Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

يجب على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي يحدده البنك المركزي، كما يجب عليه أن يرسل إلى البنك المركزي في خلال الأشهر الستة من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي.