Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: م/26 |
Effective from Oct 28 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي: | |
١- | إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة. |
٢- | فصل الأموال العابرة من خلالهم - لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم. |
٣- | المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين. |