Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 10 1966
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:

١) الاشتغال لحسابه أو بالعمولة، بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.
 
٢) أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشارإليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.
 
٣) شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.
 
٤) امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسةُ في المملكة تزيد قيمتها على (%١٠) عشرة في المئة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا يتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (%٢٠) عشرين بالمئة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
 
٥) امتلاك عقارأو استئجاره إلا إذ كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قِبَل الغير.
 

وإذا امتلك البنك عقاراً وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازماً لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها. 

فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف أحكام هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خلال سبع سنوات أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسمة وبالشروط التي تحددها. 

واستثناء من أحكام الفقرة (٥) من هذه المادة يجوز للبنك - إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك - أن يتملك عقاراً لا تزيد قيمته على (%٢٠) عشرين في المئة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.