Book traversal links for Article 15
المادة الخامسة عشرة
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 23 1966 - Jun 22 1966
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي تحدده المؤسسة، كما يجب عليه أن يرسل إلى المؤسسة في خلال الأشهر الستة من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.