Skip to main content

المادة السابعة عشرة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21

Effective from Jun 23 1966 - Jun 22 1966
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.