Book traversal links for Article 14
المادة الرابعة عشرة
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 | الحالة: نافذ |
يجب على كل بنك أن يعين سنوياً مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك، ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه.
وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الأشهر الستة التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى البنك المركزي.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة ويجب عليها أن ترسل إلى البنك المركزي صورة من تقرير مراقبي الحسابات.