Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه:

  1. أ) من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشاة مصرفية صفيت – ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة البنك المركزي إلا إذا تبيّن عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.  

  2. ب) من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية ولو كان العزل سابقاً على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة البنك المركزي في هذه الحالة على أسباب مقبولة.  

ويعتبر مستقيلاً كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير صدر حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.