يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على الشركة عند فتح محفظة إلكترونية الالتزام بالآتي:
(1)
مراجعة وتصنيف المحفظة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، ووفقًا للفترات الزمنية المحددة لكل منها.
(2)
تصنيف عملاء الشركة وعدم السماح لأي عميل بحيازة نقود إلكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من قبل البنك المركزي في الشهر التقويمي، بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.
(3)
الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات، حسب المدة النظامية اللازمة.
(4)
الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لكافة المحافظ الإلكترونية، على أن تحتوي -بحد أدنى- على البيانات الآتية:
(أ)
اسم العميل بالكامل حسب ما هو مدون في وثيقة الهوية.
(ب)
رقم هوية العميل.
(ج)
عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وبيانات التواصل المعتمدة.
(د)
أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.
(5)
يجب على الشركة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية، وفقًا للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل الرجوع إليها، وبما يراعي أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
(6)
يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دورًا إشرافيًا؛ لضمان استيفاء متطلبات قواعد المحافظ الإلكترونية.