Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: م/26

Effective from Oct 28 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات

 -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي:
 

١- إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة.
 
٢- فصل الأموال العابرة من خلالهم - لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم.
 
٣- المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.