Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:

١) الاشتغال لحسابه أو بالعمولة، بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.
 
٢) أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع البنك المركزي.
 
٣) شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة البنك المركزي.
 
٤) امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسةٌ في المملكة تزيد قيمتها على (%١٠) عشرة في المئة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا يتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (%٢٠) عشرين بالمئة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للبنك المركزي عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
 
٥) امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذ كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قِبَل الغير.
 

وإذا امتلك البنك عقاراً وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازماً لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها. 

فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف أحكام هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خلال سبع سنوات أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها. 

واستثناء من أحكام الفقرة (٥) من هذه المادة يجوز للبنك - إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة البنك المركزي على ذلك - أن يتملك عقاراً لا تزيد قيمته على (%٢٠) عشرين في المئة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.