Book traversal links for Article 13
المادة الثالثة عشرة
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 | الحالة: نافذ |
يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغاً لا يقل عن ٢٥ % خمسة وعشرين في المئة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.
ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأي خسارة يتكبدها.
ويقع باطلاً كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح خلاف أحكام هذه المادة.