Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: م/5

Effective from Jun 11 1966 - Jun 10 1966
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها:

  1. أ) تعديل تكوين راس ماله المدفوع أو المستثمر.  

  2. ب) الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.  

  3. ج) امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.  

  4. د) التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية، وفي هذه الحالة يجب على المؤسمة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.  

  5. هـ) فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة، وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.