Skip to main content

المادة الخامسة

الرقم: م/26

Effective from Oct 28 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.