Book traversal links for Article 13
المادة الثالثة عشرة
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 |
Effective from Jun 11 1966 - Jun 22 1966
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغاً لا يقل عن ٢٥ % خمسة وعشرين في المئة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.
ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأي خسارة يتكبدها.
ويقع باطلاً كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح خلاف أحكام هذه المادة.