يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على الشركة عدم إغفال الجوانب المهنية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب، والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.
(2)
يجب على الشركة أن تضمن التحقق من ارتباط الهوية الوطنية و/أو الإقامة و/أو السجل التجاري و/أو وثيقة العمل الحر بمحفظة إلكترونية واحدة فقط.
(3)
يجب على الشركة التحقق من أن ملكية رقم الهاتف المسجل في المحفظة الإلكترونية لنفس المستخدم (أي الاسم المطابق والبيانات الخاصة بالعميل) من خلال جهة موثوقة.
(4)
يجب على الشركة تطبيق ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية الصادرة عن البنك المركزي، والتعليمات الصادرة ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي ومنها المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية.
(5)
يجب على الشركة استخدام نظام رقابة آلي للكشف والحد من عمليات الاحتيال الداخلي والخارجي وشموليته على العمليات المالية وغير المالية، وقدرة النظام على اتخاذ الإجراءات فورًا في حال تعرض الشركة لأي عملية احتيال مالي.
(6)
يجب على الشركة بشكل دوري تقييم فرضيات مكافحة الاحتيال ووضع مؤشرات قياس: للتأكد من فاعليتها وتقييم مخاطر الاحتيال ووضع الضوابط الاحترازية اللازمة للحد منها.
(7)
يتعين أن يكون لإدارة الالتزام صلاحية الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء، وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، وسجلات العمليات، والبيانات الأخرى ذات الصلة.