Book traversal links for Article 11
المادة الحادية عشرة
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 | الحالة: نافذ |
يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من البنك المركزي وبالشروط التي يحددها:
- أ) تعديل تكوين راس ماله المدفوع أو المستثمر.
ب) الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.
ج) امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
د) التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية، وفي هذه الحالة يجب على البنك المركزي قبل الموافقة على هذا التوقف أن يتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.
هـ) فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة، وعلى البنك المركزي قبل أن يمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن يحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.