Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات

 -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي:
 

١- إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة.
 
٢- فصل الأموال العابرة من خلالهم - لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم.
 
٣- المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.