Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 |
Versions (الإصدارات 4) |
Effective from May 04 2022 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.