يجوز للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
١) | الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها. |
٢) | منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى. |
٣) | تحديد الأوضاع و الشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه. |
٤) | التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات. |
٥) | الحد الأدنی لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضماناً لها. |
٦) | تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع يحددها البنك المركزي من وقت لآخر. |
ويجوز للبنك المركزي بقرارات يصدرها من وقت لآخر:
١) | تحـديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع). |
٢) | تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها. |