Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: م/5

Effective from Jun 11 1966 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطياته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك - في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن يزيد رأسماله واحتياطياته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (%٥٠) خمسين في المئة من المبلغ الزائد.