Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21

Effective from Jun 23 1966 - Jun 22 1966
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على كل بنك أن يعين سنوياً مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركزالمالي للبنك، ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه.

وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الأشهر الستة التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.

ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.