، وغيرها). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد السياسة عتبات الحجم المرتبطة بعناصر الأداء المالي مثل صافي القيمة، التأخر عن الدفع، و/أو معدلات الشطب الصافي، إلخ، التي تستدعي تقديم تقارير معززة إلى البنك المركزي.
يجب أن يتضمن العقد والوثائق جدولًا زمنيًا محددًا للأهداف المحددة للمستفيد، مع توضيح جميع المعالم التي يجب على المستفيد تحقيقها من أجل سداد القرض خلال فترة العقد. يجب أن تكون هذه الأهداف/المعالم موثوقة، ومحافظة بشكل مناسب، وتأخذ في الاعتبار أي تدهور محتمل في الوضع المالي للمستفيد.
استنادًا إلى المراقبة الجماعية لأداء خيارات إعادة الهيكلة المختلفة وفحص الأسباب المحتملة لحالات التعثر المتكررة (عدم كفاية تقييم القدرة على السداد، مشاكل في خصائص منتج إعادة الهيكلة، تغيير في ظروف المستفيد ، آثار الاقتصاد الكلي الخارجية، إلخ)، يجب على البنوك مراجعة سياساتها ومنتجاتها المتعلقة بإعادة الهيكلة بانتظام.
في الحالات التي يعاني فيها المستفيد من حدث يمكن تحديده والذي سبب قيودًا مؤقتة في السيولة. كما يجب أن تُظهر أدلة حدوث مثل هذا الحدث بشكل رسمي (وليس بشكل استدلالي) من خلال الوثائق المكتوبة التي تتضمن أدلة محددة تُظهر أن دخل المستفيد سيتعافى في المدى القصير، أو بناءً على استنتاج البنك بأن الحل الطويل الأمد لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب حالة عدم اليقين المالي المؤقتة، سواء كانت عامة أو خاصة بالمستفيد.
إن زيادة الشفافية بشأن القروض المتعثرة يمكن أن تحسن من صلاحية خيارات الحلول المتاحة، بالإضافة إلى تحسين أداء السوق في الأوقات العادية. وفي الحالات التي تنتقل فيها ملكية القروض المتعثرة من البنك الأصلي إلى طرف خارجي، تلعب قيود المعلومات دورًا مهمًا. للمساعدة في التغلب على هذه المشكلة، سيساهم توحيد بيانات جودة الأصول، بالإضافة إلى اكتمال الوثائق القانونية المتعلقة بملكية هذه القروض، في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين المشترين والبائعين بشأن التسعير. بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل استراتيجيات الاستثمار المشترك في الأوراق المالية المشتقة من مجموعة من القروض المتعثرة من أوجه عدم التماثل في المعلومات بين المشترين والبائعين. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم المعاملات أو تسهيل البيع بأسعار أعلى. الخيار الثالث هو إنشاء قواعد بيانات لأسعار المعاملات العقارية المعلنة، نظرًا لأن العقارات هي الشكل الأكثر شيوعًا من الضمانات. لذلك، ستعزز قاعدة بيانات شفافة وكبيرة بما يكفي لأسعار بيع العقارات من استقرار وموثوقية تقييمات القروض المتعثرة، مما يسهل عملية التصرف فيها ويؤدي إلى تخفيضات أقل في الأسعار. وسوف يشجع ذلك الحلول القائمة على السوق للتصرف في القروض المتعثرة.
ك. الوصول إلى المعلومات:يتمثل أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار استراتيجي في البنية التحتية التقنية المناسبة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالحالات في في أنظمة تقنية معلومات قوية وآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدثة طوال عملية التسوية. ويجب أن تتيح البنية التحتية التقنية الملائمة للوحدات الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
1. معلومات المستفيد الحالية عن القروض المتعثرة والتأخرات المبكرة، بما في ذلك الإشعارات التلقائية في حالة وجود تحديثات.
2. معلومات القروض والضمانات/ الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين.
3. أدوات المراقبة/التوثيق مع قدرات تكنولوجيا المعلومات لتتبع أداء وفعالية إعادة الهيكلة.
4. حالة أنشطة التسوية وتفاعل المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل تدابير إعادة الهيكلة المتفق عليها، وما إلى ذلك.
5. الأصول المرهونة (حيثما ينطبق ذلك).
6. تتبع التدفقات النقدية للقرض والضمانات.
7. مصادر المعلومات الأساسية والمستندات الأساسية الكاملة.
8. الوصول إلى السجلات الائتمانية المركزية، وسجلات الأراضي وغيرها من مصادر البيانات الخارجية ذات العلاقة حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية.
ل. المعلومات الخارجيةيجب الحصول على المعلومات التالية عند إعادة هيكلة القرض غير تجرئة كحد أدنى:
1. أحدث البيانات المالية المدققة و/أو أحدث الحسابات الإدارية.
2. التحقق من العناصر المتغيرة للدخل الحالي؛ الافتراضات المستخدمة لخصم العناصر المتغيرة.
3. إجمالي الديون.
4. خطة العمل و/أو توقعات التدفقات النقدية، حسب حجم المستفيد واستحقاق القرض.
5. أحدث تقرير تقييم مستقل لأي عقارات غير منقولة مرهونة تأمن التسهيل الأساسي.
6. معلومات عن أي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
7. أحدث تقييمات لأي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
8. البيانات المالية التاريخية.
9. المؤشرات السوقية ذات الصلة (معدل البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، إلخ).
10. في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري أيضًا الوصول إلى كشوف الحسابات البنكية لجميع الحسابات التي يحتفظ بها المستفيد.
م. المعلومات الداخلية
يجب على البنوك الاحتفاظ في ملف الائتمان للمعاملات بالمستندات اللازمة حتى يتمكن طرف ثالث من تكرار التقديرات الفردية للخسائر الائتمانية المتراكمة التي تم إجراؤها بمرور الوقت. يجب أن تتضمن هذه المستندات، من بين أمور أخرى، معلومات عن السيناريو المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المتوقع تحصيلها (سيناريو الاستمرار في العمل مقابل سيناريو التوقف عن العمل)، والطريقة المستخدمة لتحديد التدفقات النقدية (سواء كان تحليلًا تفصيليًا للتدفق النقدي أو طرقًا أكثر تبسيطًا)، ومقدارها وتوقيتها، وكذلك سعر الفائدة الفعلي المستخدم لخصم التدفقات النقدية.
يجب أن تحتفظ البنوك بجميع المستندات الداعمة الداخلية، والتي قد تكون متاحة للمراجعة من قبل السلطة الرقابية عند الطلب. يجب أن تتضمن المستندات مايلي:
1. المعايير المستخدمة لتحديد القروض التي تخضع لتقييم فردي.
2. القواعد المطبقة عند تجميع القروض ذات الخصائص الائتمانية المماثلة، سواء كانت ذات دلالة أم لا، بما في ذلك الأدلة الداعمة التي تثبت أن القروض لديها خصائص مماثلة.
3. معلومات تفصيلية تتعلق بالمدخلات، والحسابات، والمخرجات لدعم كل فئة من الافتراضات المتخذة بالنسبة لكل مجموعة من القروض.
4. المنطق المطبق لتحديد الافتراضات التي تم أخذها في الاعتبار في حساب الخسارة.
5. نتائج اختبار الافتراضات مقابل خبرات الخسائر الفعلية.
6. السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام البنك بتحديد، ومراقبة، وتقييم الافتراضات التي تم أخذها بالاعتبار.
7. نتائج و مخرجات المخصصات الجماعية.
8. المسندات الداعمة لأي عوامل تم أخذها في الاعتبار والتي تؤثر على بيانات الخسائر التاريخية.
9. معلومات تفصيلية عن الحكم المطبق لتعديل البيانات القابلة للرصد لمجموعة من الأصول المالية لتعكس الظروف الحالية.
ن. توثيق إعادة الهيكلةتشمل المستندات المهمة في أي خطة تسوية ورقة الشروط، واتفاقية القرض، ومستندات الضمان. وحتى قبل أن تقرر البنوك أن حل الاستمرار في النشاط ممكن وقابل للتنفيذ، وتبدأ المعاملة في التبلور، سترغب في البدء في إعداد المستندات.
ستحدد المستندات أيضًا شروط فعالية إعادة الهيكلة. وقبل استيفاء هذه الشروط، لا تكون إعادة الهيكلة مكتملة, ومن الممكن من الناحية النظرية العودة إلى حالة التعثر والإفلاس الفعلي.
يجب أن تحتوي المقترحات على العناصر التالية:
1. الوصف الكامل للمستفيد
2. مبلغ (مبالغ) القرض (القروض) التي سيتم إعادة هيكلتها
3. رسوم ومصاريف إعادة الهيكلة، إن وجدت
4. اسم (أسماء) البنك (البنوك)
5. التاريخ المتوقع لإتمام العملية
6. البيانات المميزة والضمانات
7. جدول (جداول) السداد
8. السداد الإلزامي، إن وجد
9. آلية السحب النقدي، إن وجدت
10. سعر الفائدة والهامش المطبق إذا كان السعر متغيرًا
11. الفائدة المقررة للتخلف عن السداد
12. تواريخ سداد الفائدة
13. (الأحداث المعدلة) للعجز عن السداد
14. الضمانات الإضافية
15. قائمة المستندات
16. الضرائب
17. القانون الواجب التطبيق
س. قائمة المراجعة:
1. تحديد الأطراف المشاركة في عملية التسوية
2. تحديد الحد الأدنى من الشروط المقبولة للأطراف الأخرى بخلاف المستفيد
3. إعداد مسودة مستند الشروط
4. التفاوض على مسودة مستند الشروط بين الأطراف غير المستفيدين والتوصل إلى اتفاق مبدئي
5. تقديم مسودة مستند الشروط للمستفيد
6. التفاوض، والاتفاق، والتوقيع على مستند الشروط
7. تكليف المحامين بإعداد مسودات المسندات القانونية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة ومستندات الضمان، بناءً على مستند الشروط الموقعة
8. التفاوض والاتفاق وتوقيع المستندات القانونية للتسوية
9. تحديد موعد استيفاء شروط الفعالية وإتمام عملية التسوية.
2.3.5 إعداد اتفاقية إعادة الهيكلة
يجب أن تشمل اتفاقية إعادة الهيكلة النموذجية على الأقل: الغرض، رسوم وتكاليف إعادة الهيكلة، البنوك المقرضون، طبيعة ومبلغ القرض الرئيسي الحالي، دور المستشار الخارجي، تاريخ توقيع اتفاقيات إعادة هيكلة القروض وغيرها من المستندات، شروط الفعالية، البيانات المميزة والتعهدات، جدول السداد، السداد الإلزامي المسبق، آلية السحب النقدي، أسعار الفائدة، الهامش المطبق - الأساس، الفائدة المقررة للتعثر، فترات الفائدة، قروض المساهمين، العمل الطارئ، تأجيل الدفع الرئيسي، التعهدات، حالات التخلف عن السداد، الضمانات، المستندات، الضرائب، الاستقطاعات، الخصومات والقانون الحاكم ذي الصلة.
أ. تحديد المستندات المطلوبة
كل عملية إعادة هيكلة تختلف عن غيرها، وهذه الاختلافات تؤدي إلى تحديد نوع وعدد المستندات المطلوبة لتوثيق عملية التسوية. و تحدد العوامل مثل عدد الدائنين، حجم القرض المعاد هيكلته، ونوع الضمانات المستخدمة في معاملة الإقراض الأصلية تعقيد وعدد المستندات اللازمة لتوثيق التسوية.
سواء كان هناك عدد كبير من الدائنين أو كان هيكل القرض معقدًا، فإن المستندات المتعلقة بإعادة الهيكلة ستحدد الشروط ونجاح عملية إعادة الهيكلة. ومن المهم أن يتفق جميع الأطراف ويوقعوا على هذه المستندات قبل البدء في تنفيذ خطة التسوية. وحتى يتم توثيق جميع المستندات، يظل من الممكن أن تفشل مفاوضات إعادة الهيكلة ويتم البدء في إجراءات الإفلاس.
يجب أن يتم إعداد المستندات التي توثق عملية التسوية دائمًا بمعرفة ممارس قانوني. وفي حين يجب أن يكون الممارس القانوني هو المسؤول الأساسي عن إعداد هذه المستندات، يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا مع وحدة التسوية المسؤولة عن التفاوض على التسوية.
في حالة إعادة هيكلة المنشآت المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، يُشجَّع البنوك على استكشاف تطوير المستندات الخاصة بإعادة الهيكلة مبسطة بشكل عام مقارنة بإعادة هيكلة المستفيدين من الشركات الكبيرة. هذا يعكس حقيقة أن عملية التفاوض تكون أبسط، ومعظم النقاط التفاوضية تكون مختصرة أو لا تحدث على الإطلاق.
لمزيد من الإرشادات حول الاتفاقيات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى الملحق 4.
ب. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية
يجب على البنك أن يكون لديه إرشادات داخلية وقواعد مفصلة بشأن كيفية تواصل موظفي البنك مع المستفيد . ويجب أن يتم التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في مدونة قواعد السلوك في البنك. ويجب أن تتضمن هذه الإرشادات: الجداول الزمنية للرد على طلبات أو شكاوى المستفيدين، تحديد من هو المسؤول أو المخول داخل البنك لإصدار أنواع مختلفة من التواصل مع المستفيدين، توثيق جميع عمليات التواصل مع المستفيدين ، بروتوكولات التوقيع/ الإقرار مع جداول زمنية، متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، النماذج التي تُستخدم في التواصل مع المستفيدين .
فيما يتعلق بالمستفيدين المحالين إلى الوحدة المتخصصة، فإن بعض المبادئ الأساسية تشمل ما يلي:
1. يجب أن تعمل وحدة التسوية بنزاهة وعدالة واحترافية في جميع الأوقات.
2. يجب على مدير العلاقات تجنب الضغط المفرط على المستفيد و/ أو الضامن. ويجب أن تتم جميع الاتصالات مع المستفيد في أوقات مناسبة وفي موقع مريح للطرفين.
3. يجب توثيق جميع الاتصالات مع المستفيدين (والضامنين) والاحتفاظ بها لفترة زمنية مناسبة. ويجب أن تكون الملاحظات في ملف الائتمان قائمة على الحقائق.
4. يجب توقيع جميع عمليات التواصل ذات الطابع القانوني، مثل خطابات الالتزام, خطابات المطالبة, أو أي عمليات تواصل أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية، من قبل الأفراد المفوضين لقيام بذلك وفقًا للسياسة.
5. يجب الإقرار بجميع عمليات التواصل الكتابية من المستفيد خلال (5) أيام عمل.
6. يقوم مدير العلاقات بالتوضيح بدايةً أن جميع مقترحات إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة أو أكثر أو المديرين التنفيذيين. ويجب أن يتم تزويد المستفيد بجدول زمني تقريبي للموافقة وإشعاره بسرعة بأي تأخيرات.
7. يجب أن يتم إبلاغ المستفيدين والضامن (الضامنين) خطيًا بجميع مقترحات إعادة الهيكلة المعتمدة، مع توضيح جميع الشروط والأحكام، بما في ذلك التعهدات إذا لزم الأمر, المطلوبة، مع جميع التكاليف المعقولة الناشئة عن المعاملة.
8. يجب إخطار المستفيدين كتابيًا إذا تم رفض اقتراح إعادة الهيكلة الخاص بهم، مع توضيح أسباب الرفض.
ج. حل النزاعات
عندما يفشل البنك والمستفيد في التوصل إلى اتفاق، أو عندما يرى المستفيد أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة من البنك أو عملية التفاوض لا تتبع المبادئ الموضحة في الفقرات السابقة، يحق للمستفيد رفع قضيته إلى مستوى أعلى من الوحدة المتخصصة. والممارسة العامة المتبعة هي أن يقوم المستفيد بالكتابة مباشرةً إلى رئيس إدارة المخاطر (CRO). كما يجب التأكد من أن النزاع يتم مراجعته بشكل مستقل عن الأفراد أو الفريق الذين تم تقديم الاستئناف ضدهم.
نظرًا لطبيعة عملية الحل، والتي من المحتمل أن تولد عددًا من مثل هذه الاستفسارات، قد ترغب البنوك في التفكير في إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية. يمكن تلخيص مثال توضيحي لعملية أكثر رسمية على النحو التالي:
1. يتم تشكيل لجنة للاستئناف تتكون من ثلاثة من كبار المسؤولين على الأقل.
2. يجب أن يكون أعضاء اللجنة على دراية بعملية منح الائتمان، ولكن يجب أن يكونوا مستقلين عن أقسام إصدار الائتمان والإقراض والتسوية وإدارة المخاطر.
3. يجب على العضو الإفصاح عن أي تضارب في المصالح والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بأي حالة ذات صلة تتم مناقشتها من قبل اللجنة.
يجب أن يكون لدى المستفيدين وصول سريع وسهل لتقديم الاستئناف. تشمل الممارسات الجيدة في هذا الصدد نماذج استئناف موحدة مع قائمة بالمعلومات أو المستندات المطلوبة اللازمة لمراجعة الاستئناف، والمواعيد النهائية لتقديم الاستئنافات ومراجعتها.
أ) الإقرار الخطي باستلام الاستئنافات.
ب) يجب الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف في غضون شهر (1) من تاريخ تقديم الاستئناف ويجب أن يكون القرار خطيًا ويشمل أسباب قرار اللجنة.
ج) يحق للمستفيد الاستئناف بشأن قضية معينة مرة واحدة فقط.
قد يكون من الضروري توعية المستفيدين، خاصةً في فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، بأن إعادة هيكلة التزامات القروض تعد امتيازًا يقدمه البنك وليست حقًا قانونيًا للمستفيد .
4.5 مراقبة خطة إعادة الهيكلة
يتوقع البنك المركزي أن تحافظ البنوك على رقابة فعالة فيما يتعلق بالقروض المعاد هيكلتها، ووضعت في هذا السياق توقعات تنظيمية فيما يتعلق بمراقبة الأداء وفقاً لاتفاقيات إعادة الهيكلة, وذلك بمجرد اتخاذ وتنفيذ النظام الجديد لإعادة هيكلة القروض.
يجب أن تتناول وظيفة قسم المراقبة عدة جوانب، حيث أن تتبع طريقة وموعد توليد النقد أمر مهم.
إن الموافقة على اتفاقية إعادة الهيكلة ليست سوى جزء من الحل، إذ يجب على البنك الاستمرار في مراقبة المستفيد لضمان إعادة جدولة المدفوعات في الوقت المناسب والوفاء بالالتزامات. إذا كانت هناك أسباب لدى المستفيد تدعو للحياد عن الاتفاقية وكانت معقولة وقابلة للتبرير بشكل موضوعي، يجوز للبنك الموافقة على منح إعفاء من الالتزامات. وفي حالة الانحرافات الكبيرة وغير المبررة، يجب على البنك فرض متطلبات إضافية، مثل الفائدة العقابية، أو إنهاء الاتفاقية، أو حظر الحساب الجاري، أو تنفيذ الإجراءات القانونية، إلخ.
يجب على البنك ضمان الرقابة على الوفاء بجميع الالتزامات والمدفوعات في الوقت المناسب من خلال إعداد دعم تقني وتنظيمي مناسب. إذا لم يكن هناك ثقة في الإدارة، يجب على البنك السعي إلى إشراك مستشار خارجي أو شخص مفوض لمراقبة عمليات الشركة بشكل دوري نيابة عن البنك.
بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر (MSME)، قد تكون المراجعة القصيرة ربع السنوية هي الطريقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وذلك على شكل اجتماعات مع الموظفين الرئيسيين وفحص المستندات بالإضافة إلى تحليل القوائم المالية للحصول على نظرة شاملة على الوضع التجاري والمالي الواقعي للمستفيد.
تتبع الالتزامات المالية وإدارة التدفقات النقدية أثناء التسوية
ملاحظة: لا يقصد مما يلي تنظيم المستفيدين ، بل هو بمثابة إرشادات للبنوك لضمان أن إدارة التدفقات النقدية المتعلقة بالمستفيدين المعاد هيكلتهم تخضع لرقابة كافية وسليمة من موظفي البنك، ضمن الحقوق القانونية الممنوحة بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة.
أثناء عملية التسوية، تصبح إدارة النقد أمرًا بالغ الأهمية حيث يجب على الشركة المستفيدة أن تهتم ليس فقط بإمكانية إدارة مستويات القروض ومدى التزامها بمواعيد سداد المدفوعات، ولكن أيضًا بقضايا تتعلق بالعدالة والمعاملة المنصفة بين دائنيها المختلفين و المستفيدين الأخرين, حيثما تتوفر السيولة وتُتخذ القرارات بشأن كيفية استخدامها. ويجب أن تخضع مبيعات الأصول، التي كانت تحدث دون مشكلة في الأوقات الجيدة، إلى تدقيق إضافي لضمان أنها لا تؤدي إلى تنشيط إنذارات "نقل الملكية الاحتيالي".
يجب أن تكون التنبؤات الدقيقة للتدفقات النقدية مصحوبة بضوابط نقدية سليمة داخل الشركة المستفيدة. يومكن تحقيق ذلك إما داخل أنظمة الشركة المستفيدة نفسها أو من خلال تقديم ترتيبات تنظيمية خاصة تفصل بفعالية قسم إدارة النقد.
عندما تتولى الشركة المستفيدة إدارة النقد بنفسها، هنالك بعض التوصيات المهمة التي يجب اتباعها :
1. وضع حدود للنفقات لمستويات مختلفة من المراجعة والمراقبة.
2. بالنسبة للإنفاق الذي يتجاوز حدًا معينًا، التأكد من ضرورة الحصول على توقيعين للموافقة على السداد.
3. اعتمادًا على طبيعة العمل، يمكن إما توحيد الموافقات وإدارة النفقات، أو وضع إرشادات ميزانية منتظمة و"أرصدة" للإنفاق لمديري الوحدات أو الأقسام، مع وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ مطابقة النفقات/الميزانية والمساءلة.
4. ترشيد أنظمة الموافقات والمدفوعات.
5. الاستعانة بمستشار خارجي أو مدقق أو مورد مستقل داخلي من البنك لإجراء عمليات تدقيق تشغيلية دورية كجزء من عملية مراقبة مستمرة مصممة لتتناسب مع الجوانب الرئيسية للتسوية وتكون متميزة عن أقسام التدقيق وإعداد التقارير المالية الأخرى.
1.4.5 الترتيبات الرقابية للقروض المعاد هيكلتها
يجب إخضاع المستفيدين الذين تم إعادة هيكلة قروضهم لمراقبة مكثفة لضمان استمرار قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب على الفريق المتخصص استخدام نظام مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) الخاص بالبنك لإعلام شرائح الأعمال بأي مشاكل محتملة. كما يجب إخضاع جميع المستفيدين لمراجعات دورية، حيث يتم تحديد توقيتها وعمق التحليل المطلوب بناءً على حجم القرض ومستوى المخاطر المتأصلة في الائتمان. ويجب مراجعة القروض الكبيرة التي تمثل خطرًا كبيرًا على البنك شهريًا بشكل مختصر يركز على التطورات الأخيرة المتعلقة بها، وسيتم إجراء مراجعات أكثر شمولًا على أساس ربع سنوي وسنوي بالتزامن مع استلام القوائم المالية المؤقتة والسنوية. وقد تتم مراقبة القروض الصغيرة نصف سنويًا للعام الأول، مع مراجعات سنوية بعد ذلك. وأخيرًا، يمكن أن تخضع أصغر القروض لمراجعة سنوية لقوائمها المالية.
يجب أن تراقب الإدارة العليا عن كثب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقطاعات محفظة محددة لضمان سير الأهداف المضمنة في الخطة الاستراتيجية في المسار الصحيح. ويجب تحديد الانحرافات عن الخطة ووضع خطط عمل تصحيحة محددة زمنيًا ومراقبتها.
أ. تغيير تصنيف المخاطر للقرض
يجب أن تكون لدى جميع البنوك سياسات وإجراءات خطية واضحة تحدد المعايير المحددة جنبًا إلى جنب مع فترات المعالجة المطلوبة التي يجب استيفاؤها لرفع (أو خفض) تقييم المخاطر على القرض. بينما يكون هدف إعادة الهيكلة هو تحسين تقييم مخاطر القرض، يجب على المستفيد أن يثبت قدرته على الالتزام بشروط إعادة الهيكلة وكذلك إظهار تحسن في ملفه التعريفي للمخاطر لفترة زمنية محددة قبل أن تكون الترقية مناسبة. يتطلب الأمر فترة انتظار مدتها عام واحد بعد إعادة الهيكلة قبل أن يصبح القرض مؤهلاً للنظر في الترقية.
من المهم الإدراك أن الترقية ليست تلقائية بعد فترة العام الواحد، بل يجب أن تستند إلى الأداء الحالي والمستقبلي المتوقع للمستفيد. يجب على المستفيدين إثبات عدم وجود صعوبات مالية حاليًا. ويجب استيفاء المعايير التالية لتبديد المخاوف المتعلقة بالصعوبات المالية:
1. أن يكون المستفيد قد سدد جميع المدفوعات المطلوبة في الوقت المناسب لمدة عام واحد على الأقل؛
2. القرض غير مصنف في حالة تعثر أو تخلف عن السداد؛
3. عدم وجود مبالغ متأخرة على القرض؛
4. أن يكون المستفيد قد أظهر قدرته على الامتثال لجميع الشروط الأخرى الواردة في اتفاقية إعادة الهيكلة الرئيسية؛ و
5. ألا يكون لدى المستفيد أي قروض أخرى بمبالغ تزيد عن 90 يومًا أو 180 يومًا متأخرًا (حسب الحالة) في تاريخ إعادة تصنيف القرض.
يجب إيلاء اهتمام خاص للقروض ذات السداد دفعة واحدة أو القروض ذات السداد بدفعة كبيرة نهائية (ذات المدفوعات الأولية المخفضة). وحتى بعد عام واحد من الأداء المثالي، يمكن أن يكون سداد القروض ذات السداد دفعة واحدة بالكامل الذي يعتمد على دفعة كبيرة في نهاية فترة السداد محل تساؤل.
ب. إعادة نقل المستفيد إلى وحدة الإصدار
يجب تطبيق المعايير التالية عند إعادة المستفيد إلى الوحدة الأعمال:
1. يلتزم المستفيد بانتظام بجميع التزاماته بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة؛
2. أن يكون قد مر عام واحد على الأقل من تاريخ بدء سريان إعادة الهيكلة؛ و
3. أن يكون المستفيد قد سدّد ما لا يقل عن 10% من مبلغ القرض المعاد هيكلته خلال هذه الفترة؛
4. أن تكون مديونية المستفيد، المقاسة بمؤشر صافي الالتزامات المالية/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، إلخ، ضمن الحدود المسموح بها؛
5. أن تكون قد تمت الموافقة على النقل بناءً على تحليل الوضع المالي لمستفيد من قبل اللجنة المختصة بالبنك.
بمجرد أن يثبت المستفيد قدرته على الوفاء بجميع شروط التزاماته المعاد هيكلتها لمدة عام واحد على الأقل، وسداد ما لا يقل عن 10% من قرضه المعاد هيكلته، وعدم إظهار أي من الإشارات التي من شأنها أن تسبب النقل التلقائي إلى الفريق المتخصص، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار للخدمة والمتابعة. ويجب أن يعتقد العملاء والموردون بقدرة المستفيدين على الاستمرار في العمل. كما إن استعداد البنك للعمل مع شركة لحل مشكلاتها جنبًا إلى جنب مع استئناف علاقة مصرفية طبيعية يوفر للجمهور مستوى من الراحة يسمح لهم بالتعامل مع الشركة.
ج. مراقبة أنشطة التسوية
يجب على البنوك إنشاء مجموعة قوية من المقاييس لقياس التقدم في تنفيذ استراتيجية التسوية الخاصة بهم لجميع الحسابات.
يجب أن تستند أنظمة المتابعة إلى الأهداف المعتمدة في استراتيجية المخاطر والخطط التشغيلية ذات الصلة التي يتم تسلسلها لاحقًا إلى الأهداف التشغيلية للأعمال والفرق المتخصصة. ويجب وضع إطار عمل ذي صلة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للسماح للجنة الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بقياس التقدم.
يجب إنشاء عمليات واضحة لضمان أن تكون نتائج مراقبة مؤشرات إعادة الهيكلة مرتبطة بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب بأنشطة العمل ذات الصلة، مثل تسعير مخاطر الائتمان وتخصيص المخصصات.
يمكن تجميع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة في عدة فئات عالية المستوى،على سبيل المثال لا الحصر:
1. مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة؛
2. تفاعل المستفيدين وجمع النقد؛
3. أنشطة إعادة الهيكلة؛
4. أنشطة التصفية؛
5. أمور أخرى (العناصر المتعلقة بالربح والخسارة للقروض المتعثرة ، الأصول المرهونة، نظام مؤشرات الإنذار المبكرة، الأنشطة المسندة إلي الأطراف الخارجية).
د. مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة:
يجب على البنوك تعريف مؤشرات مناسبة قابلة للمقارنة مع المحفظة، لتتم مراقبتها بشكل دوري.
يجب أن تراقب البنوك عن كثب المستويات النسبية والمطلقة للقروض المتعثرة و المتأخرات المبكرة في سجلاتها بمستوى كافٍ من تفاصيل المحفظة. ويجب أيضًا مراقبة المستويات المطلقة والنسبية للأصول المرهونة (أو الأصول الأخرى الناتجة عن أنشطة التسوية)، وكذلك مستويات القروض المؤجلة التي تحقق أداءً جيدًا.
من الضروري مراقبة مقدار انخفاض قيمة الأصول أو المخصصات التي تم وضعها لمواجهة الخسائر، بالإضافة إلى تقييم الضمانات أو الكفالات المتاحة. وهذا يشمل النظر في هذه الجوانب بشكل عام، وأيضًا لكل فئة من فئات القروض المتعثرة. كما يجب تحديد هذه الفئات باستخدام معايير ذات صلة بمستويات التغطية لتزويد الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بمعلومات ذات مغزى (مثل عدد السنوات منذ تصنيف القرض المتعثر، نوع المنتج/القرض بما في ذلك المضمون/غير المضمون، نوع الضمانات، البلد والمنطقة التي تم فيها منح القرض، الوقت المتوقع للتعافي، واستخدام نهج الاستمرارية والانقطاع).
يجب أيضًا مراقبة تحركات التغطية، شرح الانخفاضات بوضوح في تقارير المراقبة. وحيثما كان ذلك ممكنًا، يجب أيضًا مقارنة المؤشرات المتعلقة بنسبة/مستوى القروض المتعثرة ومستوى التغطية بشكل مناسب مع نظرائرها صورة واضحة للإدارة العليا عن الموقع التنافسي وأوجه القصور المحتملة عالية المستوى.
أخيرًا، يجب على البنوك مراقبة ميزانية الخسائر الخاصة بها ومقارنتها بالأرقام الفعلية. يجب أن تكون هذه المعلومات مفصلة بما يكفي لتمكين الإدارة العليا والمديرين المعنيين من فهم الأسباب التي تؤدي إلى الانحرافات الكبيرة عن الخطة.
يجب أن تتضمن التقارير الدورية للإدارة العليا الأرقام الرئيسية المتعلقة بالتدفقات النقدية للقروض المتعثرة الداخلة والخارجة، بما في ذلك التحركات من/إلى القروض المتعثرة، القروض المتعثرة الموجودة في فترة معالجة، القروض التي تسير بشكل جيد، القروض التي تسير بشكل جيد ولكن تم تأجيل سدادها، والمتأخرات المبكرة. تظهر التدفقات من حالة الأداء الجيد إلى حالة التعثر تدريجيًا (على سبيل المثال، من 0 يوم تأخير إلى 30 يوم تأخير, من 30 يوم تأخير إلى 60 يوم تأخير، من 60 يوم تأخير إلى 90 يوم تأخير، أو 180 يوم تأخير حسب الحالة) )، ولكنها قد تظهر أيضًا فجأة (مثل: بسبب أحداث معينة). وتوجد أداة مراقبة مفيدة في هذا المجال وهي إنشاء مصفوفات الترحيل، التي ستتعقب تدفق القروض إلى ومن تصنيف القروض المتعثرة.
يجب على البنوك تقدير معدلات الهجرة وجودة المحفظة المؤدية شهريًا, حتى يمكن اتخاذ الإجراءات بسرعة (أي تحديد الأولويات) للحد من تدهور جودة المحفظة. يمكن توضيح مصفوفات الترحيل حسب نوع القرض (مثل: الإسكان، الاستهلاكي، العقاري)، حسب وحدة الأعمال، أو حسب شريحة محفظة أخرى ذات صلة, لتحديد ما إذا كان المحرك الرئيسي للتدفقات مرتبطًا بشريحة قرض محددة.
هـ. تفاعل المستفيد وجمع النقد
يجب تنفيذ مقاييس الأداء التشغيلية الرئيسية لتقييم كفاءة الوحدة المتخصصة أو الموظفين (إن أمكن) بالنسبة إلى الأداء المتوسط و/ أو مؤشرات المقارنة القياسية (إن وجدت). يجب أن تشمل هذه المقاييس التشغيلية الرئيسية كلًا من مقاييس نوع النشاط ومقاييس الكفاءة. وتتضمن القائمة أدناه أنواع المقاييس، ولكنها ليست شاملة:
1. المشاركات المجدولة مقابل المشاركات الفعلية مع المستفيد؛
2. نسبة المشاركات التي تم تحويلها إلى دفعة أو وعد بالدفع؛
3. النقد المحصل بالمطلق والنقد المحصل مقابل التزام النقد التعاقدي، مقسمًا حسب:
- النقد المحصل من مدفوعات المستفيد ؛
- النقد المحصل من مصادر أخرى (مثل بيع الضمانات، الحجز على الرواتب، إجراءات الإفلاس)؛
4. الوعود بالسداد المضمونة والوعود بالسداد التي تم الوفاء بها مقابل الوعود بالسداد المستحقة؛
5. حلول إعادة الهيكلة الإجمالية وطويلة الأجل المتفق عليها مع المستفيد (العدد والحجم).
و. أنشطة التسوية
أحد الأدوات الرئيسية المتاحة للبنوك لحل أو الحد من تأثير القروض المتعثرة هو إعادة الهيكلة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. كما يجب على البنوك مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة بطريقتين: الكفاءة والفعالية. ترتبط الكفاءة بشكل أساسي بحجم التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها والوقت المستغرق للتفاوض مع المستفيد ، بينما ترتبط الفعالية بدرجة نجاح خيار إعادة الهيكلة (أي ما إذا تم الوفاء بالتزامات المستفيد المعدلة/المُغيرة).
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مراقبة جودة إعادة الهيكلة بشكل صحيح لضمان أن النتيجة النهائية لإجراءات إعادة الهيكلة هي سداد المبلغ المستحق وليس تأجيل التقييم بأن القرض غير قابل للتحصيل.
في هذا الصدد، يجب مراقبة نوع الحلول المتفق عليها، ويجب فصل الحلول طويلة الأجل (الهيكلية المستدامة) عن الحلول قصيرة الأجل (المؤقتة).
يُلاحظ أن التعديلات في شروط وأحكام القرض أو إعادة تمويله قد تحدث في جميع مراحل دورة الائتمان؛ لذلك، يجب على البنوك التأكد من مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة للقروض المنتظمة والقروض المتعثرة على حد سواء.
ز. كفاءة أنشطة التسوية
اعتمادًا على الأهداف المحتملة التي حددتها البنوك وتقسيم المحفظة، قد تكون المقاييس الرئيسية لقياس كفاءتها كالتالي:
أ)
حجم التقييمات المنجزة (من حيث العدد والقيمة) التي تم تقديمها إلى هيئة الموافقة المفوضة خلال فترة زمنية محددة؛
ب) حجم الحلول المعدلة المتفق عليها (من حيث العدد والقيمة) التي تم التوصل إليها مع المستفيد خلال فترة زمنية محددة؛
ج) قيمة وعدد المراكز التي تم حلها على مدى فترة زمنية محددة (من حيث القيم المطلقة كنسبة مئوية من المخزون الأولي).
قد يكون من المفيد أيضًا مراقبة كفاءة الخطوات الفردية الأخرى ضمن عملية إعادة الهيكلة، مثل مدة إجراءات اتخاذ القرار/الموافقة.
ح. فعالية أنشطة التسوية
الهدف النهائي من تعديلات القرض هو ضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية المعدلة للمستفيد وأن يكون الحل المقدم قابلاً للتنفيذ. وفي هذا الصدد، يجب فصل نوع الحلول المتفق عليها لكل محفظة ذات خصائص مماثلة، ويجب مراقبة معدل النجاح لكل حل بمرور الوقت.
تشمل المقاييس الرئيسية لمراقبة معدل نجاح كل حل لإعادة الهيكلة ما يلي:
1. معدل المعالجة (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة) ومعدل العودة للتعثر (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة):
نظرًا لأن معظم القروض لن تُظهر أي دليل على الصعوبات المالية مباشرة بعد التعديل، فإن فترة المعالجة ضرورية لتحديد ما إذا كان القرض قد تم معالجته بشكل فعال. كما يجب أن تكون فترة العلاج الدنيا المستخدمة لتحديد معدلات المعالجة لا تقل عن 12 شهرًا. لذلك، يجب على البنوك إجراء تحليل ومراقبة سلوك التسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد 12 شهرًا من تاريخ التعديل لتحديد معدل المعالجة. ويجب إجراء هذا التحليل حسب شريحة القرض (المستفيدين ذوي الخصائص المماثلة أو القطاع الأساسي) وبالنسبة, ربما, لمدى الصعوبات المالية قبل إعادة الهيكلة.
يمكن معالجة المتأخرات على التسهيلات التي تظهر عليها متأخرات إما من خلال إجراءات إعادة هيكلة تسهيلات الائتمان (المعالجة بتأجيل الدفع) أو بشكل طبيعي دون تعديل الشروط الأصلية للتسهيلات الائتمانية (المعالجة الطبيعية). كما يجب أن يكون لدى البنوك آلية لمراقبة معدل وحجم تلك التسهيلات الائتمانية المتعثرة التي تم معالجتها بشكل طبيعي. ويعتبر معدل العودة للتعثر هو مؤشر أداء رئيسي آخر يجب تضمينه في تقارير مراقبة القروض المتعثرة الداخلية ورفعه للإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين.
2. نوع إجراءات التسوية: يجب أن تحدد البنوك بوضوح إجراءات التسوية التي تُعتبر حلولًا قصيرة الأجل مقابل حلول طويلة الأجل. كما يجب تمييز وتخزين الخصائص الفردية لعقود التسوية في أنظمة المعلومات، ويجب أن توفر المراقبة الدورية للإدارة العليا والمديرين المعنيين رؤية واضحة حول نسبة حلول إعادة الهيكلة المتفق عليها التي تشمل:
o حلول ذات طبيعة قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل من حيث المدة؛ و
o حلول تحتوي على خصائص معينة (مثل فترات تأجيل السداد ≥ 12 شهرًا، زيادة في الأصل، ضمانات إضافية، إلخ).
3. معدل تحصيل النقد: مؤشر رئيسي آخر لنشاط التسوية هو تحصيل النقد من التسهيلات الائتمانية التي تم إعادة هيكلتها. ويمكن مراقبة تحصيل النقد مقابل التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة، أي نسبة التدفقات النقدية الفعلية إلى نسبة التدفقات النقدية التعاقدية، و بالقيم المطلقة. قد يوفر هذين المؤشرين معلومات للبنك لأغراض تخطيط السيولة وونجاح كل إجراء تسوية.
4. شطب القروض المتعثرة: في بعض الحالات، كجزء من خطة التسوية، قد تقدم البنوك على خيار إعادة هيكلة يتضمن شطب القروض المتعثرة، إما جزئيًا أو بالكامل. وأي شطب لقرض متعثر يحدث نتيجة لإعادة هيكلة يجب تسجيله ومتابعته وفقًا لميزانية الخسائر التي تمت الموافقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة خسارة صافي القيمة الحالية المرتبطة بقرار إلغاء القروض غير القابلة للاسترداد مقابل معدل المعالجة لكل شريحة قرض ولكل حل إعادة هيكلة مقدّم، وذلك لتحسين استراتيجية وإجراءات إعادة الهيكلة للبنك. ويجب أن تمتثل جميع سياسات شطب القروض المتعثرة التي تضعها البنوك إلى القواعد المحددة في التعميم بشأن "تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات".
يجب الإبلاغ عن المؤشرات المتعلقة بأنشطة التسوية باستخدام تقسيم مفصل قد يشمل، على سبيل المثال، نوع ومدة التأخر عن السداد، نوع القرض، احتمالية استرداد الديون، حجم القروض أو إجمالي قيمة القروض للمستفيد نفسه أو المستفيدين المرتبطين به، أو عدد حلول التسوية التي تم تطبيقها في الماضي.
ط. أنشطة التصفية
إذا لم يتم التوصل إلى حل مستدام لإعادة الهيكلة، فإن البنك لا يزال ملزمًا بحل القرض المتعثر. وقد تشمل الحلول بدء الإجراءات القانونية، حجز الأصول، تبادل القرض مقابل الأصول/حقوق الملكية، و/أو التصرف في التسهيلات الائتمانية..
وبالتالي، يجب مراقبة هذا النشاط من قبل البنك للمساعدة في تحديد الاستراتيجيات والسياسات وبالإضافة إلى دعم تخصيص الموارد.
ي. الإجراءات القانونية والحجز المسبق
يجب على البنوك مراقبة أحجام ونسب الاسترداد من القضايا القانونية وقضايا الحجز. يجب قياس هذا الأداء مقابل الأهداف المحددة، من حيث عدد الأشهر /السنوات والخسارة التي يتكبدها البنك. بمراقبة معدل الخسارة الفعلي، يُتوقع من البنوك إنشاء سلسلة زمنية تاريخية لكل شريحة قرض لدعم الفرضيات المستخدمة لأغراض مراجعة الانخفاض في القيمة وإجراءات اختبارات التحمل.
بالنسبة للتسهيلات المغطاة بضمانات أو أنواع أخرى من الضمان، يجب على البنوك مراقبة الفترة الزمنية اللازمة لتصفية الضمانات، وأي اقتطاعات محتملة عند البيع القسري خلال التصفية، والتطورات في بعض الأسواق (مثل أسواق العقارات) لمعرفة معدلات الاسترداد المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مراقبة معدلات الاسترداد من عمليات الرهن والإجراءات القانونية الأخرى، ستكون البنوك في وضع أفضل لتقييم ما إذا كان قرار الحجز سيوفر صافي القيمة الحالية أعلى من متابعة خيار إعادة الهيكلة. يجب مراقبة البيانات المتعلقة بمعدلات الاسترداد من عمليات الحجز بشكل مستمر، واستخدامها لإدخال تعديلات محتملة على استراتيجيات البنوك في إدارة محفظتها من القروض المتعثرة /الإجراءات القانونية.
يجب على البنوك أيضًا مراقبة متوسط الفترات الزمنية للإجراءات القانونية المكتملة مؤخرًا ومتوسط مبالغ الاسترداد (بما في ذلك تكاليف الاسترداد ذات الصلة) من هذه الإجراءات المكتملة.
ك. مبادلة القروض بالأصول/الأسهم
يجب على البنوك مراقبة الحالات التي يتم فيها استبدال القرض بأصل أو حقوق ملكية للمستفيد، على الأقل باستخدام مؤشرات الحجم حسب نوع الأصول، وضمان الامتثال لأي حدود تحددها اللوائح الوطنية ذات الصلة بشأن الحيازات. يجب أن يكون استخدام هذا النهج كإجراء لإعادة الهيكلة مدعومًا بخطة عمل مناسبة وأن يقتصر على الأصول التي يتمتع فيها البنك بالخبرة الكافية ويتيح السوق بشكل واقعي استخراج القيمة المحددة من الأصل خلال أفق قصير إلى متوسط الأجل. يجب على البنك أيضًا التأكد من أن تقييم الأصول يتم بواسطة مقيمين مؤهلين وذوي خبرة.
ل. بنود المراقبة الأخرى
1. العناصر المتعلقة بالأرباح والخسائر (P&L)
يجب على البنوك أيضًا مراقبة مقدار الفائدة المحسوبة في بيان الأرباح والخسائر الناتج عن القروض المعاد هيكلتها و إظهارها بوضوح لهيئات إدارتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين الفوائد المدفوعة على تلك القروض المعاد هيكلتها والمستلمة فعليًا وتلك التي لم يتم استلامها. يجب أيضًا مراقبة تطور مخصصات خسائر القروض والأسباب ذات الصلة.
2. الأصول المحجوزة
إذا كان الحجز جزءًا من استراتيجية البنوك، يجب عليها أيضًا مراقبة حجم الأصول المرهونة، ومدة بقائها، والتغطية، والتدفقات في محفظتها من الأصول المرهونة (أو الأصول الأخرى الناتجة عن القروض المعاد هيكلتها). ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل كافية حول أنواع الأصول المادية. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة أداء الأصول المرهونة بالنسبة لخطة الأعمال المحددة مسبقًا بطريقة مناسبة وإبلاغها للإدارة العليا والمديرين المعنيين على مستوى مجمع.
3. بنود متنوعة
تشمل الجوانب الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالتقرير كفاءة وفعالية الاتفاقيات المسندة إلى أطراف خارجية/الخدمات. ومن المحتمل أن تكون المؤشرات المستخدمة في هذا السياق مشابهة جدًا لتلك التي تطبق لمراقبة كفاءة وفعالية الوحدات الداخلية، ولكن قد تكون أقل تفصيلًا.
بشكل عام، حيث تختلف مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور تنظيمي ومن منظور إعداد التقارير المحاسبية أو الداخلية، يجب الإبلاغ عن هذه الاختلافات بوضوح في التقارير المقدمة إلى الإدارة العليا وتفسيرها.
2.4.5 فشل إعادة الهيكلة
من المتوقع أن تفشل بعض عمليات إعادة الهيكلة. إذا لم يفي المستفيد المعاد هيكلته بالتزاماته، يجب على البنك تقييم المشكلة بسرعة لتحديد ما إذا كانت مؤقتة في طبيعتها وسهلة التصحيح (مثل التباطؤ المؤقت في المبيعات نتيجة انتقال أحد العملاء الرئيسيين إلى موقع جديد) أو أنها مشكلة دائمة (مثل أن المنتج الرئيسي للشركة قد أصبح قديمًا بسبب اللوائح). إذا كانت الشركة لا تزال صالحة على المدى الطويل ويمكن تصحيح المشكلة بسهولة، يمكن السماح للمستفيد بإعادة هيكلة شروط السداد مرة أخرى. وبشكل عام، فإن عمليات إعادة الهيكلة المتكررة يمكن أن تكون مؤشرًا على عدم صلاحية المستفيد وأن هناك مشاكل في عملية الموافقة. وإذا كانت المشكلة أكثر ديمومة (مثل وجود تعثر في السداد للمرة الثانية)، فيجب اعتبار المستفيد غير قادر على السداد ويجب إحالته على الفور للإجراءات القانونية.
يجب على البنك مراقبة عمليات إعادة الهيكلة الفاشلة عن كثب لتحديد الأسباب الكامنة وراءها وتقييم مدى ملاءمة استراتيجياته.
الملحق 1: نماذج من مؤشرات الإنذار المبكر
فيما يلي توضيح لأغراض استرشادية وليست إلزامية، كما هو مذكور في قواعد إدارة القروض المتعثرة، يجب على البنوك إنشاء نظام مؤشرات إنذار مبكرة مناسبة لمحفظتها:
مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الخارجية زيادة في الدين والضمانات في بنوك أخرى الديون المتأحرة أو التصنيفات الأخرى المتعثرة في بنوك أخرى تخلف الضامن عن السداد الدين في السجل المركزي الخاص (إن وجد) الإجراءات القانونية المصادر الخارجية إفلاس تغييرات في هيكل الشركة (مثل الاندماج، تخفيض رأس المال) التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات معلومات سلبية أخرى بشأن العملاء الرئيسيين/ الأطراف الأخرى للمدينين/الموردين مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الداخلية اتجاه سلبي في التقييم الداخلي الأرصدة غير الظاهرة في الحساب الجاري / أرصدة أقل في حساب الهامش / الأموال الخاصة السلبية تغيير كبير في ملف السيولة الرفع المالي الالتزامات (مثل: نسبة الأسهم /الإجمالي < 5% أو 10%) عدد الأيام المتأخرة عن السداد الشركات عدد الأشهر التي تم فيها استخدام السحب على المكشوف / تجاوز السحب على المكشوف الربح قبل الضرائب/الإيرادات (مثل: النسبة < -1%) الخسائر المستمرة التجاوز المستمر في الخصم على الأوراق التجارية الانخفاض في الإيرادات تقليص حدود الائتمان المتعلقة بالمستحقات التجارية (مثل: التغير السنوي، المتوسط المتحرك لمدة 3 شهور/ 1 سنة) تخفيض غير متوقع في حدود الائتمان غير المسحوبة (مثل: المبلغ غير المسحوب/إجمالي الحد الائتماني) اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي القسط الشهري للقرض العقاري > X مرات من رصيد الائتمان أيام التأخير في القرض العقاري والقروض الاستهلاكية انخفاض في الرصيد الائتماني > 95% خلال الستة أشهر الماضية متوسط إجمالي الرصيد الائتماني < 0.05% من إجمالي رصيد الدين حالات التعرض للمخاطر التي تم تأجيلها الجنسية ومعدلات الخسارة التاريخية ذات الصلة الأفراد / أصحاب الأعمال الفردية انخفاض في الرواتب خلال الثلاثة أشهر الماضية البطالة متأخرات مبكرة (مثل: 5-30 يومًا من التأخير، اعتمادًا على نوع المحفظة/المستفيد) الانخفاض في التحويلات البنكية في الحسابات الجارية زيادة في نسبة قسط القرض مقارنة بالراتب عدد الأشهر التي تم تجاوز السحب على المكشوف فيها اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المحفظة / التقسيم توزيع الحجم ومستوى التركيز توزيع المحفظة أعلى X (مثل: 10) مجموعات من المستفيدين المرتبطين ومؤشرات المخاطر ذات الصلة توزيع فئات الأصول تحليل حسب الصناعة، القطاع، أنواع الضمانات، البلدان، فترات الاستحقاق، إلخ. معايير المخاطر تطور احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (بشكل عام وفقَا للقطاع) توقعات وتنبؤات احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد القروض المتعثرة أحجام واتجاهات مخصصات المخاطر الكبيرة على المستوى الفردي حالة القروض المتعثرة / إعادة الهيكلة/ الحجز حجم القروض المتعثرة حسب الفئة (>90 يومًا متأخرة، إلخ.) حجم إعادة الهيكلة والتقسيم (التسوية، التمديد القسري، تعديلات أخرى، تأجيلات، >90 يوم تأخير، خسائر القروض المحتملة) الأصول المحجوزة كنسبة من القروض الإجمالية نسبة القروض المتعثرة دون الأصول المحجوزة مؤشرات الإنذار المبكر حسب نوع المستفيدين /القطاعات المحددة عام بيانات المؤشر القابلة للتخصيص (الناتج المحلي الإجمالي، أسواق الأسهم، أسعار السلع، أسعار مقايضات الائتمان، إلخ.) العقارات مؤشرات متعلقة بالعقارات (القطاع، المنطقة، المدن، المناطق الريفية، إلخ.) تقييمات سوق الإيجارات والتغييرات المتوقعة في القيمة السوقية الطيران مؤشرات محددة لشركات الطيران (حمولة الركاب، الإيرادات لكل راكب، إلخ.) الطاقة بيانات المؤشرات حول مصادر الطاقة البديلة الإقليمية (مثل: كميات الرياح، إلخ.) نظام جمع المعلومات عن الأخطار التقنية أو السياسية المحتملة في مجال الطاقة الملحق 2: نسبة تغطية مدة القرض
تطبيق وحساب النسبة
يجب أن تستخدم فرق العمل نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من قبل فرق التسوية لتقييم صلاحية مبلغ معين من الديون وبالتالي لتقييم ملف المخاطر والتكاليف المرتبطة به. على عكس نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)التي تعكس نقطة زمنية واحدة فقط، تتيح نسبة تغطية القرض طويل الأجل تحليل عدة فترات زمنية، مما يجعلها أكثر ملاءمة لفهم السيولة المتاحة للقروض على المدى المتوسط إلى الطويل. وبالتالي، ونظرًا لطبيعتها الطويلة الأجل، يجب استخدام هذه النسبة في تمويل المشاريع والقروض الأخرى التي تمتد لعدة سنوات، حيث يتعين تقييم الصلاحية على المدى الطويل.
نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) هي نسبة مالية تُستخدم لتقدير ملاءة الشركة على سداد قرض مستحق، أو قدرة الشركة المستفيدة على تسديد القرض المعلق. ويتم حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من خلال قسمة صافي القيمة الحالية (NPV) للنقد المتاح لسداد الدين على المبلغ المستحق من الدين.
تكون المعادلة الحسابية على النحو الآتي:
القيمة الحالية لإجمالي التدفقات النقدية المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة والأصل) + الاحتياطي النقدي المتاح لسداد الدين (احتياطي الديون)
نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) = --------------------------------------------------------------------------------------
المبلغ المستحق من القرض عند وقت التقييم
حيث، CFt= التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين في السنة
t = الفترة الزمنية (السنة)
s = عدد السنوات المتوقع سداد الدين خلالها
i = متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC) المعبر عنها كمعدل فائدة
في هذه الحسابات، تُعتبر تكلفة الديون المرجحة هي معدل الخصم لحساب صافي القيمة الحالية، وتُعتبر "التدفقات النقدية" للمشروع بشكل أكثر تحديدًا هي التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الديون. كما أن نسبة تغطية مدة القرض هي مقياس لعدد المرات التي يمكن أن تسدد فيها التدفقات النقدية لمشروع ما دينًا مستحقًا خلال مدة القرض. وكلما كانت النسبة أعلى، انخفضت المخاطر المحتملة على البنك.
الملحق 3: مبادئ إعادة الهيكلة
تحدد الإدلة الإرشادية أدناه مجموعة من المبادئ العامة التي يُشجع البنوك على اتباعها وتبنيها كجزء من ثقافتها فيما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة. وتشمل هذه المبادئ، على سبيل المثال لا الحصر:
1. يجب ألا تُعتبر أنشطة إعادة الهيكلة كتكاليف. ويمكن أن تسمح إجراءات إعادة الهيكلة للبنوك بتعظيم استردادها والحفاظ على علاقة جيدة وطويلة الأمد مع مستفيديها.
2. يمكن أن تسمح إعادة الهيكلة للمستفيدين بالبقاء والعودة إلى مسار نمو مستدام من شأنه أن يفيد المستفيد والاقتصاد والبنوك.
3. إذا كانت البنوك فعالة في تحديد مؤشرات الإنذار المبكرة، ومعالجة القضايا والانخراط في حلول إعادة الهيكلة المبكرة، فإن ذلك قد يمنع حدوث عجز طويل الأمد عن السداد وخسائر ويؤدي إلى تحقيق أرباح أعلى لكل من البنوك والمستفيدين.
4. يجب أن تتم إعادة الهيكلة بحسن نية مطلق، ويتعين على كل من البنوك والمستفيدين إظهار الجدية والالتزام لقيادة عملية ناجحة.
5. يجب أن تكون المفاوضات في مصلحة كل من المستفيد والبنك.
6. يجب أن تتوفر الشفافية والتواصل المنتظم بين مختلف الأطراف المعنية في حالة إعادة الهيكلة.
7. يجب أن توافر الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات، عند الاقتضاء، بين المستفيدين والبنوك لضمان قدرة الطرفين على اتخاذ قرارات مستنيرة لمصلحة كلا الطرفين.
8. يجب على البنوك أن تسعى إلى تقديم استجابة سريعة لاقتراح المستفيد بشأن حل إعادة الهيكلة.
9. يجب أن يكون لدى المستفيد وقت معقول وكافٍ لتقديم المعلومات المطلوبة والنظر في اقتراح إعادة الهيكلة.
10. يجب على البنوك والمستفيدين السعي لتقديم حلول مستدامة وتجنب الحلول قصيرة الأجل المتكررة.
11. يجب احترام السرية طوال العملية.
12. تُعتبر الحلول التوافقية والمستدامة خارج المحاكم هي النتيجة الأفضل والأكثر تفضيلًا عندما يتعلق الأمر بإعادة الهيكلة. من المتوقع أن تستنفد البنوك جميع الخيارات التوافقية قبل اتخاذ قرار بالبدء في إجراءات قضائية أو تنفيذ الإجراءات على الضمانات.
الملحق 4: تفاصيل الاتفاقيات ذات الصلة
اتفاقية تجميد الموقف
في الحالات التي يشترك فيها العديد من الدائنين، فإن وضع اتفاقية تجميد الموقف عادة ما تكون الخطوة الأولى المشاركة في عملية التسوية. واتفاقية تجميد الموقف هي اتفاقية بين المستفيد والدائنين المعنيين، وعادةً ما تكون البنوك المقرضة، يؤكدون فيها أنهم لن يمارسوا حقوقهم ضد المستفيد لأي تعثر خلال فترة محدودة. والهدف الرئيسي من تجميد الموقف هو منح المستفيد "مساحة تنفس" كافية لجمع المعلومات وإعداد استراتيجية للبقاء، بينما يعمل الدائنون في الوقت نفسه على صياغة نهج مشترك. وقد تشمل اتفاقيات تجميد الموقف أيضًا التزامات أخرى يجب الالتزام بها خلال فترة تجميد الموقف، على سبيل المثال، أن يمنح الدائنون تمويلًا إضافيًا للمستفيد لتغطية رأس المال العامل أو تأجيل أي مدفوعات رأسمالية أو فائدة مستحقة.
في سياق التسوية بالنسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري توقيع اتفاقية تجميد الموقف، حتى وإن كان عدد الدائنين محدودًا. ومن أهم مزايا توثيق مثل هذا المستند ضمان اليقين الكافي للطرفين بأن عملية التسوية جارية، مما يمكّن المستفيد من التركيز على التغييرات التشغيلية اللازمة للنجاح. وبالنسبة للحالات التي يتطلب فيها توثيق اتفاقية تجميد الموقف، يتم استخدام نموذج مبسط يتناسب مع سياق المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد لا يكون من الضروري توثيق اتفاقية تجميد الموقف، حيث يمكن للدائنين والمستفيد أن يتقدما بناءً على الفهم المتبادل بأن تجميد الموقف موجود. وعادةً ما يحدث ذلك عندما يكون هناك دائن واحد فقط يحتفظ بعلاقة تجارية وثيقة وطويلة الأمد مع المستفيد، الذي يتعاون في مفاوضات التسوية.
سوف تعتمد محتويات اتفاقية تجميد الموقف بشكل كبير على المعاملة المحددة، ولكنها عادةً ما تتضمن أن يتولى الدائنون بعض (أو كل) الالتزامات التالية، من بين أمور أخرى:
1. عدم بدء إجراءات الإنفاذ ضد المستفيد أو أصوله؛
2. عدم إعلان مخالفة اتفاقية القرض أو تعجيل سداد القرض؛
3. عدم أخذ ضمانات إضافية أو تحسين موقفه بالنسبة للدائنين الآخرين؛
4. عدم فرض رسوم إضافية أو فوائد جزائية؛
5. عدم مقاصة أي مبالغ مع المستفيد مقابل الالتزامات المعلقة.
في المقابل، سيوافق المستفيد على عدم اتخاذ أي إجراء قد يضر بالدائنين، مثل بيع أو نقل الأصول إلى طرف ثالث أو القيام بدفع أي مبالغ للدائنين باستثناء في سياق الأعمال العادية، وسيسمح للدائنين بالوصول الكامل إلى جميع الكتب والسجلات الضرورية.
اتفاقية إعادة الهيكلة
اتفاقية إعادة الهيكلة هي المستند الرئيسي الذي ينظم جميع تفاصيل عملية التسوية. وفي حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيكون توثيق عملية التسوية غالبًا مبسطًا، فإن اتفاقية إعادة الهيكلة ستكون في كثير من الأحيان المستند الوحيد الموثق، ومن المهم جدًا أن يتم تسجيل جميع التفاصيل بدقة، ليس فقط فيما يتعلق بالالتزامات المالية للمستفيد، ولكن أيضًا بسلوكه خلال فترة اتفاقية إعادة الهيكلة. وعند صياغة اتفاقية إعادة الهيكلة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأغراض الرئيسية لهذا المستند هي (1) شرح كيفية إعادة هيكلة المستفيد لديونه وعملياته، إذا كان ذلك مناسبًا، و (2) تحديد طريقة وموعد سداد مستحقات الدائنين.
لا يوجد معيار موحد لكيفية شكل اتفاقية إعادة الهيكلة. وسوف تعتمد تفاصيل الاتفاقية إلى حد كبير على احتياجات الأعمال واستعداد الدائنين لتقديم التنازلات لتجنب إفلاس المستفيد. وعلى سبيل المثال، في حالة التسوية المتمثلة في إعادة جدولة استحقاقات الدفعات البسيطة، قد تكون رسالة موقعة كافية لتوثيق التسوية. ومع ذلك، في حالة تعديل تواريخ الاستحقاق وكذلك المبالغ الرئيسية والفوائد المطبقة على اتفاقية القرض، سيكون من المحتمل الضروري صياغة اتفاقية جديدة. وفي هذه الحالة، يُنصح بشدة أن يتم إشراك القسم القانوني للبنوك المقرضة من البداية، حيث يجب عليهم تحديد ما إذا كان:
1. سيتم توثيق عملية التسوية في اتفاقية جديدة تحل محل الوثائق التعاقدية القائمة بين المستفيد والدائنين، أو
2. ستظل اتفاقية القرض الأصلية سارية ولكن يتم تعديلها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية إضافية.
تتمثل ميزة النهج الثاني في أنه لن يكون من الضروري تعديل حزمة الضمانات القائمة، مما سيسمح لها بالاحتفاظ بأولويتها دون الحاجة إلى تسجيلات جديدة.
فيما يتعلق بالمحتوى الجوهري لاتفاقية إعادة الهيكلة، يمكن أن يتضمن المستند أي من تقنيات إعادة هيكلة القروض. يمكن دمج هذه الخيارات أو ترتيبها بطريقة تتيح تقديم خيارات بديلة لعدة أنواع من الدائنين، اعتمادًا على الفئة التي يتم تخصيصهم إليها. تعتبر خطط إعادة الهيكلة ذات طبيعة توافقية وتفترض أن جميع الأطراف في الاتفاقية توافق على الشروط المتفق عليها في المستند. ومع ذلك، يتمثل أحد المفاهيم الأساسية لنجاح اتفاقيات إعادة الهيكلة في ضمان معاملة جميع الأطراف بإنصاف وتجنب التمييز بين الدائنين الذين يتشاركون في ظروف مشابهة، سواء من حيث الضمانات أو الأولويات أو الالتزامات المستحقة. يجب أن يُعامل جميع الدائنين الذين يتواجدون في نفس الوضع بالنسبة للمستفيد بطريقة مماثلة.
اقتراح إعادة الهيكلة - ورقة الشروط
تُعد ورقة الشروط أهم جزء من مستندات التسوية، حيث ستجد جميع المستندات اللاحقة أصلها فيها. وإن إعداد مسودة لورقة الشروط في بداية عملية التسوية يمنح البنوك قائمة مرجعية مفيدة للأطراف المعنية في العملية، بالإضافة إلى الشروط التي ينبغي الاتفاق عليها مع المستفيد والبنوك الأخرى والمساهمين. وتتم مراجعة مسودة ورقة الشروط في كل مرحلة من مراحل عملية التسوية، خاصةً خلال المفاوضات. علاوةً على ذلك، قبل إعداد المستندات النهائية والرسمية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة، يجب على المحامين التأكد من أنهم مطلعون على الصورة الكاملة لعملية التسوية المقترحة وأنهم يعالجون أي تناقضات أو نقاط مثيرة للجدل.
تُعتبر ورقة الشروط عنصرًا شائعًا في تمويل المشاريع أو في هيكلة القروض طويلة الأجل. وتسهم في تسهيل المفاوضات حيث يمكن تدوين الشروط المختلفة التي تم مناقشتها والاتفاق عليها خلال تقدم المفاوضات حتى يتم التوصل إلى الصفقة أو المعاملة النهائية.
تُعتبر ورقة الشروط أداة فعالة في عمليات التسوية، حيث تساعد المستفيد والبنك على توضيح ما تم الاتفاق عليه، مما يسهل الانتقال إلى النقاط التالية التي تحتاج إلى تفاوض. وفي عملية التسوية، قد يكون من الضروري تضمين أكثر من دائن أو طرف معني في المعاملة، وتتيح ورقة الشروط للأطراف الاتفاق على الشروط الرئيسية للمعاملة المقترحة لإعادة الهيكلة قبل أن يُطلب من المحامين إعداد المستند القانوني.
بعد التأكد من جدوى التسوية، سترغب البنوك في طرح اقتراح على الطاولة. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، قد يتم ذلك من خلال محادثة بين البنك والمستفيد تُؤكد لاحقًا خطيًا. بالنسبة للشركات المتوسطة إلى الكبيرة، حيث تكون الشروط أكثر تعقيدًا ويحتاج المستفيد إلى دراسة دقيقة لها، غالبًا ما تكون المقترحات في شكل مسودة لورقة الشروط توضح الشروط التي يكون البنك مستعدًا لإعادة هيكلة أو جدولة القرض بناءً عليها.
مستندات إعادة الهيكلة:
- اتفاقيات القروض
تعتمد تعقيدات إعادة الهيكلة على تحديد المستندات اللازمة. في حالة إعادة جدولة الاستحقاقات بشكل بسيط، قد تكون رسالة كافية وتعتبر ذات صلاحية قانونية. ومع ذلك، إذا تم تغيير القيمة الاسمية للقرض أو الشروط الأساسية مثل مواعيد الاستحقاق والفائدة، فقد يكون من الضروري إعداد اتفاقية جديدة. المحامون هم الأكثر قدرة على تحديد ما إذا كان ذلك سيأخذ شكل اتفاقية تعديل، حيث يبقى نص اتفاقية القرض الأصلية كما هو، وتتناول الشروط والأحكام التي سيتم تغييرها في اتفاقية إضافية معدلة للأصلية.
- اتفاقيات الضمان
في حال وجود ضمانات إضافية ضمن الاستراتيجية المتفق عليها، سيكون من الضروري إعداد اتفاقيات إضافية لتسجيل تلك الضمانات. كما يتعين اتخاذ احتياطات خاصة لضمان احترام الحقوق القائمة للبنوك المضمونة والكبرى، وعدم المساس بها أو تفضيل حقوق البنوك الثانوية وغير المضمونة.
- الاتفاقيات التكميلية
ستشمل هذه الاتفاقيات, اتفاقيات السحب على المكشوف الإضافية، واتفاقيات الضمان، وعقود رهن الأسهم، واتفاقيات مشاركة الضمانات، وغيرها، جميعها متماشية مع ما تم الاتفاق عليه بين المستفيد والبنوك.
التعهدات الرئيسية
التعهدات هي عبارة عن التزامات (أو وعود) يقدمها المستفيد كجزء من اتفاقية القرض. والغرض منها هو توفير إشارة إنذار مبكرة للبنك بشأن المشكلات المحتملة. كما توفر وسيلة أخرى للتواصل بين المستفيد والبنك.
يمكن أن تكون التعهدات إيجابية أو سلبية أو إيجابية بطبيعتها. وعادةً ما تغطي التعهدات مجالات مثل الأداء المالي (مثل الحفاظ على نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لا تتجاوز 1:2، أو دفع جميع الضرائب عند استحقاقها) ومشاركة المعلومات (مثل تقديم قوائم مالية سنوية مدققة) أو ترتيبات الملكية والإدارة (مثل توظيف إدارة مالية ذات خبرة مثبتة، أو عدم دفع توزيعات الأرباح دون موافقة البنك).
تشكل أي مخالفة لأي من التعهدات حق البنوك في طلب القرض، وفرض الأتعاب، أو تحصيل الفوائد بمعدل أعلى. في الواقع، أثبت أنه من الصعب استدعاء قرض يُسدد كما هو متفق عليه بناءً على انتهاك التعهدات. وفي هذه الحالة، بعد فهم دقيق لسبب المشكلة ومدى خطورتها، من المحتمل أن يصدر المستفيد إما تنازلاً مؤقتًا أو دائمًا مقابل التزام المستفيد ببرنامج تصحيحي متفق عليه.
يجب أن تحتوي جميع اتفاقيات إعادة الهيكلة على التعهدات. على الأقل، يجب أن تشمل الأحكام لتقديم البيانات المالية؛ دفع الضرائب عند استحقاقها؛ منع بيع الشركة، كليًا أو جزئيًا، بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. ويجب على البنك تضمين التعهدات المتعلقة، وتكون غير محدودة، بالربحية، الكفاءة، السيولة، ونسب الملاءة؛ ومتطلبات تصفية الأصول أو جمع رأس المال ضمن أطر زمنية محددة؛ أو منع الاستثمارات أو تقييد الأنشطة التجارية لتلك التي يتم الانخراط فيها حاليًا. كما يجب على البنك تنفيذ عملية داخلية لمراقبة الالتزام بهذه التعهدات.
الملحق 5: قائمة المصطلحات الفنية
لغرض هذه الوثيقة، فإن المصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الدليل لها المعاني التالية:
المصطلح التعريف السداد بدفعة كبيرة نهائية الفائدة المدفوعة بانتظام مع سداد ضئيل فقط من المبلغ الأساسي بحيث يكون الجزء الأكبر من القرض مستحق عند الاستحقاق. سداد القرض دفعة واحدة يتم سداد المبلغ الرئيسي والفائدة عند الاستحقاق. الضمان القيم التي يمكن اعتبارها عند حساب المبلغ القابل للاسترداد في حالات التسوية أو حالات الحجز، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، حسب طبيعة الضمان. إنفاذ الضمان ممارسة الحقوق والوسائل المتعلقة بالضمان المرهون مقابل القرض. الإعفاء المشروط عن القرض تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كل المبلغ المتبقي من القرض القائم بناءً على أداء المستفيد لشروط معينة. المستفيد المتعاون مستفيد يعمل بنشاط مع البنك لحل القرض محتمل التعثر. معدل المعالجة النسبة المئوية للقروض التي كانت متأخرة في السداد سابقًا وبعد إعادة الهيكلة لم تعد تظهر عليها أي تأخيرات. التعهدات التزام المستفيد بتنفيذ أو عدم تنفيذ أنشطة معينة. الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) مقياس تقييم لمقارنة دخل الشركات ذات الهياكل الرأسمالية المختلفة. مؤشرات الإنذار المبكرة مؤشرات كمية أو نوعية، تستند إلى مقاييس السيولة، والربحية، والسوق، والضمانات والعوامل الاقتصادية الكلية. إعادة الهيكلة الفاشلة أي حالة إعادة هيكلة حيث فشل المستفيد في سداد التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة كما تم الاتفاق عليها مع البنك وانتقل إلى حالة تعثر. مؤشرات الأداء الرئيسية مؤشرات يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة. نسبة القرض إلى القيمة نسبة مالية تعبر عن قيمة القرض مقارنة بالقيمة المقدرة للضمان الذي يؤمن القرض. القروض محتملة التعثر القروض التي تُظهر نقاط ضعف محددة جيدًا أو علامات على مشاكل محتملة. كما يجب أن تصنف القروض محتملة المتعثرة من قبل البنوك وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من: أ. القروض المتعثرة; ب. خاضعة لإعادة الهيكلة (بما في ذلك القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)) و/أو إعادة الجدولة; ج. و القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛ د. أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛ هـ. أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها. إعادة الهيكلة اتفاق بين البنك والمستفيد لتعديل شروط عقد القرض بحيث يتمكن من السداد في النهاية. خطة إعادة الهيكلة مستند يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته. نظام إدارة المخاطر نظام مركزي يسمح للبنك بمراقبة مخاطر البنك بشكل شامل، بما في ذلك المخاطر الائتمانية. إعادة الهيكلة غير الناجحة هي الحالات التي يفشل فيها البنك والمستفيد في التوصل إلى أي اتفاقية لإعادة الهيكلة. تقييم القدرة على السداد تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة. المستفيد القادر على السداد هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته. قائمة المراقبة سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك. وحدة التسوية الوحدة التشغيلية في البنك المسؤولة عن التعامل مع القروض المتعثرة. الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي
الرقم: 191000000710 التاريخ (م): 1999/3/9 | التاريخ (هـ): 1419/11/22 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
كما هو معلوم، في سبتمبر من عام 1998، شكّل الانهيار الوشيك الذي واجهه صندوق التحوط Long-Term Capital Management، وهو صندوق تحوط عالي الاستدانة، تهديدًا كبيرًا للأسواق المالية الأمريكية، وهو ما استلزم رد فعل قويًا من سلطات الرقابة المصرفية الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، يتم إجراء تدقيق عالمي بشأن تعرض البنوك الدولية للمخاطر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية عالية الاستدانة بوجه عام وصناديق التحوط على نحو خاص. وقد انتهت مجموعة العمل، التي أنشأتها لجنة بازل للإشراف البنكي، من دراسة بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك والتي تنشأ عن تعاملات هذه البنوك مع تلك المؤسسات. وقد أعدت اللجنة الدراسة المرفقة بشأن "الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة" والتي تهدف إلى تشجيع البنوك على وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها. قد يكون لدى بعض البنوك في المملكة العربية السعودية تعاملات مع مؤسسات تنطبق عليها تعريفات المؤسسات عالية الاستدانة أو صناديق التحوط. وإننا نتوقع أن تتم إدارة حالات التعرض للمخاطر هذه وفقًا لإرشادات الرقابة الداخلية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي ووفقًا للسياسات والإجراءات الائتمانية الداخلية الرشيدة لتلك المصارف. وبتوجيه دراسة لجنة بازل هذه إلى البنوك السعودية، نتوقع ما يلي: 1. ضرورة التأكد من أن مديري الائتمان وإدارة المخاطر والإدارات الأخرى ذات الصلة بالبنك على دراية تامة بأفضل الممارسات الإدارية الواردة في هذا الدراسة. 2. ضرورة تعميم البنك هذه الممارسات داخليًا من خلال ضمان تطبيقها في سياسات وإجراءات إدارة الائتمان وإدارة المخاطر. 3. ضرورة وضع إطار إجرائي داخلي يتطلب تحديد ورصد حالات التعرض للمخاطر هذه بشكل منتظم وإبلاغ الإدارة العليا بها. تمهيد
في السنوات الأخيرة، نمت أنشطة المؤسسات عالية الاستدانة في السنوات الأخيرة من حيث الحجم ومستوى التعقيد. وقد اتسع نطاق التعاملات بين المؤسسات عالية الاستدانة والمؤسسات المالية الرئيسية، مثل البنوك وشركات الأوراق المالية، ما يؤكد الحاجة إلى فهم وإدارة المخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة بشكل كامل. وكما هو الحال مع المستفيدين والأطراف الأخرى، تؤدي البنوك وغيرها من شركات الوساطة المالية دورًا رئيسيًا في تخصيص الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة. ومع ذلك، في حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد ينطوي هذا الأمر على تحديات على نحو خاص نظرًا للغموض النسبي لأنشطتها، واستخدام الرافعة المالية بدرجة كبيرة والطبيعة الديناميكية لمراكزها التجارية، وفي بعض الحالات، تأثيرها السوقي. وتقر لجنة بازل للإشراف البنكي بأنه ليس كل البنوك تتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أو لديها تعرض بدرجة كبيرة للمخاطر التي يتسبب فيها التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة. ويبدو أن معظم المؤسسات التي تتعرض للمخاطر المتعلقة بالتعامل على المؤسسات عالية الاستدانة تقوم بمراجعة وتشديد معاييرها الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وذلك في أعقاب الانهيار الوشيك لصندوق التحوط LTCM في سبتمبر من عام 1998م. ويتمثل الدافع الرئيسي لإصدار الممارسات السليمة في ضمان "ترسيخ" التحسينات على مستوى معايير الائتمان وعمليات إدارة المخاطر بمرور الوقت وتطبيق الدروس المستفادة على إدارة العلاقات الائتمانية مع الأطراف الأخرى بشكل عام.
تنطوي إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة على نفس مبادئ إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الأنواع الخاصة من مخاطر الأطراف الأخرى المرتبطة بهذه المؤسسات. وستقوم اللجنة قريبًا بنشر المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان. وينبغي النظر إلى هذه الدراسة على أنها مكملة لهذا الجهد، وهي استجابة للتحديات المحددة التي تفرضها مخاطر الائتمان الناجمة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة. وقد كشفت مراجعة اللجنة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة عن عدم وجود توازن مناسب بين العناصر الرئيسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان في العديد من الحالات، مع الاعتماد المفرط على الضمانات الإضافية للمخاطر بحسب السوق1 ولم يتم إعطاء أهمية كافية للتحليلات الائتمانية المتعمقة للأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة المعنية وكذلك القياس والإدارة الفعالة للتعرض للمخاطر. وعلاوة على ذلك، في بعض الحالات، ربما تكون القوى التنافسية والرغبة في القيام بأعمال تجارية مع بعض الأطراف الأخرى قد دفعت البنوك في بعض الحالات إلى تقديم استثناءات بشأن معاييرها الائتمانية المعتمدة على مستوى المؤسسة.
يمكن أن تأخذ مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمؤسسات عالية الاستدانة أشكالاً متنوعة، بما في ذلك على وجه الخصوص الائتمانات بضمان وبدون ضمان الناتجة عن العقود خارج الميزانية العمومية. تم تحليل خصائص وآثار المشتقات خارج البورصة من قبل البنوك المركزية لمجموعة العشرة في عام 1994م. وعقب تلك المراجعة، أصدرت اللجنة إرشادات لإدارة المخاطر الخاصة بالمشتقات المالية التي حددت أنواع ومصادر المخاطر التي تتعرض لها الأطراف الأخرى في المعاملات خارج البورصة، واستعرضت الممارسات السليمة لإدارة المخاطر لكل نوع من أنواع المخاطر. وفي سبتمبر من عام 1998م، نشرت اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات واللجنة الدائمة للعملات الأوروبية تقريرًا عن إجراءات التسوية وإدارة مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمشتقات المالية خارج البورصة، حيث قدّم تحليلاً شاملاً للسياسات والإجراءات التي يستخدمها المتعاملون في المشتقات خارج البورصة. وعند الاقتضاء، ستعتمد هذه الإرشادات على الدراسات السابقة وتطبّقها، إلى جانب الرؤى التي تم التوصل إليها حديثًا، على المخاطر المحددة التي تشكلها الأطراف الأخرى عالية الاستدانة.
تقوم لجنة بازل بتوزيع معايير الممارسة السليمة هذه على جهات الإشراف والبنوك والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم على أمل التشجيع على مواصلة وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها. كما تدعو اللجنة القطاع المالي إلى تقييم المعايير والممارسات والتصرف وفقًا للتوصيات. وتشجع اللجنة كذلك جهات الإشراف على تعزيز تطبيق الممارسات السليمة من قبل البنوك في إطار تعاملاتها مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتود اللجنة التأكيد على أن الإدارة السليمة للمخاطر الداخلية، بما في ذلك الإدارة الفعالة لمخاطر ائتمان الأطراف الأخرى، أمر ضروري لعمليات البنوك الرشيدة. وفيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، فقد تسهم الإدارة السليمة أيضًا بشكل كبير في ضمان عدم تحمل المؤسسات عالية الاستدانة مخاطر مفرطة وعدم استخدامها للرافعة المالية بشكل مفرط. ومع ذلك، في حال تعثّر إحدى المؤسسات عالية الاستدانة عن السداد، فإن الإدارة السليمة للمخاطر على مستوى الطرف الآخر يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار المزعزعة للاستقرار على الأسواق الناتجة عن، على سبيل المثال، التخفيض السريع للديون وتصفية المراكز. وفي إطار المساعدة على الحد من المخاطر المتوقعة في الأسواق غير المواتية، فإن الإدارة الائتمانية وممارسات المراقبة السليمة من قِبل الأطراف الأخرى للمؤسسات عالية الاستدانة ينبغي أن تسهم في زيادة استقرار المنظومة المالية ككل.
1 تعاملات.بنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، لجنة بازل، يناير 1999م.
1. مقدمة
تضع هذه الدراسة معايير الممارسة السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف الآخر المتأصلة في أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتستهدف توصيات هذه الدراسة العلاقات مع المؤسسات عالية الاستدانة، والتي تُعرّف بأنها مؤسسات مالية كبيرة تخضع لإشراف تنظيمي محدود للغاية أو منعدم بالإضافة إلى متطلبات إفصاح عام محدودة للغاية كما أنها تستدين بشكل كبير. ولأغراض هذه الدراسة، تُعرّف الرافعة المالية بشكل عام على أنها النسبة بين المخاطر، معبّرًا عنها بمقام مشترك، ورأس المال. كما تزيد الرافعة المالية من تعرض المؤسسات عالية الاستدانة لتحركات أسعار السوق، ومن ثمّ يمكن أن تعرّض الدائنين لمخاطر كبيرة من مخاطر الطرف المقابل. وتعد صناديق التحوط حاليًا المثال الرئيسي على المؤسسات التي تندرج ضمن هذا التعريف، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العديد من صناديق التحوط ليست عالية الاستدانة، وأن المؤسسات الأخرى قد تتمتع أيضًا ببعض أو كل سمات المؤسسة عالية الاستدانة.
في حين تركز هذه الدراسة على إدارة مخاطر الائتمان الناتجة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة، فإن المشاكل المثارة لا تقتصر على التعاملات مع مثل هذه المؤسسات فحسب. كما أنها لا تستهدف تقديم نظرة عامة كاملة على ممارسات إدارة الائتمان الأكثر عمومية. كما تتناول الممارسات السليمة الواردة بالدراسة على وجه التحديد ما يلي: (1) وضع سياسات وإجراءات واضحة لتعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة كجزء من بيئة مخاطر الائتمان بوجه عام؛ و(2) جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني لأنشطة المؤسسات عالية الاستدانة وعملياتها؛ و(3) وضع مقاييس أكثر دقة للمخاطر الناتجة عن معاملات التداول والمشتقات؛ و(4) وضع حدود ائتمانية بوجه عام للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(5) ربط أدوات تعزيز الائتمان، بما في ذلك الضمانات وأحكام الإنهاء المبكر، بالخصائص المحددة للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(6) مراقبة المخاطر الائتمانية عن كثب فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، بما في ذلك أنشطتها التجارية، وتركيز المخاطر، والرافعة المالية، وعمليات إدارة المخاطر.
ترد مشاكل إدارة مخاطر الائتمان الموضحة أعلاه بمزيد من التفصيل في الأقسام من الثاني إلى السابع.
2. تعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة واستراتيجيتها العامة للتعامل مع مخاطر الائتمان
قبل إجراء الأعمال مع المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك وضع سياسات واضحة تحكم تعامله مع هذه المؤسسات بما يتوافق مع استراتيجيته العامة لمخاطر الائتمان. ويجب على البنوك التأكد من وجود مستوى كافٍ من إدارة المخاطر، بما يتماشى مع مستوى تعاملها مع المؤسسات عالية الاستدانة.
بصفة عامة، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية واضحة لمخاطر الائتمان وإجراءات فعّالة لإدارة مخاطر الائتمان مُعتمدة من مجلس الإدارة وتضطلع الإدارة العليا بتنفيذها. ويجب أن تحدد استراتيجية مخاطر الائتمان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتوازن المرغوب بين المخاطر والعوائد ومزيج المنتجات والأسواق. وفي هذا السياق، يجب على البنك تقييم ما إذا كان التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة يتوافق مع استراتيجية مخاطر الائتمان الخاصة به ومدى قدرته على تحمل المخاطر وأهداف التنويع الخاصة به. في هذه الحالة، يجب وضع سياسات وإجراءات التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، التي من شأنها أن تضع رقابة فعّالة تركز على هذه العلاقات. ويجب أن تقود هذه السياسات والإجراءات عملية تحديد الائتمان وتنظّم علاقات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، ويجب ألا يتم تجاوزها بسبب الضغوط التنافسية.
تتضمن عملية الإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان التوثيق المناسب، وجمع المعلومات المالية الشاملة، وإجراء العناية الواجبة الفعّالة، واستخدام عوامل تخفيف المخاطر مثل الضمانات والتعهدات، ومنهجيات قياس التعرض الحالي والمستقبلي للمخاطر، والإجراءات الفعّالة لوضع الحدود، والمراقبة المستمرة لمدى تعرض المنشأة للمخاطر وتغير بيانات المخاطر للطرف الآخر. ويكتسب الالتزام بهذه المعايير أهمية خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة، حيث تكون المعلومات محدودة، وقد تكون الرافعة المالية مرتفعة وربما تتغير معلومات المخاطر بشكل سريع. وفي حال تحديد مخاوف ائتمانية فيما يتعلق بإحدى المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك إما عدم القيام بأعمال تجارية أو اتخاذ التدابير المناسبة للحد من التعرض للمخاطر وإدارتها بما يتوافق مع معايير الاكتتاب العامة ومدى القدرة على تحمل المخاطر. ويجب أن تواجه المؤسسات عالية الاستدانة التي تقدم إما معلومات غير كافية للسماح بإجراء تقييمات ائتمانية أو معلومات قليلة نسبيًا بشأن بيانات المخاطر الخاصة بها مقارنة بالأطراف الأخرى، شروطًا ائتمانية أكثر صرامة، بما في ذلك، على سبيل المثال، مستوى أعلى من الهامش الأولي، وعدم وجود حد عتبة للخسارة، ونطاق أضيق من الأصول التي تعتبر مقبولة لأغراض الضمانات، ومجموعة أكثر صرامة من التعهدات المالية الأخرى.
يعتمد نجاح العلاقات الائتمانية للبنك على المدى الطويل بشكل كبير على الإدارة الفعالة والمتطورة للمخاطر. وينطبق ذلك على البنوك التي تتحمل مخاطر الائتمان الناشئة عن المشتقات المالية وغيرها من المعاملات التجارية مع المؤسسات عالية الاستدانة مثل اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية، وكذلك البنوك التي تلتزم بتقديم الأموال للمؤسسات عالية الاستدانة من خلال القروض أو خطوط الائتمان أو المشاركة في رأس المال. وينطوي التعرض للمخاطر الائتمانية على مراقبة الطرف الآخر بما يتناسب مع حجم التعرض للمخاطر. كما تتطلب المراقبة الفعّالة لأنشطة المؤسسة عالية الاستدانة معرفة وفهمًا شاملين لاستراتيجيات التداول ومستويات التعرض للمخاطر وتركيزات المخاطر وضوابط المخاطر. ولا يمكن أن يكون الاعتماد على الضمانات الإضافية بديلاً عن إدارة المخاطر اليومية ومراقبتها. في حين أن الضمانات الكاملة للمراكز بحسب السوق بإمكانها المساعدة في الحد من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، إلا أنها لا تلغي التعرض للمخاطر الثانوية (مثل الانخفاض في قيمة الأوراق المالية المرهونة كضمان) الناتجة عن تقلبات بيئة السوق والتي يمكن أن تتبع التخلف عن السداد أو التصفية غير المنظّمة لمؤسسة كبيرة عالية الاستدانة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للضمانات الإضافية أن تخفف من حدة مخاطر الائتمان بشكل كامل وقد تُفاقم مخاطر أخرى، مثل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة.
3. جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة
يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يستخدم معايير ائتمانية واضحة المعالم تعالج المخاطر المحددة المرتبطة بالمؤسسات عالية الاستدانة.
تُعد عملية الاعتماد الفعّال للائتمان هي خط الدفاع الأول ضد المخاطر الائتمانية المفرطة للطرف الآخر. ويجب أن تكون متطلبًا عامًا لكنه يكتسب أهمية متزايدة مع زيادة حجم و/أو مخاطر العلاقة مع الطرف الآخر. كما يجب أن تبدأ إجراءات الموافقة السليمة على الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة بمعلومات مالية شاملة وما إلى ذلك من المعلومات، ما يتيح صورة واضحة عن بيانات مخاطر الطرف الآخر ومعايير إدارة المخاطر. ويجب أن تحدد إجراءات الائتمان الغرض من المعاملات المطلوب الموافقة عليها وهيكلها وأن تقدم تحليلاً استشرافيًا للقدرة على السداد بناءً على سيناريوهات مختلفة. كما يجب أن توضح معايير الائتمان السياسة المتعلقة باستخدام وطبيعة ترتيبات الضمانات وتطبيق الأحكام التعاقدية المُعدّة لحماية البنك في حالة حدوث تغييرات في بيانات المخاطر المستقبلية للطرف الآخر مثل التعهدات وأحكام الإغلاق (القسم السادس). وعلاوة على ذلك، يجب أن تضع معايير الائتمان منهجية وإجراءات واضحة لوضع الحدود (القسمان الرابع والخامس).
قبل الدخول في أي علاقة جديدة مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك أن يكون على دراية بالطرف الآخر وأن يكون واثقًا من أنه يتعامل مع مؤسسة ذات سمعة حسنة وتتميز بالجدارة الائتمانية. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، بما في ذلك طلب مراجع من جهات معروفة، والوصول إلى سجلات الائتمان، وتقييم الوضع القانوني، ومعرفة الأفراد المسؤولين عن إدارة المؤسسة من خلال، على سبيل المثال، التحقق من مراجعهم الشخصية ووضعهم المالي. ويجب أن يكون لدى البنوك أيضًا رؤية واضحة بشأن استقرار المؤسسة عالية الاستدانة، ليس فقط من حيث العوامل الملموسة مثل الأرباح ولكن أيضًا من حيث العوامل غير الملموسة مثل الاستراتيجية وجودة ممارسات إدارة المخاطر وتشكيل الموظفين ومعدل دورانهم. ومع ذلك، يجب ألا يمنح البنك الائتمان لمجرد أن الطرف الآخر أو الأعضاء الرئيسيين في إدارته معروفين لدى البنك أو يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بسمعة طيبة للغاية.
قبل إقامة علاقة ائتمانية مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك التأكد من أن جميع المعلومات ذات الصلة بتلك العلاقة ستكون متاحة للبنك في الوقت المناسب وبشكل مستمر. كما يُرسي النص على الشروط المسبقة لنقل المعلومات الأساس للرصد المناسب لمخاطر الائتمان وتقييم الحاجة المحتملة لإجراء تعديلات على الشروط غير السعرية أو تطبيق أحكام الإنهاء. ويجب أن تسعى البنوك إلى الحصول على معلومات حول التطورات الجوهرية مثل التغييرات في الاتجاه العام لأنشطة التداول، وتطورات الأرباح والخسائر، والتغييرات الهامة على مستوى الرافعة المالية، والتعديلات في إجراءات إدارة المخاطر أو عملية قياس المخاطر والتغييرات في الموظفين الرئيسيين. ولضمان الحصول على المعلومات اللازمة، يجب على البنوك بدورها أن تُقنع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة بأن لديها إجراءات فعّالة لضمان سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية مراجعة الائتمان.
يجب على البنوك الحصول على معلومات مالية شاملة عن المؤسسة عالية الاستدانة؛ بحيث تغطي كلاً من المراكز داخل وخارج الميزانية العمومية لفهم الوضع العام للمخاطر بالمؤسسة. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الضروري بذل المزيد من الجهود لتطوير مقاييس فعّالة للرافعة المالية التي تربط رأس المال بمقام مشترك للمخاطر عبر المراكز داخل وخارج الميزانية، إلا أن نقطة البداية يمكن أن تكون بعض مقاييس القيمة المعرضة للخطر على مستوى المؤسسة، مع استكمالها بنتائج اختبارات التحمل الواقعية. ومن المهم، عند استخدام هذه المعلومات، أن يفهم البنك المعايير والافتراضات المستخدمة في التوصل إلى مقاييس المخاطر والرافعة المالية من أجل التحقق من معقولية نتائج القيمة المعرضة للخطر واختبارات التحمل. كما يجب على البنك أن يرسخ فهمًا واضحًا بشأن جودة وسلامة عمليات المؤسسة عالية الاستدانة لقياس وإدارة ومراقبة مخاطر السوق والائتمان والسيولة، بما في ذلك أنظمة الدعم وسياسات ومنهجيات المحاسبة والتقييم. ويجب على البنك أيضًا الحصول على معلومات حول وضع السيولة لدى المؤسسة عالية الاستدانة، مثل خطوط الائتمان المُلتزم بها وتوافر الأصول السائلة غير المضمونة لتلبية الزيادات المحتملة في طلبات التغطية في ظل ظروف السوق المعاكسة. وعلى البنوك أن تؤكد بشكل دوري، في مختلف السيناريوهات، ما إذا كانت قدرة المؤسسة عالية الاستدانة على السداد مستقبلاً مضمونة بشكل معقول أو، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على افتراضات محددة.
تُعد المعلومات المالية الشاملة والحالية عن المؤسسة عالية الاستدانة ضرورية لإجراء تحليل فعال للجودة الائتمانية للطرف الآخر والتحديد الرشيد للتصنيف الداخلي، ومن ثمّ الحدود الائتمانية الممنوحة للمؤسسة والتعزيزات الائتمانية المطبقة على العلاقة. كما يُعد التقييم الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة ومراقبة مخاطر الأطراف الأخرى ذات الصلة والرقابة عليها نشاطًا أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت من إدارة الائتمان فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التقليدية. وهذا يستلزم مستوى عالٍ من المهارة والاستعداد لتخصيص الموارد للتحديث والمراقبة المنتظمة، ما يؤدي إلى تكاليف يجب على البنوك إدراكها كجزء من الممارسة الرشيدة للأعمال التجارية مع هذه المؤسسات.
4. قياس مدى التعرض للمخاطر
يجب على البنك الذي يتعامل في مراكز المشتقات المالية خارج البورصة مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يضع مقاييس محددة الهدف لمدى التعرض لمخاطر الائتمان وأن يدمج هذه المقاييس في عملية اتخاذ القرارات الإدارية. تُعد منهجيات قياس مدى التعرض للمخاطر التي توفر معلومات مهمة بشأن اتخاذ القرارات دعامة أساسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان لأنشطة التداول والمشتقات. وهي تشكّل أساسًا لوضع الحدود الفعالة والمراقبة، وهو ما تمت مناقشته في القسم الخامس. ومع ازدياد تعقيد أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك وتحرك البنوك في اتجاه الاعتماد بشكل أكبر على أساليب النمذجة الائتمانية على مستوى المؤسسات، من المهم بشكل متزايد أن تستند مقاييس مدى التعرض للمخاطر إلى منهجيات ذات مغزى تخضع للتحسينات المستمرة بما يتناسب مع ظروف السوق المتغيرة وممارساته واحتياجات البنك. وهناك على وجه الخصوص ثلاثة جوانب يجب أن تركز البنوك الفردية والقطاع المصرفي جهودهما فيها: (1) وضع مقاييس أكثر فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بحيث توفر حسابًا مفيدًا للمدى الإجمالي لنشاط البنك مع طرف آخر ما؛ (2) القياس الفعال لمدى التعرض للمخاطر غير المضمون المتأصل في معاملات المشتقات المالية خارج البورصة التي تخضع للتدقيق اليومي؛ و(3) اختبارات التحمل الواقعية وفي الوقت المناسب للتعرض لمخاطر الائتمان للطرف الآخر
أولاً، يجب على القطاع المصرفي تخصيص المزيد من الموارد لتطوير مقاييس ذات فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. وتقوم البنوك عمومًا بقياس مدى التعرض لمخاطر الطرف الآخر على أنه مجموع تكلفة الاستبدال الحالية (التعرض للمخاطر بحسب السوق) ومدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. يُعد مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر هو مقياسًا للمدى الذي يمكن أن ينتقل فيه العقد إلى نقد على مدار فترة محددة (عادةً ما تكون تلك الفترة هي مدة العقد) وفي فترة ثقة محددة. وعند جمعها مع تكلفة الاستبدال الحالية، تُستخدم مقاييس مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر لتحويل عقود المشتقات إلى مبالغ "مكافئة للقرض" لتحديد مدى التعرض لمخاطر ائتمان الطرف الآخر على مستوى المنتجات والأدوات المالية. يجب أن يكون لدى البنوك مقياسًا فعّالاً لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر حيث يعطي صورة دقيقة لمدى ارتباطها بالطرف الآخر فيما يتعلق بالأنشطة بوجه عام. ويجب تحديد مقاييس ذروة التعرّض للمخاطر لتكون بمثابة مقاييس لمكافئات القرض الفعلية. ويجب أن يتضمن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بشكل كافٍ صافي المراكز الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات المحفظة على مستوى المنتجات وعوامل المخاطرة وآجال الاستحقاق، وأن يتم تحليله على مستوى فترات زمنية متعددة. كما يجب أن تسعى البنوك إلى تحقيق توافق أكبر في القطاع بشأن فترة الثقة المناسبة، ومفهوم التقلب وفترة الحساب، وتواتر تحديث عمليات التقلب. ويجب على البنوك أن تدمج هذه المقاييس المحسّنة لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر في عملية اتخاذ القرارات الإدارية. وسيشمل ذلك المراقبة المستمرة للتعرض للمخاطر بحسب السوق مقابل التقديرات الأولية لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. ينبغي للبنوك أن تستخدم مقياس التعرض المستقبلي المحتمل هذا لتقييم ما إذا كانت القدرة المالية للطرف الآخر كافية لتلبية مستوى طلبات الهامش التي ينطوي عليها مقياس التعرض المستقبلي المحتمل. ثانياً، يجب على البنوك وضع مقاييس أكثر فعالية لتقييم المخاطر غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. حيث يمكن أن تتخذ حالات التعرض غير المضمونة أشكالاً عديدة؛ منها على سبيل المثال استخدام حد الخسارة الأولية، والفجوات أو التأخيرات المحتملة في عملية الضمانات/الهامش، والوقت الذي تستغرقه تصفية الضمانات وإعادة التوازن للمراكز في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. حتى عندما تخضع المشتقات المتداولة خارج البورصة للسداد اليومي وتلقي هامش التباين (بما في ذلك الهامش الأولي)، فما يزال البنك يواجه تعرضًا ائتمانيًا غير مضمونًا كبيرًا في ظل ظروف السوق المتقلبة. لا يوجد حاليًا إجماع واضح في القطاع حول كيفية قياس هذا النوع من التعرض غير المضمون، حيث تحسب العديد من البنوك مقياسًا واحدًا فقط للتعرض المستقبلي المحتمل، عادةً على مدى عمر العقد. ورغم أن مثل هذه المقاييس المتعلقة بمدى عمر التعرض المستقبلي المحتمل مناسبة لغرض مقارنة المشتقات المالية غير المضمونة وحالات التعرض لمخاطر القروض وقياس النشاط الإجمالي لدى طرف آخر محدد، فإنها لا توفر مقياساً ذا مغزى للمخاطر الائتمانية غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. وسوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر ضرورية لتحمل التعرض الناشئ على مدى الوقت اللازم لتصفية المراكز وإعادة توازنها وتحقيق قيمة الضمانات في حالة عدم تلبية طلب الهامش أو التخلف عن السداد من جانب الطرف الآخر. علاوةً على ذلك، سوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر أكثر ملاءمة لمعايرة الهوامش الأولية وتحديد مبالغ حد الخسارة في معاملات المشتقات المالية المضمونة. ثالثاً، يتعين على البنوك أن تضع مقاييس أكثر جدوى للتعرض لمخاطر الائتمان في ظل ظروف السوق المتقلبة من خلال وضع وتنفيذ اختبارات تحمل معقولة وموقوتة زمنيًا للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى. وينبغي لاختبارات التحمل أيضاً أن تُقيم تأثير التحركات الكبيرة في السوق على التعرض الائتماني للأطراف الأخرى الفردية وتأثيرات التصفية المتأصلة. كما ينبغي لاختبارات التحمل أن تراعي تأثيرات السيولة على الأسواق والمراكز الأساسية والتأثير على قيمة أي ضمانات مرهونة. إن مجرد تطبيق فترات ثقة أعلى أو أفق زمني أطول على مقاييس التعرض المستقبلي المحتمل قد لا يُبرز ديناميكيات السوق والتعرض للمخاطر في ظل ظروف السوق المضطربة، وخاصةً فيما يتصل بالتفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة. 5. وضع الحدود
يعتمد وضع الحدود الفعّالة على توافر منهجيات مُجدية لقياس التعرض للمخاطر، حيث ينبغي للبنوك، على وجه الخصوص، أن تضع حدوداً ائتمانية كُلية على مستوى الأطراف الأخرى الفردية والتي تجمع بين أنواع مختلفة من التعرض للمخاطر بطريقة قابلة للمقارنة ومُجدية. يجب توافر مقاييس فعّالة للتعرض المستقبلي المحتمل من أجل وضع حدود مُجدية، ووضع حد أعلى للنطاق الإجمالي للنشاط مع طرف آخر معين والتعرض له، على أساس مقياس قابل للمقارنة للتعرض للمخاطر عبر أنشطة البنك المختلفة (سواء في إطار الميزانية العمومية أو خارجها). كما يجب مراقبة التعرض للمخاطر بحسب السوق في ضوء الحدود الأولية المفروضة على التعرض المستقبلي المحتمل. ينبغي للبنوك أن تراقب حالات التعرض للمخاطر الفعلية في ضوء هذه الحدود الأولية وأن تضع إجراءات واضحة لخفض التعرض للمخاطر مع بلوغ هذه الحدود. علاوةً على ذلك، ينبغي أن تكون الحدود ملزمة بشكل عام ولا تتغير بحسب طلبات العملاء. كما يجب أن يشمل هيكل الحدود لدى البنك أنواع التعرض للمخاطر التي ناقشناها في القسم الرابع.
علاوةً على ذلك، ينبغي للحدود الائتمانية للبنوك أن تشير للمخاطر المرتبطة بالتصفية قريبة الأجل لمراكز المشتقات المالية في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. وعند إجراء البنك عدة معاملات مع طرف آخر، فمن المرجح أن يختلف تعرضه المحتمل لمخاطر هذا الطرف الآخر بشكل كبير ومتقطع على مدى الاستحقاق أساس الحساب. لذلك، ينبغي حساب التعرض المستقبلي المحتمل على مدى فترات زمنية متعددة. وفي حالة التعرض لمخاطر المشتقات المالية المضمونة المتداولة خارج البورصة، ينبغي للحدود أن تراعي التعرض غير المضمون في حالة التصفية، أي المبلغ الذي يمكن خسارته على مدى الوقت الذي يستغرقه إعادة التوازن للمراكز وتسييل الضمانات (صافي أي هامش أولي تم استلامه) أخيراً، ينبغي للبنوك أن تراعي نتائج اختبارات التحمل في عملية الحد الكُلي ومراقبته. 6. الضمانات والإلغاء المبكر وأحكام تعاقدية أخرى
ينبغي للبنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يوفق بين الضمانات والإلغاء المبكر والأحكام التعاقدية الأخرى وجودة الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة، مع مراعاة الخصائص الخاصة لهذه المؤسسات؛ مثل قدرتها على تغيير استراتيجيات التداول بسرعة، وبيانات المخاطر والروافع المالية. وبهذا، قد تتمكن البنوك من التحكم في مخاطر الائتمان بشكل استباقي أكثر مما هو الحال عندما تكون مثل هذه الأحكام مدفوعة فقط بقيم الأصول الصافية.
ينبغي لسياسات البنك أن تحدد الأحكام التعاقدية التي تحكم علاقات المؤسسات عالية الاستدانة مع الأطراف الأخرى. وهذه الترتيبات التعاقدية، إلى جانب هيكل الحدود الداخلية للبنك، ينبغي أن تحدد حجم التعرض لمخاطر الائتمان غير المضمون الذي يتحمله البنك. وفي عدد من قطاعات السوق، تشكل أنواع ترتيبات وتعهدات الضمان المقدمة للطرف الآخر، وليس التسعير، الوسيلة الأساسية للتعويض عن التفاضل في المخاطر. لذلك، يجب أن ترتبط هذه الشروط التعاقدية ارتباطًا وثيقًا بجودة الائتمان للطرف الآخر.إن استخدام الضمانات يقلل بشكل كبير من مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها الطرف الآخر، حيث تستخدم البنوك أحكام الضمانات في القروض المضمونة، واتفاقيات إعادة الشراء2، ومعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة. ويشمل ذلك المعاملات التي تتسم بعدم اليقين الشديد فيما يتصل بالتعرض المستقبلي المحتمل (القسم الرابع) والمعاملات التي تتسم بانخفاض الجدارة الائتمانية للأطراف الأخرى. ومع ذلك، فإن استخدام الضمانات لا يلغي مخاطر الائتمان وقد يستتبع مخاطر أخرى: مخاطر السيولة، والمخاطر القانونية، ومخاطر الحفظ، ومخاطر التشغيل. علاوةً على ذلك، فإن أحكام الضمانات المتبادلة بين الطرفين قد تؤدي إلى نوع آخر من مخاطر الائتمان. وقد تحدث خسارة، على سبيل المثال، عندما يقدم البنك ضمانات بسبب التعرض السلبي للمخاطر وتكون قيمة هذه الضمانات عند تخلف الطرف الآخر عن السداد أكبر من مركز محاسبة القيمة بحسب سعر السوق.
وفيما يتصل بإثبات أحكام الضمانات في مواجهة المؤسسات عالية الاستدانة، ينبغي للبنوك أن تراعي أن المؤسسات عالية الاستدانة مؤسسات مالية غير خاضعة للتنظيم ولا تقيد استدانتها بالرقابة الاحترازية على ممارسات إدارة المخاطر وأنظمة متطلبات رأس المال التي تنطبق على الوسطاء الماليين الخاضعين للتنظيم. وإذا لم يتلق البنك معلومات مالية ذات مغزى بشكل متكرر بما يكفي للسماح بمراقبة فعالة لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر، فيتعين عليه أن يفكر في إلزام المؤسسة بتقديم ضمانات إضافية حتى عندما لا يتعرض البنك لأي مخاطر في الوقت الحالي (أي تقديم هامش أولي). وبحدٍ أدنى، يتعين على البنوك أن تضع إرشادات داخلية واضحة وتنفذها لتحديد متى يصبح الهامش الأولي مطلوباً من الأطراف الأخرى. كما ينبغي وضع سياسات احترازية مماثلة لتحديد الحد الأدنى لمبالغ التحويل (مبالغ الضمانات التي لا يتعين على الطرف الآخر تحويل الضمانات دونها) وحد الخسارة (مستوى التعرض للمخاطر الذي لا تُقدم ضمانات دونه). وعلى شاكلة مماثلة، ينبغي أن يكون منح حقوق الهامش وإعادة الرهن المتبادل بين الطرفين مؤشرًا على جودة الائتمان لدى الطرف الآخر. وإذا وافقت البنوك على أحكام الضمان المتبادل بين الطرفين، فيتعين عليها أن تتأكد من دمج التعرض الإضافي لمخاطر الائتمان الناتج في عملية إدارة المخاطر الكلية (بما في ذلك قياس التعرض المستقبلي المحتمل).
ينبغي أن تشمل الأحكام التعاقدية معايير الائتمان المصرفي فيما يتعلق بتخفيضات القيمة السوقية المطبقة على الأوراق المالية المحتجزة كضمان، وذلك بخصم قيمة الضمان نسبة إلى القيمة السوقية الحالية. وعادةً ما تستند البنوك في تحديد حجم تعديلات التقييم إلى تقلب أسعار الأوراق المالية على مدى الوقت اللازم لتسييلها في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد (في ظل ظروف السوق العادية). أما في حالة قبول الضمانات من المؤسسات عالية الاستدانة، فإنه ينبغي للبنوك أن تُقيم بعناية وتراعي الارتباط بين احتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد واحتمال تضرر الضمان بسبب تطورات السوق أو الائتمان أو السيولة. وقد أظهرت التجربة أنه في ظل ظروف السوق سريعة التقلب، قد يُخفض تصنيف جميع الأوراق المالية، باستثناء الأوراق المالية الأكثر سيولة التي تصدرها أفضل المؤسسات الائتمانية في جميع أنحاء العالم، بسبب الهروب واسع النطاق إلى الجودة في أعقاب تخلف أحد المؤسسات عالية الاستدانة الرئيسة عن السداد أو في أثنائه أو قبله.
فيما يتعلق بمعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة، فإنه ينبغي للبنوك أن تراعي أن فعالية أحكام الضمانات الموضوعة لتغطية مخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر قد تنخفض بشكل كبير إذا كانت قيمة الضمانات مرتبطة سلباً باحتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد أو بالقيمة السوقية للعقود. وفي ظل ظروف السوق سريعة التقلب، فإنه قد يتعين على المؤسسة عالية الاستدانة ذات المحفظة المُركزة أن تودع مبالغ كبيرة من الضمانات الإضافية. ويجب أن تكون هناك وثائق واضحة تحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة عدم التزام الطرف الآخر طلبات الضمانات.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك أن تدرج التعهدات التي تسمح بالإلغاء أو اتخاذ إجراءات أخرى في حالة حدوث تدهور جوهري في جودة الائتمان لدى المؤسسة عالية الاستدانة. يجب أن يكون وضع أحكام الإنهاء المبكر أو الإغلاق وتنفيذها مؤشرًا على جودة الائتمان الطرف الآخر وقدرة البنك على ملاحظة التغيرات في الجدارة الائتمانية (المستقبلية) والاستجابة بسرعة لأي تغييرات سلبية. وفي حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد لا تكون المعلومات المتاحة للجمهور محدثة بما يكفي للسماح بمراقبة الائتمان بشكل مستمر. ومن ثم، يتعين على البنك أن يضع معايير مناسبة للإفصاح عن المعلومات في أثناء العلاقة الائتمانية وأن يضع أحكام إنهاء العلاقة فيما يتعلق ببيانات مخاطر الطرف الآخر حتى يتمكن من اتخاذ تدابير الحد من المخاطر في الوقت المناسب.
تتلخص الممارسة المعيارية التي تتبعها البنوك فيما يتعلق بالائتمانات التقليدية للشركات في تحديد مجموعة من التعهدات المتعلقة بالقوة المالية. وبالنسبة للمؤسسات عالية الاستدانة، فإن التعهدات التي يمكن التحقق منها والتي تتناول تغييرات كبيرة في الاستراتيجية، أو المتعلقة بالاستدانة وتركيز المخاطر، تبدو ذات أهمية خاصة. ونظراً لصعوبة قياس المستويات المطلقة لبعض هذه المتغيرات، فلا بد من تحديد التعهدات من حيث التغييرات التي تطرأ على المستويات القائمة في بداية علاقة ائتمانية وعلى أساس تعريفات متفق عليها للمخاطر ورأس المال. ولا بد من تصميمها بهدف تشديد حدود الائتمان مع زيادة مخاطر الطرف الآخر. على الرغم من ذلك، لابد وأن تدرك البنوك أن استخدام أحكام الإلغاء نتيجة "الوفاة المفاجئة" على مستوى القطاع بأكمله قد تخلف تبعات نظامية. وإذا لم تؤثر هذه الأحكام على مدى تحمل المؤسسات عالية الاستدانة للمخاطر، فقد لا يتحقق خفض مخاطر الائتمان المقصود، وقد تشدد جميع الجهات المقرضة شروط الائتمان في الوقت نفسه. ولا بد وأن تضمن التعهدات دراية البنوك بالتطورات المالية السالبة وقدرتها على الضغط من أجل التعديل قبل وقت طويل من الوقت الذي يصبح فيه إنهاء العلاقة مناسباً. ولا تقل أهمية هذا الجانب الاستباقي عن أهمية القدرة على طلب السداد بمجرد حدوث تغييرات سلبية.
2 على الرغم من اختلافهما من الناحية القانونية، فإن شراء (بيع) الأوراق المالية بالاقتران باتفاق على عكس المعاملة خلال فترة زمنية محددة يرقى إلى معاملة مضمونة من الناحية الاقتصادية. ومن حيث مخاطر الائتمان، فإن أساليب إدارة المخاطر المماثلة تنطبق على القروض المضمونة واتفاقيات إعادة الشراء (العكسية).
7. المراقبة المستمرة للمراكز تجاه المؤسسات عالية الاستدانة
يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يراقب بشكل فعال جدارة المؤسسات وتطور تعرضه لمخاطر الأطراف الأخرى لدى تلك المؤسسات. كما يتعين على البنوك تقييم بيانات مخاطر المؤسسات عالية الاستدانة وقدرات إدارة المخاطر بشكل متكرر، مع مراعاة احتمالات ظروف السوق سريعة التقلب. نظراً للسرعة التي يمكن بها للمؤسسات عالية الاستدانة تغيير بيانات المخاطر الخاصة بها، فإنه يتعين على البنوك إجراء مراجعات للجودة الائتمانية للطرف الآخر لقياس التعرض للمخاطر المادية الخاصة بالمؤسسات عالية الاستدانة بشكل متكرر؛ ربع سنوي على الأقل. ويجب إجراء مراجعات إضافية بسبب الزيادات الكبيرة في التعرض للمخاطر أو تقلبات السوق. وفيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، يجب أن تتجاوز أدوات المراقبة الفعالة التغيرات الشهرية في صافي قيمة الأصول ومقاييس الميزانية العمومية الإجمالية. كما يجب توفير معلومات كمية مفصلة عن المخاطر، على سبيل المثال أرقام القيمة المعرضة للمخاطر، بالإضافة إلى نتائج اختبارات التحمل الداخلية. ويتعين على البنوك إجراء مراجعات منتظمة لقدرات إدارة المخاطر لدى المؤسسات عالية الاستدانة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك أن تعي جيدًا تركيزات المخاطر، بما في ذلك تعرضها لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة كمجموعة، فضلاً عن تركيزات المخاطر التي تواجه المؤسسات عالية الاستدانة نفسها. إن أنظمة إدارة الضمانات الفعّالة مهمة لمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى والحد منها. وينبغي للبنوك التأكد من أنظمة إدارة الضمانات تشمل جميع مراكز الطرف الآخر، وتقييم هذه المراكز والضمانات ذات الصلة بالسوق على أساس يومي على الأقل، وسداد الضمانات (الإضافية) واستلامها في الوقت المناسب. كما ينبغي مراجعة عمليات خفض القيمة التي تنطبق على الأنواع المختلفة من الأوراق المالية التي تُقبل بوصفها ضمانات بشكل منتظم، مع مراعاة تقلب الأسعار والسيولة وتطورات جودة الائتمان. عندما تركز البنوك على الحد من مخاطر الائتمان الناتجة عن مراكز المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة من خلال تقديم الضمانات في الوقت المناسب، فيجب عليها مراقبة الجزء غير المضمون من التعرض للمخاطر (بما في ذلك التعرض المستقبلي المحتمل) عن كثب بشكل خاص، مع مراعاة قدرة الطرف الآخر على تلبية متطلبات الضمانات المستقبلية. ونظرًا لأن التعرض لمخاطر المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة غالبًا ما يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي التعرض لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة، فقد يكون تقييم القدرة على توفير ضمانات إضافية عند الحاجة وتحديد حدود ائتمانية مُجدية بناءً على مثل هذه التقييمات أمرًا ذا صلة خاصة في التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة. أخيرًا، ينبغي أن تتضمن عملية مراقبة التعرض المستمر للمخاطر نتائج اختبارات التحمل الدورية للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر والتي تراعي التفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة (القسم الرابع). وينبغي إدراج نتائج اختبارات التحمل هذه في تقارير الإدارة العليا وتوفير معلومات كافية لتحفيز إجراءات الحد من المخاطر عند الضرورة.
أحكام عامة
بموجب التعميم رقم (42016471) وتاريخ 1442/03/16هـ, يؤكد البنك المركزي على كافة جهات التمويل على ضرورة شمول دراسة مخاطر الائتمان لمخاطر افتتاح أحد إجراءات الإفلاس، والتحقق من وجود وكفاية لإجراءات والآليات في هذا الشأن.
تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الاوراق المالية (CCPs)
الرقم: 41038270 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وتزامناً مع إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) بهدف تطوير خدمات المقاصة وضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
مرافق تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الأوراق المالية (CCPs)، والهادفة إلى تنظيم تعرضات البنوك والمصارف مع مراكز مقاصة الأوراق المالية.
1. المقدمة
- أصبحت مراكز مقاصة الأوراق المالية (الأطراف المقابلة المركزية) تشكل عناصر حرجة بشكل متزايد في النظام المالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تبني بعض الدول المقاصة الإلزامية للمشتقات المالية. تماشياً مع المسؤولية الرئيسية المتمثلة في ضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق، تلعب مراكز المقاصة دورًا مهمًا في التخفيف من مخاطر العدوى في حال تعثر أحد الأطراف. وتعد قدرة مراكز المقاصة على الإدارة الفعالة لحالات التعثر أمر ضروري لمرونتها، كما يمكن أن تساهم في تقليل المخاطر النظامية.
- ويؤكد البنك المركزي من خلال هذه التعليمات على المتطلبات الخاصة بالمعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك لمراكز المقاصة والتي تتعلق برأس المال، والتعرضات الكبيرة، ونسبة الرافعة المالية إضافة إلى إطار الركيزة الثانية من معايير بازل.
- على البنوك الأخذ في الاعتبار أن مركز المقاصة السعودي سيخضع للتقييم من قبل الجهات الرقابية الأجنبية لاعتماده ضمن قائمة مراكز المقاصة المؤهلة الخاصة بها، لمراقبة تعرضات البنوك الخاضعة لإشرافها لهذا الكيان.
2. مصطلحات عامة
-الطرف المقابل المركزي (مركز مقاصة الأموال المالية):
(حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)
هو غرفة مقاصة تتوسط بين الأطراف المقابلة في العقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، بحيث تصبح المشتري لكل بائع، والبائع لكل مشتري، وبالتالي تضمن الأداء المستقبلي للعقود المفتوحة. يصبح مركز المقاصة هو الطرف المقابل للتعاملات بين المشاركين في السوق من خلال الإحلال أو نظام العرض المفتوح أو أي ترتيب قانوني آخر ملزم.
-مركز المقاصة المؤهل:
(حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)
هو كيان مرخص للعمل كمركز مقاصة، (يدخل في ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الإعفاء) من قبل الجهة التنظيمية/ الإشرافية المناسبة (هيئة السوق المالية السعودية). ويشترط أن يكون قائماً في نفس دولة الجهة المرخصة (المملكة) ويخضع للإشراف الاحترازي فيها، وتم الاشارة علنًا إلى أنه يطبق عليه بشكل مستمر قواعد ولوائح محلية تتوافق مع مبادئ البنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
-عضو المقاصة المباشر:
(حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)
عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه. ولا يسمح لعضو المقاصة المباشر إجراء مقاصة لأعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة.
-عضو المقاصة العامة:
(حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)
عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية نيابة عن عملائه بما في ذلك أعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة. ويسمح لعضو المقاصة العام - في حال كونه عضواً في السوق- بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه.
3. النطاق
تنطبق هذه التعليمات على جميع البنوك (المحلية والأجنبية) المرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م، وتاريخ 1386/2/22 هـ، والتي ترغب في أن تصبح عضواً في مركز مقاصة وتملك تعرضات لها.
تعد فروع البنوك الأجنبية الحاصلة على عضوية في مركز المقاصة مشاركة في وظائف اقتصادية حرجة، وبالتالي سيتم اعتبارها من الناحية التنظيمية بنوك ذات أهمية نظامية حسب تعليمات فروع البنوك الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي بموجب التعميم رقم 67/4922 بتاريخ 1441/01/25 هـ
4. متطلبات البنك المركزي للبنوك التي ترغب في التقدم للحصول على عضوية المقاصة
يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي قبل المشاركة في مراكز المقاصة والتقدم لطلب الحصول على عضوية مقاصة عامة للمقاصة نيابة عن عملائها.
5. المعالجة التنظيمية لتعرض البنك أو عملائه لمراكز مقاصة الأوراق المالية
-متطلبات رأس المال:
أولاً، مركز المقاصة المؤهل:
-عند تصرف البنك كعضو مقاصة في مركز المقاصة لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٢٪ على تعرض البنك لمركز المقاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالمشتقات المالية.
-عندما يقدم البنك كعضو مقاصة خدمات المقاصة لعملائه، فإن وزن المخاطر بنسبة ٢٪ ينطبق أيضًا على تعرض البنك عضو المقاصة لمركز المقاصة الذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة.
-عندما يكون العميل غير محمي من الخسائر في حال تعثر البنك عضو المقاصة وعميل آخر له معاً، أو إفلاس كلاً منهما مع توافق جميع الشروط المتعلقة بالتعويض والتعثر (حسب تعميم البنك المركزي رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15هـ) يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٤٪ على تعرض العميل للبنك عضو المقاصة، أو للعميل ذي المستوى الأعلى، على التوالي.
-سيتم تقدير أوزان مخاطر مساهمة البنوك في صندوق تعثر مركز المقاصة وفقًا للطرق الموضحة في معايير بازل التي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15 هـ.
ثانياً، مركز المقاصة غير المؤهل:
-يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان على تعرضاتها لمركز المقاصة غير المؤهل حسب فئة الطرف المقابل.
-تطبق نسبة وزن مخاطر 1250٪ على مساهمة البنك في صندوق التعثر، ولأغراض هذه الفقرة سيتم اعتبار مساهمة البنك شاملة للمساهمات التي تم دفعها والمساهمات ملزمة الدفع عند طلب مركز المقاصة ذلك.
-التعرضات الكبيرة:
-يخضع تعرض البنوك لمراكز المقاصة للمتطلبات الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/1651 وتاريخ 1441/01/09 هـ).
-تستثنى تعرضات البنوك لمراكز المقاصة المؤهلة المتعلقة بأنشطة المقاصة من إطار التعرضات الكبيرة مع استمرار خضوعها لمتطلبات التقارير التنظيمية على النحو المحدد في القواعد المشار إليها أعلاه.
-يجب على البنوك قياس تعرضاتها لمراكز المقاصة غير المؤهلة كمجموع لكل من التعرضات التي تتعلق بالمقاصة والتعرضات الأخرى حسب ما هو موضح في القواعد المشار إليها أعلاه، وعدم تجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة 25٪ من قاعدة رأس المال المؤهل.
-نسبة الرافعة المالية:
يجب احتساب تعرضات البنك عضو المقاصة المتعلقة بالمشتقات المالية لمركز المقاصة والتي تنشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة، بتطبيق نفس المعاملة التي تطبق على أي نوع آخر من عقود المشتقات المالية. وبالتالي يتم تضمين ذلك في قياس التعرض لغرض احتساب نسبة الرافعة المالية حسب ما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 351000133367 وتاريخ 1435/10/29 هـ، والتعميم رقم 351000155075 وتاريخ 1435/12/28 هـ.
-تقارير بازل:
يتعين على البنوك استخدام نموذج Q17 المعتمد في البنك المركزي للإفصاح عن المخاطر والتعرضات لمركز المقاصة من خلال تعبئة الخلايا التالية:
Description
Cell
Sheet
Exposure amount for contributions to the default fund of a Domestic CCP
$B$27
Q17.2
Domestic QCCP
$B$28
Q17.2
Foreign QCCP
$B$29
Q17.2
Risk Relating to CCP
$B$68
Q17.2
Of which: Centrally cleared through a Domestic QCCP
$A$12
Q17.4
Of which: Centrally cleared through a Foreign QCCP
SA513
QI 7.4
2%
$A$16
Q17.4
4%
$A$17
QI 7.4
Centrally cleared through a Domestic QCCP
$A$26
Q17.5
Centrally cleared through a Foreign QCCP
$A$27
Q17.5
Centrally cleared through a Domestic QCCP
$A$26
QI 7.5.3
Centrally cleared through a Foreign QCCP
SA$27
QI 7.5.3
Risk Relating to CCP
$C$127
QI 7.9
- عمليات التقييم الداخلية لكفاية رأس المال وكفاية السيولة:
يجب على البنوك تضمين أي مخاطر ناشئة عن أنشطتها ذات العلاقة بمراكز المقاصة في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة خاصة ما يتعلق بمخاطر التركز في حال نشأت من مركز المقاصة، والتأكد من توضيحها في المستندات الخاصة بها حسب تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب تعميم رقم 58514.BCS.27835 وتاريخ 2011/11/15 م وتعميم رقم 381000120488، وتاريخ 1438/12/03 هـ.
6. متطلبات إضافية
يجب على البنوك الإفصاح عن التعاملات الخاضعة للإفصاح والتي جرت مقاصتها من خلال مراكز المقاصة وتسجيلها في مركز التسجيل والإفصاح عن عقود المشتقات المالية غير المدرجة المعتمد من البنك المركزي بحسب ما جاءت به متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة كما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 67/16278 وتاريخ 1441/03/13هـ.
قواعد لإدارة مخاطر الائتمان
الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1) بموجب النظام الأساسي الصادر عن المرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377 هـ (15 ديسمبر 1957 م)، يمتلك البنك المركزي السلطة لتنظيم البنوك التجارية. وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا النظام الأساسي ونظام مراقبة البنوك، قرر البنك المركزي إصدار هذا التعميم والقواعد المرفقة بشأن إدارة المخاطر الائتمانية للبنوك. تهدف المتطلبات الواردة في هذا التعميم والقواعد إلى تكملة المتطلبات التنظيمية الحالية التي يصدرها البنك المركزي من حين لآخر.
2) تتضمن القواعد المرفقة بشأن إدارة مخاطر الائتمان ، في جملة أمور ، المتطلبات الرئيسية التالية للبنوك:
i. يتعين على مجلس الإدارة توفير إشراف فعال لضمان حسن سير أنشطة الائتمان وتجنب اتخاذ مخاطر مفرطة غير مبررة من قبل البنك؛
ii. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية صياغة سياسة ائتمانية محددة جيداً للبنك. يجب أن تُحدد السياسة الاستراتيجية العامة والقدرة على تحمل المخاطر الائتمانية للبنك بالإضافة إلى المعايير العامة لافتراض وإدارة المخاطر الائتمانية. يجب مراجعة السياسة بانتظام لأخذ تطورات السوق وأي تغييرات في بيئة التشغيل في الاعتبار؛
iii. يتعين على المجلس أيضاً تشكيل لجنة من المجلس برئاسة مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وأداء أي مسؤوليات أخرى تتعلق بها قد يُقررها المجلس؛
iv. يتعين على البنوك وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها الائتمانية بشكل فعال. يجب أن يتضمن هذا الإطار، من بين أمور أخرى، عملية الإشراف من قبل المجلس والإدارة العليا، الهيكل التنظيمي، والأنظمة والإجراءات لتحديد وقبول وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
v. تتحمل الإدارة العليا للبنك مسؤولية ضمان التنفيذ الفعال للسياسة الائتمانية واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من المجلس. لتحقيق ذلك، يجب على الإدارة تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات محددة جيداً لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة والسياسة الائتمانية المعتمدة من المجلس؛
vi. يجب أن يكون الهيكل التنظيمي/الإطار لإدارة المخاطر الائتمانية متناسبًا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنوع أنشطته. يجب أن يسهل الهيكل الإشراف الفعال من الإدارة وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر الائتمانية والتحكم فيها بشكل صحيح. قد يتضمن الهيكل إدارة أو وحدة لإدارة المخاطر الائتمانية مستقلة عن وظيفة إنشاء الائتمان ولجنة إدارية مسؤولة عن رصد المخاطر الائتمانية؛
vii. يجب على البنوك التأكد من وجود أنظمة وإجراءات كافية لإدارة المخاطر الائتمانية بما في ذلك تلك المتعلقة بإنشاء الائتمان، وتحديد الحدود، وسلطة الموافقة على الائتمان، وإدارة الائتمان، وقياس مخاطر الائتمان وإطار التصنيف الداخلي، ورصد مخاطر الائتمان، ومراجعة مخاطر الائتمان، وإدارة الائتمانات المتعثرة؛
viii. يجب على البنوك إجراء اختبارات تحمل على محفظة الائتمان الخاصة بها لتقييم قدرتها على التحمل تحت سيناريو "أسوأ الحالات" ولتحليل أي مخاطر محتملة متأصلة في ائتمانات الفرد أو في المحفظة الائتمانية العامة أو أي مكون من مكوناتها. لهذا الغرض، يجب على البنوك اتباع الإرشادات المقدمة في قواعد البنك المركزي بشأن اختبارات التحمل الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر 2011;
ix. يجب على البنوك التأكد من وجود نظام معلومات إدارية فعال (MIS) لقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية المتأصلة في أنشطة البنك على الميزانية العمومية وخارجها. يجب على نظام المعلومات الإدارية (MIS) إنتاج تقارير عن مقاييس مخاطر الائتمان للمستويات الإدارية المناسبة، ولجنة المجلس ذات الصلة، والمجلس، لتمكينهم من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن إدارة مخاطر الائتمان.
x. يجب على البنوك إدخال ضوابط داخلية فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية. وفي هذا الصدد، يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخلي للبنك بتقييم كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية والإبلاغ عن نتائجها إلى الإدارة العليا والمجلس أو اللجنة المعنية لاتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل مستقل وفي الوقت المناسب؛
3) ستنطبق القواعد المرفقة على البنوك المدمجة محلياً وكذلك فروع البنوك الأجنبية. حيث أن البنك المحلي المدمج لديه شركات تابعة مملوكة بشكل رئيسي تعمل في القطاع المالي، فإنه يجب عليه إما صياغة سياسة ائتمانية على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة أو التأكد من أن سياسات وإجراءات الائتمان التابعة تتماشى مع هذه القواعد. علاوة على ذلك، في حالة الشركات التابعة الأجنبية، يجب أخذ المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة في الاعتبار عند صياغة سياسات وإجراءات الائتمان الخاصة بهم. لأغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعة المملوكة بشكل رئيسي تلك الشركات التي يمتلك فيها البنك أكثر من 50% من حصصها. يجب أيضاً أن تتبع فروع البنوك الأجنبية المرخصة والتي تعمل في السعودية هذه القواعد. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يكون قابلاً للتطبيق عملياً عليهم ومع أي تعديلات قد تعتبر مناسبة في ضوء حجم وتعقيد أنشطتهم التجارية. علاوة على ذلك، يمكن أن تعتمد سياسة الائتمان الخاصة بهم من قبل الرئيس التنفيذي أو لجنة الإدارة المعنية في المقر الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة.
4) يتعين على البنوك أيضاً ضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية الأخرى والإرشادات بشأن إدارة المخاطر الائتمانية كما يصدرها البنك المركزي من حين لآخر. يجب عليهم أيضاً الالتزام بـ “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض” و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م وأكتوبر 2010م على التوالي، فضلاً عن أي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير.
5) ستدخل القواعد المرفقة حيز التنفيذ بشكل فوري ويجب على البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليهم أيضاً تقديم نسخة من سياسة الائتمان المعدلة بالكامل والمتوافقة مع هذه القواعد والمعتمدة من قبل مجلس إدارتهم إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مسائل عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول معالجة هذه المسألة.
1. المتطلبات العامة
1.1. نظرة عامة
تعتبر المخاطر الائتمانية تاريخياً من أبرز المخاطر التي تواجه البنوك. ويتم قياسها من خلال تقدير الخسائر الفعلية أو المحتملة الناجمة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في الوقت المحدد. وقد تنشأ المخاطر الائتمانية من التعرضات على الميزانية العمومية وخارجها للبنوك. نظراً لأهمية إدارة المخاطر الائتمانية الفعالة لسلامة البنوك وأمانها، يتم إصدار هذه القواعد من قبل البنك المركزي لتحديد المتطلبات التنظيمية لتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك.
يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التأكد من وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها بشكل فعال. يجب أن يغطي هذا الإطار أنواعًا مختلفة من الإقراض بما في ذلك الإقراض المؤسسي، التجاري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، التجزئة، الاستهلاكي، وغيرها. يجب أن يتضمن إطار إدارة المخاطر الائتمانية، من بين أمور أخرى، المكونات التالية:
1. إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا؛
2. الهيكل التنظيمي؛
3. الأنظمة والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية.
أثناء تصميم وتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية، يجب على البنوك ضمان الامتثال لهذه القواعد. علاوة على ذلك، يجب على البنوك أيضًا أخذ متطلبات “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض”، و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م وأكتوبر 2010م على التوالي، وأي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير في الاعتبار.
2.1. هدف القواعد
هدف هذه القواعد هو تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك في مجال إدارة مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يُشجع البنوك على اعتماد معايير أكثر صرامة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذه القواعد لإدارة مخاطر الائتمان بشكل فعال.
3.1. نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد على البنوك المحلية المدمجة وكذلك فروع البنوك الأجنبية. حيثما يكون لدى بنك محلي مدمج شركة تابعة مملوكة بأغلبية تعمل في القطاع المالي، يجب عليه إما صياغة سياسة ائتمان على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة، أو التأكد من أن سياسات وإجراءات الائتمان للشركة التابعة تتماشى مع هذه القواعد. علاوة على ذلك، في حالة الشركات التابعة الأجنبية، يجب أيضًا أخذ المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة في الاعتبار عند وضع سياسات وإجراءات الائتمان الخاصة بهم. لأغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعة المملوكة بأغلبية تلك الشركات التي يمتلك البنك أكثر من 50% من أسهمها. يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية اتباع هذه القواعد أيضًا. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يمكن تطبيقه عمليًا عليهم ومع التعديلات التي قد تعتبر ملائمة بالنظر إلى حجم وتعقيد أنشطة أعمالها. علاوة على ذلك، يمكن اعتماد سياسة الائتمان الخاصة بها من قبل الرئيس التنفيذي أو لجنة إدارة ذات صلة في المكتب الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة.
4.1. تاريخ السريان
ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ على الفور. يتعين على جميع البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتكييف سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليها أيضًا تقديم نسخة من سياستها الائتمانية المنقحة، المتوافقة تمامًا مع هذه القواعد والمصادق عليها من قبل مجلس إدارتها، إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مسائل عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول كيفية معالجة هذه المشكلات.
2. إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا
1.2. مسؤوليات مجلس الإدارة
يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الموافقة على استراتيجية المخاطر الائتمانية للبنك بما يتماشى مع استراتيجيته العامة. يجب أن تهدف استراتيجية الائتمان إلى تحديد القدرة على تحمل المخاطر الائتمانية للبنك. يجب أن يتم توضيح استراتيجية الائتمان العامة والمسائل السياسية ذات الصلة بوضوح في وثيقة سياسة تُسمى "سياسة الائتمان". على وجه التحديد، تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة فيما يتعلق بوظيفة منح الائتمان في البنك ما يلي:
i. تطوير استراتيجية إئتمان للبنك لتحديد القدرة على تحمل المخاطر العامة المتعلقة بالمخاطر الائتمانية؛
ii. ضمان أن يكون لدى البنك سياسة إئتمان محددة جيدًا وموافق عليها من قبل المجلس؛
iii. تشكيل لجنة من مجلس الإدارة يرأسها مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وتحديد مهامها (يمكن أن تراقب هذه اللجنة أيضًا مخاطر أخرى بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية)؛
iv. ضمان أن يكون لدى البنك إطار عمل فعال لإدارة المخاطر الائتمانية لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
v. مطالبة الإدارة بضمان أن يتمتع الموظفون المعنيون في عمليات تقييم الائتمان والمراقبة والمراجعة والموافقة بالخبرة والمعرفة اللازمة لأداء مسؤولياتهم؛
vi. ضمان أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات كافية لتحديد وإدارة المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع المنتجات والأنشطة بما في ذلك مخاطر المنتجات والأنشطة الجديدة قبل تقديمها أو القيام بها. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات أيضًا إرشادات بشأن تقييم والموافقة على أي منتجات وأنشطة جديدة قبل تقديمها أو القيام بها من قبل البنك؛
vii. ضمان عدم تعارض سياسات تعويضات البنك مع استراتيجيته في مخاطر الائتمان. وفي هذا الصدد، يجب على المجلس التأكد من أن عمليات الائتمان في البنك لا تضعف نتيجة مكافأة السلوكيات غير المقبولة مثل تحقيق أرباح قصيرة الأجل مع الانحراف عن سياسات الائتمان أو تجاوز الحدود المحددة.
viii. ضمان الحفاظ على تعرض البنك العام للمخاطر الائتمانية عند مستويات حذرة;
2.2. مسؤوليات الإدارة العليا
تكون الإدارة العليا للبنك مسؤولة، من بين أمور أخرى، على ما يلي:
i. ضمان التنفيذ الفعال لسياسة الائتمان واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. في هذا الصدد، يجب على الإدارة التأكد من أن أنشطة منح الائتمان للبنك تتماشى مع الاستراتيجية المحددة، وأن الإجراءات المكتوبة تم تطويرها وتنفيذها، وأن مسؤوليات الموافقة على القروض والمراجعة قد تم تعيينها بوضوح وبشكل صحيح؛
ii. تطوير السياسات والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية. يجب أن تتماشى هذه السياسات والإجراءات مع الاستراتيجية العامة وسياسة الائتمان المعتمدة من قبل المجلس، وأن تعالج المخاطر الائتمانية في جميع أنشطة البنك وعلى كل من مستوى الائتمان الفردي والمحفظة. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات، من بين أمور أخرى، إرشادات للموظفين بشأن الأمور التالية:
أ. عملية تقييم/تقدير ائتماني مفصلة ورسمية؛
ب. سلطة الموافقة على الائتمان على مستويات التسلسل المختلفة بما في ذلك السلطة للموافقة على الاستثناءات؛
ج. تحديد المخاطر الائتمانية وقياسها ورصدها والتحكم فيها عبر جميع منتجات وأنشطة البنك بما في ذلك المخاطر الكامنة في المنتجات والأنشطة الجديدة؛
د. معايير قبول المخاطر الائتمانية؛
هـ. إجراءات منح الائتمان وإدارة الائتمان وإجراءات توثيق القروض؛
و. أدوار ومسؤوليات الوحدات/الموظفين المعنيين في منح وإدارة الائتمان؛
ز. إجراءات التعامل مع الائتمانات المتعثرة.
iii. ايصال سياسة الائتمان المعتمدة وإجراءاتها إلى الموظفين المعنيين؛
iv. ضمان وجود تقييم داخلي دوري مستقل لسياسة البنك واستراتيجية الائتمان فضلاً عن الوظائف المتعلقة بمنح وإدارة الائتمان؛
v. إنشاء عملية للإبلاغ عن أي انحراف/استثناء كبير عن السياسات والإجراءات المعتمدة إلى الإدارة العليا/المجلس وضمان تصحيح ذلك من خلال التدابير التصحيحية؛
3. سياسة الائتمان والإجراءات
يجب على كل بنك صياغة سياسة ائتمان يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارته. يجب أن تكون هذه السياسة محددة بوضوح، ومتسقة مع الممارسات المصرفية الحكيمة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وكافية لطبيعة وتعقيد أنشطة البنك. يجب تطبيق سياسة الائتمان على مستوى البنك بشكل موحد وعلى مستوى الشركات الفرعية الفردية، حسب الاقتضاء.
يجب أن تغطي السياسة، من بين أمور أخرى، ما يلي:
i. الاستراتيجية العامة للبنك لتحديد مستوى القدرة على تحمل المخاطر والمخاطر المقبولة فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية؛
ii. المعايير العامة لقبول المخاطر الائتمانية تجاه العملاء، البنوك، المناطق الجغرافية/الدول، القطاعات الاقتصادية، الأطراف ذات العلاقة، إلخ. يجب أن تشمل هذه، من بين أمور أخرى، الحصول على تقرير ائتماني من "سمة" وإجراء فحوصات ائتمانية عن المقترض من بنوك أخرى؛
iii. حدود التعرض لفئات مختلفة من المقترضين. يجب أن تتماشى هذه الحدود مع "قواعد البنك المركزي بشأن حدود التعرض" كما يتم تعديلها من وقت لآخر؛
iv. معايير السياسة لتحقيق تنويع معقول في محفظة الائتمان. يشمل ذلك التنويع عبر قطاعات العملاء، منتجات القروض، القطاعات الاقتصادية، المواقع الجغرافية، عملات الاقراض وآجال الاستحقاق.
v. عملية "اعرف عميلك" لقبول المخاطر الائتمانية. يجب أن تتضمن هذه العملية، من بين أمور أخرى، الحصول على معلومات حول الهيكل القانوني وملكية المقترضين من الشركات، هيكل الحوكمة الخاص بهم بما في ذلك ملف الإدارة، الملكية الفعلية، والمعلومات المالية الأساسية لأهم الشركات التابعة/الفروع (سواء المحلية أو الأجنبية)، تفاصيل الالتزامات المالية العالمية لهم (سواء المحلية أو الأجنبية) بما في ذلك المقرضين ونوع الضمانات/الرهون المقدمة لهم، خطة العمل/التوقعات المالية للمقترض التي تغطي مدة تسهيلات الائتمان، زيارات منتظمة لمالكي الكيانات المقترضة وضامنيها، مراقبة مشاركة الملاك/المساهمين الرئيسيين في القرارات التجارية الرئيسية، ومتطلبات توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة من قبل المقترضين بحضور موظفي البنك. بالنسبة لتوقيع مستندات الائتمان، يجب أن تنص سياسة الائتمان على أنه يجب توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة بالنسبة لجميع تلك المخاطر (بما في ذلك التسهيلات الممولة وغير الممولة) التي تتجاوز واحد في المئة من إجمالي رأس المال من الشق الأول للبنك أو 100 مليون ريال سعودي، أيهما أقل، يجب أن يتم توقيعها بحضور كبار موظفي البنك. يجب أن تحدد السياسة أيضًا عملية مفصلة لتوقيع مستندات الائتمان بالنسبة لجميع المخاطر الأخرى بحضور موظفي البنك لحماية مصالح البنك بالكامل;
vi. هيكلة التسهيلات/المعاملات الائتمانية مع هدف محدد بوضوح ومراقبة الاستخدام النهائي لتسهيلات الائتمان. علاوة على ذلك، لا ينبغي تقديم أي تمويل لدعم الأنشطة المضاربية والأنشطة ذات الأغراض العامة أو أي نشاط يفتقر إلى هدف محدد جيدًا لاستخدام تسهيلات الائتمان. ومع ذلك، لا تشمل هذه الأنشطة رأس المال العامل أو تسهيلات السحب على المكشوف بشرط أن يتم مراقبة الاستخدام النهائي لهذه التسهيلات من قبل البنك لضمان استخدامها النهائي للغرض الذي تم منحها من أجله؛
vii. المعايير العامة لتوفير التمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي (IPO) للأسهم. يجب أن يكون هذا التمويل، إذا تم تقديمه، قائمًا على سياسة واضحة وحذرة وضمان وجود ضمانات كافية مع هوامش كافية لتخفيف مخاطر تقلبات أسعار الأسهم. يجب أن يقتصر الحد الأقصى للتمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي للأسهم على 50% من المبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل شخص واحد. يجب على البنوك أيضًا الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالمقترض والتحقق من مصداقيته بما في ذلك الاسم والهوية والمصداقية قبل منح أي تمويل (وفقًا لـ التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 22 شعبان 1413 هـ)؛
viii. المعايير العامة لطلب ضمانات مقابل تسهيلات التمويل وكذلك طبيعة تلك الضمانات. علاوة على ذلك، يجب توضيح المعايير لأخذ أي مخاطر بدون ضمانات جنبًا إلى جنب مع الإجراءات اللازمة لتغطية مخاطر الاسترداد/التسوية المرتبطة بهذه المخاطر؛
ix. يجب على الإدارة العليا التأكد من أن الموظفين المشاركين في تقييم الائتمان، وإدارة الائتمان، ومراجعة الائتمان، وغيرها من الوظائف ذات الصلة مدربين بشكل جيد لتلبية مسؤولياتهم ويتم تدويرهم دوريًا في مهامهم؛
x . أمور أخرى ذات صلة لتوضيح معايير سياسة الائتمان للبنك.
يجب تقديم نسخة من السياسة المعتمدة من قبل المجلس إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من اعتمادها. يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من مجلس كل بنك مراجعة سياسة الائتمان الخاصة بهم حسب الحاجة ولكن على الأقل مرة واحدة كل ثلاث سنوات. يجب أن تتم الموافقة على جميع التغييرات الهامة/الجذرية في سياسة الائتمان من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من المجلس، ويجب تقديم نسخة منها إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من مثل هذه الموافقة. في حالة التغييرات المتكررة في سياسة الائتمان، يمكن للبنوك اختيار تقديم سياسة الائتمان المنقحة إلى البنك المركزي مرة واحدة في السنة تتضمن جميع التغييرات التي تم إجراؤها خلال السنة، وذلك خلال 30 يومًا من نهاية السنة الميلادية.
4. الهيكل التنظيمي
يجب أن يكون الهيكل العام لإدارة مخاطر الائتمان متناسبًا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنويع أنشطته. يجب أن يسهل الهيكل التنظيمي الإشراف الفعال من الإدارة والتنفيذ الصحيح لعمليات إدارة مخاطر الائتمان والرقابة. بينما قد يختلف الهيكل التنظيمي من بنك إلى آخر، إلا أنه يتكون عمومًا من العناصر التالية:
1.4. قسم أو وحدة إدارة مخاطر الائتمان
يمكن أن يكون هذ القسم أو الوحدة جزءًا من وظيفة إدارة المخاطر العامة للبنك، ولكن يجب أن يكون مستقلا عن وظيفة منح القروض. يجب أن يكون هذ القسم أو الوحدة مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن ما يلي:
أ. مراقبة الالتزام بالحدود العامة لتحمل المخاطر المحددة في سياسة الائتمان الخاصة بالبنك؛
ب. ضمان التزام خطوط الأعمال بالمعايير المحددة لمخاطر الائتمان والحدود الاحترازية؛
ج. تأسيس الأنظمة والإجراءات المتعلقة بتحديد مخاطر الائتمان، وطرق التقييم الداخلي للمخاطر، ونظام المعلومات الإدارية، ومراقبة جودة محفظة القروض، والتحذير المبكر؛
د. إجراء تقييمات للمحفظة وإجراء دراسات شاملة عن البيئة لاختبار مرونة محفظة القروض؛
هـ. تنسيق التدابير العلاجية لمعالجة العيوب/المشكلات في محفظة الائتمان؛
و. مسائل أخرى تتعلق بإدارة مخاطر الائتمان.
2.4. لجنة إدارة مخاطر الائتمان
ستكون هذه اللجنة لجنة إدارة مسؤولة عن مراقبة أنشطة تحمل المخاطر الائتمانية ووظيفة إدارة المخاطر الائتمانية العامة. يمكن أن تكون هذه اللجنة لجنة منفصلة تتألف من رؤساء الوظائف المعنية، وذلك اعتمادًا على حجمها وهيكلها التنظيمي وثقافتها المؤسسية، أو يمكن تكليف هذه المسؤوليات للجنة إدارة المخاطر العامة للبنك. قد تشمل مهامها، من بين أمور أخرى، ما يلي:
أ. ضمان تنفيذ سياسة/استراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل المجلس;
ب. مراقبة المخاطر الائتمانية على مستوى البنك وضمان الامتثال للحدود المعتمدة من المجلس;
ج. تقديم المدخلات في صياغة سياسة الائتمان للبنك، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمخاطر الائتمانية، بما في ذلك، على سبيل المثال، وضع معايير تقديم مقترحات الائتمان، والالتزامات المالية، ومعايير التصنيف، والمعايير المرجعية، إلخ;
د. تقديم توصيات إلى لجنة إدارة المخاطر أو أي لجنة أخرى ذات صلة من المجلس بشأن المسائل المتعلقة بتفويض صلاحيات الموافقة على الائتمان، والحدود الاحترازية للمخاطر الائتمانية الكبيرة، ومعايير ضمانات القروض، وإدارة المحافظ، وآلية مراجعة القروض، وتركيز المخاطر، ومراقبة وتقييم المخاطر، وتسعير القروض، المخصصات، إلخ. حسب الحاجة;
هـ. التعامل مع أي مسائل أخرى تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية.
سيقدم قسم أو وحدة إدارة المخاطر الائتمانية الدعم اللازم للجنة إدارة المخاطر الائتمانية في أداء مسؤولياتها.
5. الأنظمة والإجراءات
يجب على البنوك وضع أنظمة وإجراءات كافية لإدارة مخاطر الائتمان. وتُقدم الإرشادات العامة لوضع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بأنشطة الائتمان المختلفة للبنك كما يلي:
1.5. منح الائتمان
يجب على البنوك وضع معايير واضحة ومحددة لإصدار الائتمان، والتي تعد أساسية للموافقة على الائتمان بشكل آمن وسليم. يجب أن تشمل هذه المعايير إشارة واضحة إلى السوق المستهدفة للبنك وفهم شامل للمقترض أو الطرف المقابل، بالإضافة إلى الغرض وهيكل الائتمان ومصدر سداد الائتمان.
يجب على البنوك أيضًا أن تكون لديها عمليات وإجراءات محددة بوضوح لتقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل وكذلك المخاطر المرتبطة بالمعاملة الائتمانية المقترحة قبل منح أي تسهيل ائتماني. يجب أن تكون هذه العمليات والإجراءات قابلة للتطبيق للموافقة على الائتمانات الجديدة وكذلك التعديل والتجديد وإعادة التمويل للقروض القائمة. تشمل العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إصدار الائتمان، من بين أمور أخرى، ما يلي:
أ. تقييم المخاطر المتعلقة بصناعة المقترض، والعوامل الاقتصادية الكلية;
ب. غرض الائتمان ومصدر السداد;
ج. تقييم سجل السداد للمقترض. في حالة المقترضين الجدد، تقييم نزاهتهم وسمعتهم وكذلك قدرتهم القانونية على تحمل الالتزامات;
د. تقييم قدرة السداد للمقترض;
هـ. تحديد الشروط والأحكام والالتزامات المتعلقة بالائتمان;
و. تقييم كفاية وقابلية إنفاذ الضمانات;
ز. تقييم الالتزام بحدود التعرض وتحديد السلطة المناسبة لموافقة الائتمان;
يجب أن تتم جميع تمديدات الائتمان على أساس مبدأ التعامل على مسافة متساوية. على وجه الخصوص، يجب أن تتم الموافقة على الائتمانات للمقترضين المرتبطين على أساس استثنائي، ومراقبتها بعناية خاصة، واتخاذ خطوات مناسبة أخرى للتحكم أو التخفيف من مخاطر الإقراض غير المباشر.
في حالة قروض الاتحاد/ القروض المشتركة ، من المهم ألا يعتمد أعضاء الاتحاد الآخرون بشكل مفرط على البنك الرئيسي ويجب أن يكون لديهم أنظمتهم وإجراءاتهم الخاصة لإجراء تحليل ومراجعة مستقلين لشروط القرض المشترك. 2.5. وضع الحدود
يجب على البنوك وضع حدود ائتمانية عامة على مستوى المقترضين الأفراد والأطراف المقابلة، ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة التي تجمع بطريقة قابلة للمقارنة ومهمة أنواع مختلفة من التعرضات، سواء في كتاب البنك أو في كتاب التداول، وعلى الميزانية العمومية وخارجها.
حدد البنك المركزي بشكل منفصل حدود التعرضات للأطراف المقابلة الفردية ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة. مع الالتزام بالحدود العامة المحددة من قبل البنك المركزي، يمكن للبنوك تحديد حدود أكثر تحفظًا. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات وإجراءات محددة بوضوح لتحديد حدود التعرضات الداخلية، حيث أن هذه الحدود تعتبر عنصرًا مهمًا في إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تحدد هيكلية الحدود الإطار العام للمخاطر التي يمكن تحملها، وأن تكون متوافقة مع نهج إدارة المخاطر العام للبنك، وأن تُطبق على مستوى البنك بأكمله، وأن تتيح للإدارة مراقبة التعرضات مقابل مستويات تحمل المخاطر المحددة مسبقًا، وضمان الانتباه الفوري من الإدارة لأي استثناءات من الحدود المحددة. يجب على البنوك أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تحديد حدود التعرضات:
أ. يجب أن تستند أحجام الحدود إلى القوة الائتمانية للمقترض، والاحتياج الحقيقي للائتمان، والظروف الاقتصادية، وتقبل البنك للمخاطر;
ب. يجب أن تتماشى الحدود مع عملية إدارة المخاطر في البنك وأن تكون متناسبة مع وضعه الرأسمالي;
ج. يجب تحديد الحدود لكل من المقترضين الأفراد وكذلك مجموعات المقترضين المرتبطين. يمكن أن تستند الحدود إلى التصنيف الداخلي للمخاطر للمقترض أو أي أساس آخر مرتبط بملف المخاطر الخاص بالمقترض;
د. يمكن أن تكون هناك حدود منفصلة لمنتجات ائتمانية مختلفة وأنشطة، وصناعات محددة، وقطاعات اقتصادية أو مناطق جغرافية لتجنب مخاطر التركيز. يجب أن يكون الهدف النهائي هو تحقيق تنوع معقول في محفظة الائتمان;
هـ. يجب أن تؤخذ نتائج اختبار التحمل بعين الاعتبار في عملية تحديد ومراقبة الحدود العامة;
و. يجب مراجعة حدود الائتمان بانتظام على الأقل سنويًا أو بشكل متكرر أكثر إذا تدهورت جودة الائتمان للمقترض;
ز. يجب تقييم جميع طلبات زيادة حدود الائتمان بشكل كامل ودعمها.
يجب على البنوك مراقبة تعرضاتها الائتمانية بدقة مقابل الحدود المحددة ووضع إجراءات كافية للتعرف الفوري على أي استثناءات ضد الحدود المعتمدة. يجب أن تكون هناك أيضًا إجراءات محددة جيدًا للتعامل مع أي تجاوزات عن الحدود المعتمدة. علاوة على ذلك، يجب الإبلاغ عن جميع حالات تجاوز الحدود إلى الإدارة العليا مع تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة. يجب أن يتم الموافقة على الاستثناءات من الحدود المعتمدة على المستوى العالي من قبل الأشخاص المخولين. في حالة حدوث استثناءات متكررة، يجب على الإدارة أو المجلس مراجعة هيكل الحدود ووضع استراتيجية لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات.
3.5. تفويض السلطة
يتعين على البنوك تحديد المسؤولية عن الموافقات الائتمانية وتوثيق أي تفويض للسلطة للموافقة على الائتمانات أو إجراء تغييرات في شروط الائتمان بالكامل. في هذا الصدد، يجب على البنوك أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:
أ. يجب أن يوافق مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة على الهيكل العام لسلطة الإقراض، وتفويض سلطة الموافقة على الائتمان بشكل صريح للإدارة العليا (وفقاً للمنصب أو مستوى التسلسل الهرمي) و/أو لجنة الائتمان. يمكن للإدارة العليا أن تفوض الصلاحيات الممنوحة لأفراد معينين أو مناصب محددة، مع الالتزام بالتفويض العام للسلطة والمعايير الموضوعة لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة.
ب. يجب أن تكون سلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة متناسبة مع المستوى والخبرة والقدرة وطبيعة الشخص. لهذا الغرض، يمكن للبنوك تطوير هيكل سلطة قائم على المخاطر حيث تكون سلطة الإقراض مرتبطة بتصنيفات المخاطر للمقترض؛
ج. يجب أن يكون هناك فصل واضح في الواجبات بين مديري العلاقات، وموافقات الائتمان، ومعالجي العمليات، ومديري المخاطر فيما يتعلق بالموافقات الائتمانية أو إجراء أي تغييرات في شروط الائتمان. يجب أيضًا أن يتم توضيح أي قيود على من يجب أن يحتفظ بسلطة الموافقة على الائتمان؛
د. يجب أن توضح سياسة الائتمان عملية التصعيد لضمان الإبلاغ والموافقة المناسبة على تمديد الائتمان خارج الحدود المحددة أو أي استثناءات أخرى لسياسة الائتمان؛
هـ. يجب أن تكون هناك مراجعة دورية لسلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة؛
و. يجب أن يكون هناك نظام مناسب للكشف عن أي استثناءات أو إساءة استخدام للسلطات المفوضة وإبلاغ الإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة؛
4.5. إدارة الائتمان
إدارة الائتمان هي عنصر مهم من عملية الائتمان التي تدعم وتتحكم في تمديد وصيانة الائتمان. يجب على البنوك أن تضع نظاماً للإدارة المستمرة لمختلف محفظاتها المعرضة لمخاطر الائتمان. كما يجب أن يكون لدى البنوك وحدات منفصلة لأداء وظيفة إدارة الائتمان. وعادةً ما تقوم وحدة إدارة الائتمان بالوظائف التالية:
أ. توثيق الائتمان: ضمان اكتمال الوثائق (اتفاقيات القرض، الضمانات، نقل ملكية الضمانات، إلخ) وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة للائتمان;
ب. صرف الائتمان: التأكد من أن الموافقة على الائتمان قد تم الحصول عليها من السلطة المختصة وأن جميع الإجراءات الرسمية قد اكتملت قبل صرف أي قرض;
ج. مراقبة الائتمان: تبدأ هذه العملية بعد صرف الائتمان وتتضمن متابعة التزام المقترضين بشروط الائتمان، تحديد علامات مبكرة على عدم الانتظام، إجراء تقييم دوري للضمانات ومراقبة المدفوعات في الوقت المناسب;
د. سداد القرض: يجب التواصل مع المدينين مسبقًا عندما يصبح المبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة مستحقًا. يمكن القيام بذلك إما من خلال توفير تفاصيل المواعيد النهائية والمبالغ المستحقة لكل من العمولة والمبلغ الأساسي في اتفاقية التمويل أو من خلال اتصال منفصل مع المدين قبل كل موعد مستحق للمبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة أو من خلال اعتماد كلا الممارستين. يجب أيضًا تصنيف وإبلاغ الإدارة عن أي تأخيرات تتعلق بعدم الدفع أو التأخر في دفع المبلغ الأساسي أو العمولة. يجب أيضًا الاحتفاظ بسجلات صحيحة وتحديثها بعد استلام المبلغ المتأخر;
هـ. صيانة ملفات الائتمان: يجب الحفاظ على جميع ملفات الائتمان بشكل صحيح بما في ذلك جميع المراسلات الأصلية مع المقترض والمعلومات اللازمة لتقييم صحته المالية وأدائه في السداد. يجب الحفاظ على ملفات الائتمان بطريقة منظمة جيدًا بحيث تكون متاحة بسهولة للمراجعين الخارجيين/الداخليين أو فريق التفتيش من البنك المركزي. يمكن للبنوك الاحتفاظ بملفات ائتمان إلكترونية فقط إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب القانون أو القوانين ذات الصلة وبما يتماشى مع جميع القواعد/اللوائح ذات الصلة;
و. الضمانات ووثائق الأمان: التأكد من أن جميع وثائق الضمان/الأمان محفوظة بطريقة مؤمنة وتحت الرقابة المزدوجة. يجب الاحتفاظ بسجل صحيح لجميع وثائق الضمان/الأمان لتتبع حركتها. يجب أيضًا وضع إجراءات لتتبع ومراجعة تغطية التأمين ذات الصلة للمرافق/الضمانات حيثما كان ذلك مطلوبًا. يجب أيضًا إجراء فحوصات مادية على وثائق الضمان/الأمان بانتظام.
يجب على البنوك ضمان استقلال وظيفة إدارة الائتمان عن عملية نشأة الأعمال وعملية الموافقة على الائتمان. عند تطوير وظيفة إدارة الائتمان، يجب على البنوك ضمان:
أ. كفاءة وفعالية عمليات إدارة الائتمان، بما في ذلك مراقبة الوثائق، والمتطلبات التعاقدية، والالتزامات القانونية، والضمانات، إلخ.;
ب. دقة وموعد المعلومات المقدمة إلى أنظمة معلومات الإدارة;
ج. فصل كافٍ للواجبات;
د. كفاية الضوابط على جميع الإجراءات "المكاتب الخلفية"; و
هـ. الامتثال للسياسات والإجراءات الإدارية المعمول بها فضلاً عن القوانين واللوائح السارية.
5.5. قياس مخاطر الائتمان
يجب على البنوك اعتماد تقنيات مفصلة لقياس مخاطر الائتمان، والتي قد تشمل تقنيات نوعية وكمية. يجب على البنوك أيضًا إنشاء واستخدام إطار تصنيف داخلي لمخاطر الائتمان في إدارة مخاطر الائتمان. التصنيف الداخلي للمخاطر الائتمانية هو مؤشر تلخيصي للتعرضات الائتمانية الفردية للبنك ويصنف جميع الائتمانات إلى فئات مختلفة استنادًا إلى الجودة الائتمانية الأساسية. قد يتضمن هذا الإطار، على سبيل المثال، مخاطر الأعمال (بما في ذلك خصائص الصناعة، والموقع التنافسي مثل الميزة التسويقية/التكنولوجية، وقدرات الإدارة، إلخ) والمخاطر المالية (بما في ذلك الوضع المالي، والربحية، وهيكل رأس المال، والتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية، إلخ). يجب أن يكون نظام التصنيف متسقًا مع طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك.
سيمكن إطار التصنيف الداخلي البنوك من عدة جوانب مثل:
أ. اختيار الائتمان;
ب. مقدار التعرض;
ج. مدة وسعر التسهيل المالي;
د. تكرار أو شدة المراقبة;
هـ. تحليل انتقال الائتمانات المتدهورة وحسابات أكثر دقة للمخصصات المستقبلية لخسائر القروض.
و. اتخاذ القرار بشأن مستوى السلطة المقررة للموافقة على الائتمان.
لا تهدف هذه الإرشادات إلى تحديد أي نظام تصنيف معين. يمكن للبنوك اختيار نظام تصنيف يتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد أعمالها بالإضافة إلى ملف مخاطرها. ومع ذلك، يتم تشجيع البنوك على أخذ العوامل التالية في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ نظام تصنيف داخلي;
أ. يجب أن يحدد نظام التصنيف بوضوح كل درجة تصنيف مخاطر. يجب ألا يكون عدد الدرجات في مقياس التصنيف كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا. قد يؤدي عدد كبير من الدرجات إلى زيادة تكلفة الحصول على المعلومات الإضافية وتحليلها، وبالتالي يجعل تنفيذ نظام التصنيف مكلفًا. من ناحية أخرى، إذا كان عدد درجات التصنيف صغيرًا جدًا، فقد لا يسمح بتمييز دقيق لملف المخاطر الأساسي لمحفظة القروض;
ب. يجب أن يضع نظام التصنيف معايير مفصلة لتعيين درجة تصنيف معينة، وكذلك الظروف التي يمكن أن تحدث فيها انحرافات عن المعايير;
ج. يجب تصميم سير عملية التصنيف بطريقة تعزز دقة وتناسق نظام التصنيف دون تقييد الحكم بشكل مفرط;
د. يجب أن يعالج التصميم التشغيلي لنظام التصنيف جميع القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التعرضات التي يجب تصنيفها؛ تقسيم المسؤوليات المتعلقة بالتقييم؛ طبيعة مراجعة التصنيفات؛ رسمية العملية ووضوح التعريفات الرسمية للتصنيفات.
هـ. يهدف نظام التصنيف في الوضع المثالي إلى تخصيص تصنيف مخاطر لجميع التعرضات الائتمانية للبنك. ومع ذلك، يمكن للبنوك أن تقرر أي التعرضات يجب تصنيفها بناء على الجدوى التكلفية والفوائد. قد تستند القرار بتصنيف تعرض ائتماني معين إلى عوامل مثل مبلغ التعرض، طبيعة التعرض (أي الشركات، التجارية، التجزئة، إلخ) أو كليهما. عمومًا، تخضع التعرضات التجارية والشركات لتصنيفات داخلية بينما تخضع قروض المستهلك/التجزئة لنماذج التقييم;
و. يجب على البنوك اتخاذ تدابير كافية لاختبار وتطوير نظام تصنيف المخاطر قبل اعتماده. يجب إجراء اختبار التحقق الكافي خلال مرحلة التصميم وكذلك طوال فترة حياة النظام للتحقق من قابلية تطبيق النظام على محفظة البنك. علاوة على ذلك، يجب توفير تدريب كافٍ للموظفين لضمان التوحيد في تعيين التصنيفات; ز. يجب على البنوك تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح للأطراف المختلفة لتعيين تصنيف المخاطر. يتم تعيين التصنيفات عادةً عند إنشاء القرض أو عند تجديده/تعزيزه. عمومًا، تقوم وظيفة إنشاء القرض ببدء اقتراح القرض وتخصيص تصنيف محدد. يمر هذا الاقتراح عبر عملية الموافقة على الائتمان، ويتم أيضًا الموافقة على التصنيف أو إعادة ضبطه في نفس الوقت من قبل السلطة المعتمدة. قد يختلف ذلك، من بنك إلى آخر; ح. يجب أن تأخذ عملية التصنيف في الاعتبار جميع عوامل المخاطر ذات الصلة، بما في ذلك الوضع المالي للمقترض، الحجم، الصناعة وموقعه في الصناعة؛ موثوقية البيانات المالية للمقترض؛ جودة الإدارة؛ عناصر هيكل الصفقة مثل الالتزامات، إلخ، قبل تعيين تصنيف المخاطر. يجب أن يعكس تصنيف المخاطر الملف العام لمخاطر التعرض; ط. يجب على البنوك أيضًا ضمان تحديث تصنيفات المخاطر بشكل دوري ومراجعتها أيضًا عند حدوث أي أحداث سلبية. يجب أن يكون هناك أيضًا مراجعة مستقلة دورية لتصنيفات المخاطر من قبل وظيفة منفصلة مستقلة عن إنشاء القروض لضمان التناسق والدقة في التصنيفات.
6.5. مراقبة مخاطر الائتمان
يجب على البنوك وضع نظام فعال لمراقبة الائتمان يمكّنها من مراقبة جودة التعرضات الائتمانية الفردية وكذلك المحفظة الائتمانية الإجمالية وتحديد كفاية المخصصات. يجب أن يمكّن نظام المراقبة البنك من اتخاذ تدابير تصحيحية عند حدوث أي تدهور في الائتمانات الفردية أو المحفظة الإجمالية. يجب أن يضمن نظام المراقبة الفعّال ما يلي:
أ. أن تكون الحالة المالية الحالية للمقترض مفهومة تمامًا ومقيّمة من قبل البنك;
ب. أن يكون الملف العام لمخاطر المقترض ضمن حدود تحمل المخاطر التي وضعها البنك;
ج. أن تكون جميع القروض متوافقة مع الشروط والأحكام السارية والمتطلبات التنظيمية;
د. أن يتم مراقبة استخدام خطوط الائتمان المعتمدة من قبل المقترضين من قبل البنك;
هـ. أن تتوافق التدفقات النقدية المتوقعة من الائتمانات الرئيسية مع متطلبات خدمة الدين;
و. أن توفر الضمانات المحتفظ بها من قبل البنك تغطية كافية;
ز. أن تكون جميع القروض مدفوعة حسب الشروط والأحكام للمرفق الائتماني;
ح. يتم تحديد وتصنيف الائتمانات المحتمل تعثرها في الوقت المناسب.
ط. أن تكون المخصصات المحتفظ بها من قبل البنك ضد القروض المتعثرة كافية;
يجب أن توفر سياسة الائتمان للبنوك إرشادات إجرائية صريحة تتعلق بمراقبة مخاطر الائتمان تغطي، على سبيل المثال، النقاط التالية:
أ. الأدوار والمسؤوليات للأفراد المسؤولين عن مراقبة مخاطر الائتمان;
ب. إجراءات التقييم وتقنيات التحليل (للقروض الفردية والمحفظة الإجمالية). قد تشمل هذه، على سبيل المثال، إجراءات التقييم لتقييم الوضع المالي وظروف الأعمال للمقترض، ومراقبة نشاط حسابه/سلوكه، ومراقبة التزامه بشروط القرض وتقييم الضمانات;
ج. تواتر المراقبة;
د. الفحص الدوري للضمانات والالتزامات الائتمانية;
هـ. تواتر الزيارات الميدانية;
و. تجديد القروض الحالية والظروف التي قد يتم فيها تأجيل التجديد;
ز. إعادة هيكلة أو إعادة جدولة القروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية;
ح. تحديد أي تدهور في أي قرض والإجراءات اللاحقة التي يجب اتخاذها.
7.5. مراجعة مستقلة لمخاطر الائتمان
يجب على البنوك إنشاء آلية لإجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تتم هذه المراجعة بواسطة موظفين مشاركين في تقييم مخاطر الائتمان، مستقلين عن منطقة الأعمال. يمكن للبنوك تحديد مكان هذه الوظيفة داخل المنظمة وخطوط تقاريرها بشرط ضمان استقلالها عن الأعمال. يجب أن تحتوي سياسة الائتمان للبنك على أحكام لإجراء مراجعة مخاطر الائتمان، في حين يجب توضيح آليات إجراء هذه المراجعة في الوثائق الإجرائية. الغرض من هذه المراجعة هو تقييم عملية التقييم الإداري والائتماني بشكل مستقل، ودقة تصنيفات مخاطر الائتمان، ومستوى المخاطر، وكفاية الضمانات، والجودة العامة لمحفظة القروض. يجب أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية عند إجراء مراجعة مخاطر الائتمان:
أ. يجب أن تخضع جميع التسهيلات، باستثناء تلك المدارة على أساس محفظة، لمراجعة مخاطر فردية على الأقل مرة واحدة في السنة. يمكن إجراء المراجعة بشكل أكثر تكرارًا للمقترضين الجدد وكذلك للحسابات المصنفة والمنخفضة التصنيف التي لديها احتمالية أعلى للتعثر;
ب. يجب أن تتم مراجعة الائتمان بمعلومات محدثة عن الحالة المالية وظروف العمل للمقترض، بالإضافة إلى سلوك الحساب. يجب أيضًا تقييم أي استثناءات تم ملاحظتها في عملية مراقبة الائتمان لتأثيرها على الجدارة الائتمانية للمقترض;
ج. يجب إجراء مراجعة الائتمان على أساس فردي وكذلك على مستوى المجموعة الموحدة لأخذ العلاقات التجارية بين الكيانات في مجموعة الاقتراض بعين الاعتبار;
د. يجب توثيق نتائج هذه المراجعة بشكل صحيح وإبلاغها مباشرة إلى المجلس أو اللجنة الفرعية ذات الصلة وكذلك إلى الإدارة العليا;
ستركز مراجعة مخاطر الائتمان بشكل أساسي على قروض الشركات والقروض التجارية. قد تقرر البنوك عدم تغطية منتجات أو فئات قروض معينة مثل القروض الاستهلاكية أو قروض التجزئة في إطار مراجعة المخاطر. ومع ذلك ، ينبغي أن ترصد عن كثب نوعية هذه القروض والإبلاغ عن أي تدهور في نوعيتها جنبا إلى جنب مع نتائج استعراضات الائتمان التي أجريت على القروض الأخرى. 8.5. إدارة الاعتمادات المتعثرة
يجب على البنوك إنشاء نظام لتحديد القروض المتعثرة مسبقًا لاتخاذ التدابير العلاجية المناسبة. يجب أن يوفر هذا النظام التوجيه المناسب للموظفين المعنيين حول كيفية تحديد وإدارة أنواع مختلفة من القروض المتعثرة، بما في ذلك القروض التجارية والقروض الاستهلاكية. بمجرد تحديد قرض على أنه قرض متعثر، يجب إدارته ضمن عملية تصحيح مخصصة. في هذا الصدد، يمكن أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية:
أ. يجب أن تحدد سياسة الائتمان بوضوح كيفية إدارة البنك للقروض المتعثرة. قد تشمل العناصر الأساسية لإدارة القروض المتعثرة، على سبيل المثال، المفاوضات والمتابعة مع المقترضين، وضع استراتيجيات تصحيحية مثل إعادة هيكلة تسهيلات القرض، وزيادة حدود الائتمان، وتقليل معدلات العمولة، وما إلى ذلك، مراجعة الوثائق الأمنية/الضمانات، ومراجعة ومراقبة أكثر تواتراً. يجب أن تقدم البنوك توجيهات تفصيلية في هذا الصدد في أنظمتها وإجراءاتها للتعامل مع القروض المتعثرة;
ب. قد يختلف الهيكل التنظيمي وطرق التعامل مع القروض المتعثرة من بنك لآخر. عمومًا، قد يتم تخصيص مسؤولية هذه القروض إلى القسم المعني بإصدار القروض، أو إلى قسم متخصص في معالجة المشكلات، أو إلى مزيج من الاثنين، وذلك اعتمادًا على حجم وطبيعة القرض وسبب مشكلاته. عندما يواجه البنك مشكلات كبيرة مرتبطة بالائتمان، من المهم فصل وظيفة المعالجة عن وظيفة إصدار القروض.
ج. يجب أن يكون هناك نظام مناسب لتحديد والإبلاغ عن القروض المتعثرة مع تفاصيل التدابير العلاجية بشكل دوري للإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة;
6. اختبار التحمل لمخاطر الائتمان
يجب على البنوك أخذ التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية المستقبلية بعين الاعتبار عند تقييم الائتمان الفردي ومحافظهم الائتمانية، ويجب عليهم تقييم مخاطر الائتمان تحت ظروف ضاغطة. سيمكنهم ذلك من مراجعة محفظة الائتمان الخاصة بهم وتقييم قدرتها على التحمل تحت سيناريو "أسوأ الحالات". لهذا الغرض، يجب على البنوك اعتماد تقنيات اختبار التحمل القوية. سيمكن اختبار التحمل لمحفظة الائتمان البنوك من تحليل أي مخاطر كامنة في الائتمان الفردي أو المحفظة الائتمانية العامة أو أي مكونات منها. كما سيمكنهم من تحديد أي أحداث محتملة أو تغييرات مستقبلية في الظروف الاقتصادية التي لها آثار سلبية على تعرضاتهم الائتمانية وتقييم قدرتهم على تحمل مثل هذه الآثار. ستساعد مثل هذه الاكتشافات في اتخاذ البنوك إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
بعض المصادر الشائعة لمخاطر الائتمان التي يجب على البنوك تحليلها تشمل، على سبيل المثال:
i. تعتبر تركيزات الائتمان السبب الأكثر أهمية لمشكلات الائتمان الكبرى. تُعتبر تركيزات الائتمان أي تعرض حيث تكون الخسائر المحتملة كبيرة بالنسبة لرأس مال البنك أو إجمالي أصوله أو مستوى مخاطر البنك بشكل عام. يمكن تقسيم تركيزات الائتمان تقريبًا إلى فئتين: (i) تركيزات الائتمان التقليدية مثل تركيزات الائتمان للمقترضين الأفراد أو الأطراف المرتبطة أو القطاعات أو الصناعات؛ (ii) تركيزات تعتمد على عوامل مخاطر شائعة أو مرتبطة تعكس عوامل أكثر دقة أو محددة بالوضع مثل الارتباطات بين مخاطر السوق ومخاطر الائتمان، فضلاً عن العلاقة بين هذه المخاطر ومخاطر السيولة، إلخ.
ii. الضعف في عمليات منح الائتمان والمراقبة بما في ذلك، على سبيل المثال، أوجه القصور في عمليات تقييم الائتمان وكذلك في إدارة التعرضات المتعلقة بالسوق.
iii. الاعتماد المفرط على إقراض الأسماء، أي منح القروض لأشخاص معروفين بقدرتهم المالية القوية أو خبرتهم المالية، دون إجراء تقييم ائتماني مناسب كما هو الحال مع المقترضين الآخرين.
iv. القروض للأطراف ذات العلاقة المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع البنك.
v. عدم وجود عملية مراجعة ائتمانية فعالة لتوفير الضوابط والتوازنات المناسبة والحكم المستقل لضمان الامتثال لسياسة الائتمان الخاصة بالبنك ومنع منح قروض ضعيفة.
vi. الفشل في مراقبة المقترضين أو قيم الضمانات للتعرف على ومنع العلامات المبكرة للتدهور المالي.
vii. الفشل في الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الدورة الاقتصادية، حيث قد يتضمن تحليل الائتمان افتراضات مفرطة التفاؤل تتعلق بآفاق الدخل وقيم الأصول للمقترضين في الجزء المتصاعد من الدورة الاقتصادية.
viii. التحديات التي تطرحها التعرضات الحساسة للسوق والحساسة للسيولة على عمليات الائتمان في البنوك. تتطلب التعرضات الحساسة للسوق (مثل عقود الصرف الأجنبي والمشتقات المالية) تحليلًا دقيقًا لرغبة العميل وقدرته على الدفع. تتطلب التعرضات الحساسة للسيولة (مثل اتفاقيات الهامش والضمانات مع طلبات الهامش الدورية، وخطوط الدعم بالسيولة، والالتزامات وبعض خطابات الاعتماد، إلخ) تحليلًا دقيقًا لمدى تعرض العميل للضغوطات السيولة، حيث يمكن أن ينمو تعرض البنك الممول بسرعة عندما يكون العملاء عرضة لمثل هذه الضغوط. تتغير مخاطر الأدوات الحساسة للسوق والسيولة مع التغيرات في توزيع التغيرات السعرية وظروف السوق؛
يجب أن يشمل اختبار التحمل تحديد الأحداث المحتملة أو التغييرات المستقبلية في الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على تعرضات الائتمان الخاصة بالبنك وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. ثلاثة مجالات يمكن للبنوك فحصها بشكل مفيد: (i) الانكماشات الاقتصادية أو الصناعية؛ (ii) أحداث المخاطر السوقية؛ و (iii) ظروف السيولة. يمكن أن يتراوح اختبار التحمل من تعديلات بسيطة نسبيًا في الافتراضات حول واحد أو أكثر من المتغيرات المالية أو الهيكلية أو الاقتصادية إلى استخدام نماذج مالية متطورة للغاية. بغض النظر عن طريقة اختبار التحمل المستخدمة، يجب مراجعة نتائج الاختبارات دوريًا بواسطة الإدارة العليا واتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات التي تتجاوز فيها النتائج الحدود المتفق عليها. يجب أيضًا دمج النتائج في عملية تعيين وتحديث السياسات والحدود.
تم توفير توجيهات تفصيلية حول اختبار التحمل لمخاطر الائتمان في قواعد البنك المركزي الصادرة في 23 نوفمبر 2011م. يُطلب من البنوك الأخذ بعين الاعتبار متطلبات هذه القواعد عند اختبار التحمل لمحفظة ائتمانها.
7. نظام المعلومات الإدارية
يجب على البنوك وضع نظام فعال للمعلومات الإدارية (MIS) لتمكين الإدارة من التعرف على المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع أنشطتها على الميزانية العمومية وخارجها، وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها. يُعتبر نظام المعلومات الإدارية الدقيق والمعلوماتي وفي الوقت المناسب عاملاً مهماً في الفعالية العامة لعملية إدارة المخاطر. يجب على البنوك الامتثال للإرشادات التالية عند تطوير وتعزيز نظام المعلومات الإدارية للمخاطر الائتمانية:
i. يجب أن يكون النظام قادرًا على تجميع المعلومات الائتمانية على أساس فردي ومجمع، وكذلك عبر فئات ومنتجات ائتمانية مختلفة (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية).
ii. يجب أن يكون النظام قادرًا على إنتاج جميع المعلومات المطلوبة لتمكين الإدارة من تقييم مستوى المخاطر الائتمانية بسرعة وبدقة، وضمان الالتزام بمستويات تحمل المخاطر، ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر الائتمانية بشكل فعال.
iii. يجب أن يكون النظام قادرًا على تقديم معلومات حول تركيبة المحفظة، وتركيزات المخاطر الائتمانية، وجودة المحفظة الائتمانية العامة، بالإضافة إلى فئات المحفظة المختلفة والحسابات المعاد جدولتها / المعاد هيكلتها وحسابات "قائمة المراقبة".
iv. يجب أن يضمن نظام التقارير أن تُعرض التعرضات التي تقترب من الحدود القصوى المحددة مسبقًا لمخاطر معينة على الإدارة. يجب أن تشمل جميع التعرضات في نظام قياس حدود المخاطر.
v. يجب إعداد تقارير معلومات الإدارة من قبل أشخاص مستقلين عن وحدات الأعمال؛
يجب على وظيفة إدارة المخاطر الائتمانية مراقبة ورفع تقرير مقاييس المخاطر الخاصة بها إلى مستويات الإدارة المناسبة، ولجنة المجلس ذات الصلة والمجلس. يجب إطلاع المجلس بانتظام على إجمالي تعرضه للمخاطر الائتمانية (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية). يجب تزويد المجلس، على سبيل المثال، بالمعلومات التالية لمراجعتها:
i. كمية التعرضات الائتمانية المتخذة مع تفصيلها حسب فئات القروض، وأنواع التعرضات، والمنتجات، ومستوى التصنيفات الائتمانية، إلخ.
ii. تقرير دوري عن المنتجات الائتمانية الحالية، وسوقها المستهدف، وأدائها، وجودة الائتمان، بالإضافة إلى تفاصيل أي منتجات جديدة مخطط لها.
iii. تركيزات الائتمان للتعرضات الكبيرة، ومجموعات الأطراف المرتبطة، والصناعات المحددة، والقطاعات الاقتصادية، أو المناطق الجغرافية، إلخ.
iv. تقرير عن الجودة العامة لمحفظة الائتمان. قد يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تفاصيل القروض المتعثرة بما في ذلك تلك المدرجة في قائمة المراقبة، وتصنيفاتها، والخسارة المحتملة للبنك في كل قرض متعثر كبير، ومستوى الاحتياطيات الحالية والمطلوبة مقابلها.
v. تفاصيل الإجراءات المتخذة والمخطط لها لاسترداد القروض المتعثرة الكبيرة، فضلاً عن حالة الالتزام بشروط وأحكام أي قروض كبيرة تم إعادة جدولتها/ إعادة هيكلتها.
vi. أي معلومات أخرى قد يطلبها المجلس أو تعتبر مناسبة من قبل الإدارة للفت إنتباه المجلس؛
يجب على البنوك مراجعة أنظمة المعلومات الإدارية الخاصة بها بانتظام لضمان كفايتها وفعاليتها، وإدخال التغييرات كلما لزم الأمر.
8. نظام الرقابة الداخلية
يجب أن تخضع إفصاحات البنك المتعلقة بإدارة المخاطر (كلا من الكمية والنوعية) للرقابة الداخلية الموضحة في هذا القسم.كجزء من نظام الرقابة الداخلية، يجب على البنوك تقديم ضوابط فعالة لإدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخلي للبنك بتقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان بشكل مستقل. يجب على التدقيق الداخلي تقييم صحة الرقابة الداخلية ذات الصلة بشكل دوري، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
i. كفاية الرقابة الداخلية لكل مرحلة من مراحل عملية الائتمان؛
ii. ملاءمة وفعالية الرقابة الداخلية مقارنة بمستوى المخاطر الناتجة عن طبيعة ونطاق أنشطة الإقراض للبنك؛
iii. موثوقية وتوقيت المعلومات المبلغ عنها إلى مجلس الإدارة ولجانها المعنية والإدارة العليا؛
iv. فعالية الهيكل التنظيمي لتعزيز التوازنات والضوابط ولضمان وجود خطوط واضحة من السلطة والمسؤوليات لمراقبة الالتزام بسياسات الائتمان والإجراءات والحدود المعتمدة؛
v. كفاية سياسات وإجراءات الائتمان والالتزام بتلك السياسات والإجراءات؛
vi. توافق سياسات وإجراءات الائتمان مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والالتزام بالقوانين/التنظيمات المعمول بها (يمكن أن تقوم بهذه الوظيفة إما وظيفة التدقيق الداخلي أو الامتثال)؛
vii. تقييم توافق خطط حوافز التعويض مع القدرة على تحمل المخاطر المعتمدة وسياسات الائتمان للبنك؛
viii. تحديد أي نقاط ضعف في سياسات الائتمان والإجراءات والرقابة الداخلية ذات الصلة لتمكين الإدارة و/أو المجلس من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب؛
يجب على التدقيق الداخلي أن يقدم النتائج حول مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بوظيفة الائتمان بشكل مستقل إلى الإدارة العليا والمجلس أو لجنته المعنية. يجب أن تقدم تقارير التدقيق الداخلي أيضًا تقييمًا لمدى كفاية أي إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف المادية.
تصنيف القروض والمخصصات ومراجعة الائتمان
الرقم: 241000000312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
في يوليو 2002م، أصدر البنك المركزي مسودة تعميم بعنوان "تصنيف ومراجعة الائتمان". وبناءً عليه، طُلب من البنوك السعودية تقديم تعليقات على التعميم وتقدير الأثر الكمي لهذه القواعد على مراكزها المالية. في عام 2003م، قدمت جميع البنوك السعودية تعليقاتها إلى البنك المركزي.
كما تابع البنك المركزي عن كثب التطورات الدولية في هذا الشأن الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي ومجلس معايير المحاسبة الدولية. يوجد حاليًا قدر كبير من العمل الجاري والذي له صلة بهذا الموضوع في هذه المؤسسات. ومع ذلك، قمنا بإدراج مفاهيم ذات صلة من التطورات الأخيرة في هذا التعميم وأبرزنا آثارها خلال السنوات القليلة القادمة.
ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي تنفيذ القواعد المقترحة كمعايير دنيا، في حين تُشجع البنوك السعودية على تطوير منهجيات أكثر تطورًا ودقة لتصنيف القروض وتكوين المخصصات. الحافز الإضافي للبنوك هو التوافق الأفضل بين منهجياتها لتكوين المخصصات ومتطلبات رأس المال تحت مناهج IRB الخاصة ببازل. ومن ثم، قد يكون النظام المتكامل القائم على الخبرة التاريخية للخسائر، والمبني على أساس المحفظة، مناسبًا لتمكين البنوك من تقدير احتياجاتها من المخصصات ورأس المال.
كما تناول البنك المركزي القضايا المحددة التي أثارتها البنوك على النحو التالي:
1. هناك اختلافات لا مفر منها بين المخصصات المحاسبية والمخصصات الإشرافية. يجب تعديل الفرق السنوي بين الحسابين ليضاف إلى الأرباح المحتجزة المتراكمة في التقارير الإشرافية. لا يلزم إجراء أي تعديلات على البيانات المالية المنشورة للبنوك. في حالة عدم وجود أرباح محتجزة متراكمة لدى البنك، يمكن إجراء التعديل على الاحتياطي العام أو الاحتياطي النظامي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي لكل حالة على حدة.
2. ستكون المخصصات العامة 1٪ من القروض في فئات "العادية" و "المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع قروض الحكومة السعودية أو المطالبات المدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل حساب المخصصات العامة.
3. حدد البنك المركزي متطلبات تلقائية لتكوين المخصصات المتعلقة بمحافظ القروض المتعثرة للبنوك، بناءً على عدد الأيام المتأخرة. ومع ذلك، يُسمح بالاستثناءات للقروض الفردية عندما يكون لدى البنك أدلة قوية تثبت أن القرض يعمل بشكل جيد رغم تأخره. من المتوقع استخدام هذه الاستثناءات في عدد محدود من الحالات. يُطلب من البنوك السعودية الاحتفاظ بقائمة بهذه القروض التي تم التعامل معها بموجب هذا الاستثناء وتوثيق الأسباب الكامنة وراءها.
يطلب البنك المركزي من جميع البنوك السعودية تقديم المعلومات التالية. يجب تقديم هذه المعلومات بحلول الخامس عشر من الشهر التالي لنهاية الربع.
1. تقرير ربع سنوي عن محافظ القروض وفقًا لنظام التصنيف المقترح - الملحق 1.
2. تقرير ربع سنوي عن مخصصات القروض - الملحق 2.
3. قائمة ربع سنوية بالقروض التي تم استثناؤها من القاعدة العامة للتصنيف التلقائي - الملحق 3.
4. ملاحظات إرشادية - الملحق 4.
يجب تنفيذ هذه القواعد اعتبارًا من 1 يناير 2004م، على أن تكون التقارير الربعية الأولى مستحقة اعتبارًا من 31 مارس 2004م.
القسم الأول: تصنيف القروض
1.1 المقدمة
يعتبر التقييم الواقعي لجودة الأصول والاعتراف الحصيف بالإيرادات والمصروفات جوهر تقييم السلامة المالية لأي مؤسسة مصرفية فردية. لذلك، من الضروري أن تتبع البنوك في المملكة العربية السعودية معايير الحد الأدنى لتقييم وتصنيف القروض.
يهدف هذا النظام إلى توفير درجة من التوحيد والاتساق من خلال إلزام البنوك السعودية باستخدام الفئات الرئيسية المقترحة لتصنيف القروض. سيتعين على جميع البنوك السعودية تقديم بيانات إشرافية بناءً على هذه الدرجات التصنيفية المقترحة للمقارنة وللتوحيد على مستوى النظام المصرفي. ومع ذلك، تُشجَّع البنوك السعودية على تطوير واستخدام أنظمة تصنيف ومنهجيات أكثر تطورًا، طالما كانت متوافقة مع الفئات التصنيفية الرئيسية المحددة في هذا النظام.
2.1 النطاق
تشمل المنتجات الائتمانية التي يغطيها هذا النظام (يُشار إليها مجتمعة باسم "القروض") جميع أنواع القروض الاستهلاكية والشركات، التسهيلات الائتمانية، السحب على المكشوف، أرصدة بطاقات الائتمان، التأجير، المشاركة، المرابحة، الاستصناع، خطابات الضمان والاعتماد، وأي أدوات وترتيبات أخرى متعلقة بالائتمان سواء كانت تحمل عمولة أو لا تحمل عمولة. وتشمل أيضًا القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات المالية والحكومات ووكالاتها، والأفراد، وتمويل المشاريع، والرهون العقارية السكنية والتجارية، والتأجير المالي المباشر. كما تشمل البنود خارج الميزانية العمومية مثل الضمانات، وخطابات الاعتماد، والمشتقات المالية مثل العقود الآجلة وعقود التوريد المستقبلية، التي تنطوي على مخاطر ائتمانية. يمكن أن تتحول هذه البنود إلى قروض أو ذمم مدينة نتيجة التعثر أو أحداث أخرى، ويجب تصنيفها في الفئات المناسبة عندما تتبلور هذه المخاطر الائتمانية إلى قرض أو ذمة مدينة. 3.1 الأهداف
الأهداف الرئيسية لنظام تصنيف القروض هي كما يلي:
• تسليط الضوء على تلك القروض التي تمثل مخاطر ائتمانية أعلى من المعدل الطبيعي؛
• تقييم درجة المخاطر المتضمنة؛
• تطوير استراتيجية أو خطة عمل لمراقبة ومتابعة القروض الضعيفة واسترداد أو تصفية القروض المتعثرة وغيرها من التسهيلات الائتمانية المستحقة؛
• توفير معلومات أساسية لتحديد المخصصات الكافية للخسائر الائتمانية المتوقعة؛ و
• إضفاء درجة من التوحيد والاتساق في طريقة تصنيف القروض المستحقة بين البنوك السعودية.
4.1 تقييم وتصنيف القروض الفردية
1.4.1 غالبًا ما تتم مراجعة وتقييم القروض التجارية الكبيرة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرهم على أساس فردي. يجب أن يتضمن القياس المنهجي للتعثر في القروض الفردية استخدام نظام تصنيف لتحديد فئات المخاطر. ينبغي أن يقوم هذا النظام بفصل القروض حسب احتمالية المخاطر المرتبطة بكل قرض. على مر الوقت، يجب على البنوك مراقبة وتقييم مستويات واتجاهات المخاطر في محافظ القروض التجارية الخاصة بها من خلال تحليل فئات التصنيف. كما يجب أن تستهدف البنوك القروض المتعثرة للمراجعة الأكثر تكرارًا ورفع مستويات الفحص والتمحيص.
2.4.1 يجب أن يستند تقييم كل قرض على أساسياته، بما في ذلك على الأقل العوامل التالية للتقييم:
• شخصية ومصداقية المدين.
• غرض القرض ومصادر السداد.
• الحالة المالية العامة والموارد المتاحة للمدين، بما في ذلك التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية.
• التاريخ الائتماني وتاريخ التأخير في السداد للمدين.
• احتمالية التخلف عن السداد للقرض الحالي وأي قرض جديد يتم تمديده.
• أنواع مصادر السداد الثانوية المتاحة، مثل دعم الضامن وقيمة الضمانات عندما لا تكون مصادر السداد الأساسية. (يجب التشكيك في الاعتماد غير المبرر على مصادر السداد الثانوية ويجب مراجعة سياسة البنك حول هذه الممارسة).
3.4.1 عند تقييم القرض، يجب على البنوك مراعاة مدى النقص في النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية للمدين، والدعم المقدم من أي ضمانات مرهونة، و/أو الدعم المقدم من أي طرف ثالث.
4.4.1 من أجل تعزيز التوحيد في المعايير المستخدمة من قبل البنوك السعودية لتحديد التصنيف الائتماني للقروض، يقترح البنك المركزي نظام التصنيفات الائتمانية الموضح في الفقرات التالية. يجب الملاحظة أنه يمكن للبنوك استخدام أنظمة تصنيف تحتوي على درجات أكثر من تلك المذكورة أدناه، طالما أنها يمكن أن تثبت أن أنظمتها تتوافق مع البيانات ويمكن تلخيصها بطريقة تتسق مع النظام المقترح في هذه اللوائح.
5.4.1 فئة القروض "العادية"
القروض في هذه الفئة تعتبر قروضًا مُنتظمة وتتمتع بخصائص أساسية قوية مثل الحالة المالية العامة للمدين، الموارد والتدفقات النقدية، التاريخ الائتماني، ومصادر السداد الأساسية أو الثانوية.
يجب أن يُمنح تصنيف "عادي" لجميع القروض التي لا تظهر أي نقاط ضعف فعلية أو محتملة. أما القروض التي تظهر نقاط ضعف محتملة فيجب تصنيفها ضمن فئة "المراقبة الخاصة". تعتبر القروض "العادية" و"المراقبة الخاصة" قروضًا منتظمة.
6.4.1 فئة "المراقبة الخاصة"
يتم تعريف قرض "المراقبة الخاصة" على أنه يحتوي على نقاط ضعف محتملة تستحق اهتمام الإدارة الوثيق. إذا لم يتم تصحيح هذه النقاط المحتملة، فقد تؤدي في وقت لاحق إلى تدهور في فرص سداد القرض. هذه القروض عادة ما تكون منتظمة وفي الوقت المحدد من حيث سداد الأصل والعوائد ولكنها تتطلب اهتمامًا دقيقًا من الإدارة. تشمل هذه النقاط المحتملة:
• انخفاض الربحية
• تضييق السيولة أو التدفقات النقدية
• زيادة الاستدانة و/أو ضعف صافي القيمة
• ضعف التسويق و/أو قيمة الضمانات
• مشاكل خاصة بالصناعة
• مشاكل اقتصادية و/أو أخرى تؤثر على أداء المدين
• مخاوف بشأن كفاءة أو خبرة إدارة المدين
• مشاكل مادية في المستندات
• عدم القدرة على الحصول على معلومات مالية حديثة
7.4.1 لن تعرض قروض "المراقبة الخاصة" المؤسسة لمخاطر كافية لتبرير تصنيفها كقروض متعثرة وستظل تحقق العمولة. تتمتع هذه القروض بخصائص يمكن للإدارة التصحيحية التعامل معها. لا ينبغي استخدام فئة "المراقبة الخاصة" لإدراج القروض التي تحتوي على المخاطر المرتبطة عادة بهذا النوع من الإقراض. كل عملية إقراض تنطوي على مخاطر معينة، بغض النظر عن الضمان أو قدرة المدين ورغبته في سداد الدين. ولكن فقط عندما تزداد المخاطر إلى مستوى أعلى من ذلك الذي كان موجودًا عند إصدار القرض، يجب تصنيف القروض على أنها "المراقبة الخاصة". ومع ذلك، قد يتم تضمين القروض الممنوحة للأعمال في بعض الصناعات (على سبيل المثال، تلك التي تشهد انخفاضًا في الإيرادات أو تقليص هوامش الربح أو التي تواجه مشاكل تنافسية معينة).
8.4.1 يجب تصنيف القروض التي تظهر نقاط ضعف محددة بشكل واضح وإمكانية واضحة للخسارة في الفئات التالية من الأقل إلى الأكثر خطورة:
• "دون المستوى"
• "مشكوك فيه"
• "خسارة"
القروض المصنفة في فئات "دون المستوى"، "مشكوك فيه"، و"خسارة" يطلق عليها بشكل عام "قروض متعثرة".
9.4.1 فئة "دون المستوى"
القروض في هذه الفئة تحتوي على نقاط ضعف واضحة، حيث لا يمكن التأكد من السلامة المالية الحالية وقدرة المدين على السداد. قد يكون سداد الديون بشكل منظم في خطر. القرض "دون المستوى" غير محمي بشكل كافٍ من خلال التدفقات النقدية المستقبلية، أو صافي القيمة الحالية للمدين أو من خلال الضمانات، إذا وجدت. أحد المؤشرات الهامة هو أن أي جزء من العوائد أو الأصل أو كلاهما قد تجاوز 90 يومًا على الاستحقاق أو إذا كانت هناك اعتمادات غير كافية للسحب على المكشوف. بالنسبة للقروض التجارية والحكومية والخاصة وقروض الأفراد التي تتم مراجعتها بشكل فردي، فإن قاعدة متأخر 90 يومًا ستنطبق أيضًا، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.
10.4.1 فئة "مشكوك فيه"
القرض المصنف كـ"مشكوك فيه" يحتوي على جميع نقاط الضعف الموجودة في القروض المصنفة "دون المستوى" مع إضافة خاصية أن هذه النقاط تجعل من جمع أو تصفية الأصل والعوائد التعاقدية بالكامل أمرًا مشكوكًا فيه وغير محتمل بناءً على الحقائق الحالية، والظروف، والقيم. لا يبرر تصنيف القرض كـ"خسارة" بسبب عوامل محددة تولد تدفقات نقدية إضافية غير تلك الناتجة عن بيع الضمانات الحالية. تشمل هذه العوامل التدفقات النقدية للأعمال، عمليات الاندماج أو الاستحواذ المحتملة، زيادة رأس المال أو الضمانات الإضافية. بشكل عام، يجب تضمين القرض الذي تجاوزت فيه العوائد والأصل 180 يومًا على الاستحقاق في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا مثل "دون المستوى" أو "المراقبة الخاصة".
11.4.1 فئة "خسارة"
القرض المصنف كـ"خسارة" يُعتبر غير قابل للتحصيل في سياق العمل العادي، ويجب الاعتماد على الضمانات. لا يعني تصنيف الخسارة أن الأصل لا يحتوي على أي قيمة استردادية أو إنقاذية، بل يُعتبر من الحكمة تكوين مخصصات كاملة للقرض بالكامل غير المغطى بالضمانات. بالنسبة لقروض الأفراد والقروض الأخرى التي تتم مراجعتها بشكل فردي حيث تجاوزت العوائد أو الأصل 360 يومًا على الاستحقاق، يجب تضمينها في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.
5.1 التصنيفات المجزأة
1.5.1 يشير التصنيف المجزأ إلى ممارسة تخصيص تصنيفات مختلفة لكيانات مختلفة داخل نفس العلاقة الجماعية، أو لقروض مختلفة ممنوحة لنفس المدين، أو لأجزاء مختلفة من قرض واحد.
2.5.1 التصنيف المجزأ داخل العلاقة. بشكل عام، يجب ألا يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة لشركة أم بناءً على الدعم المباشر أو الضمني من الشركة الأم بمستوى أعلى من الشركة الأم. من ناحية أخرى، قد يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة دون دعم مباشر أو ضمني من الشركة الأم عند مستوى أقل من الشركة الأم. قد يُستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها ضمان ملموس أو تدفق نقدي مستقل.
3.5.1 التصنيف المجزأ لنفس المدين. يجب بشكل عام تصنيف جميع القروض الممنوحة لمدين واحد عند نفس المستوى. ومع ذلك، يمكن تصنيف بعض القروض الممنوحة لمدين عند مستوى مختلف عن القروض الأخرى إذا كانت مؤمنة بضمانات أو كفالات ذات قيمة مؤكدة. على سبيل المثال، قد يتم تصنيف القرض المؤمَّن بضمان نقدي مخصص بشكل صحيح بمستوى أقل من القروض الأخرى الأقل تأمينًا لنفس المقترض.
6.1 تقييم تصنيف وتعثّر مجموعة من القروض
1.6.1 بشكل عام، من غير العملي أن تقوم البنوك بتحليل وتحديد الخسائر المتعلقة بالتعثر في القروض الصغيرة على أساس فردي لكل قرض على حدة، مثل القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان. بالنسبة لمجموعات القروض الصغيرة المتجانسة، يجب أن تستند خصائص الخسارة عادة إلى المعلومات المتاحة مثل حالة التأخير في السداد.
2.6.1 بالنسبة لقروض التجزئة والاستهلاك، حيث يكون من الصعب أو غير العملي إجراء تقييم فردي، يجب على البنوك استخدام نظام التصنيف التالي لتصنيف الأرصدة المستحقة على أساس مجموعات.
3.6.1 القروض العادية. القروض في هذه الفئة تعمل بشكل منتظم وتتمتع بخصائص أساسية قوية مثل التاريخ الائتماني، التدفقات النقدية والسداد في الوقت المناسب. وهذه القروض تكون عادةً مُمثلة بأرصدة حالية دون أي إشارة إلى التعثر.
4.6.1 المراقبة الخاصة. هذه القروض تظهر نقاط ضعف محتملة قد تؤدي في المستقبل إلى تدهور في السداد. هذه القروض تكون حالية ومحدثة، ولكنها تستحق انتباه الإدارة عن كثب.
5.6.1 دون المستوى. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من 90 يومًا.
6.6.1 فئة المشكوك فيه. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من 180 يومًا.
7.6.1 فئة الخسارة. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من سنة.
8.6.1 بالنسبة للبنوك التي ترغب في استخدام منهجيات أكثر تعقيدًا تعتمد على البيانات التاريخية، لا يوجد طريقة مثلى واحدة لتحديد خصائص الخسارة لمجموعات القروض. تتراوح الطرق المقبولة من المتوسط البسيط لتجربة الخسارة التاريخية للبنك على مدى عدة سنوات إلى تقنيات تحليل "الهجرة" الأكثر تعقيدًا. غالبًا ما تعتمد الطريقة المحددة على مدى تطور نظام المعلومات الخاص بالبنك.
7.1 الاعتراف بالدخل
1.7.1 على الرغم من الأحكام الواردة في القسم الثاني أدناه، يجب عدم الاعتراف بأي عمولة/دخل مستحق ولكنه غير مستلم على القروض التي تصبح متعثرة كدخل، ويجب تحويله إلى حساب معلق للعمولة/الدخل. وبالمثل، لا يُعتبر أن العمولة/الفائدة المحسوبة على السحب على المكشوف المتعثر قد تم استلامها. يجب على البنك تخصيص مخصص محدد للمبلغ الكامل للعمولة المحولة إلى الحساب المعلق. هذا المخصص سيعادل العمولة المستحقة والتي تم إدراجها ضمن الأصول. يجب إجراء هذه التحويلات إلى حساب معلق بغض النظر عن وجود ضمانات، إن وجدت، وإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة المتأخرة في نهاية المطاف.
2.7.1 عندما يتم استلام مبالغ من المقترضين لسداد العمولة/الدخل المستحق المتأخر أو الأصل المستحق المتأخر، يجب أولاً خصم هذه المبالغ من العمولة المستحقة المتأخرة. يتبع ذلك حتى يتم تسوية القرض ويمكن تصنيفه كقرض منتظم، أي "عادي" أو "مراقبة خاصة".
القسم الثاني: متطلبات الحد الأدنى لتكوين المخصصات
1.2 المخصصات العامة
تُظهر التجارب أن محافظ القروض تحتوي غالبًا على قروض متعثرة بالفعل في تاريخ إعداد الميزانية العمومية، ولكن لن يتم تحديدها على هذا النحو حتى وقت لاحق. بشكل عام، لن تكون هناك معلومات كافية متاحة أثناء مراجعة القروض للتأكد من أنه قد تم تحديد جميع القروض المتعثرة أو للتأكد من صحة تقديرات الخسائر ومدى كفاية المخصصات لخسائر القروض.
2.2 القروض المتعثرة
وبناءً على ذلك، يجب تكوين مخصص عام لتغطية القروض المتعثرة التي سيتم تحديدها كقروض متعثرة في المستقبل. ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل البنك المركزي، يجب أن يكون هذا المخصص العام بنسبة لا تقل عن 1% من الأرصدة المستحقة في فئتي "العادية" و"المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع القروض أو المطالبات الممنوحة للحكومة السعودية والمدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل حساب المخصص العام. 3.2 البيانات التاريخية
بشكل عام، إذا كان لدى البنك ما لا يقل عن 3 سنوات من البيانات التاريخية الموثوقة التي يتم جمعها من خلال نظام تم التحقق منه والموافقة عليه من قبل البنك المركزي، يمكنه تكوين مخصص عام مناسب باستخدام هذه البيانات مع تعديلها وفقًا للظروف الراهنة القابلة للملاحظة. قد تسعى هذه البنوك للحصول على إعفاء من البنك المركزي فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرة 2.2 أعلاه. كما تُشجّع البنوك السعودية على تطوير وتنفيذ أنظمة أكثر تطورًا تجمع البيانات التاريخية المتعلقة بالتعثر في القروض وتجربة الخسائر، والتي يمكن استخدامها لأغراض تكوين المخصصات العامة. ورغم أن تجربة الخسائر التاريخية توفر نقطة انطلاق معقولة لتحليل البنك، لا يمكن قبولها دون تحليل للظروف الراهنة وآفاق المستقبل. يجب على البنوك إجراء تعديل يعكس أفضل تقديرات الإدارة لمستوى الشطب أو المخصص المحدد الذي سيتم الاعتراف به. تشمل العوامل ما يلي:
• التغيرات في السياسات والإجراءات الوطنية والدولية للإقراض.
• التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية المحلية والوطنية والدولية.
• التغيرات في الاتجاهات، الأحجام، وشدة القروض المتأخرة، القروض المتعثرة، وإعادة هيكلة الديون المتعثرة.
• التغيرات في الخبرة، العمق، وقدرة إدارة الإقراض والموظفين.
• التغيرات في نظام مراجعة القروض بالبنك ودرجة الإشراف من قبل مجلس الإدارة.
• وجود وتأثير أي تركيز في الائتمان.
• تأثير العوامل الخارجية، مثل المنافسة، التشريعات، المتطلبات التنظيمية، إلخ.
• التغيرات في ملف المخاطر الخاص بالمحفظة ككل.
يجب أن يتم تضمين القروض التي تم تحليلها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصص لها أيضًا ضمن المجموعة لتحديد التجربة التاريخية للبنك لهذه المجموعة. ومع ذلك، لتجنب احتساب المخصص مرتين، يجب خصم القروض التي تم تكوين مخصص محدد لها بالفعل من المجموعة قبل تطبيق عامل الخسارة التاريخي على المجموعة لتحديد المخصصات العامة المناسبة.
يجب على البنوك السعودية استخدام فترة لا تقل عن 3 سنوات لتحديد متوسط تجربتها التاريخية في الخسائر. ومع ذلك، يجب أن تعطي البنوك وزنًا أكبر للتجارب الأخيرة لتقدير الخسائر المتوقعة بدقة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.
4.2 المخصصات المحددة
يجب تكوين مخصص محدد للخسائر المتوقعة والمتحققة للقروض الكبيرة الممنوحة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرها من القروض الكبيرة التي تم تقييمها بشكل فردي، وذلك لتخفيض القيمة الدفترية للائتمانات المتعثرة إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق. كما يجب تغطية قروض التجزئة التي تقع ضمن فئات القروض غير المنتظمة بمخصصات محددة. ما لم ينص البنك المركزي على خلاف ذلك، يجب تكوين المخصصات التالية كحد أدنى على إجمالي التعرضات الصافية الفردية لكل فئة تصنيف. القروض التي تم تقييمها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصصات محددة لها تزيد عن الحد الأدنى المقرر يجب استثناؤها عند احتساب الحد الأدنى للمخصصات لكل فئة تصنيف. يجب حساب المخصصات الدنيا على أساس صافي التعرض الذي يمثل الرصيد المستحق مطروحًا منه التقدير الحصيف للقيمة العادلة للضمان المثبت.
الفئة المخصص الأدنى (% من صافي التعرض) 'دون المستوى'
25% 'مشكوك فيه'
50% "خسارة"
100% 5.2 معالجة الفروقات بين المخصصات الإشرافية والمحاسبية
من المتوقع أن تطبق البنوك السعودية المعايير المحاسبية ذات الصلة. لأغراض المحاسبة المصرفية والتقارير المالية، يتم حساب المخصصات العامة والمحددة لتعثّر القروض وفقًا لهذه المعايير المحاسبية. وبالتالي، من المحتمل أن تختلف عن المخصصات الإشرافية العامة والمحددة المنصوص عليها في هذا التعميم. بينما يجب استخدام المخصصات المحاسبية لجميع البيانات المالية المنشورة لأي بنك سعودي، يجب استخدام المخصصات الإشرافية فقط لأغراض التقارير الاحترازية إلى البنك المركزي.
سيظل التعامل مع المخصصات المحاسبية والإشرافية العامة والمحددة المتراكمة خاضعًا لتوجيهات المعايير المحاسبية ذات الصلة وقواعد البنك المركزي ذات الصلة على التوالي. ومع ذلك، يجب أن ينعكس الفرق في المخصص السنوي بين المخصصات المحاسبية والإشرافية من خلال تعديل مباشر في الأرباح المحتجزة المتراكمة للبنك في التقارير الإشرافية. في حالة عدم وجود أرباح محتجزة للبنك، سيتم إجراء التعديل على الاحتياطيات العامة أو النظامية بعد مناقشة الأمر مع البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة.
القسم الثالث: مسائل أخرى
1.3 القروض المعاد جدولتها
ينشأ القرض المعاد هيكلته والمتعثر عندما يمنح البنك المدين، لأسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمدين، تسهيلات لم يكن ليأخذها بعين الاعتبار في الظروف العادية. يجب على البنك قياس القرض المعاد هيكلته عن طريق تخفيض الرصيد المستحق إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق وفقًا لما تتطلبه المعايير المحاسبية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة جميع التنازلات في تاريخ إعادة الهيكلة. يجب تسجيل التخفيض في المبلغ المستحق كعبء على بيان الدخل في الفترة التي يتم فيها إعادة هيكلة القرض.
في الحالات التي يتم فيها إعادة جدولة القروض غير المنتظمة على وجه الخصوص، لا ينبغي إعادة تصنيف هذه القروض إلى تصنيف أعلى لمجرد وجود اتفاقية إعادة جدولة. ينبغي إعادة التصنيف إلى مستوى أعلى فقط إذا وعندما يكون هناك دليل كافٍ على الالتزام بشروط اتفاقية إعادة الجدولة. يشمل هذا الدليل إنشاء سجل لا يقل عن 12 شهرًا من السداد في الوقت المناسب لكل من الأصل والعمولة/الفائدة بموجب اتفاقية إعادة الجدولة.
2.3 السحب على المكشوف
يجب وضع إجراءات رسمية لدعم تحديد تصنيف السحب على المكشوف بناءً على المعاملات داخل الحساب المكشوف وخاصة مدى التزام المدين بسداد العمولة/الدخل في الوقت المناسب.
كحد أدنى، يجب أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
• مقارنة دورية ومنهجية للقيمة الإجمالية للمدخلات في حساب السحب على المكشوف مع السداد المستحق والمديونيات الأخرى في الحساب.
• فهم طبيعة ومصدر المدخلات في الحساب.
• مراجعة تاريخ رصيد الحساب.
3.3 الضمانات
التقييم الحكيم والصحيح للضمانات هو أمر بالغ الأهمية لتحديد المخصصات. يجب وضع إجراءات مناسبة لتقييم الضمانات بشكل دوري، على الأقل مرة واحدة في السنة، باستخدام مثمنين خارجيين أو معلومات منشورة موثوقة من مصادر خارجية. في الحالات التي يتم فيها استخدام التقدير الشخصي في تقييم الضمانات وحيث تكون الضمانات أو القروض ذات أهمية كبيرة، ينبغي إجراء التقييمات بواسطة أكثر من مثمن خارجي واحد. بشكل عام، يتم استثناء الضمانات المقدمة للقروض الاستهلاكية والائتمانات المماثلة التي تكون فيها الأرصدة الصغيرة مستحقة بشكل كبير من هذه المتطلبات. يجب تعديل التقييمات التي يتم الحصول عليها بالنقصان بنسبة مناسبة لتعكس تكاليف التصرف، والتقلبات في القيم السوقية، ونقص الدقة المتأصل في مثل هذه التقييمات. 4.3 اتفاقية بازل لرأس المال وتكوين المخصصات
تنص اتفاقية بازل 2 لرأس المال على تقديم حوافز للبنوك النشطة دوليًا لتطوير وتنفيذ أنظمة متقدمة ومتطورة لقياس ومراقبة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية، تشجع الاتفاقية البنوك على تطوير وتنفيذ نهج داخلي متقدم يعتمد على التصنيفات الداخلية. كحد أدنى، تتطلب الاتفاقية تصنيف جميع المخاطر الائتمانية في دفاتر البنك المصرفية إلى نظام يحتوي على 7 درجات على الأقل للقروض المنتظمة ودرجة واحدة للقروض غير المنتظمة. كما تتطلب الاتفاقية من البنوك جمع بيانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات حول تاريخ خسائرها الناتجة عن تعثر القروض. يسمح جمع البيانات من هذه الأنظمة للبنوك والمشرفين بجمع معلومات حول احتمالية التعثر (PD)، الخسارة في حالة التعثر (LGD)، والمبلغ المتوقع عند التعثر (EAD). هذه البيانات تمكّن البنوك من حساب رسوم رأس المال لأغراض نسبة رأس المال، باستخدام نماذج الأصول المرجحة بالمخاطر المصممة من قبل بازل بموجب نهج التصنيفات الداخلية (IRB). يشجع البنك المركزي جميع البنوك السعودية على فهم وتطوير وتنفيذ، حيثما كان ذلك مبررًا من حيث التكلفة ومناسبًا، نهج التصنيفات الداخلية (IRB) لأغراض كفاية رأس المال. في حين أن أنظمة التصنيفات الداخلية تهدف بشكل أساسي إلى حساب رأس المال التنظيمي، فإن المعلومات المتعلقة بتجربة الخسائر التاريخية قد تكون ذات صلة بحساب المخصصات العامة للبنك. وبالتالي، سيشجع البنك المركزي البنوك السعودية على البحث في طرق التوافق بين منهجيات كفاية رأس المال وتكوين المخصصات. القسم الرابع: نظام المراجعة الائتمانية المستقلة
1.4 المقدمة
من المتوقع أن تقوم جميع البنوك السعودية بإنشاء نظام مستقل ومستمر لمراجعة الائتمان، ويجب إبلاغ نتائج هذه المراجعات مباشرة إلى الإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق. في حين يتم تحديد تعثر الأصول من قبل البنوك بناءً على إجراءات المراجعة الائتمانية الداخلية الخاصة بها، والتي قد تختلف من بنك لآخر، يهدف هذا النظام إلى ضمان أن تلبي أنظمة البنوك، كحد أدنى، المتطلبات التالية. 2.4 الأهداف
الأهداف الرئيسية لنظام مراجعة الائتمان المستقل الفعال هي كما يلي:
• التأكد من أن الائتمانات مصنفة بشكل مناسب؛
• ضمان تحديد الائتمانات ذات نقاط الضعف المحتملة أو المحددة بشكل جيد بسرعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لتقليل الخسائر الائتمانية؛
• توقع الاتجاهات ذات الصلة التي تؤثر على قابلية تحصيل المحفظة، وتحديد الأماكن التي قد تشكل مشاكل محتملة؛
• مراجعة كفاية مخصص الخسائر الائتمانية؛
• تقييم مدى كفاية والالتزام بالسياسات الائتمانية الداخلية والإجراءات الإدارية، ومراقبة الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة؛
• تقييم أنشطة موظفي الائتمان؛
• تقديم تقييم موضوعي وفي الوقت المناسب للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق حول الجودة العامة لمحفظة الائتمان؛ و
• ضمان توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للإدارة المتعلقة بجودة الائتمان، والتي يمكن استخدامها لأغراض التقارير المالية والتنظيمية.
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه بشكل فعال، ينبغي على المؤسسات المالية تشغيل نظام مراجعة ائتمانية مستقل، مع مراعاة حجم المؤسسة وتعقيد عملياتها.
3.4 عناصر نظام مراجعة الائتمان المستقل
يجب أن تتناول سياسة المؤسسة المكتوبة بشأن نظام مراجعة الائتمان المستقل العناصر التالية:
• مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان
• استقلالية موظفي مراجعة الائتمان
• تكرار المراجعات
• نطاق المراجعات
• عمق المراجعات
• مراجعة النتائج والمتابعة
• توزيع الأوراق والعمل والتقارير
4.4 مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان
يجب أن يكون الأشخاص المشاركون في وظيفة مراجعة الائتمان مؤهلين بناءً على مستوى التعليم، والخبرة، ومدى التدريب الرسمي في مجال الائتمان، ويجب أن يكونوا على دراية كافية بممارسات الإقراض السليمة وإرشادات الإقراض الخاصة بالمؤسسة فيما يتعلق بأنواع الائتمانات التي يقدمها البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص على دراية بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي تؤثر على أنشطة الإقراض الخاصة بالبنك. 5.4 استقلالية موظفي مراجعة الائتمان
يستخدم نظام مراجعة الائتمان الفعال كلاً من التعرف الأولي على القروض المتعثرة الناشئة من قبل مسؤولي الائتمان، ومراجعة الائتمان من قبل أفراد مستقلين عن قرارات الموافقة على الائتمان. يُعد تكليف مسؤولي الائتمان بمسؤولية التحليل المستمر للمحفظة والتعرف السريع على القروض المتعثرة والإبلاغ عنها عنصرًا مهمًا في نظام فعال. نظرًا لتواصلهم المستمر مع المقترضين، يمكن لمسؤولي الائتمان عادةً تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح واضحة للآخرين. ومع ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية الحذر من الاعتماد المفرط على مسؤولي الائتمان لتحديد القروض المتعثرة. يجب على المؤسسات المالية ضمان أن تتم مراجعة القروض من قبل أفراد لا يملكون السيطرة على القروض التي يقومون بمراجعتها وليس لهم علاقة أو تأثير من قبل أي شخص مشارك في عملية الموافقة على الائتمان. بينما تقوم المؤسسات المالية الكبيرة عادةً بإنشاء قسم (وحدة) منفصل يضم متخصصين في مراجعة الائتمان، قد لا تبرر اعتبارات التكلفة وحجم العمليات إنشاء مثل هذا القسم في المؤسسات المالية الصغيرة. في المؤسسات المالية الصغيرة، يمكن أن يقوم مسؤول مستقل لمراجعة الائتمان أو التدقيق الداخلي بأداء هذا الدور. 6.4 تكرار المراجعات
بشكل مثالي، يمكن استخدام وظيفة مراجعة الائتمان لتوفير ملاحظات مستمرة ومفيدة حول فعالية عملية الائتمان بهدف تحديد أي مشاكل ناشئة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون المراجعة المستقلة للقروض الكبيرة على الأقل مرة سنويًا، عند التجديد، أو بشكل أكثر تكرارًا لقروض "المراقبة الخاصة"، أو عندما تشير العوامل الداخلية أو الخارجية إلى احتمال تدهور جودة الائتمان في نوع معين من القروض أو مجموعة من القروض. يُعد نظام المراجعات المستمرة أو الدورية للمحفظة أمرًا مهمًا بشكل خاص لعملية تكوين المخصصات، والتي تعتمد على التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للقروض المتعثرة. 7.4 نطاق المراجعات
يجب أن تشمل المراجعة جميع القروض ذات الأهمية. كما تتضمن المراجعة عادةً، بالإضافة إلى جميع القروض التي تتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا، عينة من القروض الصغيرة، القروض المتأخرة، القروض غير المتراكمة، القروض المجددة، القروض المعاد هيكلتها، القروض التي تم اعتبارها غير منتظمة سابقًا أو المصنفة كـ"مراقبة خاصة"، قروض الأطراف ذات الصلة، والتجمعات الائتمانية والقروض الأخرى المتأثرة بعوامل سداد مشتركة. يجب أن توفر العينة المختارة لكل نوع من التسهيلات أو المحفظة التي يتم مراجعتها ضمانًا معقولًا بأن نتائج المراجعات قد حددت المشاكل الرئيسية في المحفظة وتعكس جودتها ككل. يُطلب من إدارة المؤسسات المالية توثيق نطاق عملية المراجعة وإجراءاتها. يجب أن تتم الموافقة على نطاق مراجعات الائتمان من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية ولجنة التدقيق سنويًا أو عند إجراء أي تغييرات جوهرية على نطاق المراجعات. 8.4 عمق المراجعات
يجب أن تحلل هذه المراجعات عددًا من الجوانب المهمة للقروض المختارة، بما في ذلك:
• جودة الائتمان
• كفاية وثائق الائتمان والضمان
• إتقان الضمانات بشكل صحيح
• الموافقات المناسبة
• الالتزام بأي شروط لاتفاقية الائتمان
• الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين واللوائح
• مدى ملاءمة التصنيف المخصص للائتمانات
• كفاية المخصصات التي تم تكوينها ضد هذه القروض
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ هذه المراجعات في الاعتبار مدى ملاءمة ودقة تحديد القروض المتعثرة من قبل مسؤولي الائتمان وكفاية مستوى المخصصات الإجمالي لمحفظة الائتمان بالكامل وللقروض غير المنتظمة.
9.4 مراجعة النتائج والمتابعة
يجب مراجعة النتائج مع مسؤولي الائتمان المعنيين، مديري الأقسام، وأعضاء الإدارة العليا، ويجب توضيح أي إجراءات تصحيحية موجودة أو مخطط لها لجميع النواقص الملاحظة والمشاكل المحددة، بما في ذلك الأطر الزمنية للتصحيح. يجب الإبلاغ الفوري للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق عن أي نواقص أو نقاط ضعف محددة لم يتم حلها وتجاوزت الأطر الزمنية المخصصة للتصحيح. 10.4 توزيع أوراق العمل والتقارير
يجب إعداد قائمة بالقروض التي تمت مراجعتها، مع تحديد تاريخ المراجعة والمستندات (بما في ذلك ملخص التحليل ) لدعم التصنيفات المخصصة للقروض التي تمت مراجعتها. كما يجب تقديم تقرير يلخص نتائج مراجعة الائتمان إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي على الأقل. بالإضافة إلى الإبلاغ عن النتائج الحالية لجودة الائتمان، يمكن تقديم الاتجاهات المقارنة إلى مجلس الإدارة التي تحدد التغيرات المهمة في الجودة العامة للمحفظة. يجب أن تتناول النتائج أيضًا مدى كفاية الالتزام بالسياسات والممارسات والإجراءات الداخلية، والامتثال للقوانين واللوائح، حتى يتم تصحيح أي نواقص ملحوظة في الوقت المناسب. الملحق 1: تصنيف القروض وفقًا لتقرير البنك المركزي الاحترازي للربع المنتهي
القروض المقيّمة بشكل فردي القروض المقيّمة كمجموعة إجمالي القروض (بالريال السعودي) (بالريال السعودي) (بالريال السعودي) الربع الحالي الربع السابق الربع في العام السابق الربع الحالي الربع السابق الربع في العام السابق الربع الحالي الربع السابق الربع في العام السابق العادية المراقبة الخاصة دون المستوى مشكوك فيه خسارة الإجمالي الملحق 2: تقرير البنك المركزي الإشرافي حول مخصصات القروض للفترة المنتهية
(000 ريال سعودي)
الربع الحاليإجمالي مبلغ القرض الفائدة المعلقة المخصص العام المخصص الخاص الإجمالي إجمالي الربع السابق تكلفة الربع الحالي على صافي الدخل 1. قياسي 2. ملاحظة خاصة 3. دون المستوى 4. مشكوك فيه 5. خسارة _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ الإجمالي _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 6. مخصصات للبيانات المنشورة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية _______ _______ _______ _______ _______ الأرباح المحتفظ بها: • الأرباح المحتفظ بها على العوائد الرقابية _______ 7. التكلفة التراكمية (إضافة) إلى الأرباح المحتفظ بها المتراكمة على العوائد الرقابية _______ 8. الأرباح المحتفظ بها الرقابية في نهاية الفترة _______ الملحق 3: الإقرار الاحترازي من البنك المركزي- قائمة القروض التي تم تقييمها بشكل فردي حيث تم استثناء القواعد لمدة 90 و180 و360 يومًا للتصنيف للفترة المنتهية
(000 ريال سعودي)
أ. تحليل محفظة القروض:
قروض جيدة قروض متأخرة 90 يومًا قروض متأخرة 180 يومًا قروض متأخرة 360 يومًا الإجمالي عدد القروض المبلغ ب. تحليل الاستثناءات:
المبلغ الإجمالي (ريال سعودي) القروض التي تم الاستثناء منها الأثر على التصنيف عدد القروض المبلغ (+ أو -) قياسي إشارة خاصة دون المستوى مشكوك فيه خسارة الإجمالي ج. قائمة 10 قروض رئيسية تم الاستثناء منها:
(ريال سعودي) اسم الطرف الآخر المبلغ الأثر على التصنيف (+ أو -) الملحق 4: ملاحظات إرشادية للتقارير الاحترازية لتصنيف القروض وتخصيص الاحتياطات
1. الملحق 1 - تصنيف القروض
• الأعمدة 1 و 4 و 7 - المجموع يعكس إجمالي مبلغ القرض الإجمالي قبل المخصصات.
• الأعمدة 2 و 5 و 8 - القروض الإجمالية للربع السابق.
• الأعمدة 3 و 6 و 9 - نفس الربع من العام السابق.
• يجب أن تتفق المجموعات في الأعمدة 7 و 8 و 9 مع الإجمالي للعنصر 9 في إرجاع M-1.
2. الملحق 2 - مخصصات القروض
• العمود 1 - يظهر إجمالي القروض المستحقة قبل المخصصات. يجب أن يتوافق مع العنصر 9 في إرجاع M-1.
• العمود 2 - الفوائد المعلقة يجب أن تتوافق مع 27.2 في إرجاع M-1.
• العمود 3 - يظهر المخصصات العامة لتتوافق مع 27.13 في M-1.
• العمود 4 - يظهر المخصصات الخاصة لتتوافق مع 27.12 في M-1.
• العمود 5 - إجمالي المخصصات للأعمدة 2 و 3 و 4.
• العمود 6 - إجمالي المخصصات لنفس الربع من العام السابق.
• العمود 7 - يجب أن يعكس هذا العبء (أو الائتمان) للدخل الصافي على العوائد الإشرافية للربع الحالي.
• العنصر 6 - يجب أن يعكس هذا السطر أحدث ربع متاح (حدد التاريخ) الذي تتوفر له معلومات المخصصات المحاسبية.
• العنصر 7 - يجب أن يعكس هذا التعديل (العبء أو الائتمان) على الأرباح المحتفظ بها المتراكمة الرقابية الناشئة عن الفرق بين المخصصات الرقابية والمحاسبية.
• العنصر 8 - الأرباح المحتفظ بها الرقابية في نهاية الربع.
3. الملحق 3 - استثناءات تصنيف القروض
• العنصر I - هي تحليل بسيط لتقدم القروض في محفظة البنك من حيث عدد القروض والمبالغ (قبل إجراء أي استثناءات).
• العنصر II - تحليل الاستثناءات:
• العمود 1 - يظهر المبلغ الإجمالي للقروض في كل فئة - يساوي العنصر 9 في M-1.
• العمود 2 - يظهر عدد القروض التي تم إجراء استثناء لها
• العمود 3 - يظهر مبلغ القروض التي تم إجراء استثناء لها
• العمود 4 - تأثير الاستثناء على التصنيفات المقترحة - يظهر + أو أي تأثير صافي على درجات التصنيف.
• العنصر III - يظهر التأثير على أعلى 10 قروض وفقًا للتصنيفات القياسية.
إدارة مخاطر السيولة
نسبة تغطية السيولة
الرقم: 361000009335 التاريخ (م): 2014/11/9 | التاريخ (هـ): 1436/1/17 مبادئ الإدارة والإشراف لمخاطر السيولة السليمة
الرقم: 351000147075 التاريخ (م): 2014/9/25 | التاريخ (هـ): 1435/12/1 الحالة:نافذ إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة
صدرت لوائح نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية ذات الصلة بها بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000107020), وتاريخ 1434/09/02هـ, الموافق 2013/07/10 م، والمعدل بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000009335), وتاريخ 1436/01/17هـ, الموافق 2014/11/09.ولضمان سهولة التنفيذ، فقد أشار البنك المركزي إلى فقرات واردة في الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بتاريخ يناير 2013. فعلى سبيل المثال، الفقرة 16 من الصفحة 2 بهذه الوثيقة مقتبسة من الفقرة 16 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية.
الإرشادات العامة للبنك المركزي
1. المعلومات الأساسية وتواتر الإبلاغ
يسعى البنك المركزي إلى مواصلة رصد معدلات السيولة العالمية لكل من نسبة تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر على حد سواء. ففيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، سيتم الاعتماد على حزمة نسب تغطية السيولة المعدلة التي يتم تنفيذها بموجب هذا التعميم، أما بالنسبة لمعدل صافي التمويل المستقر، فسيظل مستندًا إلى التعميم الصادر عن البنك المركزي في 8 فبراير 2012.
وتم إعداد هذه الملاحظات الإرشادية في سياق النظام الحالي للجنة بازل للرقابة المصرفية، بشأن نسبة تغطية السيولة، وذلك وفقًا لما تم التوصل إليه خلال اجتماع المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية الذي عُقد في يناير 2013. وفي هذا السياق، تم إصدار الوثائق التالية في يناير 2013، وقد حصلت على موافقة لجنة بازل للرقابة المصرفية.
• بيان صحفي صادر عن المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية (GHOS)بعنوان "مجموعة المحافظين ورؤساء الهيئات الرقابية" يؤيدون معيار السيولة المعدل للبنوك في يناير 2013.
• وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وإدوات مراقبة مخاطر السيولة".
تستند الملاحظات الإرشادية المرفقة والبيانات الاحترازية إلى أحدث حزمة دراسة للأثر الكمي(QIS) لاتفاقية بازل، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحترازية المرفقة الصادرة عن البنك المركزي تتضمن عمودًا بعنوان ”فقرة في الوثيقة“. وهذا يعد إشارة إلى الفقرة الواردة في وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية المؤرخة يناير 2013 بعنوان "اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وإدوات مراقبة مخاطر السيولة" والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولية.
1أ). الهدف من نسبة تغطية السيولة (LCR) واستخدام الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16. يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية (البنك المركزي), أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية. علاوة على ذلك، فإن ذلك يمنح البنك المركزي وقتًا إضافيًا لاتخاذ التدابير المناسبة، إذا ما اعتبرها ضرورية. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبادئ السليمة، فإنه نظرًا لعدم التيقن من توقيت التدفقات الخارجة والداخلة، فمن المتوقع أيضًا أن تكون البنوك على دراية بأي حالات عدم تطابق محتملة خلال فترة الثلاثين يومًا وأن تضمن توفر قدرًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة لسد أي فجوات في التدفقات النقدية طوال تلك الفترة..
17. تستند نسبة تغطية السيولة إلى منهجيات ”نسبة تغطية“ السيولة التقليدية التي تستخدمها البنوك داخليًا لتقييم التعرض لأحداث السيولة الطارئة. حيث يتم حساب إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة للسيناريو لمدة 30 يومًا تقويميًا مستقبلا. ويتطلب المعيار، في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، ألا تقل قيمة النسبة عن 100%. فهذه النسبة تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترة ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات الملائمة بالتدريج. ومع ذلك، قد يتم تعديل الإشارة إلى نسبة 100% وفقًا لأي ترتيبات مرحلية سارية (عتبة 100% تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات المرحلية). بعبارة أخرى، يجب أن يظل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مساويًا على الأقل لإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، حيث إن الهدف من مخزون السيولة النقدية عالية الجودة غير المرهونة أن يكون وسيلة الدفاع أمام احتمالية حدوث شح في السيولة. ولكن خلال فترة الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي تنخفض إلى ما دون 100%، نظرًا لأن الحفاظ على نسبة تغطية السيولة عند نسبة 100% في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار سلبية لا داعي لها على البنك والمشاركين الآخرين في السوق. وسيقوم البنك المركزي بتقييم هذا الوضع وسيعدل من استجابته بمرونة وفقًا للظروف..
18. يجب أن تسترشد قرارات البنك المركزي فيما يتعلق باستخدام البنك للأصول السائلة عالية الجودة بالهدف الأساسي من نسبة تغطية السيولة وتعريفه. وسيمارس البنك المركزي تقديره في تقييمه ولن يأخذ في الحسبان الظروف المالية الكلية السائدة فحسب، بل أيضًا التقييمات الاستشرافية للظروف الاقتصادية الكلية والمالية. وعند تحديد الاستجابة، يدرك البنك المركزي أن بعض الإجراءات قد تكون مسايرة للاتجاھات الدورية إذا تم تطبيقها في ظل ظروف الضغط على مستوى السوق. وسيسعى البنك المركزي إلى مراعاة هذه الاعتبارات على أساس متسق في جميع الولايات القضائية، حيثما كان ذلك مناسبًا.
(أ) سيقوم البنك المركزي بتقييم الظروف في مرحلة مبكرة، ويتخذ إجراءات إذا ما رأى ضرورة لذلك، لمعالجة مخاطر السيولة المحتملة.
(ب) سيسمح البنك المركزي باستجابات متباينة لنسبة تغطية السيولة المبلّغ عنها أنها دون 100%. وستكون أية استجابة رقابية محتملة متناسبة مع مسببات العجز المبلغ عنه وحجمه ومدته وتواتره.
(ج) سيقوم البنك المركزي بتقييم عدد من العوامل الخاصة بالشركة والسوق عند تحديد الاستجابة المناسبة، إضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق بالأطر والظروف المحلية والعالمية. وتشمل الاعتبارات المحتملة، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) السبب (الأسباب) التي أدت إلى انخفاض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة دون 100%. ويشمل ذلك استخدام مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، أو عدم القدرة على ترحيل الأموال أو السحوبات الكبيرة غير المتوقعة عند الالتزامات الطارئة. إضافة إلى ذلك، قد تتعلق الأسباب بظروف الائتمان والتمويل والسوق بشكل عام، بما في ذلك السيولة في أسواق الائتمان والأصول والتمويل، مما يؤثر على البنوك الفردية أو جميع المؤسسات، بغض النظر عن ظروفها الخاصة، (2) مدى رجوع الانخفاض المبلغ عنه في نسبة تغطية السيولة إلى صدمة على مستوى الشركة أو على مستوى السوق؛ (3) الوضع العام للبنك وحجم المخاطر، بما في ذلك الأنشطة والمراكز المتعلقة بالمتطلبات الرقابية الأخرى وأنظمة المخاطر الداخلية والضوابط والعمليات الإدارية الأخرى، من بين أمور أخرى؛ (4) حجم ومدة وتواتر الانخفاض المبلغ عنه في الأصول السائلة عالية الجودة؛ (5) احتمالات انتقال الخطر إلى النظام المالي والتدفق الإضافي المقيد للائتمان أو انخفاض السيولة في السوق بسبب إجراءات الحفاظ على نسبة تغطية السيولة بنسبة 100%؛ (6) توافر مصادر أخرى للتمويل في حالات الطوارئ مثل تمويل البنك المركزي، (تتطلب المبادئ السليمة أن يضع البنك خطة تمويل طارئة تحدد بوضوح استراتيجيات معالجة نقص السيولة، سواء في حالات الضغط على مستوى الشركة أو على مستوى السوق. وينبغي أن تعكس خطة التمويل في حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى، ”برامج الإقراض ومتطلبات الضمانات لدى البنك المركزي، بما في ذلك التسهيلات التي تشكل جزءًا من عمليات إدارة السيولة العادية، مثل توافر الائتمان الموسمي)“ أو غيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات الاحترازية.
(د) لدى البنك المركزي مجموعة من الأدوات/الخيارات المتاحة له لمعالجة نسبة تغطية السيولة المنخفضة عن 100%، ويمكن للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة في كل من أحداث الضغط الفردية والنظامية، على الرغم من أن الاستجابة الرقابية قد تختلف بين الاثنين. (1) كحد أدنى، ينبغي على البنك تقديم تقييم لوضع السيولة لديه، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة تغطية السيولة لديه إلى أقل من 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها والتوقعات بشأن طول المدة المحتملة للوضع. يجب أن تكون التقارير المعززة للبنك المركزي متناسبة مع مدة العجز. (2) يمكن للبنك المركزي أيضًا ، إذا رأى أن ذلك مناسبًا، أن يطلب من البنك اتخاذ إجراءات للحد من تعرضه لمخاطر السيولة، أو تعزيز إدارة مخاطر السيولة بشكل عام، أو تحسين خطة التمويل الطارئ. (3) ومع ذلك، في حالة وجود ضغوط شديدة بما فيه الكفاية على مستوى النظام، ينبغي مراعاة التأثيرات المترتبة على النظام المالي بأكمله. وينبغي مناقشة التدابير المحتملة لاستعادة مستويات السيولة، وتنفيذها على مدى فترة زمنية تعتبر مناسبة لمنع حدوث مزيد من الضغوط على البنك وعلى النظام المالي ككل.
(هـ) ينبغي أن تكون استجابات البنك المركزي متسقة مع النهج العام للإطار الاحترازي.
1ب) تعريف نسبة تغطية السيولة
19. يستلزم السيناريو الخاص بهذا المعيار حدوث صدمة فردية وصدمة على مستوى السوق، وهو ما سيؤدي إلى ما يلي:
(أ) التدفق النقدي الخارج لجزء من ودائع التجزئة؛
(ب) خسارة جزئية في القدرة على التمويل بالجملة غير المضمون؛
(ج) خسارة جزئية للتمويل المضمون القصير الأجل مع بعض الضمانات والأطراف المقابلة؛
(د) التدفقات الخارجية التعاقدية الإضافية التي قد تنشأ عن تخفيض التصنيف الائتماني العام للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات بما في ذلك متطلبات ترحيل الضمانات؛
(هـ) الزيادات في تقلبات السوق التي من شأنه أن تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات وبالتالي تتطلب استقطاعات أكبر في الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات أخرى من السيولة؛
(و) السحوبات غير المجدولة على التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير المستخدمة التي قدمها البنك لعملائه
(ز) الحاجة المحتملة للبنك إلى إعادة شراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية من أجل التخفيف من مخاطر السمعة.
20. وباختصار، فإن سيناريو التحمل المحدد يدمج في سيناريو تحمل واحد العديد من الصدمات التي تمت مواجهتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو تحمل كبير واحد يحتاج فيه البنك لوجود سيولة كافية في حوزته للاستمرار في مزاولة عمله لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا.
21. يمثلّ اختبار التحمل المفترض في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات التحمل خاصتها لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين أن تحتفظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات، وأن تضع سيناريوهاتها على نحو يشكل صعوبات على حجم أنشطة البنك كما يجب أن تشمل اختبارات التحمل الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار. ومن المتوقع أن تشارك البنوك نتائج اختبارات التحمل الإضافية هذه مع البنك المركزي.
22. تتضمن نسبة تغطية السيولة مكوّنين:
(أ) قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ظروف الضغط المالي؛
(ب) إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، محسوبًا وفقًا لمعايير السيناريو الموضحة أدناه.
مخزون الأصول السائلة عالية الجودة/إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا تقويميًا القادمة ≥ 100%.
مخزون الأصول السائلة عالية الجودة23. إن بسط نسبة تغطية السيولة هو "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" وبموجب هذا المعيار، يجب على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (كما هو محدد أدناه) على مدار 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل المحدد. ولكي يتم تصنيف الأصول ضمن "الاصول السائلة عالية الجودة"، فيجب أن تكون سائلة في الأسواق خلال فترة الضغط، ومن الأفضل أن تكون مؤهلة للبنك المركزي. يحدد ما يلي الخصائص التي يجب أن تتسم بها هذه الأصول بشكل عام والمتطلبات التشغيلية التي يجب أن تستوفيها. (راجع الأقسام الخاصة بـ ”تعريف ’الأصول السائلة عالية الجودة‘ و“المتطلبات التشغيلية“ للاطلاع على الخصائص التي يجب أن تتوافر في الأصل لكي يتم تصنيفه ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة وتعريف عبارة "غير مرهون" على التوالي).
خصائص الأصول السائلة عالية الجودة24. تُعتبر الأصول مصنفة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد بدون خسارة او بخسارة ضئيلة في القيمة. وتعتمد سيولة الأصل على سيناريو التحمل الأساسي، والحجم الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني المأخوذ في الاعتبار. ومع ذلك، توجد بعض الأصول التي من المرجح أن تدر أموالاً دون تكبد خصومات كبيرة في أسواق البيع واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بسبب عمليات البيع الاضطراري حتى في فترات الضغط. ويوضح هذا القسم العوامل التي من شأنها أن تؤثر على ما إذا كان يمكن الاعتماد على السوق لأحد الأصول لزيادة السيولة أم لا عند أخذها في الاعتبار في سياق حالات الضغط المحتملة. ويجب أن تساعد هذه العوامل الجهات الرقابية في تحديد الأصول التي لا تتمتع بالسيولة الكافية في الأسواق الخاصة لإدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، على الرغم من استيفائها للمعايير الواردة في الفقرات من 49 إلى 54 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013, ليست سائلة بشكل كافٍ في الأسواق الخاصة لتكون مدرجة في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA).
(1) الخصائص الأساسية
• انخفاض المخاطر: في الغالب ترتفع نسبة السيولة في الأصول الأقل مخاطرة. ويؤدي علو المركز الائتماني لجهة الإصدار وانخفاض درجة التبعية إلى زيادة سيولة الأصل. كما أن قصر المدة الزمنية (حاشية: تقيس المدة حساسية سعر الورقة المالية ذات الدخل الثابت للتغيرات في سعر الفائدة) وقلة المخاطر القانونية، وتدني مخاطر التضخم، والتقويم بعملة قابلة للتحويل مع انخفاض مخاطر الصرف الأجنبي، كل ذلك يعزز سيولة الأصل.
• سهولة التقييم والتيقن منه: تزداد سيولة الأصل إذا كان من المرجح أن يتفق المشاركون في السوق على تقييمه. الأصول ذات الهياكل الأكثر توحيدًا وتجانسًا وبساطة تكون أكثر قابلية للاستبدال، مما يعزز السيولة. يجب أن تكون معادلة تسعير الأصول السائلة عالية الجودة سهلة الحساب ولا تعتمد على افتراضات قوية. كما يجب أن تكون مدخلات صيغة التسعير متوفرة للعموم. وعمليًا، ينبغي أن يستبعد ذلك إدراج معظم المنتجات المهيكلة أو الدخيلة.
• انخفاض الارتباط بالأصول المحفوفة بالمخاطر: لا ينبغي أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة عرضة لمخاطر (شديدة الارتباط) على نحو غیــــر ملائم. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون الأصول التي تصدرها المؤسسات المالية غير سائلة في أوقات شح السيولة في القطاع المصرفي.
• الإدراج في بورصة متطورة ومعترف بها: يزيد الإدراج من شفافية الأصل.
(2) الخصائص المتعلقة بالسوق
• سوق نشط وضخم: يجب أن يكون للأصل سوق نشط للبيع المباشر أو إعادة الشراء في جميع الأوقات. وهذا يعني ما يلي:
- يجب أن يكون ثمة دلائل سابقة على اتساع السوق وكبر حجمه. ويمكن إثبات ذلك من خلال فروق الأسعار المنخفضة بين العرض والطلب، وأحجام التداول المرتفعة، والعدد الكبير والمتنوع من المشاركين في السوق. ويقلل تنوع المشاركين في السوق من تركيز السوق ويزيد من موثوقية السيولة في السوق.
- يجب أن توجد بنية تحتية قوية للسوق. فوجود العديد من صنّاع السوق الملتزمين يزيد من السيولة حيث من المرجح أن تكون عروض الأسعار متاحة لشراء أو بيع الأصول السائلة عالية الجودة.
• التقلبات المنخفضة: الأصول التي تظل أسعارها مستقرة نسبيًا وأقل عرضة للانخفاضات الحادة في الأسعار بمرور الوقت ينخفض احتمالات تعرضها لعمليات بيع قسرية لتلبية متطلبات السيولة. وتعتبر تقلبات الأسعار المتداولة وفروق الأسعار مقاييس بديلة بسيطة لتقلبات السوق. ويجب أن تتوفر أدلة سابقة على الاستقرار النسبي لشروط السوق (مثل الأسعار والاستقطاعات) والأحجام خلال فترات الضغط.
• الميول نحو الجودة: أظهرت السوق تاريخيًا ميلها إلى التوجه نحو هذه الأنواع من الأصول في الأزمات النظامية. العلاقة بين وكلاء سيولة السوق وضغط النظام المصرفي أحد المقاييس البسيطة التي يمكن استخدامها.
ملاحظة: من خلال الأسواق الكبيرة والواسعة والنشطة، يدرك البنك المركزي أن الأداة ذات الصلة يجب أن تكون على الأقل قابلة لإعادة الشراء مع البنوك المركزية ويفضل أن تكون مع كيانات أخرى منظمة.
25. وحسب ما هو مبين في هذه الخصائص، يتمثل اختبار ما إذا كانت الأصول السائلة ”عالية الجودة“ أم لا في أنه يُفترض تظل قدرتها على توليد السيولة، في حالة البيع أو اتفاقيات إعادة الشراء، بحالتها حتى في فترات الضغط الشديد الفردية والمرتبطة بالسوق. وعادةً ما تفشل الأصول منخفضة الجودة في اجتياز هذا الاختبار. وقد تستلزم محاولة البنك جمع السيولة من الأصول منخفضة الجودة في ظل فترات الضغط الشديد في السوق قبول خصومات البيع الاضطراري الكبيرة أو استقطاعات للتعويض عن مخاطر السوق المرتفعة. ولن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة السوق في البنك فحسب، بل أيضًا إلى توليد خسائر القيمة السوقية بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بأدوات مماثلة ويزيد من الضغط على وضع السيولة لديها، وبالتالي تشجيع المزيد من عمليات البيع الاضطراري وانخفاض الأسعار والسيولة في السوق. ومن المرجح، في هذه الظروف، أن تختفي سيولة السوق الخاصة لمثل هذه الأدوات بسرعة.
26. يُفضل أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة (باستثناء الأصول من المستوى 2/ب على النحو المحدد أدناه) مؤهلة في البنوك المركزية (في معظم الولايات القضائية، يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة مؤهلة للبنك المركزي بالإضافة إلى كونها سائلة في الأسواق خلال فترات الضغط. أما في الولايات القضائية التي تقتصر فيها أهلية البنك المركزي على قائمة محدودة للغاية من الأصول، قد يسمح البنك المركزي باحتساب ضمن المخزون الأصول غير المرهونة وغير المؤهلة للبنك المركزي التي تستوفي المعايير المؤهلة لأصول المستوى 1 أو المستوى 2 - انظر تعريف الأصول السائلة عالية الجودة بدءًا من الفقرة 45) للوفاء باحتياجات السيولة اليومية وتسهيلات السيولة الحالية. وقد وفرت البنوك المركزية، في الماضي، دعمًا إضافيًا لإمداد النظام المصرفي بالسيولة في ظل ظروف الضغط الشديد. وبالتالي، ينبغي أن توفر أهلية البنك المركزي مزيدًا من الثقة في أن البنوك تحتفظ بأصول يمكن استخدامها في ظروف الضغط الشديد دون الإضرار بالنظام المالي بشكل عام. وهذا بدوره سيزيد من الثقة في سلامة وصحة إدارة مخاطر السيولة في النظام المصرفي.
27. تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أهلية البنك المركزي لا تشكل في حد ذاتها أساسًا لتصنيف الأصل كأصل ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
المتطلبات التشغيلية28. تخضع جميع الأصول المدرجة ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة للمتطلبات التشغيلية التالية. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيلية في الاعتراف بأن الأصول المبينة في الفقرات 49-54 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013 التي تستوفي معايير فئة الأصول وترجيح المخاطر والتصنيف الائتماني ليست جميعها مؤهلة للتصنيف ضمن المخزون نظرًا لوجود قيود تشغيلية أخرى على توافر الأصول السائلة عالية الجودة قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فترة الضغط.
29. وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيلية بهدف التأكد من إدارة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة بطريقة تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الأصول كمصدر للأموال الطارئة المتاحة للبنك لتحويلها إلى نقد من خلال البيع المباشر أو إعادة الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في أي وقت خلال فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا، دون فرض أي قيود على استخدام السيولة المتولدة.
30. يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول المدرجة في المخزون من خلال إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.
31. يجب أن تكون جميع الأصول المصنفة ضمن المخزون غير مرهونة. تعني عبارة "غير مرهونة" خلوها من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو قيود أخرى من شأنها ن تؤثر على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه. فيجب ألا يتم رهن أي أصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحة أو ضمنًا) كتغطية لمراكز المتاجرة أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية، ولا تخصيصه لتغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الأصول المستلمة في معاملات إعادة الشراء العكسي ومعاملات تمويل الأوراق المالية المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونيًا وتعاقديًا لاستخدام البنك جزءًا من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. كما يمكن إدراج ضمن المخزون الأصول التي تم تخصيصها مسبقًا أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام (PSE) ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. (إذا قام أحد البنوك بإيداع أو تخصيص مسبقًا أو رهن أصول من المستوى 1والمستوى 2 وأصول أخرى في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين أوراق مالية محددة كضمان لأي معاملات، فيجوز أن يفترض أن الأصول مرهونة بحسب زيادة قيمة السيولة في نسبة تغطية السيولة، أي أن الأصول غير المؤهلة للتصنيف ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يتم تخصيصها أولاً، تليها أصول المستوى 2/ب، ثم المستوى 2/أ ، وأخيراً المستوى 1. ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا لأي متطلبات، مثل التركز أو التنويع، الخاصة بالبنك المركزي أو مؤسسة القطاع العام (PSE).)
32. يجب على البنك أن يستبعد من المخزون الأصول التي تستوفي تعريف “الأصول غير المرهونة” المحدد في الفقرة 31 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 إذا لم تكون لدى البنك القدرة التشغيلية على تسييلها لتلبية التدفقات الخارجة خلال فترة الضغط. حيث تتطلب القدرة التشغيلية على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في الفقرة 33 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013، بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ تسييل أي أصل في أي وقت. ويجب أن يكون تسييل الأصل قابلاً للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فترة التسوية القياسية لفئة الأصول في الولاية القضائية ذات الصلة.
33. يجب أن يكون المخزون تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن إدارة السيولة في البنك (مثل إدارة الخزانة)، مما يعني أن الإدارة لديها السلطة المستمرة والقدرة القانونية والتشغيلية لتسييل أي أصل في المخزون. ويُستدل على رقابة الإدارة لهذه الأصول إما من خلال الاحتفاظ بالأصول في محفظة مستقلة تديرها الإدارة لاستخدامها حصريًا كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أن بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إدراج أحد الأصول في المخزون إذا كان بيع هذا الأصل، بدون بديل خلال فترة الثلاثين يومًا، سيؤدي إلى إزالة التحوط الذي من شأنه أن يخلق مركز مخاطر مفتوحًا يتجاوز الحدود الداخلية.
34. يُسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بملكية مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مع الاستمرار في إدراج الأصول ضمن المخزون. إذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار (بخصوص القيمة السوقية المطبقة على كل أصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشأ إذا تم تصفية التحوط مبكرًا (في حالة بيع الأصل).
35. ووفقاً للمبدأ 9 من المبادئ السليمة، يجب على البنك "مراقبة الجهة الاعتبارية والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفية تعبئتها في الوقت المناسب". وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى البنك سياسة معمول بها تحدد الجهات الاعتبارية والمواقع الجغرافية والعملات وحسابات الوصاية أو المصرفية حيث يتم الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر للبنك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي من هذه الأصول لأسباب تشغيلية، وبالتالي، يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد مكونات مخزونه يوميًا.
36. وحسبما هو مذكور في الفقرتين 171 و172 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة التي يتم الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات السيولة القانونية على مستوى الجهة الاعتبارية أو المستوى الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون على المستوى الموحد إلا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصلة (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقدية الخارجة الصافية للجهة الاعتبارية أو المجموعة الفرعية الموحدة في نسبة تغطية السيولة) أيضًا في نسبة تغطية السيولة الموحد. ولا يجوز تضمين أي فائض من الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة لدى الجهة الاعتبارية في المخزون الموحد إلا إذا كانت هذه الأصول متاحة بحرية للجهة الموحدة (الشركة الأم) في أوقات الضغط.
37. يجب على البنوك، عند تقييم ما إذا كان الأصول قابلة للتحويل بحرية لأغراض تنظيمية، أن تدرك أن الأصول قد لا تكون متاحة بحرية للجهة الموحدة بسبب عوائق تنظيمية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبة أو غيرها. ولا ينبغي إدراج الأصول المملوكة للجهات الاعتبارية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى السوق إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحرية إلى جهات أخرى يمكنها تحقيق تسييل هذه الأصول.
38. لا توجد في بعض الولايات القضائية أسواق إعادة شراء كبيرة وواسعة ونشطة لفئات الأصول المؤهلة، وبالتالي فإنه من المرجع أن يتم تسييل هذه الأصول من خلال البيع المباشر. ويجب على البنك في هذه الحالة أن يستبعد من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة تلك الأصول نظرًا لوجود عوائق أمام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق متطلبات الحد الأدنى للسيولة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، متطلبات الحد الأدنى القانوني للمخزون اللازم لصناعة السوق.
39. لا يجب أن تدرج البنوك في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة مولدة من الأصول استلمتها بموجب حق إعادة الرهن، إذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الأصول أثناء فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا. (يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 146 لمعرفة المعالجة المناسبة إذا كان السحب التعاقدي لتلك الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مركز قصير،- سبيل المثال لأن البنك استخدم الأصول في معاملات تمويل أوراق مالية طويلة الأجل).
40. يجوز تضمين في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة الأصول المستلمة كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن إعادة رهنا قانونًا، شريطة أن يسجل البنك تدفقًا خارجيًا مناسبًا للمخاطر المرتبطة على النحو المنصوص عليها في الفقرة 116 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013.
41. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبدأ رقم 8 من المبادئ السليمة، يجب على البنك أن يدير بفاعلية مراكز ومخاطر السيولة اليومية لديه من أجل تلبية التزامات السداد والسيولة في الوقت المناسب في كل من الظروف العادية وظروف الضغط وبالتالي المساهمة في التشغيل السلس لأنظمة السداد والتسوية. يجب أن تدرك البنوك والجهات التنظيمية أن سيناريو التحمل لنسبة تغطية السيولة لا يغطي احتياجات السيولة المتوقعة أو غير المتوقعة خلال اليوم.
42. في حين أنه من المتوقع أن يتم تلبية نسبة تغطية السيولة والإبلاغ عنه بعملة واحدة، فمن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة بكل عملة والحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة. ويجب أن يكون البنك قادرًا على استخدام المخزون لتوليد السيولة بالعملة وفي الولاية القضائية التي تنشأ فيها التدفقات النقدية الصافية الخارجة. وبناء على ذلك، من المتوقع مراقبة مسبة تغطية السيولة حسب العملة والإبلاغ عنه للسماح للبنك والبنك المركزي بتتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة الذي قد تنشأ، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب على البنك، عند إدارة مخاطر سيولة النقد الأجنبي، أن يأخذ في الاعتبار أن قدرته على مبادلة العملات والوصول إلى أسواق النقد الاجنبي ذات الصلة قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب أن يدرك أن التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
43. من أجل التخفيف من آثار الهاوية التي قد تنشأ، إذا أصبح أحد الأصول السائلة المؤهلة غير مؤهل (على سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يُسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الأصول في مخزونه من الأصول السائلة لمدة 30 يومًا تقويميًا إضافيًا. وهذا شأنه أن يمنح البنك وقتاً إضافياً لتعديل مخزونه حسب الحاجة أو استبدال الأصول.
تنوع مخزون الأصول السائلة عالية الجودة44. يجب أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة متنوعًا تنوعًا جيدًا ضمن فئات الأصول نفسها (باستثناء الديون السيادية للولاية القضائية الأم للبنك أو الولاية القضائية التي يعمل منها؛ واحتياطات البنك المركزي؛ وأورق دين البنك المركزي؛ والنقد). وعلى الرغم من أن بعض فئات الأصول من المرجح أن تظل سائلة بغض النظر عن الظروف، إلا أنه قبل الحدث ليس من الممكن أن نعرف على وجه اليقين أي الأصول المحددة داخل كل فئة من فئات الأصول قد تكون عرضة للصدمات بعد الحدث. ولذلك يتعين على البنوك أن تضع سياسات وحدوداً من أجل تجنب التركيز بخصوص أنواع الأصول، وأنواع الإصدارات والجهات المصدرة، والعملة (بما يتسق مع توزيع التدفقات النقدية الصافية الخارجة حسب العملة) داخل فئات الأصول.
(يرجى مراجعة الفقرة 16-44 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013)
2. الوتيرة والتوقيت
فيما يتعلق بتقديم البيان الاحترازي المرفق (نسبة تغطية السيولة المعدل)، يتعين على جميع البنوك (باستثناء فروع البنوك الأجنبية) أن تقدم بياناتها إلى البنك المركزي على أساس شهري على أن يكون موعد استحقاقها بعد 30 يومًا من نهاية كل شهر. ومع ذلك، ونظراً للتغييرات الكبيرة في حسابات نسبة تغطية السيولة المعدل، فإن البنك المركزي سيوفر المزيد من الوقت للبنوك لتقديم مجموعتها الأولى من البيانات الاحترازية. وذلك من أجل إدخال التغييرات والتحسينات اللازمة على الأنظمة. وعليه، فإن التقديم الأول للبيانات الاحترازية للمعلومات اعتباراً من 30 يونيو 2013 يجب أن يتم بحلول 30 سبتمبر 2013، في حين يتعين تقديم جميع البيانات الشهرية اللاحقة في غضون 30 يوماً من نهاية كل شهر.
وستكون كافة التقارير وفقًا للبيانات الاحترازية المرفقة مقومة بالآلاف من الريالات السعودية.
3. موجز المتطلبات والتغييرات الرئيسية في نسبة تغطية لسيولة المعدلة
1.3 النهج المتدرج
10. وعلى وجه التحديد، سيتم تقديم نسبة تغطية السيولة كما هو مخطط له في الأول من يناير 2015، ولكن الحد الأدنى المطلوب سيتم تحديده عند 60% ويرتفع بخطوات سنوية متساوية ليصل إلى 100% في الأول من يناير 2019. ويهدف هذا النهج التدريجي، إلى جانب المراجعات التي أجريت على معايير السيولة المنشورة في عام 2010، إلى ضمان إمكانية إدخال نسبة تغطية السيولة دون إحداث أي خلل مادي في التعزيز المنظم للأنظمة المصرفية أو التمويل الجاري للنشاط الاقتصادي.
1 يناير 2015 1 يناير 2016 1 يناير 2017 1 يناير 2018 1 يناير 2019 الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) 60% 70% 80% 90% 100%
11.
تؤكد لجنة بازل والبنك المركزي وجهة نظرهما بأنه من المناسب تمامًا للبنوك، خلال فترات الضغط، استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي الانخفاض دون الحد الأدنى. وسيقوم البنك المركزي لاحقًا بتقييم هذا الوضع وتقديم الإرشادات بشأن قابلية الاستخدام وفقًا للظروف.
(يرجى مراجعة الفقرة 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
3.2 تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)(1)
45. يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة. ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
46. توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون (المستوى 1 والمستوى 2).
47. قد يختار البنك المركزي أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15% من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2.
48. يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية. وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل.
(يرجى مراجعة الفقرة 48 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
يرجى ملاحظة أن البنك المركزي قد منع الأصول من المستوى 2/ب من جميع جوانب حساب نسبة تغطية لسيولة حتى إشعار آخر.
(1) الأصول من المستوى 1
49. يمكن أن تشمل أصول المستوى 1 على حصة غير محدد من المجموعة ولا تخضع لأي تخفيض بموجب نسبة تغطية السيولة (لأغراض حساب نسبة السيولة النقدية، يجب قياس الأصول من المستوى 1 في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقية الحالية). ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابية الوطنية في فرض استقطاعات على الأوراق المالية من المستوى 1 استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى مدتها، ومخاطر الائتمان والسيولة، واستقطاعات إعادة الشراء النموذجية.
(يرجى مراجعة الحاشية 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ولا توجد في المملكة العربية السعودية متطلبات للاستقطاعات من أصول المستوى 1.
50. تقتصر أصول المستوى 1 على ما يلي:
(أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية؛
(ب) احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة، (في هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودائع لليلة واحدة الخاصة بالبنك لدى البنك المركزي، والودائع لأجل لدى البنك المركزي التي: (1) قابلة للسداد صراحة وتعاقديًا عند إخطار من البنك المودع؛ أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصوﻝ على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة ولكن قابلة للتجديد تلقائيًا، شريطة أن يكون لدى البنك وديعة حالية لدى البنك المركزي المعني. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.؛ ومع ذلك، إذا انتهت مدة الأجل في غضون 30 يومًا، يمكن اعتبار الوديعة لأجل بمثابة تدفق داخلي وفقًا للفقرة 154.) إلى الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛ (راجع الحاشية رقم 12 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات:- تندرج تسهيلات المرابحة المتاحة للبنك المركزي من قبل البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة ضمن فئة احتياطيات البنك المركزي ويمكن إدراجها في أصول المستوى 1.
(ج) الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي والمجتمع الأوروبي أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف (يتبع إطار سيولة بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في إطار بازل 2، ما لم يُنص على خلاف ذلك)، مع استيفاء جميع الشروط التالية:
(يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 50 (ج) ولا تشمل سوى لأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للفقرة 53 من بازل 2). وعندما يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا لتقدير الجهات الوطنية حسب الحكم المنصوص عليها في الفقرة 54 من نهج بازل 2 الموحد، فيجب أن تتبع المعالجة الفقرة 50(د) أو 50(هـ).
(يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• لديه سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة؛ و
• ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها. (ويتطلب ذلك ألا يكون لحامل الورقة حق الرجوع على المؤسسة المالية أو أي من الجهات التابعة للمؤسسة المالية. وعمليًا، يعني هذا أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من الحكومة خلال الأزمة المالية، والتي تظل التزامات على المؤسسة المالية، لن تكون مؤهلة لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويعتبر الاستثناء الوحيد هو عندما يتأهل البنك أيضًا باعتباره مؤسسة عامة بموجب إطار بازل 2 حيث يمكن للأوراق المالية الصادرة عن البنك أن تتأهل للأصول من المستوى 1 إذا تم استيفاء جميع الشروط الضرورية).
(يرجى مراجعة الحاشية 16 اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات:- وباعتبار البنك المركزي مصدرًا موثوقًا للسيولة، فإنه يفهم أن الأداة ذات الصلة، كحد أدنى، كانت مؤهلة لعمليات إعادة الشراء (دون زيادة كبيرة في الاستقطاع المستلم) إما من البنك المركزي أو من جهات تنظيمية رئيسية أخرى حتى في فترات الضغط مثل تلك التي حدثت خلال الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدًا.
(د) بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير 0%، أوراق الدين الصادرة بالعملات المحلية من قبل الحكومة أو البنك المركزي.
(هـ) بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%، أوراق الدين الصادرة بالعملة الأجنبية عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو التحمل والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.
ملاحظات:- يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى البنك المركزي. كما سيقوم البنك المركزي بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه.
(2) الأصول من المستوى 2/أ والمستوى 2/ب
فيما يتعلق بالأصول من المستوى 2/أ و2/ب، فلا يوجد في المملكة سوى سوق واسع وكبير ونشط للأسهم وحقوق الملكية السعودية. بالنسبة للأسواق الأخرى، يتعين على البنوك أن تقرر ما إذا كانت تلبي معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
51. يمكن إدراج أصول المستوى 2 (التي تتكون من أصول من المستوى 2/أ وأي أصول من المستوى 2/ب2 المسموح بها من قبل الجهة الرقابية) في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، شريطة ألا تشكل أكثر من 40% من إجمالي المخزون بعد تطبيق التخفيضات. وترد طريقة حساب الحد الأقصى أصول المستوى 2 والحد الأقصى أصول المستوى 2/ب في الفقرة رقم 48 والملحق 1 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
52. يتم تطبيق استقطاع بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/أ مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
تقتصر أصول المستوى 2/أ على ما يلي:
(أ) الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من الكيانات السيادية أو البنك المركزي أو المشروعات العامة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تلبي الشروط التالية:
• تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرات 50(د) و(هـ) قد تتداخل مع الفقرة 52(أ) فيما يتعلق بالأوراق المالية للكيانات السيادية والبنك المركزي بوزن مخاطر قدره 20%. ويمكن في هذه الحالة تخصيص الأصول لفئة المستوى 1 حسب الفقرة 50 (د) أو (هـ) حسبما يكون مناسبًا)؛ (راجع الحاشية 17 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).؛
(يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
(ب) أوراق الدين المؤسسية، بما في ذلك الأوراق التجارية، والتي لا تشمل في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي أنها لا تشمل المنتجات المهيكلة المعقدة أو الديون الثانوية): والسندات المغطاة (السندات المغطاة هي سندات يصدرها ويملكها بنك أو مؤسسة رهن وتخضع بموجب القانون لإشراف عام خاص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يتعين استثمار المتحصلات الناشئة عن إصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الأصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات،طوال مدة صلاحية السندات، وفي حالة إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل الأولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات الفائدة المستحقة) التي تلبي الشروط التالية:
(يرجى مراجعة الحاشيتين 19 و20 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• في حالة أوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة غير المصدرة من قبل مؤسسة مالية أو أي من الكيانات التابعة لها؛
• إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها (ECAI) لا يقل عن AA- (في حالة التصنيفات المنقسمة، يجب تحديد التصنيف المطبق وفقًا للطريقة المستخدمة في النهج الموحد لمخاطر الائتمان الوارد باتفاقية بازل 2. ويمكن الاعتراف بمقاييس التصنيف المحلية (بدلاً من التصنيفات الدولية) لمؤسسة التصنيف الائتماني الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي والتي تفي بمعايير الأهلية الموضحة في الفقرة 91 من إطار رأس المال الوراد باتفاقية بازل 2 إذا كان البنك يحتفظ بأوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية الناشئة عن عملياته في تلك الولاية القضائية المحلية. وينطبق ذلك أيضًا على أصول المستوى 2/ب ) أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديهم تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها ولكن تم تصنيفهم داخليًا على أنهم لديهم احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-؛
(يرجى مراجعة الحاشية ٢١ من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت كونها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق؛ أي يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة؛
(يرجى مراجعة الفقرة 54 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات: بحسب تقديرات البنك المركزي، فإن الفترة ذات الصلة من الضغوط الكبيرة على السيولة، تشبه إلى حد كبير تلك التي حدثت أثناء الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدًا.
ملاحظات: يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى البنك المركزي. كما ستقوم البنك المركزي بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه.
(3) أصول المستوى 2/ب (الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA) الإضافية المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة(LCR) المعدلة)
53. قد يتم إدراج بعض الأصول الإضافية (أصول المستوى 2/ب)2 في المستوى 2 وفقًا لتقدير السلطات الوطنية. وعند اختيار إدراج هذه الأصول في المستوى 2 لأغراض نسبة تغطية السيولة، فمن المتوقع أن تضمن الجهات الرقابية أن هذه الأصول تمتثل تمامًا للمعايير المؤهلة (وكما هو الحال مع جميع جوانب الإطار، فإن الامتثال لهذه المعايير سيتم تقييمه كجزء من مراجعات الأقران التي تُجرى في إطار برنامج تقييم الاتساق التنظيمي للجنة). ومن المتوقع أيضًا أن تضمن الجهات الرقابية أن البنوك لديها أنظمة وتدابير مناسبة لمراقبة والسيطرة على المخاطر المحتملة (مثل مخاطر الائتمان والسوق) التي قد تتعرض لها البنوك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.
(يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
54. يتم تطبيق استقطاع كبير على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/ب مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
تقتصر أصول المستوى 2/ب على ما يلي:
(أ) الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) التي تستوفي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 25%:
• لم يتم إصدارها، ولا إنشاء الأصول الأساسية بواسطة البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
• تتمتع بتصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بدرجة AA أو أعلى، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• الرهن العقاري الأساسي عبارة عن قروض "مع حق الرجوع الكامل" (أي في حالة حبس الرهن، يظل مالك الرهن العقاري مسؤولاً عن أي نقص في عائدات المبيعات من العقار) ويبلغ متوسط نسبة القرض إلى القيمة (LTV) القصوى 80% عند الإصدار؛ و
(ب) أوراق الدين المؤسسية (لا تشمل أوراق الدين المؤسسية (بما في ذلك الأوراق التجارية) في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي لا تشمل منتجات مهيكلة معقدة أو ديون ثانوية) التي تلبي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاع بنسبة 50%:
• ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
• إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بين A+ و BBB-، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديها تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها وتم تصنيفها داخليًا على أنها لديها احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني بين A+ وBBB-.
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
(يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(ج) يمكن إدراج الأسهم العادية التي تلبي جميع الشروط التالية في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 50%:
• ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
• يتم تداولها في البورصة ويتم مقاصتها مركزيًا؛
• أحد مكونات مؤشر الأسهم الرئيسي في الولاية القضائية الأصلية أو حيث يتم تحمل مخاطر السيولة، وفقًا لما تقرره الهيئة الرقابية في الولاية القضائية التي يقع فيها المؤشر؛
• مقومة بالعملة المحلية للولاية القضائية الأصلية للبنك أو بعملة الولاية القضائية التي يتحمل فيها البنك مخاطر السيولة؛
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق، أي أن الحد الأقصى لانخفاض السعر لا يتجاوز 40% أو زيادة في نسبة الاستقطاع لا تتجاوز 40 نقاط مئوية على مدى فترة 30 يومًا خلال فترة ذات صلة من السيولة الكبيرة.
(يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات:- لا يستخدم البنك المركزي الأصول من المستوى 2/ب لغرض حساب نسبة تغطية السيولة، حاليًا
1.2.3. معالجة الولايات القضائية التي لا تتمتع بقدر كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة2.
(أ) تقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
55. قد يكون لدى بعض الولايات القضائية مخزون غير كاف أصول المستوى 1 (أو كل من أصول المستوى 1 والمستوى 2 - حيث إن عدم كفاية أصول المستوى 2 وحدها لا يؤهل للمعالجة البديلة) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيرة في هذه العملة. ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، والتي من المتوقع أن تنطبق على عدد محدود من العملات والولايات القضائية، وتخضع لمعايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 وسيتم تحديدها من خلال عملية مراجعة مستقلة للأقران تشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة. (بالنسبة للدول الأعضاء في اتحاد نقدي ذي عملة مشتركة، تعتبر هذه العملة المشتركة بمثابة "العملة المحلية").
(يرجى مراجعة الحاشيتين 24 و25 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
56. يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إثبات ما يلي للتأهل للمعالجة البديلة:
• يوجد معروض غير كاف من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على هذه الأصول السائلة عالية الجودة؛ (لا يلزم أن يأخذ تقييم عدم الكفاية في الاعتبار سوى أصول المستوى 2/ب إذا اختارت السلطة الوطنية إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وعلى وجه التحديد، إذا لم يتم إدراج بعض أصول المستوى 2/ب في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ولاية قضائية معينة، فإن تقييم عدم الكفاية في تلك الولاية القضائية لا يحتاج إلى إدراج مخزون أصول المستوى 2/ب المتاحة في الولاية القضائية) (راجع الحاشية 26 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• عدم الكفاية ناتج عن قيود هيكلية طويلة الأجل لا يمكن تسويتها على المدى المتوسط.
• لديها القدرة، من خلال أي آلية أو رقابة مطبقة، على الحد من أو التخفيف من خطر عدم قدرة المعالجة البديلة على العمل كما هو متوقع؛ و
• تلتزم بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالرصد الرقابي والإفصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعة المستقلة من قبل الأقران لمدى أهليتها للعلاج البديل.
يجب استيفاء جميع المعايير المذكورة أعلاه للتأهل للمعالجة البديلة.
57. بغض النظر عما إذا كانت الولاية القضائية التي تسعى للحصول على المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستعتمد من عدمه الترتيب التدريجي المنصوص عليه في الفقرة 10 لتنفيذ نسبة تغطية السيولة، فإن أهلية تلك الولاية القضائية لاعتماد المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستستند إلى معيار نسبة تغطية السيولة المنفذ بالكامل (أي استيفاء الشرط بنسبة 100%).
(ب) الخيارات المحتملة للمعاجلة البديلة2
58. الخيار 1: يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة. التسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية مقابل رسوم: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 1 من شأنه أن يسمح للبنوك بالحصول على تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي يوفرها البنك المركزي المعني (أي ذي صلة بالنظر إلى العملة المعنية) مقابل رسوم. ولا ينبغي الخلط بين هذه التسهيلات والترتيبات الدائمة للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق ولا يتضمن أي قرار ائتماني لاحق من قبل البنوك المركزية. ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان. يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(يرجى مراجعة الفقرة 58 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 59. الخيار 2 - الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية:
يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد.
وبالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 2 من شأنه أن يتيح للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (والتي تتطابق مع عملة المخاطر الأساسية) بالاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق عملة مخاطر السيولة المرتبطة بها، شريطة أن مراكز عدم تطابق العملة الناتجة تكون مبررة ومراقبة ضمن الحدود المتفق عليها من قبل الجهات الرقابية. وينبغي للجهات الرقابية تقييد مثل هذه المراكز ضمن مستويات تتفق مع قدرة البنك على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي واحتياجاته، والتأكد من أن هذه المراكز تتعلق بعملات قابلة للتحويل بحرية وموثوقية، وتتم إدارتها بشكل فعال من قبل البنك، ولا تشكل خطراً غير مبرر على قوته المالية. وعند إدارة هذه المراكز، يجب للبنك أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنجم عن إضعاف قدرته على مبادلة العملات، وقدرته على الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي ذات الصلة، بسرعة في ظل الظروف الصعبة. وينبغي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
60. لكي تؤخذ في الاعتبار مخاطر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاعات بحد أدنى قدره 8% للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية (تشير هذه إلى العملات التي تظهر معدل دوران سوقي كبير ونشط في سوق العملات الأجنبية العالمية (على سبيل المثال، متوسط معدل الدوران السوقي للعملة كنسبة مئوية من معدل دوران السوق للعملات الأجنبية العالمية على مدى فترة عشر سنوات لا يقل عن 10%). وبالنسبة للعملات الأخرى، ينبغي للولايات القضائية زيادة نسبة الاستقطاع إلى مستوى مناسب على أساس التقلبات التاريخية (الشهرية) في أسعار الصرف بين زوج العملات على مدى فترة زمنية ممتدة. (على سبيل المثال، قد تستند بيانات تقلب سعر الصرف المستخدمة في استنتاج استقطاع سعر الصرف الأجنبي إلى بيانات تقلب سعر الصرف الأجنبي المتحرك لمدة 30 يومًا (المتوسط + 3 انحرافات معيارية) لزوج العملات على مدى فترة عشر سنوات، مع تعديلها لتتوافق مع أفق زمني لمدة 30 يومًا لنسبة تغطية السيولة). يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد.
(يرجى مراجعة الفقرة 60 الحاشيتين 27 28 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
61. لن تُطبق الاستقطاعات للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة في الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة التي تتجاوز الحد الذي يحدده الجهات الرقابة والذي لا يتجاوز 25%. (تشير عتبة تطبيق الاستقطاع بموجب الخيار 2 إلى مقدار الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية كنسبة مئوية من إجمالي التدفقات النقدية الصافية الخارجة بالعملة المحلية. وبالتالي، تحت عتبة 25%، لن يحتاج البنك الذي يستخدم الخيار 2 إلى تطبيق تخفيض القيمة إلا على ذلك الجزء من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية الذي يتجاوز 25% والذي يستخدم لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية). ويهدف هذا إلى استيعاب مستوى معين من عدم التطابق في العملات الذي قد يوجد عادة بين البنوك في سياق عملها العادي.
(يرجى مراجعة الحاشية 29 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
62. الخيار 3 - الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر: يتناول هذا الخيار العملات التي لا تتوفر له أصول كافية من المستوى 1، كما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، ولكن تتوفر أصول كافية من المستوى 2/أ. وفي هذه الحالة، قد تختار الجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (لتتطابق مع عملة مخاطر السيولة المتكبدة) بالاحتفاظ في المخزون بأصول إضافية من المستوى 2/أ. وستخضع هذه الأصول الإضافية من المستوى 2/أ لاستقطاع بنسبة 20% على الأقل، أي أعلى بنسبة 5% من الاستقطاع بنسبة 15% المطبق على أصول المستوى 2/أ المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. ويتم استخدام الاستقطاع الأعلى لتغطية أي مخاطر إضافية تتعلق بالأسعار والسيولة في السوق الناشئة عن زيادة حيازات أصول المستوى 2/أ بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%، ولتوفير عامل مثبط أمام البنوك لاستخدام هذا الخيار استنادًا إلى اعتبارات العائد. (على سبيل المثال، فإن أحد المواقف التي يجب تجنبها هو أن تكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة تستفيد من هذا الخيار أقل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة متوافقة نظريًا من أصول المستوى 1 والمستوى 2، بعد تعديل أي اختلافات جوهرية في مخاطر الائتمان.)
(يرجى مراجعة الحاشية 30 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ويقع على عاتق الجهات الرقابية الالتزام بإجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الاستقطاع الإضافي كافيًا لأصول المستوى 2/أ في أسواقهم، ويجوز لهم زيادة الاستقطاع إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق الغرض المقصود منه. ويجب على الجهات الرقابية شرح وتبرير نتائج التحليل (بما في ذلك مستوى الزيادة في الاستقطاع، إذا لزم الأمر) أثناء عملية تقييم مراجعة الأقران المستقلة. وستظل أي من أصول المستوى 2/ب التي يحتفظ بها البنك خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%، بغض النظر عن حجم الأصول الأخرى من المستوى 2 المحتفظ بها.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
(يرجى مراجعة الفقرة 62 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(ج) الحد الأقصى لمستوى استخدام خيارات المعالجة البديلة2
63. إن استخدام أي من الخيارات المذكورة أعلاه سيكون مقيدًا بحد تحدده الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تكون عملتها مؤهلة للمعالجة البديلة. ويجب التعبير عن هذا الحد من حيث الحد الأقصى لكمية الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام الخيارات (سواء بشكل فردي أو مجتمعة) التي يُسمح للبنك بتضمينها في نسبة تغطية السيولة لديه، كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها بالعملة المعنية. (يتضمن المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية أي مصد تنظيمي (أي أعلى من معيار نسبة تغطية السيولة البالغ 100%) قد تفرضه الجهة الرقابية بشكل معقول على البنك المعني بناءً على حجم مخاطر السيولة لديه.)
(يرجى مراجعة الحاشية 31 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
يشير مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة المرتبط بالخيارات إلى ما يلي:
(1) في حالة الخيار 1، مبلغ تسهيلات السيولة الملتزم به الممنوحة من قبل البنك المركزي المعني؛
(2) في حالة الخيار 2، مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية العجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية؛ و
(3) في حالة الخيار 3، مبلغ الأصول السائلة من المستوى 2 المحتفظ بها (بما في ذلك تلك المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%).
64. إذا تم تحديد، على سبيل المثال، الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات عند 80%، فهذا يعني أن البنك المعتمد للخيارات، سواء منفردة أو مجتمعة، لن يُسمح بإدراج سوى الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة بالخيارات (بعد تطبيق أي استقطاع مناسب) حتى 80% من المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة ذات الصلة. (على سبيل المثال، إذا استخدم بنك الخيارين 1 و3 إلى الحد الذي حصل فيه على تسهيل الخيار 1 بنسبة 10%، واحتفظ بأصول المستوى 2 بنسبة 55% بعد تطبيق الاستقطاع (كلاهما حيث المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية)، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام هذين الخيارين تبلغ 65% (أي 10% + 55%)، وهو ما لا يزال ضمن مستوى 80%. ويبلغ إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المستخدمة 25% (أي 10% + 15% (الأصول الإضافية من المستوى 2/أ المستخدمة). وبالتالي، يتعين تلبية ما لا يقل عن 20% من متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة من خلال أصول المستوى 1 بالعملة ذات الصلة.
(يرجى مراجعة الحاشية 32 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
65. سيتم تقييم مدى ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات المسموح بها من قبل الجهة الرقابية في عملية مراجعة الأقران المستقلة. ويجب أن يكون المستوى المحدد متسقاً مع الحجم المتوقع لفجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لنسبة تغطية السيولة بالعملة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على حجم الفجوة بمرور الوقت. ويجب أن توضح الجهة الرقابية كيفية استنباط هذا المستوى، وأن تبرر سبب دعم ذلك من خلال عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة في النظام المصرفي. وعندما تسمح الجهة الرقابية بمستوى استخدام مرتفع نسبيًا للخيارات (على سبيل المثال أكثر من 80%)، فإن ملاءمة هذا المستوى ستخضع لتدقيق أكثر دقة في مراجعة الأقران المستقلة.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
(يرجى مراجعة الفقرة 65 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(د) التزامات الرقابة ومتطلباتها2
66. يجب على الولاية القضائية التي لا تتمتع بمخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة أن تفي، من بين أمور أخرى، بالالتزامات التالية (المتطلبات التفصيلية موضحة في الملحق 2):
• المتابعة الرقابية ينبغي أن يكون هناك إطار رقابي موثق بشكل واضح للإشراف والتحكم في استخدام الخيارات من قبل البنوك، ومراقبة امتثالها للمتطلبات ذات الصلة المطبقة على استخدامها للخيارات؛
• إطار الإفصاح: يجب على الولايات القضائية الإفصاح عن إطار عملها لتطبيق الخيارات على بنوكها (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى). ويجب أن يتيح الإفصاح للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة فهم بوضوح مدى امتثالها للمبادئ والمعايير المؤهلة والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
• التقييم الذاتي الدوري للأهلية للمعالجة البديلة: يجب على الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي لأهليتها للمعالجة البديلة كل خمس سنوات بعد اعتمادها للخيارات، والإفصاح عن النتائج للجهات الرقابية وأصحاب المصلحة الآخرين.
(يرجى مراجعة الفقرة 66 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
67. استخدام الخيارات من قبل البنوك، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المنصوص عليها أدناه.
• المبدأ 1: إن استخدام البنك للخيارات ليس مجرد اختيار اقتصادي يهدف إلى تعظيم أرباح البنك من خلال اختيار الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على أساس اعتبارات العائد في المقام الأول.
• المبدأ 2: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام الخيارات مقيد، سواء بالنسبة لجميع البنوك التي لديها تعرضات بالعملة ذات الصلة أو على أساس كل بنك على حدة.
• اتخذت البنوك، إلى الحد الممكن عمليًا، خطوات معقولة لاستخدام أصول المستوى 1 والمستوى 2 وتخفيضها قبل المعالجة البديلة.
• المبدأ 4: يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية آلية لتقييد استخدام الخيارات للتخفيف من مخاطر عدم أداء الأصول السائلة عالية الجودة.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
4.3 المعالجة للجهات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية2
68. تواجه البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حظراً دينياً على حيازة أنواع معينة من الأصول، مثل الأوراق المالية المدرة للفائدة. حتى في الولايات القضائية التي لديها معروضًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة، قد تظل هناك عقبة لا يمكن التغلب عليها أمام قدرة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة. وفي هذه الحالة، فإن الهيئات الرقابية الوطنية في والولايات القضائية التي تعمل فيها البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون لها السلطة التقديرية لتحديد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة (مثل الصكوك) كبديل للأصول المالية عالية الجودة المطبقة على تلك البنوك فقط، مع مراعاة الشروط أو الاستقطاعات التي تطلبها الجهات الرقابية. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه المعالجة ليس السماح للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاحتفاظ بعدد أقل من الأصول السائلة عالية الجودة. ولا ينبغي أن يكون معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، المحسوب على أساس الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (بعد التخفيض في القيمة) المعترف بها باعتبارها أصول سائلة عالية الجودة لهذه البنوك، أقل من معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة المطبق على البنوك الأخرى في الولاية القضائية المعنية.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
ب. إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
69. يتم تعريف مصطلح إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (حيثما ينطبق ذلك، يجب أن تتضمن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الفائدة التي من المتوقع استلامها ودفعها خلال إطار زمني يبلغ 30 يومًا) على أنه إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في سيناريو التحمل المحدد للأيام التقويمية اللاحقة. ويخضع إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة إلى حد أقصى مجمع قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة. ويتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات أو أنواع الخصوم والالتزامات خارج الميزانية العمومية في معدلات التي من المتوقع أن يتم بها السحب أو التصفية. أما إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيتم حسابه بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية في المعدلات التي من المتوقع أن تتدفق بها بموجب السيناريو وبحد أقصى إجمالي قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.
وإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يومًا التقويمية القادمة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و ٧٥ ٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة]
((يرجى مراجعة الحواشي 33 والفقرة 69 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
ملاحظات:- لا يوجد لدى المملكة العربية السعودية برنامج فعال للتأمين على الودائع. وعليه، فإن أي معدل تدفق نقدي خارج خاضع للتأمين على الودائع لا ينطبق على البنوك السعودية.
70. في حين أن معظم معدلات التدوير ومعدلات التراجع والعوامل المماثلة يتم تنسيقها عبر الولايات القضائية على النحو المبين في هذا المعيار، إلا أن هناك بعض المعايير التي تحددها السلطات الرقابية على المستوى الوطني. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المعايير شفافة ومتاحة للجمهور.
71. يوفر الملحق رقم 4 الخاص بإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 موجزًا للعوامل المطبقة على كل فئة.
72. لن يُسمح للبنوك باحتساب البنود مرتين، أي إذا تم إدراج أحد الأصول كجزء من "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" (أي البسط)، فلا يمكن أيضًا احتساب التدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بها كتدفقات نقدية داخلة (أي جزء من المقام). وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند ما في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة الملتزم بها الممنوحة لتغطية الديون التي تستحق خلال فترة 30 يومًا تقويميًا)، يتعين على البنك احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.
(يرجى مراجعة الفقرة 70-72 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
5.3 التدفقات النقدية الخارجة
1.5.3 (1) التدفقات النقدية الخارجة لودائع التجزئة
73. تُعرّف ودائع التجزئة بأنها ودائع لدى البنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي، وتشمل تلك الخاضعة منها لنسبة تغطية السيولة كل من الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، ما لم يتم استبعادها بموجب المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 82 و83 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
74. تنقسم هذه الودائع بالتجزئة إلى حصص "مستقرة" وحصص "أقل استقرارًا" من الأموال كما هو موضح أدناه. وتمثل معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالتجزئة حدودًا دنيا، حيث إن معدلات التدفق النقدي الخارج الأعلى تحددها الولايات القضائية الفردية حسب الاقتضاء للتعرف على سلوك المودعين في فترة الضغط في كل ولاية قضائية. (يرجى مراجعة الفقرة 74 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(أ) الودائع المستقرة (معدل التدفق النقدي الخارج= 3% وأعلى)
75. الودائع المستقرة، والتي تتلقى عادة معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%، تمثل مبلغ الودائع المؤمنة بالكامل (تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن 100%من قيمـة الوديعـة، حتى حد التأمين على الودائع، مغطى بنظام تأمين ودائع فعال. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد التأمين على الودائع على أنها "مؤمنة بالكامل" حتى لو كان لدى المودع رصيد يتجاوز حد التأمين على الودائع. ومع ذلك، يجب التعامل مع أي مبلغ يتجاوز حد التأمين على الودائع باعتباره "أقل استقرارا". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة 150 ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد 100، وحيث يستلم المودع 100 على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن المؤسسة المالية من السداد، فإنه يتم اعتبار ال 100 "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة، بينما تتم معاملة ال 50 كوديعة أقل استقراراً. ومع ذلك، إذا كان برنامج التأمين على الودائع لا يغطي سوى نسبة مئوية من الأموال من الوحدة النقدية الأولى (على سبيل المثال 90% من مبلغ الوديعة حتى حد 100) فإن الوديعة بأكملها البالغة 150 ستكون أقل استقرارًا.
من خلال برنامج فعال للتأمين على الودائع أو من خلال ضمان عام يوفر حماية مكافئة، حيث يكون:
• هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير؛ أو
• تكون الودائع في حسابات المعاملات (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).
(يرجى مراجعة الحاشية 34 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
76. ولأغراض هذا المعيار، يشير "برنامج التأمين الفعال على الودائع" إلى برنامج (أ) يضمن قدرته على إجراء عمليات صرف سريعة، (ب) يكون نطاق التغطية له محددًا بوضوح، و(ج) يكون الوعي العام به مرتفعًا. وتتمتع جهة تأمين الودائع في برنامج تأمين الودائع الفعال بصلاحيات قانونية رسمية للوفاء بمهامها وهي مستقلة من الناحية التشغيلية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأي ولاية قضائية لديها ضمان سيادي صريح وملزم قانونًا للودائع، والذي يعمل بشكل فعال كتأمين على الودائع، يمكن اعتبار أن لديها برنامج تأمين فعّال على الودائع.
(يرجى مراجعة الفقرة 76 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
77. إن وجود برنامج تأمين على الودائع لا يكفي وحده لاعتبار الوديعة "مستقرة".
78. يجوز للولايات القضائية اختيار تطبيق معدل تدفق نقدي خارج 3% على الودائع المستقرة في ولايتها القضائية، إذا كانت تلبي معايير الودائع المستقرة المذكورة أعلاه والمعايير الإضافية التالية لبرامج تأمين الودائع (طلب مجلس الاستقرار المالي من الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع، بالتعاون مع لجنة بازل وغيرها من الهيئات ذات الصلة عند الاقتضاء، تحديث مبادئها الأساسية وغيرها من الإرشادات لتعكس بشكل أفضل الممارسات الرائدة. وبناء على ذلك، ستتم مراجعة المعايير الواردة في هذه الفقرة من قبل اللجنة بمجرد اكتمال عمل الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع.
(يرجى مراجعة الحاشية 35 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يعتمد برنامج التأمين على نظام التمويل المسبق عن طريق التحصيل الدوري للرسوم على البنوك التي لديها ودائع مؤمَّن عليها؛ (لا يمنع شرط التحصيل الدوري للرسوم من البنوك من أن برامج التأمين على الودائع قد تنص في بعض الأحيان على إعفاءات من الاشتراكات بسبب تمويل البرنامج بشكل جيد في وقت معين).
(يرجى مراجعة الحاشية 36 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
• يتمتع البرنامج بالوسائل الكافية لضمان الوصول بسهولة إلى التمويل الإضافي في حالة الطلب الكبير على احتياطياته، على سبيل المثال ضمان صريح وملزم قانونًا من الحكومة، أو سلطة دائمة للاقتراض من الحكومة؛
• يتاح للمودعين الوصول إلى الودائع المؤمنة خلال فترة زمنية قصيرة بمجرد تفعيل برنامج التأمين على الودائع. (من المتوقع عادةً ألا تتجاوز هذه الفترة الزمنية 7 أيام عمل)
الولايات القضائية التي تطبق معدل تدفق نقدي خارج بالغ 3% على الودائع المستقرة مع ترتيبات التأمين على الودائع التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه يجب أن تكون قادرة على التدليل على معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع المستقرة داخل النظام المصرفي دون 3% خلال أي من فترات الضغط التي تمر بها والتي تتفق مع الشروط ضمن نسبة تغطية السيولة.
ملاحظات:- لا يوجد في المملكة العربية السعودية حاليًا تأمين على الودائع؛ ومن ثم لا تنطبق الإرشادات المحددة أعلاه على الودائع المستقرة.
(يرجى مراجعة الفقرة 78 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(ب) الودائع الأقل استقرارًا (معدل التدفق النقدي الخارج= 10% وأعلى)
79. ومن المتوقع أن تعمل الجهات الرقابية على تكوين مجموعات إضافية بمعدلات تدفق نقدي خارج أعلى حسب الضرورة لتطبيقها على مجموعات ودائع التجزئة التي يحتمل أن تكون أقل استقرارًا في ولاياتها القضائية، مع حد أدنى لمعدل تدفق نقدي خارج يبلغ 10%. وينبغي تحديد معدلات التدفق النقدي الخارج الخاصة بكل ولاية قضائية بوضوح وبشفافية علنية. ويمكن أن تشمل مجموعات الودائع الأقل استقرارًا الودائع غير المؤمنة بالكامل ببرنامج تأمين فعال على الودائع أو ضمان الودائع السيادية، والودائع عالية القيمة، والودائع من الأفراد المطلعين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والودائع التي يمكن سحبها بسرعة (مثل ودائع الإنترنت) والودائع بالعملات الأجنبية، على النحو الذي تحدده كل ولاية قضائية.
ملاحظات: فيما يتعلق بالإرشادات الواردة في الفقرة 79، أعلاه، سيقوم البنك المركزي بإجراء دراسة قريبًا لتقييم ما إذا كانت معدلات التدفقات النقدية الخارجة المحتملة الأعلى تنطبق على فئة الودائع الأقل استقرارًا.
(يرجى مراجعة الفقرة 79 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
80. في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تحديد الودائع التي يغطيها برنامج تأمين الودائع الفعال أو ضمان الودائع السيادية)، فيجب عليه وضع المبلغ بالكامل في الفئات "الأقل استقرارًا" حسبما حددتها الجهة الرقابية له.
81. ودائع التجزئة بالعملة الأجنبية عبارة عن الودائع المقومة بأي عملة أخرى غير العملة المحلية في الولاية القضائية التي يعمل فيها البنك. وستحدد الجهات الرقابية معدل التدفق النقدي الخارج الذي ينبغي أن تستخدمه البنوك للودائع بالعملة الأجنبية في نطاق ولايتها القضائية. وسيتم اعتبار الودائع بالعملة الأجنبية "أقل استقرارًا" إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الودائع أكثر تقلبًا من الودائع بالعملة المحلية. وتشمل العوامل المؤثرة على تقلب الودائع بالعملة الأجنبية نوع ومستوى اطلاع المودعين، وطبيعة هذه الودائع (على سبيل المثال ما إذا كانت الودائع مرتبطة باحتياجات العمل بنفس العملة، و ما إذا كانت الودائع مطروحة بحثًا عن العائد).
ملاحظة: تكون معدلات التدفق النقد الخارج، في المملكة، لجميع العملات وفقًا لإرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
ولا توجد، وفي الوقت الراهن في المملكة، عوامل جوهرية تشير إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية ستكون أقل استقراراً مقارنة بالودائع المقومة بالريال السعودي. ومن الجدير بالذكر أن الودائع المقومة بالدولار الأمريكي هي الفئة الأكثر شيوعًا من بين الودائع المقومة بالعملات الأجنبية لدى الكيانات الخاضعة للرقابة والمربوطة بالريال السعودي.
(يرجى مراجعة الفقرة 81 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
82. بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بودائع التجزئة لأجل والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من 30 يوماً، فإنه يتم استبعادها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق يعطي الحق للمودع وصاحب سحب الودائع خلال الـ 30 يوماً المتعلقة بنسبة تغطية السيولة. وفي الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.)
وفي المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالبند 82 أعلاه، لا يجوز سحب الودائع لأجل في ظل ظروف استثنائية كما هو موضح أدناه في البندين 83 و84.
(يرجى مراجعة الحاشية 38 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
83. إذا سمح البنك للمودع في ظروف استثنائية بسحب هذه الودائع دون تطبيق الغرامة المقابلة، أو على الرغم من وجود بند ينص على أن المودع ليس لديه الحق القانوني في السحب، فيجب عندئذٍ التعامل مع فئة هذه الأموال بأكملها كودائع تحت الطلب (أي بغض النظر عن المدة المتبقية، ستخضع الودائع لمعدلات التدفق النقدي الخارج على النحو المحدد في الفقرات 74-81 من إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة، 2013.
84. بصرف النظر عما سبق، قد تختار البنك المركزي أيضًا معاملة الودائع لأجل بالتجزئة التي تفي بالمؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 82 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013، بمعدل تدفق نقدي خارج أعلى من 0%، إذا ذكرت بوضوح المعالجة التي تنطبق على ولايتها القضائية وطبقت هذه المعالجة بطريقة مماثلة عبر البنوك في ولايتها القضائية. وقد تشمل هذه الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر، المخاوف الرقابية من أن المودعين قد يسحبون الودائع لأجل بنفس الطريقة التي يسحبون بها الودائع عند الطلب في الفترات العادية أو فترات الضغط، أو المخاوف من أن البنوك قد تسدد هذه الودائع مبكراً في فترات الضغط لأسباب تتعلق بالسمعة، أو وجود حوافز غير مقصودة على البنوك لفرض عقوبات مادية على المستهلكين إذا تم سحب الودائع في وقت مبكر. وفي هذه الحالات، قد يقوم البنك المركزي بتقييم معدل تدفق أعلى على كل هذه الودائع أو بعضها.
2.5.3 (2) التدفق النقدي الخارج للتمويل بالجملة غير المضمون
85. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يُعرّف ”التمويل بالجملة غير المضمون“ على أنه تلك المطلوبات والالتزامات العامة التي يتم جمعها من أشخاص غير طبيعيين (أي الكيانات القانونية، شاملة المؤسسات الفردية والشركات) وغير المضمونة بحقوق قانونية في أصول محددة تملكها المؤسسة المقترضة في حالة الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو الحل. ولا يشمل ذلك التعريف الالتزامات المتعلقة بعقود المشتقات.
86. يُعرّف التمويل بالجملة المدرج في نسبة تغطية السيولة على أنه كل التمويل الذي يمكن استدعاؤه ضمن فترة نسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا أو الذي يقع أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن له ضمن هذه الفترة (مثل الودائع لأجل المستحقة وسندات الدين غير المضمونة) بالإضافة إلى التمويل ذو تاريخ استحقاق غير محدد. ويشمل ذلك كافة التمويلات ذات الخيارات التي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير المستثمر في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبالنسبة للتمويلات ذات الخيارات القابلة للممارسة حسب تقدير البنك، فإن البنك المركزي سوف يأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالسمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار. (يمكن أن يعكس هذا حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه يعاني من ضغوط السيولة إذا لم يمارس خيارًا على تمويله الخاص). وعلى وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق سداد التزامات معينة قبل تاريخ استحقاقها النهائي القانوني، ينبغي للبنوك والبنك المركزي افتراض مثل هذا السلوك لغرض نسبة تغطية السيولة وتضمين هذه الالتزامات كتدفقات خارجة.
87. لا يتم تضمين التمويل بالجملة القابل للاستدعاء (يأخذ هذا في الاعتبار أي خيارات مضمنة مرتبطة بقدرة مزود الأموال على استدعاء التمويل قبل الاستحقاق التعاقدي) من قبل مزود الأموال وفقًا لفترة إشعار ملزمة ومحددة تعاقديًا تتجاوز فترة 30 يومًا.
88. ولأغراض نسبة تغطية السيولة، يتم تصنيف التمويل بالجملة غير المضمون على النحو المفصل أدناه، استناداً إلى الحساسية المفترضة للأموال للسعر المعروض وجودة الائتمان وملاءة البنك المقترض. ويتم تحديد ذلك حسب نوع مقدمي الأموال ومستوى اطلاعهم، بالإضافة إلى علاقاتهم التشغيلية مع البنك. يتم سرد معدلات التدفق الخارج للسيناريو لكل فئة.
(يرجى مراجعة الفقرة 86-88 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(أ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة: 5%، 10% فأكثر
89. يتم التعامل مع التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الودائع بالتجزئة لأغراض هذا المعيار، مما يميز بشكل فعال بين جزء "مستقر" من التمويل الذي يقدمه عملاء الشركات الصغيرة ومجموعات مختلفة من التمويل الأقل استقرارًا والتي تحددها كل ولاية قضائية. وتنطبق نفس تعريفات الفئات وعوامل التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها كما هو الحال بالنسبة لودائع التجزئة.
90. تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة. يتم تعريف مصطلح ”عملاء الشركات الصغيرة“ بما يتماشى مع تعريف القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الفقرة 231 من إطار عمل اتفاقية بازل 2 والتي تتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة وتعتبر بشكل عام ذات خصائص مخاطر سيولة مماثلة لحسابات التجزئة شريطة أن يكون إجمالي التمويل المجمع (”التمويل المجمع“ يعني المبلغ الإجمالي (أي من دون عمل تقاص مقابل الائتمان المقدم للكيان الاعتباري) لجميع أشكال التمويل (مثل الودائع أو سندات الدين أو التعرض للمشتقات المماثلة التي يُعرف الطرف المقابل فيها بأنه عميل شركات صغيرة). إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الحد على أساس موحد يعني أنه في حالة وجود عميل أو أكثر من عملاء الشركات الصغيرة مرتبطين ببعضهم البعض، يمكن اعتبارهم دائنًا واحدًا بحيث يتم تطبيق الحد على إجمالي التمويل الذي يتلقاه البنك من هذه المجموعة من العملاء). المجمع من عميل واحد من الشركات الصغيرة أقل من مليون يورو (على أساس موحد حيثما ينطبق ذلك).
(يرجى مراجعة الحاشية 41 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
92. تخضع الودائع لأجل من عملاء الشركات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لأجل من عملاء التجزئة على النحو المبين في الفقرات 82 و83 و84 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
(ب) الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد: 25%
93. تتطلب بعض الأنشطة من العملاء الماليين وغير الماليين إيداع أو الاحتفاظ بودائع لدى أحد البنوك من أجل تسهيل وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية وإجراء المدفوعات بطريقة أخرى. ولا يُطبق على هذه الودائع معدﻝ تدفق نقدي خارج قدره (25%) إلا في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة*، للتأكد من أن البنوك التي تستخدم هذه المعاملة (الفقرة 93-104) تقوم بالفعل بهذه الأنشطة التشغيلية على المستوى المشار إليه. وقد يقرر البنك المركزي عدم السماح للبنك باستخدام هذه المعدلات في حالات معينة مثل تركز هذه الودائع في عدد محدد من العملاء (أي مخاطر التركيز).
94. تتمثل الأنشطة المؤهلة في هذا السياق في أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي جميع الشروط التالية:
• اعتماد العميل على البنك، كوسيط يمثل طرف ثالث مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلاﻝ مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة كافية.
• يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة قانونًا مبرمة مع العملاء المؤسسيين.
• يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة تغيير كبيرة (مثل تلك المتعلقة بالمعاملات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإنهاء المبكر، أو التكاليف القانونية) في حالة سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.
95. الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة تتمثل فيما يلي:
• الودائع التي تكون عبارة عن منتجات ثانوية لتغطية الخدمات الأساسية المقدمة من المؤسسة المصرفية وليست مطروحة في السوق بهدف توفير دخل من الفائدة فحسب.
• الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي حوافز مالية (لا تقتصر على دفع أسعار الفائدة السوقية) لترك أي أموال زائدة في هذه الحسابات. في حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة في ولاية قضائية ما قريبة من الصفر، فمن المتوقع أن تكون هذه الحسابات غير مدرة للفائدة. ويجب على البنوك أن تدرك على وجه التحديد أنه خلال الفترات الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، فإن الأرصدة الزائدة (كما هو محدد أدناه) يمكن أن تكون كبيرة.
96. إن أية أرصدة فائضة يمكن سحبها والتي ستظل توفر أموالاً كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لا تنطبق عليها نسبة الـ 25%. بعبارة أخرى، لا يتأهل لمعاملة الودائع المستقرة إلا الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع غير التشغيلية. وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، يجب أن يُفترض أن الوديعة بأكملها تزيد عن المتطلبات، وبالتالي تعتبر غير تشغيلية.
97. يجب على البنوك تقرير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة التي سيتم استثناءها من هذه المعاملة. ويجب تطبيق هذه المنهجيات، بدقة كافية لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع في ظل ظروف الضغط الخاصة بالبنك. ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال احتمال أن يكون لدى عملاء الجملة أرصدة أعلى من المتوسط قبل إجراء مدفوعات معينة، وأن تراعي المؤشرات المناسبة (مثل نسب أرصدة الحسابات إلى أحجام الدفع أو التسوية أو إلى الأصول تحت الوصاية) لتحديد العملاء الذين لا يديرون أرصدة الحسابات بكفاءة.
98. يبلغ معدل التدفق النقدي الداخل للودائع التشغيلية (صفر%) بالنسبة للبنك المودع كون أن هذه الودائع ستستخدم من قبل العملاء للعمليات التشغيلية وبالتالي فإنها غير متاحه للبنك المودع لاستخدامها لتسديد أي تدفق نقدي خارج.
99. بصرف النظر عن هذه الفئات التشغيلية، في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج. (تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك المراسل بالودائع المملوكة للبنوك المتلقية الأخرى، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى (حسابات Nostro وvostro) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك المتلقي، من أجل إجراء التقاص والتسويات للدفعات). وبالنسبة لخدمات الوساطة الرئيسية فهي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة (المقاصة والتسوية الحفظ والإبلاغ الموحد والتمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو التمويل الاصطناعي) إقراض الأوراق المالي وضخ رأس المال وتحليلات المخاطر)
(يرجى مراجعة الفقرات 93-99 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
100. تتناول الفقرات التالية أنواع الأنشطة التي قد تولد ودائع تشغيلية. يجب على البنك تقييم ما إذا كان وجود مثل هذا النشاط يولد بالفعل وديعة تشغيلية حيث لا تكون جميع هذه الأنشطة مؤهلة بسبب الاختلافات في تبعية العميل ونشاطه وممارساته.
101. أنشطة المقاصة. تشير في هذا السياق إلى الخدمات التي تسمح للعملاء بتحويل الأموال (أو الأوراق المالية) بشكل غير مباشر من خلال المشاركين المباشرين في نظام التسوية المحلي إلى المستفيدين النهائيين. وتقتصر هذه الخدمات على الأنشطة التالية: نقل ومطابقة وتأكيد أوامر الدفع؛ والسحب على المكشوف خلال اليوم وتمويل ليلة واحدة والاحتفاظ بأرصدة ما بعد التسوية؛ وتحديد مراكز التسوية اليومية والنهائية.
(يرجى مراجعة الفقرة 101 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
102. تشير أنشطة الحفظ، في هذا السياق، إلى توفير خدمات حفظ الأصول أو الإبلاغ عنها أو معالجتها أو تسهيل العناصر التشغيلية والإدارية للأنشطة ذات الصلة نيابة عن العملاء في إطار تعاملاتهم واحتفاظهم بالأصول المالية. وتنحصر هذه الخدمات في عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية ومعالجة الضمانات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ. وأيضا استلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى واشتراكات العملاء وعمليات الاسترداد. علاوة على ذلك، يمكن أن تمتد خدمات الحفظ لتشمل خدمات خدمة الصناديق الاستئمانية للأصول والشركات، والخزانة والحسابات الضمانية، وتحويل الأموال، ونقل الأسهم، وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء الخدمات المصرفية المراسلة)، وإيصالات الإيداع.
(يرجى مراجعة الفقرة 102 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
103. تشير أنشطة إدارة النقد، في هذا السياق، إلى توفير إدارة النقد والخدمات ذات الصلة للعملاء. تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات وأداء المعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية المستمرة. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، وتحصيل وتجميع الأموال، وإدارة الرواتب والرقابة على صرف الأموال.
(يرجى مراجعة الفقرة 103 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(د) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام . 20% أو 40%
104. يُعامل جزء الودائع التشغيلية المتولدة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد المغطاة بالكامل بتأمين الودائع بنفس معاملة ودائع التجزئة ”المستقرة“.
ووفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000050640), وتاريخ 2015/1/26، تتوقف موافقة البنك المركزي على استيفاء البنوك للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات 94 إلى 104. وبالتالي، اعتبارًا من 1 يناير 2015، يجب على البنوك أن تلتزم بالحصول على موافقة البنك المركزي فيما يتعلق بالجانب المذكور أعلاه من الودائع التشغيلية.
(ج)
معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100% 105. معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100% - إن الشبكة المؤسسية للبنوك التعاونية (أو المسماة بغير ذلك) هي مجموعة من البنوك المستقلة قانونياً ذات إطار تنظيمي للتعاون مع تركيز استراتيجي مشترك وعلامة تجارية مشتركة حيث يتم تنفيذ مهام محددة من قبل مؤسسات مركزية أو مقدمي خدمات متخصصين. ويمكن تطبيق معدل التدفق النقدي الخارج البالغ 25% على مبلغ ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين والتي يتم إيداعها (أ) بسبب متطلبات الحد الأدنى القانوني للإيداع، والمسجلة لدى الجهات التنظيمية أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات النظامية أو القانونية أو التعاقدية طالما أن كلاً من البنك الذي تلقى الأموال والبنك الذي أودع يشارك في نفس مخطط الحماية المتبادلة للشبكة المؤسسية ضد عوز السيولة وإعسار أعضائها. وكما هو الحال مع الودائع التشغيلية الأخرى، فإن هذه الودائع ستتلقى افتراض تدفق نقدي داخل بنسبة 0% للبنك المودع، إذ تعتبر هذه الأموال باقية لدى المؤسسة المركزية.
106. يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لضمان أن البنوك التي تستخدم هذه المعالجة بالفعل المؤسسة المركزية أو مزود خدمة مركزي لهذه الشبكة التعاونية (أو المسماة بطريقة أخرى). ولن يتم تضمين الأنشطة المصرفية المراسلة في هذه المعالجة وسيتم معالجة التدفقات الخارجة بنسبة 100%، كما هو الحال بالنسبة للأموال المودعة لدى المؤسسات المركزية أو مقدمي الخدمات المتخصصة لأي سبب آخر غير تلك المبينة في (أ) و (ب) في الفقرة أعلاه, أو بسبب الوظائف التشغيلية للمقاصة أو الحفظ أو إدارة النقد على النحو المبين في الفقرات 101-103 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
(د)
التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام . 20% أو 40%
(يرجى مراجعة الفقرات 104-106- من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
107. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشاريع صغيرة) والحكومات (المحلية والأجنبية (والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية (حسب التعريف المُشار اليه اعلاه). ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع (40%)، ما لم يتم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 108 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
108. التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام بدون علاقات تشغيلية يمكن أن تطبق عليها معدل تدفق نقدي خارج 20% إذا كان المبلغ الإجمالي للوديعة مغطى بالكامل بنظام تأمين فعال للودائع أو بضمان عام يوفر حماية معادلة.
(هـ)
التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات الأخرى: 100% 109. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ) والأمناء (يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخوﻝ لإدارة الأصوﻝ نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصوﻝ مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى) والمستفيدين (يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أو حق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر) والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات التابعة للبنك (تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من التمويل بالجملة غير المضمون من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءًا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية) والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة 100%.
(يرجى مراجعة الحواشي 34-45 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
110. يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرات 89-91) والتي في هذه الحالة يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب. ولكي يتم التعامل معها بهذه الطريقة، لا يكفي أن تكون أدوات الدين مصممة خصيصًا ويتم تسويقها لعملاء التجزئة أو الشركات الصغيرة. بل يُشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.
111. بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقد الناتج عن خدمات الوساطة الرئيسية كما هو محدد في الفقرة 99، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار. ويتم التعامل مع هذه الأرصدة التعويضية المحتفظ بها في حسابات منفصلة على أنها تدفقات داخلة في الفقرة 154 وينبغي استبعادها من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
(يرجى مراجعة الفقرة 110-111 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(3)
التدفق النقدي الخارج للتمويل المضمون 112. لأغراض هذا المعيار، يُعرّف ”التمويل المضمون“ بأنه الخصوم والالتزامات العامة المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل مؤسسة الإقراض والتي تستخدم في حالات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.
113. خسارة التمويل المضمون في معاملات التمويل قصير الأجل: في هذا السيناريو، تقتصر القدرة على الاستمرار في إجراء معاملات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي وغيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية على المعاملات المدعومة بالأصول السائلة عالية الجودة أو مع الجهة السيادية المحلية للبنك أو مؤسسة القطاع العام أو البنك المركزي. (في هذا السياق، يجب أن تقتصر المؤسسات المالية الخاصة التي تتلقى هذه المعاملة على تلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أفضل، ويمكن تعريف ”المحلية“ على أنها الولاية القضائية التي تم تأسيس البنك فيها بشكل قانوني). ويجب التعامل مع عمليات مقايضة الضمانات باعتبارها اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، كما هو الحال مع أي معاملة أخرى ذات شكل مماثل. إضافة إلى ذلك، فإن الضمانات المقدمة لعملاء البنك لإجراء مراكز قصيرة (المركز القصير للعميل في هذا السياق يصف معاملة يبيع فيها عميل البنك ورقة مالية لا يملكها، ويحصل البنك بعد ذلك على نفس الورقة المالية من مصادر داخلية أو خارجية لتسليمها في البيع. تشمل المصادر الداخلية مخزون البنك الخاص من الضمانات بالإضافة إلى الضمانات القابلة لإعادة الرهن والمحتفظ بها في حسابات هامش العملاء الآخرين. أما المصادر الخارجية فتتضمن الضمانات التي يتم الحصول عليها من خلال اقتراض الأوراق المالية، أو إعادة الشراء العكسي، أو معاملة مماثلة) ينبغي التعامل معها باعتبارها شكلاً من أشكال التمويل المضمون. وبالنسبة لهذا السيناريو، يجب على البنك تطبيق العوامل التالية على جميع معاملات التمويل المضمون المعلقة ذات تواريخ الاستحقاق ضمن فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا تقويميًا، بما في ذلك مراكز العملاء القصيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي محدد. ويتم حساب حجم التدفق الخارجي على أساس حجم الأموال المجمعة من خلال المعاملة، وليس على أساس قيمة الضمانات الأساسية.
114. نظراً للجودة العالية لأصول المستوى 1، فمن غير المفترض أن يحدث أي تخفيض في توفر التمويل مقابل هذه الأصول. كما لا يُتوقع حدوث أي انخفاض في توافر التمويل لأي معاملات تمويل مضمونة مستحقة مع البنك المركزي المحلي. وسيتم تخصيص تخفيض في توافر التمويل للمعاملات المستحقة المدعومة بأصول من المستوى 2/بما يعادل التخفيضات المطلوبة . ويتم تطبيق عامل بنسبة 25% لمعاملات التمويل المضمون المستحقة مع الجهات السيادية المحلية للبنوك أو بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات القطاع العام التي تتمتع بوزن مخاطر بنسبة 20% أو أقل، إذا كان المعاملات مدعومة بأصول بخلاف أصول المستوى 1 أو المستوى 2/أ، اعترافًا بأن هذه الكيانات من غير المرجح أن تسحب التمويل المضمون من البنوك في وقت الضغط على مستوى السوق. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنح الائتمان إلا لمعاملات التمويل المضمون المستحقة، وليس للضمانات غير المستخدمة أو لمجرد القدرة على الاقتراض.
(يرجى مراجعة الفقرة 113-114من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
(4)
المتطلبات الإضافية 116. التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن المشتقات: يخضع صافي التدفقات النقدية الخارجة لمعدل تدفق نقدي خارج قدره 100%. وعلى البنوك احتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة التعاقدية الناشئة عن المشتقات، وفقاً لطرق التقييم المتبعة لديها. ويتم احتساب التدفقات النقدية على أساس الصافي (أي يمكن تقاص التدفقات الداخلة مقابل التدفقات الخارجة) على مستوى الطرف المقابل الواحد. وذلك فقط في حال وجود اتفاقية تقاص رئيسية سارية المفعوﻝ. ويتعين على البنوك أن تستثني متطلبات السيولة المطلوبة لزيادة الضمانات كنتيجة للتغير في القيمة السوقية أو انخفاض قيمة الضمان المقدم عند احتساب هذه التدفقات النقدية. (ترد هذه المخاطر في الفقرتين 119 و123 من الإرشادات المتعلقة بنسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية). كما يتعين افتراض تسييل عقود الخيارات التي تكون "في وضع فائدة اقتصادية (In the Money)" من قبل مشتري الخيار.
(يرجى مراجعة الفقرة 116 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
2.
التدفقات النقدية الداخلة 142. يجب على البنك عند النظر في التدفقات النقدية المتاحة لديه ألا يدرج سوى التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية (بما في ذلك مدفوعات الفائدة) من التعرضات المستحقة التي يتم تنفيذها بالكامل والتي لا يوجد لدى البنك سبب لتوقع حدوث تعثر في غضون 30 يومًا من الإطار الزمني. ولا يتم تضمين التدفقات النقدية الطارئة في إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة.
ملخص توضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدلالبند معدلات التدفق مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أ- أصول المستوى 1: • أوراق النقد والعملات المعدنية 100% •الأوراق المالية المؤهلة القابلة للتداول الصادرة عن الحكومات، والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة الأطراف. • احتياطيات البنك المركزي المؤهلة • أدوات الدين الصادرة عن البنك المركزي أو الحكومة المحلية في البلد والتي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر٪. • الحكومات ب- أصول المستوى 2 (بحد أقصى 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة): أصول المستوى 2/أ • الأصول المصدرة من الحكومات والبنك المركزي وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام المؤهلة لوزن مخاطر 20% 85% • سندات الدين المؤسسية المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى • السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى أصول المستوى 2/ب (بحد أقصى 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة) • الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري المؤهلة 75% • سندات الدين المؤسسية المؤهلة المصنفة بين A+ وBBB- 50% • أسهم الملكية العادية المؤهلة 50% إجمالي قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة التدفقات النقدية أ-ودائع التجزئة: الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (التي تستحق خلال فترة 30 يوماً) • الودائع المستقرة (برنامج التأمين على الودائع يلبي المعايير الإضافية) 3% • الودائع المستقرة 5% • ودائع التجزئة الأقل استقرارًا 10% الودائع لأجل ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من 30 يوماً 0% ب-التمويل بالجملة غير المضمون: الودائع تحت الطلب ولأجل (ذات فترة استحقاق أقل من 30 يومًا) • الودائع المستقرة 5% • الودائع الأقل استقرارًا 10% الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد 25% • الجزء المغطي بالتأمين على الودائع 5% البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (ودائع مؤهلة لدى المؤسسة المركزية) 25% المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام 40% • إذا كان كامل المبلغ مؤمن بالكامل ببرنامج تأمين الودائع 20% عملاء الكيانات القانونية الأخرى 100% ج-التمويل المضمون: • معاملات التمويل المضمونة لدى طرف مقابل في البنك المركزي أو 0% • المدعومة بأصول المستوى 1 لدى أي طرف مقابل. • معاملات التمويل المضمونة المدعومة بأصول المستوى 2/أ لدى أي 15% • طرف مقابل • معاملات التمويل المضمونة المدعومة بأصول ليست من المستوى 1 أو المستوى 2/أ 25% • لدى الحكومات المحلية أو البنوك متعددة الأطراف أو • مؤسسات القطاع العام المحلية بصفتها طرف مقابل • المدعومة بالأوراق المالية المضمونة برهن عقاري للإدراج في المستوى 2/ب 25% • المدعومة بأصول المستوى 2/ب الأخرى 50% • جميع معاملات التمويل المضمونة الأخرى 100% د- المتطلبات الإضافية احتياجات السيولة (مثل طلبات الضمانات) المتعلقة بمعاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى تخفيض 3 درجات تغيرات التقييم السوقي في معاملات المشتقات المالية (أكبر تدفقات ضمانات صافية مطلقة لمدة 30 يومًا تم تحقيقها خلال الـ 24 شهرًا السابقة) نهج استرجاعي تغيرات التقييم التي تطرأ على الضمانات المودعة من غير المستوى 1 لضمان المشتقات المالية 20% الضمانات الإضافية الزائدة التي يحتفظ بها البنك فيما يتعلق بمعاملات المشتقات المالية التي يمكن أن يطلبها الطرف المقابل تعاقديًا في أي وقت 100% احتياجات السيولة المتعلقة بالضمانات الإضافية المستحقة تعاقديًا من البنك المُبلغ عن معاملات المشتقات 100% احتياجات السيولة الزائدة المتعلقة بمعاملات المشتقات المالية التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول غير الأصول السائلة عالية الجودة 100% الأوراق التجارية المدعومة بأصول، أدوات الاستثمار المهيلكة، الأدوات ذات غرض خاص، وما إلى ذلك • الالتزامات من الأوراق التجارية المدعومة بأصول، أدوات الاستثمار المهيلكة، الأدوات ذات غرض خاص، وما إلى ذلك (مطبعة على المبالغ المستحقة والأصول القابلة للإرجاع) 100% • الأوراق المالية المدعومة بالأصول (بما في ذلك السندات المغطاة) المطبقة على المبالغ المستحقة. 100% التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة الملتزمة غير المسحوبة حاليًا المقدمة إلى: • عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 5% • المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام. 10% للتسهيلات الائتمانية و30% لتسهيلات السيولة • البنوك الخاضعة لرقابة احترازية 40% • المؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين) 40% للتسهيلات الائتمانية و100% لتسهيلات السيولة • عملاء الكيانات القانونية الأخرى وتسهيلات الائتمان وتسهيلات السيولة 100% التزامات التمويل الطارئة الأخرى (مثل الضمانات وخطابات الاعتماد والائتمان القابل للإلغاء وتسهيلات السيولة وما إلى ذلك) وفقًا للتقدير الوطني التمويل التجاري 5%-0 المراكز القصيرة للعملاء المغطاة بضمانات العملاء الأخرى 50% أي تدفقات خارجة تعاقدية أخرى 100% صافي التدفقات النقدية الخارجة من المشتقات المالية 100% أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى 100% إجمالي التدفقات التغييرات الخاصة على نسبة تغطية السيولة3
أ. الأصول السائلة عالية الجودة
توسيع نطاق الأصول السائلة عالية الجودة بتضمين أصول المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاعات أعلى وحد أقصى
• سندات الدين المؤسسية المصنفة من A+ إلى BBB- مع خصم 50%
• بعض الأسهم غير المرهونة الخاضعة استقطاع بنسبة 50% من قيمتها
• بعض الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري المصنفة AA أو تصنيف أعلى بتخفيض 25%.
مجموع أصول المستوى 2/ب، بعد الاستقطاعات، مع مراعاة حد 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة
متطلبات التصنيف بشأن الأصول المؤهلة من المستوى 2• استخدام مقاييس التصنيف المحلية وإدراج الأوراق التجارية المؤهلة
قابلية استخدام مجمع السيولة• تضمين الصياغة المتعلقة بتوقع استخدام البنوك لمجموعتها من الأصول السائلة عالية الجودة خلال فترات الضغط
المتطلبات التشغيلية• تنقيح وتوضيح المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة
تشغيل الحد الأقصى للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2• مراجعة وتحسين تشغيل الحد الأقصى للأصول من المستوى 2
احتياطات البنوك المركزية• توضيح الصياغة لتأكيد أن الجهات الرقابية لديهم السلطة التقديرية الوطنية لإدراج أو استبعاد احتياطيات البنك المركزي المطلوبة (بالإضافة إلى الودائع لليلة واحدة وبعض الودائع لأجل) كأصول سائلة عالية الجودة حسبما تراه مناسبًا.
ب. التدفقات الداخلة والخارجة
الودائع المؤمنة• خفض التدفقات الخارجة على أنواع معينة من ودائع التجزئة المؤمن عليها بالكامل من 5% إلى %3 (3)
خفض التدفقات الخارجة على الودائع غير التشغيلية المؤمنة بالكامل من الشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وكيانات القطاع العام من 40% إلى 20%
الودائع المؤسسية غير المالية• خفض معدل التدفقات الخارجة للودائع "غير التشغيلية" المقدمة من الشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام من 75% إلى 40%
تسهيلات السيولة الملتزم بها المقدمة إلى المؤسسات المالية• توضيح تعريف تسهيلات السيولة وخفض معدل السحب على الجزء غير المستخدم من تسهيلات السيولة الملتزمة للشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام من 100% إلى 30%
تسهيلات السيولة المالية بين المؤسسات المالية والتسهيلات الائتمانية غير الممولة والملتزم بها• التمييز بين تسهيلات الائتمان والسيولة بين البنوك وبين المؤسسات المالية وخفض معدل التدفق الخارجي على الأولى من 100% إلى 40%
المشتقات• مخاطر المشتقات الإضافية المضمنة في نسبة تغطية السيولة مع تدفقات خارجية بنسبة 100% (تتعلق باستبدال الضمانات، والضمانات الزائدة التي يلتزم البنك تعاقديًا بإعادتها/توفيرها إذا طلب الطرف المقابل ذلك)
• تقديم نهج موحد لمخاطر السيولة المتعلقة بتغيرات القيمة السوقية في مراكز المشتقات المالية
• افتراض تدفقًا صافيًا خارجًا بنسبة 0% للمشتقات (والالتزامات) المؤمنة/المضمونة تعاقديًا بالأصول السائلة عالية الجودة
التمويل التجاري• تضمين إرشادات للإشارة إلى أنه من المتوقع تطبيق معدل تدفق منخفض (0-5%)
معادلة عمليات البنك المركزي• خفض معدل التدفقات الخارجة على معاملات التمويل المضمون المستحقة لدى البنوك المركزية من 25% إلى 0%
الوساطة في خدمة العملاء• توضيح معاملة الأنشطة المتعلقة بوساطة خدمة العملاء (والتي تؤدي بشكل عام إلى زيادة في صافي التدفقات الخارجة)
ج. أخرى
إيضاحات نص القواعد• عدد من التوضيحات لنص القواعد لتعزيز التطبيق المتسق وتقليل فرص المراجحة (مثل الودائع التشغيلية من عملاء الجملة، والتدفقات النقدية للمشتقات، والقروض مفتوحة الاستحقاق). أيضًا دمج الأسئلة الشائعة المنشورة سابقًا.
التنفيذ التدريجي المتفق عليه دوليًا لنسبة تغطية السيولة• سيكون الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة في عام 2015 هو 60% ويزداد بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا ليصل إلى 100% في عام 2019.
• الإرشادات التنظيمية المتعلقة ببنود محددة في البيانات الاحترازية راجع الصفحة التالية.
1بالنسبة لأصول المستوى 2/ب، يجب على البنوك الرجوع البند رقم 2 المعني بالتقدير الوطني في المرفق 5
2راجع الملاحظة رقم 1 في الصفحة 3.
3مستخرج من البيان الصحفي للمحافظين رؤساء الهيئات الإشرافية لعام 2013.الإرشادات المحددة للبنك المركزي لإستكمال التقارير الاحترازية بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة
حلَّ القسم 28 "السيولة" المدرج تحت إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة, الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04هـ, الموافق 2022/12/27م, محل هذا القسم.حزمة التقارير الإحترازية بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة
تم تحديث هذا القسم, بموجب القسم 28 "السيولة" المدرج تحت إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة, الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04هـ, الموافق 2022/12/27م.ملاحظات البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة - الأسئلة الشائعة
الملاحظة رقم 1
العملات المعدنية والأوراق النقدية - الأصول من المستوى 1 (الفقرة 50 أ) - معالجة إعادة الشراء العكسي والحسابات الجارية لدى البنك المركزي السعودي.
نلاحظ أنه في الأصول من المستوى 1، تم تعديل مصطلح "النقد" بموجب معايير السيولة السابقة إلى "العملات المعدنية والأوراق النقدية". يرجى التأكيد على إمكانية الاستمرار في تصنيف الحسابات الجارية لدى البنك المركزي وعمليات إعادة الشراء العكسي ضمن هذه الفئة. يرجى الإفادة.
الرد: نعم. يجب تصنيف عمليات إعادة الشراء العكسي للبنوك والحسابات الجارية للبنوك لدى البنك المركزي كأصول من المستوى 1. (الفقرة 50 ب) (الحاشية رقم 12)
الملاحظة رقم 2
عدم إدراج التعرضات السيادية (المصنفة من BBB+ إلى BBB-) – أصول المستوى 2/ب1 (الفقرة 54 (ب))
تتضمن أصول المستوى 2/ب المحددة حديثًا أوراق الدين للمؤسسة التي تتمتع بتصنيف خارجي يتراوح بين A+ إلى BBB-. ومع ذلك، فهي لا تشمل الديون السيادية.
لا تكون الديون السيادية بموجب القواعد الحالية مؤهلة للإدراج في الأصول السائلة عالية الجودة (المستوى 1 والمستوى 2) إلا إذا كانت أوزان المخاطر الخاصة بها 0% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من AA-) أو 20% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من A-).
وعليه، نوصي بأنه في القواعد المنقحة، نظرًا لأن ديون المؤسسة ذات التصنيف الأقل مدرجة كأصول من المستوى 2/ب، فيجب أيضًا النظر في إدراج الديون السيادية ذات التصنيف الخارجي بين BBB+ إلى BBB- في أصول المستوى 2/ب.
الرد: تعتبر قواعد لجنة بازل للإشراف البنكي المعدلة كما وردت قواعد نهائية فيما يتعلق بتعديل معدل تغطية السيولة. هذا الأمر غير مسموح به في الوقت الحالي.
الملاحظة رقم 23
أسهم حقوق الملكية العادية - أصول المستوى 2/ب (الفقرة 54 (ج)) 2
يرجى تأكيد فهمنا بأن جميع الأسهم بخلاف تلك التي تصدرها المؤسسات المالية والتي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية السعودية سوف تفي بمعايير الأهلية الواردة في الفقرة 54 (ج).
الرد: نعم. تفي الأسهم الصادرة في المملكة العربية السعودية باستثناء تلك التي تصدرها المؤسسات المالية بمتطلبات الاستحقاق الستة (6) الواردة في الفقرة 54 (ج). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظة رقم 24
الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري– الأصول من المستوى 2/ب (الفقرة 54 (أ))
نظرًا لأن الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري الصادرة عن وكالات الولايات المتحدة –Fannie Mae/ Freddie Mac مضمونة من قبل الوكالات، وتُعتبر المجمعات الأساسية بمثابة ضمانات، فإنها تعتبر سندات التزام عام صادرة عن مؤسستي Fannie Mae/ Freddie Mac. لذلك، لازلنا نصنفها كأصول من المستوى 2 (التصنيف الخارجي AAA). وبناءً عليه، لن يتم الإبلاغ عنها كأصول من المستوى 2/ب. يرجى تأكيد معاملتنا لهذه السندات.
الرد: ينبغي تصنيف Fannie Mae/ Freddie Mac (تصنيف خارجي AAA) كأصول من المستوى 2/ب. هذا لأن هذه هي الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري ولا تلبي متطلبات الأصول من المستوى 2/أ الواردة في الفقرة 52 (أ). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظات رقم 5
الملاحظات العامة على الصيغة الموحدة
■ نلاحظ أنه في بعض الأماكن تم استبدال علامات ≤ بعلامات استفهام (؟) وقد يسبب ذلك في إحداث بعض الارتباك في تفسير النية من المدخلات المطلوبة.
الرد: سيتم تصحيح ذلك في حزمة البيانات الاحترازية النهائية للبنك المركزي.
الملاحظات رقم 6
من المقرر أن يقوم البنك المركزي بتزويد القطاع المصرفي بمعايير التصنيف للهيئات القانونية/الهيئات المملوكة للحكومة/الشركات المملوكة للحكومة التي تتأهل كمؤسسات عامة لأغراض أصول المستوى 1.
الرد: لا توجد مؤسسات عامة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي مؤهلة للأصول من المستوى الأول.
الملاحظة رقم 7
نظرًا للعدد المحدود من الجهات المصدرة للدخل الثابت/الصكوك المملوكة للبنك، فهل يمكن السماح للبنك باستخدام البيانات الخارجية كوكيل لتطوير نظام التصنيف الداخلي؟
الرد: نعم. يُسمح بذلك طالما أن البيانات الخارجية تتعلق باستثمارات مصرفية مماثلة وأنه قد تم استيفاء متطلبات لجنة بازل 2 الأخرى لاستخدام البيانات الخارجية. علاوة على ذلك، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متانة هذه الأنظمة الداخلية المتعلقة بمخاطر الائتمان والسوق التي قد يتعرض لها البنك.
الملاحظة رقم 28
هل التداول في سوق كبيرة وعميقة ونشطة معيار إلزامي للأصول من المستوى 2/ب؟
الرد: المعايير الواردة في الفقرة 54 (أ) هي متطلبات لجنة بازل. تتمتع المملكة العربية السعودية بسوق أسهم كبيرة وعميقة ونشطة يتم التداول بها في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن الأصول من المستوى 2/ب غير مسموح بها حاليًا لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظات رقم 9
نظرًا لانخفاض معدل تدفق الودائع من 5% إلى 3%، مما يشير إلى تفضيل لجنة بازل لتنفيذ برنامج تأمين الودائع، يُقترح على البنك المركزي دراسة جدوى وقابلية تنفيذ خطة تأمين الودائع في المملكة العربية السعودية.
الرد: لا يوجد في الوقت الحالي نظام فعال للتأمين على الودائع في المملكة العربية السعودية.
الملاحظة رقم 10
نتفهم أن الوثيقة الصحيحة تحمل عنوان "تعليمات مراقبة بازل 3" وليس "بازل 3: الإطار الدولي لقياس مخاطر السيولة والمعايير والمراقبة". يرجى التأكيد
الرد: سيقوم البنك المركزي بتعديل عنوان الوثيقة الحالية إلى "تعليمات مراقبة بازل 3".
الملاحظة رقم 11
سمح بنك التسويات الدولية للبنوك بإدراج السندات غير المصنفة كجزء من الأصول من المستوى 2/ب2 استنادًا إلى التصنيف الداخلي للبنوك. هل ينطبق هذا الإذن على البنوك غير المصنفة في المملكة العربية السعودية؟
الرد: لا. هذا غير مسموح بذلك. ويمكن للبنوك استخدام أنظمة التصنيف الداخلي الخاصة بها بشرط التحقق منها وموافقة البنك المركزي عليها. يرجى العلم بأنه لا يُسمح حاليًا بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظة رقم 13 1
الملاحظة رقم 12
تمت مناقشة المتطلبات التشغيلية في وثيقة بنك التسويات الدولية "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة"، إلا أنها غير مدرجة في الوثيقة المرفقة. وبحسب رأينا، ينبغي أيضًا تضمين نفس المتطلبات في الوثيقة المرفقة.
الرد: نعم. سيتم توفير المتطلبات التشغيلية للفقرات من 28 إلى 43 في الحزمة النهائية للبنك المركزي السعودي.
الملاحظة رقم 13
الصفحة 37 - الصف 179 (الوصف)
السطر 174 في العوائد الاحترازية هو حقل لا يقبل أي مدخلات. المرجع الصحيح هو السطر 178.
الرد: سيكون هذا في الحزمة النهائية للعوائد الاحترازية للبنك المركزي السعودي.
الملاحظة رقم 14
تم تقديم مستوى جديد من الأصول السائلة عالية الجودة في هذه الوثيقة (أصول المستوى 2/ب). ويمكن أن تشكل هذه الأصول ما يصل إلى 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة. نعتقد أن المصرف الإسلامي يمكنه إدراج استثماراته في الأسهم العادية هنا بنسبة خصم 50%، حيث تلبي هذه الأصول جميع الميزات المطلوبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2/ب. وعليه، نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد في هذا السياق للنظر في الأمر.
الرد: تتضمن استثمارات البنك في الأصول من المستوى 2/ب الأسهم العادية التي تخضع لقواعد الفقرة 54 (ج). في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظة رقم 15
في ضوء التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية (حيث تصنف المملكة عند A-)، نطلب من البنك المركزي توضيح معاملة الصكوك في الوثيقة التنظيمية النهائية التي ستصدر بحلول نهاية أبريل 2013.
الرد: يمكن للصكوك الصادرة عن المملكة العربية السعودية أن تتأهل لأصول المستوى 2/أمن الأصول السائلة عالية الجودة اعتمادًا على تصنيفها ومتطلبات أخرى من المستوى 52 (أ) على التوالي.
لا تمتلك المملكة العربية السعودية سوقًا نقدية كبيرة ونشطة للصكوك.
الملاحظة رقم 16
الودائع لأجل: ربما لا يكون التعريف والمعايير الموضحة في وثيقة الاستشارة المعنية عمليًا بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يمكن تصنيف الودائع لأجل في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية بالكامل على أنها ودائع تحت الطلب. نطلب من البنك المركزي أن يحدد الظروف الاستثنائية التي قد تصنف على أنها ضائقة مالية، والتي بموجبها يمكن للمودع سحب الوديعة لأجل الاستثنائية دون تغيير معاملة مجموعة الودائع بالكامل. نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالتعريف إلى جانب الشروط المرتبطة بالظروف الاستثنائية.
الرد:
الرد المقدم إليكم سابقًا غير صحيح. موقف البنك المركزي هو أنه لا يمكن سحب الودائع لأجل للأفراد قبل تاريخ الاستحقاق.
الملاحظة رقم 17
تمويل الجملة غير المضمون من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة: يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع ودائع الأفراد - خصم 10%. يبلغ إجمالي التمويل الذي يقوم أحد العملاء من الشركات الصغيرة أقل من 1.0 مليون يورو. وفي ضوء ذلك، نفترض أن اليورو يعادل الريال السعودي لقطاع الخدمات المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية. وعليه، نطلب تأكيدًا من البنك المركزي السعودي.
الرد: نعم. يمكن استخدام تعريف مماثل بمبلغ مليون يورو لأموال الشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة إلى البنك.
الملاحظة رقم 18
كما هو الحال في المناسبات السابقة، سيكون من المفيد للغاية لجميع البنوك في المملكة العربية السعودية، إذا تمكن البنك المركزي من تقديم الأسئلة الشائعة حول هذه الوثيقة الاستشارية والعوائد الاحترازية كذلك.
الرد: نعم. سيتم توزيع هذه الأسئلة الشائعة على جميع البنوك.
الملاحظة رقم 219
أصول المستوى 2/ب - أحد الشروط التي يجب أن تستوفيها الأسهم العادية للإدراج هو أن تكون مكونًا لمؤشر الأسهم الرئيسي في البلد الأم أو في الأماكن التي يتم تحمل مخاطر السيولة فيها، وفقًا لما تقرره الجهة الرقابية في الولاية القضائية التي يوجد فيها المؤشر. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نتوقع أن يمثل مؤشر تاسي (TASI) مؤشر الأسهم الرئيسي. كما أن هناك مؤشرات أسهم رئيسية متعددة في ولايات قضائية أخرى. على سبيل المثال، يوجد في السوق الأمريكية مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P) 500، ومؤشر داو جونز (Dow Jones) الصناعي، ومؤشر ناسداك (Nasdaq)، ويوجد في السوق الهندية مؤشر سينسكس (Sensex) ومؤشر نيفتي (Nifty). وفي هذا الصدد، هل هناك أي توجيهات تنظيمية أو رقابية بشأن مؤشر/مؤشرات الأسهم الرئيسية المؤهلة لمختلف البلدان؟
الرد: يجب على البنك أن ينظر في ملف السيولة وأن يختار سوقًا عميقة وتداولها جيد. في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.
الملاحظة رقم 20
في العوائد الاحترازية، تمت إزالة جميع الصيغ المستخدمة في حساب المبالغ المرجحة وفحوصات جودة البيانات، مما يجعل الصيغة الموحدة غير قابلة للاستخدام لأغراض إعداد التقارير. هل سيرسل البنك المركزي أي صيغة موحدة منقحة مع الصيغ الثابتة؟ في هذه الصيغة الموحدة، تم تظليل بعض الخلايا باللون الأخضر أيضًا. ماذا تمثل هذه الخلايا الخضراء؟
الرد: تجاهل جميع الألوان واستكمل الخلايا المناسبة.
الملاحظة رقم 21
وفقًا للفقرة 50 من مذكرة التوجيه، كيف نتأكد من أن الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للأصول من المستوى 1:
■ يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو النقد الكبيرة والعميقة والنشطة والتي تتميز بمستوى تركيز منخفض. ما الذي يشكل هذا المعيار؟
■ له سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى في ظل ظروف السوق المجهدة؟
الرد: راجع الملاحظة رقم 19.
الملاحظة رقم 22
هل يتم تضمين المطالبات المضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضًا في "الضمان الصريح فقط" أو الضمان الضمني.
الرد: لا تنطبق إلا الضمانات الصريحة.
الملاحظة رقم 23
بالنسبة للأصول من المستوى 2/أ يجب خفض تصنيف مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية إلى AA- ليعكس متوسط تصنيفات الشركات وجهات إصدار السندات المغطاة (إن وجدت) الممثلين للمنطقة.
الرد: هذا غير ممكن. وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي نهائية.
الملاحظة رقم 24
كيف نُعَرِّف "المستوى المنخفض للتركيز" لأوراق دين المؤسسة المتداولة؟
الرد: راجع الملاحظة رقم 20.
الملاحظة رقم 25
بحسب الفقرة 50 من الإرشادات، إذا استطاعت السلطة القضائية المحلية إثبات فعالية آلية ربط عملتها وتقييم الجدوى طويلة الأجل للحفاظ على الربط، فهل سيكون هناك حاجة إلى نسبة السيولة بالدولار الأمريكي بشكل منفصل عن نسبة السيولة بالريال السعودي؟
الرد: لا. ستظل معدل تغطية السيولة بالريال السعودي.
1الملاحظة 1: يجب قراءة جميع الإشارات إلى الأصول من المستوى 2/ب في هذه الوثيقة جنبًا إلى جنب مع التقدير الوطني للبنك المركزي (البند رقم 2) في المرفق رقم 5.
2 راجع الملاحظة 1 على الصفحة 1.
بنود التقديرات الوطنية الخاصة بتعديل نسبة تغطية السيولة
المسألة رقم 1
يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.
8 الجزء من احتياطيات البنك المركزي الذي يمكن سحبه في أوقات الضغط المبلغ الإجمالي المودَع في احتياطيات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة في ذلك البنك المركزي (على النحو الوارد في السطر 7) والذي يمكن سحبه في أوقات الضغط. يجب الإبلاغ عن المبالغ المطلوب تثبيتها في احتياطيات البنك المركزي في غضون 30 يوما في السطر 165 من قسم التدفقات النقدية الخارجة. 50(ب)، الحاشية 13 توصية البنك المركزي
• يمكن أن يدرج البنك السعودي جميع المبالغ المودعة في احتياطات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة كأصول من المستوى 1 إذ قد يمكن الاستفادة من هذه الأصول في أوقات الضغط في غضون 30 يومًا.
المسألة رقم 2
أ)ج) أصول المستوى 2/ب يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود الواردة في القسم الفرعي الخاص بالأصول من المستوى 2/ب عند الرغبة في إدراج أي من أصول المستوى 2/ب في المستوى 2، فمن المتوقع أن تتأكد الجهات الرقابية الوطنية من أن (1) هذه الأصول تستوفي على أكمل وجه معايير التأهيل المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3 لنسبة تغطية السيولة، فقرة 54، (2) وأن هذه البنوك لديها أنظمة وتدابير ملائمة لرصد المخاطر المحتملة والسيطرة عليها ، (على سبيل المثال المخاطر الائتمانية والسوقية) التي قد تتعرض لها البنوك عند احتفاظها بهذه الأصول. 37 الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري(RMBS) الحائزة على تصنيف (AA) أو تصنيف أعلى الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري التي تستوفي جميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(أ) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 . 54(أ) 38 السندات المؤسسة غير المالية، الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+ أوراق دين المؤسسة غير المالية (بما في ذلك الأوراق التجارية) الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+ المستوفية لجميع الشروط الواردة في فقرة 54 (ب) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 . 54(ب) 39 الأسهم العادية غير المالية الأسهم العادية غير المالية المستوفية لجميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(ج) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 . 54(ج) إجمالي أصول المستوى 2/ب : 40 إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب إجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة. 54(أ) 41 تعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب تعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على أصول المستوى 2 و2/ب . الملحق 1 42 المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48. الملحق 1 43 إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب إجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة. 54(ب)، و(ج) 44 تعديل مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب تعديل مخزون الأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على الأصول من المستوى 2 و2/ب . الملحق 1 45 المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48. الملحق 1 46 المبلغ المعدل لأصول (الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري والأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري) من المستوى 2/ب مجموع المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2 وأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب الملحق 1 48 تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 15% المطبق على الأصول من المستوى 2/ب 47, الملحق 1 49 تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2 تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 40% المطبق على أصول المستوى 2. 51, الملحق 1 توصية البنك المركزي
• قرر البنك المركزي في هذه المرحلة عدم السماح بإدراج أي أصول من المستوى /2ب ضمن أصول المستوى 2. ومع ذلك، سيشرع البنك المركزي في بعض الأبحاث مع البنوك السعودية ليتسنى لها إجراء تقييم كميّ لتحديد تأثير إدراج هذه الأصول أو عدم إدراجها في نسبة تغطية السيولة. إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد موعد لاجتماع مجموعة العمل المعنية بالسيولة قبل نهاية شهر يوليو 2013 حيث ستجري مناقشة هذا البند باستفاضة.
المسألة رقم 3
أ) هـ) المعالجة الخاصة بالولايات القضائية التي لا يتوفر قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA).
يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا القسم الفرعي.
قد لا يتوفر لدى بعض الولايات القضائية قدر كاف من أصول المستوى 1 (أو من أصول المستويين 1 و2) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك التي لديها تعرضات كبيرة لهذه العملة (لاحظ أن عدم كفاية أصول المستوى 2 لا تؤهِل وحدها إلى المعالجة البديلة) ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات المتوفرة في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ومن المتوقع تطبيق هذه المعالجات على عدد محدود من العملات والولايات القضائية.
وسوف تُقرَّر أهلية الخضوع لهذه المعالجة البديلة بناء على معايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 وسيتم تحديد ذلك من خلال مراجعة أقران مستقلة يشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة. توصية البنك المركزي
• لن يتبنى البنك المركزي في الوقت الحالي نُهجًا بديلة بسبب كفاية الأصول السائلة عالية الجودة.
المسألة رقم 4
توجد ثلاثة خيارات محتملة لهذه المعالجة موضحة في (البنود من 67 إلى 71) إذا اعتزمت الجهة الرقابية التي تخضع لها اعتماد هذه المعالجة، فمن المتوقع أن تصدر تعليمات محددة إلى البنوك التي تخضع لرقابتها من أجل الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة وفق الخيار الذي تعتزم اعتماده. ولتفادي ازدواجية احتساب الأصل، إذا كان الأصل مدرجًا بالفعل ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)المؤهل، فيجب ألا يتم الإبلاغ عنه وفق هذه الخيارات. الخيار 1- لا يجب الخلط بين تسهيلات السيولة التعاقدية الملتزم بها من البنك المركزي المعني، مقابل رسوم والترتيبات الدائمة العادية للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ استحقاقه وألا ينطوي على قرار ائتماني يتخذه البنك المركزي لاحقًا.
ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان.
توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 3.
المسألة رقم 5
67 الخيار 1- تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية المقدمة من البنك المركزي المعني أدرِج فقط الجزء المؤمَّن من التسهيل بضمان متاح مقبول من البنك المركزي بعد الاستقطاع الذي يحدده البنك المركزي.
يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.
58 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 3.
المسألة رقم 6
الخيار 2- تلبي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المقومة بالعملة الأجنبية احتياجات السيولة من العملة المحلية للعملات التي لا تمتلك ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ويجوز للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود نقص لديها في الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA) (التي قد تطابق العملة ذات المخاطر المحتملة) بإمتلاك أصولاُ سائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق العملة ذات الخطورة المرتبطة بالسيولة شريطة أن تكون أوضاع عدم تطابق العملة الناتجة مبررة ومضبوطة ضمن الحدود التي وافقت عليها الجهات الرقابية التي تخضع لها.
وتحسبًا لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة المقومة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاع بحد أدنى 8٪ للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية. وبالنسبة إلى العملات الأخرى، يجب على الجهات الرقابية زيادة نسبة الاسقتطاع إلى مستوى مناسب على أساس تقلبات أسعار الصرف السابقة (الشهرية) بين عملتين على مدى فترة زمنية طويلة.
وإذا تم ربط العملة المحلية رسميًا بعملة أخرى عن طريق آلية فعالة، فمن الممكن تقليل نسبة الاستقطاع الخاصة بالعملة المربوطة إلى مستوى يعكس مخاطر سعر الصرف المحدودة وفق ترتيب ربط العملتين.
ولا تنطبق استقطاعات الأصول السائلة عالية الجودة المستخدمة وفق الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) التي تتجاوز الحد الذي تفرضه الجهات الرقابية بما لا يزيد عن 25٪ والذي يستخدم لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية.
69 أصول المستوى 1 مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 1 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. 59 70 أصول المستوى 2 مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 2 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. 59 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 3.
المسألة رقم 7
71 الخيار 3 – الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر لأصول المستوى 1 الأصول التي تم الإبلاغ عنها في السطور من 25 إلى 31 والتي لا يتم احتسابها ضمن المخزون العادي للأصول السائلة عالية الجودة بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2.
يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.62 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 3.
المسألة رقم 8 86 مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها: مبلغ ودائع التجزئة للمعاملات المؤمَّنة في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. توصية البنك المركزي
•
لا تتوفر برامج تأمين فعالة على الودائع في المملكة العربية السعودية.
المسألة رقم 9 89 مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها: مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 75 توصية البنك المركزي
• لا تنطبق الشروط المشار إليها على البنوك السعودية.
المسألة رقم 10
96 مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها: مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 75 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 11
115 مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها: مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهات الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 89, 78 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 12
122 مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها: مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 89, 78 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 13
125 مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها: مبلغ ودائع عملاء الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 89, 75 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 14
139 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 15
140 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 16
143 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 17
144 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، والمشروعات العامة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 18
147 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ الجزء من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تختار فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي
• راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 19
148 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ المقدمة من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 20
151 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪ الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 21
152 مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪ الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود. 104 توصية البنك المركزي • راجع الرد على المسألة رقم 9.
المسألة رقم 22
165 الأرصدة الإضافية المطلوب إيداعها في احتياطات البنك المركزي المبالغ التي ستودَع في احتياطات البنك المركزي في غضون 30 يوما. الأموال المبلغ عنها في هذا السطر يجب عدم إدراجها في السطر 159 أو السطر 160. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. توصية البنك المركزي • تمت الموافقة. الأموال المدرجة في السطر 159 أو السطر 160 يجب عدم إدراجها في السطر 165.
المسألة رقم 23
253 الالتزامات غير التعاقدية المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة واستثمارات الأقلية في الكيانات. الالتزامات غير التعاقدية الطارئة المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة أو من استثمارات الأقلية في الكيانات، والتي لم يُنص عليها طبقا للفقرة 164 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3، إذ إنه من المتوقع أن يكون البنك هو المزود الرئيسي للسيولة عندما يحتاج الكيان إلى سيولة. ويجب احتساب المبلغ المدرج وفقًا للمنهجية التي وافقت عليها الجهة الرقابية للبنك. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند. 137 توصية البنك المركزي
• يجب إحالة مثل هذه الحالات إلى البنك المركزي وسيتم التعامل مع كل حالة على حدة. المسألة رقم 24
317 التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى أي تدفقات نقدية داخلة تعاقدية أخرى سيتم استلامها في غضون 30 يومًا أو مدة أقل والتي لم يتم إدراجها بالفعل في أي بند آخر من إطار عمل نسبة تغطية السيولة. ويجب على الجهات الرقابية من كل ولاية قضائية تحديد نسب التدفقات النقدية الداخلة حسب الاقتضاء لكل نوع من أنواع التدفقات الداخلة. ويجب ألا تُدرَج التدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالإيرادات غير المالية، إذ إنها لا تؤخذ في الاعتبار عند احتساب نسبة تغطية السيولة. ويجب عدم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلة طارئة غير تعاقدية، لأنها غير مدرجة في نسبة تغطية السيولة. يرجى تزويد الجهة الرقابية التي تخضع لها بمذكرة إيضاحية عن أي مبالغ مدرجة في هذا السطر. 160 توصية البنك المركزي
• في الوقت الحالي، لا يضيف البنك المركزي أي بند إلى نسبة تغطية السيولة.
المسألة رقم 26
4.1.6 عمليات مبادلة الضمانات (قسم ج)
يجب الإبلاغ في هذا القسم عن أي معاملة مستحقة في غضون مدة 30 يوماً يتم خلالها مبادلة الأصول غير النقدية الأخرى. تشير "أصول المستوى 1" إلى إصول المستوى 1 بخلاف النقد. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود ذات الصلة بأصول المستوى 2/ب في هذا القسم الفرعي.
48, 113, 146, الملحق توصية البنك المركزي
• يجب أن تمتثل البنوك إلى إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية الواردة في الصفحات من 52 إلى 61 وفي الفقرات 48، و113، و146، وملحق وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادر في يناير 2013 • لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2/ب المرتبطة بالمعاجلة البديلة في الوقت الحالي- راجع رد البنك المركزي على المسألة رقم 3 ضوابط نسبة القروض إلى الودائع
الرقم: 44071146 التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥ ) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢ هـ. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (٣٩٢) وتاريخ ٠٧/٠١/ ١٤٢٧ هـ والتعميم الالحاقي رقم (٣٩١٠٠٠٠٧٢٨٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ هـ المتضمنة ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع.
تجدون ضوابط نسبة القروض إلى الودائع المحدثة. التي تحل محل ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع المُشار إليها أعلاه. والتي تهدف الى تعزيز تنوع مصادر التمويل لدى البنوك ودعم الإقراض.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٣م.
1. مقدمة
تماشياً مع جهود البنك المركزي المستمرة للحفاظ على جودة وسلامة النسب الرقابية للبنوك ودعمها في إدارة سيولتها، قام البنك المركزي بمراجعة الضوابط الحالية لنسبة القروض إلى الودائع (LDR) لالتقاط قاعدة تمويل البنوك بشكل شامل.
أصدر البنك المركزي هذه الضوابط استناداً إلى الصلاحية الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36, وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
تلغي هذه الضوابط المبادئ التوجيهية لنسبة القروض إلى الودائع الصادرة بموجب التعميم رقم B.C.S 392 وتاريخ 1427/07/01هـ والضوابط اللاحقة لحساب نسبة القروض إلى الودائع (LDR) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 391000072844 وتاريخ 1439/06/25هـ.
2. الجدول الزمني للتنفيذ
يسري العمل بموجب هذه الضوابط اعتبارًا من 1 يونيو 2023.
3. متطلبات التقارير
تلتزم البنوك بتقديم تقارير عن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى البنك المركزي على أساس موحّد باستخدام كشوفات نسبة القروض إلى الودائع المحدَّثة على أساس شهري. ويجب أن تشمل النسبة جميع التعاملات النقدية سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وبغض النظر عن مكان إقامة الجهات التي تتعامل مع البنك.
4. متطلبات عامة
1.4 تُعرف نسبة القروض إلى الودائع بأنها صافي القروض مقسومًا على الودائع بعد تطبيق الأوزان:
2.4 صافي القرض (البسط) لأغراض هذه الضوابط، يشمل القروض والسلف بعد خصم ما يلي:
• مخصصات خسائر القروض؛
• إيرادات عمولات غير مكتسبة؛
• عمولة معلقة.
3.4 الودائع (المقام) لأغراض هذه الضوابط، تشمل المكونات التالية:
أ. الودائع وعمليات إعادة الشراء.
ب. الديون طويلة الأجل:
• السندات/ الصكوك؛
• الديون المشتركة؛
• الديون الثانوية؛
• ديون أخرى (أي ديون طويلة الأجل أخرى غير مصنفة أعلاه).
4.4 لتجنب أي لبس، يجب ألا تتضمن معاملات البنوك والمعاملات مع البنك المركزي في حساب نسبة القروض إلى الودائع، ما لم يذكر ذلك بشكل محدد من قبل البنك المركزي.
5.4 يتوقع البنك المركزي من البنوك الحفاظ على إجمالي نسبة القروض إلى الودائع تحت 90%، بشرط ألا يتجاوز البسط المقام غير الموزون.
5. حساب المقام الموزون
1.5 ستُطبق البنوك الأوزان الواردة أدناه على عناصر المقام (حسب الحاجة) بهدف حساب المبلغ الموزون:
الجدول رقم (1) تحت الطلب/لليلة واحدة أقل من شهر واحد (1-30 يومًا) 3-1 أشهر (31-90 يومًا) 4-3 أشهر (91-120 يومًا) 6-4 أشهر (121-180 يومًا) 8-6 أشهر (181-240 يومًا) 8 أشهر - سنة واحدة (241-365 يومًا) أكثر من سنة واحدة إلى سنتين أكثر من سنتين إلى 5 سنوات أكثر من 5 سنوات 100% 105% 110% 115% 120% 130% 140% 150% 170% 190% 2.5 يجب استخدام الآجال الأصلية للمعاملات الجديدة في حين من اللازم أن تستند المعاملات القائمة إلى الآجال المتبقية.
3.5 بالنسبة إلى الصكوك/السندات القابلة للاستدعاء، يتم حساب الآجال المتبقية بناءً على تاريخ الاستدعاء الأول للصكوك/السندات لتحديد الوزن المطبق في الجدول رقم (1).
4.5 بالنسبة إلى الصكوك/السندات الدائمة، يجب على البنوك تطبيق أوزان 190%، ما لم يكن للصكوك/السندات تاريخ استدعاء، وفي هذه الحالة سيتم تطبيق وزن الصكوك/السندات بناءً على تاريخ استدعائها.
الوثيقة الإرشادية المتعلقة بمعايير بازل 3: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) - استنادًا إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) الصادرة في أكتوبر 2014
الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر الصادرة بتعميم البنك المركزي رقم 361000036260 وتاريخ 1436/11/8هـ ، والتعميم رقم 391000059160 وتاريخ 1439/5/22هـ المتضمن التحديث على التعليمات.
نفيدكم بإجراء تحديثات على هذه التعليمات (مرفق) لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بهذه التعليمات المحدثة اعتباراً من تاريخه.
1. نظرة عامة
الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يعرض هذا المستند وثيقة البنك المركزي الإرشادية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بهدف تعزيز مرونة القطاع البنكي السعودي، وهو يستند إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بعنوان "بازل III : نسبة صافي التمويل المستقر" الصادر في أكتوبر 2014م. يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر من البنوك الحفاظ على استقرار وضع التمويل في ما يتعلق بحجم أصولها وأنشطتها خارج الميزانية العمومية من أجل تقليل احتمالية أن تؤدي الإخلالات في مصادر التمويل المعتادة للبنك إلى إضعاف وضع سيولته بطريقة تزيد من مخاطر تعثره وربما تؤدي إلى ضغوط منهجية على مستوى النظام المالي بأكمله. يحد معيار نسبة صافي التمويل المستقر من الاعتماد المفرط على التمويل بالجملة قصير الأجل، ويشجع على تقييم مخاطر التمويل بشكل أفضل على مستوى جميع البنود داخل الميزانية العمومية وخارجها، ويعزز استقرار التمويل. يحدد هذا المستند الصادر عن البنك المركزي السعودي معيار نسبة صافي التمويل المستقر والجدول الزمني لتطبيقه.
تعد عملية تحويل أجل الاستحقاق التي تُجريها البنوك جزءًا أساسيًا من الوساطة المالية التي تساهم في تخصيص الموارد وتوليد الائتمان بكفاءة. ومع ذلك، فإن الحوافز الخاصة للحد من الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر للأصول الأساسية (غير السائلة في كثير من الأحيان) تكون منخفضة. وتمامًا مثلما قد يكون لدى البنوك حوافز خاصة لزيادة الرافعة المالية، توجد حوافز للبنوك لتوسيع ميزانياتها العمومية، وغالبًا بسرعة كبيرة، معتمدة على التمويل بالجملة قصير الأجل منخفض التكلفة والوفير نسبيًا. يمكن أن يؤدي النمو السريع في الميزانية العمومية إلى إضعاف قدرة البنوك الفردية على الاستجابة لصدمات السيولة (والملاءة المالية) عند حدوثها، وقد يكون لها آثار منهجية عندما تعجز البنوك عن تحمل التكاليف المرتبطة بالفجوات الكبيرة في التمويل. ويميل النظام المالي شديد الترابط إلى زيادة حدة هذه التداعيات.
خلال المرحلة المبكرة للسيولة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007م، واجهت العديد من البنوك صعوبات بسبب عدم إدارتها الحكيمة للسيولة رغم استيفائها متطلبات رأس المال الحالية. وقد أبرزت الأزمة أهمية السيولة في ضمان الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع البنكي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول في حالة ازدهار وكان الحصول على التمويل أمرًا سهلاً وغير مكلف. أظهر التحول السريع في ظروف السوق مدى سرعة تراجع السيولة وكذلك المدة التي قد يستغرقها التعافي. وقد تعرض النظام البنكي لضغوط شديدة، مما أجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات لدعم عمل أسواق النقد، وفي بعض الحالات، المؤسسات الفردية.
نشأت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك من الإخفاق في مراعاة المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. واستجابةً لذلك، نشر البنك المركزي في عام 2008م التعميم رقم (BCS 771) بتاريخ 5 ديسمبر 2008م كأساس لإطار عمله الخاص بالسيولة 1. ويقدم التعميم إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر سيولة التمويل، كما سيساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحيوي، طالما تُطبقه البنوك والمشرفين على أكمل وجه. وبناءً على ذلك، سيواصل البنك المركزي مراقبة تنفيذ هذه المبادئ الأساسية بهدف ضمان التزام البنوك بها.
شارك البنك المركزي في أعمال لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) بغرض تعزيز إطار عمله الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أساسيين للتمويل والسيولة. تم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين. يتمثل الهدف الأول في تعزيز مرونة مخاطر السيولة لدى البنك على المدى القصير عن طريق التأكد من امتلاكه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتجاوز سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا، وهو معروف باسم نسبة تغطية السيولة (LCR). لتحقيق هذه الغاية، طبَّق البنك المركزي نسبة تغطية السيولة (LCR)2 يتمثل الهدف الثاني في الحد من مخاطر التمويل على المدى الطويل من خلال مطالبة البنوك بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ من أجل تخفيف خطر الضغط على التمويل في المستقبل، وهو معروف باسم نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، والذي طبَّقه البنك المركزي أيضًا.
بالإضافة إلى معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، المعيارين الكمييّن الأساسيين اللذين يجب على البنوك الالتزام بهما، شارك البنك المركزي، بصفته عضوًا في لجنة بازل للإشراف البنكي، في تطوير مجموعة من أدوات مراقبة مخاطر السيولة لقياس الأبعاد الأخرى لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك. وتعمل هذه الأدوات على تعزيز الاتساق العالمي في الإشراف على التعرضات المستمرة لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك، وفي التواصل بشأن هذه المخاطر مع المشرفين المحليين والأجانب. وعلى الرغم من تعريفها حاليًا في الأدلة الإرشادية التالية الصادرة عن البنك المركزي، في التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م). الموضوع: الإرشادات النهائية والإقرارات الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013 وفي التعميم رقم: 351000147086 بتاريخ: 24 سبتمبر 2014. الموضوع: تطبيق البنك المركزي لأدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة، فإن هذه الأدوات تُعتبر مُكمِّلة لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر. وفي هذا الصدد، يجب اعتبار مقياس عدم تطابق آجال الاستحقاق التعاقدية، لا سيما العناصر التي تأخذ في الاعتبار الأصول والمطلوبات ذات الآجال المتبقية التي تزيد عن سنة واحدة، أداة مراقبة قيّمة لتكملة معيار نسبة صافي التمويل المستقر.
في عام 2010، وافق أعضاء لجنة بازل للإشراف البنكي على مراجعة تطور معيار نسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة مراقبة. وقد ركزت هذه المراجعة على معالجة أي آثار سلبية غير مقصودة على أداء الأسواق المالية والاقتصاد، وعلى تحسين تصميمها في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، على وجه الخصوص: (أ) التأثير على أنشطة الأعمال التجارية بالتجزئة؛ و(ب) معالجة التمويل المطابق قصير الأجل للأصول والمطلوبات؛ و(ج) تحليل مجموعات ما دون السنة الواحدة لكل من الأصول والمطلوبات.
وفقًا للجدول الزمني المحدد في التعميم رقم (361000141528) بتاريخ 24 أغسطس 2015 3، أصبح معيار نسبة صافي التمويل المستقر معيارًا أساسيًا في 1 يناير 2016.
1ان التعميم رقم 771/BCS وتاريخ 5 كانون الأول 2008م متوفر على الموقع الالكتروني للبنك المركزي: sama.gov.sa
3 للاطلاع على تعميم البنك المركزي رقم 361000141528 وتاريخ 24 آب 2015، sama.gov.sa
2. معدل تواتر الحساب وإعداد التقارير
من المتوقع أن تلتزم البنوك بمتطلبات معيار صافي نسبة التمويل المستقر بشكل مستمر. ويجب تقديم تقارير عن نسبة صافي التمويل المستقر على الأقل كل ثلاثة أشهر. كما يجب ألا تتجاوز فترة التأخير في إعداد التقارير الفترة الزمنية المسموح بها بموجب معايير بازل لرأس المال.
3. نطاق التطبيق
يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في اللائحة رقم (1)، التعميم رقم: (BCS 290) بتاريخ: 12 يونيو 2006، تحت عنوان "بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006"، القسم الفرعي: 2. نطاق تطبيق بازل 2 وغيرها من البنود المهمة والإقرارات الاحترازية لبازل 2 الصادرة عن البنك المركزي، التعميم رقم: (BCS 180) بتاريخ 22 مارس 2007.* 4;وينبغي تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ولكن يمكن تطبيقه على البنوك الأخرى وعلى أي مجموعة فرعية من كيانات البنوك النشطة دوليًا أيضًا لضمان مزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية والبنوك خارج المملكة.
وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وتماشيًا مع المبدأ 6 كما هو مبين في التعميم رقم (771) الصادر في 5 ديسمبر 2008، يجب على البنك أن يراقب مخاطر السيولة واحتياجات التمويل ويتحكم فيهما بشكل فعال على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على إمكانية تحويل السيولة.
* يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في التعميم رقم: (440471440000) بتاريخ ديسمبر 2022، تحت عنوان "إصلاحات بازل الأخيرة" القسم الفرعي: تطبيق إطار العمل على المجموعات البنكية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن تمتثل البنوك المحلية لإطار عمل بازل الخاص بالبنك المركزي على المستويين المستقل والموحد.
4 راجع التعميم رقم BCS 290 بعنوان "بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لمؤسسة النقد السعودية المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006" على موقع sama.gov.sa، وراجع أيضًا العوائد الاحترازية لبازل II لمؤسسة النقد السعودية - التعميم رقم BCS 180 بتاريخ 22 مارس 2007
4. الحد الأدنى من المتطلبات والإرشادات الأخرى
يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية (OBS).
المبلغ المتاح من التمويل المستقر أكبر من أو يساوي %100 المبلغ المطلوب من التمويل المستقر
يتألف معيار نسبة صافي التمويل المستقر في المقام الأول من تعريفات ومعايير متفق عليها دوليًا. ومع ذلك، تظل بعض العناصر خاضعة لتقدير السلطات الوطنية لتعكس الظروف المحددة لكل نطاق اختصاص. حدد البنك المركزي هذه الحالات بشكل صريح وواضح في اللائحة. سيتم استكمال معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأعمال التقييم الإشرافي بصفته جانبًا أساسيًا في النهج الإشرافي للبنك المركزي في التعامل مع مخاطر التمويل. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من أي بنك فردي اعتماد معايير أكثر صرامة لتعكس ملفه الخاص بتعريف مخاطر التمويل وبغرض تقييم البنك المركزي لامتثاله للمبادئ السليمة. يتم تعديل مبالغ التمويل المستقر المتاح والمطلوب المحددة في المعيار لتعكس درجة الاستقرار المفترضة للمطلوبات وسيولة الأصول. يعكس التعديل استقرار المطلوبات عبر بُعدين: (أ) آجال التمويل - يتم بشكل عام تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بحيث يُفترض أن المطلوبات طويلة الأجل أكثر استقرارًا من المطلوبات قصيرة الأجل. (ب) نوع التمويل والطرف الآخر - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن الودائع قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) المقدمة من عملاء التجزئة والتمويل المقدم من عملاء الشركات الصغيرة أكثر استقرارًا من التمويل بالجملة الذي له أجل الاستحقاق نفسه من الأطراف الأخرى. عند تحديد المبالغ المناسبة للتمويل المستقر المطلوب لمختلف الأصول، تم أخذ المعايير التالية في الاعتبار، مع مراعاة المفاضلة المحتملة بين هذه المعايير: (أ) إنشاء ائتمان مرن - يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر تمويلاً مستقرًا لحصة معينة من الإقراض للاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان استمرارية هذا النوع من الوساطة. (ب) سلوك البنوك - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن البنوك قد تسعى إلى تجديد نسبة كبيرة من القروض مستحقة السداد للحفاظ على علاقاتها مع العملاء. (ج) آجال الأصول - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن بعض الأصول قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) تتطلب نسبة أقل من التمويل المستقر لأن البنوك ستكون قادرة على السماح لنسبة من تلك الأصول بالاستحقاق بدلاً من تجديدها. (د) جودة الأصول وقيمة السيولة - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن الأصول غير المرهونة وعالية الجودة التي يمكن تحويلها إلى أوراق مالية أو تداولها، وبالتالي يمكن استخدامها بسهولة كضمان لتأمين تمويل إضافي أو بيعها في السوق، لا تحتاج إلى تمويل كامل بتمويل مستقر. يلزم أيضًا توفر مصادر تمويل إضافية مستقرة لدعم جزء صغير على الأقل من الطلبات المحتملة على السيولة الناشئة عن الالتزامات خارج الميزانية العمومية والتزامات التمويل الطارئ (العوائد الاحترازية - 3). تعكس تعريفات معيار نسبة صافي التمويل المستقر تلك الموضحة في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك. تشير جميع الإشارات إلى تعريفات نسبة تغطية السيولة أو الفقرات/النصوص الخاصة بنسبة تغطية السيولة في هذه الأدلة الإرشادية الخاصة بمعيار نسبة صافي التمويل المستقر إلى التعريفات والفقرات/النصوص الواردة في الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة تغطية السيولة التي نشرها البنك المركزي. في حال اختار البنك المركزي تطبيق تعريف أكثر صرامة في قواعد نسبة تغطية السيولة من تلك المنصوص عليها في معيار نسبة تغطية السيولة للجنة بازل، سيبلغ البنك المركزي البنوك بما إذا كان عليها تطبيق هذا التعريف الأكثر صرامة لأغراض تنفيذ متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في نطاق اختصاصها. 5. إرشادات عامة
- أ. تعريف التمويل المستقر المتاح
- ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية
أ. تعريف التمويل المستقر المتاح
يُقاس مبلغ التمويل المستقر المتاح بناءً على الخصائص العامة للاستقرار النسبي لمصادر تمويل المؤسسة، بما في ذلك الاستحقاق التعاقدي لمطلوباتها والاختلافات في ميل الأنواع المختلفة من مقدمي التمويل إلى سحب تمويلهم. يتم حساب مبلغ التمويل المستقر المتاح عن طريق تعيين القيمة الدفترية لرأس مال المؤسسة ومطلوباتها في إحدى الفئات الخمس الموضحة أدناه. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل مقدار التمويل المستقر المتاح، ويكون مجموعه هو مجموع المبالغ المرجحة. تُمثل القيمة الدفترية المبلغ الذي يتم به تسجيل المطلوبات أو أداة حقوق الملكية قبل تطبيق أي خصومات تنظيمية أو عمليات تصفية أو تعديلات أخرى.
عند تحديد أجل استحقاق أداة حقوق الملكية أو مطلوبات، يُفترض أن يقوم المستثمرون باسترداد عقد خيار الشراء في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للتمويل الذي يتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 5. على وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق أن يتم استرداد بعض المطلوبات (مثل الديون الفرعية من المستوى 2) قبل تاريخ استحقاقها القانوني النهائي، فإن البنوك والبنك المركزي ستفترض مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وتشمل هذه المطلوبات في الفئة المقابلة لمعامل التمويل المستقر المتاح. بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل، يجب معاملة الجزء فقط من التدفقات النقدية الذي يقع في أفق زمني مدته ستة أشهر وسنة واحدة أو أكثر على أن يكون لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لمدة ستة أشهر أو أكثر وسنة واحدة أو أكثر، على التوالي.
حساب مبالغ المطلوبات المشتقة
يتم احتساب المطلوبات المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة سالبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 20 من التعميم رقم (351000133367) بتاريخ 25 أغسطس 2014 6، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة تعرضات المشتقات المالية التي يغطيها العقد ستكون صافي تكلفة الاستبدال.
عند احتساب المطلوبات المشتقة وفقًا لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر، يجب خصم الضمانات المودعة في شكل هامش تباين في ما يتعلق بعقود المشتقات، بغض النظر عن نوع الأصل، من مبلغ تكلفة الاستبدال السالب.8،7
6 تعميم البنك المركزي رقم 351000133367، وتاريخ آب 2014م، sama.gov.sa
7 المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر = (المطلوبات المشتقة) - (إجمالي الضمانات المودعة كهامش تباين على المطلوبات المشتقة).
8 إلى الحد الذي يتم فيه توضيح الإطار المحاسبي للبنك في الميزانية العمومية، في ما يتعلق بعقد مشتقات مالية، فإن الأصل المرتبط بالضمانات المودعة كهامش تباين يتم خصمه من مبلغ تكلفة الاستبدال لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا ينبغي إدراج هذا الأصل في حساب التمويل المستقر المطلوب للبنك بهدف تجنب أي احتساب مزدوج.
ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية
يُقاس مبلغ التمويل المستقر المطلوب بناءً على الخصائص العامة لملف مخاطر السيولة لأصول المؤسسة والتعرضات خارج الميزانية العمومية. يتم احتساب مبلغ التمويل المستقر المطلوب عن طريق تخصيص القيمة الدفترية لأصول المؤسسة أولاً للفئات المدرجة. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها، ويكون إجمالي معامل التمويل المستقر المطلوب هو مجموع المبالغ المرجحة المضافة إلى مبلغ النشاط خارج الميزانية العمومية (أو التعرض المحتمل للسيولة) مضروبًا في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط به. تتبع التعريفات ما جاء في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك.9
تهدف معاملات التمويل المستقر المطلوب المخصصة لأنواع مختلفة من الأصول إلى تقريب مبلغ أصل معين يجب تمويله، إما لأنه سيتم تجديده، أو لأنه لا يمكن تحويله إلى نقد من خلال البيع أو استخدامه كضمان في معاملة اقتراض مضمونة على مدار عام واحد دون نفقات كبيرة. بموجب المعيار، من المتوقع أن تكون هذه المبالغ مدعومة بتمويل مستقر.
يجب تخصيص الأصول لمعامل التمويل المستقر المطلوب المناسب بناءً على قيمة أجل الاستحقاق أو السيولة المتبقية. عند تحديد أجل استحقاق الأداة، ينبغي افتراض أن المستثمرين سيمارسون أي خيار لتمديد أجل الاستحقاق. سيفترض البنك المركزي والبنوك مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وسيدرج هذه الأصول في فئة معامل التمويل المستقر المطلوب المقابلة. بالنسبة للأصول التي تتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار.10 بالنسبة للقروض الاستهلاكية، يمكن التعامل مع الجزء الذي يستحق الدفع خلال الأفق الزمني البالغ عامًا واحدًا ضمن فئة الاستحقاق المتبقي الأقل من عام واحد.
لأغراض تحديد تمويلها المستقر المطلوب، ينبغي للمؤسسة (1) إدراج الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر شراء بشأنها، و(2) استبعاد الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر بيع بشأنها، حتى لو لم يتم تسجيل هذه المعاملات في الميزانية العمومية بموجب نموذج المحاسبة لتاريخ التسوية، شريطة (1) ألا يتم تسجيل هذه المعاملات كمشتقات أو معاملات تمويل مضمونة في الميزانية العمومية للمؤسسة، و(2) أن تُدرج آثار هذه المعاملات في الميزانية العمومية للمؤسسة عند تسويتها.
الأصول المرهونة
تحصل الأصول الموجودة في الميزانية العمومية المرهونة11 لمدة سنة واحدة أو أكثر على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 100%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أقل من أو تساوي 50%، على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 50%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أكبر من 50%، على معامل التمويل المستقر المطلوب الأكبر. عندما يكون للأصول أقل من ستة أشهر متبقية من فترة الرهن، يجوز أن تحصل تلك الأصول على نفس معامل التمويل المستقر المطلوب باعتبارها أصول مكافئة غير مرهونة. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر، يجوز أن تحصل الأصول المرهونة لإجراء عمليات سيولة استثنائية12 للبنك المركزي على معامل تمويل مستقر مطلوب مخفض. يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة ذات الصلة13 الصادرة عن البنك المركزي بشأن معامل التمويل المستقر المطلوب للأصول المرهونة في إطار عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي.
معاملات التمويل المضمونة
بالنسبة لترتيبات التمويل المضمونة، ينبغي أن يؤدي استخدام الميزانية العمومية والمعالجات المحاسبية بشكل عام إلى أن تستبعد البنوك من أصولها الأوراق المالية التي اقترضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية (مثل عمليات إعادة البيع ومقايضات الضمانات) حيث لا تملك ملكية الانتفاع. وعلى النقيض من ذلك، يجب على البنوك إدراج الأوراق المالية التي أقرضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية التي تحتفظ فيها بملكية الانتفاع. كما يجب على البنوك عدم إدراج أي أوراق مالية حصلت عليها من خلال مقايضات الضمانات إذا لم تُدرج تلك الأوراق المالية في ميزانياتها العمومية. عندما تكون البنوك قد رهنت أوراقًا مالية في معاملات إعادة الشراء أو غيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية، ولكنها احتفظت بملكية الانتفاع وبقيت تلك الأصول في الميزانية العمومية للبنك، يجب على البنك تخصيص هذه الأوراق المالية لفئة التمويل المستقر المطلوب المناسبة.
يمكن قياس معاملات تمويل الأوراق المالية مع طرف آخر واحد بالصافي عند احتساب نسبة صافي التمويل المستقر، شريطة استيفاء شروط التسوية المنصوص عليها في الفقرة 32 من التعميم رقم 351000133367، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014" بتاريخ 25 أغسطس 2014م.
حساب مبالغ الأصول المشتقة
يتم احتساب الأصول المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة موجبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367*، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014م، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة التعرضات المشتقة التي يغطيها العقد ستكون تكلفة الاستبدال الصافية.
عند احتساب الأصول المشتقة في إطار معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا يجوز للضمانات المستلمة في ما يتعلق بعقود المشتقات المالية أن تعوض مبلغ تكلفة الاستبدال الإيجابي، بغض النظر عما إذا كانت التسوية مسموح بها بموجب الإطار المحاسبي التشغيلي للبنك أو الإطار القائم على المخاطر، ما لم يتم استلامها في شكل هامش تباين نقدي وتستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367*، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014(14). أي التزام متبقٍ في الميزانية العمومية مرتبط بـ (أ) هامش التباين المستلم الذي لا يستوفي المعايير المذكورة أعلاه أو (ب) الهامش المبدئي المستلم قد لا يعوض الأصول المشتقة ويجب أن يتم تعيين معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 0%.
9 لأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) على أنها جميع الأصول السائلة عالية الجودة بغض النظر عن المتطلبات التشغيلية الخاصة بنسبة تغطية السيولة والحدود القصوى لنسبة تغطية السيولة على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2ب التي قد تحد من إمكانية تضمين بعض الأصول السائلة عالية الجودة كأصول مؤهلة في حساب نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة في الفقرات 24-68 من قسم نسبة تغطية السيولة. يتم تحديد المتطلبات التشغيلية في الفقرات 28-43 من قسم نسبة تغطية السيولة. - يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
10 يمكن أن يعكس ذلك حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه سيتعرض لمخاطر في التمويل إذا لم يمارس خيارًا على أصوله الخاصة.
11 تشمل الأصول المرهونة، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول الداعمة للأوراق المالية أو السندات المغطاة والأصول المرهونة في معاملات تمويل الأوراق المالية أو المقايضات الضمانية. يتم تعريف "غير المرهونة" في الفقرة 31 من قسم نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
12بشكل عام، تُعتبر عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي عمليات غير تقليدية ومؤقتة يُجريها البنك المركزي لتحقيق مهمته في فترة تتسم بالضغط المالي على مستوى السوق و/أو التحديات الاستثنائية على مستوى الاقتصاد الكلي.
13 يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة الصادرة عن البنك المركزي .
14 الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي = (الأصول المشتقة) - (الضمانات النقدية المستلمة كهامش تباين على الأصول المشتقة).
* لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. وقد تم استبدال هذا التعميم بإطار عمل الرافعة المالية ضمن إصلاحات بازل III (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ.
6. إرشادات محددة - المطلوبات ورأس المال
تشمل المطلوبات وأدوات رأس المال التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 100%:
(أ)- المبلغ الإجمالي لرأس المال الرقابي، قبل تطبيق استقطاعات رأس المال، على النحو المحدد في الفصل أ "رأس المالي الرقابي وفقاً لمعايير بازل 3" ، في القسم أ- وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل3، 2012م (كما تم نشرها في الملحق -أ للتيسير على القارئ)15، باستثنناء نسبة الأدوات من المستوى 2 ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة.
(ب)- المبلغ الإجمالي لأي أداة رأس مال غير مدرجة في (أ) ولها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي أدوات تذات خيارات صريحة أو مضمنة من شأنها إذا تم تداولها، أن تقلل الأجل المتبقي المتوقع الى أقل من سنة واحدة.
(ج)- المبلغ الإجمالي للاقتراضات والمطلوبات المضمونة وغير المضمونة (بما في ذلك الودائع الآجلة) التي تبلغ آجال استحقاقها الفعلية المتبقية سنة واحدة أو أكثر. التدفقات النقدية التي تقل عن الأفق الزمني البالغ عاماً واحداً ولكنها تنشأ عن مطلوبات ذات أجل استحقاق نهائي يزيد عن عام واحد غير مؤهلة لمعامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 100%.
تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 95% الودائع "المستقرة" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 16.
تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 90% الودائع "الأقل استقراراً" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 79-81 المرفق 1(الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة.
تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 50%:
(أ)- التمويل (المضمون وغير المضمون) الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية.
(ب)- الودائع التشغيلية (كما هي محددة في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
(ج)- التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية.
(د)- مصادر التمويل الأخرى (المضمونة وغير المضمونة) غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر الى أقل من سنة واحدة، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية.
تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0%:
(أ)- جميع فئات المطلوبات ورأس المال الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 17.
(ب)- المطلوبات الأخرى التي ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه الفئة مراكز البيع على المكشوف ومراكز الاستحقاق المفتوحة. يمكن تحديد استثناءين للمطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد:
- الأول، المطلوبات الضريبية المؤجلة، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لأقرب تاريخ ممكن يمكن فيه الوفاء بهذه المطلوبات،
- الثاني، حصة الأقلية، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لمدة الأداة المالية، وعادة ما تكون أبدية.
سيتم بعد ذلك تعيين معامل التمويل المستقر المتاح لهذه المطلوبات إما بنسبة 100% إذا كانت آجال الاستحقاق الفعلية المتبقية بين ستة أشهر وأقل من عام واحد،
(ج)- المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند بعنوان "إرشادات عامة القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، الفقرات المعنونة "حسابات مبلغ الأصول المشتقة"، إذا كات المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر أكبر من الأصول المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر 18،
(د)- المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع التي (أ) من المتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة أو فترة التسوية القياسية المعتادة للصرف أو نوع المعاملة ذات الصلة، أو (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.
ملاحظات: - الإقرارات الاحترازية 1 (راجع قسم الإقرارات الاحترازية في هذا المستند) تلخص مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب إجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.
15 يجب أن تفي أدوات رأس المال الواردة هنا بجميع المتطلبات الموضحة في القسم أ - وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل 3، 2012م، ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء التربيبات الانتقالية بموجب معايير بازل 3 المطبّقة بالكامل (أي اعتباراً من عام 2022م).
16يتم تعريف ودائع التجزئة في الفقرة 73 من نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف عملاء الشركات الصغيرة في الفقرتين 90 و91 من نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع الى المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
17 لم يعتمد البنك المركزي السلطة التقديرية التي حددتها لجنة بازل في ما يتعلق ببعض الودائع، أي الودائع بين البنوك داخل نفس الشبكة التعاونية، حيث يمكن استبعادها من المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0% بشرط أن تكون إما (أ) مطلوبة بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية لإيداعها في المنظمة المركزية وتكون مقيدة قانوناً داخل شبكة البنوك التعاونية كحد أدنى من متطلبات الإيداع، أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو النظامية أو التعاقدية، طالما أن البنك الذي استلم الأموال والبنك الذي أودعها يشاركان في نفس نظام الحماية المتبادل للشبكة المؤسسية ضد عدم السيولة وإعسار أعضائها. يمكن تعيين معامل تموييل مستقر متاح لهذه الودائع يصل الى معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه يموجب اللوائح للبنك المودع نفسه، بشرط ألا يتجاوز 85%.
18 MAX x 0% = ASF ((أصول المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر - خصوم المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر),0)
7. ملاحظات إرشادية محددة - الأصول
الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% تشمل:
(أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية المتاحة فورًا لتلبية الالتزامات.
(ب) جميع احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة والاحتياطيات الفائضة)19
(ج) جميع المطالبات على البنوك المركزية ذات آجال استحقاق أقل من ستة أشهر.
(د) المستحقات الناتجة عن تاريخ التداول (trade date) من بيع الأدوات المالية، العملات الأجنبية، والسلع التي (أ) يُتوقع تسويتها خلال دورة التسوية القياسية أو الفترة المعتادة للتبادل أو نوع المعاملة المعني (ب) فشلت في التسوية ولكن يُتوقع أن تتم تسويتها لاحقًا.
الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 5% تشمل الأصول غير المقيدة من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، باستثناء الأصول التي تتلقى معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% كما هو محدد أعلاه، وتشمل:
- الأوراق المالية القابلة للتداول التي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل حكومات، بنوك مركزية، هيئات عامة (PSEs)، بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، والمجتمع الأوروبي، أو البنوك التنموية المتعددة الأطراف التي تم تخصيص وزن مخاطر 0% لها بموجب منهجية بازل II الموحدة للمخاطر الائتمانية - وثيقة الإرشاد التفصيلي لبازل II المتعلقة بالركيزة 1 من البنك المركزي، يونيو 2006م وكما هو محدد من قبل لجنة بازل (BCBS) والبنك المركزي في المستقبل.
- بعض سندات الدين السيادي أو سندات البنوك المركزية ذات وزن المخاطر غير الصفري (Non-0%) كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة.
الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10% تشمل القروض غير المقيدة المقدمة للمؤسسات المالية بآجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، حيث تكون القروض مضمونة بأصول من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة ، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، ويكون لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمان المقدم طوال فترة القرض.
الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 15% تشمل:
(أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2A كما هو معرف في الفقرة 52 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:
- الأوراق المالية القابلة للتداول التي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات، البنوك المركزية، الهيئات العامة (PSEs) أو البنوك التنموية المتعددة الأطراف، والتي تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% لها وفقًا للمنهجية الموحدة لمخاطر الائتمان في بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لبازل II المتعلقة بالركيزة 1 من البنك المركزي، يونيو 2006م*.
- سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) والسندات المغطاة ذات التصنيف الائتماني الذي يعادل AA- على الأقل أو ما يعادله.
(ب) جميع القروض الأخرى غير المقيدة للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن "الأصول المخصصة بمعامل FSF بنسبة 10%" في الصفحة السابقة.
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 50% تشمل:
(أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2B كما هو معرف وشريطة توافر الشروط الواردة في الفقرة 54 من نسبة تغطية السيولة، الملحق #1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:
- الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية (RMBS) بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA.
- سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) ذات التصنيف الائتماني بين A+ وBBB-.
- الأسهم العادية المتداولة في البورصة والتي لم تصدرها مؤسسات مالية أو تابعة لها.
ملاحظة: لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2B لأغراض NSFR، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي معايير أصول المستوى 1 أو المستوى 2A وفقًا لإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي ضمن الأوراق المالية التي لا تتوافق مع تعريف الأصول عالية السيولة (HQLA).
(ب) أي أصول عالية السيولة (HQLA) كما هو معرف في نسبة تغطية السيولة والتي تكون مقيدة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة.
(ج) جميع القروض للمؤسسات المالية والبنوك المركزية بآجال استحقاق متبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة.
(د) الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو موضح في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.
(هـ) جميع الأصول غير المصنفة كأصول عالية السيولة (HQLA) التي لم يتم تضمينها في الفئات أعلاه والتي لها آجال استحقاق متبقية تقل عن سنة، بما في ذلك القروض للعملاء غير الماليين، والقروض للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة، والقروض للحكومات والهيئات العامة (PSEs).
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 65% تشمل:
(أ) الرهون العقارية السكنية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والتي تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II. حاليًا، لا يسمح البنك المركزي بوزن مخاطر بنسبة 35% أو أقل للرهون العقارية السكنية.
(ب) القروض الأخرى غير المقيدة التي لم يتم تضمينها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة أو أكثر والتي تفي *بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لهيئة النقد السعودية (SAMA) المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006.
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 85% تشمل:
(أ) النقد، الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كضمان مبدئي لعقود المشتقات20 والأموال النقدية أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق العجز لمقاصة مركزية (CCP).
(ب) أداء القروض الأخرى غير المقيدة21 التي لا تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل وفقًا للمنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II (وثيقة الإرشاد التفصيلي للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006) ولها آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، باستثناء القروض للمؤسسات المالية.
(ج) الأوراق المالية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة، التي ليست في حالة عجز ولا تتأهل كأصول عالية السيولة وفقًا لنسبة تغطية السيولة.
(د) السلع المتداولة ماديًا، بما في ذلك الذهب.
الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 100% تشمل:
(أ) جميع الأصول المقيدة لفترة سنة أو أكثر.
(ب) أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر (NSFR) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 من القسم -ب- من هذا المستند تحت تعريف "التمويل المستقر المطلوب" في الفقرات المعنونة بـ"حسابات مبلغ أصول المشتقات، صافي التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر"، كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، في حال كانت أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر أكبر من التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر22.
(ج) جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات السابقة، بما في ذلك القروض غير المفعّلة، القروض للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، الأسهم غير المتداولة في البورصة، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح الفرعية، والأوراق المالية المتعثرة.
(د) 20% من التزامات المشتقات (أي مبالغ تكلفة الاستبدال السالبة) كما يتم حسابها وفقًا للإرشادات العامة - القسم أ "تعريف التمويل المستقر المتاح" (البند5)، (قبل خصم الهامش المتغير المودع).
ملاحظة: الملخص العائد الاحترازي 2 (يرجع إلى قسم العائد الاحترازي من هذا المستند) يلخص الأنواع المحددة من الأصول التي تُخصص لكل فئة أصول ومعامل RSF المرتبط بها.
يخصص معامل "التمويل المستقر المطلوب" بنسبة 20% للالتزامات المتعلقة بالمشتقات. وعلى الرغم من أن لجنة بازل تسمح للسلطات الوطنية بخفض قيمة هذا المعامل، بحيث لا يقل عن حد أدنى قدره 5%، إلا أن البنك المركزي قرر عدم تطبيق هذا الخيار.
19 تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد احتياطيات بنك مركزي مفروضة من قِبل البنك المركزي السعودي (سواء كانت احتياطيات مطلوبة أو احتياطيات فائضة) تتطلب معامل تمويل مستقر مطلوب أكبر من 0%.
20 سيتم إعفاء الهامش المبدئي المودع نيابة عن العميل، حيث لا يضمن البنك أداء الطرف الثالث، من هذا الشرط.
21 تُعتبر القروض غير المتعثرة هي تلك التي لم يمضِ على استحقاقها أكثر من 90 يومًا وفقًا *للصفحتين 23 و24 من النهج الموحد لبازل 2 (بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006). في المقابل، تعتبر القروض المتعثرة قروضًا متأخرة عن موعد استحقاقها لأكثر من 90 يومًا.
22 التمويل المستقر المطلوب = 100% × الحد الأقصى ((الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر - المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي)، 0).
* لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. حلّت إصلاحات بازل 3، (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ محل هذا التعميم.
8. الأصول والمطلوبات المترابطة
في ما يتعلق بهذا القسم، سيوفر البنك المركزي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري.
قد يحدد البنك المركزي، في ظروف محدودة، ما إذا كانت بعض مكونات الأصول والمطلوبات بناءً على ترتيبات تعاقدية، مترابطة بحيث لا يمكن أن تُستحق المطلوبات بينما يظل الأصل في الميزانية العمومية، ولا يمكن استخدام تدفقات مدفوعات رأس المال من الأصل لأي غرض آخر غير سداد المطلوبات، ولا يمكن استخدام المطلوبات لتمويل أصول اخرى.
بالنسبة ال المكونات المترابطة، يجوز للبنك المركزي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب ومعامل التمويل المستقر المتاح بحيث يكون كلاهما 0% مع مراعات المعايير التالية:
- يجب أن تكون المكونات الفردية المترابطة للأصول والمطلوبات قابلة للتحديد بوضوح.
- يجب أن يكون أجل استحقاق ومبلغ رأس المال لكل من المطلوبات وأصلها المترابط متطابقين.
- يقوم البنك بدور وسيط صرف فقط لتوجيه التمويل المستلم (المطلوبات المترابطة) الى الأصل المترابط المقابل.
- يجب ألا يكون الطرفان المقابلان لكل زوج من المطلوبات والأصول المترابطة متطابقين.
قبل ممارسة هذه السلطة التقديرية، سأخذ البنك المركزي في الاعتبار ما إذا كانت هناك حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة.
يُرجى ملاحظة أنه بناءً على التقييم، قرر البنك المركزي عدم ممارسة سلطته التقديرية لتطبيق أي معالجة استثنائية على الأصول والمطلوبات المترابطة.
9. التعرضات خارج الميزانية العمومية
تتطلب العديد من التعرضات المحتملة للسيولة خارج الميزانية العمومية تمويلاً مباشرًا أو فوريًا ضئيلاً، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير للسيولة على مدى أفق زمني أطول. ويُخصّص معيار نسبة صافي التمويل المستقر معامل تمويل مستقر مطلوب لمختلف الأنشطة خارج الميزانية العمومية بهدف ضمان احتفاظ المؤسسات بالتمويل المستقر لجزء من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي قد تتطلب تمويلاً خلال أفق زمني مدته عام واحد.
في إطار الاتساق مع نسبة تغطية السيولة، يحدد معيار نسبة صافي التمويل المستقر فئات التعرض خارج الميزانية العمومية بشكل عام بناءً على ما إذا كان الالتزام عبارة عن تسهيل ائتماني أو سيولة أو التزام تمويل طارئ آخر. ويحدد الجدول رقم 3 الأنواع المحددة من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات التعرضات خارج الميزانية العمومية ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها.
الإقرارات الاحترازية لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر
الإقرارات الاحترازية - 1 ملخص فئات المطلوبات ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها
يلخص الجدول رقم 1 أدناه مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح وعامل الحد الأقصى للتمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.
الجدول 1
مكونات فئات التمويل المستقر المتاح عامل التمويل المستقر المتاح المبلغ الأساسي مبلغ التمويل المستقر المتاح 1 إجمالي رأس المال الرقابي (باستثناء الأدوات من المستوى 2 التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة)
100% 2 أدوات رأس المال والمطلوبات التي لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر
100% 3 الودائع المستقرة بدون أجل استحقاق (تحت الطلب) والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة
95% 4 الودائع الأقل استقرارًا بدون أجل استحقاق والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة
90% 5 لتمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية
50% 6 الودائع التشغيلية
50% 7 التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية
50% 8 مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ يتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التمويل المقدم من البنوك المركزية والمؤسسات المالية
50% 9 جميع المطلوبات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك المطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد (مع معالجة محددة للمطلوبات الضريبية المؤجلة وحصص الأقلية)
0% 10 المطلوبات المشتقة بعد تقاصها مع الأصول المشتقة، في حال كانت المطلوبات المشتقة أكبر من الأصول المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر
0% 11 المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع
0% المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح XXX الإقرارات الاحترازية - 2 ملخص فئات الأصول ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها
يلخص الجدول رقم 2 الأنواع المحددة من الأصول التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها
الجدول رقم 2
مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب
معامل التمويل المستقر المطلوب
المبلغ الأساسي
مبلغ التمويل المستقر المطلوب
1. العملات المعدنية والأوراق النقدية
0% 2. جميع احتياطات البنك المركزي
0% 3. جميع المطالبات على البنوك المركزية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر
0% 4. المبالغ مستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع أدوات وعملات أجنبية وسلع
0% 5. الأصول غير المرهونة من المستوى 1، باستثناء العملات المعدنية والأوراق النقدية واحتياطيات البنك المركزي
5% 6. القروض غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية والتي لها آجال استحقاق متبقية أقل من ستة أشهر في حال كان القرض مضمونًا بأصول من المستوى 1 على النحو المحدد في الفقرة 50 من نسبة تعطية السيولة، (المرفق رقم 1. من الإرشادات العامة للبنك المركزي السعودي بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة.) وفي حال كان لدى البنك القدرة على إعادة رهن الضمانات المستلمة بحرية طوال مدة القرض
10% 7. جميع القروض غير المرهونة الأخرى المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر وغير المدرجة في الفئات السابقة
15% 8. الأصول غير المرهونة من المستوى2A 15% 9. الأصول غير المرهونة من المستوى 28 (ملاحظة: لم يتم اعتماد أصول المستوى 28 لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي شروط أصول المستوى 1 أو المستوى 2A بموجب الأدلة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة ضمن فئة الأوراق المالية التي لا تلبي تعريف الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي لا ينبغي تصنيف أي أوراق مالية ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 28، عند حساب معيار نسبة صافي التمويل المستقر أو الإفصاح عنه 50% 10. الأصول السائلة عالية الجودة المرهونة لمدة ستة أشهر أو أكثر وأقل من سنة واحدة 50% 11. القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية ذات آجال استحقاق متبقية تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة 50% 12. الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى لأسباب تشغيلية 50% 13. جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدمة للعملاء من الشركات غير المالية، والقروض المقدمة لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة، والقروض المقدمة للجهات السيادية وكيانات القطاع العام 50% 14. الرهون العقارية السكنية غير المرهونة التي يبلغ أجل استحقاقها المتبقي سنة واحدة أو أكثر مع وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد 65% 15. القروض الأخرى غير المرهونة التي لم يتم إدراجها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية، مع أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر إلى جانب وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد 65% 16. النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المودعة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية والنقد أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التخلّف عن السداد لطرف آخر مركزي 85% 17. القروض الأخرى غير المتعثرة وغير المرهونة التي تخضع لوزن أكبر من مخاطر 35% بموجب النهج الموحد والتي لها آجال استحقاق متبقية تبلغ سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية 85% 18. الأوراق المالية غير المرهونة التي ليست في حالة تخلّف عن السداد وغير المؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ذات أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة 85% 19. السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب 85% 20. جميع الأصول المرهونة لفترة سنة واحدة أو أكثر 100% 21. الأصول المشتقة بعد تقاصها مع المطلوبات المشتقة، في حال كانت الأصول المشتقة أكبر من المطلوبات المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر 100% 22. من المطلوبات المشتقة كما تم حسابها وفقًا لقسم "حساب مبالغ المطلوبات المشتقة" في هذه الأدلة الإرشادية، الصفحتان 6 و7 100% 23. جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما يشمل القروض المتعثرة، والقروض المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة واحدة أو أكثر، والأسهم غير المتداولة في البورصة، والأصول الثابتة، والاستقطاعات من رأس المال الرقابي، والفوائد المُحتَجزة، وأصول التأمين، وحصص الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة 100% المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب
XXX الإقرارات الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها
الجدول رقم 3
فئة التمويل المستقر المطلوب عامل التمويل المستقر المطلوب المبلغ الأساسي مبلغ التمويل المستقر المطلوب التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل
5% من الجزء غير المسحوب حاليًا
التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:
حدد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19
•
التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط
•
الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات والاعتمادات)
•
الضمانات والاعتمادات غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري
•
الالتزامات غير التعاقدية مثل
-
الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة
-
المنتجات المهيكلة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل الأذونات ذات السعر القابل للتعديل والأذونات تحت الطلب ذات السعر المتغير (VRDNs)
-
الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة
المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب
Xxx 19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير عوامل عامل الرد السريع المناسبة.
نموذج الإقرارات الاحترازية – 4
يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية
المبلغ المتاح من التمويل المستقر
أكبر من أو يساوي 100%
المبلغ المتاح من التمويل المستقر
إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية
إن إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.المخاطر التشغيلية
إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التأمين المناسب
الحالة:نافذ أولاً : نظرة عامة على مخاطر العمليات
تتعرض كافة البنوك حالياً لما نطلق عليه مصطلح "مخاطر العمليات والتمويل" ، ففي الوقت الذي يدرك فيه معظم المصرفيين الآثار المحتملة التي قد تترتب على المخاطر المالية — مثل التذبذب في معدلات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الصرف وغيرها، نجد أنهم يواجهون صعوبة بالغة في فهم وإدراك ما تنطوي عليه مخاطر العمليات حيث أنها — خلافاً المخاطر المالية — تمثل مخاطر خاصة بالدرجة الأولى بمعنى أن لها نتيجتين لا ثالث لهما؛ خسارة أو لا خسارة، هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت الذي يمكن أن تحقق فيه المخاطر المالية بعض الأرباح المالية نجد أنه لا سبيل لتحقيق هذا في حالة وجود مخاطر في العمليات كما أن مخاطر العمليات بخلاف المخاطر المالية تعتبر بطبيعتها قائمة على العنصر البشري بصورة مطلقة وليس لها أي علاقة مباشرة مع ظروف الأسواق المالية.
إن الغرض من أعداد هذا الدليل هو مساعدة المديرين والإدارة العليا بالبنك على فهم طبيعة مخاطر العمليات وإلقاء الضوء على الأساليب والطرق التي تتبعها إدارة البنك في إدارة ومراقبة ومعالجة مثل هذه المخاطر حيث أن من أفضل الإجراءات التي تساعد على تقليل نسب التعرض لمخاطر العمليات هو تطبيق برنامج فعال لإجراءات الرقابة الداخلية، وقد تم تصميم هذا الدليل للاستعانة به مع غيره من الإرشادات الأخرى التي أعدها البنك المركزي للبنوك التجارية التي تعمل في المملكة العربية السعودية (1989) ومع دليل خطط استعادة العمليات عند الكوارث الخاصة بالبنوك السعودية 1993م بالإضافة إلى أدلة السلامة الأمنية في البنوك السعودية 1995م. وهو أمراً جوهرياً للغاية لإنشاء برنامج متكامل لمراقبة وإدارة مخاطر العمليات.
وفي حين أن معظم ما ورد في هذا الدليل من مواد مختلفة مرتبط بالتأمين إلّا أننا نجد أن الغرض الرئيسي منه هو تناول كافة القضايا المتعلقة بالتحديد والتحليل الكامل لأي مؤشرات تدل على وجود مخاطر في العمليات كما أنه يهدف إلى مناقشة الأساليب المتنوعة - الداخلية والخارجية - التي من خلالها يتم مواجهة ومعالجة تلك المخاطر.
ولإدارة ومعالجة مخاطر العمليات بشكل أكثر فاعلية، فإنه على البنوك أن تؤدي ثلاث وظائف :
1-1 تحديد وتحليل المخاطر :
إن تحديد مخاطر العمليات وتحليلها من العوامل الهامة التي تساعد على مراقبتها ومعالجتها بنجاح، وترتبط مكوناتها ارتباطاً وثيقاً بالهيكل التنظيمي للبنك، لذا يصعب عزلها أو تحديدها بصورة فعالة بعيداً عنه، هذا بالإضافة إلى أنها تتغير بتغير أنظمة وسياسات وإجراءات البنك وقد طورت البنوك سياسات ومعايير محكمة إضافة إلى معادلات تحليلية معقدة لتحليل المخاطر السوقية والمالية، ولكنها دائماً تتجاهل المخاطر العملية المتولدة من عملياتها اليومية. ولذلك فإنه من المهم جداً على الإدارة العليا التأكد من أنه يوجد برنامج معمول به لتحليل مخاطر العميات بالبنك. وإن هذا البرنامج يضاهي وجهة نظر الإدارة ويرتبط بشكل قوي مع البرنامج المستخدم لتحليل ومراقبة المخاطر المالية والسوقية للبنك.
2-1 اختيار وتطبيق أساليب لمراقبة وإدارة المخاطر :
يتم مراقبة مخاطر العمليات بصورة فعالة من خلال مجموعة من الطرق والأساليب المختلفة منها تدريب العاملين بالبنك على طرق الكشف عن أي اختلاسات أو انحرافات بالبنك ووضع برنامج لمنع حدوث الانحرافات بالبنك والكشف عنها إن وجدت، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود إدارة عمليات ذات كفاءة عالية وكذلك من خلال المراجعة الداخلية الدورية لحسابات ودفاتر البنك، وأخيراً من خلال اهتمام المصرفيين أنفسهم بمواجهة مثل هذه المخاطر.
ويمكن أن نتناول مخاطر رفع الدعاوي القضائية المتعلقة بالالتزام المهني من جانب موظفي البنك من خلال تحليل تفصيلي دقيق لها وتدريب موظفي البنك بالصورة الكافية قبل البدء في تنفيذ برامج المبيعات والتسويق وأيضاً من خلال الاهتمام المباشر بالإلتزامات التعاقدية مع عملاء البنك، وأخيراً من خلال وضع برنامج لمواجهة الأضرار التي تنجم عن عدم الإلتزام بالقواعد والأسس المهنية.
وتنطوي كل هذه الأساليب على التحليل الدقيق والاختيار الأمثل والتكامل بين إدارات البنك المختلفة وعلى الافتراضات التي تضعها إدارة البنك للتنبؤ بأي مخاطر قد يتعرض لها البنك ومحاولة تجنبها بقدر الإمكان ووضع طرق لمراقبة هذه المخاطر اعتماداً في هذا كله على المعرفة التامة والكاملة بنشاط البنك ومخاطر العمليات التي قد يتعرض لها.
3-1 تقييم الإدارة المسؤولة عن مخاطر التشغيل :
تعتبر عملية إدارة مخاطر العمليات واحدة من أهم مهام مجلس إدارة أي بنك، ولذلك فإن على المجلس التأكد من أن مخاطر العمليات قد حددت وروقبت وأديرت وحللت بشكل مناسب. ويمكن للمجلس القيام بذلك عن طريق المراجعة الدورية لأداء إدارة مخاطر العمليات في البنك كما هو الحال عند مراجعته لمدى فاعلية أنشطة إدارة المخاطر المالية ومخاطر السوق. وعلى أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أن يطلعوا وبشكل سنوي على نتائج المراجعة الداخلية لوظيفة مخاطر العمليات. هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن تقوم الإدارة بالإدارة مراجعة مستقلة عن نشاط إدارة المخاطر بالبنك وتقديمها إلى مجلس الإدارة بحد أقصى كل خمس سنوات.
ثانياً : عناصر مخاطر التشغيل
1-2 المخاطر الناتجة عن الأعمال الإجرامية
إن أحد أكبر المجالات التي تنطوي على مخاطر العمليات والتي تهدد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية هي تلك المتعلقة بالأعمال الإجرامية، ففي مسح شامل أجراه البنك المركزي وجد أن معظم الإلتزامات التي تكبدتها البنوك السعودية وشركات التأمين كانت نتيجة الخسائر المالية الناجمة عن عمليات اختلاس واحتيال قام بها إما موظفي البنوك أو أطراف ثالثة، وتمثل هذه الحالات نسبة 100% من كافة الخسائر العمليات المستحقة بالتغطية المالية الحالية.
1-1-2 الإختلاس - الإحتيال المالي
وفي عام1993م قام أحد مكاتب المحاسبة بإجراء مسح عن حالات الإختلاس شمل 6 دول مختلفة هي : الولايات المتحدة الأمريكية — كندا — استراليا — أيرلندا — برمودا، وقد نتج عن هذا المسح أن حوالي 80% في المتوسط من حالات الإختلاس التي تحدث في أي بنك قام بها موظفيه و 60% قام بها موظفين غير إداريين و 20% من المديرين . وفي كافة الدول التي شملها المسح ظهر أن الإختلاسات النقدية تعتبر من أكثر أشكال الإختلاس شيوعاً بين الموظفين وهو الأمر الذي يحدث حالياً في معظم بنوك المملكة العربية السعودية حيث أن معظم الخسائر التي تتعرض لها تلك البنوك كانت نتيجة حالات الإختلاس من الأموال المودعة بالبنك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي، وعلى شكل يتوافق مع الاتجاهات الدولية السائدة، يمثل الإحتيال المالي في الوقت الحاضر السبب الأكبر لخسارة العمليات داخل النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية. فخلال الخمس سنوات الماضية وجد أن نسبة 85% تقريباً من إجمالي خسائر العمليات التي تكبدتها البنوك العاملة في المملكة انطوت على عدم أمانة الموظفين.
إن استعادة تلك الخسائر الناتجة عن عمليات الإختلاس من الأمور الصعبة والمعقدة للغاية كما أنها مستحيلة في بعض الأحيان وهو ما يبرز حقيقة أن تصميم برامج للكشف عن حالات الإختلاس ومنعها أمراً أكثر فاعلية وأقل تكلفة من المحاولات التي تبذل لاستعادة المبالغ المختلسة.
2-1-2 التزوير
في خلال الأعوام من 1988 - 1993م اعتبرت جرائم التزوير بالمملكة العربية السعودية ثاني أكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور خسائر في العمليات وتمثل حوالي 12% من إجمالي الخسائر المبلغ عنها، وهذا ما أثبته البحث الذي تم إجراءه حيث أظهر أن خسائر العمليات التي تنتج عن عمليات التزوير تمثل نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 18% في الدول الذي شملها المسح.
أما في داخل المملكة العربية السعودية فإن معظم جرائم التزوير تظهر إما في صورة تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد. ويرجع هذا إلى عدم قدرة الموظفين العاملين بالبنك على الكشف والتأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في اتخاذ أي إجراء.
وفي مجال أنظمة صرف النقدية، تسعى المملكة العربية السعودية بخطى سريعة نحو التحول إلى الأنظمة الآلية في مجال تداول النقدية وذلك لتقليل استخدام الشيكات الورقية، وسوف تعمل هذه الإجراءات على المدى الطويل على خفض جرائم التزوير التي تشهدها المملكة حالياً إلاّ أنه مع الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال إصدار العملة واستخدام الحاسبات الآلية فقد تهيأت الفرص للكثير من المزورين إلى الإبتكار المستمر في طرق وأساليب التزوير والتي لا يمكن الكشف عنها إلاّ بالوسائل والتقنيات العالية والمتطورة.
لذلك ففي الوقت الذي يتحمل فيه إنخفاض عدد حالات التزوير البسيطة للمستندات مستقبلاً ، فإنه من المتوقع زيادة كبيرة وواضحة في القيمة المالية ومدى التقدم التقني المستخدم فيها.
نظراً لتزايد استخدام تقنية مطابقة التواقيع إلكترونياً في العديد من العمليات، والحوالات البنكية… إلخ ، يجب أن تشمل سياسات وإجراءات المخاطر البنكية على أساليب إلكترونية لكشف التزييف والتزوير . وستزداد أهمية هذا الأمر بالتطورات المتزايدة في مجالات تكنولوجيا نظم بطاقات الدفع والتسديد آلياً.
3-1-2 تزييف العملات
على الرغم من أن جرائم تزييف العملات لا تعتبر حالياً من العوامل الرئيسية وراء حدوث خسائر العمليات في المملكة العربية السعودية إلاّ أن هناك اتجاهين رئيسيين يجب أخذهما في الإعتبار :
الوسائل التكنولوجية : كما هو الحال بالنسبة لجرائم التزوير فإن الطفرة التكولوجية التي تشهدها معظم دول العالم حالياً تعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات تزييف وتزوير العملات، فقد حدثت مؤخراً إحدى جرائم التزييف لتزييف واحدة من أكثر العملات استخداماً دولياً استخدمت فيها وسائل طبع ملونة مما دعي البنك المركزي في هذه الدولة إلى إعادة تصميم هذه العملة بحيث يصعب تزييفها فيما بعد، لكن بالرغم من التطورات الجارية في تصميم وتصنيع العملات ، فمن المتوقع أن تواصل الزيادة في نشاطات التزييف. وبناء عليه يجب أن تظل البنوك منتبهة لما يجري في تلك المجالات.
دعم بعض الدول لمكافحة حالات التزييف : يعتبر هذا من الأمور ذات الأهمية الكبيرة خاصة بالنسبة للدولار الأمريكي حيث قامت الحكومة الأمريكية بتقدير حجم هذه العملة بنحو 1 بليون دولار أمريكي فئة 20 ، 50 ، 100 دولار مزيفة يتم تداولها خارج الولايات المتحدة، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك.
4-1-2 السرقة والسطو
على الرغم من كون المملكة العربية السعودية تستخدم نسبة عالية من النقد، فلا تمثل جرائم السطو والسرقة في الوقت الحالي عاملاً هاماً ومصدراً لحدوث مخاطر في العميات وذلك لما تتخذه الحكومة من إجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه الجرائم والحد منها وتشديد العقوبات عليها، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به المملكة من حضارة وثقافة عريقة، كما نجد أنه من أهم العوامل التي ساعدت على تقليل جرائم السطو والسرقة هي أن المملكة لا تعاني من جرائم مثل تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها على عكس كثير من الدول الأخرى التي نجد فيها أن حوادث السطو والسرقة على معظم فروع بنوكها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمشاكل المخدرات.
ولذلك فمع استقرار المملكة الدائم على المستوى الاجتماعي والسياسي فإن ذلك سيكون عائقاً يحول دون ظهور جرائم السطو والسرقة والتي قد تؤدي إلى تعريض البنوك السعودية لمخاطر التشغيل، وإدراكاً لما يجري في تك المجالات قام البنك المركزي بإصدار أنظمة دقيقة في عام 1995م بعنوان ( الحد الأدنى لمعايير السلامة الأمنية ).
5-1-2 الجرائم الإلكترونية
لا تختلف الجرائم الإلكترونية في طريقة تنفيذها عن غيرها من الجرائم الأخرى ، إلا أنها تعتبر من أكثر الجرائم شيوعاً وتطوراً لدى البنوك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على حد سواء في الوقت الحالي، وإدراكاً لما يجري في تلك المجالات قام البنك المركزي بإصدار أنظمة دقيقة في عام 1995م بعنوان ( الحد الأدنى لمعايير السلامة الأمنية ).
وهي تتمثل وتظهر بصورة كبيرة في عدد من مجالات رئيسية :
أجهزة الصرف الآلي : في الوقت التي تشهد فيه معظم الدول طفرة تكنولوجية عالية في مجال التعامل النقدي نجد تمسك المملكة العربية السعودية بالطابع الشرقي التقليدي في هذا المجال من حيث زيادة التعامل بالأوراق النقدية، مما يؤدي إلى زيادة خسائر ومخاطر العمليات، ونظراً لعمليات السحب والإيداع الكثيرة في البنوك السعودية نجد أن وجود مبالغ نقدية كبيرة داخل آلات الإيداع والصرف على غير المعتاد في أي دولة متقدمة أخرى — قد يجعلها هدفاً ومحل إغراء لموظفي البنك أو الأطراف الأخرى للقيام بجرائم الإختلاس والسرقة.
وقد أضافت معظم البنوك السعودية وظائف أخرى لأجهزة الصرف الآلي، حيث أدخلت بها العملات الأجنبية – شيكات المسافرين – وتذاكر الطيران وقامت بربطها مع غيرها من الدول الأخرى عن طريق شبكة اتصالات مثل " سيرس " وهذا قد يؤدي إلى زيادة حالات الاختلاس والسرقة بالبنوك السعودية في الداخل والخارج بصورة كبيرة.
بطاقات الإئتمان : اعتماداً على التجارب السابقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وجدنا أن بطاقات الإئتمان من أهم وأكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور مخاطر العمليات والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين من المخاطر :
علميات الإختلاس الداخلي : وكغيرها من أنواع الإختلاس والإحتيال الأخرى نجد أن تواطؤ موظفي البنك في جرائم سوء استخدام والإختلاس من بطاقات الإئتمان سواء كانوا بمفردهم أو بالتعاون مع أفراد خارج البنك يعتبر من أكثر الجرائم شيوعا وأكبرها تكلفة.
حيث نجد أن جميع الراغبين في استخراج وإصدار بطاقات الإئتمان من البنوك معرضين لمخاطر وجود اختلاسات من هذه المبالغ من داخل البنك وذلك في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ لإصدار بطاقات الإئتمان بداية من تقديم الطلبات لإصدار البطاقة ثم الموافقة عليها وفتح الحساب وإصدار البطاقة وتوزيع كشوف الحساب.
عمليات الإختلاس الخارجية : على الرغم من كونها أقل شيوعاً من تلك التي تتم داخلياً ، إّلا أننا نجد ظهورها بخطى سريعة نتيجة اتساع نطاق ومجال تهريب بطاقات الإئتمان المسروقة وإمكانية الحصول على بطاقات سليمة على الرغم من وجود مخالفات في عملية إصدارها.
نقاط البيع : نتيجة لانتشار مراكز البيع وتنفيذ العمليات داخل المملكة العربية السعودية فقد رأينا ازدياد عمليات الاحتيال التجاري ومستوى تطورها التقني والقيمة النقدية، ويتنوع القائمين بمثل هذا النوع من الجرائم ما بين العاملين لدى التجار حيث يقوموا ببعض عمليات الغش التجاري بالتواطؤ مع أطراف أخرى أو قد يكون مع التاجر نفسه. لذلك فإن اتخاذ إجراءات لمنع مثل هذا النوع من الأنشطة الإجرامية والكشف عنها من قبل البنوك السعودية سوف يزداد تكلفة وتعقيداً يوماً بعد يوم.
الخدمات التجارية : تعتبر عمليات الدفع الآلية والخدمات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها مصدراً أساسياً للدخل وتقليص التكاليف، خاصة مع اتساع حجمها حيث أنها لا تشكل أي نوع من أنواع المخاطر الإئتمانية ومع هذا نجد إمكانية تكبد البنوك تكاليف باهظة وتعرضها لمخاطر جسيمة من جراء إدخال مثل هذه الأنظمة الآلية والخدمات التجارية.خدمات الإدارة المالية : تنطوي الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المالية على مخاطر كبيرة عن عملياتها سواء نتيجة اختراق أو استغلال العملاء أو قيام العاملين بالبنك بعمليات اختلاس لهذه المبالغ، هذا في الوقت الذي يعتبر فيه وجود مثل هذه الإدارة إحدى الوسائل لخدمة العملاء وخفض التكلفة وزيادة الدخل. ونظراً لطبيعة مثل هذه الخدمات فإنها تفسح المجال لتنفيذ معاملات مع البنك مع اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية لحماية الأموال مثل ضرورة وجود المستندات الرسمية المؤكدة لهذه الخدمات والمراقبة المستمرة لكلمات السر للحاسبات الآلية والتحقق من شخصية المستخدمين لها. وبالرغم من صرامة هذه الإجراءات الأمنية إلاّ أنها ليست كافية، لذلك فمع ارتفاع القيمة النقدية لهذه المعاملات نجد أن هناك احتمالات أكبر أن تنطوي على مخاطر طويلة الأجل ممثلة في صورة خسائر مالية أو فقد ثقة العملاء في البنك.
تبادل البيانات آلياً : تسعى كثيراً من البنوك والمنشآت إلى التحول نحو استخدام وسائل اتصالات آلية تحل محل المستندات المالية والتجارية الورقية (مثل الفواتير – إيصالات الاستلام – وفواتير الشحن وإيصالات الخزينة وغيرها)، ومع هذا التحول فلم تعد تطبق إجراءات الرقابة التقليدية بل تم تصميم لتبادل البيانات والمعلومات آلياً أشد صرامة من الإجراءات التقليدية المتمثلة في التأكد من صحة المستندات ومراقبة عملية الوصول إلى هذه البيانات.
وقد جاء هذا بفرض أنه طالما أن مثل هذه المعاملات ليست نقدية لذلك فلن تنطوي على مخاطر كبيرة وهو الأمر الصحيح من الناحية الفنية إلاّ أننا لا نستطيع أن نغفل أن نتاج مثل هذه المعاملات في نهاية الأمر هي مدفوعات " نقدية " ولذلك فإن هذه الأنظمة الحديثة سوف تنطوي أيضاً على مخاطر متعاقبة سواء من أطراف ثالثة أو الموظفين سواء كانوا لدى العميل أو المستفيد من الخدمة أو المنتج المقدم لها.
6-1-2 عمليات التجزئة الآلية
تتجه معظم البنوك التجارية حالياً إلى توسيع نطاق خدماتها حيث بدأت في إختراق خدمات الأفراد وإضافة خدمات جديدة إليها مثل دفع فواتير التليفونات والمعاملات المصرفية من المنازل واستخدام أحدث أنواع التليفونات التي تجمع بين أنواع التليفونات التقليدية والحاسبات الآلية وهذا ما رفع من مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها كما أنها اعتبرت مصدراً رئيسياً لزيادة الإيرادات.
ومع هذا كله فقد ساهمت مثل هذه الخدمات الإلكترونية والآلية الجديدة في تعرض البنوك إلى مخاطر عمليات أخرى سواء من جانب أطراف ثالثة أو الموظفين العاملين بها كما أنها أصبحت عرضة إلى أن تفقد التزامها المسئولية القانونية المهنية ومصداقيتها نحو عملائها. ومستقبلاً سيصبح هذا الأمر بالنسبة للبنوك مجالاً للتعرض للمخاطر الكبيرة المتزايدة والاستخدام المتزايد للخدمات الهاتفية التي تسمح بالوصول كمبيوترياً إلى نظم البنوك مما يتيح أيضاً فرصاً متزايدة لحدوث عمليات الاحتيال. ويتطلب هذا إحداث تحسينات في الإجراءات الأمنية وإدخال وسائل إضافية لإدارة المخاطر بغرض تقيل الخسائر إلى أقصى حد ممكن.
2-2 المخاطر المهنية
أصبح تعرض أي منشأة أو بنك إلى المخاطر المرتبطة بنقص مخصصات الخدمات والمنتجات المالية من أكبر أشكال مخاطر العمليات وأكثرها شيوعاً على مستوى العالم داخل القطاع المصرفي والمالي.
1-2-2 الإهمال والأخطاء المهنية
تتعرض معظم البنوك العالمية إلى خسائر العمليات والتي تنجم عن الأخطاء المهنية وتقصير العاملين بها في مهام وظائفهم وتشتمل على تلك الخسائر الناتجة من أخطاء وإهمال العاملين كقيامهم بتنفيذ عمليات تجارية أو مالية غير معتمدة أو تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات خطأ والخطأ في تسجيل معاملات الأوراق المالية وغيرها.
وفي حالة حدوث مثل هذه الأخطاء في دفاتر وحسابات البنك ذاته فإن الخسائر الناجمة عنها سوف يصعب مواجهتها والتحكم بها عن طريق التأمين. ومن هنا تظهر أهمية وضع إجراءات رقابية تقليدية عليها والتي تتمثل في وضع إجراءات رقابة داخلية مشددة، وإعداد برامج لضمان جودة العمل، ووضع برامج تدريب مكثفة للعاملين بالبنك وتعيين إدارة أكثر فاعلية وكفاءة (تدعيم فاعلية الإدارة).
2-2-2 المخاطر المرتبطة بالمسئولية القانونية
ومن جانب آخر، فإنه يمكن التأمين ضد المخاطر المترتبة نتيجة أخطاء وإهمال العاملين بالبنك والتي قد تسبب خسارة العملاء. ولتخمين وتقدير هذه المخاطر فإنه يجب فهم الفرق بين المخاطر المهنية التي قد تؤثر على مجلس الإدارة وتلك التي قد تؤثر على البنك ذاته.
المسئولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين : يعتبر إلتزام مجلس إدارة البنوك ومديريها (تنفيذيين وغير تنفيذيين) بمبادئ المهنة من أصعب وأعقد المشاكل التي تواجه أي بنك حيث أن الأصول العائدة للبنك أو مجلس إدارته ومديريه قد تتعرض لمخاطر كبيرة تنجم عن التقصير والإهمال من جانبهم أو قيامهم بأفعال غير مسئولة.
ولتغطية مثل هذه الخسائر مالياً يجب على مجلس الإدارة والمديرين دفع مبالغ تأمين إلى البنك الذي يتحمل مسئولية التأمين على مجلس إدارته ومديريه ضد هذه المخاطر. علاوة على ذلك فإن بوالص التأمين هذه تكفل لمجلس الإدارة والمديرين حق استرداد المبالغ التي دفعوها مقابل التأمين عليهم ضد مخاطر معينة ولم يتمكن البنك من هذا لظروف أو أسباب مالية أو تنظيمية أو قانونية.
التأمين ضد الأخطار المهنية : يقوم البنك بتكوين هذه التغطية المالية لتأمين نفسه ضد الأخطار الناجمة عن أي منازعات أو قضايا مع عملائه، أو عن أي أخطاء أو إهمال أو تقصير من جانب الأطراف الثالثة، وضد الإنحرافات والأخطار التي تحدث نتيجة أعمال مجلس الإدارة والمديرين والموظفين غير المسئولة عند تقديم خدماتهم لعملاء البنك.
وتتشابه التغطية التأمينية لهذين الأمرين في بعض الأمور فنجد أنه على الرغم من أن التغطية التأمينية الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين أضيق نطاقاً بمعنى أنها تغطي شخصيات فردية إلاّ أنها أوسع وأكبر نطاقاً في حجم الأفعال والأخطار التي تغطيها. وعلى الجانب الآخر نجد أن التغطية التأمينية للإلتزامات المهنية تغطي فقط الخدمات التي يقدمها البنك لعملائها مثل الإئتمانات ، أعمال السمسرة ، الاستشارات في مجال الاستثمارات وغيرها. وتستثنى مثل هذه الخدمات من التغطية التأمينية لمجلس إدارة ومديري البنك.
ينشأ مفهوم المسئولية القانونية المهنية نتيجة إقامة علاقة معينة بين مجموعة من الأطراف تشمل العملاء وواضعي النظم واللوائح، المساهمين، الموظفين، البائعين والبنوك يحكمها أساس ونظام قانوني معين يقوم البنك بتقديم خدماته في إطاره.
هذا بالإضافة إلى أنه قد ينشأ عن نفس الخدمة التي يقدمها البنك أكثر من إلتزام إما على البنك نفسه أو على مجلس إدارته حيث يمكن أن تنشأ الكثير من الإلتزامات على البنك نتيجة أعمال مثل إهمال أو تقصير أو سوء تصرف موظفي البنك، الاستثمار المحظور في محفظة العملاء، الأخطاء في معاملات الأوراق المالية، والإخفاق في الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع العملاء.
ومع هذا ، فيمكن أن يشمل هذا النظام القانوني وجود نظم وقواعد تحكم الأعمال الأخرى التي قد ينشأ نتيجتها إلتزام على البنك مثل تقصير مجلس إدارة البنك، سوء الإدارة، عدم الإلتزام بالنظم والقوانين، عمليات الإختلاس، والقروض المشكوك في تحصيلها والتي قد ينشأ عنها آثار جوهرية تؤثر على أسعار الأسهم وفي هذه الحالة قد يتحمل مجلس إدارة البنك مسئولية الوفاء ببعض هذه الإلتزامات سواء فردياً أو تضامنياً.
وتنشأ الإلتزامات المهنية من عدة مصادر مختلفة تتمثل في :
دعاوي المساهمين : تعتبر الدعاوي التي يرفعها المساهمين من أكبر المصادر التي يمكن أن تنشأ عنها بعض الإلتزامات القانونية والمهنية حيث قد تتخذ من قبلهم بعض الإجراءات إما ضد إدارة البنك نفسه أو مديريه أو العاملين به وذلك نتيجة التقصير والإهمال في الأعمال الموكلة لهم.
الخدمات المقدمة للعملاء : وهي من أكبر المجالات التي تؤدي إلى مخاطر قد تؤثر على الإلتزام المهني من جانب البنك بمعنى أنه قد ينشأ عن بعض المعاملات التي تتم بين العملاء والبنك مثل خدمة حفظ الأموال وعمليات البيع والشراء والخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار، بعض المخاطر التي تؤثر على مبادىء المهنة وتفرض بعض الإلتزامات المهنية والقانونية على مجلس الإدارة ومديري البنك أو على البنك نفسه.
ممارسات موظفي البنك : وتعتبر ثاني أكبر المجالات التي تنطوي على مخاطر قد تؤدي إلى فرض بعض الإلتزامات على مجلس الإدارة ومديري أي بنك وتستحق لصالح موظفي البنك نتيجة إجراء بعض التغيرات والتعديلات على نشاط البنك ومعاملاته كعمليات الإندماج والشراء، تطبيق وسائل وأساليب تكنولوجية حديثة، وتقليص النشاط والعمليات الإدارية مثل تعيين أو ترقية أو نقل أو إنهاء خدمة العاملين بالبنك.
الإلتزمات البيئية : يرتبط نمو الالتزمات البيئية بصورة كبيرة مع الإتجاه نحو فرض إلتزامات شخصية على مجلس إدارة ومديري أي بنك والذين يخضعون عند تنفيذ مهام وظائفهم لبعض العقوبات المدنية والجنائية نتيجة انتهاك ومخالفة القوانين البيئية.
مطالبات التزامات المقترضين : تضع مثل هذه الالتزامات مديري البنك ومجلس إدارته في موقف المدعي عليه منذ الوهلة الأولى أو في موقف المدعي في حالة تحمل البنك كافة المسئوليات القانونية التي تشمل الوفاء بالالتزامات التعاقدية المبرمة مع البنك، الالتزام بجودة المنتج أو الخدمة المقدمة، الالتزام بعدم حدوث أي ضرر شخصي أو في الممتلكات ، أو أي عمليات احتيال أو اختلاس أو عدم رضاء العميل عن جودة الخدمات المقدمة.
ففي المفاوضات الأولية مع المقترض قد يحتفظ البنك بحقه في إلغاء أي إلتزام بينه وبين المقترض والذي بموجبه يمنح القرض أو في تغيير أي شرط من شروط العقد أو تشجيع المقترض على أخذ القرض بصورة إحتيالية . وبمجرد منح القرض تفرض إلتزامات قانونية جديدة في حالة رفض البنك منح المقترضين مبالغ كدفعة مقدمة أو رفضه إعادة جدولة الدين أو التهديد بإلغاء بعض شروط العقد وعدم الإلتزام بالمتطلبات الإئتمانية أو وضع إجراءات رهن فيما بعد. وتزداد العلاقة سوءاً بين البنك والمقترض إذا أصبح القرض من الديون المشكوك في تحصيلها مما يزيد من الإلتزامات على البنك. ويمكن أن يواجه المقترضين عدد من المخاطر الكبيرة المتمثلة في إنهاء المفاوضات وتصفية الضمانات والسيطرة على إدارة أعمال المقترض.
ومع زيادة حدة المنافسة بين الأنشطة المختلفة على مستوى العالم، فمن المتوقع أن يصبح مجال الاقتراض داخل وخارج المملكة العربية السعودية أكثر تعقيداً من ذي قبل وهو ما سوف يؤدي حتماً إلى ظهور مخاطر أكثر متعلقة بالالتزامات على المقترضين. وطالما أن هذه المخاطر تتأثر بشكل كبير بالبيئة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية فمن الضروري أن يتم تناولها ليس فقط في إطار العمليات والأنشطة داخل المملكة العربية السعودية ولكن أيضاً خارجها على النحو التالي:
داخل المملكة العربية السعودية :
طبقاً لنظام الشركات السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 لسنة 1385 )* — المواد من 66 إلى 82 — فإن أعضاء مجلس الإدارة مسئولية مشتركة عن تعويض الشركة أو المساهمين أو أي أطراف أخرى عن أي أضرار قد تحدث نتيجة سوء إدارة الشركة أو انتهاك لنصوص نظام الشركات.
ويبدو هذا مختلفاً اختلافاً بسيطاً عن أحكام قانون الشركات الخاص بالوحدة الأوربية المقترحة وغيرها من الدول الأوربية الأخرى، ولذك فإن قانون الشركات السعودي يختلف من حيث الالتزامات القانونية المفروضة على مجلس إدارة ومديري الشركات، والمخاطر الجوهرية التي تهدد الالتزامات المهنية وخاصة الالتزامات التي فرضت حالياً على البنوك التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية.
خارج المملكة العربية السعودية :
تعتبر مخاطر المسئولية القانونية المفروضة على الأطراف الثالثة من العاملين خارج المملكة أكثر صرامة من تلك المفروضة داخل المملكة حيث يخضع أي بنك سعودي يعمل في دولة أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا أو غرب أوربا للقوانين والظروف السياسية والاجتماعية والقوانين الاقتصادية المطبقة في هذه الدول. لذا فهو أكثر تعرضاً لمواجهة مشاكل قانونية في حالة انتهاك هذه القوانين أو سوء الإدارة فيما يتعلق بأنشطة البنك في هذه الدولة.
وقد تفرض بعض المخاطر الأخرى على البنوك السعودية من جراء أعمال يقوم بها مدرائها الذين يعملون في مجالس إدارات مؤسسات غير سعودية كالشركات المساهمة وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تساهم بها البنوك السعودية، ففي الوقت الحالي أصبح الكثير من هؤلاء المديرين العاملين خارج البنك مهددين باحتمالات فرض بعض الالتزامات عليهم والمثول أمام القضاء مع غيرهم من أعضاء مجلس الإدارة وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في الماضي حيث لم تكن لديهم أية علاقة بمعاملات وشئون البنك اليومية على خلاف ما يحدث حالياً حيث يجب أن يكون المديرين العاملين بالخارج على دراية وخبرة كافية بكافة القضايا والأمور المتعلقة بالبنوك وعلى استعداد دائم ومستمر للمثول أمام القضاء والمحاكم للرد على أي اتهام.
ولهذا فقد أصبحت المسئولية القانونية المهنية مصدراً رئيسياً لمخاطر العمليات، ومن هنا فقد أصبح من الضروري أن تضع البنوك السعودية سياسات وإجراءات كفيلة بتحديد المخاطر التي تنجم عن الخدمات التي تقدمها لعملائها ومن شأنها مواجهة وخفض تلك المخاطر.
* أُلغي نظام الشركات السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 لسنة 1385 ), وحلّ محله نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132), وتاريخ 1443/12/01هـ.
3-2-2 المخاطر الطارئة المتعلقة بالعملاء
إن من أكثر المجالات التي تنطوي على مخاطر العمليات هي تلك التي تتعلق بالالتزامات الطارئة الخاصة بعملاء البنك والتي ترتبط بصورة مباشرة بعمليات ونشاط العميل، فمن الممكن أن يواجهه العميل بعض الصعوبات التي تؤدي إلى إفلاسه وفي هذه الحالة لن يجد الدائنون بد من البحث عن أي طرف تربطه علاقة بالعميل في محاولة للحصول على الأموال الكافية لتأمين مركزه المالي ولسوء الحظ فعادة مايكون هذا الطرف هو البنك. وتنشأ تلك الالتزامات الطارئة من عدد من المواقف التي تشمل:
الالتزامات البيئية : يمكن أن تتحمل البنوك بعض الالتزامات البيئية في حالة ما تسببت في أي خسائر بيئية أو مخلفات (مثل تسرب البترول من إحدى الناقلات كان البنك أحد مقرضيها) ويتطور نطاق هذا النوع من الالتزامات دولياً بمعدل هائل في الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول إلى سن القوانين والنظم لحماية البيئة.
الالتزامات الخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء : ويظهر هذا النوع من الالتزامات في حالة ما إذا قام عميل ما بمقاضاة أحد البنوك التي تمتلك بعض الأسهم في شركته نتيجة الإهمال والتقصير في الخدمات التي يقدمها البنك (القضايا المرفوعة ضد أحد مصنعي الأدوية) .
الوفاة والإصابات الجسمانية : ويظهر هذا الالتزام في حالة ما إذا قام البنك بتأجير الأصول المملوكة له أو إدارتها عن طريق آخرين أو في حالة إعادة امتلاك أي أصل من أصوله.
لهذا ، فمع تلك الإجراءات الصارمة التي تتخذ من سن لقوانين حماية البيئة وغيرها من القوانين الأخرى الخاصة بتحديد طبيعة وجودة الخدمات التي تقدم للعملاء، فإن ذلك سيزيد من احتمالات تعرض كافة البنوك السعودية هذا النوع من مخاطر العمليات في داخل أو خارج المملكة العربية السعودية على حد سواء.
3-2 مخاطر أخرى
1-3-2 المسئولية القانونية والتنظيمية
إزدادت في الآونة الأخيرة القوانين واللوائح والأنظمة البنكية تعقيداً على المستوى العالمي وأصبح تطبيقها مكلفاً من الناحية المادية والزمنية، وفي نفس الوقت تؤدي عواقب عدم إتباعها إلى مشاكل (مالية، قانونية ومشاكل متعلقة بسمعة البنك). علاوة على ذلك، تطبق بعض الدول القوانين الجنائية على المجالات التي لم تكن تطبق عليها مثل الاستثمار وإدارة الأموال. تتضمن هذه المسئوليات ثلاثة عوامل كالآتي:
الغرامات المالية : تتعرض البنوك التي تخالف تعليمات وتعاميم البنك المركزي إلى غرامات مالية كبيرة. والبنوك السعودية العاملة خارج المملكة العربية السعودية عرضة أيضاً ليس لدفع غرامات مالية تفرضها عليها المؤسسات الرقابية فقط، بل للإدانة المدنية أو الجنائية والتي يمكن أن تتضمن غرامات مالية فادحة قد تؤثر بدورها على ميزانية البنك.
فرض القيود على البنوك أو إيقافها : تتعرض البنوك السعودية المخالفة للوائح والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي إلى توجيه اللوم وفي بعض الحالات القصوى تفرض بعض القيود على أنشطة البنك أو يتم إلغاء الامتيازات التي تتمتع بها في المملكة العربية السعودية. إن هذه المخاطر أكثر جسامة للبنوك السعودية العاملة في خارج المملكة، فحتى المخالفات الفنية البسيطة للأنظمة الرقابية قد تدعوا إلى إغلاق فروع رئيسية للبنك خارج المملكة.
المخاطرة بسمعة البنك : تمارس جميع البنوك عملها على أساس من الثقة، لذا يمكن أن تنهار سمعة البنك نتيجة لانعدام ثقة العملاء والمساهمين عند انتهاكه ومخالفته اللوائح والنظم القانونية فقد يكون لدى البنوك القدرة على تحمل أي غرامات مالية أو عقوبات قانونية أخرى إلاّ أنها قد تجد صعوبة في استعادة ثقة العميل والمستثمر فيها. ولذلك فإن إتباع البنوك لسياسات ذات فاعلية عالية أصبح من الأمور الهامة والضرورية للغاية لمراقبة مخاطر العمليات التي تنتج عن عدم الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية.2.3.2 المخاطر السياسية
تتعرض جميع البنوك التي تعمل بمنطقة الخليج لبعض المخاطر السياسية المعروفة نظراً لموقعها الجغرافي. ومن ناحية أخرى ، فإن هذه المخاطر ليست بالتأكيد أكثر خطورة من تلك التي تواجهها البنوك في الدول الأخرى. والأكثر خطورة في هذا الشأن هي اللوائح الأمنية والمصرفية التي تفرض قيوداً جديدة وعديدة على البنوك السعودية المنشأة في دول أخرى، مقارنة باللوائح المصرفية المطبقة في المملكة العربية السعودية. لذا يجب وضع هذه القيود في الاعتبار عند التعامل مع الدول الأخرى.
تتعرض البنوك المنشأة في جميع دول العالم لحالة من الذبذبة السياسية نتيجة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الدول الصناعية والعالم المتقدم. لذا فلابد أن تقوم البنوك السعودية العاملة خارج المملكة أو التي تمارس نشاط التجارة الخارجية بوضع نظم ولوائح لإدارة مخاطر العمليات وفقاً للوائح التنظيمية والسياسات المتحكمة في هذا النشاط. ويجب أن تتضمن هذه النظم وسائل ومؤشرات تحذيرية واستراتيجيات وخطط عمل بديلة لمنع أو الحد من الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها البنك.ثالثاً : إدارة مخاطر العمليات من خلال برامج التأمين
ترتكز استمرارية ربحية البنوك على المدى الطويل وبقاء كيانها على الإدارة الناجحة . تتعرض جميع البنوك لمختلف أنواع المخاطر التي لابد أن تواجهها من خلال إعداد نظام إداري متكامل من أجل تجنب هذه المخاطر، ويجب أن يتضمن هذا النظام هيكلاً تنظيمياً محكماً ، ونظام رقابة داخلية فعّال، فصل للمهام الوظيفية، نظام المراجعة الداخلية والخارجية، إجراءات أمنية للممتلكات، إلخ.
هناك طريقة أخرى للحد من مخاطر العمليات وهي الاشتراك في برامج التأمين. وتأخذ برامج التأمين أشكالاً مختلفة منها : التأمين الذاتي ، التأمين العادي والعديد من أشكال التأمين المختلفة مثل مجموعة المشاركة في المخاطر، الشركات القابضة…. إلخ.
التأمين عبارة عن وسيلة لتغطية أي خسارة محتملة تعترض عملية إدارة ومراقبة المخاطر، وتتضمن أساليب الحد من آثار الخسائر الناجمة من إدارة مخاطر العمليات ونظام التأمين للمخاطر المحدودة . ويشتمل هذا النظام على نقل الخطر من خلال التأمين العادي والتأمين الذاتي، حيث هناك حد أقصى للمسئولية خاصة في التأمين المحدود.
1-3 التأمين الذاتي
يعتمد تمويل مخاطر العمليات على قيام أي هيئة (بغض النظر عن حجمها) بسداد الخسارة الخاصة بها سواء عن طريق التأمين على المنشأة مع أطراف خارجية أو التأمين الذاتي. وتكفي تكلفة التأمين في النهاية لسداد الخسائر الفعلية التي تعرضت لها المنشأة. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين أقساط التأمين والخسارة الفعلية التي يمكن تعقبها لفترة زمنية معينة ( 3 - 10 سنوات ). لذلك فنجد بعض الهيئات لا تفضل التأمين مع أطراف خارجية بل تكتب أو تؤمن على المخاطر بنفسها. ويستثنى من هذه القاعدة الخسارة الفادحة (نتيجة الكوارث) وهي نادرة الحدوث (أو "خطر طويل الأجل"). وفي حالة التأمين الذاتي، يجب أن يغطي التأمين جميع "المخاطر طويلة الأجل". ويتناسب نظام استبقاء المخاطر مع تعويض الخسائر القليلة التكلفة / المتكررة. وهناك بعض راغبي التأمين الذين يفتقرون إلى الحنكة، فيتجهون فقط إلى التأمين على الخسائر الطفيفة، مما يعد أمراً غير اقتصادياً لتمويل الخسائر الطفيفة بالإضافة إلى أنه يعرض الهيئة أو المؤسسة إلى خسائر فادحة فيما بعد. إن التعرف على المخاطر والتحكم فيها هما أمران بالغان الأهمية في إدارة المخاطر خاصة في حالة إدراك الخسائر الواجب على المنشأة تغطيتها.
هذا ونجد أن في البرامج الخاصة ب " المؤمن عليه " يدخل عنصر التأمين الذاتي وبصورة واضحة، الأمر الذي يتضح في حالة ارتفاع قيمة الخسائر كلما ازداد حجم المنشأة؛ حيث يغطي التأمين المخاطر الفادحة فقط. وعليه، فكلما تغير حجم وطبيعة البنوك المنشأة في المملكة تظهر حينئذ الحاجة إلى تدخل عنصر التأمين الذاتي.
للتأمين الذاتي ثلاث مميزات أساسية هي :
- امكانية التحكم في الخسارة نتيجة لزيادة الوعي بالمخاطر
- التحكم في المطالبات
- ميزة التدفقات النقدية.
وهناك بعض السلبيات الهامة أيضاً :
- تذبذب الوضع المالي في حالة وجود عجز في الميزانية
- الحاجة إلى تطوير الإدارة .
وفيما يلي أنواع مختلفة من التأمين الذاتي :
1-1-3 التعاقد
يمكن للبنك أن ينقل مسئوليته المالية من خلال عملية شراء التأمين أو يمكنه أن ينقل التزاماته بواسطة إجراء ترتيبات تعاقدية (اتفاقية عدم تحمل مسئولية)، أو إتمام عملية التأمين الذاتي من خلال اتفاقيات تعاقدية. ومن وجهة النظر العملية ترجع قدرة كل طرف من الأطراف المتعاقدة على إناطة تحمل المخاطر إلى الطرف الآخر إلى قدرته على التفاوض بصورة مقنعة. وحيث إنه يصعب على أي شخص أن ينجح في إصدار العقد لصالحه فلابد من مراجعة جميع العقود قبل توقيعها من أجل تحديد المسئوليات التي تغطيها.
وحتى عندما يكون البنك في موقف يمكنه من فرض شروط العقد، إلاّ أنه لابد من التأكد أن جميع شروط تحمل المخاطر مقبولة وعادلة لكلا الطرفين. وفي الآونة الأخيرة قامت العديد من الدول بسن قوانين تقيد استخدام لغة "الإعفاء من المسئولية" في العقود. وفي حالة نقل الخطر من خلال أي اتفاقية تعفى من المسئولية، لابد من مراعاة الأخذ برأي لجنة من القانونيين فيما يخص :
معقولية الشروط : يمكن أن تؤدي اللغة المتشددة والمقيدة إلى وقوع الضرر بالعملاء وقد تقرر المحكمة بطلانها بسبب تناقضها مع القانون والسياسة العامة لذلك. لابد من إدراك البنك للحدود القانونية المقبولة للمسئوليات وفقاً لاختصاص كل عقد.
وضوح اللغة المستخدمة : إن غموض أو عدم وضوح لغة العقد قد يكون سبباً لتفسيره ضد من قام بوضعه. لذلك لابد أن تكتب جميع العقود بلغة واضحة مع تجنب أي استخدام "للمصطلحات" القانونية غير الضرورية حيث إن كثيراً من المصطلحات القانونية المعتادة قد تم إلغائها بناء على التغيرات الحديثة التي طرأت على القوانين في دول كثيرة.بيان الالتزامات : لابد أن تحدد التزامات الأطراف بصدد كل عقد . وقد ينتج عن عدم تحديدها أن يكون العقد غير قابل للتنفيذ.
سلامة الموقف المالي : يقوم البنك بمتابعة مستمرة للموقف المالي للأطراف المتعاقدة لكي يتأكد من كفايتهم المالية بحيث يتمكنوا من القيام بجميع التزاماتهم بموجب العقد. ولعله من الضروري الحصول على ضمان مالي غير قابل للإلغاء من قبل كل الأطراف.2-1-3 تحمل إجباري ( الاحتفاظ غير الممول )
إن الأسلوب السائد لتأمين هو التحمل (أرجع لقسم 3 — 2 — 3 تحت عنوان التحمل). حيث تساهم المبالغ التي يتحملها المؤمن عليه في تغطية العديد من الخسائر التي تحدث بشكل متكرر. مثال: يجب أن تحدد مبالغ مرتفعة يتحملها الموظف في حالة عمليات الإختلاس البسيطة التي يقوم بها الصرافون.
3.1.3 تحمل اختياري ( الاحتفاظ الممول )
بالرغم من أنه يندر استخدام هذا النظام إلاّ أن التأمين الذاتي يتضمن برامج لحفظ مبالغ لمواجهة تغطية الخسائر . والتي لها عدة مميزات كالآتي :
نظام محاسبي للمسئوليات : عند استخدام أسلوب التحمل الاختياري لابد من إنشاء نظام محاسبي يتضمن المبالغ المحتملة. وإنه لمن الضروري إجراء تقييم دقيق للخسائر السنوية، تلك المخاطر التي تتزايد مع تزايد حجم البنك، بحيث يضمن عدم تراكم مبالغ التحمل غير المحددة تحت نظام التأمين الذاتي. إضافة لذلك، فمن الضروري للغاية أن يستخدم التحليل لرصد الخسائر المحتملة ولتحديد احتياطيات الخسائر لتلافي الالتزامات غير القابلة للسداد أو غير المحددة.تسعير الخدمة والمنتج : لابد من وجود حسابات دقيقة وتقييم للتكاليف مع حساب للخسائر الفعلية عند تسعير منتجات المنشأة وخدماتها من أجل تحديد الأنشطة المربحة وغير المربحة.
استثمار الموارد المالية : يسمح نظام التأمين الممول بكسب إيرادات تنتج عن استثمار هذه الأموال متضمنة أيضاً احتياطي التحمل الاختياري للخسائر، وبالتالي يعوض تكلفة الخسائر.
4-1-3 تأسيس شركات تأمين خاصة بالبنوك
في حالة قيام أي بنك بتأسيس شركة تأمين خاصة فسوف يطلق عليها " شركة تأمين مقبوضة " . تمارس هذه الشركات إعادة التأمين عن طريق اللجوء إلى خدمات شركة تأمين معتمدة لإصدار البوالص وتولي المطالبات. ونادراً ما يشار إلى هذه الشركة المعتمدة بالمؤمن "الأول" . ووفقاً لهذا النظام يقوم المؤمن الأول بإعداد المطالبات وحساب الخسارة، وتولي العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإصدار البوالص، وتليه احتياجات الدائنين والمساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية وجميع الأطراف ذات العلاقة. كما تتولى شركة التأمين "الأول" الالتزام القانوني لسداد المطالبات. وفي حالة التأمين بالتعويض المهني في شركة التأمين الخاصة وعجز البنك عن السداد، تصبح شركة التأمين الأولى التي قامت بإصدار بوليصة التعويض المهني مسئولة عن سداد المطالبات بغض النظر عن إمكانية الحصول على هذه المبالغ من البنك أو شركة التأمين الخاصة به. وعليه، فبينما يؤدي الاستعانة بشركة تأمين إلى سهولة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك، إلاّ أن هذا الأمر لابد أن يدرس بحذر وطبقاً للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.
2-3 التأمين العادي
يعد التأمين العادي هو النظام السائد حيث يسمح للمؤمن عليه بعدم تحمل أي خسارة فادحة غير متوقعة من خلال استبدال احتمال خسارة كبيرة غير متوقعة بدفع قسط تأمين صغير نسبياً.
1-2-3 العلاقة مع سوق التأمين
إنه لمن سوء الطالع قيام بعض البنوك باعتبار التأمين " سلعة " متداولة ذات قيمة سعرية. بالتالي تقوم البنوك كإجراء روتيني بعرض برامج التأمين الخاصة بها للمناقصة بصورة سنوية ولا تهتم بعلاقات راسخة ومستمرة مع السماسرة والمكتتبين. تتصف جميع الأسواق المالية بعدم الثبات أو الترابط ولا يعد سوق تأمين البنوك استثناء من هذه القاعدة. يرجع عدم الاستقرار وعدم الاستمرارية في سوق التأمين إلى مؤثرين هما :
أسلوب إعادة التأمين : عندما تعتمد العلاقة بين السماسرة والمكتتبين على التسعير، فحينئذ يصبح من ضرب المستحيل أن يتم إعادة تأمين الخطر عن طريق معيدي التأمين ذوي الشهرة والسمعة. هذا يعني أن يقوم السماسرة ومعيدي التأمين في الغالب بتأمين الأخطار مع معيدي تأمين أقل درجة واستقراراً، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبات عند تسوية المطالبات بسبب أن معيدي التأمين يرفضون التسوية حتى في أكثر المطالبات جدية وللتغطية الكاملة لشركة إعادة التأمين المغطى.الافتقار إلى التغطية وخدمات " القيمة المضافة " : إن السماسرة والمكتتبين يمنحون علاقة طويلة الأجل وثابتة مع الاحتفاظ بالقيمة المضافة للخدمات والتغطية. السماسرة والمكتتبين يضيفوا قيمة إلى العلاقة من خلال خدمات (مثل المراجعة والخدمات الاستشارية) ويساعدون في تأسيس برنامج مخاطر التمويل (مثل الاتفاقات الجماعية) وأنواع أخرى من خبرة مساندة لإدارة مخاطر التشغيل. إن العلاقة طويلة الأجل والثابتة أيضاً مع عدم القابلية للتغيير تحث على زيادة القابلية للتغطية من قبل والمكتتبين من خلال الأقساط والخصومات وذلك لإعطاء سياسات أكثر قبولاً والاستمرار في تجديد التغطية حتى في حالة الخسائر، وعلى البنوك أن تنظر في إمكانية اللجوء إلى اتفاقيات التأمين في السنوات المتكررة وأيضاً مناقشة خدمات المضارب القائمة على أخذ الرسوم مقارنة بأخذ المصاريف.
2-2-3 أنواع التغطية
بالرغم من وجود ما يزيد عن 50 نوع من أنواع التأمين، إلاّ أن معظم التعامل يتم من خلال ستة أنواع فقط، وهي كالآتي:
غطاء تأمين البنوك / غطاء تأمين المؤسسات المالية : يغطي هذا النوع ستة بنود أساسية للتأمين؛ خيانة الموظف، فقدان الأملاك بالمقر، فقدان أملاك أثناء النقل، التزوير، تزوير أوراق مالية وتزييف عملات. يعد غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حجر الأساس لأي برنامج خاص بالبنوك. بالرغم من ذلك فإن معظم البنوك حول العالم تلجأ لهذا النوع الذي يساعد الإدارة في إدراك مخاطر التشغيل بالإضافة إلى أنه متعارف عليه في مجال الأعمال . علاوة على ذلك لا توجد قواعد رسمية أو غير رسمية لوضع حدود غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية، فيما عدى بعض التشريعات التي تتطلب أنظمة رقابية تلزم المؤسسة المالية بشراء غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية.التأمين على جرائم الحاسب الآلي والجرائم الإلكترونية : يمكن أن يتم تحرير هذه البوليصة بمفردها أو ملحقة بغطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. هذا النوع يساعد على تغطية الخسارة المالية الناجمة عن احتيال الطرف الثالث أو أي اختفاء غامض ليس له أي تفسير لبيانات المؤمن عليه المخزنة بجهاز الحاسب الآلي أو بأي من نظم الاتصالات الأخرى. ولهذا السبب يجوز أن تشتمل هذه البوليصة على غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. تتضمن هذه البوليصة ( كما هو مطبق في لندن) حالياً إحدى عشر اتفاقيات تأمينية، نظم الحاسب الآلي، مكتب خدمات المؤمن عليه، تعليمات الحاسب الآلي الإلكتروني، البيانات والمعلومات الإلكترونية، فيروس الحاسب الآلي، الاتصالات الإلكترونية، الحوالات الإلكترونية، نظام الأمن الإلكتروني، تزوير رسائل الفاكس والتحاويل الهاتفية وعادة ما نجد هذا النظام مصحوباً بنظام غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حيث إنه جزء لا يتجزأ منه.
تأمين المسئولية القانونية المهنية : يقوم هذا النظام بتعويض مديري ومسئولي البنك عن أي مطالبات تنشأ بادعاء الإهمال، أفعال خاطئة، أو القيام بأي إلغاءات. ترجع صياغة بوالص التأمين الخاصة بالمديرين والمسئولين إلى نوعية التغطية التي تختص بها. وقد بدأ الاتجاه عالمياً نحو الوعي بأن غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية يعد من أهم الأنواع وأكثرها تكلفة لتقلل مخاطر العمليات من خلال التأمين.
التعويض المهني : على عكس النظام السابق، فإن هذا النوع يؤمن على البنك ذاته ضد أي ادعاءات خاصة بارتكاب موظفي أو مسئولي البنك لأخطاء أو إلغاءات غير قانونية أثناء العمل (خيانة الأمانة)، أنشطة الاستشارات الاستثمارية ، أو الأعمال المصرفية الخاصة… إلخ. وقد نشأ هذا التأمين نتيجة للاتجاه نحو تقديم خدمات مقابل رسوم بدلاً من إيرادات الإقراض.
تأمين بطاقات الإئتمان : يغطي هذا التأمين الخسائر التي تتحملها البنوك نتيجة لتزوير، تزييف و/أو تغييرات بطاقات الإئتمان أو تغيير الغلاف البلاستيك والكود المغناطيسي على البطاقة مثل الفيزا والماستر كارد. ذلك بالإضافة إلى أنه حالياً يوجد تأمين يغطي أي احتيال أو مطالبات مبالغ فيها يمكن أن تتعرض له مؤسسات بطاقات الإئتمان، البنوك أو الهيئات المستقلة. يرى المكتتبون أن فقد أو سرقة أو سوء استخدام البطاقات يعتبر خطر غير قابل للتأمين على الإطلاق ، لذلك لا يوجد غطاء في السوق لهذا النوع من المخاطر.
إذا أخذنا في الاعتبار عائد الأرباح المرتفع لبطاقات الإئتمان والطلب المتزايد من قبل المستهلكين لهذه الخدمة واتجاه البنوك السعودية نحو تبادل بيانات الإئتمان، فإنه حتماً سوف يزداد تداول هذه البطاقات في المملكة بصورة مطردة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أيضاً ومن جراء انتشار هذه البطاقات عالمياً أن تزداد نسبة الخسائر التي تتكبدها البنوك نتيجة لعمليات الاحتيال. ومن أجل مجابهة هذا الخطر المستمر يجب أن تقوم البنوك بالتأمين ضد الفقدان والتأمين الذاتي بالإضافة إلى التأمين العادي.
منع الخسارة : لقد وجد أن الطريقة المثلى لمواجهة حالات النصب والاحتيال وسوء استخدام بطاقات الإئتمان هي منع وقوعها. ومن العوامل التي ساعدت على الإقلال من الخسائر على الصعيد العالمي: متابعة وتحليل الحسابات بصورة مستمرة، اتخاذ إجراءات لمنع التزوير، تبادل معلومات خاصة بالاحتيال بين المؤسسات وإجراء تحقيقات مشددة لسوء استخدام البطاقات. وبناء على التزايد المستمر لتعامل البنوك السعودية بهذه البطاقات، فلابد أن تتفق مع شركة ماستر كارد الدولية وشركة فيزا الدولية على وضع برامج مشددة لمنع الخسارة.
التمويل الداخلي للمخاطر : لابد أن تدرك البنوك التي تتعامل ببطاقات الائتمان حتمية التعرض لنسبة خسارة ناتجة عن الإحتيال والنصب والتي تعد نتيجة طبيعية للدخول في هذا النشاط . وبينما تقوم برامج منع الخسارة على جعلها تحت السيطرة ، لابد على كل مؤسسة من وضع نظم للتأمين الذاتي، تحديد الخسارة ونقل الخطر عن طريق التعاقد على بوالص تأمين لمواجهة هذه الخسارة.التمويل الخارجي للمخاطر : نظراً للتكلفة العالية نسبياً نتيجة للقيود التي تحيط وسائل التأمين العادية، لابد أن تستكشف البنوك السعودية إمكانية استخدام أشكال بديلة للتحويل الخارجي للمخاطر. بما في ذلك تجمعات الاحتفاظ بالمخاطر والتأمين الجماعي لتمويل الخسائر التي تتعرض لها البنوك.
تأمين المخاطر السياسية : تم وضع نظام تأمين المخاطر السياسية في أوائل الستينات من أجل توفير الاستقرار في التجارة الدولية والاستثمار وذلك من خلال التعويض عن بعض مخاطر العمليات التي تنشأ نتيجة لبعض الأنشطة السياسية أو التنظيمية في بلد الطرف الشريك. يقوم المكتتبون بتحرير هذا النوع من التأمين في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأوروبا الغربية. علاوة على ذلك فهي متاحة لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي. يمكن أن تتضمن بوليصة المخاطر السياسية الآتي:
مصادرة الأموال، التأميم، نزع الملكية والحرمان : ويعتبر هذا النوع من تأمين المخاطر السياسية أكثر الأنواع شيوعاً. وعادة ما تتعاقد عليه الهيئات التي تمتلك أصولاً بصفة دائمة في دولة أخرى حيث يستخدم في حالة قيام الحكومة بنزع ملكيتها كإجراء حكومي.
فسخ العقد : يفيد هذا النوع في حالة الفشل في تنفيذ العقد مع عميل من دولة أخرى بسبب تصرف غير قانوني من جانب العميل ينقض أي تعامل مع الدول الأخرى مما لا يتمكن البنك معه من الحصول على مقابل خدماته أو استرداد الأصول.
عدم قابلية تحويل العملة : ينشأ هذا النوع من الخسارة نتيجة للحصول على أموال بالعملة المحلية وترفض أو لا ترغب الحكومة في تحويلها بأسعار السوق السائدة. وكثيراً ماتتعرض الدول المتقدمة لمثل هذه المشكلة.
الاضطراب التجاري : ينتج هذا النوع من الخسارة عن أي فوضى تجارية بسبب الحروب، اضراب العمال، التغيير الحكومي أو تغيير في قوانين ولوائح الدولة التي يتم التعامل التجاري معها. لا يعوض تأمين الاضطراب التجاري عن الخسارة المباشرة نتيجة لاضطراب التعاملات التجارية فقط، بل أيضاً الخسارة المتوقعة، المصروفات الزائدة، خسارة في الأرباح وخسارة السوق.3.2.3 التحمل / الاقتطاع
يعد الاقتطاع أو التحمل ضمن " الثورات " الكبرى التي شهدتها عملية تأمين البنوك على المستوى العالمي. فقد أدركت البنوك أن استقطاع أو تحمل النصيب الأعظم من خطر المهنة له مردود إيجابي. هذا ولا يستخدم التأمين كبديل عن الإدارة الجيدة أو عدم التحكم في إدارة العمل. وعلى وجه العموم يجب اللجوء إلى نظام التحمل لتغطية الخسارة التي تحدث بصفة دائمة. مثال على ذلك: عند التأمين ضد خيانة الأمانة من قبل الموظف بموجب وثيقة غطاء التأمين، يجب حينئذ تحديد نسبة تحمل عالية من أجل القضاء على السرقات المالية من جانب الصرافون والتي كثيراً ماتحدث. مبين أدناه أسلوبان من أساليب التحمل:
التحمل / الاقتطاع الثابت : هو مبلغ موحد يتم خصمه من كل خسارة . ويتم سداد مبلغ التأمين بالكامل بغض النظر عن مبلغ التحمل.
التحمل / الاقتطاع الإجمالي : يختص هذا النوع من التحمل / الاقتطاع بالتعويض عن مجموعة من الخسائر التي قد يزيد إجماليها عن المبلغ الذي يمكن أن يتحمله البنك. أحياناً ما يتم التعاقد على هذا النوع " منع الخسارة " والذي يحد من المبلغ الإجمالي للخسائر إلى الحد المعين الذي يمكن تحمله ويمكن سداد مبلغ التحمل الإجمالي بصورة سنوية أو أثناء فترة وثيقة التأمين المحددة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي تراكم عدد من المبالغ المتحملة إلى إيقافها أو الإقلال منها، ويمكن أن تتطلب أن يزيد إجمالي مبلغ التأمين.
بينما هناك العديد من الأساليب التي اتبعها المؤمنون والمؤمن عليهم لتحديد النسبة " الصحيحة " للمبالغ المتحملة، إلاّ أن الأسلوب الأكثر شيوعاً هو حساب مبلغ التحمل / الاقتطاع كنسبة من إجمالي أصول البنك. إن تعليل هذا هو أنه كلما كبر حجم الأصول المملوكة للمنشأة، كلما أصبحت قادرة على استيعاب الخسائر بدون أن تحتاج إلى تعويض التأمين. وحالياً يقوم المكتتبون بتحديد حد أدنى للتحمل/ الاقتطاع يصل إلى حوالي 0.0005 % من إجمالي الأصول، لذا فإن البنوك التي تزيد إجمالي الأصول التي تمتلكها عن 60 مليار ريال سعودي، كحد أدنى، لابد أن تتحمل حوالي 3 مليون ريال سعودي تحت حساب تغطية الخسارة بموجب وثيقة التأمين المفتوحة، والتأمين ضد جرائم الحاسب الآلي، التأمين على المديرين وتأمين التعويض المهني، وبحد أقصى 5 مليون ريال سعودي للتحمل.
4-2-3 تقييم الخسائر
يعد تقييم الخسائر هو المؤشر لمدى كفاءة البنوك في إدارة مخاطر المهنة.
يجب تتبع عدة عوامل عند تقييم الخسائر بأشكالها المختلفة كالآتي:
خسائر فادحة على عكس المتكررة : على وجه العموم إن الخسائر المتكررة المعتادة (عمليات سرقة من جانب الصراف، سرقة أموال من ماكينة التحويل الأوتوماتيكي، تزوير شيكات بمبالغ بسيطة، …إلخ) لا يجب أن تزيد عن مبلغ التحمل / الاقتطاع الذي يتحمله البنك. بالرغم من أنه يلزم على البنوك التحكم في الخسائر والعمل على خفضها لأقل نسبة مقبولة، إلاّ أنه لابد من توقع حدوث بعض الخسائر مقابل ممارسة المهنة. وفي الواقع يعد " انعدام الخسارة " أمراً مكلفاً للغاية إذا قورن بوجود بعض الخسائر الطفيفة. لذلك لابد أن ندرك أن التأمين يغطي الخسائر الفادحة بحيث يساعد المنشأة على التحكم في المخاطر "نادرة الحدوث وعالية التكلفة". وأخيراً لا يجب أن يستخدم التأمين كبدليل للإدارة الجيدة.
تكرار سداد المطالبات : يتوقع المكتتبين أن يسددوا الخسائر كل 7 أو 10 سنوات في حالة تحديد نسب مقبولة للتحمل. يشير تكرار الخسائر لأكثر من مرة كل خمس سنوات إلى أن نسبة التحمل متدنية للغاية، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في النظام الداخلي للبنك.
توزيع أو تحديد الخسائر : إنه لمن الحكمة أن تقوم إدارة المخاطر الجيدة بإنشاء وحدة مختصة بالخسائر في منشأة مثل البنك تضم إدارات وفروع مختلفة. ولعله يصعب على الوحدات الصغيرة أن تقوم بالتأمين الذاتي، على غرار الوحدات الكبيرة. وبالتالي فعند تحديد نصيب كل وحدة من تحمل الأقساط في كل خسارة، لابد حينئذ من وضع نظام لتحديد الخسائر أو الإدماج الداخلي فيما بين الإدارات.
يعمل هذا النظام على تحميل مباشر للخسارة في بعض الحالات ونسبة الخسارة في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب عالية.مثال : في حالة بنك بخمسين فرعاً فإن توزيع الخسارة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي فيما بين جميع الفروع في آن واحد سوف تصل إلى تحمل كل منهم إلى 0.1 مليون ريال سعودي في المتوسط. إذا تم تحديد نسبة خصم مناسبة لكل وحدة تكبدت الخسارة وتعديل نسب المشاركة في الخسارة للوحدات الأخرى وفقاً لحجم كل منها، سوف تستوعب جميع الوحدات مبلغ الخسارة دون الإضرار بها. هذا ويمكن استهلاك (إهدار) مبالغ ضخمة من الخسارة على عدد من السنوات. وعند إعداد مثل هذا النظام يلزم إتباع العاملان أدناه:
فرض عقوبات على المخاطر المتكررة : إن نظام التخصيص (التحديد) لابد أن يتضمن فرض غرامة على التكرار بغض النظر عن فداحتها، حيث إنه يصعب التحكم بإدارة المخاطر نادرة الحدوث وعالية التكلفة، على عكس تلك التي تحدث بصورة متكررة. وإذا تكرر حدوث هذه الأفعال، لابد وأن تصبح واحدة منها أو أكثر فادحة للغاية. ولهذا السبب فإن حساب الخسارة لكل وحدة على حدة يسهل التعامل معها، إلاّ أنه لابد أن يتناسب مبلغ الغرامة مع حجم العملية.
دقة ووضوح النظام : إن نظم التخصيص لابد وأن تكون دقيقة وواضحة لمديري الوحدات. وقد أثبت العديد من هذه النظم فشله بسبب التعقيدات التي نتجت عن الدقة الشديدة غير اللازمة، وإليكم مثال على ذلك:
تم تحديد نسبة تحمل مليون ريال سعودي من المركز الرئيسي للبنك والفروع الأخرى التي لا تحتفظ بودائع (شركة أموال، بنك قطاع خاص، ...إلخ) بينما نسبة التحمل المفروضة على الفروع الصغيرة هي 50,000 ريال سعودي، بإجمالي 35 وحدة. تسدد كل وحدة 100% من نسبة تحمل الخسائر الفعلية، و 50 % بالزيادة عن مبلغ التحمل على ألاّ تزيد على 150 % من مبلغ التحميل.وعليه فإذا كان مبلغ التحمل الخاص بالوحدة 50,000 ريال، لابد حينئذ أن تقوم بدفع 50,000 الأولى من الخسارة بالإضافة إلى 25,000 من 50,000 التالية لإجمالي مبلغ 75,000 ريال للخصم. وتشترك جميع الوحدات في سداد الخسارة بالزيادة بحيث لا تزيد عن مبلغ التحمل الإجمالي المحدد للمنشأة وهو 1,000,000 ريال. وعليه فإن أقصى مبلغ خسارة يمكن توزيعه بين الوحدات هو 925,000 ريال بعد استنزال قيمة الخسارة التي تحملتها الوحدة التي وقعت فيها الخسارة وإذا تم تقسيمها بين 35 وحدة يصبح نصيب كل وحدة 26,428 ريال. وإذا افترضنا أن هذا المبلغ لا يزال عبء على الوحدات الصغيرة، لابد حينئذ من تعديل نسب المشاركة أو وضع حد أقصى للمشاركة التي يمكن أن تتحملها الوحدات الصغيرة بحيث يتم توزيع المتبقي فيما بين وحدات المنشأة.
5-2-3 أساليب سداد الأقساط
عند تقييم نسب أقساط التأمين التي يجب أن يسددها البنك من الأفضل استخدام المقياس الثابت للتأمين الصناعي وهو التسعير على أساس كلفة التعويضات " المعدل الحالي " ، وهذه ببساطة نسبة القسط المستحق على المبلغ الإجمالي للتأمين (مبلغ القسط / مبلغ التأمين – المعدل الحالي)، ويتم استخدام " المعدل الحالي" عالميًا و يتراوح بين 1 % - 2% بالنسبة للخسائر الفادحة ذات مبالغ خسارة ضخمة ومبالغ تحمل مرتفعة، إلى حوالي 10 % للخسائر البسيطة ذات المبالغ الضخمة ومبالغ تحمل بسيطة.
وعليه فمن الواضح أن تحديد مبالغ التأمين يتم بطريقة تضمن للمؤمن استرداد تكلفة الخسائر الفادحة التي تحملها من خلال الأقساط التي يسددها. يمكن تسديد أقساط التأمين بطرق مختلفة كالآتي:
برامج التكلفة المضمونة : إن الطريقة المعتادة لتحديد مبلغ التأمين المستحق على البنك هي من خلال وضع نسب للتكلفة المضمونة، والتي تستخدمها بالفعل البنوك السعودية في الوقت الحالي. يهدف برنامج التكلفة المضمونة إلى التسديد المسبق للخسائر المتوقعة خلال فترة سريان البوليصة. ويتم تحديد مسبق لنسب المخاطرة من أجل تحديد نسب الأقساط المستحقة والمضمون عدم تغيرها.
واعتماداً على الخسارة الفعلية التي تمت خلال فترة البوليصة، يمكن تعديل مبلغ القسط عند تجديد البوليصة ليعكس المخاطرة الفعلية التي حدثت خلال فترة تحديد النسبة. لذا فإن احتياطي المخاطر التي حدثت ولم يتم بيانها أو سدادها سوف تبقى مع المؤمن وبذلك يتجمع دخل الاستثمار لدى المؤمن بل لا يستفيد منه المؤمن عليه. وفي حالة تحمل خسائر ضئيلة خلال فترة البوليصة يتجمع لدى المؤمن مبالغ تزيد عن الاحتياطي لديه.برامج النسب المرتدة : تعتمد برامج النسب المرتدة على قدرة البنك على إدارة المخاطر والتي تتيح للمؤمن عليه الفرصة لتوفير مبالغ ضخمة من خلال برنامج التكلفة المضمونة، وذلك في حالة انعدام حدوث الخسائر. وبالتالي، فإذا تكررت الخسائر، سوف يؤدي ذلك إلى تحمل المؤمن عليه سداد أقساط كثيرة للمؤمن تفوق الأقساط التي يمكن أن يتحملها في حالة التأمين الذاتي. يتضمن برنامج النسب المرتدة نظام مكافآت وجزاءات معتمداً على كفاءة البنك في إدارة المخاطر. ويتضمن البرنامج أساليب عديدة للتطبيق كالآتي:
مكافأة عدم المطالبة : تعد مكافأة عدم المطالبة من أبسط برامج النسب المرتدة، حيث يتم رد نسبة من الأقساط للمؤمن عليه في نهاية مدة البوليصة في حالة عدم المطالبة خلال هذه المدة.
استرداد نسب التحميل : يتم سداد قسط مبدئي في بداية مدة البوليصة ويتم تعديلها خلال السنوات التالية بناء على الخسائر الفعلية التي حدثت – على أن يزيد أو ينقص مبلغ القسط وفقاً لنسب تكرار الخسارة. يتم حساب تعديلات مبلغ الأقساط بصورة سنوية مع تحديد حد أدنى لحماية المؤمن. يتم التعديل بناء على الخسائر التي تم سدادها بالفعل مما يتعارض مع الخسائر الفعلية التي قد تزيد على مبلغ الخسارة المسدد. يؤدي هذا الأمر إلى القضاء على مشكلة التدفق المالي التي يعاني منها المؤمن له ويسمح بالاستفادة من احتياطي الخسارة. ويتم إصدار خطاب ضمان أو أي ضمان مالي مقبول لحفظ الفرق بين القسط المحدد والمبلغ المسدد بالفعل من قبل المؤمن عليه.
برامج مضاعفة الخسارة : حيث إن جميع أساليب النسب المرتدة عبارة عن عقود تكلفة مضاعفة، فإن أبسط طريقة لمقارنة هذه الأساليب تتم من خلال وضع نسب لمقارنة مبلغ " التحمل " الخاص بتكلفة انعدام الخسارة. وفي حالة توزيع مبلغ القسط على الخسائر المحققة ينتج مؤشراً يطلق عليه " مضاعف الخسارة الفعلية " لذلك فإن أي برنامج يشتمل على مضاعف الخسارة الفعلية بنسبة 130 % يعتبر أقل من نسبة 150 % . تستفيد بعض البرامج من هذا عند تحديد القسط من خلال مضاعفة الخسائر المتحملة مع مضاعف الخسارة الثابت من أجل التوصل إلى حد أقصى أو أدنى للأقساط، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة حسابات المؤمن والمؤمن له.
برامج خصم القيمة الحالية : يتم توقع للخسائر ثم خصمها من القيمة الحالية بنسبة الفائدة المتفق عليها. تضاف مصروفات المؤمن ويتم تحديد مبلغ ثابت للقسط بحيث يغطي الخسائر وبالتالي يؤدي إلى تجنب حدوث أي تعديلات على مبلغ القسط. تتضمن أغلب البرامج بنود تعديل في حالة الارتفاع أو الإنخفاض الملحوظ في مبالغ الخسائر الفعلية.
برنامج توزيع أرباح التكلفة الثابتة : يجمع هذا البرنامج بين بوالص المرتدة والتكلفة المضمونة حيث توفر للمؤمن فرصة استرداد نصيب / أنصبة أرباح التأمين للمشترك، إلاّ أنه لا يسمح للمؤن بفرض قسط إضافي يزيد على الخسائر المتوقعة. يضمن هذا البرنامج للمؤمن عليه عدم التعرض للخسارة، بينما لا يتيح له فرصة الإدخار مثلما هو الحال بموجب برنامج الاسترداد. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحد الأقصى لمبلغ القسط يعادل قسط التكلفة المضمونة مع خصم أي خصومات من " الأرباح " التي يدفعها المؤمن.
البرنامج الإجمالي متعدد الأوجه : إن هذا البرنامج عبارة عن بوليصة تأمين واحدة تغطى جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة والخاضعة لمبلغ التحمل الإجمالي الساري على جميع الخسائر المتفق على تغطيتها، ولذلك فهي تجذب الراغبين في التأمين. ومع سداد واحدة أو أكثر من المطالبات بحيث تبلغ إجمالي مبلغ التحمل يمكن حينئذ أن يتم سداد أي خسارة إضافية من خلال البوليصة على ألا تتعدى الحد الأقصى. وتعليل ذلك هو أنه عند الجمع بين أنواع المخاطر المختلفة، يمكن توقع التكلفة الإجمالية للخسائر، يمكن أن يسدد المؤمن له تكلفة الخسارة المتوقعة اعتماداً على البوليصة الإجمالية متعددة الجوانب لتغطية " المخاطر عالية التكلفة ونادرة الحدوث " وغير المتوقعة.6-2-3 المطالبات
إن البنوك التي تتمتع بنظام مراجعة داخلية محكم ولديها القدرة على حصر الخسائر عادة لا تتعرض لأي صعوبة في الحصول على تعويض التأمين بصورة سريعة ومرضية.
وبوجه عام يدفع المؤمنون 75 % من قيمة المطالبة لحوالي 90 % من البنود المقدمة في كل مطالبة. لذلك في حالة قيام المؤمن له بتقديم عشر مطالبات يصل مبلغها إلى 1 مليون ريال سعودي في السنة، تقوم شركة التأمين بدفع 600,000 إلى 800,000 ريال سعودي مع خصم مبالغ التحمل. ويجب أن يكون البنك على دراية تامة بالبنود التي تم تغطيتها وتلك التي لم تتم تغطيتها بموجب البوليصة. إن تقديم مطالبات غير قابلة للتغطية. بموجب البوليصة تتسبب في أعمال إضافية يتحملها البنك علاوة على الأضرار بالسماسرة وشركات التأمين. يرجع أسلوب سداد المطالبات إلى نوعيتها؛ تقوم شركة التأمين بسداد مبلغ المطالبة المدعومة مستندياً، أما إذا لم تقدم مستندات كافية لإثبات المطالبة فسوف تقوم شركة التأمين بدفع جزء منها أو رفضها بالكامل (التسوية). إن كيفية إعداد المستندات الرسمية للمطالبة فيما بين البنك والسمسار تساعد على سرعة إنهاء إجراءات التسوية. ويصعب إعداد مثل هذه المطالبات في حالة رغبة شركة التأمين في الحصول على مستندات إضافية لازمة للتسوية.
لذلك لابد أن يستكمل أي بنك جميع المستندات الرسمية وأوراق المراجعة وإلاّ فمن الضروري أن يلجأ البنك إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين، المحامين أو المراجعين حتى يتمكن من إصدار مطالبات مثبتة بأوراق رسمية يمكن أن تقبلها شركة التأمين، ويستلزم إتمام هذه العملية وقتاً طويلاً وتكلفة عالية.ولا بد أن نضع في الاعتبار أنه بموجب غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية أو التأمين ضد جرائم الحاسب الآلي لا يوجد أي شرط يحتم رفع الأمر للمحكمة في حالة الرغبة في إثبات أي مطالبة، ولا إبلاغ الشرطة بأي أمر يتعلق ببوليصة التأمين سواء هو احتيال أو نصب، ورغم أن هذا التصرف هو مطلب قانوني أو تشريعي، إلا أنه بالتأكيد تصرف حكيم من جانب البنك.
3-3 بدائل أخرى للتأمين
هناك العديد من أساليب التأمين التي تم وضعها في السنوات الأخيرة بخلاف الأساليب التقليدية وذلك من أجل تسهيل التمويل الخارجي لمخاطر العمليات.
1-3-3 مخاطر احتجاز الأموال للمجموعة ، شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي
بالرغم من إنشائهم كشركات تأمين إلاّ أنها تتبع أساليب التأمين الذاتي . إن مخاطر احتجاز الأموال لمجموعة شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي ماهي إلاّ وسائل تعاونية لتمويل المخاطر حتى يتسنى تغطيتها. وفي حالة انضمام مجموعة من المشتركين تقل تكلفة التأمين، ترتفع حدود التغطية، تزيد البنود القابلة للتغطية أو يوزع الخطر كما لو لم يكن هناك تأمين.
قام مجموعة من الذين قاموا بالتأمين الذاتي بإعداد التأمين الجماعي رغبة في نقل بعض المخاطر التي يتحملونها . إنه قلما يستخدم التأمين الجماعي في حالة عدم تمكن شركات التأمين المقبوضة من إعادة التأمين أو عندما تكون تكلفته عالية مقارنة بالخطر، لذا فلا بد أن يتفهم المشتركين في صندوق الزمالة أو التأمين الجماعي أنه ماهو إلاّ تأمين ذاتي، وترجع أهميتها إلى السببين أدناه:
سداد الخسارة : باستثناء إعادة تأمين الخسائر الفادحة المتوقعة، سوف تسدد المجموعة جميع الخسائر الخاصة بها.
الاشتراك في تحمل المخاطر : تشير الخبرة إلى أنه بموجب التأمين الجماعي يطبق " متوسط القسط " المتعارف عليه في التأمين العادي فقط في حالة تحمل المخاطر البسيطة والفادحة معاً.
2-3-3 مجموعة وكلاء
تلك هي مجموعة من شركات التأمين المكونة من وكلاء وسماسرة بغرض تغطية خسائر عملائهم. هذه النوعية من الشركات تتيح الفرصة للسماسرة لفتح آفاق واسعة لجذب الراغبين في التأمين مما يؤدي بدوره إلى توفير مجالات أوسع للتغطية بعكس تلك التي تتوفر في شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي.
3-3-3 صناديق خارجية
تتخصص تلك الشركات في إنشاء الصناديق لخدمة المؤسسات التي لا ترغب في إنشاء صناديق خاصة بها بل تسعى للتمتع بمميزاتها. قام مستثمرون بوضع هذا النظام والعمل به باعتباره ذو عائد جيد. يسدد المؤمن له قسطاً أو مقدماً أو يقدم خطاب ضمان كضمان لاستمرار العمل. يتناول المسئولين عن هذا النظام إنهاء جميع إجراءات المطالبات الخاصة بالمؤمن له بالإضافة إلى إعادة التأمين.
وفي نهاية فترة البوليصة يدفع للمؤمن له أرباحاً بناء على نسبة الخسائر المتحملة، مصروفات العمل وتكلفة إعادة التأمين.4-3 المخاطر المحدودة – أسلوب الجمع
يجمع هذا الأسلوب بين نقل المخاطر من خلال عقد تأمين والتمويل الداخلي للمخاطر. يتضمن تأمين المخاطر المحدودة وتمويل لإعادة التأمين المخاطر ذات الحد الأقصى بموجب البوليصة بحيث يتحمل المؤمن مسئولية " محدودة " لسداد المطالبات. ويتكفل كل منهم ب " تخفيف " الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المؤمن والمؤمن له عن طريق إعادة توزيع هذه الخسائر على فترة زمنية محددة أو فترات مالية متوالية. يتم توفير تسهيلات تأمين المخاطر المحدودة لكل بنك وفق احتياجاته لكيفية نقل المخاطر. ولهذا عادة لا يتطابق برنامجان مع بعضهما، وليس هذا فحسب بل يختلف تعريف " المخاطر المحدودة" وفقاً لأنواع التسهيلات التي يوفرها التأمين.
1-4-3 مدى فداحة وتكرار الخسارة
يفيد تأمين المخاطر المحدودة في حالة الخسارة الفادحة. يتمثل الخطر المحدود في تعرض منشأة لخسائر فادحة لكنها غير متكررة (تحمل مسئولية خسارة مهنية "غير متوقعة" نتيجة للتجارة الخارجية) بحيث لا يقوم التأمين العادي بتعويض ما تعرضت إليه المنشأة من مثل هذه الخسائر.
ونادراً ما يلجأ البنك إلى المتكفل الأوحد بالتأمين المقبوض لكي يواجه برنامج تأمين المخاطر المحدودة لتعويض المستوى المتوسط من خطر العمل – ما بين التأمين الذاتي الذي يغطي الخسائر البسيطة والتأمين التجاري الذي يغطي الخسائر الفادحة – بالرغم من أن بعض المؤمنون يفضلون تأمين المخاطر المحدودة على التأمين الذاتي ويتعاملون مع المخاطر الجسيمة من خلال الصندوق.
وعلى هذا النحو نذكر مثالاً لكيفية تناول برنامج الخطر المحدود للخسائر الفادحة نادرة الحدوث في شركة استثمار مصرفي تمارس نشاط التجارة الخارجية.
ورغبة في احتكار السوق تسعى الشركة إلى التوسع في هذا النشاط باعتباره نشاطاً مستقلاً تابعاً لها وذلك من خلال (العرض العام الرئيسي). ويرى المؤمنون أنه حيث إن نطاق المسئولية الحالية يتضمن النشاط التجاري، فلذلك ليس هناك ما يغطي المسئولية المهنية المتوقعة للشركة بسبب مخاوف تتلخص في أن خسارة المسئولية المهنية في العام الأول (للعرض العام الرئيسي) يمكن أن تتسبب في رفع أقساط التأمين بصورة غير مقبولة و/أو استنفاذ كامل لرأس المال. لقد تم إعداد برنامج لتناول مثل هذا الموقف يجمع بين تأمين المخاطر المحدودة والتأمين التقليدي. يشتمل التأمين المحدود على برنامج مدته خمس سنوات يسدد من خلاله قسط مضمون للخسائر المحددة الأساسية. يستخدم التأمين التجاري بالنسبة للتغطية بالزيادة للمستوى المحدود والأساسي للخسارة حيث إن معدلات الأقساط المسددة بالزيادة لا تزال أقل من التأمين المحدود.
يوفر هذا البرنامج جميع احتياجات الشركة خلال مرحلة العرض العام الرئيسي – نقل الحد الأقصى للخطر عن طريق سداد قسط مضمون لمدة خمس سنوات.
علاوة على ذلك، فإذا لم يكن هناك خسائر كبيرة خلال فترة التأمين المحدود، سوف تسترد الشركة جزءاً من القسط في آخر المدة.2-4-3 الفترة الزمنية لتمويل الالتزامات
إحدى الخواص الأساسية المميزة في أي برنامج تأمين محدد هي قدرته على التعامل مع تمويل الالتزامات في فترة زمنية تمتد إلى عدد من السنوات، وبذلك يقلل اثر الخسارة الفادحة إلى أدنى حد في السنة الواحدة. إضافة لذلك تقلل برامج التأمين المحدد أيضاً "التكاليف المالية" للتأمين إلى أدنى حد لها – أي تكاليف دخول السوق في السنوات المتتالية بغرض تجديد وثائق التأمين والخضوع لحلقات دوران السوق. وتساعد تلك البرامج أيضاً في بناء وتقوية علاقات طويلة الأمد مع المؤمن. ونظراً إلى أن دخول السوق على أساس سنوي يعتبر عملاً غير فعال إلى درجة كبيرة، فقد تم تصميم برامج التأمين المتناه لكي تزيد إلى أقصى حد من عملية تخصيص الأقساط لدفع الخسارة، ولتقلل استخدامها إلى أدنى حد لتغطية تكاليف إجراء المعاملات والنفقات العامة.
3-4-3 المشاركة في الأرباح
أحد أكثر السمات جاذبية في برامج التأمين المحدد هي إمكانية تخفيض القسط بواسطة آلية قسط الترجيع . ففي مقابل قصر وتقييد الالتزام أو المسئولية من خلال غطاء الإجمالي وللحصول على ضمان أقساط لمدة زمنية محددة، فإن المؤمن يوافق على أن يشارك المؤمن له في أرباح الإكتتاب في حالة حدوث أداء إيجابي بالنسبة للخسائر.
4-4-3 العيوب
كما هو الحال بالنسبة لكل الطرق المستخدمة لإدارة مخاطر العمليات ، نجد أن لبرامج تأمين المخاطر المحدد أوجه قصور معينة :
الحاجة للإطلاع الواسع في إدارة المخاطر : حتى يمكن مزج العناصر الداخلية والخارجية للتمويل بحيث تصبح فعالة، فمن الضروري أن تتفهم إدارة البنك وبوضوح طبيعة وحجم مخاطر الخسارة التي يواجهها البنك وأن تكون للإدارة الرغبة في الدفع لتغطية جزء كبير من هذه المخاطر بواسطة التأمين الذاتي.
ويجب أن تكون الرؤية واضحة تماماً بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بالموارد المالية التي سيحتاجونها للوفاء بهذه البرامج. ولأن طبيعة هذه البرامج تقوم على سنوات متعددة، فيجب أن يكون البنك واثقاً بشأن التدفقات النقدية له في الفترة المستقبلية، وأن يكون متأكداً أيضاً من كمية النقد التي يريد حجزها لتنفيذ البرنامج. وبخلاف ذلك فإن برامج إدارة مخاطر التأمين المحدد لن تنجح بشكل أكثر فاعلية من برامج التأمين الاتفاقي.التكلفة : وحيث أن برامج التأمين المحدد ، بشكلها النموذجي ، تصمم لثلاث إلى خمس سنوات، فإنها وعلى نحو أكبر من برامج التأمين الاتفاقي، قد تؤدي إلى تكلفة أولية أكبر من حيث أقساط التأمين المضمونة والتكاليف المرتبطة بوضع البرنامج. وبرامج التأمين المحدد أكثر تكلفة بالتأكيد من التأمين الذاتي.
إضافة لذلك قد يؤدي الإخفاق في ضبط الخسائر خلال مدة العقد إلى عدم رد القسط وهو أحد المميزات الرئيسية لبرامج التأمين المحدد.رابعاً : استبيان تقييم إدارة المخاطر
تم تصميم استبيان تقييم إدارة مخاطر العمليات ليوفر الأداة الملائمة لمساعدة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية على تقييم وقياس مدى ملائمة برامجها لإدارة وتمويل مخاطر العمليات. والاستبيان ليس تفصيلياً بدقة، لكنه يغطي المجالات الرئيسية الهامة اللازمة لتطبيق برنامج فعال لإدارة مخاطر العمليات في البنك.
وحتى يصبح هذا التقييم دقيقاً وموضوعياً في نفس الوقت، يجب أن تكون الإجابة على الأسئلة الواردة فيه من قبل الموظفين القادرين على تقدير القيمة الكلية لعملية إدارة مخاطر العلميات والدلالات التي تتضمنها الأسئلة فيما يتعلق بعمليات البنك والتخطيط المالي. لكن يجب أن لا يكون هؤلاء الموظفين ممن يتحملون مسئوليات يومية في مجالات إدارة العمليات أو في إدارة قسم الآأم بالبنك بالإضافة إلى أن مشاركة إدارة المراجعة الداخلية قد توفر المساعدة الفنية في تقييم مخاطر العمليات والضوابط، وبنفس القدر قد تساعد في ضمان الحصول على الرأي الموضوعي في عملية المسح.
والغرض من هذا الاستبيان ليس تحقيق معدلات لقياس " النجاح " أو " الفشل " فالأسئلة الأولية فيه صممت لاستنباط إجابات ب " نعم " أو " لا ". أما التعليق أو الإجابات التحريرية على كل الأسئلة فيمكن السعي للحصول عليها عندما تستخدم المؤسسة المعنية منهجاً مختلفاً عن ذلك المنهج المحدد لتناول هذه المسألة، أو إذا تم التوصل إلى وجود اعتبارات أخرى يقتضي الأمر لفت انتباه الإدارة لها. وعلى ذلك فإن هذا الاستبيان ينقسم إلى التالي:
- نظرة الإدارة العليا .
- تقييم حجم المخاطر .
- مراقبة وخفض مخاطر العمليات .
- سياسات التأمين.
نطاق الإجابات يجب أن يشمل العمليات المحلية والخارجية معاً ، أي العمليات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
نظرة الإدارة العليا
الجدول الأول نعم
لا
ملاحظات
1- هل قام البنك بوضع خطة لإدارة ومواجهة مخاطر العمليات مع إبراز سياسات وأسس
وأهداف البنك في هذا الشأن؟أ – وفي حالة وجود تلك الخطة فهل : - تم اعتمادها كتابياً من الإدارة ؟ ·
- تم الموافقة عليها كتابياً من الإدارة العليا ؟ ·
- تم مراجعتها على الأقل سنوياً ؟
2- هل تم تحديد أهداف البرامج الخاصة بإدارة مخاطر العمليات أي هل تم تحديد أهدافه التنظيمية
– إن أمكن (بمعنى هل سيتمكن من خفض معدلات الاختلاس بالفرع بنسبة 5% وخفض خسائر
الإئتمان بنسبة15%)؟أ – هل يقوم مجلس الإدارة بتقييم هذه الخطة في ضوء تلك الأهداف مرة واحدة على الأقل سنوياً؟
3 – هل قام البنك بتعيين مدير مسئول عن مخاطر العمليات تكون مسئولياته مواجهة ومعالجة
مخاطر العمليات وتولي الأمور المالية والإئتمانية داخل البنك ؟
أ – وفي هذه الحالة هل يقوم بالعمل بالدوام الكامل ؟
ب – وإذا كان الحال كذلك فهل :- يتمتع بالمسئولية الكاملة والواضحة في مواجهة وتقييم مخاطر العمليات والمخاطر الإدارية ومخاطر التمويل ؟
- هل يتم وضع وصف وظيفي كتابي له ؟ ·
- هل تم تشكيل لجنة لإدارة مخاطر العمليات وذلك للمساهمة في تقييم وتحديد وتنظيم وإدارة كافة الأمور والأنشطة المتعلقة بمخاطر التشغيل ؟
أ – وفي هذه الحالة فهل تضم تلك اللجنة عناصر وأفراد من كل قسم رئيسي من أقسام البنك مثل إدارة المراجعة الداخلية والخزينة والاعتمادات ؟
ب – هل تجتمع تلك اللجنة بصورة منتظمة (ربع سنوياً على الأقل).
ج – هل تقوم تلك اللجنة برفع تقاريرها إلى المدير المسئول عن العلميات ؟
د – هل تتضمن مسئوليات تلك اللجنة الآتي :- مواجهة المخاطر الناجمة عن عمليات الاختلاس والتزوير وغيرها من الأعمال الإجرامية الأخرى ؟
- مواجهة أي أمور قد تسيء إلى مبادىء المهنة وثقة العملاء بالبنك ؟
- مواجهة كافة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والقوانين التنظيمية ؟
- المخاطر السياسية ؟
تقييم حجم المخاطر
الجدول الثاني نعم
لا
ملاحظات
1– هل يوجد مخزون من موارد المؤسسة المادية وغير المادية قد تتعرض لمخاطر العمليات والمتمثلة في الآتي :
أ – الأصول المادية ( العقارات ، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
ب – الأصول المالية (النقدية ، الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
د – الأصول غير المادية ( السمعة التجارية والشهرة…إلخ ).
2 – هل يتم تحديد مخاطر العمليات في ضوء التوسعات وعمليات الشراء المستجدة والإندماج والتقليص وغيرها والتي تشمل:
أ – الأصول المادية ( العقارات، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
ب – الأصول المادية (النقدية والأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
د – الأصول غير المادية (السمعة التجارية والشهرة…إلخ).
3 – هل يمكن للبنك تحديد المخاطر الفعلية والمحتملة الناجمة عن المخاطر والخسائر التي قد تنتج عن طبيعة الخدمات
والعمليات البنكية التي يقدمها البنك لعملائه حالياً أو المقترح تقديمها، وتشمل تلك المخاطر الآتي :
أ – الأعمال الإجرامية مثل الاختلاس ، التزوير ، السرقة ، التزييف والسطو ؟
ب – الخسائر المباشرة نتيجة إصابة أو مرض موظف ؟
ج – الخسائر المتعلقة بتسريب ( إفشاء ) المعلومات أو البيانات ؟
د – الخسائر المباشرة الناجمة عن تلف ممتلكات البنك ؟
هـ – الخسائر المترتبة على سوء الاستعمال ؟
و – خسائر نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية ؟
ز – مخاطر مسئولية المنتجات البنكية ؟
ح – الالتزامات التنظيمية والقانونية والرقابية؟
ط – المخاطر السياسية والتغير المستمر في الأنظمة والقوانين ؟
4 – هل يتم عمل تحليل رسمي – كمي ونوعي – مرة كل سنة على الأقل لقياس مستوى وحجم مخاطر العمليات
الحالية ؟
وهل يشتمل هذا التحليل على الآتي :
أ– تقديرات موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم هذه المخاطر على أساس تقدير الحد الأقصى لما سيتكبده
البنك من تكاليف ومبالغ نتيجة حدوث أي من هذه المخاطر وعلى أساس إجمالي خسائر العام ؟
ب – تقييم موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم المخاطر التي حدثت من قبل ؟
ج – فحص ومراجعة البيانات المتاحة عن حجم الخسائر التي حدثت في بنوك أخرى داخل المملكة وخارجها ؟
د – توافر البيانات والمعلومات عن التقارير المباشرة التي تم اعدادها مسبقاً عن المخاطر التي تعرض لها والخسائر التي تكبدها مسبقاً سواء الخسائر المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها ؟
هـ – مقارنة معدلات الخسائر السابقة ؟
و – تحليل الإجراءات والاتجاهات في مواجهة الخسائر التي حدثت في الماضي وأنماط الدفع ؟
ز – وضع تصور باحتمالات الخسائر (تحليل لطرق وأساليب التطوير ومواجهة تلك الخسائر والحد منها) – بما في ذلك تحديد ما يتم اتخاذه من إجراءات في أسوأ الحالات ؟
ح – تحليل الخسائر ودوريتها وحجم التوقعات المستقبلية لها ؟
ط – توافر إجراءات لمنع مثل هذه المخاطر والحد من حدوثها ؟مراقبة وخفض مخاطر العمليات
الجدول الثالث نعم
لا
ملاحظات
1– هل يتم إعداد ووضع برامج مكتوبة لكافة أقسام إدارة العمليات والعاملين بها خاصة المتعلقة بمخاطر العمليات ومراقبة حجم الخسائر التي قد تنتج عنها بما في ذلك تقييم حجم هذه المخاطر وطرق مراقبتها ؟
وهل توضح تلك البرامج الآتي :
أ – كيفية المحافظة على سرية البيانات ؟
ب – الحماية الفعلية لمقر البنك ( وسائل السلامة الأمنية) ؟
ج – كيفية منع عمليات الاختلاس وكافة أشكال الاحتيال ؟
د – طرق منع سوء استخدام بطاقات الائتمان والصرف الآلي وأنظمة الدفع الآلي ؟
هـ – كيفية حماية العلامات التجارية وعدم انتهاك حقوق الطبع ؟
و – طرق حماية نظم المعلومات ؟
ز – ضمان جودة الخدمات والاستشارات المقدمة ؟
ح – التقيد بالتزامات العملاء التعاقدية ؟
ط – الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة داخل المملكة ؟
ي – وغيرها إن وجد ؟
2 – هل يهتم الموظفين المختصين بإدارة ومراقبة مخاطر العمليات داخل البنك بتقديم العون والمساهمة مركزياً
في إعداد البرامج الخاصة بمخاطر العمليات ومراقبة حجم الخسائر ومخاطر التمويل داخل البنك ؟ وهل يشمل نطاق مسئولياتهم الآتي :
أ – إعداد التقارير عن حجم المخاطر التي تحدث بصورة منتظمة ورفعها إلى الإدارة العليا ومختلف الأقسام
مثل الإدارة القانونية والتأمين ؟
ب – التحقيق الكامل في أسباب هذه الخسائر وذلك بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وإدارة التأمين
وإدارة الأوراق المالية ؟
ج – وضع إجراءات مكتوبة تتولى كافة مستحقات العاملين بالداخل والخارج ؟
د – فحص ملف هذه المستحقات ووضع إجراءات للتحقيق فيها وسدادها ؟
هـ – جمع هذه المستحقات وإجراء تقييم كمي دوري لإجراءات التحقيق فيها وسدادها ؟
و – متابعة كافة المستحقات المعلقة وتقيم إجراءات معالجتها ؟
3 – هل قام البنك بوضع نظام للمكافآت والجزاءات يشتمل على مايلي :
أ – تقييم منتظم يقارن بين حجم الخسائر في كافة الأقسام والإدارات ؟
ب – الحوافز التشجيعية – النقدية أو غير النقدية ؟
4 – هل تم وضع برنامج رسمي للتدريب على كيفية مواجهة ومراقبة مخاطر العمليات بإلقاء الضوء على مسئولية كل شخص معني في مثل هذه الظروف وكيفية مواجهة الخسائر التي تنجم عن مخاطر العمليات ؟سياسات التأمين
الجدول الرابع نعم
لا
ملاحظات
1– هل يقوم البنك بوضع سياسة مالية مكتوبة توضح سياسات التأمين التي يتبعها بما في ذلك التأمين الإتفاقي والتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بالخسائر والتأمين المفيد ؟
أ – هل يتم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة ؟
ب – هل تشمل تلك السياسة كافة الأمور المتعلقة بالتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بها وذلك عن طريق :- تناول الآثار المترتبة على مخاطر التمويل على الأرباح والموازنات التقديرية التي يضعها البنك وعلى ميزانية البنك.
- طرق مواجهة إدارة البنك ومجلس الإدارة للخسائر التي قد تحدث.
- تحديد التكاليف التي قد يتحملها البنك نتيجة حدوث أي مخاطر تمويلية في الأسواق القائمة.
- تصور لخسائر العلميات المتوقعة وأي انحرافات في مستويات الخسائر المتوقعة.
- الحدود القانونية والتنظيمية والتعاقدية على مخاطر التأمين.
2– هل يقوم مجلس الإدارة – سنوياً على الأقل – بفحص ودراسة السياسات والإرشادات الموضوعية لمواجهة مخاطر التمويل.
3– هل تتلاءم سياسات التأمين ضد المخاطر الداخلية التي قد يتعرض لها البنك مع الموارد المالية وحجم هذه المخاطر ومع السياسات المطبقة داخل البنك ؟ وهل تتضمن تلك السياسات الآتي :
أ – التحويل التعاقدي لهذه المخاطر .
ب – التأمين المحتجز غير القابل للاسترداد (الاحتفاظ غير الممول) والمتمثل في :- استقطاعات مباشرة ؟
- استقطاعات إجمالية ؟
- توزيع الخسائر الدورية – الكبيرة والصغيرة – على الوحدات المسئولة بصورة مباشرة عن حدوث تلك الخسائر ؟
- خفض الخسائر – الهائلة والطارئة – على مستوى البنك ككل ؟
ج – التأمين المحتجز القابل للاسترداد .
د – شركات التأمين الفردية .
4- هل يتم تحليل ودراسة سياسات التأمين الإتفاقي ؟ وهل تشتمل تلك السياسات على الآتي :أ - التأمين الاتفاقي في صورة :
- غطاء تأمين البنك ؟
- التغطية المالية للحوادث المتعلقة بنظم المعلومات والآلات الإلكترونية ؟
- التغطية المالية للإلتزامات التي تفرض على موظفي ومديري البنك ؟
- التغطية المالية لأي خسائر قد تحدث نتيجة عدم الالتزام المهني ؟
- الالتزامات البيئية ؟
ب – مخاطر التأمين وصندوق الزمالة ومخاطر التأمين الجماعي .
ج – هيئة صندوق الزمالة .د – تأجير أحد صناديق الزمالة .
هـ – مخاطر التأمين المقيد .- هل توجد سياسات وإجراءات رسمية تدعم سياسات التأمين التقليدي ومخاطر التأمين الجماعي والتأمين المقيد، وبين خيارات التأمين الداخلية، على سبيل المثال العملات والخسائر المشتركة ؟
- هل يتم إجراء دراسة وفحص رسمي لأسواق التأمين الاتفاقي سنوياً على الأقل ؟ وهل يشمل ذلك الآتي :
أ – سعة هذه الأسواق .
ب – شروط ومدى مرونة التغطية المالية لمخاطر هذه الأسواق .
ج – التكلفة .
7 – هل يتم اخطار اللجنة المسئولة عن إدارة مخاطر العمليات ومجلس الإدارة بنتائج هذا الفحص
بصورة رسمية ؟
8 – هل يتم فحص برنامج التأمين المطبق بصورة رسمية سنوياً على الأقل وذلك لتقييم معدلات أداء الضامنين والسماسرة ؟ وهل يشمل هذا الفحص الآتي :
أ – فحص المركز المالي ( القدرة المالية ) .
ب – سجل سداد المستحقات ( المطالبات ) .
ج – تلبية متطلبات التغطية المالية للبنك .
د – هيكل أقساط التأمين والتسعير .
هـ – مدى جودة وفاعلية برنامج التأمين المطبق .
و – الالتزام والكفاءة المهنية والقيمة التي يضفها هذا البرنامج .
ز – الأتعاب عن الخدمات المقدمة ونسبة العمولة المتفق عليها .
ح – مقاييس معدلات الأداء المحددة باتفاق كتابي .
ط – فحص سنوي لمعدلات الأداء بالنسبة لحجم تعاقدات البنك مع عملائه .
ي – تقارير ربع سنوية عن معدل التقدم في الأداء – حلقات مناقشة .
ك – فحص سجلات مستحقات العملاء .
9– هل يحرص البنك على إقامة علاقات مباشرة مع ضامني تغطية الاكتتاب المتعاونين معه (سواء
المؤمن أو معيدي التأمين) ؟
10– هل يقوم البنك سنوياً بفحص احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة (مخاطر بعيدة المدى) التي
تفوق المقاييس الحالية للمخاطر وتؤثر تأثيرًا جوهرياً على ميزانية البنك وأسعار الأسهم ؟
11– هل تقوم الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك بالاطلاع على تلك النتائج التي يتم التوصل إليها
في الفقرة المذكورة أعلاه ؟
12– هل تتخذ إجراءات مناسبة كفيلة بأن تحمي البنك من احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة ؟
وهل تشمل تلك الإجراءات الآتي :
أ – تقديم تعويضات كبيرة عن أي خسائر .
ب – الدخول في أسواق التأمين الدولية لضمان التغطية المالية الكافية لأي مخاطر تفوق المتوقع.
ج – التخطيط لمواجهة الخسائر المحتملة .
د – وضع برامج للتأمين المقيد وتكوين مخصصات مسبقة لأي خسائر .خامساً: المصطلحات الأساسية
خيارات التمويل الخارجي للمخاطر - يمثل ذلك نقل المخاطر إلى طرف ثالث وقد يشمل ذلك: شركات التأمين التقليدي، ومجموعات قبول المخاطر، ومجموعات شركات التأمين المقيدة، ومجمعات تقاسم المخاطر، وشركات التأمين التابعة الخاصة، وشركات التأمين المقيدة التابعة لإحدى المؤسسات، وشركات التأمين ضد المخاطر المحدودة.
خيارات التمويل الداخلي للمخاطر - يمثل ذلك التأمين الذاتي وقد ينطوي على عدد من الأساليب بما في ذلك: الاحتفاظ غير الممول، وشركات التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، ونقل المخاطر التعاقدي، والاحتفاظ الممول.
إرشادات الاحتفاظ بالمخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطط إدارة المخاطر التشغيلية فيما يتعلق بحجم المخاطر التي يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بها في شكل تأمين ذاتي.
المخاطر التشغيلية - مخاطر التعرض للخسارة - سواء كانت مالية أو غير مالية متأصلة في عمليات البنك. المخاطر التشغيلية هي مخاطر محضة، أي لا توجد فرصة لتحقيق مكاسب كما هو الحال في المخاطر المالية. وهذه المخاطر التشغيلية إما أن تؤدي إلى خسارة أو لا. ومن الأمثلة على المخاطر التشغيلية: الخسائر الناجمة عن النشاط الإجرامي (الاحتيال والتزوير والتزييف وما إلى ذلك) وفقدان الإيرادات بسبب الأعطال التي يتعرض لها النظام أو تلفه، وخسائر المسؤولية المهنية (دعاوى المساهمين، والغرامات المفروضة على عدم الامتثال التنظيمي، ودعاوى العملاء) والخسائر غير الملموسة مثل الإضرار بالسمعة والمصداقية، وما إلى ذلك.
مدير المخاطر التشغيلية - هو مدير أول داخل البنك مسؤول عن وضع خطة إدارة المخاطر التشغيلية للبنك وتنفيذ وإدارة برنامج إدارة المخاطر التشغيلية. ويكون مدير المخاطر التشغيلية مسؤولاً مسؤولية مباشرةً أمام العضو المنتدب/المدير العام.
لجنة إدارة المخاطر التشغيلية - هي لجنة تشغيلية تابعة للبنك تقدم تقاريرها مباشرة إلى مدير المخاطر التشغيلية، وينبغي أن تتألف هذه اللجنة من أعضاء من جميع الإدارات التشغيلية الرئيسية وأقسام الموظفين داخل البنك؛ على سبيل المثال لا الحصر: المراجعة الداخلية، وعمليات الخزينة، وبطاقات الائتمان/ بطاقات الصرّاف الآلي، ومعالجة البيانات/الاتصالات، والتأمين، وعمليات الفروع المحلية، وعمليات الفروع المحلية وعمليات الفروع الخارجية/عمليات الشركات التابعة، والخدمات المصرفية الخاصة، والامتثال. وتُعد لجنة إدارة المخاطر التشغيلية مسؤولة عن مساعدة مدير المخاطر التشغيلية في وضع مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها لكل مجال وظيفي داخل البنك، ووضع وتنفيذ خطة إدارة المخاطر التشغيلية.
خطة إدارة المخاطر التشغيلية - الخطة الاستراتيجية التي وضعها مدير المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر التشغيلية والتي اعتمدها مجلس الإدارة لإدارة المخاطر التشغيلية داخل المؤسسة. ويجب أن تحدد هذه الخطة الطريقة التي تقترحها المؤسسة للتعامل مع كل فئة من فئات المخاطر التشغيلية (مثل الجريمة، والمسؤولية المهنية، وعدم الامتثال التنظيمي/النظامي، والمخاطر السياسية، وما إلى ذلك) والأساليب التي سيتم استخدامها في الرقابة عليها (الضوابط الداخلية، والاحتفاظ الداخلي بالمخاطر، ونقل المخاطر من خلال التأمين التقليدي، وبرامج إدارة المخاطر المحدودة، وما إلى ذلك). ويجب مراجعة هذه الخطة واعتمادها من مجلس الإدارة على أساس سنوي على الأقل.
نظام الجزاءات/المكافآت - في سياق إدارة المخاطر التشغيلية، ينبغي استخدام نظام الجزاءات/المكافآت لإنشاء نظام حوافز للإدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية على مستوى الإدارة أو الوحدة التشغيلية. فعلى سبيل المثال، تحصل الفروع التي تقلل من الخسائر إلى ما دون المبلغ المستهدف على مكافآت تساوي نصف المبلغ الذي تم توفيره.
مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها - يجب إعداد هذه المصفوفات من خلال كل مجال وظيفي ومراجعتها من قبل كل من مدير المخاطر التشغيلية والمراجع الداخلي، حيث يجب أن يحددا كل مجال من مجالات المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها الإدارة/الوحدة، ومستوى الخسارة المحتملة (سواء كانت مالية أو غير مالية)، وجميع الطرق الداخلية والخارجية التي سيتم استخدامها إما للسيطرة على المخاطر أو تمويلها.
سياسة تمويل المخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطة إدارة المخاطر التشغيلية التي تحدد الطرق التي ستستخدمها المؤسسة (أي التأمين التقليدي، أو شرك التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، أو مجموعة الاحتفاظ بالمخاطر، أو التأمين المحدود، وما إلى ذلك) لتمويل المخاطر التشغيلية.
إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
الرقم: 43038156 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 41042498 وتاريخ 1441/06/18هـ بشأن إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة والذي يعتبر المرحلة الأولى لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.
واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، نفيدكم بإصدار "إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية" الهادف الى وضع حد أدنى لمبادئ إدارة المخاطر، ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 مايو 2022م.
1. مقدمة
أصدر البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 11-4-1442هـ الموافق 26 نوفمبر 2020م)، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22-2-1386هـ الموافق 26 يونيو 1966م)، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 14-10-1406هـ في فبراير عام 2020، أصدر البنك المركزي إطار عمل الحوكمة الشرعية لتعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لدى البنوك التي تقوم بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويوفر إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لإنشاء وتنفيذ إدارة فعالة للمخاطر في المصارف التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيعمل إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على إكمال نظام إدارة المخاطر الحالي وتعزيزه من خلال تحديد واقتراح أساليب لإدارة مختلف أنواع المخاطر التي تنفرد بها العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب النظر في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مختلف لوائح وإرشادات إدارة المخاطر التي تصدُر عن البنك المركزي من وقت لآخر، كما سيُطلب من البنوك الامتثال لجميع القواعد والإرشادات. هذا وتتعرض المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أيضًا لأنواع مختلفة من المخاطر بما في ذلك الفئات الرئيسية التالية من المخاطر:
• مخاطر الائتمان
• مخاطر الاستثمار في الأسهم
• مخاطر السوق
• مخاطر السيولة
• مخاطر معدل العائد
• المخاطر التشغيلية
سيطرح البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مراحل، حيث سيتيح ذلك فترة زمنية معقولة للبنوك لتنفيذ مختلف القواعد المنصوص عليها في كل مرحلة من مراحل الإطار. في المرحلة الأولى، يُحدد هذا التعميم القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمخاطر من قبل البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجموعتين من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ذات الصلة بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 2. التعريفات
يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني ذات الصلة ما لم يذكر خلاف ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
القواعد: المبادئ واللوائح التنظيمية المذكورة في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
البنك: لأغراض هذه القواعد، يُقصد بمصطلح البنك البنوك التي تدير أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إما كبنوك إسلامية خالصة أو من خلال نافذة إسلامية.
البنك الإسلامي الخالص: هو بنك لا يمارس سوى الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. النافذة الإسلامية: هو ذلك الجزء من البنك التقليدي (الذي قد يكون فرعًا أو وحدة مخصصة بذلك البنك) الذي يقدم خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سواء بالنسبة لمنتجات الأصول أو الخصوم.
المخاطر الائتمانية: المخاطر التي تنشأ عن إخفاق البنك في الأداء وفقًا للمعايير الواضحة والضمنية التي تسري على مسؤولياته الائتمانية. السلَم: وهو بيع سلعة محددة معلومة النوع والكمية والصفات بسعر معلوم يدفع وقت توقيع العقد لتسليمها في المستقبل على دفعة واحدة أو عدة دفعات.
السلَم الموازي: عقد سلم ثانٍ مع طرف ثالث للحصول على سلعة ذات نوعية وكمية وخصائص معروفة بسعر محدد، تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
الصكوك: هي شهادات تمثل حق ملكية نسبياً غير مجزأ للأصول غير الملموسة، أو مجموعة من الأصول الملموسة والمستحقات وأنواع أخرى من الأصول. يمكن أن تكون هذه الأصول في مشروع معين أو نشاط استثماري محدد متوافق مع الشريعة الإسلامية.
المرابحة: هي عقد بيع يبيع البنك بموجبه للعميل أصلاً محددًا، حيث يكون سعر البيع هو مجموع سعر التكلفة وهامش ربح متفق عليه. ويمكن أن يسبق عقد المرابحة وعدٌ بالشراء من العميل.
المرابحة في السلع (التورق): هي معاملة مرابحة تقوم على شراء سلعة من بائع أو سمسار وإعادة بيعها للعميل على أساس المرابحة المؤجلة، ثم بيع العميل للسلعة بسعر فوري إلى طرف ثالث بغرض الحصول على سيولة، بشرط عدم وجود روابط بين العقدين.
الإجارة: عقد مبرم لتأجير حق الانتفاع بأصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. ويمكن أن يسبقه وعد ملزم من جانب واحد من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإجارة فهو مُلزم لكلا الطرفين المتعاقدين.
إجارة مَوصوفة في الذمة (عقد إيجار منتهي بالتملك): عقد يقوم فيه المؤجِّر بتأجير حق الانتفاع بأصل مستقبلي محدد، حيث يقوم المؤجر بتسليمه إلى المستأجر ليحصل المستأجر على حق الانتفاع في تاريخ محدد في المستقبل. ويمكن أن يكون حق الانتفاع هذا انتفاعًا بالعين (منفعة العين) أو انتفاعًا بالخدمة (منفعة الخدمة).
الإجارة المنتهية بالتملك: هي عقد إيجار مقترن بوعد منفصل يقضي بإعطاء المستأجر وعدًا ملزمًا بتملك الأصل في نهاية مدة الإيجار إما بشراء الأصل بمقابل رمزي، أو بدفع ثمن متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. ويمكن أن يتم ذلك من خلال الوعد بالبيع، أو الوعد بالتبرع، أو عقد بالتبرع المشروط.
الإستصناع: هو بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بنائه باستخدام مواده الخاصة وتسليمه في تاريخ محدد مقابل ثمن محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط.
الاستصناع الموازي: هو عقد استصناع ثانٍ يلتزم بموجبه طرف ثالث بتصنيع/إنشاء أصل محدد، يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الاستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
الوكالة: عقد وكالة يقوم فيه العميل (الموِّكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. ويمكن أن يكون العقد بمقابل أو بدون مقابل.
المشاركة: عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع ما، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما يتم تقاسم الخسائر بما يتناسب مع حصة كل شريك في رأس المال.
المضاربة: عقد شراكة بين مقدّم رأس المال (رب المال) وصاحب العمل (المضارب) يساهم بموجبه مقدّم رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يديره صاحب العمل. ويتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، أما الخسائر فيتحملها مقدم رأس المال وحده ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء تصرف أو إهمال أو إخلال بشروط التعاقد.
مخاطر السوق: مخاطر الخسائر في مراكز بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية، الناجمة عن التحركات في أسعار السوق، أي التقلبات في القيم السوقية في الأصول القابلة للتداول أو القابلة للتسويق أو القابلة للتأجير (بما في ذلك الصكوك) وفي المحافظ الفردية خارج الميزانية العمومية.
المخاطر التشغيلية: مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص والأنظمة أو من أحداث خارجية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر القانونية ومخاطر عدم الامتثال للشريعة والفشل في الاضطلاع بالمسؤوليات الائتمانية.
مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية: تنشأ مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية عن إخفاق البنك في الامتثال لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي نصت عليها اللجنة الشرعية بالبنك.
مجلس الإدارة: مجلس الإدارة المعين من قِبل المساهمين بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
الإدارة العليا: تتألف الإدارة العليا من مجموعة رئيسية من الأفراد المسؤولين عن الإشراف على الإدارة اليومية للبنك وهم يتحملون مسؤولية ذلك. ويجب أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالخبرة والكفاءة والنزاهة اللازمة لإدارة الأعمال تحت إشراف مجلس الإدارة. كما يجب أن يكون لدى المجلس ضوابط مناسبة تنطبق على هؤلاء الأفراد.
تم استخلاص تعريفات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المذكورة أعلاه من مجموعة التعريفات التي اقترحها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ولا تحد هذه التعريفات تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توافق عليها اللجنة الشرعية المعنية بكل بنك. 3. نطاق ومستوى التطبيق
يُطبق إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على الحالات التالية:
- جميع البنوك المحلية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية والتي تُجري أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- عندما يكون لدى البنك المحلي شركتان فرعيتان مملوكتان بالأغلبية للبنك ومرخص لهما وتعملان خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديهما عمليات فرعية في أي اختصاص قضائي أجنبي حيث تتم ممارسة أعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيجب اتباع هذه القواعد شريطة عدم وجود تعارض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلد المضيف.
4. المبدأ العام
1.4 المبدأ رقم 0.1: يجب أن يكون لدى البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إجراءات شاملة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير، بما يشمل الإشراف المناسب من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، لتحديد جميع فئات المخاطر ذات الصلة وقياسها ورصدها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها. ويجب أن تراعي تلك الإجراءات الخطوات المناسبة للامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية.
الإشراف الذي يضطلع به مجلس الإدارة:
2.4 يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع إطار عمل قوي وفعّال لإدارة المخاطر في البنك.
3.4 بما أن هناك مخاطر محددة مرتبطة بالمعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن أنشطة إدارة المخاطر في البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تتطلب رقابة فعّالة من قِبل مجلس الإدارة والإدارة العليا كذلك. ويجب أن يوافق مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس على أهداف واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التي تتماشى مع بيانات المخاطر ومدى تقبل البنك للمخاطر ومدى قدرته على تحمل تلك المخاطر.
4.4 يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة التأكد من وجود هيكل فعّال لإدارة المخاطر للقيام بالأنشطة بما في ذلك وجود أنظمة مناسبة لقياس المخاطر ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها ومراقبة التعرض لها بما يتناسب مع نطاق وحجم ومدى تعقيد أعمال البنك وعملياته.
5.4 يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس مراجعة فاعلية أنشطة إدارة المخاطر بشكل دوري وإجراء التغييرات المناسبة عند الضرورة.
الإشراف الذي تضطلع به الإدارة العليا:
6.4 يجب على الإدارة العليا وضع وتنفيذ إجراءات واضحة المعالم لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التي وافق عليها مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس.
7.4 يجب على الإدارة العليا تنفيذ التوجه الاستراتيجي الذي حدده مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة باستمرار وتحديد أُطر واضحة للاختصاصات والمسؤوليات لإدارة المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها. كما يجب على الإدارة العليا التأكد من أن أنشطة التمويل والاستثمار تقع ضمن حدود تقبل المخاطر المعتمدة فضلاً عن حدود تحمل المخاطر.
8.4 يجب أن تتأكد الإدارة العليا من أن إدارة المخاطر منفصلة عن إدارة تحمل المخاطر وأنها خاضعة بشكل مباشر لسلطة الرئيس التنفيذي/المدير العام. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع كبير مسؤولي المخاطر بإمكانية التواصل المستقل مع اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة المسؤولة في النهاية عن إدارة المخاطر في البنك. ويجب على إدارة المخاطر تحديد السياسات ووضع الإجراءات ومراقبة الامتثال للحدود الموضوعة وتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بمسائل المخاطر وفقًا لذلك.
عملية إدارة المخاطر:
9.4 يجب أن يكون لدى البنك إجراءات دقيقة لتنفيذ جميع عناصر إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد المخاطر وقياسها والتخفيف من حدتها ورصدها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها. وتتطلب هذه الإجراءات تنفيذ سياسات وحدود وإجراءات مناسبة ونظم معلومات إدارية فعّالة للإبلاغ عن المخاطر الداخلية واتخاذ القرارات التي تتناسب مع نطاق وتعقيد وطبيعة أنشطة البنك.
10.4 يجب على البنك التأكد من وضع منظومة ضوابط ملائمة مع وضع ضوابط وموازين مناسبة. ويجب أن تكون الضوابط (أ) متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ (ب) متوافقة مع السياسات والإجراءات التنظيمية والداخلية المعمول بها؛ (ج) مراعية لسلامة إجراءات إدارة المخاطر.
11.4 يجب على البنك الإفصاح عن المعلومات بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر (المعروفة أيضًا باسم حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) بحيث يمكنهم تقييم المخاطر والمكافآت المحتملة لودائعهم وحماية مصالحهم الخاصة في إطار عملية اتخاذ القرار.
12.4 بالإضافة إلى ما سبق، يجب أيضًا مراعاة المتطلبات العامة التالية من قبل البنوك:
1. تطبيق خطة طوارئ: يجب على الإدارة العليا وضع خطة طوارئ، معتمدة من قبل لجنة استمرارية الأعمال كما هو مطلوب بموجب الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي في فبراير 2017 أو النسخة المحدثة حسب الاقتضاء من أجل التمكن من التعامل مع المخاطر والمشاكل التي قد تنشأ عن أحداث غير متوقعة.
2. دمج إدارة المخاطر: أثناء تقييم المخاطر وإدارتها، يجب أن يكون لدى الإدارة رؤية شاملة للمخاطر التي يتعرض لها البنك. وهذا يتطلب وجود هيكل للنظر في العلاقات بين المخاطر على مستوى البنك. ويمكن أن يكون هذا الإجراء في شكل إدارة منفصلة أو يمكن أن تقوم لجنة إدارة المخاطر في البنك بهذه الوظيفة. ويجب أن يكون الهيكل على النحو الذي يضمن المراقبة والسيطرة الفعالة على المخاطر.
3. قياس المخاطر: بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم تشجيع البنك على إنشاء أنظمة/نماذج تحدد حجم المخاطر. ويجب تقييم نتائج هذه النماذج والتحقق من صحتها من قبل إدارة مستقلة داخل البنك أو خارجه.
4. استخدام الأموال: يجب على البنك أن يضع آلية تراقب، إلى أقصى حد ممكن، استخدام الأموال المقدمة من المودعين والمستثمرين للغرض الذي قدمت من أجله.
5. دور إدارة المخاطر: يجب أن تكون مستقلة عن الإدارة مصدر المخاطر. ويجب أن يكون من بين مسؤوليات إدارة المخاطر مراقبة الحصول على الوثائق وفقًا للمتطلبات المحددة في المنتج. على سبيل المثال، تلعب التواريخ دورًا في غاية الأهمية في معاملات المرابحة، ويمكن أن تصبح أي معاملة باطلة إذا تم تغيير تسلسل الحصول على الوثائق.
6. نظام معلومات الإدارة: يجب أن يحدد البنك تقارير الرقابة التي يجب أن تُعِدها الإدارة المستقلة المعنية بإدارة المخاطر والتي يجب أن تُقدم بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر على الأقل) إلى اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا.
7. الموارد البشرية: يجب أن يتأكد البنك من أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين العاملين على المنتجات والعمليات ذات الصلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تم تدريبهم بشكل كافٍ فيما يتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية وإجراءاتها.
13.4 يجب أن تكون نٌهج ومنهجيات إدارة المخاطر قادرة على التمييز بين المخاطر ذات الطبيعة المختلفة والمتنوعة المرتبطة بمختلف أنواع العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستخدمة في هيكلة المنتجات المالية. وهناك حاجة إلى نهج قوي وديناميكي لتقييم المخاطر للمنتجات التي تنطوي على أنواع مختلفة من العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية طوال فترة حياة المنتج.
5. مخاطر السوق
1.5 المبدأ رقم 0.2: يجب أن يكون لدى البنوك إطار عمل مناسب لإدارة مخاطر السوق (بما في ذلك إعداد التقارير) فيما يتعلق بجميع الأصول المحتفظ بها، بما في ذلك الأصول التي ليس لها سوق جاهز و/أو المعرضة للتقلب الشديد في الأسعار.
2.5 يجب على البنوك وضع استراتيجية لمخاطر السوق بما في ذلك مدى القدرة على تحمل مخاطر السوق مع مراعاة الاتفاقات التعاقدية مع مقدمي الأموال، وأنواع أنشطة المخاطرة والأسواق المستهدفة من أجل تعظيم العوائد مع إبقاء التعرض للمخاطر عند المستويات المحددة مسبقًا أو أقل منها. كما يجب مراجعة الاستراتيجية بشكل دوري من قِبل البنك، وإبلاغها الموظفين المعنيين والإفصاح عنها لمقدمي التمويل.
3.5 يجب على البنوك وضع إجراءات مناسبة وشاملة لإدارة مخاطر السوق ونظام معلومات مناسب وشامل يشمل (من بين أمور أخرى):
• إطار عمل مفاهيمي للمساعدة في تحديد مخاطر السوق الأساسية؛
• الأطر المناسبة للتسعير والتقييم واحتساب الدخل،
• نظام معلومات إدارية قوي للسيطرة على مخاطر السوق ومراقبتها والإبلاغ عن التعرض لمخاطر السوق والأداء إلى المستويات المناسبة من الإدارة العليا.
بافتراض وجود جميع التدابير المطلوبة (مثل أطر التسعير والتقييم واثبات الدخل، ونظم المعلومات الإدارية القوية لإدارة التعرض للمخاطر وما إلى ذلك)، ينبغي تقييم إمكانية تطبيق أي إطار تم إعداده لإدارة مخاطر السوق مع مراعاة المخاطر التي قد تتعرض لها الأعمال التجارية والسمعة.
4.5 يجب أن يكون لدى البنوك القدرة على تحديد مدى التعرض لمخاطر السوق وتقييم مدى احتمالية التعرض للخسائر المستقبلية في صافي مراكز الأصول المفتوحة.
5.5 يُعد مدى التعرض للمخاطر في الأوراق المالية الاستثمارية مشابها لمدى التعرض للمخاطر الذي يواجهه الوسطاء الماليون التقليديون، تحديدًا فيما يتعلق بأسعار السوق والسيولة وأسعار صرف العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، يجب على البنوك التأكد من أن استراتيجياتها تتضمن تحديد مدى القدرة على تحمل المخاطر بالنسبة لتلك الأصول القابلة للتداول.
6.5 في إطار عملية تقييم الأصول التي لا تتوفر فيها أسعار سوق مباشرة، يجب على البنوك أن تدرج في برنامج منتجاتها نهجًا تفصيليًا لتقييم مراكز مخاطر السوق. ويجوز للبنوك استخدام أساليب التنبؤ المناسبة لتقييم القيمة المحتملة لهذه الأصول.
7.5 عندما تكون منهجيات التقييم المتاحة ضعيفة، يجب على البنوك تقييم الحاجة إلى (أ) تخصيص أموال لتغطية المخاطر الناتجة عن انعدام السيولة والاستحواذ على الأصول الجديدة وعدم اليقين بشأن الافتراضات التي يقوم عليها التقييم والتحقق؛ و (ب) إبرام اتفاق تعاقدي مع الطرف الآخر يحدد الطرق التي سيتم استخدامها في تقييم الأصول.
8.5 يجب أن تراعي السياسات والإجراءات ذات الصلة بإدارة مخاطر السوق أيضًا المخاطر المرتبطة بالمنتجات التالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:
• المخاطر التي تتعلق بالتقلبات الحالية والمستقبلية للقيم السوقية لأصول محددة (على سبيل المثال، سعر السلعة لأصل السلم، والقيمة السوقية للصكوك، والقيمة السوقية لأصول المرابحة التي تم شراؤها ليتم تسليمها خلال فترة محددة) وأسعار صرف العملات الأجنبية.
• في السلَم، يمكن أن تتعرض البنوك لمخاطر ائتمان الطرف الآخر في المراكز الطويلة وكذلك تقلبات أسعار السلع أثناء الاحتفاظ بالأصول حتى يتم التخلص منها. وفي حالة السلَم الموازي، هناك أيضًا خطر أن يؤدي عدم القدرة على تسليم السلعة محل العقد إلى تعرض البنوك لمخاطر أسعار السلع نتيجة الحاجة إلى شراء أصل مماثل من السوق الفوري من أجل الوفاء بعقد السلَم الموازي.
9.5 عندما تشارك البنوك في شراء الأصول التي لا يتم تداولها بشكل نشط بقصد بيعها، من المهم تحليل وتقييم العوامل المنسوبة إلى التغيرات في سيولة الأسواق التي يتم تداول الأصول فيها والتي تؤدي إلى زيادة مخاطر السوق. وقد لا تكون الأصول المتداولة في الأسواق غير السائلة قابلة للبيع بأسعار معروضة في الأسواق الأخرى الأكثر نشاطًا.
10.5 تتعرض البنوك أيضًا لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية الناشئة عن التغيرات العامة في سعر الصرف الفوري للعملات الأجنبية في كل من المعاملات عبر الحدود وما ينتج عنها من حسابات مستحقة وواجبة الدفع بالعملات الأجنبية. ويمكن التحوط من هذه التعرضات باستخدام طرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
11.5 بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يكون هناك مكتب إدارة للمخاطر أو إدارة مستقلة لأداء وظيفة إدارة مخاطر السوق ومراقبة وقياس وتحليل المخاطر الكامنة في عمليات الخزينة بالمصارف المتوافقة مع الشريعة بشكل مستقل. كما يجب على الوحدة أيضًا إعداد التقارير الرقابية التي تشير إلى الانحرافات لإطلاع الإدارة العليا عليها.
6. المخاطر التشغيلية
1.6 المبدأ رقم 0.3: يجب أن يكون لدى البنوك أنظمة وضوابط كافية، بما في ذلك اللجنة الشرعية ولجنة الامتثال الشرعي ولجنة التدقيق الشرعي لضمان الامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية.
2.6 تُعد المخاطر التشغيلية متأصلة في جميع أنشطة البنوك ومنتجاتها وخدماتها ويمكن أن توجد في العديد من الأنشطة ومجالات الأعمال داخل البنوك. وقد تؤدي المخاطر التشغيلية إلى خسائر مادية مباشرة بالإضافة إلى خسائر مادية غير مباشرة (مثل فقدان الأعمال والحصة السوقية) بسبب الإضرار بالسمعة.
3.6 بالإضافة إلى النمط المعتاد من المخاطر التشغيلية، تتعرض البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنوافذ الإسلامية لمخاطر تتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية والمخاطر المرتبطة بالمسؤوليات الائتمانية للبنوك تجاه مختلف مقدمي خدمات التمويل. وتعرّض هذه المخاطر البنوك لانسحاب مقدمي التمويل أو فقدان الدخل أو إلغاء العقود، ما يؤدي إلى الإضرار بسمعة البنوك و/أو الحد من فرص الأعمال التجارية.
4.6 يجب على البنوك النظر في المجموعة الكاملة من المخاطر التشغيلية المادية التي تؤثر على عملياتها، بما في ذلك مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية والأشخاص والأنظمة أو الناتجة عن أحداث خارجية. كما يجب على البنوك أن تدرج الأسباب المحتملة للخسارة الناتجة عن عدم الامتثال للشريعة الإسلامية والتقصير في مسؤولياتها الائتمانية.
مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية:
5.6 المبدأ رقم 0.4: يجب على البنوك التأكد من وضع السياسات والإجراءات ذات الصلة لقياس مخاطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والتخفيف من حدتها ومراقبتها، حيث يُعد الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات البنك، ويجب أن يتم تعميم متطلبات الامتثال هذه على مستوى البنك ومنتجاته وأنشطته.
6.6 في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يستخدم غالبية مقدمي خدمات التمويل خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. فمن حيث المبدأ، يُعد تصورهم لامتثال البنك لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ذا أهمية كبيرة لاستدامة البنك. وفي هذا الصدد، يجب أن يعتبر البنك أن الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية يندرج ضمن فئة ذات أولوية أعلى بالنسبة للمخاطر الأخرى المحددة.
7.6 تتعرض البنوك أيضًا لمخاطر تشويه السمعة الناجمة عن الإخفاقات في الحوكمة واستراتيجية الأعمال والعمليات. وقد يكون للدعاية السلبية فيما يتعلق بممارسات الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية في منتجاتها وخدماتها، تأثير على مركزها السوقي وربحيتها وسيولتها.
8.6 يجب على البنوك التأكد من امتثالها في جميع الأوقات للقواعد والمبادئ الشرعية على النحو الذي أقرته/أمرت به اللجنة الشرعية للبنوك فيما يتعلق بمنتجاتها وأنشطتها. وهذا يعني أن اعتبارات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية تؤخذ في الحسبان عند قبول البنوك الودائع وصناديق الاستثمار، وتقديم التمويل وتنفيذ الخدمات الاستثمارية للعملاء.
9.6 يجب على البنوك التأكد من أن وثائق عقودها تتوافق مع القواعد والمبادئ الشرعية - فيما يتعلق بالتشكيل والفسخ والعناصر التي قد تؤثر على أداء العقد مثل الاحتيال والتحريف والإكراه أو أي حقوق والتزامات أخرى.
10.6 يجب على البنوك إجراء مراجعة للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية سنويًا على الأقل، على أن تقوم بها إما إدارة منفصلة للتدقيق الشرعي أو كجزء من إدارة التدقيق الداخلي الحالية من قِبل أشخاص لديهم المعرفة والخبرة المطلوبة لهذا الغرض. والهدف من ذلك هو التأكد من (أ) أن طبيعة تمويل البنك واستثماره في الأسهم و(ب) العمليات المتعلقة بجميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يتم تنفيذها بالالتزام بالقواعد والمبادئ الشرعية المعمول بها والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للبنك.
11.6 يجب على البنوك تتبّع الإيرادات غير المعترف بها الناشئة عن عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية وتقييم احتمالية نشوء حالات مماثلة في المستقبل. وذلك بناءً على المراجعات السابقة والمجالات المحتملة لعدم الامتثال للشريعة. ويمكن للبنوك تقييم الأرباح المحتملة التي لا يمكن اعتبارها أرباحًا مستحقّة للبنوك، وعلى البنك أن يطلب حكم اللجنة الشرعية وتوجيهها فيما يتعلق بالتطهير والتخلص من الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المخاطر الائتمانية:
12.6 المبدأ رقم 0.5: يجب أن يكون لدى البنوك آليات مناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال. وعندما يتم خلط أموال المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر مع أموال البنوك الخاصة، يجب على البنوك التأكد من أن أسس تخصيص الأصول والإيرادات والنفقات والأرباح يتم وضعها وتطبيقها والإبلاغ عنها بطريقة تتفق مع المسؤوليات الائتمانية للبنوك.
13.6 قد يؤدي إخفاق البنوك في الأداء وفقًا لمسؤولياتها الائتمانية إلى خسائر في الاستثمارات، وقد يصبح البنك معسرًا وبالتالي قد يصبح غير قادر على (أ) تلبية مطالب أصحاب الحسابات الجارية بسداد أموالهم؛ و(ب) حماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر. وقد يفشل البنك في التصرف بالعناية الواجبة عند إدارة الاستثمارات، ما يؤدي إلى مخاطر الأرباح الضائعة المحتملة للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر.
14.6 يجب على البنوك وضع وتنفيذ سياسة واضحة ورسمية للاضطلاع بأدوارها المختلفة والتي قد تكون متضاربة فيما يتعلق بإدارة أنواع مختلفة من حسابات الاستثمار. ويمكن أن تتضمن السياسة المتعلقة بحماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ما يلي:
1. تحديد الأنشطة الاستثمارية التي تسهم في تحقيق العوائد الاستثمارية واتخاذ الخطوات المعقولة للقيام بتلك الأنشطة وفقًا لواجبات البنوك الائتمانية والمتعلقة بالوكالة ومعاملة جميع مقدمي الأموال بشكل مناسب ووفقًا لشروط وأحكام اتفاقيات الاستثمار لديها، إن وجدت؛
2. تتم إدارة عملية تخصيص الأصول والأرباح بين البنوك والمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر وتطبيقها بشكل مناسب على المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ممن لديهم أموال مستثمرة على فترات استثمار مختلفة وكذلك
3. الحد من انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار.
15.6 من الضروري توافر نظام تقنية معلومات موثوق به لآلية تقاسم الأرباح والخسائر، والتي قد يؤدي فشلها إلى مخاطر عدم الامتثال للشريعة. ويجب أن يحدد البنك مؤشرات المخاطر الرئيسية كما يجب أن يضع أنشطة الرقابة الرئيسية مثل ميثاق أخلاقيات العمل، وتفويض السلطة، والفصل بين الواجبات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والإجازات الإلزامية، وأجور الموظفين، والتوظيف والتدريب، والتعامل مع العملاء، والمعالجة المتوافقة مع اللوائح والأنظمة، وحفظ السجلات، ونظام المعلومات الإدارية، والضوابط المادية وما إلى ذلك.
16.6 يجب على البنوك الإفصاح بشكل كافٍ عن المعلومات في الوقت المناسب للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر والأسواق من أجل توفير أساس موثوق به لتقييم بيانات المخاطر والأداء الاستثماري.
7. تاريخ السريان
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو 2022م.