Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي: | |
١- | إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة. |
٢- | فصل الأموال العابرة من خلالهم - لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم. |
٣- | المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين. |