Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

يجوز للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:

١) الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
 
٢) منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
 
٣) تحديد الأوضاع و الشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه.
 
٤) التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
 
٥) الحد الأدنی لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضماناً لها.
 
٦) تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع يحددها البنك المركزي من وقت لآخر. 


ويجوز للبنك المركزي بقرارات يصدرها من وقت لآخر:

١) تحـديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع).
 
٢) تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.