Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون

الرقم: م/5

Effective from Jun 11 1966 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.